كتاب الجنايات والجهاد والصيد والذبائح
كتاب متن الزبد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
محتويات
- كتاب الجنايات
- باب دعوى الدم
- باب البُغاة
- باب حد الرِّدة
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد شارب الخمر
- باب حد الصائِل
- كتاب الجهاد
- كتاب الصيد والذبائح
- االعودة إلي كتاب متن الزبد في الفقه الشافعي
كتاب الجنايات
فَعَمْـدُ مَحْـضٍ وَهْـوَ قَـصْـدِ الـضَّـارِبِ شَخْـصَـاً بِـمَـا يَقْـتُـلُـهُ فـــي الـغـالِـبِ
والـخَـطَـأُ الـرَّمْــيُ لِـشَـاخِــصٍ بِــــلا قَــصْـــدٍ أَصَـــــابَ بَــشَـــرَاً فَــقَــتَــلا
ومُشْـبِـهُ العَـمْـدِ بِـــأَنْ يَـرمِــي إلـــى شَخْـصٍ بِمَـا فــي غـالِـبٍ لَــنْ يَقْـتُـلا
ولَـــم يَـجِــبْ قِـصَــاصُ غيـرِالـعَـمْـدِ إِذ يَـحْــصُــلُ الإِزْهَـــــاقُ بـالـتَّـعَــدِّي
فَـلَـوْ عَـفَـا عـنْـهُ عـلـى أَخْـــذِ الـدِّيَــهْ مَــن يَسْـتَـحِـقُّ وَجَـبَــتْ كَـمَــا هِـيَــهْ
لــكِــنْ مَــــعَ الـتَّـغـلِـيـظِ والـحُــلُــولِ ولَــــوْ بِـسُـخْــطِ قــاتِـــلِ الـمَـقْـتُــولِ
وفــــي الـخَـطَــأْ وعَــمْــدِهِ مُـؤَجَّـلَــهْ ثـــلاثَ أَعـــوَامٍ عـلــى مَـــن عَـقَـلَــهْ
وخُفِّفَـتْ فــي الخَـطَـأِ المَـحْـضِ كَـمَـا غُــلِّــظَ فــــي عَــمْــدٍ كَــمَــا تَـقَـدَّمَــا
يَقْـتَـصُّ فــي غـيــرِأَب مِـــن مَـحْــرَمِ أو في الشُّهُورِ الحُرْمِ أو فـي الحَـرَمِ
فــي الـحـالِ والجَـمْـعِ بِـفَــرْدٍ فـاقْـتُـلِ في النَّفْسِ أو في عِضْوِهِ ذِي المَفْصِلِ
إِنْ يَـــكُــــنِ الــقــاتِـــلُ ذا تَــكَــلُّـــفِ وأَصْــلُ مَــن يُجْـنَـى عـلـيـهِ يَنْـتَـفِـي
عـنـه القِـصَـاصُ كانْتِـفَـا مَــنْ نَـــزَلا عــنــهُ بِـكُـفْــرٍ اوْ بِـــــرِقٍّ حَــصَـــلا
واشْرِطْ تَسَاوِي الطَّرَفَيْـنِ فـي المَحَـلْ لَــم تَنْقَـطِـعْ صَحِـيـحَـةٌ بِـــذِي شَـلَــلْ
ودِيَـــةٌ فـــي كـامِــلِ الـنَّـفْـسِ مِـائِــهْ إِبْــــلٍ فــــإِنْ غَلَّـظْـتَـهَـا فالـمُـجْـزِئَـهْ
سِــتُّــونَ بــيـــنَ جَــذْعَـــهٍ وحِــقَّـــهْ وأربَـــعُـــونَ ذاتَ حَـــمْـــلٍ حِـــقَّــــهْ
فــــإِنْ تُـخَـفَّــفْ فـابْـنَــةُ الـمَـحَــاضِ عِـشْـرُونَ كابْـنَـةِ الَّلـبُـونِ الـمَـاضِـي
وابْــــنُ الَّـلـبُــونِ قَــدْرُهُــا ومِـثْـلُـهَـا مِــــن حِــقَّـــةٍ وَجَــذْعَـــةٍ إِذ كُـلُّــهَــا
مِـــــن إِبِـــــلٍ صِـحـيـحَــةٍ سَـلِـيـمَــهْ مِــــن عَـيْـبِـهَــا ولانْــعِـــدَامِ قـيــمَــهْ
والـنِّــصْــفُ لــلأُنْــثَــى ولِـلْـكِـتَـابِــي ثُــلُــثُــهَــا كَــشُــبْــهَــةِ الـــكِـــتَـــابِ
وعــابِــدُ الـشَّـمْــسِ وذُو الـتَّـمَـجُّـسِ وعـابِــدُ الأوثـــانِ ثُــلْــثُ الـخُـمُــسِ
قَـــــوِّمْ رَقِـيــقَــاً وجَـنِــيــنَ الـــحُـــرِّ بِــغُــرَّةٍ ســــاوَتْ لِـنِـصْــفِ الـعُـشْــرِ
ودِيَــــةُ الـرَّقِـيــقِ عُــشْـــرٌ غُــرِّمَـــهْ مِــــنْ قـيــمَــةِ الأُمِّ لِـسَــيِّــدِ الأَمَـــــهْ
فــــي الـعَـقْــلِ والـلـســانِ والـتَّـكَـلُّـمِ وذَكَــــــرٍ والـــصَّـــوْتِ والـتَّــطَــعُّــمِ
وكَــمْــرَةٍ كَــدِيَـــةِ الـنَّــفْــسِ وفِـــــي أُذْنٍ أَوِ اسْـتِـمَــاعِــهَــا لــــلأَحْــــرُفِ
والـيَــدِ والـبَـطْـشِ وشَــــمِّ الـمَـنْـخِـرِ وشَــفَــةٍ والـعَــيْــنِ ثـــــم الـبَــصَــرِ
والـرِّجْـلِ أو مَـشْـيٍ لَـهَـا والخُـصْـيَـةِ وأَلْــيَــةٍ والَّـلـحْــيِ نِــصْــفُ الــدِّيَــةِ
وطَـبْـقَــةٍ مِــــن مــــارِنٍ أوجـائِــفَــهْ ثُـلُـثُـهَـا والـجَـفْــنُ رُبْــــعُ الـسَّـالِـفَـهْ
لاِصْـبَــعٍ عُــشْــرٌ ومِـنـهــا الأَنْـمُـلَــهْ ثُـلْــثٌ وفـــي بُـهْــمٍ وفـــي المُنَـقِّـلَـهْ
والــسِّــنِّ أو مُـوضِـحَــةٍ وهَـاشِــمَــهْ فـنِـصْـفُ عُـشْـرِهَـا بـــلا مُخَـاصَـمَـهْ
عُــضْــوٌ بــــلا مَـنْـفَـعَــةٍ مـعـلـومَــهْ والــجُــرْحِ لــــم يُــقَــدَّرِ الـحُـكُـومَــهْ
فــي القَـتْـلِ تَكْفِـيـرٌ فَـفَـرْضُ الـبـارِي الـعِـتْــقُ ثُــــم الــصَّــوْمُ كـالـظِّـهَــارِ
باب دعوى الدم
إِن قـارَنَـتْ دَعـــوَاهُ لَـــوْثٌ سُـمِـعَـتْ وَهْـــــوَ قَـرِيــنَــةٌ لِــظَـــنٍّ غَــلَّــبَــتْ
يَـحـلِـفُ خمـسـيـنَ يـمـيـنـاً مُــدَّعِــي وَدِيَـــةُ الـعَـمْـدِ عـلــى جـــانٍ دُعِـــي
فـــإِن يَـكُــنْ عَـــنِ اليَـمِـيـنِ امْتَـنَـعَـا حَـلَـفَـهَــا الـــــذي عَـلَــيــهِ يُــدَّعَـــى
باب البُغاة
مُـخَـالِــفُــو الإمـــــــامِ إذ تَـــأَوَّلُــــوا شَيـئَـاً يَـسُــوغُ وَهْـــوَ ظَـــنٌّ بـاطِــلُ
مَـــعْ شَــوْكَــةٍ يُمْـكِـنُـهَـا الـمُـقَـاوَمَـهْ لَـــهُ مَـــعَ الـمَـنْــعِ لأَشْــيَــا لازِمَــــهْ
ولَــــم يُـقَـاتَــل مُــدْبِـــرٌ مِـنــهُــم ولا جَـرِيـحُـهُــم ولا أَسِـــيـــرٌ حَـــصَـــلا
وعِــنــدَ أَمْــــنِ الــعَــوْدِ إِذ تَـفَـرَّقُــوا عنـدَ انْقِضَـا الحَـرْبِ الأَسِـيـرُ يُطْـلَـقُ
ومـالُــهُــم يُـــــرَدُّ بــعـــدَ الـــحَـــرْبِ فــي الـحـالِ واستِعـمَـالُـهُ كَالْـغَـصْـبِ
باب حد الرِّدة
كُـفْــرُ المُـكَـلَّـفِ اخـتِـيَـارَاً ذِي هُـــدَى ولَــوْ لِـفَــرْضٍ مِـــنَ صـــلاةٍ جَـحَــدَا
وتَـجِـبُ استِـتَـابَـةٌ لَـــنْ يُـمْـهَـلا إن لَــم يَـتُـبْ فَـوَاجِـبٌ أَن يُقْـتَـلا
وبَـعــدُ لا يُـغْـسَــلْ ولا يُـصَـلَّــى عَلَـيْـهِ مَــعْ مُـسْـلِـمِ دَفْـنَــاً كَـــلا
مَـن دونَ جَحْـدٍ عامِـدَاً مـا صَلَّـى عَـنْ وَقْـتِ جَمُـعٍ اسْتَتِـبْ فالقَتْـلا
بالسَّـيْـفِ حَــدَّاً بَـعـدَ ذا صَلاتُـنَـا عَلَـيْـهِ ثُــمَّ الـدَّفْـنُ فِــي قُـبُـورِنَـا
باب حد الزنا
يُرْجَمُ حُـرٌّ مُحْصَـنٌ بالْـوَطْءِ فِـي عَـقْـدٍ صحـيـحٍ وَهْــوَ ذُوتَـكَـلُّـفِ
والـبِـكْـرُ جَــلْــدُ مِــائَــةٍ لِـلْـحُــرِّ ونَفْـيُ عـامٍ قَــدْرَ ظَـعْـنِ القَـصْـرِ
والـرِّقُ نِصْـفُ الجَلْـدِ والتَّـغَـرُّبِ ودُبُـــرُ الـعَـبْـدِ زِنَـــاً كَالأَجْـنَـبِـي
ومَـــنْ أَتَـــى بَهِـيـمَـةً أو دُبُـــرَ ا زَوْجَـتِــهِ أو دُونَ فَـــرْجٍ عُـــزِّرَا
باب حد القذف
أَوْجِــبْ لِــرَامٍ بالَّـلـوَاطَ والـزِّنَــا جَـلْــدَ ثمـانـيـنَ لِـحُــرٍّ أَحْـصَـنَــا
وللرَّقِيقِ النِّصْفَ عَرِّفْ مُحْصَنَـا مُكَلَّـفَـاً أَسـلَـمَ حُـــرَّاً مـــا زَنَـــى
وإِنْ تَـقُــمْ بَـيِّـنَـهٌ عـلــى زِنَــــاهْ يَسْقُطْ كَأَنْ صَـدَّقَ قَذْفَـاً أو عَفَـاهْ
باب حد السرقة
وَوَاجِــــبٌ بِـسِـرْقَــةِ الـمُـكَـلَّــفِ لِغَـيْـرِ أصْـلِـهِ وفَــرْعٍ مــا تَـفِــي
قيـمَـتُـهُ بِـرُبْــعِ ديــنــارٍ ذَهَــــبْ وَلــو قُـرَاضَـةٍ بِغَـيْـرٍ لَــم يُـشَـبْ
مِـن حِـرْزِ مِثْلِـهِ ولا شُبْهَـةَ فـيـهْ لـســارِقٍ كَـشِـرْكَــةٍ أو يَـدَّعِـيــهْ
تُقْطَـعُ يُمْـنَـاهُ مِــنَ الـكُـوعِ فَــإِنْ عـادَ لَـهَـا فَرِجْـلُـهُ اليـسـارُ مِــنْ
مَفْصِلِهَـا فَـاِنْ يَعُـدْ يُـسْـرَاهُ مِــنْ يَـــدٍ فَـــاِنْ عـــادَ فَيُـمْـنَـاهُ فَـــاِنْ
يَــعُــدْ فَـتَـعْـزِيـزٌ بِـغَــيْــرِ قَــتْـــلِ ويُغْـمَـسُ القَـطْـعُ بِـزَيْـتٍ مَغْـلِـي
باب حد قاطع الطريق
وقـاطِــعَ الـطَّـرِيـقَ بــالإِرْعَــابِ عَـــــزِّرْهُ والآخِـــــذَ لـلـنِّـصَــابِ
كَفَّ اليَمِينِ اقْطَعْ وَرِجْلَ اليُسْرَى فَـاِنْ يَعُـدْ كَـفَّـاً وَرِجْــلَ الأُخْــرَى
إِنْ يَقْتُـلْ أو يَجْـرَحْ بِعَمْـدٍ يَنْحَتِـمْ قَـتْـلٌ وبـالأَخْـذِ مَــعَ القَـتْـلِ لَــزِمْ
قَــتْــلٌ فَـصَـلْـبُـهُ ثــلاثَــةً فَـــــاِنْ يَـتُـوبُ قَـبْـلَ ظَـفَــرٍ بِـــهِ حُـقِــنْ
وُجُــوبُ حَــدٍّ لا حُـقُـوقُ آدَمِـــي وغَــيْــرَ قَــتْــلٍ فَــرِّقَــنْ وَقَــــدِّمِ
حَــقُّ العِـبَـادِ فـالأَخَــفَّ مَـوْقِـعَـا فالْأَسْـبَـقَ الأَسْـبَـقَ ثُــمَّ أَقْـرِعَــا
باب حد شارب الخمر
يُـحَــدُّ كـامِــلٌ بِـشُــرْبِ مُـسْـكِــرِ بِـأَربَـعِــيــنَ جَـــلْـــدَةً وَعَــــــزِّرِ
إلـــى ثمـانـيـنَ أَجِــــزْ والـعَـبْــدُ بِـنِــصْــفِــهِ وإِنَّـــمَــــا يُــــحَــــدُّ
إِنْ شَــهِــدَ الــعَــدْلانِ أَو أَقَـــــرَّا لا نَـكْـهَــةً وإِنْ تَـقَـايَــا خَــمْـــرَا
باب حد الصائِل
ومَنْ على نَفْسٍ يُصُولُ أو طَرَفْ أو بِضْـعٍ ادْفَـعْ بالأَخَـفِّ فالأَخَـفْ
والدَّفْعَ أوْجِبْ إِنْ يَكُنْ عَن بُضْـعِ لا الـمـالِ واهْــدِرْ تالِـفَـاً بالـدَّفْـعِ
واضْـمَـنْ لِـمَـا تُتْلِـفُـهُ البَهِـيـمَـهْ فـي الليـلِ لا النَّهَـارِ قَـدْرَ القِيمَـهْ
كتاب الجهاد
فَــرْضٌ مُـؤَكَّـدٌ عـلـى كُــلِّ ذَكَـــرْ مُكَـلَّـفٍ أَسْـلَــمَ حُـــرٍّ ذِي بَـصَــرْ
وَصِـحَّــةٍ يُطِـيـقُـهُ فَـــاِنْ أَسَــــرْ رَقَّ النِّسَا وذَا الجُنُـونِ والصِّغَـرْ
وغَيـرُهُـمْ رأى الإِمَــامُ الأَجـــوَدَا مِــنْ قَـتْـلٍ أو رِقٍّ ومَــنٍّ أو فِـــدَا
بمـالٍ أو أَسْـرَى ومالَـهُ اعْصِـمَـا مَـنْ قَـبْـلَ خِـيـرَةِ الإِمَــامِ أَسْلَـمَـا
وقَبْـلَ أَسْـرٍ طِـفْـلَ وُلْــدِ النَّـسَـبِ ومـا لَـهُ واحْكُـمْ بـاِسْـلامِ صَـبِـي
أَسْلَـمَ مِـن بَعْـضِ أُصُـولِـهِ أَحَــدْ أَو إِنْ سَبَـاهُ مُسْلِـمٌ حيـنَ انْـفَـرَدْ
عَنْهُـمْ كَـذَا الَّلقِـيـطُ مُسْـلِـمٌ بِــأَنْ يُوجَـدَ حيـثُ مُسْـلِـمٌ بِـهَـا سَـكَـنْ
باب الغنيمة
يَخْـتَـصُّ منـهـا قـاتِـلٌ بالـسَّـلْـبِ وخُمِّـسَ الباقِـي فخُمْـسٌ للنَّـبِـي
يُصْرَفُ في مَصَالِـحٍ ومَـن نُسِـبْ لِـهَـاشِــمٍ ولأخــيـــهِ الـمُـطَّـلِــبْ
لِــذَكَـــرٍ أَضْــعِـــفْ ولـلـيَـتَـامَـى بِـــلا أَبٍ إِن لَـــم يَـــرَ احْـتِـلامَــا
والـفُـقَـرَاءِ والمـسـاكـيـنِ كَــمَــا لابْـنِ السَّبِيـلِ فـي الـزَّكَـاةِ قُـدِّمَـا
وأربَــعُ الأَخـمـاسِ قِـسْـمُ الـمـالِ لـشـاهِـدِ الـوَقْـعَـةِ فـــي الـقِـتَـالِ
لـرِاجِــلٍ سَـهْــمٌ كَـمَــا الـثـلاثَــهْ لــفــارِسِ ٍإن مــــاتَ لـلــوِرَاثَــهْ
والعَـبْـدِ والأُنـثَـى وطِـفْـلٍ يُغْـنِـي وكـــافِـــرٍ حَــضَــرَهَــا بــــــإِذنِ
إِمَـامِـنَـا سَـهْــمٌ أَقَـــلُّ مـــا بَـــدَا قَـــدَّرَهُ الإِمَـــامُ حـيــثُ اجْـتَـهَـدَا
والـفَـيْءُ مــا يُـؤْخَـذُ مِــن كُـفَّـارِ فـي أَمْنِهِـم كالْعُـشْـرِ فــى تُـجَّـارِ
فخُمْسُـهُ كالخُمْـسِ مِــن غَنِيـمَـهْ والبـاقِ لِلْجُـنْـدِ حَــوَوْا تَقْسِيـمَـهْ
باب الجِزية
وإنَّـمَـا تُـؤْخَـذُ مِـــن حُـــرٍّ ذَكَـــرْ مُـكَـلَّـفٌ لَــــهُ كِــتَــابٌ اشْـتَـهَــرْ
أوِ المَـجُـوسِ دونَ مَــن تَـهَــوَّدَا آبــاؤُهُ مِــن بـعـدِ بِعْـثَـةِ الـهُـدَى
أَقَلُّهَـا فـي الـحَـوْلِ ديـنـارٌ ذَهَــبْ وَضِعْـفُـهُ مِــن مُتَـوَسِّـطِ الـرُّتَـبْ
وَمِـــن غَـنِــيٍّ أربَــــعٌ إذا قَــبِــلْ واشْـرُطْ ضِيَافَـةً لِمَـن بِهِـم نَـزَلْ
ثــلاثَـــةً ويَـلْـبَـسُــوا الــغِــيَــارَا أو فَــوْقَ ثــوبٍ جـعَـلُـوا زُنَّـــارَا
ويَتْـرُكُـوا رُكُــوبَ خَـيْـلِ حَرْبِـنَـا ولا يُسَاوُوا المسلمينَ فـي البِنَـا
وانْتَـقَـضَ العَـهْـدُ بجِـزْيَـةٍ مَـنَـعْ وحُـكْــمَ شَـــرْعٍ بِـتَـمَــرُّدٍ دَفَــــعْ
لاهَـرَبٍ بالطَّعـنِ فـي الإسـلامِ أوْ فِعْلٍ يَضُرُّ المسلمينَ النَّقْـضُ لَـوْ
شُـــرِطَ تَـــرْكٌ والإمـــامُ خُــيِّــرَا فيـهِ كَمَـا فــي كـامِـلٍ قَــد أُسِــرَا
كتاب الصيد والذبائح
مِــن مـسـلِـمٍ وذي كـتــابٍ حَـــلَّا لا وَثَـنِــيٍّ والـمَـجُــوسِ أَصْــــلَا
والشـرطُ فيمـا حَلَّـلُـوا إن يُـقْـدَرِ عليـهِ قَـطْـعُ كُــلِّ حَـلْـقٍ وَمَــرِي
حـيـثُ الحـيـاةُ مُسْتَـقَـرُّ الـحُـكْـمِ بــجـــارِحٍ لا ظُــفُـــرٍ وعَـــظْـــمِ
وغَـيـرُ مَـقــدُورٍ عـلـيـهِ صَـيْــدَا أوِ الـبَـعِـيــرُ نَــــــدَّ أوْ تَــــــرَدَّى
الجَـرْحُ إِنْ يُـزْهِـقْ بِغَـيْـرِ عَـظْـمِ أو جَــرْحُــهُ أو مَــوتُــهُ بـالـفَــمِّ
إرســالُ كَـلْـبٍ جــارِحٍ أو غَـيـرِهِ مِـــن سَـبُــعٍ مُـعَـلَّــمٍ أو طَــيْــرِهِ
يـطـيــعُ غـيـرَمَــرَّةٍ إذا ائْـتَــمَــرْ ودونَ أَكْــلٍ يَنْتَـهِـي إِن يَـنْـزَجِـرْ
وإنَّـمَــا يَــحِــلُّ صَــيْــدٌ أَدْرَكَــــهْ مَيْتَـاً أوِ المَذبُـوحُ حـالَ الحَـرَكَـهْ
وسُــنَّ أَنْ يَـقْـطَـعَ الأوْدَاجَ كَـمَــا يَـنْـحَــرُ لَــبَّــةَ الـبـعـيـرِ قـائِـمَــا
وَوَجِّــهِ المـذبُـوحَ نَـحْـوَ القِبْـلَـهْ وقَـبْـلَ أَنْ تُـصَـلِّ قُــلْ بـســمِ اللهْ
باب الأُضحية
وسَـــمِّ فـــى أُضْـحِـيَــةٍ وَكَــبِّــرَا وبـالـدُّعَـاءِ بالـقُـبُـولِ فـاجْـهَــرَا
وَوَقْتُـهَـا قَــدْرُ صــلاةِ ركعَـتَـيْـنْ مِنَ الطُّلُـوعِ تَنْقَضِـي وخُطْبَتَيْـنْ
وسُـنَّ مِـنَ بـعـدِ ارتفاعِـهَـا إلــى ثــلاثــةِ الـتَّـشـرِيـقِ أَنْ تُـكَـمَّــلا
عَن واحِـدٍ ضَـأْنٌ لَـهُ حَـوْلٌ كَمَـلْ أوْ مَعَـزٌ فـي ثالـثِ الحَـوْلِ دَخَــلْ
كَبَـقَـرٍ لَـكِـنْ عــنِ السـبـعِ كَـفَـتْ وإِبِـلٍ خَمْـسَ سنـيـنَ اسْتَكْمَـلَـتْ
ولَــــمْ تَــجُــزْ بَـيِّـنَــةُ الــهُـــزَالِ ومَــرَضٍ وعَـــرَجٍ فـــي الـحــالِ
ونـاقِـصُ الـجُــزْءِ كـبـعـضِ أُذْنِ أَوْ ذَنَـــبٍ كَـعَــوَرٍ فـــي الـعَـيْــنِ
أو العَمَـى أو قَطْـعِ بعـضِ الأَلْيَـةِ وجـازَ نَقْـصُ قَرْنِهَـا والخُصْـيَـةِ
والفَرْضُ بعضُ الَّلحـمِ لَـوْ بِنَـزْرِ وكُـلْ مِـنَ المـنـدُوبِ دونَ الـنَّـذْرِ
باب العقيقة
تُسَـنُّ فـي سابِعِـهِ واسْـمٌ حَـسَـنْ وحَلْـقُ شَعْـرٍ والأذَانُ فــي الأُذُنْ
والــشَّـــاةُ لـلأُنْــثَــى ولـلــغُــلامِ شـاتــانِ دونَ الـكَـسْـرِ للـعِـظَـامِ
باب الأطعِمة
يَـحِـلُّ مِنـهـا طـاهِـرٌ لِـمْـن مَـلَـكْ كَمَيْـتَـةٍ مِــن الـجَـرَادِ والـسَّـمَـكْ
ومـــا بِمَـخْـلَـبٍ ونـــابٍ يَـقْــوَى يَـحْـرُمُ كالتِّـمـسَـاحِ وابْـــنِ آوَى
أو نَــصِّ تَحْـرِيـمٍ بِــهِ أو يَـقْـرُبُ مِنـهُ كَـذَا مـا اسْتَخْبَثَتْـهُ الـعَـرَبُ
لا ما اسْتَطَابَتْـهُ وللمُضْطَـرِّ حَـلْ مِـنْ مَيْتَـةٍ مـا سَــدَّ قُــوَّةَ العَـمَـلْ
باب المسابقة
تَـصِـحُّ فــي الــدَّوَابِ والـسِّـهَـامِ اِنْ عُـلِـمَـتْ مـسـافَـةُ الـمَـرَامِــي
وصِـفَـةُ الَّـرْمِـي سَــوَاءٌ يُـظْـهِـرُ المـالَ شَـخْـصٌ مِنهُـمَـا أو آخَــرُ
إِنْ أَخـرَجَـا فَـهْـوَ قِـمَـارٌ مِنـهُـمَـا إلا إذا مُـــحَـــلِّـــلٌ بَــيْــنَــهُــمَــا
مـا تَحْتَـهُ كُــفْءٌ لـمـا تَحْتَيْهِـمَـا يَغْـنَـمُ إِن يَسْبِقْهُـمَـا لَــن يَغـرَمَـا
باب الأيمان
وإنَّــمَـــا تَـــصِـــحُّ بـــاسْـــمِ اللهِ أو صِــفَـــةٍ تَـخْــتَــصُّ بــالإِلَـــهِ
أَوِ الْــتِـــزَامِ قُــرْبَـــةٍ أو نَــــــذْرِ لا الَّلْغِو إِذْ سَبْـقُ الِّلَسـانِ يَجْـرِي
وحــالِــفٌ لا يـفـعَــلُ الأَمْــرَيْــنِ لا حِـنْـثَ بالـواحِـدِ مِـــن هَـذِيْــنِ
ولَـيْــسَ حـانِـثَـاً إذا مـــا وَكَــــلَّا فـي فِعْـلِ مـا يَحلِـفُ أنْ لا يَفْعَـلا
كَـفَّــارَةُ اليـمـيـنِ عِـتْــقُ رَقَـبَــهْ مُـؤمَـنٍـة سلـيـمـةٍ مِـــن مَعْـيَـبَـهْ
أوْ عَـشْــرَةٌ تَمَسْـكَـنُـوا قَـــد أَدَّى مِــن غـالِـبِ الأقْــوَاتِ مُــدَّاً مُــدَّا
أَوْ كِـسْـوَةٌ بِـمَـا يُسَـمَّـى كِـسْــوَهْ ثـوبَــاً قَــبَــاءً أَوْ رِدًا أو فَــــرْوَهْ
وعـاجِـزٌ صــامَ ثـلاثَـاً كالرَّقِـيـقْ والأَفْضَـلُ الـوِلا وجـازَ التَّفْـرِيـقْ
باب النَّذر
يَـــلْـــزَمُ بـالْـتِــزَامِــهِ لِــقُــرْبَــةِ لا واجِــبِ العَـيْـنِ وذِي الإبـاحَـةِ
بـالَّـلـفْــظِ إِن عَـلَّــقَــهُ بِـنَـعْـمَــةِ حــادِثَـــةٍ أوِ انْــدِفَـــاعِ نِــقْــمَــةِ
أَوْ نَـجَّــزَ الـنَّــذْرَ كَـلِـلَّــهِ عَــلَــيْ صَدَقَةٌ نَذْرُ المَعَاصِي ليـسَ شَـيْ
ومَنْ يُعَلِّقْ فِعْـلَ شَـيءٍ بالغَضَـبْ أوْ تَـرْكِ شـيءٍ بالتِزَامِـهِ القُـرَبْ
إِنْ وُجِدَ المَشروطُ أَلْزِمْ مَنْ حَلَفْ كَفَّـارَةَ اليميـنِ مـثـلَ مــا سَـلَـفْ
كَمَـا بِـهِ أفتَـى الإمــامُ الشافِـعِـي وبَعْـضُ أصْحَـابٍ لَـهُ كالرَّافِـعِـي
أمَّـــا الـنَّــوَاوِيُّ فــقــالَ خُــيِّــرَا مـا بيـنَ تَكْفِـيـرٍ ومــا قَــد نَــذَرَا
ومُـطْـلَـقُ الـقُـرْبَـةِ نَـــذْرٌ لَـزِمَــا نَــذْرُ الـصــلاةِ ركـعـتـانِ قـائِـمَـا
والعِـتْـقُ ماكَّـفـارَةٌ قَـــد حَـصَــلا صَــدَقَــةٌ أَقَـــــلُّ مـــــا تَــمَـــوَّلا