كتاب النكاح والطلاق والخُلع والرَّجعة والعِدَّة الزبد في الفقه الشافعي
كتاب متن الزبد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
محتويات
- كتاب النكاح
- باب وليمة العُرس
- باب القَسم والنُّشوز
- باب الخُلع
- باب الطلاق
- باب الرَّجعة
- باب الايلاء
- باب الِّلعان
- باب العِدَّة
- باب الاستِبراء
- باب الرَّضاع
- باب النفقات
- باب الحَضانة
- االعودة إلي كتاب متن الزبد في الفقه الشافعي
كتاب النكاح
سُــنَّ لمُحـتَـاجٍ مُطِـيـقٍ لـلأُهَــبْ نِـكَـاحُ بِـكْـرٍ ذاتِ دِيــنٍ ونَـسَــبْ
وجـازَ للـحُـرِّ بــأن يَجْـمَـعَ بَـيْـنْ أربـعـةٍ والعـبْـدُ بـيـنَ زوجَـتَـيْـنْ
وإنــمــا يَـنْـكِــحُ حُـــــرٌّ ذاتَ رِقْ مسلمَـةً خَـوْفَ الزِّنَـا ولَـم يُطِـقْ
صَـــدَاقَ حُـــرَّةٍ وحَــــرِّمْ مَــسَّــا مِـــن رَجُـــلٍ لامـــرَأَةٍ لاعِــرْسَــا
أَو أَمَـــةٍ وَنَـظَــرَاً حــتــى إلــــى فَــرْجٍ ولـكِـنْ كُـرْهُـهُ قَـــد نُـقِــلا
والمَحْـرَمَ انْظُـرْ وإِمَــاءً زُوِّجَــتْ لا بـيــنَ سُـــرَّةٍ ورُكْـبَــةٍ بَــــدَتْ
ومَـن يُـرِدْ منـهـا النِّـكَـاحَ نَـظَـرَا وَجْـهَـاً وَكَـفَّـاً بـاطِـنَـاً وظـاهِــرَا
وجــازَ للشّـاهِـدِ أو مَــن عـامَـلا نَـظَـرُ وَجْـــهٍ أو يُـــدَاوِي عِـلَــلا
أَو يشتَرِيـهـا قَــدْرَ حَـاجَـةٍ نَـظَـرْ وإِنْ نَجِـدْ أُنْـثَـى فــلا يَرَىالـذَّكَـرْ
ولا يَــصِــحُّ الـعَـقْــدُ إلا بِــوَلِــي وشاهِدَيْـنِ الشَّـرْطُ إِسْـلامٌ جَـلِـي
لافِــــي وَلِــــيِّ زوجــــةٍ ذِمِّــيَّــهْ واشْـتُــرِطَ التكـلـيـفُ والـحُـرِّيَّـهْ
ذُكُــورَةٌ عَـدَالَــةٌ فـــي الاعْـــلان لا سَــيِّـــدٌ لأَمَــــــةٍ وسُــلــطــانْ
وَلِـــيُّ حُــــرَّةٍ أَبٌ فـالـجَــدُّ ثُــــمْ أَخٌ فَكَالعَصْـبَـاتِ رَتِّـــبْ إِرْثَـهُــمْ
فـمُـعـتِـقٌ فـعَـاصِــبٌ كـالـنَّـسَــبِ فَحَاكِـمٌ كَفِـسْـقِ عَـضْـلِ الأَقْــرَبِ
حَــرِّمْ صَـرِيـحَ خُطْـبَـةِ المُـعْـتَـدََّْهْ كــذا الـجَــوَابَ لا لِـــرَبِّ الـعِــدَّهْ
وجَـازَ تعريـضٌ لِمَـن قــد بـانَـتِ ونُكِـحَـتْ عـنـدَ انْقِـضَـاءِ الـعِــدَّةِ
والأَب ُوالــجَــدُّ لـبِـكْــرٍ أَجــبَــرَا وثَـــيِّـــبٌ زواجُـــهَـــا تَـــعَـــذَّرَا
بِل إذنُهـا بعـد البُلُـوغِ قـد وَجَـبْ وحَرَّمُـوا مِـنَ الرَّضَـاعِ والنَّسَـبْ
لا وَلَــدَا يَـدْخُـلُ فـــي العُـمُـومَـهْ أو وَلَـــدَ الـخَـؤُولَـةِ المَـعـلُـومَـهْ
ومِـــن صَـهَــارَةٍ بِـعَـقـدٍ حَـرِّمَــا زوجـاتِ أصلِـهِ وفَــرْعٍ قَــد نَـمَـا
وأمَّــهَـــاتِ زوجـــــةٍ إذ تُـعْــلَــمُ وبـالـدُّخُــولِ فَـرعُـهَــا مُــحَـــرَّمُ
يَـحـرُمُ جَـمْــعُ امـــرَأَةٍ وأُخـتِـهَـا أو عَـمَّــةِ الــمَــرأَةِ او خـالَـتِـهَـا
وبالجُـنُـونِ والـجُـذَامِ والـبَـرَصْ كُلٌّ مِنَ الزوجَيْنِ إِن يَخْتَرْ خَلَصْ
كَـرَتَــقِــهَــا أو قَـــــــرَنٍ بِـخِــيــرَتِــهْ كَـمَــالَــهَــا بِــجَـــبِّـــهِ أو عُــنَّـــتِـــهْ
يُـسَــنُّ فــــي الـعَـقْــدِ ولَــــوَ قـلـيــلا مَـهْــرٌ كَـنَـفْـعٍ لَـــم يَـكُــن مَـجـهُــولا
لَــو لَــم يُـسَـمَّ صَــحَّ عَـقَـدْ ٌوانْـحَـتَـمْ مَهْـرٌ بِـفَـرْضٍ مِنهُـمـا أو مِــن حَـكَـمْ
وإِن يَـطَــأْ أو مـــاتَ فَــــرْدٌ أَوْجِــــبِ كَـمَـهْـرِ مِــثْــلِ عَـصَـبَــاتِ الـنَّـسَــبِ
وبـالـطَّــلاقِ قــبــلَ وَطْــئِــهِ سَــقَــطْ نِــصْــفٌ كَــمَــا إذا تَـخَـالَـعَـا يُــحَــطْ
وحَـبْـسُــهَــا لـنَـفْـسِـهَــا وِفَــاقَــهَـــا حــتــى تَــرَاهــا قَـبَـضَــتْ صَـدَاقَـهَــا
باب وليمة العُرس
وَلِيـمَـةُ الـعُــرْسِ بِـشَــاةٍ قـــد نُـــدِبْ لَـكِــنْ إِجَــابَــةٌ بــــلا عُــــذْرٍ تَــجِــبْ
وإِن أرادَ مَــــــن دَعَـــــــاهُ يَـــأكُــــلُ فَـفِـطْـرُهُ مِـــن صَـــوْمِ نَـفْــلٍ أَفـضَــلُ
باب القَسم والنُّشوز
وبــيــنَ زَوْجَــــاتٍ فَـقَـسْــمٌ حُـتِــمَــا ولَـــــوْ مَـرِيــضَــةً وَرَتْــقَـــا اِنَّــمَـــا
لِـغَـيـرِمَـقـسُــومٍ لَـــهَــــا يُــغْــتَــفَــرُ دُخُـولُـهُ فـــي الَّـلـيـلِ حـيــثُ ضَـــرَرُ
وفــي النَّـهَـارِ عـنــدَ حـاجَــةٍ دَعَـــتْ كــــأَنْ يَـعُـودَهَــا إذا مــــا مَــرِضَــتْ
وإنَّــــمَــــا بِـــقُـــرْعَـــةٍ يُـــسَـــافِـــرُ وَيَـبْــتَــدِي بِـبَـعْـضِـهِـنَّ الــحــاضِــرُ
والـبِــكْــرُ تَــخْــتَــصُّ بِــسَــبْــعٍ أَوَّلا وَثَــيِّـــبٌ ثَــلاثَـــةً عَـــلَـــى الْــــــوِلا
ومَـــنْ أَمَــــارَاتِ الـنُّـشُــوزِ لَـحَـظَــا مِــن زوجَـــةٍ قَـــوْلاً وفِـعْــلاً وَعَـظَــا
وَلْيَهْـجُـرَنْ حـيــثُ الـنُّـشُـوزُ حَـقَّـقَـهْ ويَـسْـقُــطُ الـقَـسْــمُ لَــهَــا والـنَّـفَـقَـهْ
فـإِنْ أَصَــرَّتْ جــازَ ضَــرْبٌ إِن نَـجَـعْ فـي غيرِوَجْـهٍ مَـعْ ضَـمَـانِ مــا وَقَــعْ
باب الخُلع
يَــصِــحُّّ مِــــن زوجٍ مُـكَــلَّــفٍ بِـــــلا كُـــرْهٍ بِـبَــذْلِ عِـــوَضٍ لَـــم يُـجْـهَــلا
أَمَّــا الــذي بالـخَـمْـرِ أَو مَـــعْ جَـهْــلِ فَــإِنَّـــهُ يُــوجِـــبُ مَـــهْـــرَ الــمِــثْــلِ
تَـمْــلِــكُ نَـفْـسَـهَــا بِـــــهِ ويَـمْـتَـنِــعْ طَـلاقُـهَــا ومَــــا لَـــــهُ أَنْ يَـرْتَــجِــعْ
باب الطلاق
صَـرِيــحُــهُ سَـــرَّحْـــتُ أَوْ طَــلَّــقْــتُ خـالَــعْــتُ أو فــادَيْـــتُ أو فــارَقْـــتُ
وكُـــــلُّ لَــفْـــظٍ لِــفِـــرَاقٍ احْــتَــمَــلْ فَــهْـــوَ كِــنَــايَــةٌ بِــنَــيَّــةٍ حَـــصَـــلْ
والسُـنَّـةُ الـطَّـلاقُ فــي طُـهْــرٍ خَـــلا عَـــن وَطْـئِــهِ أَو بـاخْـتِـلاعٍ حَـصَــلا
وَهْـوَ لِمَـنْ لـم تُــوطَ أو مَــن يَئِـسَـتْ أو ذاتِ حَــمْـــلٍ لا وَلا أو صَـــغُـــرَتْ
لـلـحُــرِّ تَـطـلـيـقُ الــثــلاثِ تَـكْـرِمَــهْ والـعَـبْـدُ ثِـنْـتَـانِ وَلَـــوْ مِـــنَ الأَمَـــهْ
وإِنَّــمَـــا يَــصِـــحُّ مِــــــن مُــكَــلَّــفِ زَوْجٍ بـــــلا إكْــــــرَاهِ ذِي تَـــخَـــوُّفِ
وَلَـــوْ لِـمَــنْ فـــي عِـــدَّةِ الـرَّجْـعِـيَـهْ لا إِنْ تَـــبِـــنْ بِـــعِـــوَضِ الـعَـطِــيَّــهْ
وَصَـــحَّ تعـلـيـقُ الــطَّــلاقِ بِـصِـفَــهْ إلا إذا بـالـمُـسـتَـحِــيــلِ وَصَــــفَـــــهْ
وصَـــحَّ الاسْتِـثْـنَـا إذا مـــا وَصَــلَــهْ إِن يَــنْــوِهِ مِــــن قَــبْــلِ أَن يُـكَـمِّـلَــهْ
باب الرَّجعة
تَـثْـبُـتُ فِــــي عِــــدَّةِ تـطـلـيـقٍ بــــلا تَــعَـــوُّضٍ إِذ عَـــــدَدٌ لَـــــم يَـكْــمُــلا
وبِـانْــقِــضَــا عِــدَّتِـــهَـــا يُــــجَــــدَّدُ ولَــــــم تَـــحِـــلَّ إذ يَـــتِـــمُّ الـــعَـــدَدُ
إلا إذا الـــعِــــدَّةُ مِــــنــــهُ تَــكْـــمُـــلُ ونَـكَــحَــتْ سِـــــوَاهُ ثُـــــم يَـــدْخُـــلُ
بِــهَــا وَبَــعــدَ وَطْءِ ثــــانٍ فُــورِقَــتْ وعِــدَّةُ الفُـرْقَـةِ مِــن هـــذا انْـقَـضَـتْ
ولــيــسَ الاِشْــهَــادُ بِــهَـــا يُـعْـتَـبَــرُ نَـــــصَّ عـلــيــهِ الأُمُّ والـمُـخْـتَـصَــرُ
وفــــــي الــقَــدِيـــمِ لا رُجُـــــــوعَ إلا بِـشَـاهِـدَيْــنِ قَــالَـــهُ فـــــي الاِمْـــــلا
وَهْـــوَ كَـمَــا قــــالَ الـرَّبِـيــعُ آخِــــرُ قَـوْلَـيْــهِ فالـتَّـرجِـيـحُ فــيــهِ أَجْـــــدَرُ
وَهْـــوَ عــلــى الـقَـوْلَـيْـنِ مُـسْـتَـحَـبُّ وأَعْــلِــمِ الــزوجـــةَ فَــهْـــوَ نَـــــدْبُ
باب الايلاء
حَـلــفُــهُ ألا يَــطَـــأْ فــــــي الــعُــمُــرِ زوجـــتَـــهُ أوزائِـــدَاًعَـــن أَشْـــهُـــرِ
أربَـعَـةٍ فـــإِنْ مَـضَــتْ لَـهَــا الـطَّـلَـبْ بـالـوَطْءِ فــي قُـبْـلٍ وتكفـيـرٌ وَجَـــبْ
أو بِـطَــلاقِــهَــا فـــــــإِنْ أبَــاهُـــمَـــا طَـلَّــقَ فَـــرْدَ طَـلْـقَــةٍ مَــــن حَـكَـمَــا
باب الِّلعان
قَـــولُ مُـكَـلَّــفٍ وَلَــــو مِــــن ذِمِّــــي لِـعِــرْسِــهِ أنـــــتَ كَـظَــهْــرِ أُمِّــــــي
أو نَــحــوِهِ فــــإِن يَــكُــن لا يُـعْـقِــبُ طــلاقَـــهَـــا فــعـــائِـــدٌ يَــجْــتَــنِـــبُ
الـــوَطْءَ كالـحـائِـضِ حــتــى كَــفَّــرَا بالعِتْـقِ يَنـوِي الفَـرضَ عَمَّـا ظَـاهَـرَا
رَقَـــبَـــةً مــؤمِــنَــةً بــــــاللهِ جَــــــلْ سـلـيـمَــةً عَــمَّـــا يُــخِـــلُّ بـالـعَـمَــلْ
إِن لَــم يَـجِـدْ يَـصُـومُ شَهْـرَيْـنِ عـلـى تَــتَـــابُـــعٍ اِلا لِــــعُــــذْرٍ حَــــصَــــلا
وعــاجِـــزٌ سِـتِّــيــنَ مُـــــدَّاً مَــلَّــكَــا سِـتِّـيـنَ مِسـكـيـنـاً كَـفِـطْــرَةٍ حَــكَــى
يـقُــولُ أرْبَــعَــاً إِنِ الـقـاضــي أَمَــــرْ إذا زِنَـــا زوجَـتِــهِ عـنـهــا اشْـتَـهَــرْ
أو أُلْـحِـقَ الـطِّـفـلُ بِـــهِ مِـــنَ الـزِّنَــا أَشْــهَـــدُ بــــــاللهِ لَـــصَـــادِقٌ أَنَــــــا
فــيــمــا رَمَـيْـتُــهَــا بِـــــــهِ وَأَنَّـــــــا ذا لـيــس مِـنِّــي خـامِـسَــاً أَنْ لَـعْـنَــا
عَـلَــيْــهِ مِـــــن خـالِــقِــهِ إِن كَــذَبَـــا يُـشِـيـرُ إِن تَـحـضُـرْ لَـهَــا مُـخَـاطِـبَـا
أَو سُـمِّـيَـتْ وَهْــــيِ تــقــولُ أربَــعَــا أَشْــهَـــدُ بـــــاللهِ لَــكِــذْبَــاً ادَّعَــــــى
فـيـمـا رمَـــى وخـامِـسَــاً بـالـغَـضَـبِ إِن صـادِقَـاً فيـمـا رَمَــى مِـــن كَـــذِبِ
وسُــــنَّ بـالـجـامِـعِ عــنــدَ الـمِـنْـبَــرِ بِمَـجْـمَـعٍ عَـــن أربَــــعٍ لَــــم يَــنْــزُرِ
وَخَــــوَّفَ الـحـاكِــمُ حــيــنَ يُـنْـهِـيـهْ الكُـلَّ مَـعْ وَضْـعِ يَـدٍ مِــن فَــوْقِ فِـيـهْ
وبِـلِـعَـانِـهِ انْـتَـفَــى عــنــهُ الـنَّـسَــبْ وَحَـــدُّهُ لَـكِــنْ علـيـهـا قَــــد وَجَــــبْ
وحُـــرْمَــــةٌ بـيـنَــهُــمَــا تَــــأَبَّــــدَتْ وَشُــطِّــرَ الـمَـهْــرُ وأُخْــــتٌ حُـلِّـلَــتْ
وَبِـلِـعَــانِــهَــا سُــــقُــــوطُ الــــحَــــدِّ عَــنِ الـزِّنَـا مِـــن رَجْـمِـهَـا أو جَـلْــدِ
باب العِدَّة
لِـمَــوْتِ زَوجِـهَــا ولَـــو مِـــن قَــبْــلِ الــوَطْءِ باسْتِكـمـالِ وَضْـــعِ الـحَـمْـلِ
يُـمْـكِـنُ مِـــن ذِي عِـــدَّةٍ فِـــإِن فُــقِــدْ فَـثُـلْـثَ عـــامٍ قَـبــلَ عَـشْــرٍ تَسْـتَـعِـدْ
مِـــنْ حُـــرَّةٍ وَنِصْـفُـهَـا مِـــن الأَمَـــهْ ولــلــطــلاقِ بـــعـــدَ وَطْءٍ تَــمَّــمَـــهْ
بـالـوَضْـعِ إِن يُـفْـقَـدْ فَـرُبْــعُ الـسَّـنَـةِ مِـــن حُـــرَّةٍ وَنِصـفُـهَـا مِــــن أَمَــــةِ
إِن لـــم تَـحِـيـضَـا أو إِيَــــاسٌ حَــــلا لــكِــنْ بِـشَـهْـرَيْـنِ الإِمَــــاءُ أَوْلَـــــى
ثــــلاثُ أطــهَــارٍ لــحُــرَّةٍ تَـحِــيــضْ والأَمَـــةُ اثـنَــانِ لِـفَـقْــدِ التَّـبْـعِـيـضْ
لــحــامِــلٍ وذاتِ رَجْـــعَـــةٍ مُـــــــؤَنْ وذاتُ عِــــــدَّةٍ تُـــــــلازِمُ الــسَّــكَـــنْ
حـيـثُ الـفِــرَاقُ لا لِـحَـاجَـةِ الـطَّـعَـامْ وخَـوْفِـهَـا نَـفْـسَـاً ومـــالاً كـانْـهِــدامْ
ولِــلْــوَفَــاةِ الــطِّــيـــبُ والــتَّــزَيُّـــنُ يَــحْــرُمُ كـالـشَّـعْـرِ فـلَـيــسَ يُــدْهَــنُ
باب الاستِبراء
إِن يَــطْـــرَ مِــلْـــكُ أَمَـــــةٍ فَـيَــحْــرُمُ عـلـيـهِ الاسْتِـمْـتَـاعُ بَـــل يـسـتَـخْـدِمُ
وحَــلَّ غـيـرُالـوَطْءِ مِـــن ذِي سَـبْــيِ أو هَــلَــكَ الـسَّـيِّــدُ بــعـــدَ الــوَطْـــيِ
قَـبــلَ زواجِــهَــا بِــوَضْــعِ الـحـامِــلِ لَـــو مِـــن زِنَـــاً وَحَـيْـضَـةٍ للـحَـائِـلِ
واسْـتَــبْــرِ ذاتَ أَشْـــهُـــرٍ بِــشَــهْــرِ وانْـدُبْ لِشَـارِي العِـرْسِ أَن يَسْتَبْـرِي
باب الرَّضاع
مِـــنَ ابْـنَــةِ الـتِّـسْـعِ لِـطِـفْــل دُونَــــا حَـوْلَـيْـنِ خَــمْــسُ رَضَــعَــاتٍ هُــنَّــا
مُـفْــتَــرِقَــاتٌ صَـيَّــرَتْــهَــا أُمَّــــــــهْ وَزَوْجَــهَـــا أَبَـــــاً أَخَــــــاهُ عَـــمَّـــهْ
تُثْبِـتُ تَحْرِيمَـاً كَـمَـاضٍ فــي النِّـكَـاحْ وَنَــظَـــرٌ وَخَــلْـــوَةٌ بِــــــذَا يُـــبَـــاحْ
لا تَـتَـعَــدَّى حُــرْمَــةٌ إلــــى أُصُــــولْ طِفْـلٍ ولا تَـسْـرِي لِتَحـرِيـمِ الفُـصُـولْ
باب النفقات
مُـــدَّانِ لـلـزَّوجَـةِ فَـــرْضُ الـمُـوسِــرِ إِن مَكَّـنَـتْ والـمُـدُّ فْـــرُض المُـعْـسِـرِ
مُـــــدٌّ ونِــصْـــفٌ مُـتَــوَسِّــطُ الــيَـــدِ مِــن حَــبِّ قُــوْتٍ غـالِـبٍ فــي الـبَـلَـدِ
والأَدْمُ والَّــلــحْــمُ كَـــعَـــادَةِ الــبَــلَــدْ وَيُــخْــدِمُ الـرَّفِـيـعَـةَ الــقَـــدْرِ أَحَـــــدْ
لَــهَــا خِــمَــارٌ وقَـمِـيــصٌ ولِــبَــاسْ بِحَسْـبِ عـادَةٍ وفـي الصَّيْـفِ مَــدَاسْ
ومِـثْـلُـهُ مَـــعْ جُـبَّــةٍ فَـصْــلَ الـشِّـتَــا واعْـتَـبِــرِ الــعــادَةَ جِـنْــسَــاً ثَـبَــتَــا
وحــالَـــهُ فـــــي لِـيـنِــهَــا وَقُــــــرِّرَا الفَـسْـخُ بالقـاضِـي لَـهَـا إِن أَعْـسَــرَا
عَـــنْ قُـوْتِـهَـا أو كِـسْــوَةٍ أو مَـنْــزِلِ ثـــــلاثَ أيَّـــــامٍ لأَقْــصَـــى الـمُــهَــلِ
والـفَـسْـخُ قــبــلَ وَطْـئِـهَــا بـالـمَـهْـرِ وافْـــرِضْ كِـفَـايَـةً عـلــى ذِي يُــسْــرِ
لأَصْــــلٍ اوْ فَــــرْعٍ لِـفَـقْــرٍ صَـحِــبَــا لا الْــفَــرْعِ إِن يَـبْـلُــغْ ولا مُـكْـتَـسِـبَـا
لِــدَابَّــةٍ قَـــــدْرٌ كَـفَــاهَــا كَـالـرَّقِـيــقْ ولا يُكَـلِّـفَـا سِـــوَى شَـــيْءٍ يُـطِـيــقْ
باب الحَضانة
وشَــرْطُــهَـــا حُـــرِّيَّــــةٌ وعَــــقْــــلُ مُـسـلِـمَـةٌ حــيــثُ كَـــــذَاكَ الـطِّــفْــلُ
أمــيــنَــةٌ وتُـــرْضِــــعُ الـرَّضِــيــعَــا أُمٌّ فــأُمَّـــهَـــاتُـــهَـــا جَـــمِـــيــــعَــــا
قُــــدِّمْــــنَ فــــــــالأَبُ فـــأُمَّـــهَـــاتُ الأَبِ فــــالــــجَـــــدُّ فــــــوالِـــــــدَاتُ
جَــــــدٍّ فَـــمَـــا لــلأَبَــوَيْــنِ يُـــولَـــدُ وبَــعـــدَهُ الــخـــالاتُ ثُـــــمَّ الــوَلَـــدُ
لِــــوَلَـــــدٍ لـــلأَبَـــوَيْـــنِ فَـــــــــلأبْ ثُـــــم بَــنَـــاتُ وُلْــــــدِ أُمٍّ انْــتَــسَــبْ
يَتْـلُـوه فَـــرْعُ الـجَــدِّ للأَصْـلَـيْـنِ ثُـــمْ الـــفَــــرْعُ مِـــــــن أَبٍ فــعَــمَّـــةٌ لأُمْ
فَـبِــنْــتُ خـــالَـــةٍ فَــبِــنْــتُ عَـــمَّـــهْ فَــوُلْــدُ عَـــــمٍّ حــيـــثُ إِرْثٌ عَــمَّـــهْ
تُـــقَـــدَّمُ الأُنْـــثَـــى بِـــكُـــلِّ حــــــالِ أَخْــوَاتُــهُ أَوْلَــــى مِـــــنَ الأَخْـــــوَالِ
وَوَالِـــــــــدٌ مُـــسَـــافِـــرٌ لِــنُــقْــلَـــهْ أَو نَـكَـحَــتْ لِـغَـيْــرِ حــاضِـــنٍ لَـــــهْ
وإِن يُــمَــيِّـــزْ وأَبَـــــــاهُ اخْـــتَــــارَهْ يَـــأْخُــــذُهُ وأُمْ لَــــهَــــا الــــزِّيَــــارَهْ