صلاة الجماعة تعريفها وحكمها
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
محتويات
- مباحث الإمامة في الصلاة
- تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به
- حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله
- صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند المالكية
- صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند الحنفية
- صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند الشافعية
- حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل
- صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند المالكية
- صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند الحنفية
- صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند الشافعية
- صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند الحنابلة
- صلاة الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان
- شروط الإمامة: الإسلام
- إمامة النساء
- العقل
- اقتداء القارئ بالأمي
- سلامة الإمام من الأعذار كسلس البول
- طهارة الإمام من الحدث والخبث
- طهارة الإمام من الحدث والخبث عند المالكية
- طهارة الإمام من الحدث والخبث عند الشافعية
- طهارة الإمام من الحدث والخبث عند الحنابلة
- طهارة الإمام من الحدث والخبث عند الحنفية
- إمامة من بلسانه لثغ ونحوه
- إمامة المقتدي بإمام آخر
- إمامة المقتدي بإمام آخر عند المالكية
- إمامة المقتدي بإمام آخر عند الحنفية
- إمامة المقتدي بإمام آخر عند الشافعية
- إمامة المقتدي بإمام آخر عند الحنابلة
- الصلاة وراء المخالف في المذاهب
- تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام
- تقدم المأموم على إمامه عند المالكية
- تقدم المأموم على إمامه عند الشافعية
- اختلاف المكان بين الإمام والمأموم عند الحنفية
- اختلاف المكان بين الإمام والمأموم عند المالكية
- نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة
- نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة عند الحنفية
- نية المأموم الاقتداء في أول الصلاة ونية المفارقة عند الشافعية
- نية المفارقة عند الحنفية
- نية الإمام الإمامة
- نية الإمام الإمامة عند الحنابلة
- نية الإمام الإمامة عند الشافعية
- نية الإمام الإمامة عند الحنفية
- نية الإمام الإمامة عند المالكية
- اقتداء المفترض بالمتنفل
- اقتداء الكاسي بالعاري عند الشافعية
- اقتداء القائئم بالقاعد عند المالكية
- اقتداء القائئم بالقاعد عند الحنفية
- اقتداء القائئم بالقاعد عند الشافعية
- اقتداء القائئم بالقاعد عند الحنابلة
- متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة
- متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة عند الحنفية
- متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة عند المالكية
- متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة عند الحنابلة
- متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة عند الشافعية
- اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني
- اتحاد فرض الإمام والمأموم
- اتحاد فرض الإمام والمأموم عند الشافعية والحنابلة
- زيادة الشروط في صحة الاقتداء عند الحنفية
- زيادة الشروط في صحة الاقتداء عند الحنابلة
- زيادة الشروط في صحة الاقتداء عند الشافعية
- زيادة الشروط في صحة الاقتداء عند المالكية
- الأعذار التي تسقط بها الجماعة
- من له التقدم في الإمامة
- من له التقدم في الإمامة عند الحنفية
- من له التقدم في الإمامة عند الشافعية
- من له التقدم في الإمامة عند المالكية
- من له التقدم في الإمامة عند الحنابلة
- مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى
- اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك
- اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند الشافعية
- اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند المالكية
- إمامة من تغلب على الإمامة ولا يستحقها عند الشافعية
- إمامة الأعمى والأصم والأقلف عند الحنابلة
- إمامة البدوي للحضري عند الحنابلة
- كيف يقف المأموم مع إمامه
- مساواة الصف وسد الفرج
- مساواة الصف وسد الفرج عند الحنفية
- مساواة الصف وسد الفرج عند الحنابلة
- مساواة الصف وسد الفرج عند المالكية
- مساواة الصف وسد الفرج عند الشافعية
- إعادة صلاة الجماعة
- تكرار الجماعة في المسجد الواحد
- تكرار الجماعة في المسجد الواحد عند الحنفية
- تكرار الجماعة في المسجد الواحد عند الحنابلة
- تكرار الجماعة في المسجد الواحد عند الشافعية
- كرار الجماعة في المسجد الواحد عند المالكية
- ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت
- إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها
- إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها عند الحنفية
- إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها عند المالكية
- إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها عند الحنابلة
- إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها عند الشافعية
- الاستخلاف في الصلاة
- تعريفه - وحكمه مشروعيته
- سبب الاستخلاف
- سبب الاستخلاف عند الحنفية
- سبب الاستخلاف عند المالكية
- سبب الاستخلاف عند الشافعية
- سبب الاستخلاف عند الحنابلة
- حكم الاستخلاف في الصلاة
- حكم الاستخلاف في الصلاة عند الحنفية
- حكم الاستخلاف في الصلاة عند الحنابلة
- حكم الاستخلاف في الصلاة عند المالكية
- حكم الاستخلاف في الصلاة عند الشافعية
- شرط صحة الإستخلاف
- شرط صحة الإستخلاف عند الشافعية
- شرط صحة الإستخلاف عند الحنفية
- شرط صحة الإستخلاف عند المالكية
- شرط صحة الإستخلاف عند الحنابلة
- االعودة إلي كتاب الصلاة
- االعودة إلي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
مباحث الإمامة في الصلاة
* يتعلق بها مباحث: الأول: تعريفها، وبيان العدد الذي تتحقق به، الثاني: حكمها، ودليله، الثالث: شروطها، ويتعلق بالشروط أمور: منها حكم إمامة النساء، ومنها حكم إمامه الصبي المميز، ومنها حكم إمامة الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنها حكم إمامة المحدث الذي نسي حدثه، ومنها حكم إمامة الألثغ ونحوه، ومنها نية المأموم الاقتداء، ومنها نية الإمام الإمامة، ومنها اقتداء الذي يصلي فرضاً بإمام يصلي نفلاً؛ ومنها متابعة المأموم لإمامه، ومنها اتحاد فرض المأموم والإمام، فلا تصح صلاة الظهر خلف عصر مثلاً؛ فكل هذه المباحث تتعلق بمبحث واحد من مباحث الإمامة، وهو المبحث الثالث، وبقي من مباحثها المبحث الرابع: أعني الأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة، الخامس: مبحث من له حَق التقدم في الإمامة، السادس: مبحث مكروهات الإمامة، السابع: مبحث كيف يقف المأموم مع إمامه، ؟ وكيف يقف الإمام مع المأمومين، ؟ ومن أحق بالوقوف في الصف الأول، الثامن: تراص الصفوف وتسويتها، التاسع: يصح لمن صلى فرضاً جماعة أن يصلي مع جماعة أخرى، العاشر: تكرار الجماعة في المسجد الواحد، الحادي عشر: مبحث بيان القدر الذي تدرك به الجماعة، الثاني عشر: مبحث إذا فات المقتدي أداء بعض الركعات أو كلها مع إمامه لعذر، كزحمة ونحوها، الثالث عشر: مبحث الاستخلاف. وإليك بيانها بالعناوين الآتية.
تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به
* الإمامة في الصلاة معروفة، وهي أن يربط الإنسان صلاته بصلاة إمام مستكمل للشروط الآتي بيانها، فيتبعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ونحو ذلك، مما تقدم بيانه في "أحكام الصلاة" فهذا الربط يقال له: إمامة، ولا يخفى أن هذا الربط واقع من المأموم: لأنه كناية عن اتباع المأموم الإمام في أفعال الصلاة. بحيث لو بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام، أما إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل، لأنه قد ربط صلاته بصلاة الإمام، وتتحقق الإمامة في الصلاة بواحد مع الإمام فأكثر، لا فرق بين أن يكون الواحد المذكور رجلاً أو امرأة، باتفاق، فإن كان صبياً مميزاً فإن الإمامة تتحقق به عند الحنفية، والشافعية: وخالف المالكية، والحنابلة، فقالوا: لا تتحقق صلاة الجماعة بصبي مميز مع الإمام وحدهما.
حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله
* اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة في الصلوات المفروضة فلا ينبغي للمكلف أن يصلي منفرداً بدون عذر من الأعذار الآتي بيانها؛ على أن الحنابلة قالوا: إنها فرض عين في كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة، كما ستعرفه في التفصيل الآتي؛ وقد استدل الحنابلة، ومن وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه البخاري عن أبي هيرية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجدب عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء "العرق" - بفتح العين، وسكون الراء - قطعة لحم على عظم، "والمرماتين" بكسر الميم - تثنية مرماة: وهي سهم دقيق يتعلم عليه الرمي ليصطاد به ما يملأ به بطنه، فهذا الحديث يدل على أن الجماعة فرض، لأن عقوبة التحريق بالنار لا تكون إلا على ترك الفرض، وارتكاب المحرم الغليظ، ولا يلزم في الدلالة على ذلك أن يحرقهم بالفعل، بل يكفي أن يعلم الناس عظيم قدر الجماعة، واهتمام النبي صلى اللّه عليه وسلم بشأنها، وهذا وجيه، ولكن مما لا شك فيه أن هذا الحديث لم تذكر فيه سوى صلاة العشاء، فإذا كان للحنابلة ومن معهم وجه في الاستدلال به، فإنما يكون في صلاة العشاء وحدها، أما باقي الصلوات الخمس فلا تؤخذ من هذا الحديث؛ على أن علماء المذاهب الأخرى قد أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة:
منها أن هذا الحديث كان في بدء الإسلام، حيث كان المسلمون في قلة، وكانت الجماعة لازمة في صلاة العشاء بخصوصها، لأنها وقت الفراغ من الأعمال، فلما كثر المسلمون نسخ بقوله صلى اللّه عليه وسلم: "صلاة الجماع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فإن الأفضلية تقتضي الاشتراك في الفضل، ويلزم من كون صلاة الفذ فاضلة أنها جائزة، وأيضاً فقد ثبت نسخ التحريق بالنار في الحنفية قالوا: المتخلفين باتفاق؛ فالاستدلال به على الفرضية ضعيف، وقد استدل الحنابلة على فرضية الصلاة جماعة أيضاً بقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}، ووجه الإستدلال أن اللّه تعالى قد كلفهم بصلاة الجماعة في وقت الشدة والحرج، فلو لم تكن الجماعة واجبة لما كلفهم بأن يصلوها على هذا الوجه، ولكن علماء المذاهب الأخرى قالوا: إن الآية تدل على أن الإمامة مشروعة، لا على أنها فرض عين؛ أما قولهم: إن هذا الوقت وقت خوف وشدة فذلك صحيح، ولكن تعليمهم للصلاة بهذه الكيفية قد يكون فيه حذر أكثر من صلاتهم فرادى، لأن الفئة الواقفة إزاء العدو حارسة للأخرين، فإذا وجدت فرصة للعدو للهجوم عليهم بغتة نبهتهم الفرقة الحارسة ليقطعوا صلاتهم، ويقاوموا عدوهم، وذلك منتهى الدقة والحذر؛ نعم تدل الآية على عظم قدر الصلاة جماعة عند المسلمين الأولين الذين كانوا يشعرون بعظمة خالف الكائنات الحي الدائم الذي لا يفنى حقاً، ويعرفون أن الصلاة تذلل لخالقهم، وخضوع لا ينبغي إهماله حتى في أحرج المواقف وأخطرها، ومما لا شك فيه أن صلاة الجماعة مطلوبة باتفاق، إنما الكلام في أنها فرض عين في جميع الصلوات الخمس، وجمهور أئمة المسلمين على أنها ليست كذلك.
وبعد فحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل مذهب من المذاهب الأربعة تحت الخط
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند المالكية
(المالكية قالوا: في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهور، والثاني أقرب إلى التحقيق، فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل، وفي كل مسجد، وفي البلد الذي يقيم به المكلف، على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، وإلا قوتلوا لاستهانتهم بالسنة، وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد، فإن تركها جميع أهل البلد قوتلوا؛ وإن قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وسنة في كل مسجد للرجال، ومندوبة لكل مصل في خاصة نفسه، وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين، فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب اداؤها من كل مصل وفي كل مسجد؛ فقوله صحيح عندهم، على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل. ولكن إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي في رفع القتال عن الباقين، ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وقد وافقهم الشافعية في هذا القول، وإن خالفوهم في التفصيل الذي بعده.
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند الحنفية
الحنفية قالوا: صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة، وإن شئت قلت هي واجبة، لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح؛ وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض، وأن تارك الواجب يأثم إثماً أقل من إثم تارك الفرض، وهذا القول متفق مع الرأي الأول للمالكية الذين يقولون: إنها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفونهم في مسألة قتال أهل البلدة من أجل تركها، وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار، غير المعذورين بعذر من الأعذار الآتية. إذا لم يكونوا عراة، وسيأتي بيان الجماعة في حَق النساء والصبيان، وباقي شروط الإمامة.
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند الشافعية
الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم: الراجح منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإذا أقيمت الجماعة في مسجد من مساجد البلدة سقطت عن باقي سكان البلدة، وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات، فإنها تسقط عن باقي أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة، وهو مشهور عندهم، ومثل الصلوات الخمس في ذلك الحكم صلاة الجنازة، على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا صلاها رجل واحد أو صبي مميز، بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة، كما سيأتي في مباحث "صلاة الجنازة".
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة عند الحنابلة
الحنابلة قالوا: الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة، فرض عين بالشرائط الآتي بيانها، وقد عرفت استدلالهم).
حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل
* قد عرفت حكم الإمامة في الصلوات الخمس المفروضة، وبقي حكمها في غير ذلك من الصلوات الأخرى، كصلاة الجنازة والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، وباقي النوافل، فانظره مفصلاً في كل مذهب تحت الخط
صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند المالكية
(المالكية قالوا: الجماعة في صلاة الجمعة شرط لصحتها، فلا تصح إلا بها، والجماعة في صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين شرط لتحقق سنيتها، فلا يحصل له ثواب السنة إلا إذا صلاها جماعة، والجماعة في صلاة التراويح مستحبة. أما باقي النوافل فإن صلاتها جماعة تارة يكون مكروهاً، وتارة يكون جائزاً، فيكون مكروهاً إذا صليت بالمسجد، أو صليت بجماعة كثيرين، أو كانت بمكان يكثر تردد الناس عليه، وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة، ووقعت في المنزل ونحوه في الأمكنة التي لا يتردد عليها الناس.
صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند الحنفية
الحنفية قالوا: تشترط الجماعة لصحة الجمعة والعيدين، وتكون سنة كفاية في صلاة التراويح والجنازة، وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقاً، والوتر في غير رمضا؛ وإنما تكره الجماعة في ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاثة، أما الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان مصححان: أحدهما: أنها مستحبة؛ ثانيهما: أنها غير مستحبة، ولكنها جائزة، وهذا القول أرجح.
صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند الشافعية
الشافعية قالوا: الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فرض عين، وفي الركعة الثانية من صلاة الجمعة سنة، فلو أدرك الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، ثم نوى مفارقته في الركعة الثانية وصلاها وحده صحت صلاته: وكذلك تكون فرض عين في خمسة مواضع أخرى: الأول: في كل صلاة أعيدت ثانياً في الوقت، فلو صلى الظهر مثلاً منفرداً أو في جماعة، ثم أراد أن يعيد صلاته مرة أحرى، فإنه لا يجوز له ذلك، إلا إذا صلاه جماعة؛ الثاني: تفترض الجماعة في الصلاة المجموعة جمع تقديم في حالة المطر، وإنما تفترض الجماعة في الصلاة الثانية فإذا وجد مطر شديد بعد دخول وقت الظهر مثلاً، فإن له أن يصلي الظهر منفرداً، ويصلي العصر مع الظهر لشدة المطر، بشرط أن يصلي العصر جماعة، فلو صلاه منفرداً فلا تصح صلاته؛ الثالث: الصلاة التي نذر أن يصليها جماعة، فإنه يفترض عليه أن يصليها كذلك، بحيث لو صلاها منفردا، فإنها لا تصح؛ الرابع: الصلاة المفروضة التي لم يوجد أحد يصليها جماعة إلا اثنان: فإذا فرض ولم يوجد في جهة إلا اثنان، فإن الجماعة تكون فرضاً عليهما، وذلك لأنك عرفت أن الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية في الأصح، فإذا لم يوجد أحد يصليها إلا اثناء تعينتت عليهما؛ الخامس: تكون الجماعة فرض عين إذا وجد الإمام راكعاً، وعلم أنه اقتدى به أدرك ركعة في الوقت، ولو صلى منفرداً فاتته الركعة.
صلاة الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان
أما الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة عند الشافعية، ومثل ذلك الصلاة التي يقضيها خلف إمام يصلي مثلها، كما إذا كان عليه ظهر قضاء، فإنه يندب أن يصليه خلف إمام يصلي ظهراً مثله، وكذلك تندب الجماعة لمن فاتته الجمعة لعذر من الأعذار، فإنه يندب له أن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة في جماعة وتباح الجماعة في الصلاة المنذورة وتكره في صلاة أداء خلف قضاء وعكسه، وفي فرض خلف نفل وعكسه، وفي وتر خلف تراويح وعكسه.
صلاة الجماعة في صلاة الجمعة عند الحنابلة
الحنابلة قالوا: تشترط الجماعة لصلاة الجمعة، وتسن الرجال الأحرار القادرين في الصلوات المفروضة إذا كانت قضاء، كما تسن لصلاة الجنازة؛ أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة وذلك كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ومنها ما تباح فيه الجماعة، كصلاة التهجد ورواتب الصلوات المفروضة