مباحث صلاة الجمعة
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
محتويات
- مباحث الجمعة
- حكم الجمعة، ودليله
- وقت الجمعة، ودليله
- وقت الجمعة عند الحنابلة
- وقت الجمعة عند المالكية
- إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة عند الحنفية
- إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة عند الشافعية
- إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة عند الحنابلة
- إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة ودليله عند المالكية
- متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني
- متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع عند المالكية
- متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع عند الحنابلة
- شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية
- شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية عند الحنفية
- شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية عند المالكية
- شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية عند الشافعية
- شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية عند المذاهب
- حضور النساء الجمعة
- حضور النساء الجمعة عند الحنفية
- حضور النساء الجمعة عند المالكية
- حضور النساء الجمعة عند الشافعية
- حضور النساء الجمعة عند الحنابلة
- تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة
- تعدد المساجد التي تقام فيها عند الشافعية
- تعدد المساجد التي تقام فيها عند المالكية
- تعدد المساجد التي تقام فيها عند الحنابلة
- تعدد المساجد التي تقام فيها عند الحنفية
- هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟
- صلاة الجمعة في الفضاء عند المالكية
- صلاة الجمعة في الفضاء عند الحنابلة
- صلاة الجمعة في الفضاء عند الشافعية
- صلاة الجمعة في الفضاء عند الحنفية
- الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها
- الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها عند لمالكية
- الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها عند الحنفية
- الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها عندالشافعية
- لجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها عند الحنابلة
- أركان خطبتي الجمعة، افتتاحها بالحمد
- خطبة الجمعة بالعربية
- الجهر بالخطبة
- هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل؟
- شروط صحة الخطبة
- سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة
- مكروهات الخطبة
- الترقية بين يدي الخطيب
- مبحث الكلام حال الخطبة
- تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف
- السفر يوم الجمعة
- لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام
- هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؟
- من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة
- مندوبات الجمعة
- االعودة إلي كتاب الصلاة
- االعودة إلي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
مباحث الجمعة
* يتعلق بها مباحث: أحدها: حكمها ودليله: ثانيها: وقتها، ثالثها: متى يجب السعي لصلاة الجمعة، رابعها: شروطها، خامسها: شرح بعض هذه الشروط، وهي حكم حضور النسار الجمعة، حكم تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحد، الجماعة التي تصح بها الجمعة، الخطبة - أركانها - شروطها - سننها - مكروهاتها - الكلام حال الخطبة وعند خروج الخطيب من خلوته وجلوسه على المنبر - الترقية بين يدي الخطيب، سادسها: بيان ما لا يجوز فعله يوم الجمعة في المسجد أو يره، كتخطي رقاب الناس في المسجد، وعدم جواز السفر يومها، سابعها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة؛ ثامنها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؛ تاسعها: بيان حكم من أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة؛ عاشرها: مندوبات صلاة الجمعة، وإليك بيان هذه المباحث بالتفصيل.
حكم الجمعة، ودليله
* صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآتي بيانها، وهي ركعتان، لما روي عن عمر رضي اللّه عنه عنه أنه قال: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم" رواه أحمد والنسائي، وابن ماجة بإسناد حسن، وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها، وليست بدلاً عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع؛ أما الكتاب فقد قال اللّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع}، وأما السنة فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفوا عن الجمعة بيوتهم" رواه مسلم، وقد انعقد الاجماع على أن الجمعة فرض عين.
وقت الجمعة، ودليله
* وقت الجمعة وهو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء، كما تقدم بيانه في مبحث "أوقات
الصلاة" فلا تصح الجمعة قبل هذا الوقت، ولا بعده باتفاق الحنفية، والشافعية، وخالف الحنابلة، والمالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط
وقت الجمعة عند الحنابلة
(الحنابلة قالوا: يبتدئ وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، ولكن ما قبل الزوال وقت جواز يجوز فعلها فيه، وما بعد الزوال وقت وجوب يجب إيقاعها فيه، وإيقاعها فيه أفضل.
وقت الجمعة عند المالكية
المالكية قالوا: وقتها من زوال الشمس إلى غروبها، بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل الغروب، فإن علم أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة منها بعد الخطبة. فلا يسرع فيها، بل يصلي الظهر فإن شرع يصح) وإذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة، ففي حكم صلاتهم خلاف في المذاهب، فانظره تحت الخط
إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة عند الحنفية
(الحنفية قالوا: تبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لفوات الشرط، ولو بعد القعود قدر التشهد.
إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة عند الشافعية
الشافعية قالوا: إذا شرعوا في صلاتها، وقد بقي من الوقت ما يسعها، ولكنهم أطالوا فيها حتى خرج الوقت لم يبطل ما صلوه، بل يتمونها ظهراً بانين على صلاتهم الأولى من غير نية الظهر، ويسر الإمام فيما بقي. ويحرم أن يقطعوا الصلاة. ويستأنفوا الظهر من أوله، أما إذا شرعوا فيها بعد أن ضاق الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعها، وخرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهم، ولا تنقلب ظهراً.
إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة عند الحنابلة
الحنابلة قالوا: إذا شرعوا في صلاة الجمعة آخر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة.
إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة ودليله عند المالكية
المالكية قالوا: إن شرع في الجمعة معتقداً إدراكها بتمامها ثم غربت الشمس قبل تمامها، فإن كان الغروب بعد تمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة، وغلا أتمها ظهراً)، أما دليل وقتها فهو ما رواه البخاري في "صحيحه" عن أنس رضي اللّه عنه قال: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا نجمع مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء (الظل).
متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني
* يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذين بين يدي الخطيب، ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع} فقد أمر اللّه تعالى بالسعي إلى الصلاة عند النداء، ولم يكن معروفاً في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى هذا الأذان، فكان إذا صعد صلى اللّه عليه وسلم المنبر أذن المؤذن بين يديه، وقد روى ذلك البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقد زاد عثمان رضي اللّه عنه نداء قبل هذا عندما كثر الناس، روي عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر. فلما كان زمن عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثاني على الزوراء، وفي رواية زاد الأذان الثالث ولكن المراد به هنا الأذان، وإنما سماه ثالثاً لأن الإقامة تسمى أذاناً؛ ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة، لأن الغرض منه الإعلام، فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوباً، وسيدنا عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع النداء الذي بين يدي الخطيب، لأنه هو المقصود بالآية الكريمة، وخالف الحنفية فقالوا: متى سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعى، فالأذان المعروف الآن على المئذنة ونحوها يوجب السعي إلى الصلاة، لأنه نداء مشروع، والآية عامة، فلم تخصه بالأذان الذي بين يدي الخطيب، كما يقول الثلاثة.
أما البيع فقد اتفق الحنفية، والشافعية على أنه حرام عند أذان الجمعة. وإن كان صحيحاً، إلا أن الشافعية أرادوا الأذان الذين بين يدي الخطيب، والحنفية، أرادوا الأذان الذي قبله إلى انتهاء الصلاة، أما المالكية، والحنابلة؛ فانظر مذهبهم تحت الخط
متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع عند المالكية
(المالكية قالوا: إذا وقع البيع وقت الأذان المذكور كان فاسداً ويفسخ، إلا إذا تغيرت ذات المبيع، كأن ذبح أو أكل منه أو نحو ذلك، وكذا إذا تغير سوقه، كأن نزل ثمنه أو صعد ونحو ذلك مما يفوت به البيع الفاسد، كما يأتي في "الجزء الثاني" فإذا وقع شيء من ذلك فإن البيع يمضي، وتجب قيمة المبيع يوم قبضه لا الثمن الذي وقع العقد عليه.
متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع عند الحنابلة
الحنابلة قالوا: إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد رأساً).
هذا حكم من تجب عليهم الجمعة، أما من لا تجب عليهم فإنه لا يجب عليهم السعي، ولا يحرم عليهم البيع، فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه، والآخر لا يلزمه، فإنه يحرم عليهما معاً، وذلك لأن من لا تجب عليه أعان من تجب عليه على المعصية. ومن هذا تعلم أنه لا يجب السعي، ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم؛ نعم يجب السعي على من كانت داره بعيده عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريض.).