كتاب بغية المسترشدين با علوي الحضرمي
محتويات
سنن الصلاة
(مسألة: ج): يسن للمأمون رفع يديه إذا قام من التشهد الأول مع إمامه، وإن لم يكن موضع تشهده لأجل المتابعة، بل بحث بعضهم سن الرفع عند القيام من جلسة الاستراحة مطلقاً.
[فائدة]: للأصابع ست حالات في الصلاة: فحالة الرفع في نحو التَّحرم يندب تفريقها، وحالة القيام والاعتدال لا تفريق، وحالة الركوع تفرق على الركبتين، وحالة السجود تضم وتوجه للقبلة، وحالة الجلوس بين السجدتين كالسجود في الأصح، وحالة التشهد تقبض اليمنى لا المسبحة وتبسط اليسرى مضمومة اهـ كردي و ش ق.
(مسألة: ك): الظاهر أن الأنثى تؤنث الضمائر فتقول مستقبلة القبلة مقتدية، ويجوز التذكير على إرادة الشخص، كما يجوز تأنيث الذكر على إرادة الذات ونحوها قياس ما ذكروه في الجنائز من التذكير والتأنيث، بل يجوز ولو لم يلاحظ ذلك وعلم وتعمد.
(مسألة: ك): ينبغي للمأموم السامع قراءة إمامه الاقتصار في الافتتاح على نحو {وجهت وجهي} الخ، وأن يسرع به ليستمع القراءة، بل لا يسن للمأموم الافتتاح إلا إن علم إمكانه مع التعوُّذ والفاتحة قبل ركوع إمامه، فلو أمكنه البعض أتى به.
[فائدة]: يفوت دعاء الافتتاح والتعوُّذ بالإتيان بما بعدهما من التعوّذ في الأوّل والبسملة في الثاني عمداً أو سهواً، بخلاف ما لو سبق لسانه اهـ جمل. وقال المدابغي على الإقناع والحاصل إن شرط الافتتاح خمسة: أن لا تكون صلاة جنازة، وأن لا يدرك الإمام في غير القيام، ولا يشرع في التعوّذ ولا يخاف فوت بعض الفاتحة، ولا فوت الوقت، وهي شروط للتعوذ أيضاً ما عدا الأولين اهـ.
[فائدة]: يسن أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: اللهم إني أعوذ بك أن تصدَّ عني وجهك يوم القيامة، اللهم أحيني مسلماً وأمتني مسلماً. وعند ختم القرآن: اللهم اختم لنا بخير وافتح لنا بخير، فكلا هذين ورد الوعد لنا عليهما بالموت على الإسلام، اهـ حدائق الأرواح لباسودان.
(مسألة: ك): يسن التطويل للمنفرد كإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم، وقد رضي الجميع لفظاً بتطويله ولم يتعلق بهم حق، كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومزوّجات حسبما أراد ما لم يضق الوقت، فإن لم يكن كذلك سن الاقتصار على أدنى الكمال، فلا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل، وإلا كره، فحينئذ يقتصر في دعاء الافتتاح على: وجهت وجهي إلى وأنا من المسلمين، ثم يقرأ الفاتحة بعد التعوذ، ثم سورة من قصار المفصل في الفروض الخمسة المتكررة حيث طلبت، أما ما لا يتكرر كصبح الجمعة فيقرأ فيه: {الم السجدة} {وهل أتى} كغيره مما ورد فيه سورة معينة، ويقتصر على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، ويقول في الاعتدال بعد التسميع: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً، فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، وفي الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي إلى واعف عني، وفي الدعاء بعد التشهد الأخير، والصلاة على النبي على أقل منهما اهـ. قلت: وقوله على أقل منهما يعني أن الدعاء يكون أقل من أقل التشهد والصلاة على النبي كما قاله ابن حجر في التحفة وشرح الإرشاد. وقال (م ر): أقل مما يأتي به منهما، فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه.
[فائدة]: يندب التعوّذ كل ركعة والأولى آكد، ويندب أيضاً لقراءة القرآن خارج الصلاة، بل أفتى أبو حويرث بندبه لقراءة الحديث والفقه والنحو والأذكار، قال: وإذا أتى بالبسملة بقصد القراءة سنّ لها التعوّذ أو التبرك فلا اهـ.
(مسألة: ش): عطس في الصلاة سنّ له أن يحمد سرّاً ولو في أثناء الفاتحة، لكنها تنقطع بذلك فيعيدها، لا يقال: لا يندب التحميد حينئذ لقطعه فرضاً لنفل إذ لا محذور في ذلك، فإنه محل القراءة والإتيان بها مستأنفاً ممكن فاغتفر ذلك ليحصل كلاًّ من المطلوبين أعني القراءة والحمد، وإنما المحذور قطع الأركان الفعلية وما ألحق بها، على أن قطع الفرض للنفل معهود كما في التيمم إذا وجد الماء.
[فائدة]: قال الشريف العلامة طاهر بن حسين: لا يطلب من المأموم عند فراغ إمامه من الفاتحة قول رب اغفر لي، وإنما يطلب منه التأمين فقط، وقول ربي اغفر لي مطلوب من القارىء فقط في السكتة بين آخر الفاتحة وآمين اهـ. وفي الإيعاب: أخبر الطبراني عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله دخل الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال: آمين ثلاث مرات، ويؤخذ ممن ندب تكرير آمين ثلاثاً حتى في الصلاة، ولم أر من صرح بذلك اهـ.
(مسألة: ي): تطلب إعادة الفاتحة في الصلاة في خمسة مواضع: إذا قرأها المأموم قبل إمامه، ولعاجز قرأها قاعداً ثم أطاق القيام، ومن نذر قراءتها كلما عطس فعطس بعد قراءتها فتجب إعادتها، ومن ختم القرآن في الصلاة يستحب له أن ينتقل للختمة الأخرى فيعيدها ندباً، ومن لم يحفظ غيرها فيعيدها عن السورة، قاله ابن العماد اهـ. وقال في ش: ختم القرآن في الصلاة أتى بالفاتحة في الثانية مرة ثم شرع في البقرة، وقول ابن العماد: يكرر الفاتحة مرتين مرة للفرض وأخرى لأول الختمة الثانية مردود بالإجماع الفعلي على عدم تكريرها في التراويح أول ليلة من رمضان، وليست الفاتحة مطلوبة لذاتها، بل المطلوب وجود قراءة قبل الشروع في سورة البقرة، فيحصل بالفاتحة التي هي ركن، بخلاف ما لو نذر الفاتحة كلما عطس فعطس في الصلاة قبل أو بعد قراءة الفاتحة فلا بد من تكريرها لأن كلاًّ مقصود.
(مسألة: ش): فرغ المأموم من الفاتحة قبل إمامه اشتغل بذكر أو قراءة وهي أولى، كإمام انتظر قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية.
(مسألة: ب): لم أقف في كتب الحديث والفقه والتصوُّف على ندب سور مخصوصة في الصلوات الخمس وغيرها سوى ما ذكروا في مغرب ليلة الجمعة وعشائها وصبحها، وصلاة الجمعة من السور المشهورة، وفي ليلة السبت نم ندب المعوّذتين، وما ورد من طوال المفصل وأوساطه وقصاره، وما ذكروه في العيدين والاستسقاء والخسوف مما لا يخفى، نعم استحسن بعض العلماء قراءة سورتي الإخلاص في كل صلاة لم يرد فيها قرآن بخصوصه، وذكر بعضهم أن الصلوات التي يسنّ فيها السورتان المذكورتان اثنتا عشرة: مغرب ليلة الجمعة، وصبح المسافر أبداً، وراتبة العشاءين، والصبح، وركعتي الإحرام، والطواف، والتحية، وصلاة الحاجة، وعند السفر في بيته، وعند القدوم في المسجد، والتقديم للقتل، وأما عمل أهل الفضل من أئمة السلف وتوظيف أوقاتهم وتنوع كيفياتهم من سائر العبادات فمما لا يخل في الحصر، فكم لكل منهم طريقة وكيفية وغاية واحدة، وآخرهم ترتيباً خاتمة المحققين القطب الحبيب عبد الله الحداد.
وحاصل ما ذكره تلميذه السيد محمد بن سميط في غاية القصد، والمراد أنه في أواخر عمره اقتصر في الصبح على أوساط المفصل كالأعلى والغاشية في يوم الجمعة دائماً، وفي غيره ربما قرأهما وربما قرأ غيرهما، وإذا قرأ الطارق في أولى الصبح فالتين في الثانية، أو البلد فالشمس أو الليل فالقدر أو لم يكن فالعاديات، وأما المغرب ففي ليلة الجمعة والثلاثاء بسورتي الإخلاص، وفي السبت والأربعاء بالمعوذتين، وفي الأحد بالفيل وقريش، وفي الاثنين والخميس بالماعون والكوثر، وفي ثالثة كل ليلة: {ربنا لا تزغ قلوبنا ـ إلى ـ الوهاب} وأما العشاء فيقرأ فيها: إما الضحى وألم نشرح، أو ألم نشرح والنصر، أو التين والقدر، أو الزلزلة والتكاثر، أو القارعة والتكاثر، أو الهمزة والفيل، ويقول في ثالثتها: {أنت وليي في الدنيا ـ إلى ـ الصالحين} وفي الآخرة: {ربنا آتنا من لدنك ـ إلى ـ رشداً} وربما قرأ في العصر التكاثر والعصر، أو العصر والإخلاص، ويقرأ في ثالثة الظهر والعصر: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} وفي رابعتهما {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} الآية،
وأما النوافل فيقرأ في ركعتي الفجر بآيتي البقرة وآل عمران، وربما قرأ بسورتي الإخلاص أو ألم وألم، ويصلي قبلية الظهر أربعاً بسلام واحد، يقرأ في كل ركعة بآية الكرسي ومقرى من يس وثلاث من الإخلاص، ويصلي بعدية الظهر ركعتين بالمعوذتين وربما صلاها أربعاً، ويصلي سنة العصر أربعاً مفصولة بالزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر، وفي ذلك أثر ذكره الحبشي في كتاب البركة، ويصلي بعدية المغرب ركعتين بسورتي الإخلاص، ويقرأ في قبلية العشاء بقريش والتكاثر، ويقرأ في بعديتها بألم السجدة والملك، وفي آخر وقته اقتصر على المعوذتين، ويصلي قبلية الجمعة أربعاً بتسليمة يقرأ في الأولى آية الكرسي وأول الجمعة إلى {فينبئكم بما كنتم تعملون} وفي الثانية {آمن الرسول} إلى آخر السورة وبقية الجمعة، وفي الثالثة آية الكرسي وأول المنافقين إلى {ولكن المنافقين لا يعلمون} وفي الرابعة بقية السورة ثم آية الكرسي وآخر الحشر من {هو الله الذي} ويصلي الضحى ثمانياً يقرأ بالشمس والضحى والشرح والنصر والتكاثر وقريش والمعوذتين على الترتيب، واقتصر أواخر عمره في صلاة الأوّابين على أربع: يقرأ في الأولى: {أفحسبتم} إلى آخر السورة. وقوله: {فسبحان الله ـ إلى ـ تخرجون} وفي الثانية: {والصافات ـ إلى ـ لازب} وفي الثالثة: {حم غافر ـ إلى ـ المصير} وآية الكرسي. وفي الرابعة : {لقد جاءكم رسول} إلى آخر السورة وربما قرأ فيها: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا ــ إلى آخر السورة أو إلى ـ فتحاً قريباً}
[فائدة]: لا تسن ليلة السبت المعوذتان خلافاً للناشري التابع للغزالي، وعلله بعضهم بأن الشياطين تنتشر عند السبت بعد خروج يوم الجمعة، ويسن في عشاء ليلة الجمعة الجمعة والمنافقون أو الأعلى والغاشية اهـ فتاوي ابن حجر. وفي الإيعاب: تكره المداومة على سور معينة لما فيه من هجر القرآن، ومحله فيمن يحفظ غير ما خصصه بالقراءة، ولو اقتصر مرات عديدة على سورة أو سور من غير قصد تخصيص فلا كراهة اهـ.
[فائدة]: ذكر الحبشي في كتاب البركة أنه يسن أن يقرأ في راتبة العصر الأربع الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر، وأورد العلامة عبد الرحمن ابن الشيخ علي علوي حديثاً أن من واظب عليها كذلك حرّم الله لحمه على النار.
[فائدة]: سمي المفصل مفصلاً لكثرة الفصل بالسور، وقيل غير ذلك، والأصح أن أوّله الحجرات وفيه عشرة أقوال للسلف نظمها بعضهم فقال:
مفصل قرآن بأوّله أتى ** خلاف فصافات فقاف فسبح
وجاثية ملك فصفّ قتاله ** وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح
[فائدة]: يسنّ تدبر القراءة وترتيلها، ومحله حيث أحرم، والقوت يسعها وإلا وجب الإسراع، وحرف الترتيل أي التأني في إخراج الحروف أفضل من حرفي غيره، فنصف السورة مثلاً معه أفضل من تمامها بدونه، ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه، كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع أفضل من بعضها مع التأني اهـ ع ش، قال: وقولهم تطويل القيام أفضل من عدد الركعات محله أيضاً في النفل المطلق، أما نحو الوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل وإن قصر الزمن اهـ.
[فائدة]: لو شك القارىء حال التلاوة في حرف أهو بالياء أو التاء، أو هو بالواو أو الفاء لم تجزه القراءة مع الشك حتى يغلب على ظنه الصواب اهـ. فتاوى ابن حجر، لكن في بج عن الفخر الرازي أنه قال: إذا شك في حرف أهو بالياء أم التاء؟ أو مهموز أم لا؟ أو مقطوع أم موصول؟ أو ممدود أم مقصور؟ أو مفتوح أم مكسور؟ فليقرأ بالخمسة الأول إذ مدار القرآن عليها اهـ.
[فائدة]: قال في الإيعاب: ويسن أن يفصل الإمام بين التأمين والسورة بزمن يكون قدر قراءة المأموم الفاتحة، وإن كان بطيء القراءة فيما يظهر، نعم لا يسن السكوت لأصم، ومن لا يرى قراءة الفاتحة بعد الإمام لانتفاء العلة أي وهي تفرّغ المأموم لسماع السورة، وهل يلحق بهما من يعلم الإمام منه أنه لا يستمع قراءته بل يقرأ معه أم لا؟ إرشاداً إلى الاستماع المندوب، ولعل الثاني أقرب اهـ ملخصاً. وكتب عليه ب ولو قيل الأليق بأهل زماننا الأول لم يكن بعيداً لكثرة ما يرد عليهم في الصلاة، ولكراهتهم التطويل، بحيث تخرجهم تلك الكراهة إلى حدّ أن لا تحضر قلوبهم في غالب الصلاة أو جميعها، بل يفضي بالبعض إلى ترك الجماعة كما هو مشاهد، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح اهـ.
(مسألة: ك): نقل الخطيب عن فتاوي الرملي أنه لا يسنّ قلب الكفين في دعاء القنوت عند قوله: وقنا شر ما قضيت، إذ الحركة في الصلاة غير مطلوبة بل يكره، وجزم الشوبري و ح ل بندبه قالا: لأن محل كراهة الحركة فيما لم يرد، والمفهوم من ظاهر كلام ابن حجر وصريح كلام (م ر): أن كل داع في قنوت الصلاة أو في غيرها إن دعا برفع ما نزل به من بلاء جعل ظهر كفيه إلى السماء من أول القنوت إلى آخره، أي قنوت كان وإن كان بصيغة الطلب، كاللهم اسقنا غيثاً مغيثاً الخ، لأن المراد بقولهم برفع بلاء أي إذا كان المقصود منه رفع البلاء، ويؤيده التصريح بندب رفع اليدين في حال الثناء مع أنه لا دعاء فيه.
(مسألة: ش): استحسن العلماء زيادة: ولا يعز من عاديت في القنوت قبل تباركت الخ، بل قال في البحر: لو زاد فيه: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فحسن، كما لو زاد قنوت عمر رضي الله عنه. والحاصل أن الصحابة والسلف فهموا أن الشارع لم يرد تعيين الألفاظ التي قالها وعلمها للقنوت، كما لم يرد تعيين السورة التي قرأها، وعلمها معاذاً في العشاء، فمن ثم اخترعوا تارة وزادوا أخرى، وقنتوا بالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وكل ذلك توسيع، فالإتيان حينئذٍ بزيادات العلماء أولى، فهي داخلة في حيز البدع المسنونة، وهذا الذي نعتمده ونعمل به، وقول بعضهم زيادة الآل والأصحاب والأزواج في الصلاة على النبي لا أصل لها يردّ بأنه إنما يأتي على تعيين الوارد.
(مسألة: ب): الإقعاء المسنون في الجلوس بين السجدتين هو أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه، لكن الافتراش أفضل منه.
(مسألة): يسنّ الافتراش في جميع جلسات الصلاة الست وهي: الجلوس بين السجدتين، وللتشهد الأول، وللاستراحة، وجلوس بدل القيام، وجلوس المسبوق مع إمام، ومن عليه سجود سهو لم يرد تركه، ولا يستثنى إلا الجلوس الأخير الذي لا يعقبه سجود سهو فيسن فيه التورك، وقال في حاشية الجمل: وكالافتراش الإقعاء المسنون، فيندب في كل جلوس ندب فيه، وإن كان الافتراش أفضل اهـ، وليس من التورك المسنون جلوسه على وركه اليمين مع إخراج رجله من جهة يساره وإن لم يمكنه إلا كذلك للنهي عنه قاله ح ل . وقال في النهاية: ويندب للمنفرد وإمام محصورين في الجلوس بين السجدتين زيادة: رب هب لي قلباً تقياً نقياً من الشرك برياً لا كافر ولا شقياً، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.
(مسألة: ش): كمل المأموم الموافق تشهده الأول قبل إمامه، فالقياس أنه يعيده لأنه محله، ولا يأتي بالصلاة على الآل إذ هو نقل ركن قولي، نعم مال النووي في التنقيح إلى ندبها فيه للمصلي، قال السمهودي: وهو الظاهر، ويندب للمسبوق الإتيان بها متابعة لإمامه مع بقية أدعية التشهد أخذاً من قولهم: إن المأموم يوافق إمامه في الأذكار وإن لم تحسب له اهـ . قلت ونقل سم عن فتاوى الشهاب الرملي أن المأموم الموافق إذا فرغ من تشهده الأول قبل إمامه يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها اهـ ع ش: أما المسبوق فيأتي بها لأجل المتابعة ولو في تشهده الأول كما قاله ابن حجر و (م ر) الأذكار والدعوات المطلوبة خلف الصلوات والواردة مطلقاً.
[فائدة]: الذكر لغة ما يذكر، وشرعاً قول سيق لدعاء أو ثناء أو كل قول يثاب فاعله اهـ تحفة. وفي اصطلاح الصوفية الذكر كل ما يتوجه به العبد إلى الحق ظاهراً وباطناً.
(مسألة: ي): الأذكار الواردة خلف الصلوات وعند النوم واليقظة وفي المساء والصباح لإخفاء أنه لا بد فيها من النية بالمعنى الأول المار في مبحث الوضوء الذي هو إرادة وجه الله تعالى، وكذا بالمعنى الثاني الذي هو استحضار القصد عند الابتداء لحصول الأجر المخصوص عليها، لأنها بتخصيص الشارع لها بتلك الأسباب صارت من المختلفة المراتب، وقد أفتى ابن حجر بأن من ترك الأذكار بعد العشاء وأتى بها عند النوم أنه إن نواهما معاً حصلا أو أحدهما حصل ثوابه فقط، وسقط الطلب عن الآخر، فعلم من سقوط الطلب حينئذ عدم حصول الثواب الوارد، وأنه لو لم ينو شيئاً منهما لم يحصل له الثواب المخصوص بل ثواب الذكر المطلق.
[فائدة]: قال سم: قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب الذكر بالفريضة، وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضاً اهـ.
(مسألة): ومن خط أحمد الحكيم قال: والجامع بين الصلاتين كيف يفعل بأدعية الصلاتين؟ والظاهر أنه يكفي لهما مرة واحدة، لأن ترك ذلك عقب الأولى مطلوب اهـ جواب ابن كبن. قال أبو قضام: وهو كذلك اهـ.
(مسألة: ك): الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل، لأن العمل فيه أكثر، وتتعدى فضيلته للسامع، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه للفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى، فإن لم يخفضوه كره، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه، نعم ما قيده الأئمة تقيد، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها وقس عليه.
[فائدة]: قال في التحفة: وأفتى بعضهم بأن الطواف بعد صلاة الصبح أفضل من الجلوس ذاكراً إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه نظر، بل الصواب أن هذا الثاني أفضل لما صح أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين، ولم يرد في الطواف ما يقارب ذلك، ولأن بعض العلماء كره الطواف حينئذٍ، ولم يكره أحد الجلوس بل أجمعوا على عظيم فضله اهـ.
(مسألة: ك): ورد في الأحاديث الصحيحة أن من قال دبر صلاة الصبح أو العصر أو المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كان كعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل، وفي رواية: كتبت له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات، وكان يومه في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه إلا الشرك، وهذا الذكر مقيد في الأحاديث، وكلام الفقهاء بعشر مرات، وقبل أن يتكلم وهو ثان رجليه، لكن لا يفوت بتقديم نحو الاستغفار عليه، وما روي مطلقاً يحمل على المقيد ويفوت بتحوله ولو إماماً أصل الثواب أو كماله، وما في مسلم عن عائشة: "ما كان يجلس إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام.. الخ" يحمل على الظهر والعشاء، أما ما ورد الإتيان به بعد الصلاة أو عقبها أو دبرها فيأتي به، وإن قام من مجلسه كما هو الأفضل للإمام، أو استقبل القوم بأن جعل يمينه إليهم، ومحل ندب الذكر ما لم يطل الفصل بأن تنقطع نسبة ابتدائه عن الصلاة. وقال (ح ل ) وإن طال، نعم لا يفوت بتقديم السنة البعدية وإن كان الأفضل تقديمه عليها.
[فائدة]: روى ابن منصور: أنه كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم أمرَّها على وجهه حتى يأتي بها على لحيته الشريفة وقال: "بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن والغم، اللهم بحمدك انصرفت، وبذنبي اعترفت، أعوذ بك من شرِّ ما اقترفت، وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا وعذاب الآخرة".
[فائدة]: نقل عن القطب الحدَّاد أن مما يوجب حسن الخاتمة عند الموت أن يقول بعد المغرب أربع مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربّ اغفر لي. وعن بعض العارفين من قال بعد صلاة المغرب أيضاً قبل أن يتكلم: اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل حرف جرى به القلم عشر مرات مات على الإيمان اهـ حدائق الأرواح لباسودان.
(مسألة: ك): المفهوم من كلام كثير من المتأخرين أن الإمام يطيل الأذكار حيث أراد، والحق كما قاله الأسنوي وأقره الشيخ زكريا أنه يختص الذكر والدعاء بحضرة المأمومين، ولم أر من نبه على أقل الكمال، والظاهر أنه موكول إلى نظر الإمام، ويختلف باختلاف الأزمان والأحوال، ولا فرق بين الصبح وغيرها، وأما ترتيب الأذكار بعد الصلاة فقد صرَّح الأئمة بتقديم الاستغفار، وقد استوعبها في الإيعاب،
وذكر نحو سبع ورق في القطع الكامل منها: أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام إلى الإكرام، ثم لا إله إلا الله وحده إلى قدير، اللهم لا مانع إلى الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويسبح ويحمد ويكبر العدد المشهور ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أذهب عني الهم والحزن، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعمني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم لقائك، اللهم إني أعوذ بك من الفقر وعذاب القبر، سبحان ربك إلى العالمين، ويزيد في الصبح: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل، اللهم إني أسألك علماً نافعاً، وعملاً متقبلاً، ورزقاً طيباً، وبعده وبعد المغرب: اللهم أجرني من النار سبعاً، وبعدهما وبعد العصر: لا إله إلا الله وحده إلى قدير عشراً، والظاهر أن هذا الترتيب بتوقيف، وذكر الكوراني ما يخالف ذلك.
[فائدة]: عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه ومدَّها بالتعظيم غفر له أربعة آلاف ذنب من الكبائر، قيل: فإن لم تكن له هذه الذنوب قال: غفر له من ذنوب أبويه وأهله وجيرانه اهـ. وأما حذف ألف الله فلا تنعقد معه يمين ولا يصح ذكر، اهـ شرح راتب الحبيب الحداد لباسودان.
[فائدة]: أخرج البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواضع: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة، ومن علامة استجابة الدعاء الخشية والبكاء والقشعريرة، وقد تحصل الرعدة والغشاء وسكون القلب عقبه، وبرد الجأش وظهور النشاط باطناً، والخفة ظاهراً، حتى كأنها نزعت عنه حملة ثقيلة اهـ أ ج.
[فائدة]: شروط الدعاء عشرة نظمها بعضهم فقال:
قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا ** عشر بها يبشر الداعي بإفلاح
طهارة وصلاح معهما ندم ** وقت خشوع وحسن الظن يا صاح
وحل قوت ولا يدعو بمعصية ** واسم يناسب مقروناً بإلحاح
اهـ من شرح إبراهيم الخليل.
(مسألة: ك): لا يسنّ مسح الوجه في أدعية الصلاة أصلاً عندنا، بل ولا رفع اليدين إلا في القنوت للاتباع، وزاد أحمد: مسح الوجه فيه أيضاً، والفرق ظاهر، وأما رفع اليدين خارجها للدعاء فالمعتمد كما ذكره السيوطي في رسالته في ذلك عن بضع وعشرين صحابيًّا، وأورد فيه نيفاً وأربعين حديثاً، وكذا يسنّ مسح الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما مدّ رسول الله يديه في دعاء قط فقبضهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الطبراني.
[فائدة]: يندب في كل دعاء أي خارج الصلاة رفع اليدين، فإن تعذر رفع أحدهما رفع الأخرى، ويكره رفع اليد المتنجسة ولو بحائل، وغاية الرفع حذو المنكبين إلا إذا اشتدّ الأمر، وتسنّ الإشارة فيه بسبابة اليمنى، ويلاحظ فيها ما مر في رفعها في التشهد، ويكره بأصبعين، ويسنّ آخر كل دعاء: ربنا تقبل منا إلى الرحيم، وسبحان ربك إلى العالمين، اهـ من باعشن.
[فائدة]: المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لها، وذكر ابن عبد السلام أنها من البدع المباحة، واستحسنه النووي، وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة، ومن لم يكن معه فمستحبة، إذ هي سنة عند اللقاء إجماعاً. وقال بعضهم: إن المصلي كالغائب فعليه تستحب عقيب الخمس مطلقاً اهـ شرح التنبيه للريمي. ويسنّ تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله ابن حجر.
(مسألة: ك): يندب الفصل بين كل صلاتين فرضاً أو نفلاً بالانتقال إلى موضع آخر لتشهد له البقاع، قال ق ل: ولو بعد الإحرام بفعل خفيف خلافاً للخطيب، فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان مما يبطل الصلاة ولو بذكر وتنحنح مبطلين، بوجود صارف في الأول وظهور حرفين في الثاني، لا ذكر ودعاء لا خطاب فيهما، ويكره الكلام الدنيوي بين الصبح وسنتها.
شروط الصلاة
[فائدة]: اعلم أن للصلاة شروط وجوب وهي: الإسلام، والتكليف، والنقاء عن الحيض، والنفاس، وشروط صحة وهي أربعة أقسام: ما هو شرط لكل عبادة وهو الإسلام والتمييز والعلم بالفرضية وأن لا يعتقد فرضاً سنة، وما هو شرط للصلاة فقط وهو طهارة الحدث والخبث والستر والاستقبال، وما هو شرط للنية وهو أن لا يمضي ركن مع الشك ولا ينوي قطعها ولا يعلق قطعها بشيء، وما هو من الموانع المطلوب تركها وهو ترك الكلام والأفعال والأكل اهـ باعشن.
(مسألة: ك): صلى صلاة وأخلّ ببعض أركانها أو شروطها ثم علم الفساد لزمه قضاؤها مطلقاً، إلا إن كان ما أخلّ به مما يعذر فيه الجاهل بجهله مما قرر في كتب الفقه.
(مسألة: ب): تنجس بعض بساط أو بيت وجهل محل النجاسة لم ينجس مماسه رطباً للشك، وتجوز الصلاة عليه إن اتسع عرفاً ويبقى قدر النجاسة، فإن صغر جداً كملحفة اجتنب الكل ولا يجتهد، نعم إن علم محل النجاسة صلى على ما سواه مطلقاً اهـ. قلت: وفي بج الواسع ما زاد على قدر موضع صلاته.
(مسألة: ب): لا تصح الصلاة مع حمل خبز خبز في تنور معمول بروث نحو الحمر إذ لا ضرورة لحمله، بخلاف أكله مع نحو المرقة وفته فيها فيجوز، ويعفى عما تطاير حال الأكل في الثوب والبدن للضرورة، كما أفتى به غير واحد اهـ. قلت وفي باعشن: ويجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة كما قاله الخطيب خلافاً لـ(م ر) اهـ. ومحل الخلاف حيث لم يحرق التنور ثم يغسل وإلا فيطهر ظاهره، وحينئذ لا ينجس مماسه مطلقاً، كما مر في الطهارة عن ابن الصباغ والقفال فتنبه.
[فائدة]: لو لسعت المصلي حية بطلت صلاته أو عقرب فلا، قاله ابن حجر و (م ر) وأبو مخرمة، والفرق بينهما أن سم الحية يبقى ظاهراً لكونها تلحس بلسانها والسم نجس، بخلاف العقرب فإنه يغيض إبرته في اللحم.
[فائدة]: شرط ساتر العورة أن يمنع إدراك لون البشرة، قال ابن عجيل في مجلس التخاطب: فلو قرب وتأملها فرآها لم يضر وهو ظاهر، كما لو رؤيت بواسطة نار أو شمس بحيث لم تر بدونها لمعتدل البصر اهـ ع ش، اهـ جمل. وقال أبو مخرمة: والمعتمد أنه لا فرق بين مجلس التخاطب ودونه، نعم لو كان لا ترى إلا بحيث يلصق الناظر عينه بالثوب أو قريباً منه فلا اعتبار به قطعاً اهـ. ولو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة وجب قبوله، كما لو أخبره بكلام أو فعل كثير اهـ تحفة.
[فائدة]: لو كشفت الريح عورته فسترها حالاً لم يضر، كما لو كشفه نحو آدمي قاله بج وح ل،، وقيده سم بغير المميز، وقال زي: وحينئذ يضر غير الريح مطلقاً.
(مسألة: ي): قولهم: يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما، وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت: قال في حاشية الكردي وفي الإمداد: ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها، استقرب في الإيعاب عدم الضرر، بخلاف ما لو ارتفعت اليد، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال: لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ. وفي الجمل وقولهم: ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر، كما قاله ب ر و ع ش اهـ.
[فائدة]: قال في القلائد: لنا وجه أن عورة الرجل في غير الصلاة القبل والدبر فقط وهو رواية عن مالك وأحمد اهـ، ولو انكشف بعض وركه فستره بالأرض في جلوسه كفى كالستر بيده اهـ فتاوى ابن حجر، ولو لم يجد إلا ثوب حرير استتر به ولو خارج الصلاة حيث تعذر نحو الطين والحشيش والورق، أو لم يلق به ذلك بخلافه مع عدم الحرير فيجب الستر بها وإن لم تلق به اهـ جمل.