المحتويات
- الاستصلاح أو المصالح المرسلة
- التعريف
- تحليل التعريف
- حجية المصالح المرسلة واختلاف الفقهاء فيها
- الأدلـــة
- مراتب المصلحة وأنواعها
- شروط العمل بالمصلحة المرسلة
- شروط الجمهور
- شروط الغزالي
- شروط الطـوفي
- حكم المصالح المرسلة ودرجتها بين مصادر التشريع الأخرى
- العودة إلي كتاب بحوث في أصول الفقه
الاستصلاح أو المصالح المرسلة:
التعريف:
المصلحة في اللغة المنفعة، وهي خلاف المفسدة مطلقا، سواء كان ذلك في عرف العامة ومقصودهم، أم في عرف الشارع ومقصوده.
وهي في الاصطلاح الشرعي مقصود الشارع الحكيم من تشريع الأحكام دون غيره، فالمحافظة عليها محافظة على مقصود الشارع.
والمرسلة معناها في اللغة المطلقة من غير تقييد.
وفي الاصطلاح الشرعي المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يرد فيها دليل خاص بالاعتبار أو النفي.
تحليل التعريف:
المصلحة المرسلة في التعريف الشرعي هي مقصود الشارع الذي لم يثبت بدليل خاص به نفي أو إثبات، والمتتبع للأحكام الشرعية يعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها معللة بمصالح العباد، لأن الله حكيم، والحكمة معناها وضع الأمور في مواضيعها وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليها، فكان مقصود الشارع لذلك إنما هو عين المصلحة التي يراها الناس مصلحة ويتعارفون عليها، لا فارق بينهما في واقع الحال، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى قضت أن يشرع لنا أحكاما نستطيع فهم علتها، فندرك بذلك معنى المصلحة القائمة فيها، وتسمى هذه أحكاما معقولة المعنى، ويشرع لنا أحكاما أخرى نعجز عن إدراك معنى المصلحة فيها، وهذا لا يعني بحال أنها لا مصلحة فيها، فإن حكمة الله تنافي ذلك، ولكنه يعني أن عقولنا تعجز عن إدراك مواطن المصلحة فيها، وتسمى هذه أحكاما غير معقولة المعنى، ومن هذا النوع الثاني أكثر الأحكام التعبدية، ومن النوع الأول أكثر أحكام المعاملات، وما إخفاء الله سبحانه وتعالى عنا مواطن المصلحة في مواطن العبادة إلى لتكون عبادتنا أقرب إلى الإخلاص له وإظهار الطاعة التامة بين يديه، وما إظهاره المصلحة لنا في أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا وترضى بهذه الأحكام، منا منه وكرما، وليكون ذلك أسهل على النفس في الانقياد إلى بارئها.
ننتهي من ذلك إلى أن أحكام الله تعالى كلها معللة بمصالح العباد، وأينما وجد الأمر فهو مقرون بمصلحة، وأينما وجد النهي فالفعل مقرون بالمفسدة، لا مراء في ذلك.
وأحيانا نلحظ أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحكام يأمرنا بما يخالف المصلحة في زعمنا، فينهانا عما يسرنا، ويأمرنا بما لا يسرنا، من ذلك مثلا الخمرة، فإن فيها مصالح كثيرة. وفوائد عميمة، مع أن الله تعالى نهانا عنها نهيا باتا.
لكن تفحص الأمر كفيل بإزاحة ستار الأشكال، ذلك أن المصالح والمفاسد في الدنيا أكثرها نسبي لا قطعي، ففي كل مصلحة مفسدة، وفي كل مفسدة مصلحة، والحكم يدار دائما على ما هو الغالب، فالصلاة نفسها مصلحة من حيث أنها تصل العبد بربه، وتدر عليه الأجر والثواب، وهي مفسدة من حيث أنها تحتاج إلى وقت وجهد، ولكن لما كانت المصلحة فيها غالبة اعتبرت مصلحة، وكانت المفسدة فيها ملغاة شرعا، وكذلك الخمرة، فإن فيها مصلحة، وهي ما فيها من مواد غذائية وحرارية كثيرة، إلا أن فيها مفسدة أيضا، وهي ما تسببه من زوال للعقل ونشر للأمراض وغير ذلك، فكانت المفسدة فيها غالبة، فاعتبرت مفسدة لذلك، وألغى ما فيها من مصلحة شرعا، وذلك مصداقا لقوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)(البقرة:219).
وعلى ذلك نرى أن المصالح على قسمين، مصالح معتبرة من قبل الشارع، لأنها غالبة على ما فيها من مفسدة، ومصالح ملغية من قبل الشارع لما فيها من طغيان المفسدة على المصلحة.
كما أننا نرى إلى جانب هذه المصالح مصالح أخرى لم يرد عن الشارع فيها نص من اعتبار أو إلغاء، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة التي نحن بصددها.
وعلى ذلك تكون المصالح في اعتبار الشارع على ثلاثة أقسام هي:
1- المصالح المعتبرة من قبل الشارع، وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المعتبر.
2- المصالح الملغاة من قبل الشارع، وتسمى في عرف الأصوليين المناسب الملغى.
3- المصالح المرسلة من قبل الشارع دون نص على اعتبارها أو إلغائها، وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المرسل.
حجية المصالح المرسلة واختلاف الفقهاء فيها:
المصالح على ثلاثة أنواع كما تقدم. فأما النوع الأول فقد اتفق الفقهاء على اعتباره لورود الدليل الخاص بهذا الاعتبار، وكذلك النوع الثاني اتفقوا على إلغائه لورود الدليل الخاص على إلغائه، ولكنهم في النوع الثالث الذي لم يقم دليل خاص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على اعتباره أو إلغائه أيكون معتبرا فيكون مناطا لتشريع الأحكام أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وفي المسألة تفصيل على الوجه الآتي:
أحكام الشريعة إما أن تكون معقولة المعنى أو لا، فإن كانت غير معقولة المعنى كالأمور التعبدية، فإنها لا يمكن تشريع الأحكام لها بالقياس، فكيف بالمصالح المرسلة، وإما أن تكون معقولة المعنى فهذه محل اختلاف بين الفقهاء على جواز الاستدلال لها بالمناسب المرسل أو لا، وهم فيها على ثلاثة مذاهب هي:
1- مذهب مالك، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية: فإنهم ذهبوا إلى الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقا، واعتبروها دليلا قائما بذاته من أدلة التشريع الإسلامي.
2- مذهب جمهور الحنفية، فإنهم ذهبوا إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة دليلا قائما بذاته مستقلا عن غيره من أدلة التشريع الإسلامي، ولكنهم أدخلوها في أدلة أخرى، منها الاستحسان، فإنهم يرون صحة استحسان الضرورة، وهو ترك القياس لمطلق الضرورة المخالفة له، والمصلحة المرسلة ليست إلى تشريعا للحكم على مقتضى الضرورة التي هي المصلحة سواء خالفت القياس أم لم تخالفه، وإذا كانوا يقرون الضرورة في مقابلة القياس فهم يقرونها فيما ليس فيه قياس من باب أولى، وبذلك يمكن اعتبارهم ممن يأخذون بالمصالح المرسلة ضمنا.
3- الشافعية والشيعة وبعض الفقهاء الآخرين لا يرون صحة الأخذ بالمصالح المرسلة مطلقا، خلاف المالكية، هذا بالنسبة لظاهر كلامهم، ولكننا لو تتبعنا تفريعات الشافعية وتفصيلاتهم للأحكام لوجدناهم يحتجون بالمصلحة المرسلة ويسلمون بحجيتها ضمنا كالحنفية.
وبذلك يكون الجمهور ممن يأخذون بالمصالح المرسلة إن صراحة أو ضمنا، ولم يخالف في ذلك إلا القليل منهم.
الأدلـــة:
يستدل المثبتون لحجية المصلحة المرسلة على مذهبهم بأدلة، منها:
1- أن مصالح الناس متجددة متغيرة كل يوم، والحوادث لا تنتهي، ونصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع وعلل القياس محدودة، والمحدود لا يفي بغير المحدود، فكانت المصلحة المرسلة محتاجا إليها في إثبات الأحكام التي لم يرد فيها دليل، تلبية لداعي الحاجة، فكانت مصدرا تشريعيا لذلك.
2- أنه ثبت عن الصحابة كثير من الأحكام الشرعية، وليس لها دليل إلا المصلحة المرسلة، دون اعتراض واحد منهم على ذلك، فكان ذلك إجماعا منهم على اعتبارها والاستدلال بها، من ذلك مثلا: جمع أبي بكر القرآن الكريم، فإنه ليس هنالك نص من كتاب أو سنة أو إجماع يقتضي وجوب جمعه أو يجيزه إلا المصلحة المرسلة، وكذلك استخلافه عمر بن الخطاب من بعده، ومثله أيضا تضمين على الأجير المشترك ما هلك تحت يده بغير صنعه، وغيرها كثير.
ويستدل النافون لحجية المصلحة المرسلة بأدلة، منها:
1- أن المصدر للتشريع هو الله تعالى بأمره ونهيه، وليس في المصلحة المرسلة دليل يشهد لها بالاعتبار من قبل الشارع، ولذلك لا يمكن أن تكون دليلا على حكم الله تعالى، وبالتالي ليست مصدرا للتشريع.
لكن يجاب على هذا الدليل بأن المصلحة هذه معتبرة من الشارع بالجملة، وإن لم يكن هنالك دليل عليها بعينها، وذلك في عموميات الشريعة، من مثل القاعدة الفقهية الكلية: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة: (الحرج مرفوع) وغيرها مما هو شاهد على أن ما غلبت مصلحته على ضرره فهو مصلحة معتبرة من قبل الشارع، وبالتالي معتبرة من قبله تمثل حكمه تعالى.
2- إن احتجاج المثبتين للمصلحة بأن ذلك كان ضرورة عدم خلو المسألة غير المنصوص عليها عن الحكم باطل، ذلك أن حكم الله تعالى في كل ما لم ينص عليه هو الإباحة، أي حكم البراءة الأصلية، فلم يكن محتاجا إليها، فلا تكون دليلا لذلك، ولكن يجاب عن ذلك بأن الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هو الإباحة، أما الثابت بالمصلحة المرسلة فقد يكون الوجوب وقد يكون التحريم، مثل جمع القرآن الكريم، فإنه واجب، وحفر البئر في الطريق العام، فإنه حرام، فلم يكن حكم البراءة الأصلية بمغن عنها.
وبذلك ننتهي إلى أن الراجح أن الحق مع جمهور الفقهاء في اعتبار المصلحة المرسلة دليلا من أدلة الشريعة، ولكنه ليس دليلا أصليا بل إنه دليل تبعي، لأن الحكم الثابت بها إنما هو ثابت أصلا بالدليل الذي شهد لها بالاعتبار، وهو القواعد العامة التي جاءت بها السنة الشريفة أو شهد لها الكتاب الكريم بالاعتبار، كما تقدم.
مراتب المصلحة وأنواعها:
من استقصاء المصالح التي شهدت لها عموما الشريعة بالاعتبار نراها على ثلاث مراتب، تكمل كل مرتبة منها المرتبة الأخرى، وهي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات.
فالضرورات، هي الأمور والمصالح التي إذا فاتت فوتت على الإنسان مصالح الدنيا والدين جميعا، وهي خمس حصرا: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ الدين.
أما الحاجيات، فهي المصالح التي إذا فاتت ألحقت بالإنسان حرجا وضيقا.
وأما التحسينات فهي مصالح مكملة ومزينة للحاجيات والضروريات، ولا يلزم من فواتها لحوق الحرج، ولكن شيء من الارتباك والتعقيد في بعض المصالح.
فمن الضروريات وجوب القصاص، وذلك لما فيه من حفظ النفس، ووجوب الجهاد لما فيه من حفظ الدين والمال، وتحريم الخمر لما فيه من حفظ العقل، وإباحة الزواج وتحريم الزنا حفظا للنسل، وهكــذا.
ومن الحاجيات إباحة العقود والمبادلات المالية بأنواعها في حدود تأمين المصلحة، فإن في المنع منها حرجا كبيرا بالناس.
ومن التحسينيات: التحلي بمكارم الأخلاق، والتطهر من النجاسات، وكل الآداب الإسلامية، فإنها مكملة لمصالح الناس الحاجية.
والمصالح المرسلة معتبرة بهذا الترتيب، فنقدم أو لا المصالح الضرورية، ثم التكميلية، ثم التحسينية، وذلك عند التضارب والتعارض فيما بينهما، فإذا لم يكن بينها تعارض،روعيت جميعا بقدر الإمكان.
شروط العمل بالمصلحة المرسلة:
لقد وضع الفقهاء شروطا للعمل بالمصلحة المرسلة لئلا تكون ألعوبة في أيدي الساسة، فيسخرونها لأغراضهم ويشرعون الأحكام وفقا لها على هواهم، لكن الفقهاء اختلفوا في هذه الشروط توسعة وتضييقا،.
فالجمهور توسعوا أو توسطوا في الأخذ بالمصلحة، وهم الحنفية والمالكية والحنبلية. والغزالي من الشافعية ضيق العمل بها وقيده بشروط مشددة،.
أما الطوفي فقد توسع فيها توسعا مخلا، فخرج بها عن النطاق المشروع إلى الهوى المنبوذ.
وذلك على النحو التالي:
شروط الجمهور:
اشترط الجمهور لإعمال المصلحة المرسلة شروطا خمسة، هي:
1- أن تكون المصلحة ضرورية أو حاجية، أما التحسينية فلا عبرة بها ولا حجية فيها، لأنه لا عسر في تركها، وقد تقدم بيان الضروريات والحاجيات والتحسينات.
2- أن تكون حقيقية: وذلك بغلبة الظن النزيه أنها من جنس مقاصد الشارع، لأن المصلحة في هذا الباب هي المصلحة المشهود لها من قبل الشارع بالقواعد العامة، وليس كل ما جلب نفعا ودفع ضرا مطلقا، ثم بعد ذلك أن يكون نفعها غالبا على ضرها، لأن المصالح أمور نسبية كما تقدم، والعبرة فيها لما هو الغالب، فلو كانت مغلوبة لم تصلح لتشريع الحكم.
3- أن تكون عامَّة: وذلك بأن تشمل عددا كبيرا من الناس، لا أن تكون خاصة لواحد منهم أو لفئة محدودة دون بقية الناس، ولكن ليس معنى هذا أن تكون شاملة للناس جميعا من غير استثناء، فإن ذلك متعذر، بل إذا شملت أكثرهم أو جنسا غير محدود منهم كانت عامة، كأن تعم البدو فقط، أو الحضر فقط، أو أرباب صناعة بكاملها دون الصناعات الأخرى.
4- أن لا تكون معارضة بحكم ثابت بنص من القرآن الكريم أوالسنة الشريفة أو الإجماع، فإن كانت معارضة بذلك لم تكن مرسلة، بل كانت مصلحة ملغاة، وهذا الاتفاق على منع الاحتجاج بها كما تقدم، لأنها مصلحة غير معتبرة من الشارع، ولأن النص مقدم عليها أيضا.
5 - أن تكون المصلحة معقولة المعنى، وإلا لم يجز اعتبارها، كالعبادات والمقدرات الشرعية، فإنها لا يجري فيها القياس كما تقدم، فلا تجري فيها المصلحة المرسلة من باب أولى، لأن المصلحة ما عرف نفعه من ضرره بالعقل، وهذه لا يستطيع العقل إدراك كنهها، ولذلك لا يستطيع معرفة الحسن منها من القبيح، فلا تكون معتبرة لذلك.
شروط الغزالي:
قلنا إن الغزالي رحمه الله تعالى تشدد في اعتبار المصلحة أكثر من الجمهور، فقيدها بالضوابط الآتية:
1- أن تكون المصلحة ضرورية فقط، أما الحاجية والتحسينية فلا تعتبر في هذا الباب، خلافا للجمهور الذين اعتبروا الضروريات والحاجيات كما تقدم.
2- أن تكون قطعية، أي مقطوعا بحصولها بيقين أو بغلبة ظن يقارب اليقين، فإذ ا كانت مظنونة يتساوى فيها الاحتمالان أو يرجح جانب المصلحة فيها قليلا فإنها لا عبرة بها، خلافا للجمهور الذين يعتبرون المصلحة القطعية والظنية معا.
3- أن تكون كلية: أي عامة لجميع المسلمين غير خاصة بفئة معينة منهم، خلافا للجمهور الذين اشترطوا العموم فقط، وارتضوا أن تكون المصلحة خاصة بفئة معينة من المسلمين إذا كانت هذه الفئة غير محدودة، كما تقدم.
شروط الطـوفي:
وهو نجم الدين، أحد علماء القرن السابع الهجري، فقد ذهب إلى رأي شاذ في المصلحة المرسلة خالف فيها جماهير المسلمين وعامتهم، فقال: إن المصالح هي جلب المنافع ودفع المضار فقط، دون أن يقيدها بما جاء الشرع به أو بجنسه، ثم قال: إن المصالح بهذا التعريف هي مقصود الشارع دائما، فإذا كانت معقولة المعنى وجاءت النصوص على خلافها كانت المصلحة ناسخة للنصوص.
ولا شك أن هذا الرأي خطير وفاسد، وتشريع على مطلق الهوى، وإلغاء للنصوص بمطلق الوهم، وخلخلة للشريعة، ونقض لأركانها، ولذلك أجمع المسلمون على رفضه.
حكم المصالح المرسلة ودرجتها بين مصادر التشريع الأخرى:
المصلحة المرسلة ظنية الدلالة مثل القياس، ولكنها أضعف منه في ظنيتها، لأن القياس له شاهد من الشريعة هو المقيس عليه، وهذه لا شاهد لها إلا القواعد العامة، ولذلك فإن القياس مقدم عليها، وبالتالي نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع مقدمة عليها أيضا من باب أولى، وهكذا تأتي المصالح المرسلة في الدرجة التالية للقياس في ترتيبها بين مصادر التشريع الأخرى.