اسم الكتاب / المقالة: أحكام المرأة الحامل
المؤلف: يحيى بن عبد الرحمن الخطيب
التصنيف: الفقه الإسلامي
الناشر:
الفهرس
- المقدمة
- الفصل الأول
- المبحث الأول : الدم الذي تراه الحامل
- المبحث الثاني: صلاة الحامل
- المبحث الثالث: صوم الحامل والمرضع في رمضان
- الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة الحامل
- المبحث الأول: نكاح الحامل من الزنا
- حكم الزواج بالزانية
- المطلب الثاني: شروط انتهاء العدة بوضع الحمل لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان
- المطلب الثالث: الارتياب في العدة
- المبحث الثالث: طلاق الحامل تعريف الطلاق لغة واصطلاحًا
- المبحث الرابع : نفقة الحامل
- المبحث الخامس: تأجير المرأة رحمها
- الفصل الثالث عقوبة المرأة الحامل
- المبحث الأول: العقوبات اللازم تأخيرها عن الحامل إلى الوضع
- المبحث الثاني: العقوبات التي تقام على الحامل حال حملها
- العودة إلي الفقه الإسلامي
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد اعتنى الإسلام بالمرأة الحامل، وعمل على حمايتها وحفظ جنينها؛ وذلك من خلال التشريعات المختلفة التي راعت ما للحامل من خصوصية، استدعت استثناءها من بعض الأحكام الشرعية، لسببين رئيسيين:
الأول: ضعف بنيتها، والمشاق التي تتحملها بسبب حملها، والذي قد يضعفها عن القيام بكافة التكاليف الشرعية.
الثاني: الجنين الذي تحمله في بطنها فهو شديد التأثر والحساسية للبيئة المحيطة به، وينبغي العناية به والحفاظ على حياته.
وتظهر أهمية الموضوع مما يلي:
1- لم أجد في هذا الموضوع بحثًا مستقلاً شاملاً، يجمع شتات مسائله، بل هناك بحوث جزئية تناولت بعض المباحث التي طرقتها في بحثي.
2- مع تقدم الطب، كان لزامًا على العلماء والباحثين، مراجعة الاجتهادات الفقهية التي أظهر فيها الطب حقائق جديدة.
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بالعبادات للمرأة الحامل
المبحث الأول : الدم الذي تراه الحامل:
ينبغي قبل الولوج في موضوع الدم الذي تراه الحامل أن أعرض لتعريف الدماء التي تصيب المرأة.
أولاً : تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح:
مصدر حاضت المرأة تحيضُ حيضًا ومحيضًا. قال المبرد: "سمي الحيض حيضًا من قولهم: حاض السيل إذا فاض" ( ).
ثانيًا: الحيض في اصطلاح الفقهاء:
الحيض: اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم ( ).
وعرفه ابن العربي: بأنه عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض.
ثالثاً: تعريف الحيض عند الأطباء:
1- عرفته الموسوعة الطبية الحديثة بأنه: "دورة بالمرأة تتميز بخروج دم من المهبل كان معدًا في الرحم لا ستقبال حمل لم يحدث" ( ).
وأضافت : "أنه في اليوم الرابع عشر من دورة الحيض تحدث الإباضة، فينخفض مستوى الإيسترين في الدم إذا لم يتم الإخصاب، فتنقبض شرايين الرحم وتتمزق بطانتها، وتخرج مع دم الحيض من المهبل مكونة ما يسمى بالطمث" ( ).
وأضافت الموسوعة الطبية العربية أنه: "ينقطع الحيض في أثناء الحمل، وفي مدة الإرضاع أو جزء منها" ( ).
تعريف الاستحاضة:
المستحاضة: هي التي ترى الدم في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضًا، وعرف الفقهاء الاستحاضة: بأنها الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس ( ).
وجاء في توصيات الندوة الثالثة للفقه الطبي المنعقدة في الكويت: أن كل دم مرضي غير سويّ استحاضة. وعُرّفت الاستحاضة طبيًا: "الدم المرضي غير السوي وأسبابها المرضية شتى". وهذا يتفق مع ما قرره كثير من الفقهاء: من أن كل ما ليس دم جبلة فهو استحاضة( ).
أراء الفقهاء في الحامل إذا رأت الدم:
اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا بشأن الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل على رأيين:
الرأي الأول: يرى المالكية ( ) والشافعي في الجديد ( ) وهو المعتمد ففي المذهب أن ما تراه الحامل من دم هو حيض تدعُ له الصلاة.
الرأي الثاني: يرى الأحناف ( ) والحنابلة ( ) أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد، فلا تدع له الصلاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن.
أدلة القولين:
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل من دم هو دم حيض بالأدلة التالية:
1- إطلاق الآية: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: من الآية222]، وإطلاق الأخبار عن النبي ( ).
2- حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول قال: "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف" ( ) فقد أطلق، ولم يفصل بين الحامل والحائل ( ).
3- ما روي عن عائشة: أنها سئلت عن الحامل ترى الدم اتصلي؟ قالت: "لا تصلي حتى يذهب عنها الدم" ( ).
4- لأنه دم في أيام العدة بصفة الحيض وعلى قدرة، فجاز أن يكون حيضًا، كدم الحامل والمرضع ( ).
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل ليس دم حيض بالأدلة التالية:
1- حديث أبي سعيد الخدري أن النبي قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ( )، فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه ( )، ولو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته ( )؛ لأنه لا يكون حينها للتفريق بين الحامل والحائل معنى.
2- حديث سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً" ( ). فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كما جعل الطهر علمًا على الحيض ( ).
قال الإمام أحمد "فأقام الطهر مقام الحمل". والله عز وجل يقول: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: من الآية1].
أي بالطهر في غير جماع ( ). وحيث قال عليه الصلاة والسلام: "ليطلقها طاهرًا أو حاملاً"، فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز.
رد القائلين بأن الحامل لا تحيض على الفريق الآخر:
1- أما استدلالهم بحديث فاطمة: (فإنه أسود يعرف)، وأنه دم في أيام العادة وعلى قدره، مع وقوع ذلك ونكرره، فيرد عليه من وجوه:
أ- أنكم تقرون أن دم الاستحاضة في الغالب أحمر رقيق مشرق، وربما تغير دم الحيض إلى الحمرة، ودم الاستحاضة إلى السواد ( )، ولا يمنع أن يكون الحيض موصوفًا بهذه الصفة مع السلامة. وأنكم رجعتم إلى التفريق بينهما: بأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وأنكم تعتبرون – أي الشافعية – الدم إن نقص عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر، دم استحاضة وفساد، وإن كانت صفة الحيض، فليست الصفة الظاهرة إذًا دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض.
ب- ليس الوقوع دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض. وإن كان الدكتور محمد البار قد ذكر أن خمس نساء من كل ألف امرأة يحضن في الأشهر الأولى للحمل، فهذا حيض كاذب؛ لأنه في ضوء المعطيات الطبية لا يصح اعتباره حيضًا؛ لاختلاف طبيعة الرحم بين الحامل وغير الحامل. بالإضافة لتعدد أسباب نزول الدم على الحامل، ومنها:
1- نزيف لعدة أسباب مرضية.
2- الحمل خارج الرحم، ويكون عادة مصحوبًا بآلامك في البطن، وهبوط الضغط، وهي حالة تستدعي جراحة فورًا.
3- الرحى الغددية (الحمل العنقودية): وهو غير طبيعي، وهو عبارة عن كتل من الخلايا لها قدرة على الانتشار داخل الرحم، وذو خطورة على حياة الأم، ويجب التخلص من هذا الحمل بأسرع وقت يمكن، حفاظًا على صحة الأم ( ).
1- وأما استدلالهم بما روي عن عائشة: "أن المرأة إذا رأت الدم إنها لا تصلي".
فيجاب عنه: بأنه قد وردت روايات كثيرة عنها رضي الله عنها: إن الحامل لا تحيض، وأنها تغتسل وتصلي، وقد وجّه ابن قدامة هذه الروايات: بأنه يحمل قولها على الحبلى التي قاربت الوضع جمعًا بين قوليها. فإن الحامل إذا رأت الدم قريبًا من ولادتها، فهو نفاس تَدَعُ له الصلاة ( ).
الرأي الراجح:
بعد استعراض رأي الفريقين وأدلتهم والاستناد إلى الأبحاث الطبية الحديثة، يتبين صحة رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض، فما تراه من دم هو دم فساد وعلة. ففي العلم البيولوجي يطلقون عليه الحيض الكاذب، حتى لو كان في موعده، ويحيل نزول الدم إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب ( ).
وإن النظر العميق في الأدلة الثابتة الصحيحة يؤكد أن الحمل نفيض للحيض، فهما لا يلتقيان. وإن الدماء التي قد تنزل على المرأة أثناء حملها تتنوع أسباب المرضية، وإن كان ظاهرها أنه دم وافق عادة المرأة قبل حملها.
المبحث الثاني: صلاة الحامل:
أجمع أهل العلم على أن الصلوات الخمس تجب على الذكور والإناث من المسلمين. ومنهم المرأة الحامل بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين.
فلا يجوز للحامل أن تترك الصلاة بسبب حملها بإجماع أهل العلم، ولا تسقط الصلاة بحال ( )
قد يشق على الحامل أداء كل صلاة في وقتها، فإن بعض الحوامل يثقل عليهن الحمل، ويضعفن عن الطهارة لكل صلاة في وقتها، فهل يجوز للحامل الجمع بين الصلاتين؟
ولبيان حكم الجمع بين الصلاتين للحامل، لا بد من بيان الأصل الذي يستند إليه هذا الحكم، وهو الجمع لعذر المشقة والضعف، حيث إن الحمل هو نوع مشقة للمرأة، وهو موجبٌ لضعفها، وقد يؤدي إلزامها بأداء كل صلاة في وقتها وما يتبع ذلك من طهارة إلى تحملها تكليفًا فوق طاقتها، يعجزها عن القيام به حق القيام.
اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر على قولين:
القول الأول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر. وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية ( ) والمالكية ( ) والشافعية وأكثر الفقهاء ( ).
القول الثاني: يجوز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر. وهذا قول الحنابلة ( )، والقاضي حسين ( )، وهو مضمون قول جماعة من المحدثين والأئمة، ولكنهم اشترطوا ألا يتخذ ذلك عادة أو ضابط العذر المجيز للجمع هو المشقة البالغة التي تشوش على النفوس في تصرفها لعدم إطاقتها، وليس المقصود بذلك المشقة المعتادة المألوفة؛ لأنها ملازمة لجميع التكاليف الشرعية، إذ لو خلا العمل المطلوب شرعًا عن كلفة (وهي نوع مشقة) لما سمي تكليفًا . ( )
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن جبريل عليه السلام أمّ النبي في الصلاة يومين متتاليين، بيّن له في أولها أوّل الأوقات وفي ثانيهما آخرهما وقال له: ما بين هذين الوقتين وقت" ( ) ووجه الدلالة في هذا الحديث: بيان جبريل عليه السلام لأول الأوقات وآخرها، وقوله: "بين هذين الوقتين وقت"، يقتضي عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها تقديمًا أو تأخيرًا لما في هذا البيان من الحصر ليمتنع الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إخراج أحدهما عن وقتها. ( )
مناقشة هذا الاستدلال:
قد ثبت أن النبي : أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع؛ لأجل الاستحاضة، وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا ( ).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أولاً: حديث ابن عباس عن طريق حبيب بن أبي ثابت: "جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: "كي لا يحرج أمته"( ).
وجه الدلالة من الحديث: أنه يحمل على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وقال النووي: "وهذا قول أحمد بن حنبل، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة " ( ).
الترجيح:
يظهر للباحث بعد استعراض الأدلة للفريقين ومناقشتها: أن الراجح هو قول القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف استدلالات مخالفيهم، وقد قال الإمام أحمد في حديث ابن عباس: "هذا عندي رخصة للمريض والمرضع" ( ). ويجوز أن يتناول من عليه مشقة من أشباههما ( )، والحامل يجوز لها الجمع إذا احتاجت إليه، إن كانت تلاقي مشقة فبتفريق الصلاة، وبعض الحوامل يجهدها الحمل، ويصعب عليها التطهر لكل صلاة، ومعروف عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: من الآية78] ، فلا بأس أن تجمع وهذا من باب التخفيف الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية الغراء.
تعليق ختامي
( ) ابن منظور "لسان العرب" الطبعة الأولى، دار صادر: (7/142، 143)
( ) الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني "بدائع الصنائع" الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي: (1/39).
( ) نخبة من العلماء "الموسوعة الطبية الحديثة" ترجمة مجموعة من الأطباء والخبراء العرب، الناشر: مؤسسة سحل العرب القاهرة: (3/566).
( ) المرجع السابق: (3/567).
( ) د. عبد الحسين بيرم "الموسوعة الطبية العربية" مطبعة دار القادسية: (ص 132).
( ) الحسيني، أبو بكر بن محمد الحصني: "كفاية الأخبار" الطبعة الثانية، دار المعرفة: (1/46).
( ) د. عمر الأشقر، الحيض والنفاس والحمل: (ص 35).
( ) الخرشي، محمد الخرشي المالكي "الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي"، دار الكتب الإسلامي: (1/205).
( ) الشربيني، مغني المحتاج: (1/293).
( ) ابن الهمام، شرح فتح القدير: (186).
( ) البهوتي، كشاف القناع: (1/2102).
( ) الشربيني، مغني المحتاج: (1/293).
( ) رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الطبعة الأولى، دار الحديث – بيروت (1969م): (1/197)، ورواه النسائي في سننه في كتاب الحيض والاستحاضة الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، طبعة دار الريان: (1/185).
( ) الرافعي، فتح العزيز (مطبوع مع المجموع): (2/577).
( ) مالك، المدونة: (1/155).
( ) الرافعي، فتح العزيز (مطبوع مع المجموع) 2/577).
( ) أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود مع معالم السنن: كتاب النكاح، باب في وطء السبايا (2157): (2/614). بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، وقالا عنه صحيح لغيره.
( ) ابن قدامة، المغني: (1/361).
( ) الرافعي، فتح العزيز (مطبوع مع المجموع): (2/576).
( ) صحيح مسلم ، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض: (2/1095). وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رواه في مسنده ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (1993م): (2/36).
( ) ابن قدامة، المغني: (1/362).
( ) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان، دار الفكر: (28/129).
( ) الماوردي، الحاوي: (1/388).
( ) بحث الندوة الثالثة: (ص 438، 439).
( ) ابن قدامة، المغني: (1/362).
( ) د. أمين رويحة "المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس" الطبعة الأولى. دار القلم، بيروت (1974م): (ص 58).
( ) النووي، يحيى بن شرف النووي "روضة الطالبين" الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (1992م): (1/343).
( ) لا يجيز الأحناف الجمع في غير عرفة ومزدلفة. انظر: ابن الهمام شرح فتح القدير: (2/31).
( ) الدسوقي، حاشية الدسوقي: (1/372).
( ) الشربيني، مغني المحتاج: (1/534).
( ) البهوتي، كشاف القناع (2/6)، وابن تيمية، مجموع الفتاوي: (24/28).
( ) النووي، روضة الطالبين: (1/401)، والنووي، شرح صحيح مسلم: (5/218).
( ) نزيه حماد: "معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء" الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (1993م) : (ص 250).
( ) سنن النسائي، في كتاب المواقيت، باب آخر وقت العصر: (1/255، 256). سنن الترمذي، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة: (1/281). وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن.
( ) مشهور حسن، الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذرؤ المطر: (102).
( ) ابن قدامة، المغني: (2/277).
( ) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر: (1/490، 491).
( ) النووي، شرح مسلم: (5/218، 219).
( ) ابن قدامة، المغني: (2/277).
( ) المرجع السابق: (2/278).