المحتويات
الخاتمة
الوقف "من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية ، فهو أساساً يعبر عن إرادة الخير في الإنسان المسلم ، وعن إحساسه العميق بالتضامن مع المجتمع الإسلامي …"( ) وقد أظهرت الدراسة أن الشريعة الإسلامية تشجع على الوقف بنوعيه : الأهلي ، والخيري ، وأنه مجا ل واسع لإسعاد المجتمع في جميع المجالات ، وأن المولى عز وجل يكافيء عليه باستمرار الثواب والأجر الجزيل لفاعله حياً وميتاً ما بقي ذلك الوقف ، وعلى إشاعة الانتفاع به ،
إن من أعظم النتائج التي تحققت للأمة الإسلامية ، ومن أكبر الدلالات كما يقول الأستاذ الدكتور يحي ساعاتي :
" أن الوقف يمثل بؤرة النهضة العلمية ، والفكرية ، العربية ، والإسلامية على مدار القرون ، حيث أسهم الواقفون من حكام ، ووزراء ، وعلماء ، وأفراد في مساندة المسيرة العلمية ، وبالتالي إتاحة المعرفة لكافة طبقات المجتمع دون أدنى تمييز "( )
يتميز الوقف عن أي مشروع خيري بخصائص وميزات متعددة منها:
أولاً :
يحقق الوقف الأغراض الشرعية والأغراض الشخصية الفردية دون مزاحمة، أو معارضة ، فقد منح الشرع الإسلامي الواقف الحرية ،والإرادة التامة في الكيفية التي يرغب بها في التصرف في ما يحبسه من أموال ، والشروط التي تلبي رغباته وتحقق آماله فيما يوقف ، سواء بالنسبة للأشخاص ، أو للمرافق، ولكن في الحدود التي شرعها الإسلام ، فـ" مهما شرط الواقف في تخصيص الوقف ، أو إجارته، أو مصارفه اتبع شرطه ، فلو شرط تخصيص المدرسة ، أو الرباط ، أو المقبرة بأصحاب مذهب مخصوص ، أو بأقوام مخصوصين لزم واتبع …"( ) دون تجاوز أو تخط لأحكام الشريعة وقواعدها العامة ،أو الخاصة ؛ من أجل هذا صحح الفقهاء مفهوم القاعدة الفقهية المسلمة ( شروط الواقف كنصوص الشارع ) ، حتى لا يبتعد بها عن مدلولها الصحيح ، منبهين إلى ما ينبغي أن تحمل على ما يراد منها، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :
" فهذا يراد به معنى صحيح ، ومعنى باطل :
فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة ، وتقييد مطلقها بمقيدها ، وتقديم خاصها على عامها ، والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهذا حق من حيث الجملة .
وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها ، والتزامها وتنفيذها، فهذا من أبطل الباطل ، بل يبطل منها ما لم يكن طاعة لله ورسوله ، وما غيره أحب إلى الله ، وأرضى له ، ولرسوله منه ، وينفذ منها ما كان قربة وطاعة …"( )
ثانياً :
أن العين الموقوفة تدرّ دخلاً ثابتاً يدوم بدوامها ، يلحق نفعه المرافق التي حددت له على مدى السنين ، بل على مدى عصور وأجيال قد تمتد إلى قرون ، هذا إذا كان وقفاً مؤبداً ، ويؤدي أغراضه التي يتوخاها الواقف إذا كان وقفاً مؤقتاً خلال المدة التي عينت له من قبل الواقف حسب مذهب المالكية في جواز الوقف المؤقت، وفي كلتا الحالتين ينمو الوقف بقدر ما يبذل القائمون عليه من عناية ، تتضاعف موارده إذا استثمرت أصوله الاستثمار الواعي المناسب ، حسب مفهوم العصر ومقاييسه ، إدارة وتصرفاً ، فكلما كانت منافعه أشمل وأوسع دائرة في المجتمع كان الثواب أعظم ، والأجر أجزل .
يقول العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي :
" ومحاسنه ظاهرة ، وهي الانتفاع الدار الباقي على طبقات المحبوبين من الذرية ، والمحتاجين من الأحياء والأموات ؛ لما فيه من إدامة العمل الصالح، كما في الحديث المعروف : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، وفي فتاوى قاضيخان : رجل فقير جاء إلى فقيه ، وقال :
إني أريد أن أصرف مالي إلى خير ، عتق العبيد أفضل ، أم اتخاذ الرباط للعامة ؟
قال بعضهم : الرباط أفضل .
وقال الفقيه أبو الليث : إن جعل للرباط مستغلاً يصرف إلى عمارة الرباط، فالرباط أفضل من الإعتاق … "( ) .
معلوم ضرورة أن ما كان من الأعمال ، وبخاصة الأوقاف أعمّ ، وأشمل ، وأكثر نفعاً تكون له الأرجحية ، والأولوية ، وبالتالي فإنه يكون الأعظم أجراً ومثوبة عند المولى عزّ وجل .
ثالثاً :
إن مذهب المالكية في جواز توقيت الوقف بوقت معين يتيح لكل راغب في فعل البرّ والإحسان أن يسهم في هذه القربة لمدة معينة حسب قدرته المادية ، فهو يعطي الواقف مرونة ، وفرصة لمن تحكمه ظروف عائلية معينة ، كما لو وقف الدار على زوجته، أو أحد أقاربه الأرامل مدة حياته ، أو حياتها ؛ ليضمن له أو لها السكن بعد انتقاله إلى رحمة الله ،أو ما قد يحقق له ، أو لها أمن العيش الرخي ، والحياة الكريمة ، والطمأنينة لمن يُخَاف عليه الضياع ، أو الإهمال ، مع الاحتفاظ بحقوق الورثة في العين الموقوفة لو قدر انتقال الموقوف عليه من أرمل إلى رحمة الله .
رابعاً :
الوقف في جميع مقاصده الضرورية ، والحاجية ، والتحسينية ، وأقسامه :الخيرية ، والذرية ، والمشتركة " … يُتَوصَل به إلى السعادة في الأولى والآخرة،… وهو عمل المخلصين من عباد الله العاملين ، فإن الوقف مثلاً عمل من الأعمال الصالحة ، قد يُقْصَد به وجه الله تعالى ، وامتثال أمره بدون ملاحظة شيء سواه من ثواب دنيوي أو أخروي ، وقد يقصد به ثواب أخروي كالفوز بدخول الجنة ، أو النجاة من النار ، وقد يقصد به حظ دنيوي كالتآلف ، وإزالة البغضاء ، وصلة الأرحام ، وسدّ عوز الفقراء ، وكفايتهم شر الاستجداء ، ومكافأة عامل أخلص في عمله ، أو صانع معروف أحسن في صنعه ، وقد يُقْصَد به حفظ العين من الضياع لدوام الانتفاع بها ، أو خشية استيلاء ظالم عليها ، أو نحو ذلك من المقاصد المحمودة ، التي رغب الشارع في حصولها ، وشرع الوقف وسيلة إليها ، ونحو ذلك لأغراض محمودة ، ومصالح مطلوبة تعود على المجتمع الإنساني وأفراده بالسعادة والرفاهية ، في الأولى والآخرة …"( )
خامساً:
إن بيت القصيد في الوقف وكل جهد يبذل في استثماره ينبغي أن يبلغ أهدافه ومقاصده ، ليصل نفعه وعوائده علي الموقوف عليهم ، سواء كان الموقوف عليه مرفقاً عاماً ، أو أشخاصاً ، هذا هو معيار الوقف الناجح الذي يحقق المقاصد الشرعية ، وما عدا هذا فهو انحراف بأصل تشريعه ؛ ذلك أن الطرف المهم في موضوع الوقف ليس هو استثماره فحسب ، ولكن أن يتحرى به مقاصده وأغراضه ببذل ناتجة للموقوف عليهم من المستحقين .
يستعيد نظام الوقف الإسلامي ، وبخاصة الخيري أهميته وحيويته في العصر الحاضر ؛ إذ أصبح يمثل عنصراً مهماً في الاقتصاد الإسلامي ، وأسلوباً ناجحاً في الاستثمار والتمويل للمشاريع الكبيرة ، إذا تهيأ له المخلصون المتفتحون ، ذووا الكفاءة العالية في مجال الاستثمار .
ومما تعتز به أمتنا الإسلامية في العصر الحاضر ظهور نماذج رفيعة ناجحة من المؤسسات الوقفية الناجحة في بعض البلاد الإسلامية ، فأصبحت لا تشكو قلة المال لتنفيذ مشاريعها العلمية ، والخيرية الطموحة الضخمة ، كبناء المدارس ، والمبرات ، وهذا بفضل المولى جلَّ وعلا ، ثم بفضل الإدارة الواعية المخلصة .
يمثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية أنموذجاً رفيعاً للوقف الإسلامي بما حققه من مشاريع علمية ، ومبرات متنوعة على المستويين المحلي والعالمي ، فأصبح ـولله الحمد والمنة ـ ينافس في أهدافه ، وأغراضه ، ومشاريعه المؤسسات العلمية العالمية .
وفي تركيا تجند إدارة الموسوعة الإسلامية التركية فريقاً كبيراً من العلماء ، والباحثين ، والدارسين تنفق على الموسوعة بسخاء ، لا تشكو قلة الموارد المالية للإنفاق على مشروعها الضخم ، إضافة إلى أن لديها مبتعثين في أوربا، وأمريكا للتدرب على أعمال الموسوعة ، تمول ميزانيتها الضخمة من استثمار الأموال الوقفية ، والعالم الإسلامي في بلاده المترامية الأطراف لا يعدم أمثال هذه الهيئات الوقفية التي تمول مشروعاتها الطموحة الضخمة بالأموال الوقفية .
قد أثبت الواقع المعاصر ، والدراسات الجادة علمياً واقتصادياً أن الأوقاف باستثمارها الصحيح ، والولاية المخلصة الحكيمة تحقق للأمة ديمومة تمويل مؤسساتها في المجال الاجتماعي والمعيشي ، والعلمي ، والصحي الضروري والحاجيات ، والتحسينات ، وضمان تمويلها حتى في الزمن الصعب ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين و صحابته والتابعين .
مصادر البحث
إمام دار الهجرة ، مالك بن أنس .
المدونة .
بيروت : دار الفكر ، عام 1389/1978.
البابرتي ، أكمل الدين محمد بن محمود .
شرح العناية على الهداية . الطبعة الأولى .
مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .
بافقيه ، طلال عمر .
الوقف الأهلي .
الطبعة الأولى .
جدة : دار القبلة للثقافة الإسلامية ،عام 1419 /1998 .
البهوتي ،منصور بن يونس .
كشاف القناع عن متن الإقناع .
الرياض : مكتبة النهضة الحديثة .
الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى .
سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي .
الطبعة الثانية .أشرف على مراجعة أصوله عبد الوهاب عبداللطيف .
مصر : مؤسسة قرطبة .
التهانوي ، ظفر أحمد العثماني .
إعلاء السنن .
الطبعة الأولى . تحقيق حازم القاضي .
بيروت : دار الكتب العلمية ، عام 1418 / 1997 .
الحطاب ، أبو عبد الله محمد بن محمد .
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .
الطبعة الأولى . ضبط الشيخ زكريا عميرات .
بيروت : دار الكتب العلمية ، عام 1416 / 1995 .
الخالد ، محمد عبد الرحيم .
أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة مع التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية .
الطبعة الأولى .
مكة المكرمة : مطابع الصفا ، 1416 / 1996 .
ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي .
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات ، المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
الطبعة الأولى . تحقيق محمد حجي ، وعبد الله الأنصاري .
بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام 1408 / 1988 .
الرصاع ، أبو عبد الله محمد الأنصاري .
شرح حدود ابن عرفة .
الطبعة الأولى . تحقيق محمد أبو الأجفان ، والطاهر المعموري .
بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام 1993 .
رفيع ، محمد عمر .
مكة في القرن الرابع عشر الهجري .
الطبعة الأولى .
مكة المكرمة : نادي مكة الثقافي ، عام 1404 /1981 .
الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .
الطبعة الأخيرة .
مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، عام 1386 / 1967 .
الزرقاني ، عبد الباقي .
شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء سيدي خليل .
بيروت : دار الفكر .
الزيلعي ، فخر الدين عثمان .
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .
الطبعة الثانية .
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر عام 1398 /1978.
ساعاتي ، يحي محمود .
الوقف وبنية المكتبة العربية ، استبطان للموروث الثقافي .
الطبعة الثانية .
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، عام 1416 / 1996.
السرخسي ، شمس الدين .
المبسوط .
الطبعة الأولى .
مصر : مطبعة السعادة ، عام 1324 .
أبو سليمان ، عبد الوهاب ابراهيم .
منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه .
الطبعة الأولى .
مكة المكرمة : المكتبة المكية ، عام 1416 / 1996 .
شرف الدين ، عبد التواب .
تاريخ أوعية المعرفة .
الطبعة الأولى .
مصر : الدار الدولية للنشر والتوزيع ، عام 1998 .
الشلبي ، شهاب الدين أحمد .
حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .
الطبعة الأولى .
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .
الشوكاني ، محمد علي .
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منقى الأخيار .
الطبعة الأولى . ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم .
بيروت : دار الكتب العلمية ، عام 1415 / 1995 .
علماء الأزهر الشريف .
حكم الشريعة الإسلامية في الوقف الخيري والأهلي .
مكة المكرمة : المطبعة السلفية ومكتبتها ، عام 1346 .
القاري ، ملا علي .
مرقاة المفاتح شرح مشكلة المصابيح .
خرج أحاديثه وعلق عليه صدقي محمد جميل العطار .
مكة المكرمة : المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز .
القرافي ، شهاب الدين أحمد بن ادريس .
الذخيرة .
الطبعة الأولى . تحقيق سعيد أعراب .
بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام 1994 .
القنوجي ، صديق .
الروضة الندية شرح الدرر البهية .
الطبعة الأولى . تحقيق عبد الله الأنصاري .
قطر : الشؤون الدينية .
ابن القيم ، شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية .
الطبعة الأولى . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .
مصر : المكتبة التجارية الكبرى .
مخلوف ، محمد حسنين العدوي المالكي .
منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين .
مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، عام 1351.
مسلم ، أبو الحسين بن الحجاج .
صحيح مسلم مع شرحه إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض .
الطبعة الأولى. تحقيق يحي إسماعيل .
الرياض : مكتبة الرشد ، دار الوفاء بمصر ، عام 1419 / 1998 .
المواق ، أبو عبد الله محمد بن يوسف .
التاج والإكليل لمختصر خليل .
الطبعة الأولى . ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات .
بيروت : المكتبة العلمية ، عام 1416 / 1995 .
ابن الهمام ، كمال الدين أحمد بن عبد الواحد السيواسي .
فتح القدير .
الطبعة الأولى .
مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفىالبابي الحلبي وأولاده .
الهيتمي ، أحمد بن حجر .
تحفة المحتاج بشرح المنهاج .
بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
تعليق ختامي
( ) سعد الله ، أبو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي ، الطبعة الأولى ، ( بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام 1998) ،ج 1 ، ص227 .
( ) الوقف وبنية المكتبة العربية ، استبطان للموروث الثقافي ، الطبعة الثتنية ( الرياض : مركز الملك فيصل للتحوث والدراسات الإسلامية ، عام 1416 / 1996 ) ، ص 9 .
( ) ابن شاس ، جلال الدين عبد الله ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، وعبد الحفيظ منصور ، ( بيروت : دار الغرب الإسلامي ، طبع على نفقة خادم الحرمين ، عام 1415 / 1995 ) ، ج3 ، ص41 .
( ) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد محيي الدين ، ( مصر المتبة التجارية الكبرى ، 1374 /1955)، ج 4 ، ص 186 .
( ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الثالثة ، ( بيروت : دار المعرفة ، عام 1413 / 1993 ) ج 5 ص 206.
( ) مخلوف محمد حسنين العدوي المالكي ، منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين ، ( مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، عام 1351 هـ ) ، ص 35 .