الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

الوقف التعريف والمفهوم

الوقف التعريف والمفهوم

المحتويات



الوقف التعريف والمفهوم

استنبط الفقهاء تعريف الوقف من الخصوصيات التي أكدّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم وكما أدى إليه فهمهم ، فجاءت منتظمة كالتالي :


مذهب الحنفية :

يُعَرف الحنفية الوقف تعريفين متفقين من جهة ، ومختلفين من جهة أخرى :
التعريف الأول يتفق مع اتجاه إمام المذهب رحمه الله هو :
" حبس العين على ملك الواقف ، والتصدق بمنفعتها ، أو صرف منفعتها إلى من أحب "( ) .
يفيد هذا التعريف أن الإمام أبا حنفية رحمه الله تعالى يرى أنه " لايزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم ، أويعلقه بموته ، فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا "( ) ، ولتوضيح موقف الإمام أبي حنيفة بصورة أدق ذكر العلامة ابن الهمام تعريفاً أكثر بياناً لموقف الإمام رحمه الله فقال : " وهو في الشرع عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف ، والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية "( )

التعريف الثاني يتفق مع اتجاه الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله :
" حبس عين على حكم الله تعالى … على وجه تعود منفعته إلى العباد "( ) .
الملك في الوقف يزول بمجرد القول من غيرقضاء عند أبي يوسف ، وعند محمد لا يزول حتى يجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه …( )
تفيد عبارة ( التصدق بمنفعة العين ، أو صرف منفعتها إلى من أحب ) الواردة في التعريف التوسع في أغراض الوقف ليصح ما كان منه مجاملة وتودداً ، تماماً في صحته وسلامته ، مثل الوقف الذي قصد منه التقرب إلى الله عز وجل تصدقاً على الفقراء ، أو وقفاً على مرفق من المرافق التي ينتفع بها عامة المسلمين، وقد ورد التصريح بهذا في العبارة التالية :

" وإنما قلنا : ( أو صرف منفعتها … ؛ لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة ، وهو وإن كان لابد في آخره من القربة بشرط التأبيد ، وهو بذلك كالفقراء، ومصالح المساجد ، لكنه يكون وقفاً قبل انقراض الأغنياء بلا قصد … "( )
هذا المعنى والمقصد يقرره الحنفية صراحة فيما يعنونونه بـ( سبب الوقف ) فيقولون :
" وسببه إرادة محبوب النفس في الدنيا بين الأحياء ، وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب عز وجل "( ) .


تعريف المالكية :

يؤثر المالكية إطلاق كلمة ( الحبس ) على كلمة الوقف، أحياناً في عرض أحكام الوقف ، واستعمال كلمة ( الْحُبُس ) على الأوقاف في الغرب الإسلامي أكثر شيوعاً من كلمة ( الأوقاف ) ، وفي المغرب العربي بالدار البيضاء يوجد حي معروف يقال له ( الأحباس ) وهي منطقة أثرية معروفة بمبانيها العتيقة تكثر فيها الأوقاف .
ورد للمالكية تعريفات عديدة للوقف :

يقول العلامة أبو عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع :
" الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس ، وبعضهم يعبر بالوقف ، والوقف عندهم أقوى في التحبيس ، وهما في اللغة لفظان مترادافان ، يقال : وقفته وأوقفته ، ويقال: حبسته ، والحبس يطلق على ما وقف ، ويطلق على المصدر ، وهو الإعطاء .
وشرعاً :إعطاء منفعة شيء مدة وجوده ، لازماً بقاؤه في ملك معطيه ، ولو تقديراً "( )
"وهو اسماً : ما أعطيت منفعته مدة وجوده ، لازماً بقاؤه في ملك معطيه ، ولو تقديراُ "( ).
يلتقي المالكية مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في بقاء ملك العين للواقف ، لذا أجاز المالكية الوقف المؤقت ؛ فإن العين لاتزال باقية في ملك الواقف المعطي ولو تقديراً .


تعريف الشافعية :

الوقف "لغة : الحبس ، ويرادفه التسبيل ، والتحبيس ، وأوقف لغة رديئة، وأحبس أفصح من حبس على ما نقل ، لكن حبّس هي الواردة في الأخبار .
وشرعا :ً حبس مال يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح "( ) زاد العلامة شمس الدين الرملي قيداً للمصرف المباح بأن يكون " موجود "( ).
علق على هذه الزيادة العلامة أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي بأن هذا " على الراجح ، أما على مقابله فلا يشترط "( ) .


تعريف الحنابلة :

الوقف لغة : مصدر وقف بمعنى حبس ، وأحبس ، وسبل .
وشرعاً : تحبيس مالك ،مطلق التصرف، ماله المنتفع به ، مع بقاء عينه ، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بر ، وتسبيل المنفعة ؛ تقرباً إلى الله "( ).
يستخلص من هذه التعريفات المتنوعة والمتعددة الحقائق الشرعية التالية :
أولاً : تظل ملكية العين الموقوفة باقية لصاحبها الواقف في مذهب المالكية، وفي رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يحكم به حاكم ، أو يعلقه بموته .

في حين أن ملكية الواقف للعين تزول ويقطع تصرفه فيها بمجرد إعلان الوقفية لفظاً ، أو كتابة في مجلس خاص ، أو مجلس القضاء عند الإمامين أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والمذهبين الشافعي ، والحنبلي .

ثانياً : ليس من الضروري أن تكون العين مملوكة للواقف عند المالكية، بل يصح أن تكون مستأجرة لفترة معينة ، ويسبل المستأجر منفعتها لتلك الفترة ، وليس الأمر كذلك لدى بقية المذاهب ، قال الرصاع في شرح حدود ابن عرفة :
" فإن قلت : إذا اكترى أرضاً عشر سنين ليصيرها حبساً في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الشيخ ؟
قلت : هذه الصورة ذكروها في الحبس ، وقالوا : لايشترط أن يكون المحبس مالك الرقبة ، بل هو أعم كالمنفعة ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( وإن بأجرة ) فيحتاج هنا إلى تأمل في دخولها …"( ) ،يقول الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرح هذه العبارة : " ل :كدار يوقف مالَه فيها من منفعة الإجارة ، وينقضي الوقف بانقضائها ،لأنه لايشترط فيه التأبيد "( ) ، وهو مايتضح من الفقرة التالية .

ثالثاً : تتفق المذاهب الثلاثة :الحنفي ،والشافعي ، والحنبلي أن تأبيد العين الموقوفة شرط من شروط الوقف ، يخالفهم في هذا المالكية ؛حيث إنهم لا يشترطون فيه التأبيد فالحبس عندهم مؤبد ، وغير مؤبد كما تقدم آنفاً .


الوقف الصحيح

مقياس الصحة والقبول للأعمال القولية ، و الفعلية ، والعبادات البدنية ، والمالية ، أو ما هو مشترك بينهما مطابقتها لتعاليم الشريعة ، فمن ثم يترتب عليها آثارها الشرعية مادامت موافقة له ، متطابقة مع مبادئه وقواعده فـ " متى كان الوقف على قربة صح، أو معصية بطل ، كالبيع ، وقطع الطريق ؛ لقوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل و الإحسان ، و إيتاء ذي القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ،  وقاله ( ش ) وأحمد .
فإن عرا عن المعصية ، ولا ظهرت القربة صح ؛ لأن صرف المال في المباح مباح، وكرهه مالك؛ لأن الوقف باب معروف فلا يعمل في غير معروف"( ).

وفي هذا الصدد يقرر العلامة صديق القنوجي الحقيقة المتحراة شرعاً من الوقوف و الحبوس لتكون معيار الصحة شرعاً :
" والحاصل أن الوقف الذي جاءت به الشريعة ، و رغب فيه رسول الله  ، وفعله أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها ، فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة ؛ لأن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع ، لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجراً لفاعله كائناً ما كان ، فمن وقف مثلاً على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحاً ؛ لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة "في كل كبد رطبة أجر"( ) ، ومثل هذا : لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد ، أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طريقهم كان ذلك وقفاً صحيحاً لورود الأدلة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك ، فقس على هذا غيره مما هو مساوٍ في ثبوت الأجر لفاعله ، وما هو آكد منه في استحقاقه الثواب "( )، والمطلوب في الوقف بصورة عامة " انتفاء المعصية عن الجهة "( ) الموقوف عليها .

هكذا رسم فقهاء الإسلام رحمهم الله الوقف الصحيح شرعاً، وقرروا أن :
"شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ، والواقف مالك ، له أن يجعل ما له حيث شاء ما لم يكن معصية ، وله أن يخص صنفاً من الفقراء دون صنف ، وإن كان الوضع في كلهم قربة …."( )


تطور مصارف الوقف عبر التاريخ الإسلامي

أدى الوقف للمجتمع الإسلامي في عهد النبوة والخلافة الراشدة وظيفته كاملة بسدّ حاجة المجتمع في تلك الفترة سواء في مجال الصدقة على الفقراء ، والمساكين، وابن السبيل ، والمحتاجين ، وما يتطلبه الجهاد في سبيل الله من العدة والعتاد من السلاح والكراع.
اتسعت دائرة الوقف ومجالاته عندما أخذ المسلمون بأساليب الحضارة على أسس من دينهم ، وقيمهم ، إذ تطور المجتمع ، وتنوعت احتياجاته ،وتعددت مرافقه ومؤسساته ، متحريّن مقاصد الشريعة الغراء .

واكب هذا الانفتاح الحضاري انفتاحاً في الفهم ، وتوسعاً في المضمون في معظم الاتجاهات المعيشية ، لا جرم أن الوقف كان مشمولاً بهذا التوجه الحضاري، بل كان أحد أهم الروافد التي حثَّت هذا التقدم ، وغذَّت سيره .
سأل سحنون الإمام عبد الرحمن بن القاسم :
" أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبل الله ؟
قال : قال مالك : سبل الله كثيرة ، ولكن من حبس في سبيل الله شيئاً فإنما هو في الغزو.

قال سحنون : قال ابن وهب قال يونس : قال ربيعة : كل ماجعل صدقة حبس ، أو حبس ولم يسم صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة ، وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه ، فإن كانت دواب ففي الجهاد ، وإن كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجوه الصدقة "( ) .
هذا المعنى الواعي الشامل لكلمة ( في سبيل الله ) وجَّه الفقهاء إلى سعة المعنى والمدلول تطبيقاً عملياً في جميع الاتجاهات ، والآفاق التي يثبت نفعها وصلاحها للمجتمع الإسلامي وأفراده، وهو الأمر الملموس في الأوقاف الإسلامية في كل مصر وعصر .
من أحد أهم مظاهر هذا الفكر الحضاري المتقدم لهذا لمفهوم الواسع الشامل تحبيس الكتب ، ووقفها في المدارس وعلى طلبة العلم ، والعلماء .

الكتاب العزيز هو بداية هذا التقدم ، ومنطلق النهضة الحقيقية ليس للعرب، وإنما للعالم أجمع ؛إذ سجل نقلة نوعية، وقفزة حضارية للأمة العربية والإسلامية .
لا جرم أن تتسع دائرته وتنمو علومه إلى آفاق وآفاق ، فما هو إلا قرن من الزمان ونصف القرن حتى نمت فروع الحضارة الإسلامية،وتنوعت علومها ،أصبحت لها مؤسساتها ومظاهرها:
وكان من هذه المظاهر " ظهور المكتبات وتعددها ، فمن مكتبات المساجد إلى مكتبات الخلفاء ، إلى مكتبات عامة … تقدم خدمة لعامة الجمهور مثل: بيت الحكمة في بغداد ، ودار العلم في القاهرة …

وبتقدم الحضارة الإسلامية نجد في كل مؤسسة مكتبة تساعد المختصين في مهمتهم ، فوجدت مكتبات المستشفيات ، ومكتبات المدارس بعد إنشائها في شكل مبان مستقلة ، وكذلك المكتبات الخاصة بالأفراد كمكتبات الأمراء والأعيان "( ) .
نمت المكتبات من خلال الرغبة في وقفية الكتب من كل من له قدرة مادية ؛ إسهاماً في إشاعة العلم والمعرفة ، وأملاً أن يبقى له ذكر في الآخرين ، وطمعاً في الثواب الذي لا ينقطع.

وفي بلاد الحرمين الشريفين أسهم الخلفاء والملوك والأفراد في تشييد المدارس والمكتبات العامة على مدار العصور الإسلامية المختلفة حتى العصر الحاضر فخلدوا بهذا ذكراهم ، لا يزال البعض منها قائماً مثل: مكتبة الحرم المكي الشريف التي أوقفها السلطان عبد المجيد ، ومكتبة مكة المكرمة التي هي مَأْثرَة من مآثر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ، فقد كان له الفضل في توظيف مكان المولد النبوي الشريف توظيفاً حضارياً يحسب في موازين حكمته رحمه الله تعالى ؛ ليبقى معلماً تاريخياً يذكر الناس ببداية صاحب الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام ، وليكون معلماً علمياً حضارياً في البلاد المقدسة يرتاده العلماء والباحثون، بعيداً عن مزاولات الجاهلين .
وفي المدينة المنورة مكتبة الشيخ عارف حكمت ، والمكتبة المحمودية ، وغيرهما من المكتبات الوقفية التي كانت منتشرة في المدينة المنورة ، تابعة للمدارس التي تحيط بالمسجد النبوي الشريف ،ولن تكون مكتبة الملك عبدالعزيز التي جمعت شمل المكتبات تحت سقف واحد آخر هذه المآثر إن شاء الله .

تزود هذه المكتبات وتنمو محتوياتها بما يقدمه لها الأفراد وطلاب العلم والعلماء،والأمراء ،والأثرياء، والسلاطين ، فأصبحت مرتاداً ومنهلاً عذباً صافياً للدارسين والباحثين في الماضي والحاضر.
ضمنت هذه المكتبات بقاءها على مدى أجيال وعصور بسبب ما تمدها به موارد أوقافها لتلبية احتياجاتها ، ومع تزايد المكتبات الوقفية وانتشارها ، وتطورها أصبح لها حضور فقهي فيما يختص بأحكام وقفية الكتب ، وما يتصل بها من مسائل ومشكلات.

تعليق ختامي

( ) الشلبي ، شهاب الدين أحمد ، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الأولى، ( مصر : المطبعة الأميرية ببولاق ، عام 1313 ) ، ج 3 ، 324 .
( ) ابن الهمام ، كمال الدين أحمد بن عبد الواحد السيواسي ،فتح القدير ، الطبعة الأولى ، (مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ) ، ج 6 ، ص 203 .
( ) فتح القدير ، ج 6 ، ص 203 .
( ) الزيلعي ، فخر الدين عثمان ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الثانية ، (بيروت: دار المعرفة للططباعة والنشر ) ، ج 3 ، ص 335 .
( ) انظر : الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ج 3 ، ص 335 .
( ) الشلبي ، حاشية على تبيين الحقائق ، ج 3 ، ص 324 .
( ) البابرتي ، شرح العناية على الهداية ، ج 6 ، ص 200.
( ) شرح حدود ابن عرفة ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ، ( بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام 1993 ) ، ج 2 ، ص 539 .
( ) الحطاب ، أبو عبد الله محمد بن محمد ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، الطبعة الأولى ، ضبط الشيخ زكريا عميرات ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، عام 1416 / 1995 ) ج 7 ، ص 626 .
( ) الهيتمي ، أحمد بن حجر ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج 6 ، ص 235 .
( ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الطبعة الأخيرة ، ( مصر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، عام 1386 / 1967 ) ، ج 5 ، ص 385 .
( ) حاشية على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، بهامش نهاية المحتاج ، ج 5 ، ص 358.
( ) البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، ( الرياض : مكتبة النهضة الحديثة ) ، ج 4 ، ص 240.
( ) شرح حدود ابن عرفة ، ج2 ، ص 540 .
( ) شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ، ( بيروت : دار الفكر ، عام 1398 / 1978)، ج 7 ، ص 75 .
( ) القرافي ، الذخيرة ، ج 8 ،ص312.
( ) البخاري ، محمد بن اسماعيل ، تحقيق ، محمد النواوي ، محمد أبوالفضل ابراهيم ، محمد خفاجي ، ( مكة المكرمة : مكتبة النهضة الحديثة 1376هـ ) ، ج3 ، ص97 .
( ) الروضة الندية شرح الدرر البهية ، الطبعة الأولى ، تحقيق عبد الله ابن إبرهيم الأنصاري، ( قطر :الشؤون الدينية ) ، ج2،ص230.
( ) الهيتمي ، تحفة المحتاج ، ج6 ، ص 248 . ؛ الرملي ، نهاية المحتاج ، ج 5 ، ص369.
( ) البابرتي ، أكمل الدين محمد بن محمود ، شرح العناية على الهداية ، الطبعة الأولى ، (مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، عام 1389 / 1970 ) ، ج 6 ، ص200.
( ) المدونة ، ( بيروت : دار الفكر ، عام 1389 / 1978 ) ، ج4 ، ص 341 .
( ) شرف الدين ، عبد التواب ، تاريخ أوعية المعرفة ، الطبعة الأولى ، ( مصر : الدار الدولية للنشر والتوزيع ، عام 1998 ) ، ص 113 ،115.

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية