الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

حكم الطلاق عن طريق المراسلة والهاتف والانترنيت في التشريع الاسلامي

حكم الطلاق عن طريق المراسلة والهاتف والانترنيت في التشريع الاسلامي


اسم الكتاب / المقالة: حكم الطلاق عن طريق المراسلة والهاتف والانترنيت في التشريع الاسلامي
المؤلف: د. خولة حمد خلف الزيدي
التصنيف: فقه الإسلام
الوظيفة:
Book / essay title: Divorce through correspondence, phone, and internet in Islamic Sharia
Judul kitab / makalah: Perceraian melalui surat menyurat, telpon, SMS dan internet.
Penulis: Dr. Khaula Hamad Khalaf Al Zaidi

الفهرس



المقدمة :

الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافىء مزيده والصلاة والسلام على خير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اقتدى بهداهم الى يوم الدين. اما بعد:

فقد شرع الطلاق لحالات مستعصية لا حل لها الا به ، وقد وضع لها عز وجل الحكيم الخبير الوسائل الوقائية والطرق العلاجية حتى تحمي الاسرة من التشرد والضياع وتجعل الزوج لايقدم على الطلاق حتى يستنفذ جميع الفرص التي منحه الشرع اياه ولكن بعد ان تخفق جميع تلك الوسائل العلاجية لرأب الصدع ويستمر الخلاف بين الزوجين على اشده ، وقد اصبحت الحياة جحيما لايطاق بالنسبة للزوجين عندئذ لابد منه اذ هو في نظر الاسلام اشبه بعملية جراحية لابد من اجرائها لا يقرها الا اذا تعذر الشفاء بغيرها ، وعلى هذا فالطلاق ليس مشكلة كما يتوهم بعض الناس انما هو حل لمشكلة عجز عن حلها الزوجان والاهلون العقلاء الحريصون على الوفاق والمريدون الاصلاح والاتفاق ثم باءت جهودهم بالفشل الذريع ولم يفلحوا في اعادة البسمة الى الاسرة فكان الطلاق حلا مقبولا للجميع .

وللطلاق الفاظ يكون الطلاق بها صريحا لا يحتاج في ايقاعه الى نية، وتارة تكون كناية تحتاج في وقوعها الى نية، ويكون رجعي ويكون بائنا،ومن حيث صفته يكون سنيا وبدعيا، ومن حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه يكون منجزا ومعلقا على شرط ومضافا إلى زمن المستقبل ويكون عن طريق الرسالة الخطية والصوتية (الهاتف النقال) والصوتية المرئية (الانترنيت،والفيديو) وهذا الاخير هو موضوع بحثا أحاول الوقوف على اراء الفقهاء في هذا النوع من الطلاق وحكمه ، وذللك لبيان اراء الفقهاء وايضاح الصورة حتى تكون قريبة الى اذهان العامة الذين قد يلتبس عليهم مثل هكذا موضوع سائلا الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد والثبات وهو مولنا وحسبنا نعم المولى ونعم النصير.

الباحثة
د. خولة حمد خلف الزيدي


وقد قسمت البحث إلى المباحث الآتية:

المبحث الاول: تعريف الطلاق . وفيه مطلبان :
المطلب الاول: الطلاق لغة .
المطلب الثاني: الطلاق اصطلاحا.

المبحث الثاني:أنواع الطلاق . وفيه اربعة مطالب :
المطلب الاول: من حيث الصيغة المستعملة فيه على نوعين :
1- الطلاق الصريح :
2- الطلاق الكنائي :
المطلب الثاني: من حيث الأثر الناتج عنه على نوعين :
1- الطلاق الرجعي.
2- الطلاق البائن .وهو على نوعين:
أ- بائن بينونة صغرى .
ب- بائن بينونة كبرى .
المطلب الثالث: من حيث صفته على نوعين :
1- طلاق سني .
2- طلاق بدعي .
حكم الطلاق البدعي من حيث وقوعه .
المطلب الرابع: من حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه على ثلاثة أنواع :
1- منجز .
2- معلق على شرط .
3- مضاف إلى المستقبل .

المبحث الثالث : حكم الطلاق عن طريق الرسالة الخطية والصوتية (الفاكس والنقال) والصوتية المرئية (الانترنيت). وفيه ثلاثة
مطالب:
المطلب الاول : الرسالة الخطية :
المطلب الثاني: الرسالة الصوتية (الهاتف والهاتف النقال والانترنيت) .
المطلب الثالث: الرسالة الصوتية المرئية (الانترنيت ، والفيديو) .

الخاتمة .
المصادروالمراجع.

قبل الشروع في حكم الطلاق عن طريق الانترنيت والفاكس والنقال لابد من تعريف الطلاق وبيان انواعه وحكمه والشروط المتعلقة بصيغتة .


المبحث الاول: تعريف الطلاق . وفيه مطلبان :


المطلب الاول: الطلاق لغة :

هو في اللغة إزالة القيد والتخلية( ) .

طَلَّقَ الرجل امرأته ( تَطْلِيقًا ) فهو ( مُطَلِّقٌ ) فإن كثر تطليقه للنساء قيل ( مِطْلِيقٌ ) و ( مِطْلاقٌ ) و الاسم ( الطَّلاَقُ ) و ( طَلَقَتْ ) هي ( تَطْلُقُ ) من باب قتل و في لغة من باب قَرُبَ فهي ( طَالِقٌ ) بغير هاء قال الأزهري وكلهم يقول ( طَالِقٌ ) بغير هاء .
( ).

( الطلاق ) اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ( ومنه ) { الطلاق مرتان } ومصدر من طلقت بالضم والفتح كالجمال والفساد من جمل وفسد وامرأة طالق وقد جاء طالقة والتركيب يدل على الحل والانحلال ( ومنه ) أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه وأطلقت الناقة من العقال فطلقت بالفتح ( ).


المطلب الثاني: الطلاق اصطلاحا:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه , وعرفه المصنف في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج بلا سبب فيقطع النكاح ( ).
} ( ).



المبحث الثاني:أنواع الطلاق.

للطلاق أنواع مختلفة تختلف بحسب النظر إليه، وفيه اربعة مطالب :


المطلب الاول: من حيث الصيغة المستعملة فيه على نوعين :

1- الطلاق الصريح :

اتفق الفقهاء , على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو : ما لم يستعمل إلا فيه غالبا , لغة أو عرفا , وعرف كذلك بأنه : ما ثبت حكمه الشرعي بلا نية ويقع به الطلاق بغير نية , وكذلك بالنية المناقضة قضاء فقط , وعلى ذلك فلو أطلق اللفظ الصريح , وقال : لم أنو به شيئا وقع به الطلاق , ولو قال : نويت غير الطلاق لم يصدق قضاء وصدق ديانة, هذا ما لم يحف باللفظ من قرائن الحال ما يدل على صدق نيته في إرادة غير الطلاق , فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق صدق قضاء أيضا , ولم يقع به عليه طلاق , وذلك كما إذا أكره على الطلاق فطلق صريحا غير ناو به الطلاق , فإنه لا يقع ديانة ولا قضاء لقرينة الإكراه . واليه ذهب الجمهور ( ).

واستدلوا بـ :

1. لما صح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به } متفق عليه( ).

2.لأنه تصرف يزيل الملك , فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة . وإن نواه بقلبه , وأشار بأصابعه , لم يقع أيضا( ).
وذهب الحنفية الى وقوع الطلاق من المكره ( ).

وقالوا :

عدم الرضا بحكم الطلاق لا يمنع الوقوع( ).

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الألفاظ الصريحة في الطلاق هي مادة ( طلق ) وما اشتق منها لغة وعرفا , مثل : طلقتك , وأنت طالق , ومطلقة .إلا أنه روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا قال أنت مطلقة بإسكان الطاء وتخفيف اللام لا يكون طلاقا إلا بالنية لأن هذا اللفظ غير مختص بالنساء( ).

وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة , إلى أن الصريح ألفاظ ثلاثة هي : الطلاق والفراق والسراح , وما اشتق منها لغة وعرفا , مثل : طلقتك , وأنت طالق , ومطلقة , فلو قال أنت مطلقة بالتخفيف كان كناية , لعدم اشتهاره في الطلاق ( ).

2- الطلاق الكنائي :

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الكنائي هو : ما لم يوضع اللفظ له , واحتمله وغيره , فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية , وكان لغوا لم يقع به شيء ، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية , ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره , فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية , وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله , فيصرف إليه بها( ).

وقد ألحق المالكية الكنايات الظاهرة بالصريح , فأوقعوا الطلاق بها بغير نية , وهي الكنايات التي تستعمل في الطلاق كثيرا وإن لم توضع له في الأصل , وهي لفظ : الفراق والسراح ( ).

والحنابلة مع المالكية هنا في قول القاضي , إلا أن مفهوم كلام الخرقي أنه لا يقع به الطلاق من غير نية مطلقا ( ).
وذهب الحنفية إلى أن الكنائي يقع الطلاق به بائنا مطلقا , إلا ألفاظا قليلة قدر وجود لفظ الطلاق الصريح فيها , فيكون رجعيا , مثل : اعتدي , واستبرئي رحمك , وأنت واحدة . والتقدير : طلقتك فاعتدي , وطلقتك فاستبرئي رحمك , وأنت طالق طلقة واحدة ( ).


المطلب الثاني: من حيث الأثر الناتج عنه على نوعين :

الطلاق الرجعي: هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها , فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاها , وصداق , وبين ارتجاعها فقط فتكون زوجته - أحبت أم كرهت - بلا ولي ولا صداق ولا شهود لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة ، ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما - وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة ( ) .

غير ان ابن حزم قال :بوجوب الاشهاد على الرجعة ( ) .

قال الحنفية : والإشهاد على الرجعة مستحب عندنا ( ) .

2- الطلاق البائن: هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي - في غير الثلاث - بولي , وصداق , ورضاها , ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة , ويلحقها طلاقه . وهو رفع قيد النكاح في الحال وهو على نوعين :

أ- بائن بينونة صغرى : فيكون بالطلقة البائنة الواحدة , وبالطلقتين البائنتين ,ويختلف حكم كل واحد من النوعين ، حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يصح ظهاره وإيلاؤه ولا يجري اللعان بينهما ولا يجري التوارث ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها أن تتزوج بزوج آخر لأن ما دون الثلاثة وإن كان بائنا فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية ( ).

ب- بائن بينونة كبرى: وهو ان يطلقها ثلاثا وبها يزوال الملك وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر وذلك لقوله سبحانه : ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ( ) .

وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة ؛ لأن أهل التأويل اختلفوا في مواضع التطليقة الثالثة من كتاب الله قال بعضهم هو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقالوا الإمساك بالمعروف هو الرجعة والتسريح بالإحسان هو أن يتركها حتى تنقضي عدتها وقال بعضهم هو قوله تعالى أو تسريح بإحسان فالتسريح هو الطلقة الثالثة وعلى ذلك جاء الخبر وكل ذلك جائز أنه إن كان التسريح هو تركها حتى تنقضي عدتها كان تقدير قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له أي طلقها تطليقة ثالثة ( ).


المطلب الثالث: من حيث صفته على نوعين :

1- طلاق سني .
2- طلاق بدعي .

قسم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي يريدون بالسني : ما وافق السنة في طريقة إيقاعه , والبدعي : ما خالف السنة في ذلك , ولا يعنون بالسني أنه سنة .

وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي , واتفقوا في بعضها الآخر , على مذهبين :
المذهب الاول: قسموا الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي , ولم يذكروا للسني تقسيما , فهو عندهم قسم واحد واليه ذهب جمهور الفقهاء ( ).

إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي , وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو المرجح عندهم( ).

والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي .

والسني عند الجمهور : هو ما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفية معا . والبدعي عندهم : ما يقابل البدعي عند الحنفية , إلا أنهم خالفوهم في أمور , أهمها : أن الطلاق الثلاث في ثلاث حيضات سني عند الحنفية , وهو بدعي عند الجمهور .

وكذلك الطلاق ثلاثا في طهر واحد لم يصبها فيه , فإنه سني عند الشافعية أيضا ، وهو رواية عند الحنابلة ، اختارها الخرقي ( ).
وذهب المالكية: إلى أن جمع الطلاق ثلاثا في طهر واحد محرم( )، وهو رواية ثانية عند الحنابلة ( ).

والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة .

أما القرآن فقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ( ).

وقوله : { فطلقوهن لعدتهن } فيه الأمر بالطلاق في طهر لم يجامع ، فيه لئلا يضر بالمرأة في تطويل العدة ( ).

وأما السنة فما صح عن ابن عمر: { أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء} ( ).

المذهب الثاني: ان الطلاق من حيث وصفه الشرعي سني وبدعي , وقسموا السني إلى قسمين : حسن وأحسن فالأحسن، واليه ذهب الحنفية ( ).
فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ) ; لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ; ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة ، والحسن هو طلاق السنة , وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار ( ).

لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين آخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بن عمر: { إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة } رواه البيهقي ، رواه الدارقطني ( ).

وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد , فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ، وكذا إيقاع الثنتين في طهر واحد بدعة.

واختلفت الرواية في الواحدة البائنة . فقال: إنه أخطأ السنة ؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة , وقيل أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا ( ).

حكم الطلاق البدعي من حيث وقوعه :

اتفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي , مع اتفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة المتقدمة . فإذا طلق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها , رفعا للإثم لدى الحنفية في الأصح عندهم , وقال القدوري من الحنفية : إن الرجعة مستحبة لا واجبة ( ).

وذهب الشافعي إلى أن مراجعة من طلقها بدعيا سنة ( ).

وعبر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب ( ).

وذهب المالكية إلى تقسيم البدعي إلى : حرام ومكروه , فالحرام : ما وقع في الحيض أو النفاس من الطلاق مطلقا , والمكروه : ما وقع في غير الحيض والنفاس , كما لو أوقعه في طهرها الذي جامعها فيه , وعلى هذا يجبر المطلق في الحيض والنفاس على الرجعة رفعا للحرمة , ولا يجبر غيره على الرجعة وإن كان بدعيا( ).

وهذا كله ما دامت الرجعة ممكنة , بأن كان الطلاق رجعيا , فإذا كان بائنا بينونة صغرى أو كبرى تعذر الرجوع واستقر الإثم .

واستدلوا بـ :

ما صح عن ابن عمر: { أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء} ( ) مادام ذلك ممكنا ، فإذا لم يكن ممكنا للبينونة امتنع الرجوع .

لما روي عن { ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك مرأتك } ( ).


تعليق ختامي

( ) التعريفات ،علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي – بيروت،ط1، 1405هـ ، تحقيق : إبراهيم الأبياري : ص 183 .

( ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية ، بيروت: 2 / 376 .
( ) المغرب في ترتيب المعرب: ناصر بن عبد السيد المطرزي:دار الكتب العلمية :ص294.
( ) مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ، محمد بن احمد الشربيني الخطيب،دار الكتب العلمية:4/ 445.
( ) ينظر: المدونة ،مالك بن انس بن مالك الاصبحي دار الكتب العلمية : 2/ 80، المغني ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ت( 620 هـ) ، داراحياء التراث العربي:7/294، مغني المحتاج :4/ 457 -458، المحلى بالاثار ، علي بن محمد ـ المعروف بابن حزم الظاهري _ ت(456هـ )، دار الفكر : 7/ 207 .
( )صحيح البخاري: 5 / 2020، صحيح مسلم: 1 / 116 .
( ) المغني /7/294.
( ) ينظر: المبسوط ،محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي ، دار المعرفة : 24/040
( ) المبسوط : 24/040
( ) ينظر:المبسوط:6/75،حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ابو العباس احمد الصاوي ، دار المعارف : 2/ 560 .
( )ينظر: الام ، محمد بن ادريس الشافعي، دار المعرفة : 5 / 277،المغني : 7 / 295.
( ) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ابو بكر مسعود بن احمد الكاساني، دار الكتب العلمية: 3/106، المدونة: 2/ 80، المغني /7/294، مغني المحتاج :4/ 457 -458، المحلى : 7/ 207.
( )ينظر: المنتقى شرح الموطأ سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب العربي : 4/6.
( ) المغني : 7/295.
( ) ينظر: المبسوط : 3/ 106.
( ) ينظر: المغني : 6 / 268 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي،ت هـ( 804)، دار حراء، مكة المكرمة، 1406هـ،ط1،تحقيق : عبد الله بن سعاف اللحياني : 8/148.
( ) ينظر: المحلى :9/484.
( ) ينظر: المبسوط: 6/19.
( ) ينظر: بدائع الصنائع: 3 / 187،المحلى :9/484.
( ) سورة البقرة:آية: ٢٣٠.
( ) ينظر: بدائع الصنائع: 3 / 187، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ( الحطاب ) ، دار الفكر:4/100، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر،( 926- 970هـ) دار المعرفة، بيروت: 4/61،المغني :7/299، الفتاوى الكبرى ،لتقي الدين ابن تيمية ، دار الكتب العلمية:3/225، المحلى :9/484.
( ) المغني: 7/278.
( ) ينظر : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ،محمد بن شهاب الدين الرملي، دار الفكر: 7/3.
( ) ينظر: المغني: 7/280.
( )ينظر: مواهب الجليل : 4/39.
( ) المغني: 7/280.
( ) سورة الطلاق: آية: 1.
( ) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ،محمد بن عبد الله ابن العربي الاندلسي ، المكتبة العلمية:4/240.
( )الجامع الصحيح للامام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ت 261هـ ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 392ط2برقم ( 1471 ) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها .
( )فتح القدير ،كمال الدين بن عبد الواحد (ابن الهمام) ، دار الفكر:3/268.
( )ينظر: فتح القدير :3/268.
( )سنن البيهقي الكبرى،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،المتوفى 458، مكتبة دار الباز،مكة المكرمة،1414 – 1994، تحقيق: محمد عبد القادر عطا : 7 / 330، سنن الدارقطني،علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،(ت هـ385) دار المعرفة،بيروت،1386 – 1966،تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني : 4 / 31 ، هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه.وإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها , وهو ضعيف في الحديث , لا يقبل ما تفرد به ،وقال صاحب " التنقيح " : قال ابن حبان : كان عطاء الخراساني صالحا , غير أنه كان رديء الحفظ , كثير الوهم , فبطل الاحتجاج به . ينظر: نصب الراية في تخريج احاديث الهداية ، جمال الدين عبد الله يوسف الزيلعي ، دار الحديث:3/421.
( ) ينظر: فتح القدير :3/270.
( ) ينظر: المصدر السابق :3/481.
( ) ينظر: مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج : 4/499.
( ) ينظر: المغني: 7/280.
( ) ينظر: مواهب الجليل : 4/39.
( ) رواه مسلم برقم ( 1471 ) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها .
( ) السنن الكبرى : 3 / 402 حديث رقم(5752 )، سنن الدارقطني: 4 / 28حديث رقم (77

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية