المحتويات
المبحث الثاني مشروعية الوقف ولزومه
المطلب الأول: مشروعية الوقف
شرع الإسلام الوقف، ودعا إليه برًّا بالفقراء، وعطفًا على المساكين والمحتاجين، وقد وقف عليه الصلاة والسلام ووقف أصحابه – رضوان الله عليهم – المساجد، والأرضين، والدور، والآبار... إلخ( ).
والأمثلة على ذلك كثيرة:
منها ما روي عن أبي بكر، وعثمان، وطلحة أن كل واحد منهم وقف داره( ).
وروي: أن فاطمة وقفت على بني هاشم، وبني المطلب، ووقف علي عليهم، وأدخل معهم غيرهم( ).
وروي عن جابر: أنه قال: لم يبق من أصحاب النبي من له مقدرة إلا وقد وقف.
وروي أن عمرو بن العاص قدم من اليمن إلى المدينة، فقال: لم يبق في المدينة لأهلها شيء إلا وهو وقف.
وروي أن عليًّا -رضي الله عنه- حفر بئرًا بـ «ينبع»، فخرج ماؤها مثل عنق البعير، فقيل: بخت الوارث، قال: فتصدق بها علي، وكتب: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، ابتغاء وجه الله، وليصرفه عن النار، ويصرف النار عنه، ينظر فيه الحسن ما عاش، ثم الحسين، ثم ذو الرأي من ولده( ).
وإذا ثبت هذا: فإنه لا نزاع بين الفقهاء في مشروعية الوقف الذي يكون صدقة جارية لله تعالى، خالصًا كبناء المساجد؛ فإن الناس جميعًا أجمعوا عليه، وهو الأصل في وقف الأرض؛ لقوله تعالى: { إن أول بيتٍ وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين – فيه آيات بينات مقام إبراهيم }، فتلك البقعة – أي الكعبة المشرفة – لله تعالى خالصة متحررة من ملك العباد، فألحقت سائر المساجد بها، وكذا عمرة السقايات للمسلمين، وبنيت الدور في الثغور لتنزلها الغزاة، وشيدت الدور بمكة لينزلها الحاج، وجعل دار المرء أو بعضها طريقا للمسلمين.
وليس للواقف الرجوع في شيء من ذلك ولا رده إلى ملكه، وإنما تصير هذه الأشياء خارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التي جعلوها فيها إجماعاً من غير خلاف.
المطلب الثاني: لزوم الوقف:
مع اتفاق الفقهاء على مشروعية الوقف في الجملة، نجد أنهم قد اختلفوا في مدى لزومه بمجرد الإيقاف، وترتب آثاره عليه وذلك على قولين هما:
القول الأول:
أن الوقف مشروع على سبيل الاستحباب، ويلزم بمجرد الوقف، وإلى هذا القول ذهب الشافعي( ) ومالك( )، وأحمد( )، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف والظاهرية( ).
وبناء على هذا القول تصبح العين الموقوفة وقفاً لازماً لا يجوز بيعه و، كما لا يجوز للواقف حال حياته أن يرجع في الوقف كله أو بعضه، ولا يغير في مصارفه وشروطه إلا إذا اشترط لنفسه الحق في التغيير عند إنشاء الوقف كما لا يجوز لورثته من بعده أن يرجعوا في وقفه أو يغيروا فيه( ).
كما ينقطع حق الواقف عن التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف تمليكي.
القول الثاني: أن الوقف غير لازم وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة( ) في رواية عنه، وشريح القاضي( ).
وبناء على هذا القول لا يخرج الوقف عن ملك الواقف فهو مجرد تبرع بالريع تبرعًا غير لازم، ولا أثر له في العين الموقوفة فيجوز للواقف أن يتصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ويعتبر تصرفه فيها رجوعًا ضمنيًّا عن الوقف، وإذا مات الواقف ورث عنه، ويجوز له الرجوع في وقفه في أي وقت شاء كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه( ).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
احتج القائلون بأن الوقف مشروع على سبيل الاستحباب، وأنه يلزم بمجرد الوقف بالكتاب والسنة، كالـآتي:
أولًا: الكتاب:
احتجوا بقوله تعالى: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شىءٍ فإن الله به عليم }( ).
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أنها وردت في العطية على سبيل الندب، والوقف من أفضل الطاعات؛ إذ المعنى: لن تفوزوا بالبر حتى تنفقوا مما تحبون، وإذا ثبت أن الوقف من أفضل الطاعات، ثبت لزومه؛ لأن الوقف يعني الحبس على الموقوف عليه، ولا يتحقق هذا إلا باللزوم( ).
ثانيًا: السنة:
احتجوا من السنة لمشروعية الوقف ولزومه بما يلي:
1- ما روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»( ).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: وفق ماذكره الإمام النووي( ) أنه دليل لصحة أصل الوقف وعظم ثوابه، وذلك لأن الصدقة الجارية مما لا ينقطع أجرها من العبد، ولا يمكن جريان الصدقة إلا بحبسها ولزومها( ).
وقال التهانوي( ) في إعلاء السنن: «في هذا الحديث دليل على أن ثواب هذه الأشياء الثلاثة لا ينقطع بالموت، والصدقة الجارية هي الوقف، كما فيه الإرشاد إلى فضيلة الوقف، وإنه مشروع مندوب إليه»( ).
2- ما روى نافع، عن ابن عمر: أن عمر -رضي الله عنهما- ملك مائة سهم بخيبر ابتاعها، فأتى النبي وقال: يا رسول الله؛ إني ملكت مالًا لم أملك مثله قط، وأردت أن أتقرب به إلى الله تعالى، فقال : «حَبِّس الأصل، وسَبِّل الثمرة»( )، قال: فتصدق به عمر -رضي الله عنه- في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متأثِّل مالًا، تنظر فيها حفصة ما عاشت، فأما إذا ماتت فذوو الرأي من أهلها. يعني: من أهل الوقف.
وجه الدلالة من هذا الخبر: أن عمر -رضي الله عنه- سأل النبي عن جهة التقرب، فقال: «حبس الأصل»( )؛ فاقتضى الظاهر أن القربة تحصل بالحبس نفسه.
قال الشافعي( ): ومعنى قوله : «حبس الأصل» أي: بما عليه الأموال المطلقة، فلا تباع، ولا توهب، ولا تورث؛ إذ لا معنى لقوله: «حبس الأصل» إلا هذا.
وأيضًا: فإن عمر حبس، وقال: «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث»، وهذا بيان حكم الوقف.
ومعلوم: أن عمر كان جاهلًا بأصل الوقف حتى سأل النبي ، فكيف يجهل أصل الوقف، ويعلم حكمه! فعلم أنه إنما ذكر هذا الحكم بتوقيف من النبي .
وإن لم يكن بتوقيف منه، فلا يجوز أن يخفى هذا على النبي ؛ فلما لم ينكره دل على أن هذا هو حكم الوقف.
كما أن ما مضى من أوقاف الصحابة – التي سبق بيان أمثلتها في أول هذا المطلب – تدل على مشروعية الوقف ولزومه أيضًا.
أدلة القول الثاني:
احتج القائلون بأن الوقف غير لازم بالسنة، والأثر، والمعقول، كالآتي:
أولًا: السنة:
احتجوا بأحاديث، منها ما يلي:
1- ما روى عبد الله بن عباس، أنه قال: لما نزلت سورة النساء، وفرضت فيها الفرائض -أي: المواريث- قال رسول الله : «لا حبس عن فرائض الله»( ).
وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه ورد في معرض النهي عن أن يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين الورثة، ولما كان الوقف حبسًا عن فرائض الله، فهو منهي عنه؛ إذ الأحباس كانت جائزة قبل نزول المواريث( ).
2- ما روى عبد الله بن الشخير أن النبي قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت»( ).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي قد بين أن الإرث إنما ينعدم في الصدقة التي أمضاها، وذلك لا يكون إلا بعد التمليك من غيره، أو بالإضافة إلى ما بعد الموت، أو باتصال الحاكم به( ) وليس في مطلق الوقف شيء من ذلك، فلا يكون لازماً.
3- ما روي عن أبي بكر بن محمد أنه قال: إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله : يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، فرده رسول الله ، ثم ماتا فورثهما ابنهما»( ).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: ظاهر على عدم لزوم الوقف؛ إذ لو كان لازمًا لما رد الرسول الحائط إلى أبوي الواقف، ولما ورثه عنهما ابنهما بعد موتهما.
ثانيًا الأثر:
احتجوا من الأثر على عدم لزوم الوقف بما يلي:
1- ما روي عن شريح أنه قال: «جاء محمد بمنع الحبس»( ).
ووجه الدلالة من هذا الأثر: أنه صريح في منع الحبس وإذا امتنع الحبس، فلا لزوم، ضرورة أن اللزوم لا يكون بلا حبس.
2- ما روى عطاء بن السائب، قال: أتيت شريحًا في زمن بشير بن مروان، وهو يومئذ قاضٍ، فقلت: يا أبا أمية أفتني، فقال: يابن أخي، إنما أنا قاضٍ ولست بمفتٍ، قال: فقلت: إني والله ما جئت أريد خصومة، إن رجلًا من الحي جعل داره حبسًا، قال عطاء: فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة، فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول لحبيب- الذي يقدم الخصوم إليه-: «أخبره أنه لا حبس عن فرائض الله»( ).
ثالثًا: المعقول:
احتجوا القائلون بأن الوقف غير لازم بالمعقول، فقالوا إن الوقف هو التصدق بالمنفعة المستقبلة، وهي معدومة وقت الإيجاب، وتمليك المعدوم لا يصح؛ لأنه لا محل وقت العقد يرد عليه التمليك والتملك( ).
مناقشة الأدلة:
مناقشة أدلة القول الأول:
نوقشت أدلة القائلين بأن الوقف مشروع على سبيل الاستحباب، وأنه يلزم بمجرد الوقف بما يلي:
1- نوقش احتجاجهم بحديث وقف عمر أسهمه بخيبر – بأن قوله لعمر: «حبس الأصل، وسبل الثمرة»، وفي لفظ آخر:
«إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها»، وفي لفظ ثالث: «حبس أصلها، وسبل ثمرتها»، يدل على بقاء المحبوس والموقوف على ملك الواقف، إذ هو المتبادر من قوله: «حبس أصلها» أي: على ملكك، ومن ادعى أن معناه: حبس أصلها على ملك الله تعالى، فليأت ببرهان، فإنه مع كونه خلاف المتبادر يخالف قول عمر فيما بعد بشأن هذه الأسهم: «لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله لرددتها».
وإذا كان المحبوس باقيًا على ملك الواقف لا يكون محبوسًا عن فرائض الله تعالى، ولا كذلك المسجد وما أشبهه مما تصدق بأصله ومنفعته جميعًا، فإنه لا يكون باقيًا على ملك الواقف( ).
2- نوقش احتجاجهم بما روي من أوقاف الصحابة – رضوان الله عليهم – بأن هذه الأوقاف يحتمل أن تكون قبل نزول سورة النساء؛ ومن ثم فلا تكون حبسًا عن فرائض الله.
أما ما كان بعد نزول سورة النساء، فيمكن أن يكون الورثة قد أمضوها، فصارت وقفًا بالإجازة( ).
ولا يصح القول باللزوم مع وجود هذه الاحتمالات.
مناقشة أدلة القول الثاني:
نوقشت أدلة القائلين بأن الوقف لا يلزم بما يلي:
1- نوقش استدلالهم بحديث ابن عباس عن النبي أنه قال: «لا حبس عن فرائض الله» بأنه حديث ضعيف لا يحتج بمثله في الأحكام.
قال ابن حزم( ): «والاستدلال بهذا الحديث على منع الوقف فاسد؛ لأنهم
لا يختلفون في جواز الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذا مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله -عز وجل - فيجب بهذا القول إبطال كل هبة، وكل صدقة، وكل وصية؛ لأنها مانعة من فرائض الله -تعالى- بالمواريث، فإن قالوا: هذه شرائع جاء بها النص، قلنا: والحبس شريعة جاء بها النص، ولولا ذلك لم يجز»( ).
2- نوقش استدلالهم بالأثر المروي عن شريح أنه قال: «جاء محمد بمنع الحبس» - بأنه من قبيل الموقوف، والثابت من السنة النبوية ثبوت الحبس.
قال الإمام الشافعي ( ): «وخالفنا بعض الناس في الصدقات الموقوفات، فقال: لا تجوز بحال، قال: وقال شريح: «جاء محمد بإطلاق الحبس»، قال: وقال شريح: «لا حبس عن فرائض الله» - فقال الشافعي: والحبس التي جاء رسول الله بإبطالها - والله أعلم- ما وصفنا من البحيرة والوصيلة والحام والسائبة؛ إن كانت من البهائم.
فإن قال قائل: ما دليلك على ما وصفت؟
قيل: ما علمنا جاهليًّا حبس داره على ولده، ولا في سبيل الله، ولا على المساكين، وحبسهم كانت على ما وصفنا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فجاء رسول الله بإبطالها -والله أعلم- وكان بَيِّنًا في كتاب الله تعالى إبطالها.
فإن قال قائل: هو يحتمل ما وصفت، ويحتمل إطلاق كل حبس، فهل من خبر يدل على أن هذه الحبس في الدور والأموال خارجة عن الحبس المطلقة؟
قيل: نعم، أخبرنا سفيان بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالًا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله -عز وجل- فقال رسول الله : «حبس أصله وسبل ثمرته»( ).
3- نوقش ما استدلوا به من حديث أبي بكر بن محمد - بأن ابن حزم قد ذكره في المحلى وأعله بالانقطاع وإذا كان منقطعًا لم يكن صالحًا للاحتجاج به هاهنا( ).
4- نوقش ما استدلوا به من المعقول بأنه مردود عليهم من جهة أنه ليس لديهم دليل معتبر يمنع التصدق بالمنفعة المستقبلة.
كما أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يكون منتجًا لأثره.
الترجيح:
بتأمل أدلة الفريقين ومناقشتها يظهر رجحان قول الفريق الأول – وهم جمهور العلماء القائل – إن الوقف مشروع على سبيل الاستحباب، وأنه يلزم بمجرد الوقف؛ لقوة أدلته؛ إذ تضافرت الأحاديث على ذلك، وفي هذا يقول الكمال بن الهمام: «والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه – أي: الوقف - لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك قولا، كما صح من قوله في الوقف: إنه: «لا يباع ولا يورث»، وتكرر ذلك في أحاديث كثيرة، واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك، وتوارث الناس أجمعون ذلك، فلا يعارض بمثل الحديث الذي ذكره أبو حنيفة ومن انتصر له.
وبالجملة فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي متوارثًا على خلاف قوله؛ فلذا ترجح خلافه، وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما»( ).
وقال ابن قدامه: (ويلزم الوقف بمجرد اللفظ، لأن الوقف يحصل به) ( )
تعليق ختامي
( ) فقه السنة (3/406، 407).
( ) السنن الكبرى للبيهقي (6/160، 161).
( ) المصدر نفسه (6 / 160-161).
( ) المصدر السابق (6/161).
( ) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، أبو عبد الله الشافعي =المكي، نزيل مصر، قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سَحَرًا، أحدهم الشافعي، توفي رحمه الله تعالى في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا.
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/355)، تقريب التهذيب (2/143)، الكاشف (3/17)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص (71)، طبقات الشافعية للأسنوي 1/11
وانظر أيضا: أسنى المطالب (2/457)، نهاية المحتاج (5/358 , 359).
( ) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، أبو عبد الله المدني الفقيه: أحد أعلام الإسلام، إمام دار الهجرة، روى عنه: عامر بن عبد الله بن الزبير ابن العوام وغيره، وروى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، توفي رحمه الله تعالى في صفر سنة تسع وسبعين ومائة، وكان مالك ثقة، مأمونًا، ثبتًا، ورعًا، فقيهًا، عالمًا، حجة.
انظر: تهذيب الكمال (27/91)، تقريب التهذيب (2/223)، الكاشف (3/112)، شجرة النور الزكية (1/270)، نيل الابتهاج ص(337).
وانظر أيضًا: حاشية العدوي (2/264).
( ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، الفقيه العلم الحافظ الحجة، ولد سنة أربع وستين ومائة، قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل، توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وأربعين ومائتين.
انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/29)، تهذيب التهذيب (1/72)، التقريب (1/24)، تاريخ البخاري الكبير (2/5)، الكاشف (1/68)، طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/4، وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (5/348).
( ) المحلى (8/149).
( ) المغني لابن قدامة (5/353)، درر الحكام (2/132)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/80)، المهذب (1/441).
( ) هو: النعمان بن ثابت التيمي، أبو حنيفة الكوفي، من أبناء فارس، رأى أنسًا. قال أبو وهب، ومحمد بن مزاحم: سمعت ابن المبارك يقول: أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله، وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل، مات رحمه الله تعالى سنة خمسين ومائة، ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدًّا.
انظر: تهذيب الكمال (29/418)، تقريب التهذيب (2/303)، الكاشف (3/205).
وينظر أيضًا: البحر الرائق (5/209)، مجمع الأنهر (1/731).
( ) هو: شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، استقضاه عمر على الكوفة، ثم علي فمن بعده، حدث عن عمر وعلي وابن مسعود، كان فقيهاً وشاعراً، استعفى من القضاء قبل موته بسنة من الحجاج وثقه يحيى بن ميعن، توفي رحمه الله سنة (78هـ) وعاش (120) سنة.
انظر: تذكرة الحفاظ (1/59)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص(80)، أخبار القضاه (2/189)
( ) درر الحكام (2/134)، البحر الرائق (5/206)، بدائع الصنائع (6/218).
( ) سورة آل عمران: الآية (92).
( ) اللباب في علوم الكتاب (5/386).
( ) تقدم ذكره وتخريجه في ص2 من هذا البحث.
( ) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام، الفقيه، الحافظ، الزاهد، أحد الأعلام، شيخ الإسلام، محيي الدين، أبو زكريا، الحزامي النووي، كان- رحمه الله - على قدر كبير من العمل والزهد، كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، توفي في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة (2/153)، طبقات السبكي (8/395).
( ) شرح مسلم للنووي (11/85).
( ) هو: محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر، الفاروقي التهانوي. من أهل الهند، حنفي المذهب، كان لغويًّا مشاركًا في بعض العلوم. من تصانيفه: كشاف اصطلاحات الفنون، وسبق الغايات في نسق الآيات. توفي رحمه الله تعالى بعد سنة ثمان وخمسين ومائة وألف. انظر: هدية العارفين (6/326)، معجم المؤلفين (11/47).
( ) إعلاء السنن (13/115).
( ) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (308)، ومن طريقه البيهقي (6/162) واللفظ لهما، والخطيب في تاريخه (4/125)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/99، 100) من طريق أسد عن ابن لهيعه.
( ) تقدم ذكره وتخريجه كما في هامش رقم (4) من الصفحة السابقة
( ) جواهر العقود (1/249).
( ) أخرجه الدارقطني في السنن (4/68) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/162) عن ابن عباس مرفوعا.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (3/476، 477) وقال: ابن لهيعة وأخوه عيسى ضعيفان، وقال رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على علي.
( ) شرح معاني الآثار (4/97).
( ) أخرجه مسلم (4/2273) كتاب الزهد (3/2958)، والترمذي (4/494، 495) كتاب الزهد، باب (31) (2342)، والنسائي (6/238) كتاب الوصايا (3613).
( ) إعلاء السنن (13/118).
( ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/163).
( ) السنن الكبرى (6/162)
( ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/162) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/99) من طريق أبي يوسف عن عطاء بن السائب قال: «سألت شريحا...»
( ) الهداية بهامش فتح القدير (5/40).
( ) إعلاء السنن (13/132).
( ) بدائع الصنائع للكاساني (8/2910)، المحلي (9/181).
( ) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلام ولد سنة 384هـ، كان في الأندلس خلق كثير ينسبون إلى مذهبه، كان من صدور الباحثين، فقيهًا حافظًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، له مؤلفات منها: الملل والنحل، والمحلى، وجمهرة الأنساب، والناسخ والمنسوخ، وغيرها، توفي رحمه الله سنة 456هـ.
انظر: نفح الطيب (1/364)، آداب اللغة (3/96)، أخبار الحكماء ص (156)، لسان الميزان (4/198)، وفيات الأعيان (1/340).
( ) المحلي (9/177).
( ) الأم (4/60).
( ) المجموع (17/168)، والحديث تقدم ذكره وتخريجه.
( ) المحلى (9/178).
( ) فتح القدير (5/422)
( ) المغنى (8/187).