الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

شروط الواقفين أحكامها وأثرها على الوقف دراسة فقهية مقارنة

شروط الواقفين أحكامها وأثرها على الوقف دراسة فقهية مقارنة

اسم الكتاب / المقالة: شروط الواقفين أحكامها وأثرها على الوقف دراسة فقهية مقارنة
المؤلف: د. صالح بن حسن المبعوث
التصنيف: الفقه الإسلامي
الوظيفة: أستاذ الفقه الإسلامي المساعد بجامعة أم القرى

المحتويات



مقدمة :

الحمد لله الذي جلت حكمته، فشرع لعباده ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وكفل لهم السعادة في الأولى إذا وقفوا أنفسهم على اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وفي الآخرة إذا اتخذوا التقوى زادهم.

والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي علَّم المتعلمين، والبشير النذير الذي أضاء الكون بنور رب العالمين، والذي حبس نفسه الطاهرة الزكية على أسمى درجات الطاعة لمولاه، وسبَّل مواهبه السامية الكريمة في حبه ورضاه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أيدوه ونصروه، فأبلوا بلاءً حسنًا في إرساء دعائم دين الله، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.

أما بعد: فقد جاء الإسلام لإصلاح حياة الناس ومنع الفساد في الأرض، وإقامة مجتمع متضافر القوى يأخذ القوي فيه بيد الضعيف، ويمد الغني يده للفقير، تحت شعار المودة والرحمة والتعاون والإخاء، فالتعاون شعار المجتمع الإسلامي، وأساس نظامه الاقتصادي، ومن منطلق التكافل بين الجماعة والفرد؛ كانت الأمة مسئولة عن أفرادها ومُعْوِزِيها، ومطالبة بأن تكفل لهم حياة هنيئة، ومن ثم فقد شرع الله لهم الوقف بأنواعه المختلفة؛ حفظًا لأموالهم - التي جعلها الله لهم قيامًا - من عبث السفهاء، وإدامة لعملهم في الحياة الدنيا بعد انتقالهم إلى الدار الآخرة؛ ليصل ثوابه إليهم كما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»( ).

ويُعد الوقف من استنباطات النبي  الذي لا يعرفه أهل الجاهلية؛ فقد استنبطه  لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فإن الإنسان ربما ينفق في سبيل الله مالًا كثيرًا ثم يفنى؛ فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام من الفقراء فيبقون محرومين؛ فلا أحسن ولا أنفع للإنسان من أن يكون شيء من ماله حبسًا للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله موقوفاً.

ولما للوقف من أهمية كبرى تعود على الفرد في دنياه وآخرته، وعلى المجتمع بأسره، ولما كانت شروط الواقفين لها أهمية كبرى في تنفيذ الوقف، وفق ما أرادها واقفوها، ونظراً لأن بعض الواقفين يجعل في وقفه شروطاً قد تعطل الوقف لصعوبة تنفيذها أو يجعل به شروطاً مخالفة للشرع، أو غير محققة لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، وكم من أوقاف قد ضاعت شروطها، مما يجعل قضية شروط الواقفين جديرة بالدراسة والبحث، لذا كان من المناسب دراسة شروط الواقفين، ومدى وجوب التقيد بها في الوقف، أو مخالفتها لدواعي الضرورة والمصلحة، وذلك ليحقق الوقف الغرض منه في دوام الثواب والأجر للواقف، ونفع الموقوف عليهم، فتتحقق بذلك المصلحة الشرعية المبتغاه من الوقف، لذا اخترت موضوع شروط الواقفين ليكون محل دراسة في هذا البحث، وقد حاولت معالجة هذا الموضوع من خلال التساؤلات التالية:

1. ما المراد بشروط الواقفين ؟ وما أقسامها ؟
2. ما حكم شروط الواقفين من حيث الصحة والفساد والبطلان ؟
3. ما مدى اعتبار شروط الواقفين ؟ وما الأثر الناتج عن ذلك على الوقف ؟
4. ما المدلول المعتبر لقاعدة (شرط الوقف كنص الشارع) ؟
5. ما الشروط المشهورة التي يشترطها الواقفون في أوقافهم ؟
6. ما حكم تغيير شروط الواقفين ؟ وما قواعده ؟ وما ضوابط ذلك ؟
7. ما الحالات التي تجوز فيها مخالفة شروط الواقفين ؟
8. ما المشكلات التي حلت بالأوقاف بسبب شروط الواقفين ؟ وما الحلول المقترحة لحلها ؟
سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لهذا العمل التوفيق والسداد، وأن ينفع به، إنه جواد كريم.

خطة البحث:

انتظمت خطة هذا البحث في فصلين وخاتمة جاءت على النحو التالي:

الفصل الأول: الوقف: تعريفه، ومشروعيته، وحكمه، وأنواعه، وأركانه، ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: مشروعية الوقف.
المبحث الثالث: حكم الوقف.
المبحث الرابع: أنواع الوقف.
المبحث الخامس: أركان الوقف.

الفصل الثاني: شروط الواقفين: تعريفها، وبيان أقسامها، وحكمها، وأنواعها، وأثرها على الوقف، وضوابط تغييرها، وحكم مخالفتها، والمشكلات الناتجة عنها.

ويشتمل على تسعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الشروط وأقسامها.
المبحث الثاني: المراد بشروط الواقفين.
المبحث الثالث: حكم شروط الواقفين.
المبحث الرابع: أنواع شروط الواقفين.
المبحث الخامس: أثر شروط الواقفين على الأوقاف.
المبحث السادس: الشروط العشرة للواقفين في الاصطلاح الحديث.
المبحث السابع: ضوابط تغيير شروط الواقفين.
المبحث الثامن: مخالفة شروط الواقفين.
المبحث التاسع: المشكلات والحلول.
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

وفي الختام أود أن أوضح أنَّ هذه الدراسة لم تحط بأحكام الوقف كلها، وإنما تلقي الضوء على مشكلة البحث (وهي شروط الواقفين وأثرها على الوقف)، لتأخذ حقها من العناية والدراسة، أملاً أن تُسهم هذه الدراسة - بإذن الله تعالى - في إيجاد الحلول التي تكتنف بعض الأوقاف؛ لتؤدي رسالتها في دعم وتنمية الاقتصاد، ونشر حقيقة التكافل الاجتماعي، وتحقق بذلك المصلحة الشرعية التي من أجلها شرع الوقف ؛ ليظل الوقف بإذن الله شجرة من أشجار البر والخير المُثمرة التي تسهم في تحقيق أهداف أمتنا الإسلامية، التي يأتي على رأسها طلب رضا الرحمن سبحانه، ونفع عباده الذين شرع الوقف من أجل تحقيق مصالحهم، ودوام الثواب والأجر لواقفه إلى يوم الدين.


الفصل الأول الوقف: تعريفه، ومشروعيته، وحكمه، وأنواعه، وأركانه


المبحث الأول تعريف الوقف لغة واصطلاحا


المطلب الأول: تعريف الوقف لغة:

الوقف في اللغة مصدر: وقفت أقف، ومنه قول عنترة( )
ووقفتُ فيها ناقتي فكأنها
فَدَنٌ لأقضي حاجة المتلوِّمِ( )

و«أوقفت» لغة رديئة في «وقفت»؛ يدل لذلك قول المازني( ): «يقال: وقفت داري وأرضي، ولا يعرف «أوقفت» في كلام العرب»( ).
وقال الجوهري( ): «ليس في الكلام «أوقفت» إلا حرف واحد: أوقفت على الأمر الذي كنت عليه»( ).
وقد اشتهر المصدر وهو «الوقف» في الموقوف، فقيل: هذه الدار وقف، أي: موقوفة؛ كما يقال: نَسْج اليمن، بمعنى: منسوج اليمن؛ ولذا جمع «الوقف» على «أفعال»، فقيل: وقف وأوقاف؛ كوقت وأوقات( ).

ومعنى الوقف في اللغة: الحبس والمنع، يقال:
وقفت الدار للمساكين، أي: منعت أن تباع، أو توهب، أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا، أي: ثبت مكاني قائمًا، وامتنعت عن المشي، قال بشر بن أبي خازم( ):
ونحن على جوانبها وقوف
نغض الطرف كالإبل القِماح( )

وهو أحد ما جاء على «فعلته ففعل» ومنه قوله تعالى: {وقفوهم إنهم
مسئولون}( )، ومنه قول ذي الرمة( )
وقفت على ربع لمَيَّةَ ناقتي
فما زلت أبكي عنده وأخاطبه( )

وخلاصة القول: إن الوقف في اللغة يفيد مطلق الحبس والمنع، وهو يدل على التأبيد، يقال: وقف فلان أزمنة وقفاً مؤبداً، إذا جعلناه حبيسة لا تابع ولا تورث ( )، وإن تعددت أنواعه.


المطلب الثاني: الوقف اصطلاحاً:

تعريف الوقف في اصطلاح الفقهاء:
اختلفت مذاهب الفقهاء في تعريف الوقف اصطلاحًا على الأقوال الآتية:

أولاً: مذهب الحنفية:

عرف الكمال بن الهمام( ) الوقف بأنه: «حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية»( ).
وعند أبي يوسف( )، ومحمد بن الحسن( ): الوقف هو «حبس العين على حكم ملك الله تعالى»( ).
وعرف صاحب الإسعاف الوقف بقوله: «حبس العين على حكم ملك الواقف، أو عن التمليك والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة على اختلاف الرأيين»( )، وهذا التعريف هو أشمل التعريفات وأوضحها على مذهب الحنفية.

ثانيًا: مذهب المالكية:

عرف ابن عرفة( ) الوقف فقال: «هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا»( ).

ثالثًا: مذهب الشافعية:

عرف الشافعية الوقف بأنه «حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهته»( ).

رابعًا: مذهب الحنابلة:

عرف بعض الحنابلة الوقف بأنه: «تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بِر؛ تقربًا إلى الله تعالى»( ).
وعرفه ابن قدامة( ) بأنه «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة»( ).

التعريف المختار:

بتأمل هذه التعريفات للوقف عند أصحاب المذاهب الأربعة يظهر أن ما ذكره ابن قدامة من تعريف الوقف بأنه «تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" هو أولى التعاريف بالقبول وذلك لما يلي:

أولًا: أنه تعريف مقتبس من قول النبي  لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: «حبس أصلها وسبل ثمرتها»( )، والنبي  أفصح الناس لسانًا وأكملهم بيانًا وأعلمهم بالمقصود.

ثانيًا: أن هذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، ولم يدخل في تفصيلات أخرى دخلت فيها بقية التعاريف: كإبقاء الملكية على ملك الواقف أو خروجها من ملكه، بل ترك بيان التفصيلات عند الكلام عن الشروط والأركان؛ إذ أن الدخول في التفاصيل قد يخرج التعريف عن دلالته( ).

تعليق ختامي

( ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (3/1255) كتاب الوصية, باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث (14/1631).
( ) هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي، من أشهر فرسان العرب في الجاهلية، ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد، وكان يوصم بالحلم مع شدته، وكان مغرما بابنة عمه عبلة، توفي نحو سنة 22 ق. هـ.
انظر: الأغاني (8/237)، خزانة الأدب، للبغدادي (1/62).
( ) ديوان عنترة، ص (188)، كتاب العين (8/51)، أساس البلاغة، مادة (لوم) (2/358).
( ) هو: بكر بن محمد بن بقية - وقيل: ابن عدي- ابن حبيب, الإمام أبو عثمان المازني، كان إمامًا في العربية متسعًا في الرواية، وكان لا يناظره أحد إلا قطعه؛ لقدرته على الكلام.
من تصانيفه: كتاب في القرآن، وعلل النحو، وغير ذلك. مات في سنة تسع - أو ثمان- وأربعين ومائتين، كذا قال الخطيب البغدادي، وقال غيره: سنة ثلاثين ومائتين.
انظر: بغية الوعاة (1/463-466).
( ) المزهر في علوم اللغة (2/96).
( ) هو: إسماعيل بن حماد أبو نصر التركي الجوهري، إمام في اللغة والعربية، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وفى الخط المنسوب. من أشهر تصانيفه: الصحاح، وله مقدمة في علم النحو وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة.
انظر: يتيمة الدهر (4/406)، دمية القصر (300)، نزهة الألباب (344، 346)، معجم الأدباء (6/151، 165)، إنباء الرواة (1/194-198).
( ) الصحاح (وقف).
( ) النظم المستعذب (2/85)، وتهذيب اللغة (9/333)، والمصباح (وقف)، وتاج العروس (وقف)، واللسان (وقف)، وتحرير التنبيه ص (259).
( ) هو: بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي، أبو نوفل، شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، من أهل نجد، من بني أسد ابن خزيمة، له قصائد في الفخر والحماسة جيدة، توفي قتيلا في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاوية نحو سنة 22 ق. هـ.
انظر: الشعر والشعراء، ص (86)، أمالي المرتضي (2/114).
( ) ديوانه ص (48)، اللسان (قمح)، تاج العروس (قمح)، المخصص (7/100)، (16/134)، ديوان الأدب (1/456)، تهذيب اللغة (4/81)، أساس البلاغة ص (377) (قمح)، وبلا نسبة في كتاب العين (3/55)، جمهرة اللغة ص (560).
( ) سورة الصافات، الآية (24).
( ) هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى، من مضر، أبو الحارث، ذو الرمة: شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس، وختم بذي الرمة. امتاز بإجادة التشبيه ولد سنة (77هـ) وتوفى بأصبهان وقيل: بالبادية سنة 117هـ.
ينظر: وفيات الأعيان (1/404)، الشعر والشعراء (206)، الأعلام (5/124).
( ) ديوانه ص (821)، أدب الكاتب ص (462)، الدرر اللوامع (2/155)، شرح أبيات سيبويه (2/364)، الكتاب (4/59)، اللسان (سقى) (شكا)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (1/307)، شرح الأشموني (1/130)، همع الهوامع (1/131).
( ) لسان العرب (ص63) مادة (أبد).
( ) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد, كمال الدين الشهير بابن الهمام. إمام من فقهاء الحنفية, مفسر حافظ متكلم، ولد بالإسكندرية ونشأ فيها، وأقام بالقاهرة وكان محترماً ومقدماً عند أرباب الدولة. من مصنفاته: فتح القدير وهو شرح على الهداية، والتحرير في أصول الفقه، توفي رحمه الله تعالى سنة (861هـ).
انظر: الجواهر المضية (2/86)، الضوء اللامع 8/27، الفوائد البهية ص(80).
( ) فتح القدير (6/203).
( ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة، وولي القضاء ببغداد، وكان أول من دعي: قاضي القضاة، من تصانيفه: كتاب الخراج، وغير ذلك، وتوفي رحمه الله ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (113)، البداية والنهاية (10/180)، النجوم الزاهرة (2/107)، مفتاح السعادة (2/234).
( ) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، مولده بـواسط سنة إحدى وثلاثين ومائة، وأصله من قرية حرستة في غوطة دمشق، قال الشافعي: لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لقلت؛ لفصاحته. له كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها: الأصل، المبسوط في فروع الفقه، والزيادات، والجامع الكبير، وغير ذلك توفي – رحمه الله تعالى - سنة تسع وثمانين ومائة.
انظر: تاج التراجم ص (54)، الفوائد البهية ص (63) طبقات الفقهاء للشيرازي ص (35)، الفهرست لابن النديم (1/203)، والوفيات (1/453).
( ) درر الحكام (2/132)، البحر الرائق (5/202).
( ) الاسعاف في أحكام الأوقاف ص(7) الوقف للشيخ أحمد بدوي طولان (3-9)، الهداية (3/13)، مجمع الأنهر (1/731).
( ) هو: محمد بن محمد بن عرفه الورغمي، ولد سنة 716 هـ، من أئمة تونس وعالمها وخطيبها، وهو من كبار علماء المالكية، من تصانيفه المبسوط في الفقه 7 مجلدات، والحدود في التعريفات الفقهية، توفي رحمه الله سنة (803هـ).
انظر ترجمته في: الديباج المذهب، ص2 (331)، نيل الابتهاج، ص (274) شذرات الذهب 7/38.
( ) شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص (581).
( ) إعانة الطالبين (2/157)، الشرقاوي على التحرير (2/165)، نهاية المحتاج (5/358)، الإقناع (2/81).
( ) كشاف القناع (4/24)، شرح منتهى الإرادات (2/397).
( ) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. من تصانيفه: المغنى في الفقه شرح مختصر الخرقى، والكافي؛ والمقنع، والعمدة، وله في الأصول: روضة الناظر توفي رحمه الله تعالى سنة (620).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص (133-146)، شذرات الذهب (5/88)، مرآة الجنان (4/47).
( ) المغني لابن قدامة (5/348).
( ) أخرجه البخاري (5/418) كتاب الشروط، باب: في الوقف (2737) برقم (2772)، ومسلم (3/1255) كتاب الوصية, باب: الوقف حديث (15/1632).
( ) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، للدكتور. محمد الكبيسي، ص (33).

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية