الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

تنفيذ عقوبة الزنا وما يعتريها من شبهات

تنفيذ عقوبة الزنا وما يعتريها من شبهات

الفهرس



المبحــث الخامس تنفيذ العقوبة وما يعتريها من شبهات


سوف نتناول في هذا المبحث بإذن الله كيفية تنفيذ العقوبة والقائم عليها والشبهات التي تعتري الحد وتوقف تنفيذ العقوبة او تسقطا وذلك في مطلبين نتناول في المطلب الاول تنفيذ العقوبة وفي المطلب الثاني ما يعتري الحد من شبهات.


المطلب الأول تنفيذ العقوبة

اذا ثبت الزنا دون شبهه وجب علي القاضي ان يحكم بعقوبة الحد وهو رجم المحصن وجلد غير المحن مائة جلدة وع تغريبه
اجمع الفقهاء علي ان حد الزنا حق لله تعالي والأصل عندهم ان الحد يعتبر حقا لله تعالي اذا استوجبته المصلحة العامة وهو دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم.

وكل جناية ذات حد يرجع فسادها الي العامة ومنفعة عقوباتها تعود عليهم فتعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله تعالي.

كيفية التنفيذ في الرجم

اذا كان المرجوم رجلا أقيم قائما ولم يوثق بشيء ولم يحفر له ولم يمسك او يربط سواء ثبت الزنا علية بالبينة او الإقرار لان النبي صلي الله علية وسلم لم يحفر لماعز قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلي الله علية وسلم برجم ماعز خرجا الي البقيع فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه ولكنه قام لنا وإذا هرب المرجوم وكان مقرا لم يتبع وأوقف التنفيذ أما اذا كان مشهودا علية لتبع ورجم حتي يموت لكن اذا لم يصبر المرجوم المشهود علية ولم يمكن إقامة الحد الا بربطة أما اذا كان المرجوم امراة فيجيز ابوحنيفة والشافعي الحفر لها الي صدرها لان ذلك ستر لها ويأخذ بذلك بعض الفقهاء في مذهب احمد ولكن الرأي الراجح في مذهب احمد هو عدم الحفر وعلي ذلك ذهب الإمام ملك.(37)

كيفية تنفيذ عقوبة الجلد

لا خلاف بين فقهاء الشريعة علي اعتبار الجلد عقوبة حدية تجب علي الزانية او الزاني غير ألمحص ولا خلاف بينهما كذلك بشأن عدد الجلدات الواجبة حيث حددها حديث الرسول الأكرم صلي الله علية وسلم بمائة جلدة بغير زيادة او نقصان او إعفاء لأنها تجب حقا خالصا لله تعالي .

ويضر المحكوم علية بسوط ضربا متوسطا مائة ضربة ويشترط ان لا يكون السوط يابسا لئلا يجرح او يبرح وان لا يكون به عقد في طرفة الذي يصيب الجسم لأنها تؤدي الي ما يؤدي إليه يبس السوط ويشتط ان لا يكون للسوط أكثر من زني فإذا لم يكن لذلك احتسبت الضربة ضربات بعدد ما للسوط ما أذناب وهكذا يري مالك وأبو حنيفة.كما يجب ان تنزع عن الرجل المحدود ثيابه الا ما يستر عورته ويرس الشافعي واحمد انه لا يجرد المجلود من ثيابه وان يترك علية القميص والقميصان إما ان كان علية فروه او ملابس شتوية وجب نزعها عنه ويري مالك ضربة قاعدا ولا يمسك المرجوم ولا يربط وقت الضرب الا اذا امتنع ولم يقف ولم يصبر فلا باس في هذه الحالة بربطة او أمساكة .

ويضرب الرجل قائما غير ممدودا عند أبي حنيفة والشافعي واحمد إما المرأة فتضرب وهي جالسة لأنه استر لها .

ويشترط ان لا يجمع الضرب في مكان واحد لأنه يفي الي تلف ذلك العضو او تمزيق جلدة وهو غير جائز بل يفرق الضرب علي سائر الأعضاء الا الوجه والفرج لقول النبي صلي الله علية وسلم " اتق وجهه ومذاكرة" وإلا الرأس لتخوف التلف والهلاك

شخص القائم بتنفيذ الحد

من المتفق علية بين الفقهاء انه لا يجوز ان يقيم الحد الا الإمام او نائبة لان الحد حقا لله تعالي ومشروع لصالح الجماعة ووجب تفويضه الي نائب الجماعة وهو الإمام لان الحد يفتقر الي الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة علي الواجب فوجب تركة لولي الأمر يقيمه ان شاء بنفسه او بواسطة نائبة .

وحضور الإمام ليس شرطا في إقامة الحد لان النبي صلي الله علية وسلم لم يري حضوه لازما فقال (اغد يا انس الي امراة هذا فان اعترفت فارجمها ) وأمر علية السلام برجم ماعز ولم يحضر الرجم واتي بسارق وقال اذهبوا به فاقطعوه لكن ازن الإمام بإقامة الحد واجب فما أقيم حد في عهد رسول الله صلي الله علية وسلم الا بإذنه وما أقيم في عهد الخلفاء الا بإذنهم وروي عن رسول الله صلي الله علية وسلم في هذا قول ( أربع الي الولاة : الحدود والصدقات والجماعات والفيء ) والإذن بإقامة الحد إما ان يكون إذنا مؤقت يصدر بمناسبة كل حاله وإما ان يكون إذنا دائما يصدر الي النواب والحكام بإقامة الحد علي المحكوم عليهم بحد .(38)

علانية التنفيذ

ويجب ان يقام الحد في علانية لقولة تعالي ( وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين ) وتتوفر العلانية دائما كلاما كان الحد رجما إذ ان المفروض ان عدد الرماة غير محدود وان يجب ان يكون من الكثرة بحيث يقضي علي المرجوم بسرعة أما في الجلد فيكفي في إقامة الحد شخص واحد ولذلك اختلفوا في عدد من يحضر الجلد ففسر البعض كلمة طائفة بأنها شخص واحد ومقيم الحد وقال البعض أنها شخصان ....(39)


المطلب الثاني الشبهات المسقطة للحد

يمتنع التنفيذ اذا جد ما يسقط الحد بعد الحكم به ومسقطات الحد هي :

أولا: يسقط الحد برجوع المقر في اقرارة اذا كان الزنا ثابتا بالإقرار سواء كان الإقرار صريحا او ذهنيا

ثانيا: عدول الشهود او بعضهم ويسقط الحد في حله عدول الشهود عن شهادته قبل التنفيذ كلهم او بعضهم ما دام عدد الشهود الباقين علي شهادتهم اقل من أربعة

ثالثا: تكذيب احد الزانيين للأجر او ادعاؤه النكاح اذا كان الحد ثابتا بإقرار احدها وهو مذهب آبي حنيفة إما الائمه الثلاثة يرون ان التكذيب لا يسقط الحد وان ادعاء النكاح لا يسقطه الا اذا قام الدليل علي النكاح

رابعا: بطلان أهلية شهادة الشهود قبل التنفيذ وبعد الحكم وهو مذهب أبي حنيفة ولا يوافقه علية الأئمة الثلاثة

خامسا: موت الشهود قبل الرجم خاصة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ولا يأخذ به الائمه الثلاثة

سادسا: زواج الزاني من المزني بها والقائل بهذا الرأي هو أبو يوسف من أصحاب أبو حنيفة وحجته ان النكاح يورث شبهه تدرأ الحد لأنه يعطي الزوج حق الملك والاستمتاع ولكن فقهاء المذهب لا يوفقونه علي هذا الرأي لان الفعل وقع زنا وكان سابقا علي الزواج(40)


الخاتمة

تناولنا فيما سبق الحديث عن جريمة الزنا من وجه نظر الشريعة الإسلامية ورأينا كيف ان شرع الله سبحانه وتعالي كفيل بان يزجر كل من تسول له نفسه ويستهوية شيطانه الي انتهاك حرمات الله بسحابة وتعالي .

فالزنا جريمة من أقبح الجرائم التي من المكن ان يقترفا الإنسان لما لها من اثأر وخيمة علي الفرد الجماعة فهي تؤدي الي ضياع المجتمع حيث تؤدي الي اختلاط الأنساب وضياع الأولاد فضلا عن أنها تتنافي مع الحياء الذي هو من اخص خصائص المسلم وتؤدي الي كشف العورات التي أمرنا الله سبحانه وتعالي ورسوله الكريم صلي الله علية وسلم بسترها وعدم كشفها
كما يتبين لنا مدي اهتمام الشريعة بالجاني حتي بعد ثبوت جنايته وكذلك حال تنفيذ الحكم علية فعاملته أفضل معاملة .

وعلي الجانب الأخر اذا القينا نظرة خاطفة الي القانون وما يقرره في هذا الشأن نجد انه علي النقيض تماما مع الشريعة فهو وان كان قد عدد الزنا من بين الجرائم الا انه في الحقيقة قد إباحة ولكن في ثوب المشروعية .

فالقانون قد فرض عقوبات مختلفة باختلاف الزاني فإذا كان الزاني هو الرجل جعل عقوبته الحبس ستة أشهر وإذا كانت الزوجة جعل عقوباتها الحبس سنتان والادهي من ذلك انه أعطي الحق للزوج في ان يتنازل عن دعواه ويوقف تنفيذ الحكم علي زوجته الزانية
وغير ذلك الكثير والكثير الذي لا يحتمل المقام التحدث بشأنه.

تم بحمد الله وتوفيقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(37)(38)(39) راجع المرجع السابق للدكتور عبد القادر عوده ص380 وما بعدها
(40) راجع المرجع السابق للدكتور عبد القادر عوده ص454 وراجع هذا الموضوع للدكتور منصور محمد منصور الحفناوي وي مؤلف سيادتة الشبهات واثرها في العقوبة الجنائية في الفقة الاسلامة حيثان سيادته قد تناول هذا الموضع بتعمق ص 473 وما بعده

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية