الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

التعريف بحال الخاطِب

التعريف بحال الخاطِب

الفهرس


ـ التعريف بحال الخاطِب:

من الأمانة والسنة أن يتضافَر الجميع ـ ممن لهم صلة أو معرفة بالخطيبين ـ أن يُعرِّفوا ـ بصدق وإخلاص ـ بحال الخاطب، وبدينه، وأخلاقه، وبمستواه العلمي والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي .. وكذلك بحال المخطوبة .. ليكون كل طرف من طرفي النكاح على بينة من حال ومستوى الطرف المقابل؛ هل هو مناسب ومكافئ له أم لا .. وذلك قبل أن يمضوا عقدَ النكاح .. وقبل أن يقع المحظور والندم؛ ولات حين مندم.

ومن حديث فاطمة بنت قيس، قال رسولُ الله :" فإذا حلَلْتِ، فآذنيني "، قالت: فلما حلَلْتُ آذنْتُه، فقال رسول الله :" ومَن خطَبَك؟"، فقلت: معاوية، ورجل آخر من قريش، فقال النبي :" أمَّا معاويةُ؛ فإنه غلامٌ من غلمان قُريش لا شيء له، وأمَّا الآخرُ فإنه صاحبُ شرٍّ لا خير فيه، ولكن أنكحي اسامة بن زيد "، قالت: فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحته[ ].
وفي رواية:" أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاهُ عن عاتقه، وأمَّا معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة بن زيد "، فكرهته، ثم قال:" أنكحي أسامة بن زيد "، فنكحته، فجعل الله  فيه خيراً، واغتَبَطْتُ به[ ]. فعرَّفها النبيُّ  بحال من تقدم إليها من الخطاب .. لكي تكون على بينة من أمرها .. ثم نصحها بالأفضل.


ـ استئذان البنت أو المرأة في النكاح.

إن تقدم الخاطب لخطبة إحدى النساء، لا بد لوليها من استئذانها والتماس رضاها وموافقتها ـ ابتداءً ـ على من تقدَّم لخطبتها، سواء كانت المرأة ثيباً أم بكراً.

قال رسولُ الله :" لا تُنكَح الأيم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذَن "، قالوا: يا رسولَ الله، وكيف إذنها؟ قال:" أن تسكت " متفق عليه. لأن في السكوت علامة على الرضى، وهو الذي يليق بحيائها .. أما إن كانت غير موافقة فهي أجرأ في التعبير والإفصاح عن رفضها منها على الموافقة[ ].

وقال :" البِكرُ تُستأذَن ". قالت عائشة رضي الله عنها: إن البكر تستحي؟ قال:" إذنها صماتها " البخاري.
وقال :" الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذَن في نفسها؛ وإذنها صماتها " مسلم. وفي رواية:" وصمتها إقرارها ".
وقال :" الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تُستأمَر، وإذنها في نفسها؛ وإذنها صُماتها "[ ]. وفي
رواية:" فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبَت فلا جوازَ عليها ". أي إن أبت لا يمضي عليها عقد النكاح، ولا تُكرَه عليه.
قال ابن الأثير في النهاية:" وإن أبَت فلا جوازَ عليها "؛ أي لا ولاية عليها مع الامتناع ا- هـ.
قال ابن تيمية في الفتاوى 32/48: فيجوز تزويجها بإذنها، ومنعه بدون إذنها ا- هـ.
وعن عدي الكندي، عن النبي  قال:" أشيروا على النساء في أنفسهنّ "، فقال: إن البكر تستحي يا رسولَ الله؟ قال: الثيّب تُعرِبُ عن نفسها بلسانها، والبِكر رضاها صماتها "[ ].

وعن خنساء بنت خِدام، أن أباها زوجها وهي ثيّب، فكرهت ذلك، فأتت رسولَ الله  فردَّ نِكاحَه[ ].
وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى رسول الله  فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسِيسَتَه ـ أي دناءته ووضاعته فيجعله بي عزيزاً ـ قال: فجعل الأمرَ إليها، فقالت: قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردت أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء[ ].
وعن ابن عباس:" أن جاريةً بكراً أتت النبيَّ  فذكرت: أنَّ أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي  "[ ]. أي خيرها بين أن تبقي عقد النكاح ـ إن شاءت ـ أو تردَّه، فتفسخه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان  إذا أراد أن يزوجَ بنتاً من بناته، جلس إلى خِدرِها، فقال:" إنَّ فلاناً يذكرُ فلانة ـ يسميها، ويُسمي الرجل الذي يذكُرها ـ فإن هي سكتَت؛ زوَّجها، أو إن كرهت نقرَت السِّترَ؛ فإذا نقرَتْه لم يزوجْها "[ ].
فالنبي  هو ولي المؤمنين .. وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. خيرته للمؤمنين خير ألف ألف مرة من خيرتهم لأنفسهم .. ومع ذلك يستأمر ابنته في زواجها؛ فلا يكرهها على زواج هي لا تُريده ليكون بذلك قدوة للآباء من بعده .. صلوات ربي وسلامه عليه.
ثم إن بريرة حين أعتقتها عائشة رضي الله عنها كان زوجها عبداً يُقال له " مُغِيثٌ "، فجعل رسولُ الله  يحضها عليه ـ أي يرغبها به وأن تبقى في ذمته ـ فجعلت تقول لرسول الله  أليس لي أن أفارقه؟ قال:" بلى "، قالت: قد فارقته[ ].
فكان مغيث بعد ذلك يطوف خلف " بريرة " يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي  للعباس:" يا عبَّاس ألا تعجبْ من حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ومن بغض بريرة مُغِيثاً؟!" فقال لها النبي :" لو راجعتِه فإنه أبو ولدك؟".

قالت: يا رسولَ الله أتأمُرني؟ ( وهذا من فقه وأدب بريرة مع رسول الله  .. فهي أرادت أن تستجلي طلب رسول الله  قبل أن تجيب، فإن كان طلبه على وجه الأمر، فأمر النبي  مكانه السمع والطاعة، لا يُرَد .. ولا يُناقَش .. وإن كان على غير وجه الأمر .. فالمسألة بالنسبة لها فيها سعة ).
قال :" إنما أنا شَفيعٌ "!
قالت: فلا حاجة لي فيه[ ].
وفي ذلك عِظة للآباء .. ومن خلفهم قضاة هذا الزمان .. أن أمر النكاح لا إكراه فيه .. وأن أساسه قائم على الحب والتراضي والتوافق بين الطرفين.
قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/123: ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زُوّجَت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، والعترة، والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم ا- هـ.


ـ الرؤية الشرعية:

إن تقدَّم الخاطب، وحصلت الموافقة الأولية، تعيّنت رؤية كل من الخاطب والمخطوبة لبعضهما البعض ـ من غير اختلاء ـ قبل العقد، وقبل أن يدخلا قفص الحياة الزوجية.
عن أبي هريرة قال: خطَبَ رجلٌ امرأة من الأنصار، فقال له رسولُ الله :" هل نظَرْتَ إليها ؟" قال: لا، فأمره أن ينظرَ إليها[ ].
وعن المغيرة بن شعبة، قال: خطبتُ امرأة على عهد رسولِ الله ، فقال النبي :" أنظَرْتَ إليها؟" قلت: لا، قال:" فانظر إليها فإنه أجْدَرُ أن يُؤدَمَ بينكُما "[ ].

قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله" أن يُؤدَمَ بينكُما "؛ أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما ا- هـ.
وقال :" إذا خطَب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتِه، وإن كانت لا تعلم "[ ].
وصفة الرؤية الشرعية التي بها يزول الالتباس، وتحصل الموافقة والملاءمة بين الطرفين؛ هي الرؤية التي تُحقق العلم عند كل طرف بصفات الطرف الآخر، وهذا قد يستدعي أكثر من لقاء ومجلس ـ من غير اختلاء ـ ينظر كل طرف للآخر ويسمع منه .. إذ في الغالب يتسم اللقاء الأول والثاني بكثير من الحياء، الذي يمنع من تحقيق الرؤية الشرعية الصحيحة .. وعليه لو طالب أحد الطرفين بتكرار اللقاء بالطرف الآخر أكثر من مرة .. وإلى أن تزول عنه جميع الإشكالات والالتباسات حول الطرف الآخر .. ينبغي أن يُلبى طلبه .. لا حرج في ذلك إن شاء الله.

لكن عند الرؤية ينبغي مراعاة أمرين: أولهما انتفاء الخلوة، لورود النهي عن اختلاء الرجال بالنساء، فقد صح عن النبي  أنه قال:" لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا مع محرَم " البخاري.
وقال :" ألا لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطانُ "[ ].
ثانيهما: أن تكون المرأة بكامل حجابها بحيث لا يُرى منها إلا وجهها وكفيها؛ لأنها في مرحلة الخطوبة التي تتقدم مرحلة العقد .. لا تزال أحكام الأجنبية سارية عليها .. لكن لو استطاع الخاطب أن يرى من خطيبته خلسة ما يستدعي الموافقة على الزواج منها، ومن دون علمها أو تواطئ معها .. لا حرج في ذلك إن شاء الله، فقد صحّ عن النبيّ  أنه قال:" إذا خطبَ أحدكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظر منه ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "[ ]. وذلك من دون علمها أو تواطئ معها.
ولما أرسل عليٌّ  ابنته أم كلثوم إلى عمر  لينظر إليها، فإن رضيها فهي زوجته، كشف عمر عن ساقها، فقالت:" لولا أنك أمير المؤمنين لصككتُ عينيك "؛ أي للطمت عينيك .. إنها ابنة أبيها!


ـ الحديث مع الخطيبة عبر الهاتف أو المراسلات الالكترونية.

الرؤية الشرعية المشار إليها سابقاً تُغني عن المحادثة بين الخطيبين في الهاتف .. لكن إن كان كل من الخطيبين في بلدٍ، والرؤية الشرعية غير محققة أو كانت ناقصة .. ثم وجد ما يمكن إكماله ـ مما هو حق للخطيبين ـ عن طريق الهاتف .. أو المراسلة الالكترونية بينهما .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، بشرط عدم التوسّع ـ أكثر مما يحتاجه الخطيبان من التعارف في مرحلة الخطوبة ـ وأن يكون ذلك بعلم ورقابة الوالدين، والله تعالى أعلم.


ـ خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم.

لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يترك أو يأذن له، فقد صحّ عن النبي  أنه قال:" لا يخطب الرجلُ على خطبة أخيه " مسلم.
وقال :" لا يخطبُ أحدُكم على خطبة بعضٍ "[ ].
وقال :" لا يخطب أحدُكُم على خطبة أخيه حتى ينكِحَ أو يترُك "[ ].

وعن عبد الله بن عمر قال: نهى رسولُ الله  أن يخطبَ الرجلُ على خطبة الرجل، حتى يتركَ الخاطبُ قبله، أو يأذن له "[ ].
قلت: لما في خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم من إيغار للصدور، ومدعاة للتشاحن والتباغض، والحسد، وتنافر الأنفس .. وهذا يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تحض على المودة والإخاء والمحبة فيما بين الإخوان.


ـ فَسخ الخطوبة
.
لا يترتب على فسخ الخطوبة شيء؛ لأن الخطوبة ليست عقداً يحل به النكاح .. فإن دفع الخاطب لخطيبته ـ خلال فترة الخطوبة ـ المهر أو شيئاً منه استرد له؛ لأن المهر من أجل النكاح، والنكاح لم يقع .. وما أعطاه لخطيبته على وجه الإهداء والهبة؛ لا يجوز للخاطب أن يسترد ما وهب، لقوله :" ليس لنا مثل السوء؛ الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه " البخاري. وفي رواية:" العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " البخاري.
وقال :" العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " مسلم.

وقال :" مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه؛ فيأكله " مسلم.
وقال :" لا يحِلُّ لرجل أن يُعطي عطيةً، أو يَهبَ هِبةً فيرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولده، ومثَلُ الذي يُعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبِع قاء ثم عادَ في قَيئِه "[ ].
لكن إن أبى الواهِبُ إلا أن يركب المحظور ويكون مثله مثل الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه .. فيُطالِب بما وهب وأعطى، هنا يوقف ويُعرَّف للناس قبح صنيعه؛ وأنه أراد أن يسترد ما وهب، ليكون موضع ازدرائهم واحتقارهم له، كما في الحديث، فقد صح عن النبي  أنه قال:" مثَلُ الذي يَستردُّ ما وهبَ كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استردَّ الواهِبُ، فليُوَقَّفْ فليُعَرَّفْ بما استردَّ، ثم ليُدفَع إليه ما وهَبَ "[ ].

هذا إذا كان عين ما وهب لم يُستهلَك، ولم يهلَك، أو كان الموهوب قادراً على أن يرد قيمة الهبة .. أما إذا استُهلك، وهلك، وكان الموهوب عاجزاً عن رد قيمة الهبة .. فالراجح حينئذٍ سقوطها، واعتبارها كالصدقات التي لا تُرَد، إذ لا يجوز أن تُعامَل الهبة معاملة الدَّين الذي يجب أن يُرَد ولو بعد حين .. ومهما كانت ظروف المدين، والله تعالى أعلم.


ـ نصيحتي: نصيحتي لبناتي وبنات المسلمين، أجملها في لاءاتٍ أربع:

لا للشرك، ومظانه وأسبابه ..  إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً النساء:48.  إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لقمان:13. فالشرك ـ وكذلك الكفر ـ يقلب ما بين الأزواج من حلال فيجعله حراماً.
لا لترك الصلاة .. مهما اشتدت الظروف، وكانت المواقف محرجة؛ فمن ترك الصلاة فقد كفر، وأشرك .. كما ورد ذلك في الحديث.
لا لتركِ الحجاب؛ فهو سِترٌ ـ جمَّلك الله به ـ فلا تهتكيه .. فتشمِّتي بكِ وبدينكِ العِدا .. ويطمعُ فيكِ الذي في نفسه مرض، وما أكثرهم!
لا للاختلاط ومجالس السَّمر مع الأجانب .. فكم أفسد الاختلاط من بيوت .. فتركها بلاقِعَ بعد أن كانت عامرة بالمحبة والخير والرفق .. واعلمي أن الله تعالى غيور .. لا أحَدَ أغيرَ من الله .. فلا يُحب أن يراكِ حيث لا يرضى.

هذه لاءات أربع اجعليها لكِ بمثابة قانون في هذه الحياة .. تفوزين بخيرَي الدنيا والآخرة بإذن الله .. ثم جميل منكِ أن تستطلعي رأي خطيبُك حولها قبل أن تنتقلا إلى العِش الزوجية .. وتوقعا على عقد الزواج .. فإن آنَستِ منه رشداً .. أمضيتِ على العقدِ .. وأكملت معه المشوار .. وإن آنست منه غير ذلك .. فدعيه .. لا خير لكِ فيه .. فالله يُغنيكِ من فضلِه .. واعلمي أن من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه.

الهامش

صحيح سنن أبي داود: 3043.
صحيح سنن أبي داود: 3044.
قلت: هذا أيام زمان، أما في هذا الزمان فإن وسائل الإعلام الفاسدة لم تُبقي عند بنات المسلمين ذلك الحياء الذي كان؛ فإن بنات هذا الزمان ـ إلا من رحم الله ـ من الوقاحة والجرأة ما يجعلهنّ يُعربن عن أنفسهن في حالة القبول بالجدالات والحوارات والمناقشات المطولة، كما في حالة الرفض!
صحيح سنن النسائي: 3059.
السلسلة الصحيحة: 1459.
صحيح سنن النسائي: 3066.
قال الشوكاني في السيل الجرار 2/274: أخرجه ابن ماجة برجال الصحيح، وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة. وقال الشيخ ناصر في التعليقات الرضية: رجاله رجال الصحيح.
صحيح سنن أبي داود: 1845.
أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة: 2973.
قال الشيخ ناصر في إرواء الغليل 6/274: أخرجه الدارمي، والطحاوي، وأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
صحيح سنن النسائي: 5007.
صحيح سنن النسائي: 3033.
صحيح سنن النسائي: 3034.
أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع: 507.
أخرجه أحمد والترمذي، صحيح الجامع: 2546.
أخرجه ابو داود، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع: 506.
صحيح سنن النسائي: 3037.
صحيح سنن النسائي: 3040.
صحيح سنن النسائي: 3042.
صحيح سنن أبي داود: 3023.
صحيح سنن أبي داود: 3024.

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية