الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

الفرائض ميراث أصحاب الفروض والعصبة

الفرائض ميراث أصحاب الفروض والعصبات


الفرائض » أصحاب الفروض و قسمة التركة

محتويات

أصحاب الفروض

أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .
وأصحاب الفروض اثنا عشر


أصحاب الفروض من الذكور أربعة

وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج

أصحاب الفروض من الإناث ثمان

وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت

ميراث الزوج

1- يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.

2- يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره.

ميراث الزوجة

1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

ميراث الأم

1- ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.
2- ترث الأم السدس: إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات.
3- ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغراوين، وهما:

1- زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
2- زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

* أعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأُنثيين.

قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) ( النساء/ 11).

ميراث الأب

1- يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.

* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.

ميراث الجد

* الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.

1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.

ميراث الجدة

* الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
* لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
* ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.

ميراث البنات

1- ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
3- ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

ميراث بنات الابن

1- ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن.
2- ترث بنت الابن النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
3- ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
4- ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.

ميراث الأخوات الشقيقات

1- ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
2- ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3- ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

ميراث الأخوات لأب

1- ترث الأخت لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
2- ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
3- ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
4- ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

ميراث الإخوة لأم

* الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية.

1- يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
2- يرث الإخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.

صاحب العصبة في المواريث

وهم ثلاثة أقسام:

الأول: عصبة بالنفس وهم: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والمعتق والمعتقة.

الثاني: عصبة بالغير، وهم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب

الثالث: عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب مع الفرع الوارث الأنثى،

مسائل أهل الفروض

* مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:

المسألةالعادلة

1- ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة.

مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.

المسألةالناقصة

2- ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن عاصب فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.

مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً.

المسألةالعائلة

3- ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة.

مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

التصحيح هو:ايجاد اصل جديد للفريضة من مضاعفات الاصل الاول بحيث يقبل القسمة على عدد الورثة دون كسر.

الاصول التي تعول هي
ستة 6 وتعول الى :7 و 8 و 9 و 10
اثنا عشرة 12 و تعول الى 13 و 15 و 17
اربعة و عشرون 24 و تعول الى 27 فقط


آيات أحكام الميراث فى القرآن

قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) ( النساء/12).

قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) ( النساء/12).

* قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .. ). ( النساء / 11).

قال الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ..) (النساء / 176

قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) ( النساء / 12)

قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر‏

حديث علي وليس من فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد

قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع‏:‏ ‏[‏أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك‏

المراجع والمصادر في الفرائض :

القرأن الكريم
الأحاديث النبوية
الموسوعة الفقهية الكويتية
الفرائض كتاب فتح المعين بشرح قرة العين
كتاب الفرائض منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي
الفرائض كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب
كتاب الفرائض متن الزبد في علم الفقه

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية