الكتاب: الورقات
المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)
المحقق: د. عبد اللطيف محمد العبد
عدد الصفحات: ٣١
محتويات
- ترجمة المؤلف الجويني
- ترجمة الكتاب الورقات
- شروح الكتاب الورقات
- مقدمة الكتاب
- الأحكام سبعة
- الكلام وأقسامه
- باب الأمر
- العام والخاص وأقسامهما
- الأفعال
- النسخ
- فصل التعارض والترجيح
- الإجماع
- الأخبار
- القياس
- الحظر والإباحة والاستصحاب
- الاجتهاد والإفتاء والتقليد
- العودة الي كتاب الفقه
هو بو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوه الجويني، الملقب بـ "إمام الحرمين"، (419هـ - 478هـ). فقيه شافعي وأحد أبرز علماء الدين السنة عامةً والأشاعرة خاصة..
ولد الجويني في 18 محرم 419هـ الموافق 12 فبراير 1028م وتوفي 25 ربيع الآخر 478هـ الموافق 20 أغسطس 1085) عن عمر بلغ تسعا وخمسين عاماً.
ومن مؤلفاته
أالورقات في أصول الفقه. الإرشاد في الكلام. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. البرهان في أصول الفقه.تم تحقيقه علي يد الدكتور عبد العظيم الديب. الرسالة النظامية (أو العقيدة النظامية).
نهاية المطلب في دراية المذهب، تم تحقيقه علي يد الدكتور عبد العظيم الديب. الشامل في أصول الدين. غياث الأمم في التياث الظلم. تم تحقيقه علي يد الدكتور عبد العظيم الديب. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة.
ترجمة الكتاب الورقات
الوَرَقـَــــــــاتُ في أُصُولِ الفِقْه هو أحد كتاب المعروف في فن الأصول في الفقه علي المذاهب الشافعي
شروح الكتاب الورقات
على هذا المتن شروح منها :
- شرح الورقات ابن الفركاح (ت. 690 هـ)
- شرح الورقات في علم أصول الفقه جلال الدين المحلي (ت. 864 هـ).
- الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدين المارديني (ت. 871 هـ)
- ابن إمام الكاملية (ت. 874 هـ).
- شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني بأبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام
- شرح متن الورقات للجويني لمحمد الحسن الددو الشنقيطي
مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه . وذلك مؤلف من جزأين مفردين: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره . والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .
الأحكام سبعة
والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والفاسد .
فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه . والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . والمباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله . والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله . والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به . والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به .
والفقه أخص من العلم . والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع . والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع . والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس . وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال . والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه .
والاستدلال طلب الدليل . والدليل هو المرشد إلى المطلوب . والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر . والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها . وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام، والأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمجمل، والمبين، والظاهر، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين .
الكلام وأقسامه
فأما أقسام الكلام، فأقل ما يترتب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف . والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم . ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: فيما اصطلح عليه من المخاطبة . والمجاز ما تجوز به عن موضوعه . والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية . والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ﴿ واسأل القرية ﴾، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿ جداراً يريد أن ينقض ﴾ .
باب الأمر
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب . وصيغته: افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة . ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار . ولا يقتضي الفور .
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية، وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة .
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خاطب الله تعالى: المؤمنون . والساهي والصبي والمجنون غير داخلين . والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿ قالوا: لم نك من المصلين ﴾ . والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده . والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه . وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد أو التسوية أو التكوين .
العام والخاص وأقسامهما
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً، من قوله: عممت زيداً عمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس . وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة، كمن فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجمع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات . والعموم من صفات النطق .
ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه . والخاص يقابل العام . والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء . ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام .
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه . ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره . والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط . والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد . ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . والمجمل ما يفتقر إلى البيان . والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي . والمبين هو النص . والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي . والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهراً بالدليل .
الأفعال
فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون . فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص . وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة . وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله . وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه .
النسخ
وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل: معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته . وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه . ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف . ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة . ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد .
فصل التعارض والترجيح
إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه . فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إذا كانا خاصين . وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر .
الإجماع
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية . وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة . والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم . والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه . وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد .
الأخبار
وأما الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه . والخبر ينقسم قسمين: إلى آحاد ومتواتر . فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع .
والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين: إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد . والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني . وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة .
القياس
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه .
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة الحكم . وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم . وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً . ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين . ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى . ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة هي الجالبة، والحكم هو المجلوب للعلة .
الحظر والإباحة والاستصحاب
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر . ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع . ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي . وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي . فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال .
الاجتهاد والإفتاء والتقليد
ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً . وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها . ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا . وليس للعالم أن يقلد .
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليداً . ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً . وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر . ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين . ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد )) . وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى .