الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة وصلاة الضحى وتحية المسجد
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
محتويات
- الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة
- الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند الحنفية
- الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند المالكية
- الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند الشافعية
- الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند الشافعية
- التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة
- صلاة الضحى وتحية المسجد
- تحية المسجد
- تحية المسجد الحرام
- صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه
- االعودة إلي كتاب الطهارة
- االعودة إلي كتاب الصلاة
- االعودة إلي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة
* وردت الشريعة بأذكار خاصة تقال بعد الفراغ من كل صلاة مكتوبة، ومنها أن يقول: سبحان اللّه، ثلاثاً وثلاثين، ويقول: الحمد للّه ثلاثاً وثلاثين، ويقول: اللّه أكبر، ثلاثاً وثلاثين عقب كل صلاة مفروضة من صبح وظهر... الخ. ومنها غير ذلك، مما ستعرفه، وهل يسن أن يقول هذه الأذكار قبل صلاة النافلة بدون فاصل، أو يقولها بعد صلاة النافلة؟ فإذا صلى الظهر مثلاً، ثم فرغ منه يشرع في قراءة الذكر، أو يصلي سنة الظهر، ثم يشرع في ختم الصلاة بالذكر، في ذلك تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط
الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند الحنفية
(الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً أن يفصل بين الصلاة والسنة إلا بمقدار ما يقول: "اللّهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار فإنه لا ينافي ذلك، لأن السنن من لواحق الفرائض، فليست بأجنبية عنها: ويستحب أن يستغفر بعد السنن ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ويسبح، ويحمد ويكبر في كل ثلاثاً وثلاثين، ويهلل تمام المائة، بأن يقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يقلو: اللّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ ويدعو ويختم بقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند المالكية
المالكية قالوا: الأفضل في الراتبة التي تصلى بعد الصلاة المكتوبة أن تكون بعد الذكر الوارد بعد صلاة الفريضة، كقراءة "آية الكرسي"، وسورة "الإخلاص"؛ والتسبيح، والتحميد، والتكبير كل منها ثلاث وثلاثون مرة. ثم يقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند الشافعية
الشافعية قالوا: يسن أن يفصل بين المكتوبة والسنة بالأذكار الواردة، فيستغفر اللّه ثلاثاً، ويقول: اللّهم أنت السلام، ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويسبح اللّه ثلاثاً وثلاثين. ويحمده ثلاثاً وثلاثين. ويكبر ثلاثاً وثلاثين، ويقول بعد ذلك: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة عند الحنابلة
الحنابلة قالوا: يأتي بالذكر الوارد عقب الصلاة المكتوبة قبل أداء السنن فيقول: أستغفر اللّه؛ ثلاث مرات، ثم يقول: اللّه أنت السلام ومنك وإليك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام؛ لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللّه، لا إله إلا اللّه، ولا نعبد إلا غياه له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا اللّه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويسبح، ويحمد، ويكبر ثلاثاً وثلاثين. والأفضل أن يفرغ منهن معاً، بأن يقول: سبحان اللّه، والحمد للّه، واللّه أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، وتمام المائة لا إله إلا اللّه وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير).
التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة
* إذا صلى الفرض في جماعة، وأراد أن يصلي النافلة، فهل يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض مع الجماعة، أو ينتقل منه إلى مكان آخر؟ في ذلك تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط
(الحنفية قالوا: إذا كان يصلي الفرض إماماً فإنه يكره له أن ينتقل من مكانه لصلاة النفل، أما المأموم فإن له أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض، وله أن ينتقل منه بدون كراهة، ولكن الأحسن للمأموم أن ينتقل من مكانه.
الشافعية قالوا: يسن لمصلي الفرض أن ينتقل من مكانه بعد الفراغ منه لصلاة النفل. فإذا لم يتيسر له الانتقال لزحام ونحوه فإنه يسن له أن يتكلم بكلمة خارجة عن أعمال الصلاة، كأن يقول: أنهيت صلاة الفريضة، ونحو ذلك، ثم يشرع في صلاة النافلة التي يريدها.
المالكية قالوا: إذا كان يصلي النوافل الراتبة، وهي السنن المطلوبة بعد الفرائض، فالأفضل صلاتها في المسجد، سواء صلاها في المكان الذي صلى فيه الفريضة أو انتقل إلى مكان آخر، وإذا كان يصلي نافلة غير راتبة، كصلاة الضحى، فالأفضل أن يصليها في منزله، ويستثنى من ذلك الصلاة في مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم. فإنه يندب لمن كان بالمدينة أن يصلي النافلة في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم، وهو أمام المحراب الذي بجنب المنبر وسط المسجد، فإنه هو المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم.
الحنابلة قالوا: صلاة السنن الراتبة وغيرها سوى ما تشرع فيه الجماعة فعلها في البيت أفضل على كل حال. فإذا صلاها في المسجد فله أن يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه إلى مكان آخر، على أن الشافعية يوافقون أيضاً على أن صلاة النافلة في البيت أفضل).
صلاة الضحى وتحية المسجد
* صلاة الضحى سنة عند ثلاثة من الآئمة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط
(المالكية قالوا: إن صلاة الضحى مندوبة ندباً أكيداً وليست سنة)، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى زوالها، والأفضل أن يبداها بعد ربع النهار، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (المالكية قالوا: الأفضل تأخير صلاة الضحى حتى يمضي بعد طلوع الشمس مقدار ما بين دخول وقت العصر، وغروب الشمس) وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، فإن زاد على ذلك عامداً عالماً بنية الضحى، لم ينعقد ما زاد على الثمان، فإن كان ناسياً أو جاهلاً انعقد نفلاً مطلقاً عند الشافعية، والحنابلة، أما المالكية، والحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنفية قالوا: أكثرها ست عشرة، وإذا زاد على الأكثر في صلاة الضحى، فإما أن يكون قد نواها كلها بتسليمة واحدة، وفي هذه الحالة يجزئه ما صلاه بنية الضحى؛ وينعقد الزائد نفلاً مطلقاً، إلا أنه يكره له أن يصلي في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة، وإما أن يصليها مفصلة اثنتين اثنتين، أو أربعاً، وفي هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً.
المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد، ولا يكره على الصواب) ويسن قضاؤها إذا خرج وقتها عند الشافعية. والحنابلة. وانظر مذهب المالكية. والحنفية تحت الخط (المالكية، والحنفية قالوا: إن جميع النوافل إذا خرج وقتها لا تقضى، إلا ركعتي الفجر فإنهما يقضيان إلى الزوال؛ كما تقدم).
تحية المسجد
* إذا دخل المصلي مسجداً، فإنه يسن له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد، وله أن يزيد ما شاء بهذه النية باتفاق الشافعية، والحنابلة. أما الحنفية. والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط
(الحنفية قالوا: تحية المسجد ركعتان، أو أربع وهي أفضل من الاثنتين؛ ولا يزيد على ذلك بنية تحية المسجد.
المالكية قالوا: تحية المسجد ركعتان بدون زيادة. وقال المالكية: إن تحية المسجد مندوبة ندباً أكيداً على الراجح. وبعضهم يقول: إنها سنة. والأمر في ذلك سهل) ويشترط لتحية المسجد شروط: أحدها: أن يدخل المسجد في غير الأوقات التي نهي عن صلاة النفل فيها، كوقت طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر، وسيأتي بيان هذه الأوقات في مبحث خاص. ولا يشترط أن يقصد المكث في المسجد؛ فلو دخل المسجد بنية المرور منه إلى جهة أخرى، فإن تحية المسجد تطلب منه عند ثلاثة من الأئمة؛ وخالف المالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط
(المالكية قالوا: لا تطلب تحية المسجد إلا ممن دخل المسجد قاصداً الجلوس فيه: أما من قصد مجرد المرور به فإن تحية المسجد لا تطلب منه)؛ ثانيها: أن يدخل المسجد، وهو متوضئ. فلو دخل المسجد وهو محدث، فإن تحية المسجد لم تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط
(الشافعية قالوا: إذا دخل محدثاً، وأمكنه التطهر في زمن قريب فإنها تطلب منه. وإلا فلا تطلب): ثالثها: أن لا يصادف دخوله إقامة صلاة الجماعة، فإذا دخل ووجد الإمام يصلي بجماعة فإنه لا يصلي تحية المسجد باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (المالكية قالوا: إن صادف دخلوه إقامة الصلاة للإمام الراتب، فإن تحية المسجد: لا تطلب منه: أما إن صادف دخوله صلاة جماعة بإمام غير راتب: فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد): رابعها: أن لا يدخل المسجد عقب خروج الخطيب للخطبة يوم الجمعة، والعيدين، ونحوهما، فإن دخل في ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية، والحنفية؛ أما الشافعية، والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط
(الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر سن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين: ولا يزيد عليهما. فإن جلس لا يقوم لأدائهما)،
تحية المسجد الحرام
ويستثنى من المساجد المسجد الحرام لحدث بمكة، فإن لتحيته أحكاماً خاصة مفصلة في المذاهب
(المالكية قالوا: من دخل الحرام بمكة، وكان مطالباً بالطواف ولو ندباً، أو قاصداً له فتحيته في الطواف، ومن دخل مكة لمشاهدة البيت مثلاً، ولم يكن مطالباً بالطواف، فلا يخلو إما أن يكون من أهل مكة أولا، فإن كان من أهل مكة فتحيته الركعتان، وإلا فتحيته الطواف.
الحنفية قالوا: التحقيق أن تحية المسجد الحرام هي الركعتان: ولكن من دخل المسجد الحرام، وكان مطالباً بالطواف، أو قاصداً له، فإنه يقدم الطواف، ويصلي بعد ذلك ركعتي الطواف، وتحصل بهما تحية المسجد.
الشافعية قالوا: من دخل المسجد الحرام وأراد الطواف طلب منه تحيتان، تحية للبيت وهي الطواف، وتحية للمسجد وهي الصلاة والأفضل أن يبدأ بالطواف، ثم يصلي بعده ركعتي الطواف، وتحصل في ضمنها تحية للمسجد. وله أن يصلي بعد الطواف أربعاً ينوي بالأوليين تحية المسجد، وبالأخريين سنة الطواف، ولا يصح العكس؛ أما إذا دخل المسجد غير مريد الطواف فلا يطلب منه إلا تحية المسجد بالصلاة.
الحنابلة قالوا: إن تحية المسجد الحرام الطواف، وإن لم يكن قاصداً له)، وإذا لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو غيره، فإنه يندب له أن يقول: سبحان اللّه، والحمد للّه ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر أربع مرات، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وقال الحنابلة: لا يندب له أن يقول ذلك.
هذا. وينوب عن تحية المسجد مطلق يصليها ذات ركوع وسجود عند دخوله. فمن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد. فإن تحية المسجد تؤدي بها ضمناً، بشرط أن ينويها وقال الحنفية والشافعية: يحصل له ثوابها إن لم ينوها. أما إذا نوى عدم صلاة تحية المسجد فإنها تسقط عنه، ولا يحصل له ثوابها.
هذا ولا تسقط تحية المسجد بالجلوس قبل فعلها وإن كان مكروهاً باتفاق الحنفية، والمالكية، وقال الشافعية: إن جلس عمداً سقطت مطلقاً، وإن جلس سهواً أو جهاراً، فإن طال جلوسه عن ركعتين سقطت، وإلا فلا، وقال الحنابلة: تسقط إن طال جلوسه عرفاً.
صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه
* تندب صلاة ركعتين عقب الطهارة وتندب صلاة ركعتين عند الخروج للسفر، وركعتين عند القدوم منه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً"، رواه الطبراني، ولما روى كعب بن مالك، قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يقدم من السفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم جلس فيه، رواه مسلم.