الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

مستجدات في فقه الوقف

 مستجدات في فقه الوقف

المحتويات


  1. القسم الثاني مستجدات في فقه الوقف
    1. المبحث الأول مفهوم إدارة الأوقاف وتكييفها الشرعي
    2. المبحث الثاني استثمار أموال الوقف وموارده
      1. المسألة الأولى: استثمار الأصل الموقوف
      2. المسألة الثانية: استثمار ريع الوقف
      3. المسألة الثالثة: استثمار الفائض من غلة الوقف
      4. المسألة الرابعة: استثمار المخصصات والأموال المتجمعة من الريع
      5. المسألة الخامسة: ضوابط استثمار أموال الوقف وعوائده
  2. الخاتــمــــــة
  3. العودة إلي كتاب فقه الوقف


القسم الثاني مستجدات في فقه الوقف


المبحث الأول مفهوم إدارة الأوقاف وتكييفها الشرعي


ما ذا نعني بإدارة الأوقاف ؟ إن إدارة الأوقاف لا تخرج في معناها عما هو متعارف عليه في إدارة أي مرفق من المرافق الأخرى وبخاصة القطاع الخيري.

ونعني بها: الأجهزة الإدارية المشرفة التي تتولى تصريف شؤون الوقف والمحافظة عليه وتعزيز قدرته على خدمة أهدافه، سواء أكان كالناظر أو وصيه أم مجلسا كمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

والتكييف الفقهى لإدارة شئون الوقف تدخل في مسألة الولاية على الوقف التي تحدث عنها الفقهاء وأفردوا لها عناوين مستقلة. وقد سبق الحديث عنها تفصيلا.

ويقصد بالولاية على الوقف "النظارة": السلطة التي ترعى مصالحه، بحفظ أصوله، واستغلاله، وتثمير ممتلكاته، وصرف الريع في مصارفه حسب شرط الواقف. ويسمى من له هذه الولاية بمتولي الوقف، أو ناظره، والقيم عليه. وتثبت ولاية الوقف ؟ كما سبق بيانه لـ: الواقف، وصي الواقف والقاضي نيابة عن الحاكم:

استنتاجات:
• إذا كانت الولاية الأصلية للواقف بالإجماع، فإنه نظرا لتعدد الواقفين في الإدارة المعاصرة (حالة الصناديق الوقفية) فإنه نظرا لتعذر انفراد أحد الواقفين بالإدارة أو قيامهم جميعا بها بطريقة مباشرة فإنه يمكن مشاركتهم في الإدارة بطريقة غير مباشرة من خلال الجمعية العمومية للصندوق وتمثيلهم في مجلس الإدارة ببعض الأعضاء يتم انتخابهم بواسطة الواقفين الآخرين.

• قول الفقهاء بأن ولاية الوقف للقاضي أو الحاكم في حالة تعذر قيام الواقفين بالنظارة فإن ذلك يمثل مدخلا لإشراف ورقابة جهة حكومية مختصة على إدارة الوقف.

• قول بعض الفقهاء أن للموقوف عليهم الحق في الولاية على الوقف، فإنه يمكن الأخذ بذلك وتمثيلهم في إدارة الوقف من خلال الجمعية العمومية للصندوق.

• تجميع عدة أوقاف تحت إدارة واحدة: قضية تدوالها الفقهاء وعبروا عنها بتعدد الواقفين (الوقف الجماعى) سواء لغرض واحد أو لأكثر من غرض. يقول السرخسى: «ولو تصدق كل واحد منهما بنصف صدقة موقوفة على المساكين وجعلا الوالي لذلك رجلا واحدا فسلماها إليه جاز» ويؤكد ذلك بقوله «فلقد صار الكل صدقة واحدة مع كثرة المتصدقين»( ).

• فائدة الوقف الجماعي هي تفتيت موارد الأوقاف بغية تيسير تعبئتها ، لأن من أهم الإشكالات في إدارة الوقف في العصر الحاضر شح السيولة، والعزوف عن إنشاء ، ولعل من أسباب ذلك ارتباط مفهوم الوقف بالثراء . وهذا الرأي يساعد في حث الناس على إنشاء صناديق وقفية لغرض خيري، من خلال إصدار صكوك وقفية بقيم مختلفة وتوجيه الدعوة لكافة الناس بالإسهام فيها.وهذا ما يعبر في الفكر المالي المعاصر وتطبيقاته بديموقراطية التمويل من خلال الأوراق المالية.

تصرفات الناظر : إن من أولى واجباته السعي إلى تعظيم منافع المستفيدين بقصد تعظيم ربح المشروعات الوقفية ليس ، والعمل على تعظيم ربح المنشآت الوقفية وزيادة كفاءتها وهذا ما تمليه رعاية قصد الواقف من تعظيم منافع المستفيدين ، وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن صيانة الوقف وعمارته ورعاية مصلحته وهو ما سيتبين من خلال النقاط التالية.

• إن تصرف متولي الوقف مقيد بالمصلحة جاء في الأشباه: (تصرف القاضي في مالَه فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح) . ولمتولي أن يقوم بكل ما تمليه مصلحة المستفيدين جاء في الإسعاف : (وليس له أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة؛ لأن استغلال الأرض بالزراعة، فإن كانت متصلة ببيوت المصر ، ويرغب الناس في استئجار بيوتها ، والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة، جاز له البناء حينئذ لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء) .

• اتفق جمهور الفقهاء على أن الواقف له تأجير الأعيان الموقوفـة بأجرة المثل : وقد ذهب الحنفية إلى أن الإيجار بأقل من أجر المثل الذي قد يصل إلى حد الغبن الفاحش يؤدي إلى فساد العقد ، بل صرح في البحر بأنه ينبغي أن يكون ذلك خيانة من المتولي لو كان عالما بذلك . أما الحنابلة فقد رأوا صحة العقد إذا أجر الناظر بأقل من أجر المثل ، ولكن قالوا : بضمان الناظر للنقص في الأجرة، كما يقع للوكيل إذا باع بأنقص من ثمن المثل . وقد علق ابن رجب في قواعده على قاعدة تعدي الوكيل بقوله : (ولهذا ألحقه القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص ، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل) . والمالكية ينهجون نهج الحنابلة إلا أنهم يفرقون بين كون الناظر مليّا فيضمن تمام أجرة المثل ، وبين كونه معسرا فيرجع على المستأجر لأنه مباشر .

• عمارة الوقف ومرمته: وقد اتفق الفقهاء على أن أول واجب يقوم به المتولي هو عمارة الوقف ، سواء شرط ذلك الواقف أم لا . قال الإمام النووي : (وظيفة المتولي العمارة ، والإجارة ، وتحصيل الغلة ، وقسمتها على المستحقين ، وحفظ الأصول والغلات) . وجاء في الإسعاف (أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بعمارته ، وأجرة القوام وإن لم يشترطها) .وفصل صاحب الإنصاف وظائف الناظر ، ومما ذكره أن (وظيفة الناظر : حفظ الوقف ، والعمارة ، والإيجار ، والزراعة ، والمخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه) إلى أن قال: (والاجتهاد في تنميته ، وصرفه في جهاته ، من : عمارة ، وإصلاح ، وإعطاء مستحق) . وقد قرر ابن عابدين قاعدة جليلة في الموضوع حيث قال : "عمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف إلى المستحقين" . ونص ابن نجيم على أنه لو شرط الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه ، وإنما تقدم عليهم .

• من الأمور الاحترازية المحاسبية التي يقوم بها الناظر احتجاز مبلغ من الريع كل سنة لمجابهة الطوارئ، وقد قرر بعض الفقهاء أن للناظر حجز مبلغ من ريع الوقف سنويا لاستعماله حين الحاجة في عمارة الأوقاف وصيانتها حتى وإن لم تدع الحاجة الآنية إلى ذلك . جاء في الأشباه : (إذا جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم من المستحقين كلــهم أو بعضهم ، فما قطع لا يبقى دينا على الوقف ، إذ لا يحق لهم في الغلة زمن التعمير ، بل زمن الاحتياج إليه ، عمره أولا . وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن) . وأطال ابن نجيم الحنفي النفس في بيان متى يحق للناظر اقتطاع جزء من الريع للصيانة ، ولأهمية النص فإنني أورده بتمامه ، قال : (الواقف إذا شرط تقديم العمـــارة ، ثم الفاضل عنها للمستحقين ، كما هو الواقع في أوقاف القاهرة ، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل ، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه. وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه ، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ، ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي ، لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء . نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها يدخر لها عند الاستغناء ، وعلى هذا فينظر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة ، ولا يقال إنه لا حاجة إليه لأنا نقول قد علله في النوازل بجواز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل)


المبحث الثاني استثمار أموال الوقف وموارده

المراد باستثمار أموال الوقف: يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً. وهو نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص استثمار الأموال الوقفية
تتعدد صور استثمار أموال الوقف بحسب تعدد أصل المال الموقوف، ويمكن استعراض أهم تلك الصور فيما يأتي:


المسألة الأولى: استثمار الأصل الموقوف

: ويكون ذلك بحسب غرض الواقف على النحو التالي:
أولا: الأصل الموقوف المحدد الغرض من قبل الواقف بالانتفاع المباشر بالعين الموقوفة
مثل: الدار للسكنى، والمسجد للصلاة، والمقبرة للدفن. فهذا الوقف لا يمكن القول باستثماره ؛ لأنه يلغي شرط الواقف وهو الانتفاع المباشر من الأصل الموقوف، وإنما يمكن استغلاله بتمكين المستفيدين (بأعيانهم أو بأوصافهم) من الانتفاع من العين الموقوفة مباشرة، كالانتفاع بسكنى الدار، أو الصلاة في المسجد، أو الدفن في المقبرة حسب شروط الواقف. وقد جاء في توصيات منتدى الوقف الأول (يجب استثمار الأصول الوقفية سواء كانت عقارا أو منقولة ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها) . وهو ما أكد عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي . أما العمارة وصيانة العين الموقوفة في هذه الحالة، فإن شرط الواقف مالا للصيانة عمل بشرطه، حيث تكون العمارة والصيانة من المال الذي شرطه.

جاء في أسنى المطالب: (فصل: نفقة الموقوف، ومؤن تجهيزه، وعمارته من حيث شرطت، أي شرطها الواقف من ماله) وإن لم يشترطها فالأقرب أن تكون على المستفيدين إن كانوا معينين، لأنهم ينتفعون بالأصل الموقوف ويستغلون منافعه فوجب إصلاحهم لما يتعطل منه ، إعمالا لقاعدة (الخراج بالضمان). وإذا امتنع من له حق السكنى عن الصيانة فإن القاضي يؤجرها ويعمرها ببدل الإيجار، جاء في درر الحكام : ( وَلَوْ أَبَى؛ أَيْ الْمُعَيَّنُ عَنْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا عَمَّرَهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ آجَرَهُ وَعَمَّرَهُ بِأُجْرَتِهِ فَرَدَّهُ إلَيْهِ؛ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) كما أن الإمام السرخسي ذهب إلى أن: من وقف داره للسكنى فالعمارة على من له السكنى لأن المنفعة له فكانت المؤنة عليه، فَإِنْ امْتَنَعَ, مِنْ الْعِمَارَةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا , آجَرَهَا الْقَاضِي وَعَمَرَهَا بِالْأُجْرَةِ . فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ بيع الْوَقْفُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي عَيْنٍ أُخْرَى تَكُونُ وَقْفًا للضَّرُورَةِ إنْ لَمْ تُمْكِنْ إجَارَتُهُ . وإن كان على غير معين كالمساكين فالأوجه أن تكون الصيانة على بيت المال . وإذا تعطل الموقوف بذهاب منفعته فيمكن للناظر استبداله بأصل آخر يحقق غرض الواقف وشرطه، وذلك وفق الآراء الفقهية في الاستبدال . كما أنه يمكن أن تُعمّر من وفور أوقاف أخرى تتحد معها في الغرض. وقد نقل الشيخ عبد الله بن بيه في بحثه رعي المصلحة نقولا كثيرة عن متأخري المالكية وغيرهم بجواز استعمال وفر الوقف في غيره من أوجه البر وبصرف الأموال المرصودة لوجه من أوجه البر في غيره من الوجوه إذا لاحت مصلحة في ذلك .

ثانيا: العين الموقوفة للاستغلال وصرف ريعها حسب شرط الواقف
اتفق الفقهاء على أن أول واجب يقوم به المتولي هو عمارة الوقف، سواء شرط ذلك الواقف أم لا . قال الإمام النووي: (وظيفة المتولي العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات) . فمتولي الوقف وكيل في التصرف بغض النظـــر عن كونه وكيلا للواقف كما قال أبو يوسف أو عن الفقــراء كما ذهب إليه محمد رحمهما الله ، ويضمن بالتعدي والتقصير ، وتصرفه مقيد بالمصلحة. جاء في الأشباه : (تصرف القاضي في ما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح) . ولهذا نرى أن كثيرا من الفقهاء يخولون للناظر عمل ما تمليه مصلحة المستفيدين حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في ملامح الوقف بغية زيادة النفع لهم. جاء في الإسعاف: (وليس له أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة؛ لأن استغلال الأرض بالزراعة، فإن كانت متصلة ببيوت المصر، ويرغب الناس في استئجار بيوتها، والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة، جاز له البناء حينئذ لكون لاستغلال بهذا أنفع للفقراء) .

ولا يتأتى للناظر تحقيق قصد الواقف بحبس الأصل عن التصرف وتحصيل الريع وصرفه للمستحقين إلا باستغلال الأصل وتنميته وتثميره، وهو ما يحقق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية من الوقف. وقد يستأنس لجواز الاستثمار في مثل هذه الحالات بما يأتي:

1. قول الفقهاء باستثمار أموال الزكاة، وقد جاء بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة حيث أشار إلى جواز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر . فإذا جاز استثمار أموال الزكاة وهي أخص من الأوقاف لأن مصارفها محددة بينما الوقف يكون في الغالب على جهات بر عامة فإنه يجوز في الوقف من باب أولى.

2. قول الفقهاء بجواز وقف النقود للمضاربة والسلف وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية الأنصاري من أصحاب زفر من الحنفية وقول عند الزيدية . وتكون نفقة الوقف ومؤنته في هذه الحالة من ريع الوقف وغلته على القول المشهور عند العلماء .

ثالثا: اشترط الواقف استثمار الأصل بجزء من الريع: فوفقًا لما أورده الفقهاء في اشتراطات الواقفين فإن مثل هذا الشرط معتبر شرعا، ولا ينافي مقتضى الوقف. ويمكن الاستئناس لجواز ذلك بما يأتي:

أ- أن هذا الاشتراط يشبه اشتراط الواقف الاستبدال وقد أخذ بذلك الفقهاء وبخاصة إذا كانت مصلحة الاستبدال راجحة.

ب- أن الفقهاء قالوا بجواز استثناء الغلة من الوقف لينتفع بها الواقف أو من شاء ، فإذا جاز للواقف أن يستثني من الوقف ما لا يعود بالمصلحة على الغرض الموقوف من أجله المال فكيف لا يصح له استثناء جزء من الريع وصرفه في تنمية الأصل الموقوف مما يعود بالنفع على الوقف والمستفيدين منه. وقد جاء في قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ما نصه: (يعمل بشرط الواقف في تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه ولا يعد ذلك منافيا لمقتضى الوقف ويعمل بشرطه كذلك في عدم تنميته بجزء من ريعه) . وهو ما أكده قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا الخصوص (يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعدّ ذلك منافياً لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل) .


المسألة الثانية: استثمار ريع الوقف

الريع: بفتح الراء النماء والزيادة ، ويقال الغلة . وفي الاصطلاح: يقصد به ما تخرجه الأرض من زرع وما تحمله الأشجار من ثمر وما يكون من كراء الحيوان والعقار . ويقصد به في الوقف الإيراد الناتج من استثمار الأصول الوقفية سواء كانت عقارا أو نقودا أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال الأخرى. ويتضمن الكلام عن استثمار الريع الحالات الآتية:

1- أن يطلق الواقف، فلا يشترط الاستثمار وعدمه: فالوقف في هذه الحالة مجرد من أي قيد يتعلق بالاستثمار حيث لا شرط للاستثمار الأصل الموقوف أو عدمه.

2- الأوقاف القديمة التي ضاعت حُجَجها الوقفية ومعها شروط الواقف. فالحالتان (1) و (2) متماثلتان، الأولى: خلت حجة الوقف من أي قيد وشرط يخص استثمار الأصل الموقوف، وأطلق الواقف في هذه الحالة ولم يشترط الاستثمار كما أنه لم يشترط أيضا عدم الاستثمار سواء بجزء من الريع أم بأي مصدر تمويلي آخر. والثانية: لكون حجة الوقف اندثرت فلم تعد شروط الواقف معروفة فأشبهت الحالة الأولى. والذي يظهر – والله أعلم- هو إعمال مبدأ المصلحة في الاستثمار من عدمه في الحالتين، وتغليب جانب الاستثمار حين تكون المصلحة راجحة للوقف، وقد يعد ذلك أمرا مقبولا في هاتين الحالتين إن لم يكن مطلوبا. وقد نبه فضيلة الشيخ ابن بية إلى أنه يمكن الاستدلال لهذا الرأي بما يأتي :

أ- اعتبار المصلحة الغالبة في استثمار أموال الوقف التي تمليها الاعتبارات الاقتصادية وليس الحاجة والضرورة.

ب- القياس على جواز المضاربة في مال اليتيم بل استثمار أموال الوقف أولى.
ج- القياس على التصرف في مال الغير بالمصلحة الراجحة كما في حديث ثلاثة الغار ومنهم الرجل الذي استأجر أجيرا بفرق ذُرة ولم يأخذ الأجير أجره، فعمد إلى ذلك الفرق فزرعه حتى جمع منه بقراً برعاتها فجاء الرجل فقال: أعطني حقي، فقال له: انطلق إلى ذلك البقر ورعاتها فإنها لك وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقـوله: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وقد علق فضيلة الشيخ على ما أورده آنفا بقوله: فهذا يدل على أن التصرف بالإصلاح وبما هو أصلح أمر مقبول شرعاً . ثم إن مال الغير يشمل مالاً مملوكاً لشخص لم يخرج عن ملكه ويشمل مالاً موهوباً لشخص آخر، وأمر غلّة الوقف أخف من أمر أصل الوقف.

1. وقد أشارت قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية إلى أنه ينبغي موافقة المستحقين على استثمار الريع في هذه الحالة إذا كان الوقف ذريا لأن حقهم تعلق به فلابد من إذنهم . أما قرار المجمع فقد فرّق بين حالة الإطلاق وحالة الاشتراط وجاء نصه كما يلي: (الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أَطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري. أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها ) وسترد لاحقا.

د- مراعاة قاعدة قصد الواقف لا للفظه التي ذكرها الشيخ عبد الله بن بية نقلا من المعيار ، وقد ورد في مواهب الجليل للحطاب المالكي بعض التطبيقات لهذه القاعدة . وقد جاء في بعض نوازل فقهاء المالكية: أنه يجوز أن يفعل في الحبس ما فيه مصلحة له مما يغلب على الظن حتى كاد أن يقطع به أن لو كان المحبس حياً وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه . وقال القفال الشافعي:)لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين، وكل أحد يجزم بأن غرضه توفير الريع على جهة الوقف، وقد يحدث على تغاور الأزمان مصالح لم تظهر في الزمن الماضي، وتظهر الغبطة في شيء يقطع بأن الواقف لو اطلع عليه لم يعدل عنه فينبغي للناظر أو الحاكم فعله) ، وهذا مما يقوي القول بجواز استثمار الأصل الموقوف في مثل هذه الحالات تحقيقا لمصلحة الوقف التي أكد عليها الفقهاء فيما سبق.

هـ- الاستئناس بما فعله سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فيما آل إليه من أموال الغنائم، حيث إنه رفض قسمتها على الجيش كأرض السواد في العراق، وأراضي مصر والشام، بغية استثمارها من أجل تأمين موارد مالية ثابتة لبيت المال .

وقد سبق قرار مجمع الفقه الإسلامي في جواز استثمار الريع بالضوابط الشرعية التي نص عليها القرار والتي سترد تفصيلا.


المسألة الثالثة: استثمار الفائض من غلة الوقف

يقصد بالفائض: الباقي من ريع الوقف بعد توزيعه على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات . والأصل في ريع الوقف توزيعه على المستحقين حسب شروط الواقفين، لكن يحدث أن يكون هناك وفر في الريع من غلة الوقف بسبب زيادتها الكبيرة، أو انخفاض في عدد المستفيدين، أو انقطاع بعض جهات البر الموقوف عليها، أو انخفاض كبير في النفقات الإدارية والصيانة وغيرها، فينتج عن ذلك فائض لا يتم توزيعه. فهل يمكن استثماره بشراء أصول من جنس الوقف تكون وقفا هي الأخرى يصرف ريعها على نفس أغراض الوقف الأصلي ؟ أو صرفها في جهات بر عامة أخرى وهو استثمار للفائض أيضا. وللفقهاء في ذلك اتجاهات، يمكن أن نذكر منها:

1- يجوز استثمار الفائض إذا كان الأصل الموقوف على المسجد دون غيره وهو رأي عند الشافعية، حيث نصوا على أنه إذا فَضَلَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَالٌ فيجوز فلِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ إذَا كَانَ لِمَسْجِدٍ ; لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ بِخِلافِ غَيْرِه .

2- يستثمر الفائض مطلقا سواء كان الوقف على مسجد أو غيره، ولا يُصْرَفُ في هذه الحالة لجهات بر عامة كالفقراءِ , كما أنه لا يُصْرَفُ فَائِضُ وَقْفٍ لِوَقْفٍ آخَرَ اتَّحَدَ, وَاقِفُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي الْمُتَوَلِّي بالفائض مُسْتَغَلاً يصرف ريعه على الموقوف عليهم، ولا يكون وقفا لجواز بيعه .

3- يستثمر الفائض حتى ولو كان الوقف على المسجد فيشتري المتولي بالفائض عقارا وإذا رأى الحاكم وقفه على جهة فيكون وقفا وهو رأي منقول عن الإمام الغزالي، وقد انتقد بأنه لا يصح لعدم تمام ملك الواقف، وحتى وإن قيل بتصور الوقف من غير المالك فإنه لا يصح إذ لا ضرورة إليه وبقاؤه على المسجد أولى . وهذه المسألة كانت مثار خلاف بين فقهاء المالكية كما يحكيه أبو عبد الله القوري حينما سئل فأجاب: إن المسألة فيها خلاف في القديم والحديث والذي به الفتيا إباحة ذلك وجوازه وتسويغه وحليته لآخذه وهذا مروي عن ابن القاسم رواه عنه ابن حبيب عن أصبغ وبه قال عبد الملك بن الماجشون وأصبغ. وتعليلهم لذلك هو أن ما قصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه إذا كانت لذلك الحبس غلة واسعة ووفر كثير يؤمن من احتياج الحبس إليه حالاً ومآلاً. وبالجواز أفتى ابن رشد بإصلاح مسجد من وفر مسجد غيره ، ولهذا ذهب الأندلسيون خلاف مذهب القرويين وبه قال ابن القاسم والأصح الجواز وهو الأظهر في النظر والقياس وذلك أنا إن منعنا الحبس حرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس من أجله وعرضنا تلك الفضلات للضياع لأن إنفاق الأوفار في سبيل كمسألتنا أنفع للمحبس وأنمى لأجره وأكثر لثوابه . وقد جاء قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بجواز استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات . وهو ما أكد عليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره سالف الذكر حيث ونصه: (يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات) .


المسألة الرابعة: استثمار المخصصات والأموال المتجمعة من الريع

2. تمثل المخصصات في الوقف: تلك الأموال المحتجزة من الريع مقابل استهلاك الأصول "مخصص الإهلاك" ، أو الصيانة وإعادة الإعمار، أو ديون الوقف على الغير ويشك في تحصيلها "الديون المعدومة" . وهي عبارة عن نسب معينة تقتطع من الريع حسب ما تقتضيه القواعد والأعراف المحاسبية. أما الأموال المتجمعة فهي ما تجمع من الريع وتأخر صرفه لسبب من الأسباب. ويتضح بأن المخصصات أموال محجوزة للوقف لإصلاحه وصيانته من أجل استمراره تحقيقا لمقصد الوقف القائم على تأبيد الأصل وتسبيل المنفعة، ويلحق بها الأموال المتجمعة التي لم تصرف، وكذلك ما في حكم هذه الأموال كقيمة ضمان متلفات الوقف وغصبه. وهي بهذا تابعة للأصل وتأخذ حكمه أي حكم استثمار الأصل الموقوف . وهو ما أكد عليه منتدى قضايا الوقف حيث نص على جواز استثمار هذه المخصصات والريع المتجمع وإعطائه حكم الأصل . كما أباح مجمع الفقه الإسلامي الدولي استثمار المخصصات والأموال المتجمعة حيث نص على أنه : (يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها) و (يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى)


المسألة الخامسة: ضوابط استثمار أموال الوقف وعوائده

يتضح لنا في ختام هذا الفصل بأن أغلب الصور التي أوردناها سلفا كان الاتجاه القائل بجواز الاستثمار ظاهرا وبارزا، وهذا لا يعني على الإطلاق القول بجواز الاستثمار من غير قيد أو ضابط، ولكن حيث ما ورد القول بجواز الاستثمار فإنه لا بد أن يكون ذلك بضوابط دقيقة يحسن أن نلخصها في الآتي :

1. أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة شرعا، فلا يجوز للناظر أو لهيئة الوقف إيداع أموال الوقف بقصد الحصول على الفوائد الربوية، أو الاستثمار في السندات الربوية، أو شراء أسهم لشركات أصل نشاطها حرام، أما الشركات التي أصل نشاطها مباح وإنما تتعرض للتعامل عرضا وعطاء فهذا يمكن أن تنظر فيه اللجنة الشرعية لهيئة الوقف أو أي جهة أخرى وتقضي فيه بحسب المصلحة.

2. مراعاة شروط الواقفين فيما يقيدون به الناظر في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف، ولو شرط الواقف وجها استثماريا معينا فيجب العمل به فشرط الواقف كنص الشارع.
3. عدم المجازفة والمخاطرة في المشروعات ذات المخاطر العالية التي لا يمكن توقعها ووضع الحماية لها.
4. التنويع في المحفظة الاستثمارية للتقليل من المخاطر العالية.
5. الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الوقفية، وتوثيق عقودها، والحصول على الضمانات الكافية.
6. اختيار صيغ الاستثمار الملائمة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين.
7. السعي لتحقيق العائد الاجتماعي في الاستثمارات الوقفية دون التضحية بالربح وتعظيمه لصالح الموقوف عليهم.


الخاتــمــــــة

هذا غيض من فيض مما دبجه يراع فقهائنا وعلمائنا مما انتخبته وجمعته من الأحكام الفقهية للوقف في مدونات الفقهاء وكتبهم بغرض الاستفادة منها في هذ الملتقى العلمي المبارك، وما رمنا الاستقصاء والتتبع لكل الأحكام وإنما اكتفينا بما هو مهم ويحقق المقصد من بيان بعض الأحكام والمسائل وبخاصة ما له علاقة بالتطبيقات المعاصرة.

ومع أي جهد يب1ل في هذا الشأن لكن سيبقى المجال واسعا للاجتهاد الفقهي المعاصر في أحكام الوقف ونوازله، وآفاقه الرحبة وفق المتغيرات والمستجدات.

وهناك جملة من المسائل والقضايا المستجدة ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، وأضحت تشغل حيزا مهما في الأصول المتداولة ومظهرا للثروة ، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلا من العقارات والأصول العينية الأخرى مما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة ولعل من أهمها: مسائل الاستبدال، والتغيير في الأصول الوقفية بين الأصول العينية والمالية بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين وإدارة المخاطر في تثمير الممتلكات الوقفية وأثره على استثمار وتنمية الموارد الوقفية، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى كالأسهم والسندات. وكذلك إدارة الوقف وتطوير نظمها وأساليبها بما يحقق مقاصد الوقف وسبل الإفادة في ذلك من المؤسسات الأهلية والعمل الطوعي ومؤسسات الخدمة الاجتماعية لما لديها من خبرة واسعة وبرامج عمل متنوعة. إلى غير ذلك من المسائل والموضوعات المهمة.

وجملة هذه القضايا يحسن أن تخصص لها حلقات نقاش وحوار لتبادل الرأي تمهيدا لإعداد أوراق عمل لعرضها على الهيئات والمجامع الفقهية المتخصصة للنظر فيها.
والله أسأل التوفيق والسداد هو ولي ذلك والقادر عليه.

--------------------------

ENDNOTE

انظر: الحصكفي، الدر المختار، ج4، ص 379؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص 37؛ الشيرازي، المهذب، ج 1، ص 445، 446؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص393؛ ابن قدامة، المغني، ح8، ص 236، 237؛ الطرابلسي، الاسعاف، ص53.
المبسوط للسرخسى: 12/38-39
المرجع السابق ، ص125.
للطرابلسي ، الإسعاف على أحكام الأوقاف ، ص62.
انظر : ابن عابدين، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج4 ، ص402 ، والطرابلسي، الإسعاف، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص194 ، والخرشي، شرح الخرشي على خليل ج7، ص99 ، والمرداوي، الأنصاف ، ج7 ، ص73 ، والشربيني، مغني المحتاج، ج2 ، ص395.
ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ، ج4 ، ص 407.
المرداوي، الانصاف، ج7 ،ص73.
ابن رجب الحنبلي ، القواعد ، ص 63.
انظر: العدوي، حاشية العدوي علي شرح الخرشي ، ج7 ، ص99.
انظر: النووي، روضة الطالبين، ج5 ، ص 348 ؛ الشربيني، مغني المحتاج ، ج2 ، ص394 ، الطرابلسي، الإسعاف ، ص60 ، ابن عابدين، حــاشية ابن عابدين ، ج4 ، ص366 ؛ الماوردي، الإنصاف ، ج7 ، ص67 ؛ الكشناوي، أسهل المدارك، ج3 ، ص108.
النووي، روضة الطالبين، ج5 ، ص 348.
الطربلسي، الإسعاف، ص60.
الماوردي، الإنصاف ، ج 7 ، ص 67.
ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ، ج4 ، 367.
ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ، ص 201.
المرجع السابق ، ص203.
ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص205.
قرار رقم 140 (6/15) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، الدورة الخامسة عشرة، المحرم 1425هـ، آذار (مارس ) 2004م. بند أولا-1 .
قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، موضوع الاستثمار، بند 3 .
قرار رقم 140 (6/15) بند أولا- 3 .
الأنصاري، أسنى المطالب، ج2، ص437 . الهيثمي، تحفة المحتاج، ج6، ص 289 ؛ عميرة، والبرلسي،حاشيتان، ج 3، ص 110 .
الكبيسي، أحكام الوقف، ج2، ص193 .
منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج2، ص 137 .
انظر: السرخسي، المبسوط، ج6، ص 221 ؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص 221،222 .
انظر: البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص 266 ؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، ج 4، ص 242-243 .
انظر: المراجع السابقة.
ص 15-16 . وقد نقل نصوصا من : المعيار ج7، ص187 ؛ حاشية الرهوني، ج7، ص 150-151 .
انظر: النووي، روضة الطالبين، ج5 ، ص 348 ؛ الشربيني، مغني المحتاج ، ج2 ، ص394 ، الطرابلسي، الإسعاف ، ص60 ، ابن عابدين، حــاشية ابن عابدين ، ج4 ، ص366 ؛ الماوردي، الإنصاف ، ج7 ، ص67 ؛ الكشناوي، أسهل المدارك، ج3 ، ص108.
النووي، روضة الطالبين، ج5 ، ص 348.
انظر : ابن نجيم، الأشباه والنظائر ، ص198.
المرجع السابق ، ص125.
للطرابلسي ، الإسعاف على أحكام الأوقاف ، ص62.
انظر: مجمع الفقه الإسلامي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه، ص 33. القرار رقم 15 (3/3).
انظر: العمار، استثمار أموال الوقف، ص 21 . انظر: الفاسي، شرح ميارة، ج2، ص137 ؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص244 . ومثله في: شرح المنتهى، ج2، ص400 ؛ الماوردي، الإنصاف، ج7، ص11 ؛ ابن المرتضي، البحر الزخار، ج5، ص152 ؛ داما أفندي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج1، ص739 .
انظر: الفاسي، شرح ميارة، ج2، ص137 ؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص244 . ومثله في: شرح المنتهى، ج2، ص400 ؛ الماوردي، الإنصاف، ج7، ص11 ؛ ابن المرتضي، البحر الزخار، ج5، ص152 ؛ داما أفندي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج1، ص739 . انظر: الشيخ عبد الله بن بية، رعي المصلحة، ص 17 .
انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 556 ؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص 266 ؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص 222 ؛
انظر: القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، ج2، ص 164 ؛ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج5، ص 426 ؛ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج4، 20 ؛ المرتضى، البحر الزخار، ج5، 153-154 .
انظر: العمار، استثمار أموال الوقف، ص 23 .
موضوع الاستثمار، بند 4 .
قرار رقم 140 (6/15) بند أولا- 4 .
انظر: المطرزي، المغرب، ص 201 ؛ النسفي، طلبة الطلبة، 19 .
النسفي، طلبة الطلبة، 146 .
وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج23، ص207، 211 .
رعي المصلحة، ص 18 .
انظر الحديث بتمامه في البخاري، صحيح البخاري، في عدة كتب، البيوع2063، المزارعة 2165 ، الآداب 5517 ؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر، 4926 .
رعي المصلحة، ص 18 .
قرار رقم 5 موضوع الاستثمار.
قرار رقم 140 (6/15) بند أولا- 5 .
الشيخ بن بية، رعي المصلحة، ص19 . وانظر: الونشريسي، المعيار، ج 7، ص340 .
انظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص 36 .
نص للإمام عبد الله العبدوسي ذكره الشيخ عبد الله بن بية في: رعي المصلحة، ص 20، نقلا عن: ميارة، شرح التكميل ونظمه، مخطوط ص 58-59 ، كما أشار فضيلته إلى أنه يمكن مراجعة: شرح الفقيه ابن أحمد زيدان للتكميل، ص37 .
المناوي، تيسير الوقوف، ج1، ص 161 .
فعل سيدنا عمر في ارض العراق مشهور يمكن مراجعته وما وقع فيه من خلاف في : الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 644-645 ؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج3، ص 247 . وانظر: العمار، استثمار أموال الوقف، ص 22 في استدلاله بهذه القصة.
انظر قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الأول، (الاستثمار) بند 6 .
أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج 2، ص471 .
الحموي، غمزعيون البصائر، ج1، ص377 .
ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص 240 ؛الطرابلسي، الإسعاف، ص 60، الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص326 ؛ المناوي، تيسير الوقوف، ج2، ص 316-317 .
المناوي، تيسير الوقوف، ج2، ص 316-317 .
ابن بية، رعي المصلحة، ص 17 ؛ وانظر: الونشريسي، المعيار، ج7 ، ص187؛ الرهوني، حاشية الرهوني، ج 7 ، ص 150-151 .
بند (6) من قرارات وفتاوى موضوع الاستثمار.
قرار رقم 140 (6/15) بند أولا- 6 .

الشعيب، خالد عبد الله، استثمار أموال الوقف، ص9 .
المرجع السابق.
بند (8) ، (9) من قرارات وفتاوى المنتدى الأول لقضايا الوقف الفقهية، موضوع الاستثمار.
قرار رقم 140 (6/15) بند أولا- 6 ، 7 .
انظر: المرجع السابق، الشعيب، استثمار اموال الوقف، ص27 ؛ العمار، استثمار أموال الوقف، ص28 .

__________________________

ثبت بأهم المصادر والمراجع

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد
1- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الذي أودعه المزني في مختصره
الطبعة : الأولى
تحقيق : محمد جبر الألفي.
الكويت : مطبوعات وزارة الأوقاف 1399هـ/1979م.
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
2- صحيح البخاري
الطبعة الأولى
اسطنبول : 1401هـ/1981
البعلي، أبو عبد الله شمس الدين محمدين أبي الفتح
3- المطلع على أبواب المقنع
الطبعة : الأولى
دمشق : المكتب الإسلامي، 1385هـ/1965م.
البلاطنسي، تقي الدين أبي بكر محمد بن محمد
4- تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال
الطبعة : الأولى
تحقيق : فتح الله محمد غازي الصباغ
القاهرة : دار الوفاء، 1409هـ/1989م.

البلخي، نظام الدين
5- الفتاوى الهندية
بيروت: دار الفكر.
البورنو، محمد صدقي بن أحمد
6- الوجيز في إضاح قواعد الفقه الكلية
الطبعة : الأولى
بيروت : مؤسسة الرسالة، 1404هـ/1983.
التجكاني، محمد الحبيب
7- الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب
الطبعة : (بدون)
المغرب : مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1410 هـ / 1990م.
ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم
8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
المغرب : مكتبة المعارف
ابن تيمية، مجد الدين أبي البركات
9- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1369هـ/1950 .
الجرجاني، علي بن محمد بن علي
10- التعريفات
تحقيق : إبراهيم الأبياري
الطبعة : الثانية
بيروت : دار الكتاب العربي، 1413هـ/1992.
ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي
11- القوانين الفقهية
الطبعة : (بدون)
بيروت : مكتبة أسامة بن زيد.
ابن الجلاب، أبو القاسم عبد الله بن الحسن
12- التفريع
تحقيق : حسين بن سالم الدهماني
الطبعة : الأولى
بيروت : دار الغرب الإسلامي، 1408هـ/1987م.
ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي
13- فتح الباري بشرح صحيح البخاري
صححه : محمد فؤاد عبد الباقي
بيروت : دار الفكر العربي، مصور عن الطبعة السلفية
الحصكفي، علاء الدين محمد
14- الدر المختار شرح تنوير الأبصار مطبوع مع حاشية رد المختار لابن عابدين.
الطبعة : الثانية
القاهرة : دار الفكر، 1399هـ/1979م.
الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي
15- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل
الطبعة : (بدون)
ليبيا : مكتبة النجاح
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد
16- المحلى
الطبعة : (بدون)
بيروت : منشورات المكتب التجاري
الخياط، عبد العزيز عزت
17- الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
الطبعة : الثانية
بيروت : مؤسسة الرسالة، 1403هـ/1983م.
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني
18- سنن أبي داود
الطبعة : الأولى
حمص : دار الحديث ، 1393هـ/1973م.
الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد
19- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك
الطبعة : (بدون)
القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي
20- الشرح الكبير، ( بهامش حاشية الدسوقي)
الطبعة : (بدون)
بيروت : دار الفكر
الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
21- مختار الصحاح
الطبعة : الأولى
بيروت : دار الكتب العلمية، 1410هـ/1990م
ابن رشد (الحفيد)، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي
22- بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تصحيح : عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الرحمن حسن محمود
القاهرة : دار الكتب الحديثة
الرصاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري
23- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،
المشهور: بشرح الرصاع على حدود ابن عرفة
الطبعة : الأولى
تصحيح: محمد الصالح النيفر
تونس : المكتبة العلمية التونسية
رضا، أحمد
24- معجم متن اللغة
الطبعة : (بدون)
بيروت : دار مكتبة الحياة، 1379هـ/1960م
أبو ركبة، السعيد
25- " الوقف الإسلامي وأثره في الحياة الاجتماعية في المغرب".
ضمن وقائع: ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإٍسلامي
بغداد، 1403هـ/1983م
بغداد : مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة.
26- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
القاهرة: مطبعة الحلبي، 1386هـ/1967م

الزرقا، احمد بن محمد
27- شرح القواعد الفقهية
الطبعة : الأولى
تصحيح : عبد الستار أبو غدة
بيروت : دار الغرب الإسلامي، 1403هـ/1983م
الزرقا، مصطفى أحمد
28- أحكام الأوقاف
الطبعة : الثانية
سوريا : مطبعة الجامعة السورية، 1366هـ/1947م.
الزرقاني، الشيخ عبد الباقي
29- شرح الزرقاني على خليل .
بيروت: دار الفكر، 1981م
الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله
30- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الطبعة : الأولى
تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
الرياض : شركة العبيكان
أبو زهرة، محمد
31- ابن حنبل
الطبعة : (بدون)
القاهرة : دار الفكر العربي
32- محاضرات في الوقف
الطبعة : (بدون)
القاهرة : دار الفكر العربي
الزيلعي، جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف
33- نصب الراية لأحاديث الهداية
الطبعة : الثانية
كراتشي : المجلس العلمي
السمرقندي، علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد
34- تحفة الفقهاء
تحقيق : محمد المنتصر الكتاني، ووهبة الزحيلي
دمشق : دار الفكر
السنوسي، الشيخ محمد
35- الروض الزاهر في إسناد الحبس للإسلام الباهر
الطبعة : (بدون)
تونس : المطبعة الرستمية
السيد، عبد الملك أحمد
36- " الدور الاجتماعي للوقف"
ضمن وقائع: ندوة إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف،جدة 1404هـ/1984م
تحرير : حسن عبد الله الأمين
جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،(البنك الإسلامي للتنمية).
الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الخمي الغرناطي
37- الموافقات في أصول الشريعة
تعليق : الشيخ عبد الله دراز
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى
الشربيني، محمد الخطيب
38- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
الطبعة : (بدون)
بيروت : دار الفكر
الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي
39- المهذب في فقه الإمام الشافعي
الطبعة : الثانية
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1379هـ/1959م.
الصاوي، أحمد بن محمد
40- حاشية الصاوي، الموسومة: ببلغة السالك إلى أقرب المسالك
هامش الشرح الصغير للدردير
الطبعة : (بدون)
القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي
الطرابلسي، برهان الدين إبراهيم بن موسى
41- الإسعاف في أحكام الأوقاف
الطبعة : (بدون)
بيروت : دار الرائد العربي، 1401هـ/1981م
ابن عابدين، محمد أمين
42- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
الطبعة : الثانية
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1386هـ/1996م.

ابن عبد البر، أبو عمر النمري القرطبي
43- كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي
تحقيق: محمد أحمد ولد ماريك
الرياض.
ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن
44- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
تحقيق : رضوان مختار بن غربية
مكة المكرمة: رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية،
كلية الشريعة، جامعة أم القرى، 1408هـ/1988م.
عبد الوهاب، القاضي البغدادي
45- معونة على مذهب عالم المدينة
تحقيق : عبد الحق حميش
الطبعة الأولى
مكة المكرمة: المكتبة التجارية
عميرة، أحمد البرلسي
46- شية عميرة على شرح المنهاج
مطبوع ضمن كتاب: حاشيتان لقليوبي وعميرة
مصر: دار إحياء التراث الإسلامي.
العياشي، فداد - و مهدي، محمود أحمد
47- الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي
بحث مقدم إلى الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت في إطار إعداد دراسة شامل حول "رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف".

العياشي، فداد
48- قراءة في رسالة الاستبدال لابن نجيم الحنفي
مجلة دراسات اقتصادية إسلامية
جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
الفاسي محمد بن أحمد
49- شرح ميارة
بيروت: دار المعرفة
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري
50- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى
الطبعة : (بدون)
بيروت : المكتبة العلمية
ابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد الله
51- "المناقلة والاستبدال بالأوقاف"
ضمن: مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف
الطبعة : الأولى
تحقيق : محمد سليمان الأشقر
الكويت : مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1409 هـ/ 1989م.
ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد
52- المغني
الطبعة : الثانية
تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو
القاهرة : دار حجر، 1412هـ/ 1992م.
وأحيانا نشير إلى: مطبعة مكتبة القاهرة، 1388هـ.1968
بتحقيق: طه محمد الزيني.
53- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1400هـ/1980م.
القرافي، شهاب الدين أبو العباس
54- الفـروق
بيروت: دار المعرفة
القونوي، قاسم بن عبد الله
55- أنيس الفقهاء في تعريفات الأفاظ المتداولة بين الفقهاء
الطبعة : الأولى
تحقيق : أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
جدة : دار الوفاء، 1406هـ/1986م.
ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر
56- إعلام الموقعين عن رب العالمين
بيروت: دار الجيل
الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود
57- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الطبعة : الثانية
بيروت : دار الكتاب العربي، 1394هـ/1974م.
الكمال بن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد
57- شرح فتح القدير
الطبعة : الثانية
بيروت : دار الفكر

المبارك ، محمد بن إبراهيم
58- التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي،مطبوع بها مش ا لشرح الصغير للدردير.
القاهرة:مطبعة الحلبي
المجددي البركتي، المفتي السيد عميم الإحسان
59- التعريفات الفقهية: معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدين.
ضمن : كتاب مجموعة قواعد الفقه
كراتشي : مكتبة مير محمد
ابن المرتضى، أحمد بن يحي
60- البحر الزخار
بيروت: دار الكتاب الإسلامي.
المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان
61- الانصاف في معرف الرجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل
الطبعة : الثانية
القاهرة : دار إحياء التراث العربي، 1400هـ/1980م.
مسلم، أبو الحسين بن الحجاج
62- صحيح مسلم
ضبطه وصححه: محمد فؤاد عبد الباقي
بيروت : دار الفكر، 1403هـ/1983م.
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
63- لسان العرب
الطبعة : (بدون)
بيروت : دار صادر وبيروت، 1375هـ/1956م.
منلا خسرو محمد بن فرموزا
64- درر الحكام شرح غرر الأحكام
بيروت: دار إحياء الكتب العربية
ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المصري
65- الأشباه والنظائر
الطبعة : (بدون)
بيوت : دار الكتب العلمية، 1400هـ/1980م.
66- البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الطبعة : الثانية
بيروت : دار المعرفة
النصري، علي أحمد
67- "دراسة حول أنظمة وقوانين الوقف في السودان"
وقائع ندوة: دور الأوقاف الإسلامية في المجتمع الإسلامي المعاصر
الخرطوم: 1415هـ/1994م.
تحرير : محمود أحمد مهدي
جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
البنك الإسلامي للتنمية. (قيد الطباعة)
النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف
68- تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه
الطبعة : الأولى
تحقيق : عبد الغني الدقر
دمشق : دار القلم، 1408هـ/1988م.
69- روضة الطالبين
الطبعة : (بدون)
دمشق : المكتب الإسلامي
70- المجموع شرح المهذب
الطبعة : (بدون)
بيروت : دار الفكر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دولة الكويت
71- الموسوعة الفقهية
الطبعة الثانية
الكويت: منشورات وزارة الأوقاف، 1407هـ/1987

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية