اسم المقالة / الكتاب: دراسة في المواريث في الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي
المؤلف / اعداد: -
موضوع البحث: إ رث أصحاب الفروض
المحتويات
- أحوال ميراث أصحاب الفروض
- الأب
- الجد الصحيح
- أولاد الأم
- مسائل تتعلق بميراث الأخوة لأم
- الزوجان
- البنت الصلبية
- بنت الإبن
- الأخت الشقيقة
- الأخت لأب
- الأخ المشؤوم والأخ المبارك
- الأم
- الجدة الصحيحة
إن أصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى إثنا عشر وهم :
الأب ، الجد الصحيح ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الزوج ، الزوجة ‘ البنت ، بنت الإبن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الأم ، الجدة .
أحوال ميراث أصحاب الفروض
الأب وله ثلاث أحوال :
أولاً : السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر وإن نزل .
ثانياً : السدس والباقي عند وجود ورثة غير الفرع الوارث المذكر .
ثالثاً : الكل بالتعصيب فقط عند وجود وارث .
الدليل: قال الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تارك إنْ كان له وِلِد فإن لم يَكُنْ له وِلَدٌ وَوَِرَثه أبواه َفلأَُمّه الثُلُث فإن كان له اخْوَة فَلاُمه السُدُس ). النساء / 11 / .
وجه الدلالة في هذه الآية :
إن الله تعالى جعل للأب السدس إن كان للمتوفى ولد ذكراً كان أم أُنثى ، غير أنه إن كان الولد ذكراً لا يزيد الأب عن فرضه هذا و لا ينقص ، لأن الولد الذكر عاصب وهو مقدمٌ في العصوبة عليه ، وإذا كان الولد أُنثى ورث الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً لعدم وجود عاصب أقرب منه ، فهو أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .
ولما بين الله تعالى أن فرض الأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة هو الثلث ، وفرضها السدس إن وجدوا ، ولم ينص على نصيب الأب ، دل ذلك على أن للأب في هاتين الحالتين الباقي بعد فرض الأم تعصيباً ، لأن الأصل أن المال متى أضيف إلى اثنين وبين نصيب أحدهما منه كان ذلك بياناً أن للآخر الباقي .
الجد الصحيح :
الجد الصحيح وهو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أُنثى بينهما ، وهو كالأب وإنما يحجب به ، ويختلف عن الأب في ثلاث حالات :
اولاً : الجدة الصحيحة الأبوية تحجب بالأب ولا تحجب بالجد إلا إذا أدلت به .
ثانياً : الأخوة يحجبون بالأب إجماعاً وبالجد عند أبي حنيفة ويرثون عند الصاحبين وجميع الأئمة .
ثالثاً : الأم تأخذ الثلث عند وجود أحد الزوجين مع الجد وتأخذ ثلث الباقي مع الأب .
أولاد الأم :
أولاد الأم ويقال لهم الأخوة لأم أو بنو الأخياف ولهم ثلاث حالات :
أولاً : السدس للمنفرد منهم .
ثانياً : الثلث للأثنين فصاعداً .
ثالثاً : الحجب بالفرع الوارث مطلقاً مذكراً كان أم مؤنثاً ، وبالأصل الوارث المذكر ، وهم في القسمة سواء ذكوراً وإناثاً .
الدليل : قال الله تعالى : ( وإنْ كانَ رَجُلٌ يورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فَلِكل واحدٍ منهما السُدُس فإنْ كانوا أكثرَ مِنْ ذلك فهم شركاء في الثلث ) .
وجه الدلالة في هذه الآية :
أن الله تعالى جعل السدس للمنفرد والثلث للأكثر بشرط أن يكون ميراثهم كلالة ، فإذا انتفى أن يكون كلالة فلا ميراث لهم ، وأما كون الثلث مشاركة بين الذكر والأنثى على السواء فلأن الآية نصت على انهم فيه شركاء ، والشركة عند الإطلاق تعني المساواة .
مسائل تتعلق بميراث الأخوة لأم :
أولاً : معنى الكلالة لغة : الضعف ، يقال : كل الرجل كلاً وكلالة ، إذا عيا وذهبت قوته .
شرعاً : ما خلا الوالد والولد ، فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد سمي كلالة وهو وصف يطلق على الميت والورثة ، قال الواحدي : من مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورثته ، وكل وارث ليس بوالد ولا ولد فهو كلالة مورثه ، وسميت القرابة كلالة لضعفها وبعدها عن الميت .
ثانياً : ذكر الله تعالى الكلالة مرتين وأُريد منها في الآية الأولى ( النساء / 12 / ) ،
الأخوة لأم وفي الآية الثانية ( النساء / 176 / ) الأخوة الأشقاء ، يدل على ذلك قراءة سعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت من أم ) ، ويدل عليه أن الله تعالى ذكر ميراث الخوة مرتين في سورة النساء وجعل الأنصبة مختلفة فوجب أن يكون الأخوة مختلفين في الآية الأولى عنهم في الآية الثانية لاختلاف النصبة ودفعاً للتعارض .
فالأخوة الأشقاء أو لأب قد أعطوا في آخر السورة نصيباً أوفر وهو النصف للواحدة والثلثان للأثنتين فصاعداً وللذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم أقرب إلى الميت من الأخوة لأم ، ويرجحه أيضاً أن فرض الأخوة لأم هنا الثلث والسدس وهو فرض الأم التي يدلون بها .
ثالثاً : أصناف الأخوة والأخوات ، وهم ثلاثة أصناف :
* بنو الأعيان : وهم الأخوة والأخوات الأشقاء لأن عين الشيء خياره ، وسموا لارتباطهم بالشخص من جهتين .
** بنو العلات : وهم الأخوة والأخوات لأب ، سموا بذلك لأن العلة هي الضرة وأمهاتهم ضرائر .
*** بنو الأخياف : وهم الأخوة والأخوات لأم ، سموا بذلك تشبيهاً بالفرس الأخيف وهو الذي له عين زرقاء وأخرى كحلاء ، وهو مختلفون في نسب الآباء.
الزوجان :
* الزوج ، وله من زوجته حالتان :
أولاً : النصف عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً
ثانياً : الربع عند وجود الفرع الوارث مطلقاً سواء كان منه أو من غيره .
الزوجة ، ولها من زوجها حالتان وإن تعددت الزوجات :
أولاً : الثمن عند وجود الفرع الوارث مطلقاً سواء كان منها أو من غيرها .
ثانياً : الربع عند عدم وجود من ذكر .
الدليل : قال الله تعالى : ( ولَكم نِصْفُ ما تَرَكَ أزواجُكم إنْ لم يكن لهنّ ولد فإنْ كان لهنّ ولدٌ فلكم الرُبع ممّا تَرَكن مِنْ بعد وصيّة يُوصين بها ولهنّ الربع مما تركتم إنْ لم يكُن لكم ولد فإنْ كان لكم ولد فَلَهُنّ الثمن مما تركتم من بعد وصية تُصوُن بها أو دينْ ) النساء / 12 / .
البنت الصلبية
للبنت الصلبية حالات ثلاث :
أولاً : النصف للواحدة المنفردة .
ثانياً : الثلثان للأثنتين فصاعداً .
ثالثاً : التعصيب بأخيها الذكر .
الدليل : قال الله تعالى : ( يُوصيكم الله في أولادكم للذّكرِ مثلُ حَظّ الأُنْثيين فإنْ كُنّ فوقَ اثنتين فلهنّ ثُلُثا ما تَرَك وإنْ كانت واحدة فلها النصف ) .
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأثنتين ( البنتين ) الثلثين قياساً على الأختين الوارد حكمهما في الآية الأخيرة من سورة النساء .
بنت الإبن
لبنت الإبن خمس حالات :
أولاً : النصف للواحدة .
ثانياً : الثلثان للأثنتين فصاعداً .
ثالثاً : السدس للواحد فأكثر مع البنت الصلبية .
رابعاً : التعصيب بأخيها أو ابن عمها المحازي لها أو أسفل منها إن احتاجت إليه .
خامساً : الحجب ، وذلك : * بالابن وابن الابن الأعلى منها .
** بالبنتين الصلبتين إلا إذا كان بحزائها أو أسفل منها ابن
عم فيعصبها .
الدليل : دليل إرث بنت الابن هو نفسه دليل إرث البنت ، لأن ولد الولد بمنزلة الولد ، ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
الأخت الشقيقة
للأخت الشقيقة خمس حالات :
أولاً : النصف للواحدة المنفردة .
ثانياً : الثلثان للأثنتين فأكثر .
ثالثاً : التعصيب بأخيها الشقيق ( تعصيب مع الغير ) .
رابعاً : التعصيب مع البنت أو بنت الابن ، ( تعصيب مع الغير ) .
خامساً : حجبها بالفرع أو بالأصل الوارث المذكر .
الدليل : قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَك قَلِ الله يُفْتيكُم في الكلالة إنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أختٌ فَلَها نصف ما تًرَك وهو يَرِثُها إنْ لم يكن لها ولد فإنْ كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإنْ كانوا اخوة رجالاً ونساء فللذكر مثلُ حظّ الانثيين ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ) .
ملاحظة : إذا تعصبت الأخت الشقيقة مع البنات صارت بمنزلة الأخ الشقيق . أي بقوته .
الأخت لأب
للأخت لأب ست حالات :
أولاً : النصف للواحدة المنفردة .
ثانياً : الثلثان للأثنتين فصاعداً .
ثالثاً : السدس مع الخت الشقيقة .
رابعاً : التعصيب بأخيها الشقيق ، ( عصبة مع الغير ) .
خامساً : التعصيب مع البنات أو بنات الابن ، ( عصبة مع الغير ) .
سادساً : الحجب وذلك : * بالفرع أو بالأصل الوارث المذكر .
** بالشقيقتين .
*** بالشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها .
الدليل : إرث الأخت لأب هو نفسه دليل إرث الأخت الشقيقة .
الأخ المشؤوم والأخ المبارك :
في مسألة الأخ المشؤوم كان للأخت لأب فرضها السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة ، إلا أن وجود أخيها الشقيق أي للأخت لأب عصبة معه ولم يبق شيء من التركة .
في مسألة الخ المبارك كانت الأخت لأب ساقطة بوجود الأختين لولا وجود أخيها الذي عصبها .
الأم
للأم ثلاثة أحوال :
أولاً : السدس عند وجود الفرع الوارث مطلقاً أو اثنين فأكثر من الأخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم ذكوراً أو إناثاً .
ثانياً : الثلث عند عدم وجود من ذكر .
ثالثاً : ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ، وذلك في مسألتين :
( زوجة ، أم ، أب ) ................( زوج ، أم ، أب ) .
الدليل : قال الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس .........................) .
الجدة الصحيحة
وهي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت جدُ غير صحيح ، كأم الأم ، وأم الأب ، وأم أم الأم ، وأم أب الأب .
ولها حالتان :
أولاً : السدس للواحدة فأكثر إذا تساوين درجة .
ثانياً : الحجب بالأم مطلقاً ، والأبوية الصحيحة بالأب ةبالجد إذا أدلت به ، والبعدى بالقربى .
الدليل : جاءت الجدة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل مقالة المغيرة ، فأنفذه أبو بكر لها .
فلما كان عمر رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى ( الأبوية ) فسألته ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذا السدس ؛ فحكم بالتشريك بينهما .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أعطى للجدتين والثلاث السدس .
أنظر أيضا
أصحاب الفروض والعصبة