اسم الكتاب / المقالة: حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد
المؤلف: الدكتور عبد العزيز الفوزان
التصنيف: الفقه الإسلامي
الوظيفة: -
المحتويات
- الفصل الأول استبراء الزانية
- الفصل الثاني استلحاق ولد الزنا
- المبحث الأول استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا كانت أمه فراشًا لزوج أو سيد
- المبحث الثاني استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا لم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد
- خاتمة البحث
- العودة إلي الفقه الإسلامي
الفصل الأول استبراء الزانية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول حكم استبراء الزانية
اختلف العلماء في حكم استبراء الزانية قبل نكاحها على قولين:
القول الأول: أنه لا يحل نكاح الزانية حتى يستبرأ رحمها، بوضع الولد إن كانت حاملاً، أو بالحيض إن كانت حائلاً، وهو مذهب المالكية( )، والحنابلة( )، وقول أبي يوسف ونفر من الحنفية( )، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة( )، وبه قال الأوزاعي والثوري( ).
أدلتهم:
الدليل الأول:
قول النبي × بعد غزوة حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره – يعني إتيان الحبالى – ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»( ).
وقد دل الحديث على وجوب استبراء الزانية قبل نكاحها من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي × نهى عن إتيان الحامل من السبي حتى تضع حملها، وإن لم تكن حاملاً حتى يستبرأ رحمها بالحيض، فكذلك المزني بها لا يحل نكاحها حتى يستبرأ رحمها، إما بوضع الحمل وإما بالحيض، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد، قال ابن القيم: «ونهى النبي × أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع، مع أن حملها مملوك له، فالحامل من الزنا أولى ألاّ توطأ حتى تضع»( ).
وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على تحريم نكاح موطوءة الغير، سواء كان وطؤها بنكاح أو ملك يمين حتى يستبرئها، فقال: «لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا نكاح، ولا غير حامل، حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره»( ).
وقال ابن رشد: «وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله ×»( ).
الوجه الثاني: عموم قوله: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره، يعني إتيان الحبالى»، فإنه يشمل وطء كل حامل من غيره، فلا يحل له وطؤها، وخلط مائه بماء غيره، حتى تضع حملها، قال ابن القيم: «ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثًا، وشبه النبي × الحمل بالزرع، ووطء الحامل بسقي الزرع، وهذا دليل ظاهر جدًا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها»( ).
الدليل الثاني: قول النبي × في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»( ).
وجه الاستشهاد: أن الحديث صريح في النهي عن وطء منكوحة الغير حتى تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تحيض حيضة إن كانت غير حامل، وهو شامل بعمومه للزانية وغيرها( )، لأن قوله: «لا توطأ» خبر بمعنى النهي( ) وقوله: «حامل» نكرة في سياق النهي، فيعم كل حامل من غيره، بزنا أو شبهة أو نكاح.
واعترض عليه: بأن الحديث ورد في السبي لا في مطلق النساء( ).
وأجيب عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب( ).
الدليل الثالث: عن أبي الدرداء عن النبي ×: «أنه أتى على امرأة مُجِحٍّ( ) على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ ( ) فقالوا: نعم، فقال رسول الله ×: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟»( ).
وجه الاستشهاد من الحديث: أنه بمعنى الحديثين قبله، حيث استنكر النبي × على هذا الرجل عزمه على وطء تلك الأمة الحـامل من غيره، وهمَّ بلعنه لعنًا يدخل معـه قبره – والعياذ بالله – وإذا دل ذلك على وجوب استبراء الأمة التي يملكها ويملك ولدها تبعًا لها، فاستبراء الزانية الحامل من غيره التي لا يملك ولدها واجبٌ من باب أولى.
الدليل الرابع: أنها إن كانت حاملاً من غيره فيحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، وإن لم تكن حاملاً فيجب عليه استبراؤها من باب أولى، لأن وطء الحامل لا يفضي إلى اشتباه السنب، بخلاف من تبين حملها بعد نكاحها، فإنه يحتمل أن يكون من الزاني بها، ويحتمل أن يكون من زوجها، فيفضي إلى اشتباه الأنساب، فكان بالتحريم أولى( ).
الدليل الخامس: أنها قد تأتي بولد من الزنا فينسب إليه وليس منه، وليس للإنسان أن يستلحق ولدًا ليس منه( ) قال ابن القيم: «شرع الله تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه، وفساد الأنساب، وسقي الإنسان بمائه زرع غيره، وفي ذلك من المفاسد ما توجب العقول تحريمه لو لم تأت به شريعة، ولهذا فطر الله الناس على استهجانه واستقباحه ويرون من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليها»( ).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها، وهو مذهب الحنفية( )، والشافعية( )، إلا أن الحنفية قالوا: إن كانت حاملاً من الزنا فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها، وكره محمد بن الحسن وطء غير الحامل قبل استبرائها( ).
أدلتهم:
استدلوا لذلك بما يأتي:
الدليل الأول: آثار عديدة عن جماعة من الصحابة، وهي:
أ – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: قم إليه فنظر في شأنه، فإن له شأنًا، فقام إليه عمر رضي الله عنه قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصكّ عمر رضي الله عنه في صدره، وقال: قبحك الله! ألا سترت على ابنتك، قال: فأمر بهما أبو بكر رضي الله عنه فضربا الحد، ثم زوج أحدهما من الآخر، وأمر بهما فغربا عامًا»( ).
ب – عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه «أن رجلاً تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام»( ).
ج – عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: «سالت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال»( ).
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد، قال: «كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا، وأوله حرامًا، وآخره حلالا»( ).
وعن سعيد بن جبير قال: «سئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حرامًا ثم يبدو لهما فيتزوجان؟ قال ابن عباس: كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا»( ).
د – عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: «لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال»( ).
ووجه الاستدلال من هذه الآثار: أن أبا بكر رضي الله عنه زوج أحدهما من الآخر، وعمر رضي الله عنه حرص أن يجمع بينهما، وابن عباس وجابر أباحا نكاح الزاني بالزانية بعد توبتهما، ولم يرد عنهم ما يدل على اشتراط استبراء الزانية، ولو كان الاستبراء واجبًا لقالوا: لا يحل له نكاحها حتى يستبرئها من مائة الحرام، فدل ذلك على جواز نكاح الزانية قبل استبرائها، خصوصًا أن هذا حصل بمحضر من الصحابة واشتهر بينهم، فكان إجماعًا( ).
ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: لا نسلم أنهم يرون حل نكاح الزانية قبل استبرائها، لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، ويحتمل أنهم سكتوا عن ذكر الاستبراء لأحد أمرين:
الأول: لاستقراره في الشرع، وتسليم الناس به، ووضوحه واستشهاره لدى الخاص والعام.
الثاني: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما من حال تلك الزانيتين تحقق براءة الرحم، إما لأخبارهما عن نفسيهما بذلك، وإما لطول المدة بين زناهما ونكاحهما، بحيث حصل الحيض منهما مرة أو أكثر.
الوجه الثاني: لو سلمنا بأن هذا يدل على أنهم لا يرون اشتراط الاستبراء، فإن هذا خاص بنكاح الزاني لمن زنى بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
وقد يعترض على الوجه الثاني بأمرين:
الأول: أنه وإن كان الماءان من شخص واحد، فإن ماء الزنا نجس حرام، وماء النكاح طاهر حلال، فلا يصح خلط الطاهر بالنجس، والحلال بالحرام.
الثاني: أن اشتباه الأنساب ظاهر؛ لأن الولد الناتج من ماء الزنا ليس ولدًا له، ولا يلحق به وإن استلحقه، بخلاف الولد الناشيء من ماء النكاح، فإنه ينسب إليه ويرثه.
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن ولد الزنا يلحق بالزاني على الصحيح بشرطين( ):
الشرط الأول: ألا تكون أمه حين حملت به فراشًا لزوج أو سيد.
الشرط الثاني: أن يستلحقه الزاني، ويقر بأنه ولده، قال ابن تيمية: «وإن استلحق ولده من الزنا – ولا فراش – لحِقَه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين، والنخعي وإسحاق»( ).
الدليل الثاني: أن ماء الزاني لا حرمة له، فلا حاجة للاستبراء منه( ).
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ ( ) قال ابن القيم: «من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة، وقال: ماء الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟» ( ).
الوجه الثاني: أنها إن حملت من الزنا وتبين حملها قبل نكاحها، فيحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، فإن لم يتبين الحمل إلا بعد النكاح حصل الاشتباه في نسب الولد، هل هو منه أو من الزاني؟ فوجب الاستبراء منعًا لاختلاط المياه، واشتباه الأنساب( ).
الدليل الثالث: أنه وطء لا تصير به المرأة فراشًا، فأشبه وطء الصغير( ).
ويعترض عليه: بأنا لا نسلم أن وطء الصغير الذي يمكن منه الوطء لا تجب به العدة في حال النكاح، والاستبراء في حال الزنا( ).
الترجيح:
وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين، وما ورد على بعضهما من اعتراضات، وإجابات، يتبين رجحان ما يأتي:
أولاً: وجوب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، وهذا أمر ظاهر، لقوة أدلته النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة.
ثانيًا: أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها هو الزاني بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، ولو قدر حملها من ماء الزنى، فإن الولد يلحق به على الصحيح( ) إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشًا لزوج أو سيد، وقياسًا على الموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فإنه يحل لمن وطئها نكاحها في عدتها منه عند جماهير العلماء، واختاره المجد ابن تيمية، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والمرداوي، وغيرهم( ).
وهذا هو ما يدل عليه فعل من أشرت إليه من الصحابة وأقوالهم، فإنهم لم يشترطوا استبراءها في حق الزاني بها، وذكر ابن نجيم اتفاق الأحناف على ذلك، حيث قال بعد أن ذكر اختلافهم في المسألة: «ومحل الخلاف تزوج غير الزاني، أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا»( )، وقال المرداوي: «كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة، قاله الشارح، وقال: قال المصنف: والأولى حِلُّ نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه»( ).
قلت: وقد تدعو الحاجة لذلك في حق ضعيف الإيمان ممن لو ألزم بالاستبراء واعتزال صاحبته حتى تضع حملها الذي قد تطول مدته لأعرض عن نكاحها، واستمر على علاقته المحرمة بها، فيكون نكاحه لها قبل استبرائها من مائه الفاسد من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ومع ذلك فالأولى بلا ريب أن يستبرئها قبل أن ينكحها خروجًا من الخلاف، ومنعًا لاختلاط مائه الطاهر بمائه النجس، والله أعلم.
تعليق ختامي
( ) انظر: المدونة 2/149، 197، 278، والقوانين الفقهية، ص182، 207، والتفريع 2/122، والاستذكار 7/511، والتاج والإكليل 4/167، ومواهب الجليل 3/413، وحاشية الدسوقي 2/492.
( ) انظر: الهداية لأبي الخطاب 2/60، والمحرر 2/107، والفروع 5/550، والمبدع 7/69، والإنصاف 9/295، ومنتهى الإرادات 2/350.
( ) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/328، والمبسوط للسرخسي 13/153، وبدائع الصنائع 2/269، وشرح فتح القدير 3/561، والبحر الرائق 3/114.
( ) انظر: المغني 9/561، وحاشية ابن القيم 6/119، وجاء في البحر الرائق 4/151: «وفي شرح المنظومة: إذا زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض، لاحتمال علوقها من الزنا، فلا يسقي ماءه زرع غيره. ا. هـ».
( ) انظر: الاستذكار 7/511، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/328.
( ) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث رقم 2158، 2/248، وأحمد في المسند: «حديث رقم 17031، 4/108»، وابن أبي شيبة في «المصنف»: «كتاب النكاح»، باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها ما قالوا في ذلك، حديث رقم 17460، 4/28»، والطبراني في «المعجم الكبير»: «حديث رقم 4481، 5/26»، والبيهقي في «السنن الكبرى»: «كتاب النكاح، باب استبراء من ملك الأمة، حديث رقم: 15366، 7/449»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع، وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد»، وصححه ابن حبان: 11/186، «4850، وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 2/405.
( ) حاشية ابن القيم 6/119.
( ) الاستذكار 5/456.
( ) بداية المجتهد 2/36.
( ) حاشية ابن القيم 6/136.
( ) أخرجه أبو داود في «كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث رقم 2157، 2/248»، وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب النكاح، باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها ما قالوا في ذلك، حديث رقم 17457، 4/28، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب استبراء من ملك الأمة، حديث رقم 15365، 7/449، وقد حسن إسناده ابن حجر في «تلخيص الحبير» 1/172، وكذلك الشوكاني في «نيل الأوطار» 7/109، وقال الأندلسي في «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» 1/241: «أعله ابن القطان بشريك القاضي، وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة»، قلت: ويشهد له الحديث الذي قبله، كما أن له شواهد أخرى من حديث علي، وابن عباس، والشعبي، وغيرهم، انظر: «الدراية في تخريج الهداية لابن حجر» 2/231 – 232، و«الدر المنثور» 6/632، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 3/143: والأحاديث عن النبي × أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة» أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 2/405.
( ) انظر: المغني 9/561، وسبل السلام 3/207.
( ) انظر: عون المعبود 6/137.
( ) انظر: تلخيص الحبير 3/232، وسبل السلام 3/207.
( ) انظر: المصدرين السابقين.
( ) المجح: بميم مضمومة، وجيم مكسورة، الحامل التي قربت ولادتها، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/14، ونيل الأوطار 7/109.
( ) أي: يطأها، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/14.
( ) أخرجه مسلم في «كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، حديث رقم 1441، 2/1065.
( ) انظر: الجامع الصغير 1/179، والمغني 9/562، والكافي لابن قدامة 3/311، وشرح منتهى الإرادات 2/660، وكشاف القناع 5/436، ومطالب أولي النهى 5/110.
( ) انظر: المغني 9/562، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/112.
( ) إعلام الموقعين 3/184.
( ) انظر: المبسوط للشيباني 5/257، والجامع الصغير 1/179، والهداية شرح البداية 1/195، وتبيين الحقائق 2/114، وشرح فتح القدير 3/246، والبحر الرائق 3/114.
( ) انظر: الأم 4/12، وروضة الطالبين 8/375، والمسائل الفقهية لابن كثير، ص169، ومغني المحتاج 3/388.
( ) قال محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة» 3/269 – 270: «قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تزني، فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض: إن النكاح جائز، وإن حملت من الزنا فتزوجت وهي حامل فالنكاح جائز، ولا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى تضع»، وقال الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» 2/327: «قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها، وقال محمد: لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها، فإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع»، وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 5/253: «وكذلك الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها، له أن يطأها من غير استبراء، وقال محمد: أحب إلي ألا يطأها حتى يستبرئها ويعلم فراغ رحمها» وانظر: نحوه في المبسوط للشيباني 5/257، والبحر الرائق 3/114، وشرح فتح القدير 3/246، وحاشية ابن عابدين 3/527.
( ) رواه ابن حزم في «المحلى» 9/476، والبيهقي في «السنن الكبرى»، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر، 8/222، 16750، وقال: «هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه، قال علي: ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية – قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد - «أن رجلاً أضاف رجلاً، فافتض أخته، فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذكر ذلك له، فأرسل إليه فأقر به، فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر، فجلده مائة ونفاه إلى فدك، قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد»، ورواه بنحو هذا اللفظ عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع، «المصنف» كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، 7/204، 12796، ورواه ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري «أن رجلاً فجر بامرأة وهما بكران، فجلدهما أبو بكر، ونفاهما، ثم زوجها إياه بعد الحول» مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/528، 16783.
( ) رواه الشافعي في مسنده 1/290، وفي «الأم» 5/12، وعبد الرزاق في «المصنف» كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/203، 12793، وسعيد بن منصور في «السنن» كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/258، 885، وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/527، 16778، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/155، 13653.
( ) رواه سعيد بن منصور في «السنن» كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/258، 886 – 888، وعبد الرزاق في «المصنف» كتاب النكاح باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/203، 12791، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/155، 13655.
( ) رواه سعيد بن منصور في «السنن» كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/259، 892، وعبد الرزاق في «المصنف» كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/202، 12787، وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/527، 16779، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/155 – 13656.
( ) رواه سعيد بن منصور في السنن، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/259، 889 – 891، وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/527، 16779، والدارقطني في «السنن» كتاب النكاح، باب المهر 3/268، 91.
( ) رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/202، 12786.
( ) انظر: الحجة 3/395، والاستذكار 7/511، ومختصر اختلاف العلماء 2/328.
( ) سيأتي الكلام عن هذه المسألة مفصلاً في الفصل الثاني.
( ) الفتاوى الكبرى 4/585، وذكر نحوه في مجموع الفتاوى 32/139، ونقله عنه ابن مفلح في «الفروع» 5/402، والمرداوي في «الإنصاف» 9/269، قال: «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه... وقال في «الانتصار» في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه، وقال في «الانتصار» أيضًا يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك».
( ) انظر: المبسوط للسرخسي 13/153، وسنن البيهقي 7/157، وروضة الطالبين 8/375، والمسائل الفقهية لابن كثير ص169، ومغني المحتاج 3/388، والبحر الرائق 3/114، وحاشية ابن عابدين 3/527.
( ) انظر: المبسوط للسرخسي 13/153، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/112، وحاشية ابن القيم 6/119، 136.
( ) إغاثة اللهفان 1/67.
( ) انظر: المغني 9/562، والكافي لابن قدامة 3/311، وشرح منتهى الإرادات 2/660، وكشاف القناع 5/436.
( ) انظر: المغني 9/562.
( ) انظر: المغني 9/562.
( ) سيأتي بيان حكم استلحاق ولد الزنا بالتفصيل في الفصل الثاني.
( ) قال الطحاوي في مختصر اختلاف لعلماء 2/302: «قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: إذا وجبت عليها عدة من نكاح فاسد أو جائز فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم تكن معتدة من غيره، وقال مالك: كل وطء كان فاسدًا يلحق فيه الولد ففرق بينهما فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها، وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه فلا يطؤها في تلك العدة، قال أبو جعفر: لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح أنها لا تمنع تزويجه، كذلك من الفاسد إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علي»، وقال ابن مفلح في «الفروع» 5/205: «ومن وُطِئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدتها؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها، واختاره الشيخ [يعني ابن قدامة] وعنه: لا»، قال المرداوي في «تصحيح الفروع» تعليقًا عليه: «والرواية الأولى التي اختارها الشيخ تقي الدين، والشيخ الموفق، صححها الناظم، فتتقوى هذه الرواية باختيار هؤلاء المحققين»، وقال في «الإنصاف» 8/134: «فيكون هذا المذهب، على ما اصطلحنا عليه في الخطبة»، وذكر الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير 2/471» أنه إذا فسخ النكاح الفاسد، وأراد الزوج أن يتزوجها بعد ذلك، فهل يجب عليها الاستبراء من وطء زوجها في النكاح الفاسد لفساد الماء، أو لا يجب الاستبراء، لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدًا؟ قال: «قولان، والراجح الثاني، وهو عدم وجود الاستبراء» وانظر: الكافي لابن قدامة 3/53، والمحرر في الفقه 2/21.
( ) البحر الرائق 3/114.
( ) الإنصاف 9/298.