الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

تقبيل اليد والسيادة والقيام والسبحة وحكم الذكر بالاسم المفرد

تقبيل اليد والسيادة والقيام والسبحة وحكم الذكر بالاسم المفرد


الفهرس



تقبيل اليد

وعن أم أبان بنت الوارع بن زراع عن جدها زراع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال : لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجله( ).

وعن ابن جدعان قال ثابت لأنس: أمسست النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدك؟ قال: نعم فقبلها( ).

وعن سيدنا حبان بن واسع عن أشياخ من قومه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدل الصفوف يوم بدر وفي يده قدح فمر بسواد بن غزية فطعن في بطنه فقال أوجعتني فأقدني فكشف صلى الله عليه وآله وسلم فاعتنقه وقبل بطنه فدعا له بخير( ).

وعن سيدنا جابر رضي الله عنه أن سيدنا عمر رضي الله عنه قبَّل يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم( ) .

وعن الشعبي : أن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها فجاء سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابها فقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبَّل زيد بن ثابت يد عبدالله وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم( ) .

وعن صهيب قال: رأيت عليا يقبِّل يد العباس ورجليه( ).

قال الإمام النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه وعلمه أو شرفه أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة( ).

قال المروزي: سألت أبا عبدالله – الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله عن قبلة اليد ، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس وإن كان على طريق الدنيا فلا.


الأحاديث المعارضة للتقبيل والجواب عليها:

هناك أحاديث تدل بظاهرها على النهي عن التقبيل وهي:

عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا قال: فأيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم( ).

وأخرج الطبراني وأبو يعلى وابن عدي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس إلى البزار فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزّان فقال له صلى الله عليه وآله وسلم «زن وأرجح؟» فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة فقلت له: كفى بك من الوهن والجفاء ألا تعرف نبيك فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد تقبيلها فجذب يده منه وقال هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم.

وعن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعا: قبلة المسلم أخاه المصافحة( ).

فالجواب على هذه الأحاديث أنها ضعيفة لا تصلح للمعارضة: أما الحديث الأول منها فقد نقل الحافظ العراقي تضعيفه في المغني عن أحمد والبيهقي.

وأما الحديث الثاني: فقد أورده ابن الجوزي في الوضوعات وعن الدارقطني أنه قال: في الإراد: الحمل فيه على يوسف بن زياد لأنه مشهور بالأباطيل ولم يروه عن الإفريقي( ) غيره، وعن ابن حبان أنه قال في الإفريقي: يروي الموضوعات عن الأثبات( ).
وأما الحديث الثالث: فقد قال ابن عدي عنه أنه غير محفوظ وأعله بأن عَمْراً روى عن عمه مناكير.


السيادة

ولنبدأ من الأدلة بذكر قول الله عز وجل مطلقا على سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام لفظ (سيد) حيث قال ﴿أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا﴾( ) أفيصح إطلاق لفظ [السيد] على سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام دون سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفضله عليه وعلى بقية الأنبياء وسائر المخلوقات معلوم من الدين بالضرورة؟!.

على أننا لو نظرنا إلى عموم الآيات لوجدناها داعية إلى احترامه وتقديره عليه الصلاة والسلام ومنها قوله جل جلاله: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾( ) وهذا أمر منه جل جلاله ولئن لم يكن الأمر للوجوب فلا أقل من أن يكون للندب وما تسويده صلى الله عليه وآله وسلم إلا ضرب من أضرب احترامه وتقديره وقد قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال قتادة: أمر الله تعالى أن يهاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجل ويعظم وأن يسود (سيد) وقال مقاتل ومثله مالك عن زيد بن أسلم أمرهم أن يشرفوه( ).

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)( ) وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بزيادة: ولا فخر( ).

2- قال صلى الله عليه وآله وسلم : «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه...»( ).

قال الخطابي في شرح هذا الحديث: وفيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه: يا سيدي غير محظور إذا كان خيرا فاضلا وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر.

3- وعن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن بن علي على جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين( ).

4- وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا( ).

وقال سيدنا أبي بكر يوم البيعة: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيده وبايعه الناس( ).

5- وورد في صحيح مسلم أن السيدة أم الدرداء تقول: أخبرني سيدي أبو الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب( ).

6- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة( ).

7- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين( ).

ولما مر من الأدلة قال جمهور المتأخرين من علماء أهل السنة والجماعة بجواز إطلاق لفظ السيادة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل قال بعضهم: أنه مندوب وحيث لم يأت ما يخصص هذه الأدلة والنصوص أو تقيدها فإنها تبقى على عمومها وإطلاقها فتشمل جميع الأوقات من صلاة وغيرها.

وها هو الإمام الفقيه ابن عابدين رضي الله عنه يقول في حاشيته موافقة لصاحب الدر وابن ظهيرة والرملي الشافعي في شرحه على منهاج النووي وغيرهم من العلماء قال: والأفضل الإتيان بلفظ السيادة.

ويستحب أن يقول المصلي في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية (سيدنا) قبل ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونقول في الصلاة الإبراهيمية لفظ /سيدنا/ ذلك: لأن السنة لا تؤخذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فقط بل تؤخذ أيضا من قوله وقد ثبتت السيادة بأحاديث كثيرة من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد ناداه الصحابي الجليل ابن مسعود في صيغة الصلاة حيث قال: (إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال: فقالوا له: فعلمنا قال، قولوا : اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ...) الخ( ).

واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.

وقد جاء في الدر المختار ورد المحتار ما ملخصه : وندب السيادة لأن زيادة الإخبار الواقع هو عين سلوك الأدب فهو افضل من تركه ذكره الرملي الشافعي أي في شرحه على منهاج النووي وذكر ذلك غيره أيضا أهـ.

وزيادة لفظ (سيدنا) فيها تأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم والله تعالى يقول: ﴿فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾( ).

والتعزير: التوقير والتعظيم( ).

فإثباتها مع ورودها في السنة موافق للقرآن الكريم واستدل قوم على ذلك أيضا بأن التأدب خير من الامتثال وهو استدلال حسن ودلائله من السنة ثابتة في البخاري ومسلم من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا علي (امح رسول الله) قال سيدنا علي لا والله لا أمحوك أبدا( ).

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه : «ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»( ).

وما يتناقله الناس من قولهم (لا تسيدوني في الصلاة) فهو موضوع مكذوب مفترى وليس بحديث قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة لا أصل له.

وهو لحن أيضا لأنه واوي العين من ساد يسود( )، فالأصح أن تقول (تسودوني).

وفي هذا القدر كفاية لمن يقبل الدليل والحمد لله رب العالمين.



4- القيام

• أدلة القيام:

أ‌- من القرآن الكريم : قال تعالى ﴿واخفض جناحك للمؤمنين﴾( ).

وقال أيضا: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾( ).

فإذا كان تعظيم شعائر الله – وهي البدن المهداة للبيت المعظم- من التقوى وكمال الإيمان، فالأولى تعظيم المؤمن الذي هو أفضل من الحرم ، بل أفضل من الكعبة قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا الكعبة: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك»( ).

ومن وجوه تعظيم المؤمن القيام له.

ب‌- من السنة الشريفة:

عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قوموا لسيدكم).

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن حديثا وكلاما (ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل) برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة كرم الله وجهها: كانت إذا دخلت عليه قام اليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها( ).

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريانا( ) يجر ثوبه فاعتنقه وقبله)( ).

وأخرج مالك في قصة سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما فر إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلما فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثب إليه ورمى عليه رداءه.

وروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم فقام قاموا حتى يرى أنه دخل إلى بعض أزواجه.

وهذا الأثر يدل على القيام عند الانصراف أما ما سبقه من أحاديث فإنها تدل على القيام عند القدوم.


5- حكم الذكر بالاسم المفرد

(أما ما ورد في الذكر بالاسم المفرد (الله) من آيات فكثيرة منها قول الله تبارك وتعالى ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا﴾( )).
وقوله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿قل الله ذم ذرهم﴾( ).

وقوله تعالى : ﴿واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا﴾( ).

• وقد وردت أحاديث مشروعية الذكر باسم الله الأعظم منها:

ما رواه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله».

وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله»( ).
فها هو اسم الله المفرد يرد ذكره مكررا في هذا الحديث.

وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ثابت رضي الله عنه قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفوا فقال: ما كنتم تقولون؟ قلنا: نذكر الله ، الله، فقال: إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها ثم قال : الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم( ).

وقول (الله ، الله) إنما هو نداء بحذف أداة النداء وأصله ( يا الله، يا الله) كقوله تعالى ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾( ) وأصله يا يوسف ثم إن المنادى عند النحويين مفعول به لفعل محذوف وأصل الكلام (أدع الله) وقد يكون المبتدأ الله والخبر الله أو اسم من أسماء الله عز وجل ويكون هناك في القلب ( العفو، الرحيم..)


6- السبحة

تعريف السبحة في اللغة: قال الإمام محي الدين النووي في تهذيب الأسماء واللغات (سبحة بضم السين وإسكان الباء الموحدة خرزات منظومة يسبح بها معروفة يعتادها أهل الخير مأخوذة من التسبيح والمسبحة : بضم الميم وفتح السين وكسر الباء المشددة الإصبع السبابة وهي التي تلي الإبهام وسميت بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه.

• مشروعية اتخاذ السبحة :

1- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده( ).

وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالعقد بأصابعهن فقال: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات»( ).

2- وعن صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بنه فقال : ما هذا يا بنت حيي؟ قلت: قد سبحت منذ قمت على راسك أكثر من هذا قلت: علمني يا رسول الله قال قولي سبحان الله عدد خلقه( ).

3- وكذلك أخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يسبح بالحصى وكذلك صح أنه كان لأبي هريرة أيضا خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به.

4- وأخرج ايضا عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها.

ورد في حديث مسلسل أن الحسن البصري كان يستعمل السبحة وكان هو في عصر الصحابة.
وقال عمر المكي: رأيت أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة فقلت له: يا أستأذ مع عظم شأنك وحسن عبادتك أنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال لي: هذا شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات إني احب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني.

وقال ابن الجوزي: إن السبحة مستحبة لما في حديث صفية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى وقد أقرها صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها والسبحة في معناها إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة.

• الشبهات في اتخاذ السبحة:

شبهة: لو كان فيها حسن لاتخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدى الصحابة اليها.

وجوابه: أنه ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه فهو ليس بحسن فإن ما رغب فيه أو قرر عليه أو على نظير له وجد بين يديه أيضا حسن( ).

والدليل على ذلك عقده صلى الله عليه وآله وسلم بالأنامل وأمره النسوة أن يعقدن بها كما في الأدلة في أول الباب.

شبهة : أن بعض الفقهاء قد حكم بأن مطلق العد بدعة فما بالك بالعد بالسبحة والأمر إذا دار بين الحسن والابتداع ترك حذار عن شبهة الاختراع.

وجوابه: أن قول من قال مطلق العد بدعة مردود ذلك بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وفعل أصحابه الأجلاء والأمر الدائر بين الحسن والابتداع إنما يترك إذا تساوى فيه طرفا الحسن والابتداع وههنا قد ترجح جانب الحسن بالوجوه العديدة فتكون العبرة له لا للشبهة السخيفة.

تعليق ختامي

( ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (975) وفي التاريخ الكبير (3/447) وفي خلق أفعال العباد (28) وأبو داود (5225) والطبراني في الكبير (5313) وأحمد (2/70) وحكم الحافظ في الفتح على الإسناد بأنه جيد (11/57) .
( ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 974) وأحمد (3/111).
( ) أخرجه الإمام أحمد (2/427 - 488).
( ) أخرجه الحافظ ابن المقرئ الأصبهاني في جزء تقبيل اليد مخطوط (166/ب).
( ) أخرجه الحاكم (5808) وابن المقرئ في تقبيل اليد (مخطوط 166/ب).
( ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (976).
( ) فتح الباري (11/48).
( ) أخرجه الترمذي (2728).
( ) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (6090).
( ) أحد رواة الحديث.
( ) أي عن الثقات.
( ) الآية (39) من سورة آل عمران.
( ) الآية (63) من سورة النور.
( ) تفسير ابن كثير ()ج3/ص306).
( ) رواه الإمام مسلم (5899) وأبو داود (4673) وأحمد (2/540).
( ) رواه الإمام أحمد (3/2) مطولا والترمذي (3148) مختصرا وأخرجه ابن ماجه (4308) .
( ) رواه الإمام أحمد بسند صحيح (3/22) والبخاري (.046) وفي الأدب المفرد (945) ومسلم (4571) وأبو داود (5215).
( ) رواه الإمام البخاري (3/31) والترمذي (3773).
( ) رواه البخاري (3/32).
( ) رواه البخاري (3/11).
( ) رواه مسلم (15/39).
( ) رواه الترمذي (3768) وقال حديث حسن صحيح ورمز له السيوطي بالصحة.
( ) رواه الترمذي (3664).
( ) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/293).
( ) سورة الأعراف الآية (157).
( ) مختار الصحاح مادة (ع ز ر).
( ) أخرجه البخاري (7/499) ومسلم (3/1409).
( ) أخرجه البخاري (2/167فتح ) ومسلم (1/316).
( ) المقاصد الحسنة (ص463 برقم 1292).
( ) سورة الحجر الآية(88).
( ) سورة الحج الآية (32).
( ) أخرجه ابن ماجه (3932).
( ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (947) وأبو داود (5217) والترمذي (3872) في عشرة النساء (355) والبيهقي (7/101) والطبراني في الكبير (22/ برقم 1038) مختصرا وابن حبان (6953) والحاكم (4/272 - 273) وصححه ووافقه الذهبي.
( ) عريانا: من غير ما بين السرة والركبة.
( ) أخرجه الترمذي (2732).
( ) سورة المزمل الآية (8).
( ) سورة الأنعام الآية (91).
( ) سورة الإنسان الآية (25).
( ) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (374).
( ) الحاوي للفتاوى مجلد 2 ص 27 الحديث رقم1.
( ) سورة يوسف الآية (29).
( ) رواه الترمذي (3411) و (3486) وأبو داود (1502) والنسائي (3/79) والحاكم (1/547) والبيهقي (2/253) وأحمد (2/160) وابن حبان (843) والبغوي (1268).
( ) أخرجه أبو داود (1501) والترمذي (3583) وأحمد (6/370) والطبراني في الكبير (25/73" 181") وابن أبي شيبة في المصنف (10/289) وصححه الذهبي في المختصر وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار والنووي في الأذكار.
( ) رواه الترمذي (3554).
( ) وهنا قرر صلى الله عليه وآله وسلم النظير وهو التسبيح بالحصى.

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية