الكلمات الرئيسية: نسب ولد الزنا
الفهرس
- المبحث الثاني ضوابط ثبوت نسب المولود خارج رابطة الزواج وشروطه وآثاره
- المطلب 1: ضوابط نسب المولود خارج رابطة الزواج
- المطلب 2: شروط إثبات نسب المولود خارج رابطة الزواج
- الشرط الأول: توبة الزاني والمزني بها، والعزم على عدم الرجوع والندم على مافات
- الشرط الثاني: أن يتزوج الزاني بالمزني بها
- الشرط الثالث: الاستلحاق
- الشرط الرابع: أن يكون الولد من ماء الزاني
- الشرط الخامس: أن لا تكون الزانية فراشاً لزوج أو (سيد
- المطلب 3: آثار إثبات نسب المولود خارج رابطة الزواج
- رأي لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي
- ثبت المصادر والمراجع
- تعليق ختامي
- العودة إلي كتاب نسب المولود خارج رابطة الزواج
المبحث الثاني ضوابط ثبوت نسب المولود خارج رابطة الزواج وشروطه وآثاره
القول بثبوت نسب المولود خارج رابطة الزواج، مقيد بضوابطه وشروطه، ومفض إلى آثاره ومآلاته. وهو الأمر الذي ينفي عنه الإطلاق والانفلات أو الاختلال والاضطراب على مستوى حماية الثوابت الدينية والأحكام والمقاصد الشرعية، وعلى صعيد بالتوجيه الثقافي والالتزام القانوني، وسلامة الدول والشعوب واستقرار أنظمتها الأسرية والاجتماعية والإنسانية. وكل هذا نفصله في المطالب الثلاثة الآتية:
المطلب 1: ضوابط نسب المولود خارج رابطة الزواج:
هذه الضوابط هي مجموع ما يضبط هذا النسب ويؤسسه على أصوله وقواعده ومقاصده الشرعية والأخلاقية، ويقيمه على منهج سوي لا تُعطل فيه مصالح النسل والنسب والعرض، ولا تُصادم فيه ثوابت الدين وأحكامه، وفضائل الأخلاق وشيمه. ويمكن أن نجمل هذه الضوابط فيما يأتي بيانه:
الضابط الأول: استثنائية إثبات نسب المولود خارج رابطة الزواج: ويُراد بالاستثنائية اعتبار هذا الحكم حكماً استثنائياً يُقابل الأصل، ورخصة في مقابل العزيمة، وعملاً استحسانياً عُدل فيه عن القياس الجلي أو الدليل العام، وحلاً خاصاً لبعض الأوضاع الابتلائية والاضطرارية والحاجية التي يجد المرء فيها ذاته في وضع حرج وضيق شديد ينزل عليه قواعد ذلك وشروطه.
وهذا الحكم لا ينبغي أن يكون بديلاً عن إثبات النسب بطرقه الأصلية المعتبرة شرعاً، وهي الزواج الشرعي الصحيح أو الفاسد الذي يقبل التصحيح والجبر. وإنما يظل حكماً خاصاً بأحواله ومواضعه، ومراعياً فيه شروطه وآدابه، ومعمولاً فيه دوام النظر والاجتهاد والتحقيق، ومنزلاً عليه أداء الإفتاء الموجه إلى النوازل التي يُبتلى بها الناس، والمعالج لأحوالها الخاصة في ضوء ملابساتها وسياقاتها ومآلاتها.
الضابط الثاني: المقاربة الاجتهادية الدقيقة لإثبات النسب خارج رابطة الزواج، وذلك باعتبار كون هذا الإثبات أمراً يحتاج إلى نظر الفقيه المجتهد، واستدعاء المدركات الشرعية والتنسيق والموازنة بينها، وتنزيلها على الواقعة ، والاعتبار بقرائن الأحوال ومآلات الأفعال بعد النظر في منطلقاتها وحيثياتها؛ وهو الأمر الذي يستوجب ضرباً من الاجتهاد الاختياري الذي يقيم بنيانه على اختيار الآراء والمواقف والفتاوى الفقهية الأكثر ملائمة لمقاصد الشرع، والأنسب لمصالح الخلق والأدعى للتمثل والامتثال.
الضابط الثالث: الطابع التقديري الشرعي لإثبات النسب خارج رابطة الزواج، وذلك من جهة اعتبار هذا الحكم شأناً سياسياً شرعياً يُقدره الحاكم وفق قواعد المصالح الشرعية المرعية التي يُناط بها تصرفه وسياسته، كما جاء في القاعدة الشهيرة: «تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة»، والمصلحة التي يجري الحاكم النظر بناء عليها، إنما هي المصلحة المعتبرة التي تشهد لها الأدلة الخاصة والعامة، أو المصالح المرسلة ومطلق المصالح التي تلائم مقاصد الشارع العامة، دون أن تدل عليها الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة. عليه، فإن الحاكم له حظ وافر في تقدير ما يراه مناسباً لمسألة الحال؛ بإجراء النظر الجماعي والمتخصص والأمين، وبالاستعانة بأهل الذكر في هذا المجال.
الضابط الرابع: تقرير السياسة الوقائية لمسألة النسب، وذلك بحسن التوجيه الديني والتوعية التربوية والحث على الفضائل ومنع الرذائل وسد ذرائع الفساد ومقدمات المحظور وأسباب الفاحشة، وتكثيف البرامج والمواد الإعلامية والتعليمية والتدريبية الهادفة إلى حماية الناس من الوقوع في التناسل خارج إطار الزواج، وضرورة التشجيع على الزواج وتسهيله وترويجه وتعميمه وتعظيمه، وغير ذلك مما يكون بمثابة الوقاية والحماية والحيطة والحذر.
الضابط الخامس: تقرير العلاقات الأدبية والأجواء النفسية والاجتماعية الإيجابية بين العاملين في المجال الفقهي والمتصدين لمعالجة حالة المواليد الذين يأتون خارج رابطة الزواج، ويشكلون واقعاً يحتم على الفقهاء وغيرهم حسن معاملة لهذه الحالة وأصحابها، دون تشنج أو تعنت، ودون انفلات أو انبتات. أي أن أهل الفقه المحققين مدعوون إلى مناشدة الاتفاق أو الوفاق في هذه الحالة، ومأمورون بتقليل بوادر التنازع والتدابر، وتضييق سبل التلاسن الفقهي والتهارج المذهبي الذي قد يضيع الحق ويضعف الحل ويعمق المشكلة ولا يحلها. ونحن أمام هذه الحالة، لا يجوز لنا تبادل الاتهام بالتهاون في ثوابت الأحكام وفضائل الأعمال، أو الاتهام بالتساهل أو التعصب.
الضابط السادس: استناد حل مشكلة النسب إلى عدة معان مجتمعة، كمعنى حفظ النسب والعرض والعفة، ومعنى الستر والحياء وعدم إشاعة الفاحشة وإخفائها وتغييبها، ومعنى التشجيع على التوبة والصلاح وعون الناس على الطاعة وعدم عون الشيطان عليهم، ومعنى الرفق بالناس وفتح أبواب الأمل في وجوههم وعدم تيئيسهم وإحباطهم، ومعنى حفظ الفروع من الضياع والتيه والألم غالب العمر، وحفظ الأصول من الجحود والتنكر والتمادي في الباطل والاسترسال في القسوة. ولذلك، فإن حل هذه المشكلة المتزايدة في ديار المسلمين وغيرهم، لا ينبغي أن يحكمها معنى واحد دون استحضار سائر المعاني الأخرى، فهي مشكلة متعددة الزوايا ومتداخلة النتائج ومتشابكة المنافع والأضرار؛ وعليه لزم الجمع بين المعاني وترجيح الأفضل والأنسب؛ بناء على عمق النظر الشرعي وسلامته من القوادح.
المطلب 2: شروط إثبات نسب المولود خارج رابطة الزواج:
تتكامل هذه الشروط مع الضوابط المذكورة، وذلك باعتبار كونهما الإطار الحامي لفضيلة النسب وحرمته، والموجه له بناء على كافة المدركات والمعتبرات الشرعية والأخلاقية والإنسانية والواقعية. ويمكن اعتبار كون هذه الشروط بمثابة الأمر المفصل لمجمل الضوابط، أو الأمر الذي يتوقف عليه إثبات نسب المولود خارج رابطة الزواج. فلا يكون هذا النسب ثابتاً وصحيحاً إلا بإعمال الشروط التالية:
الشرط الأول: توبة الزاني والمزني بها، والعزم على عدم الرجوع والندم على مافات:
جاء في فتاوى ابن تيمية: «نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف»(1).
وذلك مجازاة للتائب على توبته بجبر خطئه وتدارك فائته، وتشجيعاً له على الخير والطاعة، وصرفاً له عن الرذيلة والشيطان، واليأس والحيرة والضياع. ومعلوم أن الإسلام يتشوف إلى توبة التائب، ويضع لها ما يناسبها من الأحكام والتخفيفات والتباشير.
الشرط الثاني: أن يتزوج الزاني بالمزني بها:
وذلك لتحقيق معنى انتساب الفرع لأصله بقيام الزوجية التي تُعد سبب التولد والانتساب. ولاقتصار الزاني على مزنيته في استدامة الخلوة والمباشرة والنكاح، بعد تصحيح الوضع وجبر الخلل؛ ولأن ذلك أدعى لتوافقهما وقبول أحدهما للآخر، إذ كل منهما كان سبباً لمعصية الآخر، وبتصحيح الوضع يكون كل منهما سبباً لطاعة الآخر، والإسلام يجب ما قبله، و﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾.
وقد ذكر لفيف من أهل العلم أنه يصح تزوج الزاني من الزانية، لكن بشرط توبة الاثنين، والعزم على عدم الرجوع. وهو ما قضى به الصحابة والتابعون وأفتوا به رضي الله عنهم(1).
وبعضهم اعتبر أن زواج الزاني ممن زنى بها أفضل وأِوْلى، وليس فقط جائزاً ومأذوناً فيه. وهو قول مروي عن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وابن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله-(2).
ومن الآثار والأقوال المروية في ذلك، نورد ما يلي:
1- سُئل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: «ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح»(3).
2- وجاء رجل إلى أبي بكر، فذكر له أن ضيفاً له افتض أخته، استكرهها على نفسها، فسأله فاعترف بذلك، فضربه أبو بكر الحدّ، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها، ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوَّجها إياه أبو بكر، وأدخله عليها(4).
3- كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد نكاحها، قال: أول أمرها سفاح، وآخره نكاح(5). وكان يقول: «إذا تابا فإنه ينكحها، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال»(6). وقيل له: الرجل يصيب المرأة حراماً، ثم يتزوجها، قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن(1). وقال: الآن حسن، أصاب الحلال(2). وقال: اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعاً، كما يقبلها منهما متفرقين(3).
4- وعن جابر بن عبد الله يقول: «لا بأس بذلك، أول أمرها زناً حرام، وآخره حلال»(4).
5- عن سعيد بن جبير في امرأة فجر بها رجل، ثم يريد أن يتزوجها، قال: «أوله سفاح وآخره نكاح، وأَحلَّها له ماله»(5).
6- وقال الزهري: «لا بأس به»(6).
7- وعن سماع بن ثابت الزهري يقول: إن وهب (وقيل: موهب) بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب ، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن وهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فحدّ عمر ابن موهب، وأخَّر المرأة حتى وضعت، ثم حدَّها، وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب(7).
8- عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر ، وكان له غلام يدخل عليها، فسبّه أو فسببته، فرآه ابن عمر يوماً، فقال: أحامل أنتِ؟ قالت: نعم، قال: ممن؟ قالت: من فلان، قال: الذي سبّه أو سببته، قالت: نعم، فسأله ابن عمر، فجحد، وكانت له إصبع زايدة، فقال: له ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زايدة؟ قال: هو إذن مني، قال: فولدت له غلاماً له إصبع زايدة، قال: فضربهما ابن عمر الحدّ، وزوّجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت(8).
9- وعن قتادة عن الحسن قال: هو أحق بها لأنه يحبُّها(1).
10- وحدث أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: سئل علقمة بن قيس عن رجل زنى بامرأة، هل يصلح له أن يتزوجها؟ قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾(2) [الشورى:25].
الشرط الثالث: الاستلحاق
وهو أن يطلب الرجل إلحاق من خلق من مائه خارج إطار الزواج، وفق الشروط والضوابط الشرعية المرعية.
والاستلحاق لغة: مصدر استلحق، يُقال: استلحق ادعاه. واصطلاحاً: هو الإقرار بالنسب(3). هو طلب الرجل لحوق أحد بنسبه، فالسين والتاء في اللغة العربية للطلب. والطلب هنا هو طلب ثبوت النسب وترتيب آثاره عليه. قال ابن عاشور عن الاستلحاق بأنه: «إقرار من إليه انتساب النسب»(4). وقال: «الإقرار بالنسب يُخص باسم الاستلحاق في الاصطلاح المالكي. ولم يكن معنوناً بعنوان الاستلحاق في كتب المتقدمين من المالكية، بل كانت مسائله مندرجة في باب الإقرار. وربما جرى لفظ لحق أو استلحق في كلامهم، ووقع ذلك في عبارة مالك رحمه الله»(5). وهو - كذلك - استعمال الشافعية، والحنابلة. أما الحنفية فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة(6).
هل يُشترط تحقق تزوج المستلحِق (بالكسر) بأم المستَلحَق (بالفتح)؟
قال المالكية: لا يعتبر في الاستلحقاق تحقق تزوج المستلحِق (بالكسر) بأم المستَلحَق (بالفتح) أو تملكه أمه إن كانت أمه أمَةَ. قال ابن عبد السلام: «لأنهم اعتبروا في هذا الباب (الاستلحاق) الإمكان وحده ما لم يقم دليل على كذب المقر. قال سحنون: «يعتبر ذلك وهو خلاف المشهور»(1). قال المالكية: يصح استلحاق أحدٍ ميتاً(2). ويصح استلحاق أحدٍ كبيراً ولا يشترط تصديق المستلحَق على أصح الطرق في المذهب(3).
من يكون له حق الاستلحاق؟
المشهور في المذهب المالكي: لا يلحق النسب إلا باستلحاق الأب(4)، واحتج له بأن الأب لا يُنزل غيره في تحقق الإصابة بمنزلته(5)، ولأن الشارع متشوف لإلحاق النسب. ولو لا أن الشارع خصه بالأب، لكان استلحاقُ الأم أولى؛ لأنها اشتركت مع الأب في ماء الولد وزادت عليه الحمل والرضاع(6). وقد أجمع العلماء على أن الأم لا تستلحق أحداً؛ لأنها لو استلحقت ألحقت بالزوج ما ينكره، والله تعالى يقول: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾، وإنما يمكن أن تلحق الولد بالزوج إذا أقامت البينة أنها ولدته وهي زوجته في عصمته(7).
في المذهب الشافعي أن الأخ يستلحق، دليله ما في حديث عائشة من قول عبد بن زمعة: «أخي وابن وليدة أبي».
وابن الأخ يستلحق(8) (كأنه قياس على استلحاق الأخ)(9).
وفي الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد، فإن عبد بن زمعة استلحق أخاه بإقراره بأن الفراش لأبيه، وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة، فإن سودة لم يُذكر منها تصديق ولا إنكار(1).
ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب هل هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يُشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، أو هو إقرار شهادة؟ فتعتبر فيه أهلية الشهادة، فقالت الشافعية وأحمد: إنه إقرار خلافة ونيابة، وقالت المالكية: إنه إقرار شهادة(2).
ولي الأمر له حق الاستلحاق: يجوز لولي الأمر أن يستلحق شخصاً ويثبت نسبه من شخص إذا توافرت شروط ذلك وضوابطه، كأن يعلم أنه من مائه، وأنه لم يدعيه غيره. ودليل ذلك: فعل الخليفة عمر لما كان يُليط أولاد الجاهلية، وقاعدة معقولية النسب وكونه إثباتاً لتفرع الفرع من الأصل، وقاعدة التشوف لثبوت النسب، وقاعدة تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة فساد الزمان وضعف الهمة والوازع والفضيلة في نفوس كثير من الناس الذين ينفلتون من مسؤولية ما فعلوا، ولا يعترفون بأخطائهم وما نتج عنها من أولاد. ويتعين الاحتياط في ذلك الاستلحاق أو الإلحاق، وذلك بمراعاة الشروط اللازمة في الاستلحاق، واعتماد وسائل الإثبات بدقة؛ حتى لا يُنسب من ليس فرعاً لأصل إلى ذلك الأصل، وحتى لا تختلط الأنساب وتضطرب الأواصر الأسرية وتختل آثارها وتُفوت مصالحها.
شروط الاستلحاق: يشترط فقهاء المذاهب لصحة الاستلحاق شروطاً معينة، منها: أن يولد مثل المستلحَق لمثل المستلحِق، وأن يكون المقر له مجهول النسب، وألا يكذبه المقر له إن كان من أهل الإقرار(3).
الشرط الرابع: أن يكون الولد من ماء الزاني:
وذلك ليتحقق الوجود الطبيعي والكوني لمعنى الأبوة، والذي يمثل مناط الأبوة الشرعية بقيام الزوجية الصحيحة. وقد جاء في شرح ابن بطال أن الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة(1)، وهو ما يفيد بأن الماء أساس لقيام البنوة الطبيعية المفضية إلى البنوة الشرعية عن طريق عقد النكاح الصحيح. وفي مسألة تحريم بنت الزنا ذهب الجمهور إلى الاعتبار الماء الذي تخلقت به، فقد ذكروا أنها مخلوقة من مائه؛ فكانت بنته حقيقة، وأنها بضعة منه، ولم يعرف أحد من الصحابة أنه أباح أن ينكح الرجل بنته من الزنا. وأن تحريم بنت الزنا أولى من تحريم البنت من الرضاعة(2).
الشرط الخامس: أن لا تكون الزانية فراشاً لزوج أو (سيد(3
استناد إلى الحديث «الولد للفراش»، لأن صاحب الفراش هو الأولى بلحوق الولد به من الذي يستلحق ذلك الولد.
الشرط السادس: أن لا تكون الزانية داعرة يغشاها أكثر من واحد(4).
وذلك لإمكان إلحاق ولد لم يتخلق من ماء من أُلحق به، بسبب كثرة المياه وتداخلها، ودخول أكثر من واحد على المرأة الواحدة. وهو ما يخالف قاعدة حفظ الأنساب.
المطلب 3: آثار إثبات نسب المولود خارج رابطة الزواج:
تترتب هذه الآثار على ثبوت النسب باعتبارها سبباً أو وصفاً شرعياً معتبراً أنيط الحكم الشرعي به. فالعلاقة بين النسب وآثاره علاقة تلازمية، يكون فيها الوصف الظاهر المنضبط سبباً أو علة والآثار مسبباً أو نتيجة. ومتى حكمنا بثبوت نسب المولود خارج رابطة الزواج بناء على اعتباراته وضوابطه وشروطه؛ فإنه يجوز الحكم بترتيب الآثار اللازمة على ذلك الحكم. وهي مجموع الآثار التي ذكر العلماء أنها تترتب على النسب الثابت بالنكاح الصحيح ابتداء وأصالة. وهي نوعان كبيران:
- آثار تعود إلى النسب ذاته، من حيث نفوذه على الكافة وحفظه وعدم صحة نقله أو إسقاطه أو تعجيز في إثباته(1).
- وآثار تعود إلى مستلزماته المادية والمعنوية، كلزوم الرعاية والنفقة والتعهد بالتربية والتعليم والإرشاد، وقيام المحرمية واستحقاق الميراث، واستحقاق دم القتيل أو ديته بالأخذ أو العفو(2).
رأي لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي
فتوى رقم (4)
فتوى بشأن تزوج الزاني المزني بها ونسبة الولد إليه
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.
فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (3)، وتاريخ1 /7/1430هـ، ونصه : أنا شاب أقمت علاقة محرمة مع مطلقة، وأسفرت العلاقة عن وجود طفلة أنجبتها الأم خارج البلد، وأنا أود أن أصلح غلطتي، والمرأة تريد أن أتزوجها لتحضر البنت من الغربة، فما وضع هذه البنت معي، وماذا أفعل؟
وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي :
فإن الزنا فاحشة عظيمة، وجريمة لا يعدِلُها بعد الكفر وقتل النفس شيء، وسبيل للشر وإشاعة الفاحشة، وسبب لنشر العداوة والبغضاء، وباب عظيم لكثير من الأمراض والأدواء؛ لذا حرمه الله في كتابه وفي سنة نبيه ﷺ، ونوَّع في بيان تحريمه، فتارة بالنهي عنه صراحة ، وتارة بوصفه بأقبح الأوصاف، وقرنه بصنوف المحرمات، وتارة بتحريم الطرق المفضية إليه وسدِّها، مما يدل على شناعة أمره، وشدة خطره، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾ (الإسراء32)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (الفرقان: 68)، وفي الحديث الطويل في رؤياه ﷺ ذكر عقوبة الزناة، ففي حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - في الصحيحين قال: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور - قال فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال : فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا - قال - قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، وفي آخره: «وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني».البخاري(1297)، ومسلم(4220).
كما انعقد الإجماع على تحريم الزنا، وأنه كبيرة من الكبائر.
لذا كان الواجب التنبيه على تحريم وخطر الزنا، وأنه من الفواحش العظام.الإجماع لابن المنذر(41).
أما المسألة الوارد السؤال بشأنها، فقد اختلف أهل العلم في زواج الزاني بالمزني بها إذا لم تكن فراشا لزوج أو سيد، واستلحاق ولده منها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز للرجل أن يستلحق ولده من الزنا، وهو قول الأئمة الأربعة، ومذهب الظاهرية.
وأبرز ما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ)، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. أخرجه البخاري(1912) ومسلم(2645).
وقد أجيب عن الحديث بأنه ورد فيما إذا كان هناك صاحب فراش ينازع في الولد، أما إذا لم يكن صاحب فراش فإن الحديث لا يدل عليه، إذ لا نزاع أصلاً، فما المانع من استلحاق أبيه له؟!
القول الثاني: أن الأفضل أن يتزوجها الزاني، وينسب الولد له، وهذا القول مرويٌّ عن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وابن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله -.
وأبرز ما استدلوا به الآتي:
أولاً: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في قصة جريج، وفيه قال: مَنْ أَبُوكَ يَاغُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. أخرجه البخاري(2302) ومسلم(4625).
ووجه الدليل: أن النبي ﷺ حكى عن جريج نسب الولد للراعي الزاني، وصدَّق الله هذه النسبة بما أجراه من خلاف العادة في نطق الصبي.
ثانياً: قصة ملاعنة هلال بن أمية رضي الله عنه مع امرأته، وفيه: «فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» أخرجه البخاري (4378).
ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نسب الولد لأبيه من الزنا، والذي خلق من مائه.
ثالثاً: القياس على الأم من الزنا، فكما أن الولد ينسب لأمه من الزنا؛ لأنها هي التي ولدته، فكذلك ينسب لأبيه؛ لأنه خلق من مائه، فهو أبوه كوناً، وإن انتفت الأبوة الشرعية، فكان أولى الناس به.
رابعاً: أن هذا هو الموافق لقواعد الشرع، فإن الشرع يتشوف إلى ثبوت النسب، وحفظ الولد من الضياع والتشرد والانحراف، وفي الأخذ بهذا القول تحقيق لهذا المطلب الشرعي العظيم، ولا شك أن كون الولد ينشأ منسوباً لأبٍ خيرٌ له من أن ينشأ منسوباً لأمه، مصاحباً للعار بقية عمره، يتجرع ويلات جريرة ليس له فيها يد، ففي عدم نسبته مفاسد عظيمة، كلحوق العار به، وبأمه، وبذويها، بل وبالمجتمع ككُلٍّ، مع ما في هذا القول من الستر على الزناة والزواني وأهليهم وولدهم، وتشجيع لهم على التوبة.
وهذا القول هو الذي يترجح، وهو أنه يصح تزوج الزاني من الزانية، لكن بشرط توبة الاثنين والعزم على عدم الرجوع، كما يصح نسبة ولد الزنا لأبيه إذا استلحقه، بل هو الأولى به، وهو ما قضى به الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد كان عمر - رضي الله عنه - يليط- أي يلحق- أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.أخرجه عبد الرزاق في المصنف(12374)، والبيهقي في السنن الكبرى10/263، وسئل ابن عباس - رضى الله عنهما - فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 155، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : لا بأس بذلك ، أول أمـرها زنـا حـرام ، وآخـره حـلال. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7 / 202، وسئل عمرو بن جابر بن زيد عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال : هو أحق بها، هو أفسدها.مصنف ابن أبي شيبة 3 / 361، والآثار في ذلك كثيرة جداًَ عن الصحابة والتابعين في القضاء والفتوى بذلك. والله أعلم
إعداد: أمانة وحدة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي
ثبت المصادر والمراجع
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ابن الجوزي، تحقيق العلي الناصر الخليفي، دار السلام، ط1، 1408هـ- 1984.
بدائع الصنائع، الكاساني
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ت.
التركة والميراث في الإسلام، محمد يوسف موسى، دار الكتاب العربي، مصر، 1959 – 1960.
رد المحتار، ابن عابدين، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ط2، 1368هـ/1948م.
الجامع لأحكام القرآن القرطبي.
زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، ط1، د.ت.
سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ت.
سنن الترمذي، إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
السنن الكبرى للبيهقي(ت458هـ)، بذيل الجوهر النقي لابن التركماني علاء الدين علي بن عثمان المارديني (ت745هـ)، دار الفكر.
سنن ابن ماجة، تحقيق وترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1372هـ - 1952م.
سنن أبي داود.
شرح الزرقاني على مختصر خليل، الزرقاني، دار الفكر، بيروت، د.ت.
صحيح البخاري، بشرح ابن بطال أبي الحسن علي بن خَلف بن عبد الملك، ضبط وتعليق أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط3، 1425هـ - 2004م.
صحيح مسلم.
عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1415هـ-1995م.
فتاوى لجنة موقع الفقه الإسلامي، الرياض، المملكة العربية السعودية.
فتح القدير، الشوكاني، دار المعرفة، د.ت.
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر بن العربي، تحقيق محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1992م.
القواعد، المقري، تحقيق أحمد بن حميد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
كتاب الفروع، ابن مفلح الحنبلي، ط4، بيروت، 1405هـ-1985م.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، سنة 1416هـ/1995م.
المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق وتخريج وتعليق الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي.
مغني المحتاج، الشربيني، المكتبة التجارية الكبرى، د.ت
مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن.
المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس، أبو الوليد الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1331هـ.
الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر بمصر، ط4، 1414 هـ- 1993م.
النسب في الفقه الإسلامي، محمد الطاهر بن عاشور، بحث مرقون موجه إلى الموسوعة الفقهية الكويتية، ص24.
تعليق ختامي
(1) فتوى لجنة موقع الفقه الإسلامي.
(2) فتوى موقع الفقه الإسلامي.
(3) مصنف عبد الرزاق، 7/204.
(4) مصنف عبد الرزاق، 7/204.
(5) مصنف عبد الرزاق، 7/202.
(6) مصنف عبد الرزاق، 7/ 202.
(1) مصنف عبد الرزاق، 7/203.
(2) مصنف عبد الرزاق، 7/203.
(3) مصنف عبد الرزاق، 7/203.
(4) مصنف عبد الرزاق، 7/202.
(5) مصنف عبد الرزاق، 7/203.
(6) مصنف عبد الرزاق، 7/204.
(7) مصنف عبد الرزاق، 7/204.
(8) مصنف عبد الرزاق، 7/205.
(1) مصنف عبد الرزاق، 7/206.
(2) مصنف عبد الرزاق، 7/206.
(3) الموسوعة الفقهية، 4/84.
(4) النسب في الفقه الإسلامي، ص7.
(5) النسب في الفقه الإسلامي، ص17.
(6) الموسوعة الفقهية، 4/84.
(1) شرح الحطاب على مختصر خليل (وبهامشه شرح المواق)، مطبعة السعادة بمصر 1329، ص239، ج5، نقلت من النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص22.
(2) شرح الزرقاني على مختصر خليل، 6/106، نقلت عن النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص22.
(3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، 5/238، والشرح الصغير، أبو البركات أحمد الدردير، 4/540. شرح عبد الباقي الزرقاني والبناني على مختصر خليل، 6/106، نقلت من النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص22.
(4) شرح الزرقاني على مختصر خليل، 6/105، نقلت من النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص18.
(5) شرح العيني على البخاري، 5/402 نقلت من النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص18.
(6) شرح الزرقاني على مختصر خليل، 6/105، نقلت من النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص18.
(7) شرح ابن بطال لصحيح البخاري، 8/385.
(8) شرح الزرقاني على مختصر خليل، 6/104، وشرح المواق بهامش شرح الحطاب على مختصر خليل، 5/238، نقلت عن النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، 18.
(9) النسب في الفقه الإسلامي لابن عاشور، ص 18.
(1) سبل السلام، الصنعاني، 3/212.
(2) سبل السلام، الصنعاني، 3/212.
(3) الموسوعة الفقهية، 4/85.
(1) شرح ابن بطال لصحيح البخاري، 8/368. وقد أورد ابن بطال هذا التوجيه في سياق اعتراضه على أبي حنيفة الذي نسب إليه القول بوجود الولد من غير إمكان الوطء. شرح ابن بطال لصحيح البخاري، 8/367.
(3) نيل المرام شرح آيات الأحكام، فهد عبد الله، 1/137، 138.
(3) سعد الخثلان، فتوى موقع الفقه الإسلامي.
(4) علي القره داغي، فتوى موقع الفقه الإسلامي.
(1) النسب في الفقه الإسلامي، محمد الطاهر بن عاشور، ص33، 34،
(2) النسب في الفقه الإسلامي، محمد الطاهر بن عاشور، ص8، 20. وقواعد المقري، القاعدة رقم 235.