اسم الكتاب / المقالة: الوَقْـــفُ ودوره في التنمية الاقتصادية
المؤلف: الدكتور أيمن محمد العمر
التصنيف: فقه الوقف
الوظيفة:
المحتويات
- المقدمة
- خطة البحث
- المبحث الأول فقهيات الوقف
- المطلب الأول :التعريف بالوقف ومشروعيته وحكمه
- أولا : تعريف الوقف لغة
- ثانياً : تعريف الوقف اصطلاحاً
- ثالثاً: مشروعية الوقف
- رابعاً: حكـم الوقـف
- الأدلـــة
- الترجيــح
- المطلب الثاني ما يجوز وقفه وما لا يجوز ، وجهاته المشروعة
- المطلب الثالث أحكام التصرف في الوقف وزكاته
- المبحث الثاني الأثر الاقتصادي للوقف
- المطلب الأول أهـداف الوقـف
- المطلب الثاني دور الوقف في سد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة
- المطلب الثالث دور الوقف في التداول
- المطلب الرابع دور الوقف في تنمية رأس المال البشري
- المطلب الخامس دور الوقف في المالية العامة
- الخاتمــة
- المصادر والمراجع
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإن الله سبحانه وتعالى لما شرع الدين الإسلامي ، جعله نظاماً تشريعياً متكاملاً تناول جميع جوانب الحياة المختلفة، فهو كما اهتم بجانب العبادات وما يربط العبد بربه، جاء كذلك بما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض ، بل عمل كذلك على تنمية هذا المجتمع وترابطه وتكافله وتحضّره من خلال تشريعه للمعاملات التجارية ، ونظام التمويل التصدقي بشقيه التطوعي والفريضة .
ونظراً لما يواجهه الإسلام من حملة هوجاء مستعرة تهدف إلى إقصائه عن الحياة البشرية وحصره في جانب العبادات ، كان لا بد لحمَلَة هذا الدين أن ينافحوا عنه بألسنتهم وأقلاهم كما ينافح عنه بالأسنة، وذلك من خلال بيان مزايا التشريعات العملية التي جاء بها هذا الدين الحنيف .
ولو أراد الباحث عن الحقيقة أن يستقصي كل الجوانب لطال المقام وقصر القلم عن استيعاب هذه المزايا والحِكَم التشريعية من ورائها ، لكنه من الكفاية بمكان أن نتناول نظاماً واحداً من التنظيمات الإسلامية التي جاءت لدعم الاقتصاد الإسلامي .
ونظراً لكون الوقف من الأنظمة التي تركت بصماتها البارزة على الحياة في المجتمع الإسلامي منذ نشأته إلى وقتنا المعاصر، من خلال ما أحدثه من آثار اجتماعية واقتصادية متنوعة في المجتمع المسلم . رأيت من المناسب أن أتناول هذا النظام بشيء من البحث متناولاً فيه بعض الآثار الاقتصادية والتنموية البارزة في المجتمع الإسلامي من خلال استعراض جانب من فقهياته ذات الصلة بالجانب الاقتصادي ، ثم تحليل الآثار الاقتصادية على ضوء هذه الفقهيات . فكان هذا البحث الذي أسميته (الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية) .
خطة البحث :
وقد جاء هذا البحث في مبحثين اثنين :
المبحث الأول : فقهيات الوقف . وفيه المطالب الآتية :
- المطلب الأول : التعريف بالوقف ومشروعيته وحكمه .
- المطلب الثاني : ما يجوز وقفه وما لا يجوز وجهاته المشروعة .
- المطلب الثالث : أحكام التصرف في الوقف وزكاته .
المبحث الثاني : الأثر الاقتصادي للوقف . وفيه المطلب الآتية :
- المطلب الأول : أهداف الوقف .
- المطلب الثاني : دور الوقف في سد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة.
- المطلب الثالث : دور الوقف في التداول .
- المطلب الرابع : دور الوقف في تنمية رأس المال البشري .
- المطلب الخامس: دور الوقف في المالية العامة .
ثم ختم البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث
وأخيراً ، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن أكون وفقت في عرض هذا الموضوع ، وكشف جوانبه المختلفة ، وأن ينفع به المسلمين جميعاً وأن يجعله في ميزان حسناتي ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المبحث الأول فقهيات الوقف
المطلب الأول :التعريف بالوقف ومشروعيته وحكمه
أولا : تعريف الوقف لغة :
الوقف بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه . وتجمع على أوقاف ووقوف( ) . وسمي وقفاً لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة .
ثانياً : تعريف الوقف اصطلاحاً :
ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعاً لآرائهم في مسائله الجزئية ، إلا أن أشمل تعريف للوقف هو :
« تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة »( )؛ إذ يؤيده ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال : « إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها »( ) ، وفي رواية : « حَبِّس أصْلَه ، وسَبِّل ثمرته » ( ) .
فقوله : (تحبيس) من الحبس بمعنى المنع ، ويقصد به إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التمليك( ) .
وقوله (الأصل) أي العين الموقوفة .
وقوله (تسبيل المنفعة) أي إطلاق فوائد العين الموقوفة وعائداتها للجهة المقصودة من الوقف والمعنية به( ) .
ثالثاً: مشروعية الوقف .
دلت النصوص الشرعية من السنة النبوية على مشروعية الوقف ، والندب إليه ، وأنه من سبيل الله تعالى ، ومن هذه النصوص :
1 – عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » ( ) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث في هذا الحديث المسلمين على أن يجعلوا لأنفسهم صدقات جارية بعد موتهم تعود على عموم المسلمين بالنفع ، وتعود عليهم بالأجر حتى بعد موتهم .
2 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها » ، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، في الفقراء ، وذوي القربى ، والرقاب ، والضيف ، وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً ، غير متمول مالاً( ) .
3 - عن عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي الله عنه قال : « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضاً تركها صدقة » ( ) .
4 – كما أنه قد ورد عن جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أوقفوا أموالاً لهم في سبيل الله ، منهم عثمان ، وعلي ، والزبير ، وأبو طلحة ، وعمرو بن العاص ، وغيرهم( ) .
يقول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: « قد وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوفهم بالمدينة ظاهرة، فمن رد الوقف فإنما رد السنة »( ) .
رابعاً: حكـم الوقـف
اختلف العلماء في حكم الوقف هل هو لازم أم جائز ؟ على قولين :
القول الأول : الوقف لازم بمجرد صدوره من الواقف ، وليس له الرجوع فيه . وهو مذهب جمهور الفقهاء ( ) .
القول الثاني : لا يلزم الوقف بمجرده ، وللواقف الرجوع فيه ، إلا إذا أوصى به بعد موته ، فيلزم، أو يحكم بلزومه حاكم . وهذا قول أبي حنيفة وزفر ابن الهذيل . أما الصاحبان فهما مع الجمهور( ) .
الأدلـــة :
استدل الجمهور بما يأتي :
1 – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقفه : « لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يوهب ولا يورث » .
يقول الشوكاني : « فإن هذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لماهية التحبيس التي أمر بها عمر ، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه ، وإلا لما كان تحبيساً ، والمفروض أنه تحبيس »( ) .
فلو كان الوقف غير لازم ، وبدا للواقف أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات ، لما كان لنفي النبي صلى الله عليه وسلم معنى ولا فائدة .
2 – إنه إزالة ملك يمنع من البيع والهبة ويلزم بالوصية ، فيلزم بتنجيزه حال الحياة من غير توقف على حكم حاكم ؛ كالعتق( ) .
3 - ولو قلنا إن ملك الواقف على الموقوف مستمر وأن له بيعه متى شاء ، وأن حقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة ، فإن هذا القدر كان ثابتاً للواقف قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف ، وحينئذ لا فائدة من لفظ الوقف إن كان أثر هذا اللفظ واحداً قبل وجوده وبعده ، فدل ذلك على أن هذا اللفظ أفاد معنى زائداً عما كان عليه قبل النطق بلفظ الوقف ، وهذا المعنى هو اللزوم وخروجه عن ملك الواقف( ) .
4 – أن الوقف حبس للعين على حكم ملك الله تعالى ، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود المنفعة إلى العباد ، فيلزم ولا يباع ولا يورث( ) .
واستدل أبو حنيفة على قوله بما يأتي :
1 – ما روي أن عبد الله بن زيد جعل حائطه صدقة ، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أبواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالا : يا رسول الله ، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط . فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ماتا ، فورثهما( ) .
2 – أنه قد ورد من قول عمر في قصة تحبيسه نصيبه أرض خيبر ما يدل على أنه غير ملزم ، حيث قال : « لو أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لرددتها »( ) . ووجه الدلالة أن عمر لما أوقف الأرض لم يمنعه من الرجوع عن وقفها إلا كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكره عمر أن يفارق أمراً ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه إلى غيره ، كما أن ابن عمر كره أن يرجع عن الصوم الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مداوم عليه( ) .
3 - إنه إخراج للمال على وجه القربة من ملكه ، فلم يلزم بمجرد القول ، كالصدقة( ) .
إلا أن الجمهور اعترضوا على هذه الأدلة فقالوا :
- أما حديث عبد الله بن زيد فهو غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته ، فليس فيه ذكر للوقف ، والذي يظهر أنه جعل حائطه صدقة غير موقوف ، وقد استناب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفها حيث يشاء، فرأى عليه الصلاة والسلام أن والدا عبد الله ابن زيد أحق الناس بصرف هذه الصدقة . ولذا فإنه يلاحظ أنه لم يردّ الصدقة على عبد الله ، وإنما دفعها إلى والديه( ) .
- وأما قول عمر فمردود من وجهين :
أحدهما : أن هذا الأثر منقطع ؛ إذ هو من رواية ابن شهاب عن عمر ، وابن شهاب لم يسمع من عمر .
الثاني : أن هذا الاحتمال المذكور يقابله احتمال آخر ؛ وهو أن عمر كان يرى صحة الوقف ولزومه ، إلا إن شرط الواقف الرجوع ، فله أن يرجع( ) .
- وأما القياس على الصدقة ، فإنه مع الفارق ، ذلك لأن الصدقة تلزم في الحياة بغير حكم حاكم ، وإنما تفتقر إلى القبض ، أما الوقف فلا يفتقر إلى القبض( ) .
الترجيــح :
مما سبق يظهر رجحان قول الجمهور ، القائل بلزوم الوقف وأنه لا رجعة للواقف فيه بعد صدوره منه . ويؤيده أيضاً مدلول كلمة الوقف أو الحبس التي تدلّ على إخراج العين المنتفع بها عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم على وجه التأبيد ، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « صدقة جارية » ، إذ يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه ، ولو أجاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة .
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) ، فهذا بيان لماهية التحبيس التي أمر بها عمر ، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه ؛ إذ فيه تنصيص على المنع من التصرفات التي يتصرفها المالك في خالص حقه من البيع والهبة والإرث ( ) .
تعليق ختامي
( ) انظر : ابن منظور : لسان العرب 9/359-360 ، ومحمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء ص508 .
( ) انظر : الزركشي : شرح مختصر الخرقي 4/268 ، و د. نزيه حماد : معجم المصطلحات الاقتصادية ص353 .
( ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الشروط – باب الشروط في الوقف 2/982- رقم 2586 ، وفي الوصايا، باب الوقف كيف يكتب (3/1019- رقم (2620) ، ورواه مسلم في الوصية – باب الوقف 3/1255- رقم 1632 .
( ) رواه النسائي في سننه ، كتاب الإحباس - باب حبس المشاع 6/232 ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الصدقات ، باب من وقف 2/801 . وهو صحيح الإسناد على شرط الشيخين . انظر : الألباني : إرواء الغليل 6/30- رقم 1583 .
( ) انظر : البهوتي : كشاف القناع 2/489 .
( ) انظر : المرجع السابق 4/267 .
( ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية – باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 3/1255- رقم 1631.
( ) سبق تخريجه ص3 .
( ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد – باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء 3/1054- رقم 2718، وأخرجه في الوصايا – باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم (وصية الرجل مكتوبة عنده) 3/1005- رقم 2588، وفي مواضع غيرها . انظر الأرقام : (2391، 4192) .
( ) انظر : عبدالله الجبرين ، شرح مختصر الخرقي الزركشي (الحاشية) 4/269 .
( ) الزركشي : شرح مختصر الخرقي 4/270 .
( ) انظر : ابن رشد : المقدمات الممهدات 2/419 ، الدسوقي : حاشية الدسوقي 5/455 ، الغزالي : الوسيط في المذهب 4/255 ، النووي : روضة الطالبين 5/342 ، ابن قدامة : المغني 8/185، ابن مفلح : المبدع 5/352 .
( ) انظر: السرخسي: المبسوط 12/27،28، الطحاوي : شرح معاني الآثار 4/95 ، ابن الهمام : شرح فتح القدير 6/203، 238 ، ابن عابدين : رد المحتار 6/520 .
( ) الشوكاني : نيل الأوطار 6/23.
( ) انظر : ابن قدامة : المغني 8/185 ، ابن مفلح : المبدع 5/352 .
( ) انظر : ابن الهمام : شرح فتح القدير 6/203 .
( ) انظر : ابن الهمام: شرح فتح القدير 6/205-206، سعدالله بن عيسى : حاشية سعدي أفندي 6/203-204.
( ) روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد من عدة طرق :
- عن بشير بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن زيد ، به : رواه الدارقطني في سننه 4/200، 201 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/477 . وهو مرسل كما قال الدارقطني ؛ فإن بشير بن محمد لم يلق جده عبد الله بن زيد . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 4/233 : « رواه الطبراني ، وبشير هذا لم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .
- عن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن زيد : رواه الدارقطني 4/201 ، والحاكم في مستدركه 3/379، 4/387 ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/163 ، والروياني في مسنده 2/181 . وهو مرسل أيضاً كما نص على ذلك الدارقطني . قال البيهقي : « هذا مرسل ؛ أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن زيد » .
- عن عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد : رواه الدارقطني أيضاً 4/201 ، وهو كسابقيه مرسل . قال البيهقي : « وروي من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد ، كلهن مراسيل » . السنن الكبرى 6/163 .
( ) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/96 من طريق ابن شهاب عن عمر . وهو إسناد منقطع ؛ لأن ابن شهاب لم يسمع من عمر .
( ) انظر : الطحاوي : شرح معاني الآثار 4/96 .
( ) انظر : الطحاوي : شرح معاني الآثار 4/95، 96 ، ابن قدامة : المغني 8/185 .
( ) انظر : البيهقي : السنن الكبرى 6/163، ابن قدامة : المغني 8/186 ، المطيعي : تكملة المجموع 15/324 .
( ) انظر : ابن حجر : فتح الباري 5/472 .
( ) انظر : ابن قدامة : المغني 8/186 ، ابن مفلح : المبدع 5/353 ، المطيعي : تكملة المجموع 15/324 .
( ) انظر : ابن حجر : فتح الباري 5/472 ، الشوكاني : نيل الأوطار 6/23 ، الزرقا : أحكام الأوقاف ص30-31.