الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الزواج والطلاق في الإسلام مسائل وأحكام

الزواج والطلاق في الإسلام مسائل وأحكام


اسم الكتاب / المقالة: الزَّواجُ والطَّلاقُ في الإسلام مسَائِلٌ وأحكام
المؤلف: عبد المنعم مصطفى حليمة " أبو بصير الطرطوسي "
التصنيف: الفقه علي المذاهب الأربعة
Book / essay title: Rulings of Marriage and Divorce in Islam
Author: Abdel Munim Mustafa Halimah
Judul kitab / makalah: Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam
Penulis: Abdul Mun'im Mustofa Halimah

الفهرس
  1. إهـداء
  2. مقدمة
  3. وجوب رد المنازعات إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله
  4. المنهج في الترجيح والاستدلال
  5. ظاهرة لا تليق بالمؤمنين
  6. الحض على الزّاوج
  7. ما قبل الزواج يتعين حسن الانتقاء والإختيار
  8. سُنَّةٌ غائبة
  9. تنبيه هام
  10. قد كَثُرَ الخَبَث
  11. التعريف بحال الخاطِب
  12. استئذان البنت أو المرأة في النكاح
  13. الرؤية الشرعية
  14. الحديث مع الخطيبة عبر الهاتف أو المراسلات الالكترونية
  15. خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم
  16. فَسخ الخطوبة
  17. نصيحتي
  18. عقد الزواج
  19. شروط عقد النكاح
  20. ما يُشترَط في الولي
  21. من هم الأولياء؟
  22. المهر
  23. صيغة العقد
  24. خطبة النكاح
  25. الشرط في العقد
  26. الوكالة في العقد
  27. الزواج المؤقّت
  28. نِكاحُ الشِّغَارِ
  29. الزواج من زانيةٍ أو زانٍ
  30. مرحلة ما بعد عقد الزواج
  31. اللهو المباح
  32. الوليمة
  33. ماذا يُقال للعروسين
  34. الأعمال التي تُبتَدأ بها الحياة الزوجية
  35. حقوق الزوجية
  36. حق الزوج على زوجته
  37. حق الزوجة على زوجها
  38. الحقوق متبادلة
  39. استغلال خاطئ
  40. مراعاة الاستطاعة
  41. القناعة، القناعة
  42. خطأ قاتل
  43. الرّفق، الرفق عبادَ الله
  44. أثر المعصية على الحياة الزوجية
  45. مسألة القَوَامة
  46. القوامة والشورى
  47. القوامة والقدوة
  48. الاحترام المتبادل
  49. مسألة ضرب النساء
  50. صور إنهاء الحياة الزوجية بين الزوجين
  51. الرجل بين خيارين لا ثالث لهما
  52. الطَّلاق
  53. الإيلاء
  54. الظِّهار
  55. الدليل على جواز المخالعة عند حصول دواعيه
  56. احتيال بعض الرجال
  57. الاختلاع من غير سبب
  58. الفسخ والتفريق
  59. الامتناع عن النفقة
  60. الإمساك بالزوجة على نيّة وقصد الإضرار والإعضال
  61. مسألة حول عدة فسخ العقد والتفريق
  62. ملخّص في العِدَّة
  63. الحضانة
  64. مسائل متفرّقة
  65. العودة إلي الموضوع الفقه الإسلامي


إهـداء

إلى ضحايا ظلم وعنف الرجال من نسائنا .. وما أكثرهنَّ!
إلى النّساء اللاتي يُعتَدَى على حقوقِهنَّ باسم الشَّريعة ـ بخاصة منهنَّ اللاتي يَعِشْنَ في البلاد العربية والأسوية ـ والشريعة من ذلك براء ..!

إلى التي تُغْلَب على حقها الشرعي .. تغليباً لحكم العادات والتقاليد!
إلى التي يخونها التعبير الصحيح في الدفاع عن نفسها وحقوقها .. فلا تأخذ حقها إلا وهي تُتَعْتِع .. وفي كثير من الأحيان تخونها الحجة أو المعلومة فلا تحصل على شيء من حقوقها .. وبدلاً من أن تكون صاحبة حقٍّ تُصبح محقوقةً، ومُلزمة بتسديد فاتورة تعجز عنها خزائن قارون!
إلى المرأة التي لا تجد الجهة القضائية التي تُنصِفها، فتبقى مُعضَلةً معلَّقةً طيلة حياتها!

إلى الرجل الذي لا يفقه من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله  ـ فيما يتعلق بالحقوق والحياة الزوجية ـ سوى هذه الكلمة من قوله تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ النساء:34. فيضعها في غير موضعها، ويُسيء إليها أيما إساءة!
إلى الرجل الذي يفقه الحياة الزوجية عبارة عن استعباد واسترقاق وإذلال لشريكة عمره، وأمّ أولاده ..!
إلى هؤلاء الذين ينسون الفضل بينهم؛ فلا يمسكون بإحسانٍ، ولا يُسرّحون بإحسان .. فتغلبهم الأنفسُ الشُّح على الإضرار، والظلم والعدوان!
إلى هؤلاء ـ سواء منهم الرجال أم النساء ـ الذين لا يرون من الحياة الزوجية إلا حظوظهم، وحقوقهم .. ضارببين عرض الحائط حقوق الطرف الآخر عليهم!
إلى هؤلاء جميعاً أهدي كتابي هذا نصرة للمظلوم على الظالم، وحقٌّ له أن يُنصَر .. ثم عساه أن يكون للجميع سبب هداية ورشاد، والله تعالى يهدي من يشاء.
" أبو بصير الطرطوسي "


ـ مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آل عمران:102.

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً النساء:1.

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً الأحزاب:70-71. أما بعد: فإن أصدَقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ  ، وشرَّ الأمورِ محدثاتها، وكلَّ محدثَةٍ بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

الذي حملني على كتابة هذا البحث جملة من الأمور:
منها: كثرة مراجعة الناس لي حول مشاكل الزواج والطلاق .. فهي ـ عما يبدو ـ مشاكل مستمرة ومتجدّدة مع تتجدد حصول كل زواج أو طلاق، تُلامس واقع وحياة الناس، لا يمكن التغاضي عنها أو إهمالها .. فمادام الزواج والطلاق قائمين ومستمرين إلى قيام الساعة، فهذا يعني أن مشاكل الزواج والطلاق مستمرة استمرار وجود الزواج والطلاق وإلى قيام الساعة .. وهي متجددة من حيث الكم والنوع .. بالتالي فهي تحتاج إلى نظَرٍ وحلٍّ وعلاج يواكب تنوع وتجدد المشاكل!

ومنها: إشاعة الظلم، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة .. وفي كثير من الأحيان يحصل هذا الظلم باسم الشريعة الإسلامية، والشريعة من ذلك براء!

ومنها: غياب المحاكم والمرجعيات الفاعلة العادلة التي تحكم بشرع الله تعالى فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ومشاكل الحياة الزوجية .. والموجود منها في كثير من الأحيان يحكمون بحكم الهوى والجاهلية .. والعادات والتقاليد .. ويُسيئون إلى الشريعة باسم الشريعة .. ولعل ذلك يكون مقصوداً ومتعمّداً من قِبل الطغاة الحاكمين؛ ليقولوا للناس في النهاية: انظروا حتى في الأحوال الشخصية ـ مسائل الزواج والطلاق ومتعلقاتها ـ لا تصلح شريعة الإسلام أن تكون حكَماً بين الناس .. وبالتالي لا بد من أن تلتمسوا حقوقكم والحل لمشاكلكم عن طريق القوانين والمحاكم الوضعية!

ومنها: تغليب العادات والتقاليد ـ في كثير من المجتمعات والحالات ـ على حكم الشريعة .. وفي كثير من الأحيان تكون لهذه العادات والتقاليد من القدسية والهالة في أعين الناس ما ليس لحكم الله تعالى!

ومنها: غياب البحث الشرعي المستقل ـ بحسب علمي ـ المنضبط بضوابط الكتاب والسنة، بعيداً عن تعقيدات الخلافات المذهبية والفقهية .. الذي يتناول مسائل الزواج والطلاق ومتعلقاتها بطريقة سهلة ومبسّطة .. وبشكل نقاط متسلسلة .. يبدأ من مرحلة ما قبل الخطوبة .. إلى مرحلة الحضانة وما بعدها .. والذي يتضمن حلاً وجواباً لكثير من المشاكل الواقعية والمستجدة التي تواجه الأزواج في حياتهم الزوجية .. والذي يسهل على الأزواج ـ على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافيّة ـ مراجعته وفهمه، والوقوف عليه.
هذه الأوجه مجتمعة هي التي حملتني على الشروع في كتابة هذا البحث، الذي أسميته " الزَّواجُ والطلاقُ في الإسلام، مسائل وأحكام "، وأن أعطيه الأولوية ـ على ما بين يدي من أعمال ـ راجياً من الله تعالى العون والسداد والقبول .. وأن يجعل من عملي هذا مفتاح خير مغلاق شرٍّ .. وأن يكون سبب هداية ورشاد لكثير من العباد .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.

وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.


وجوب رد المنازعات إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله

يجب على المسلمين رد منازعاتهم وخصوماتهم ـ بما في ذلك الخصومات والمنازعات التي تحصل بين الأزواج ـ إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً النساء:59.

دلت الآية على جملة من الأمور:
منها: وجوب رد المنازعات والخصومات إلى الله تعالى وإلى رسوله ؛ ويكون ذلك بالرد إلى الكتاب والسنة.
ومنها: أن الكتاب والسنة فيهما حلّ لكل نزاع يقع بين المؤمنين؛ إذ حاشى الخالق  أن يأمر عباده برد منازعاتهم وخصوماتهم إلى الكتاب والسنة، ثم لا يجدون في الكتاب والسنة حلا لمنازعاتهم وخصوماتهم.

ومنها: أن هذا الرد ـ ومن ثم الرضى والتسليم بما قضى به كتاب الله تعالى وقضت به السنة ـ شرط لصحة الإيمان بالله واليوم الآخر، لا يصح الإيمان إلا به، أفاد هذا المعنى قوله تعالى: إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .

وهذا الشرط دلت عليه نصوص عدة، منها قوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً النساء:65. وقوله تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل عمران:31. فعلى قدر المتابعة للنبي  ولسنته تتحقق المحبة؛ فالمتابعة والمحبة كل منهما لازم وملزوم للآخر، وعلامة دالة عليه، ينتفي أحدهما بانتفاء الآخر، ويوجد بوجود الآخر.

وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ  إلى أمر غيره  أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ  أي شرك وكفر  أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ النور:63.

وقال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ المائدة:50. وغيرها كثير من النصوص الدالة على المعنى الوارد أعلاه.


ـ المنهج في الترجيح والاستدلال :

كثير من مسائل الزواج والطلاق، ومتعلقاتها .. يوجد فيها أقوال عدة ومتباينة لأهل العلم .. وهي متفاوتة فيما بينها من حيث القوة والضعف، ومن حيث موافقة النص أو البعد عنه .. وبالتالي ليس من الأمانة والتقوى أن يُتعامَل معها بانتقائية وهوى؛ بحيث كل طرف من أطراف النزاع تراه يبحث عن القول ـ من أقوالهم ـ الذي يتحقق فيه مبتغاه أو فيه نصرة لنفسه وهواه .. بغض النظر عن مدى صحة هذا القول أو ضعفه، ومدى موافقته لأدلة الكتاب والسنة أو مخالفته .. ليقول في النهاية: أنا معي العالم فلان وفلان .. ودليلي هو قول العالم فلان .. فهذا منهج خاطئ، إن تمكن من صاحبه قد يوبقه، ويوقعه في الظلم، والعدوان، ومن قبل قِيل: من تتبع زلات أهل العلم فقد تزندق!

والمنهج الحق في هذا الأمر: يتحقق في الميل مع القول الموافق للدليل من الكتاب والسنة حيثما مال، وحيثما وجد .. ويكون أكثر قرباً لمراد ومقاصد النص من غيره .. وإن كان في ذلك مخالفة لأهواء ورغبات المتنازعين .. فالنفس وحظوظها تبع للنص؛ خاضعة له، منقادة إليه .. ولا يجوز أن يكون العكس .. والأدلة التي سقناها على وجوب رد المنازعات إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله  أعلاه .. كافية للتدليل على صحة هذا المنهج في الاستدلال والترجيح بين الأقوال.

ومما يُقال في هذا الصدد أيضاً: أن من الباحثين المعاصرين مَن يملك قدرات فائقة على تشويش القارئ، بينما لا يملك قدرة على الترجيح، ومن ثم التعليل والبرهنة على صحة ترجيحه .. إذ ترى أحدهم ينثر الأقوال المختلفة والمتباينة في المسألة الواحدة نثراً .. ويسوّد في ذلك عشرات الصفحات .. من دون أن يراجح بينها، وبين أدلتها، ليقول ـ في النهاية ـ للقارئ: ها أنذا قد أتيتك بأقوال أهل العلم، وفرشتها أمامك فرشاً، فاحذر أي الأقوال منها أقرب للحق والصواب .. فالتزمه وخذ به .. فأنت ونصيبك وما تختاره .. فيزيد القارئ تشوشاً واضطراباً أكثر مما كان عليه قبل أن يقرأ بحثَه .. وهؤلاء لعمر الحق ليسوا بباحثين وإنما هم قمَّاشون؛ كحاطب ليل!


ـ ظاهرة لا تليق بالمؤمنين.

إذ أن من الأزواج من تراه يحتكم ـ ويُطالب بالتحاكم ـ إلى شرع الله تعالى على قدر ما يتحقق له من مصالح وحظوظ مادية وشخصية .. فإن انتفت تلك المصالح والحظوظ .. أعرض ونأى بجانبه .. وطالب بالتحاكم إلى القوانين والمحاكم الوضعية عساه يجد فيها من المصالح والمكاسب والحظوظ لنفسه ما لم يجده في شرع الله تعالى .. أو عساه أن يجد فيها منفذاً ومهرباً مما يوجبه عليه شرع الله تعالى نحو الطرف الآخر .. وهذا من خلق المنافقين والعياذ بالله الذين يؤمنون ببعض الكتاب؛ وهو الجانب من الكتاب الذي يرون فيه أنه يحقق لهم بعض مصالحهم .. ويكفرون ببعض الكتاب الآخر؛ وهو الجانب من الكتاب الذي يرون فيه أنه لا يحقق مصالحهم، ولا يستجيب لمطامعهم وحظوظ أنفسهم الباطلة، كما قال تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ البقرة:85.


ـ الحض على الزّاوج.

مما تستمر به الحياة، وتعمر به الأرض وتزدان وتزدهر، العمل بسنة الزواج، لذا قد حض الشارع على التزاوج، فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً النساء:3. وقال تعالى: وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً النحل:72. وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً الروم:21.

وفي الحديث فقد صح عن النبي  أنه قال:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج " متفق عليه.
وقال :" تزوجوا الولودَ الودود فإنّي مكاثر بكم الأمم "[ ]. وفي رواية:" فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ".
وقال :" تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانيَّة النصارى "[ ].
وقال :" النكاح من سُنَّتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومن كان ذا طَولٍ فليَنكِحْ "[ ].

وعن عائشة رضي الله عنها:" أن رسول الله  نهى عن التَّبَتُّلِ "[ ]. والتبتل؛ هو الانقطاع عن الزواج من أجل التعبّد!
وعن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة، قال: قلت إني أريد أن أسألك عن التبتّل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل؛ أما سمعت الله عز وجل يقول: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً الرعد:38. فلا تتبتّل [ ].
وهو ـ أي الزواج ـ واجب على القادر الميسور الذي يخشى على نفسه الفتنة، أما من كان قادراً لكن لا يخشى على نفسه الفتنة؛ فهو بحقه سنة مؤكدة يُندب إليه، إن شاء تزوج وإن شاء ترك، والزواج أفضل له، فإن كان عاجزاً لا يستطيع القيام بواجبات الحياة الزوجية، فحينئذٍ لا يجوز له أن يقتحم غمار الزواج؛ لأنه سيقع في التقصير والحرج والإثم ولا بد، والبديل بحقه ـ إلى أن تتوفر لديه الاستطاعة، إن كان عجزه من جهة الباءة ـ الصوم، كما في الحديث المتفق عليه:" ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".


ـ ما قبل الزواج يتعين حسن الانتقاء والإختيار.

الزواج هو الخطوة الأولى لما بعدها؛ إما لحياة سعيدة، وعائلة مثالية، ومجتمع راقٍ متحضر .. وإما لحياة شقية، وعائلة متخلفة تسودها المشاكل والخصومات، ومن ثم مجتمع متخلف تسوده الجريمة والمنكرات؛ فالأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، والمجتمع ما هو إلا مجموعة من الأسر والعوائل، إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع وهلك من فيه.

للزواج رسالة إنسانية عظيمة بها تعمر الأرض، وتقوم الحضارات .. لا ينبغي ولا يجوز حصرها في قضاء الشهوة .. فقضاء الشهوة ساعة .. وهي وسيلة لغاية .. بينما المسؤوليات الجسام الناجمة عن الزواج لها كل ساعة وساعة .. وهي الغاية .. عليها ينبغي التعويل والاهتمام والتفكير.
من هنا حضّ الإسلام كلاًّ من الزوجين على حسن اختيار الشريك؛ فينظر كلٌّ منهما لنفسه الشريك ذا الخلق والدين، الذي يتقي الله ويُحسِن إذا أمسك وعاشر، كما يتقي الله ويُحسِن إذا طلّق وفارق.
قال رسولُ الله :" :" تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، وجمالِها، ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدين تربت يداك[ ]" متفق عليه.
وقال :" الدُّنيا متاعٌ وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحة " مسلم.
وقال :" تخيَّروا لِنُطَفِكُم، فأنكحوا الأكفاءَ، وأَنكِحوا إليهم "[ ]. الأكفاء من جهة الخلق والدين لكل منهما.
وعن عمر، قال: يا رسولَ الله أيُّ المالِ نتخذ؟ فقال:" ليتخذَ أحدُكم قَلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجةً مؤمنةً تُعين أحدَكُم على أمرِ الآخرِة "[ ].

وقال :" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأَنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد " قالوا: يا رسولَ الله وإن كان فيه ـ أي من العيوب والصفات المنفرة من غير جهة الرجولة والخلق والدين ـ؟ قال:" إذا جاءكم من ترضون دينَه وخُلُقَه فأنكحوه، ثلاث مرات "[ ].
وقال :" إذا خطَبَ إليكم من ترضون دينَه وخُلُقَه فزوِّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ "[ ].
" فتنة في الأرض وفسادٌ عريض "؛ أي واسع الانتشار من جهة فشو ظاهرة العنوسة عند الرجال والنساء سواء .. وقد تحقق من ذلك الشيء الكثير .. ومن جهة تصدير أُسَر متخلّفة وفاسدة للمجتمع تُهلِكه وتغمره بالفساد والجرائم والانحرافات .. وقد تحقق من ذلك الشيء الكثير .. وهذا كله بسبب غياب جانب الخلُق والدين كمقياس للقبول أو الرد .. واستبداله بمقاييس وموازين أخرى، ما أنزل الله بها من سلطان، منها: من أتاكم ترضون غناه .. ومالَه .. ووظيفتَه .. فزوجوه على ما كان منه من خُلقٍ ودين .. وما أكثر الذين يفعلون ذلك، وللأسف .. فتأتي العواقب عليهم بالخسران والندم .. ولات حين مندم!

قال رسولُ الله :" إنَّ أحسابَ أهل الدنيا الذي يذهبون إليه: المال "[ ]. هذه أحساب أهل الدنيا، أما أحساب أهل الدنيا والآخرة: الاستقامة، والتقوى، والصلاح، والخلُق الرفيع!
يُروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولها:" النّكاح رِقٌّ، فلينظر أحدُكم أين يرق كريمته ".
وعن بعض السلف:" من زوَّجَ كريمته من فاسقٍ فقد قطَعَ رحمَها ". لأنه لسوء أخلاقه ودينه إما أنه يمنعها عن أهلها، أو يمنع أهلها عنها!
فإن قِيل: عبارة " الدين والخلق " عبارة عامة غير محددة المعالم فهلا حددت لنا صفات تكون لنا كحدٍّ أدنى لا نتجاوزها عند قبول أي طرفٍ للطرف الآخر؟
أقول: نعم؛ يجب على البنت ووليها أن يتحققا ويتثبتا من ثلاثة أشياء من دين وأخلاق الرجل الذي يتقدم للخطوبة، وذلك كحدٍّ أدنى:
أولها: أن يكون من أهل الصلاة؛ لا يُعرَف عنه ترك الصلاة. ثانيها: أن لا يكون جاسوساً للعدو، أو لا يعمل كجاسوس لصالح الطغاة الكافرين على الإسلام والمسلمين. ثالثاً: أن لا يُعرَف عنه أنه يشتم الله والدين عند الغضبٍ أو لأي سببٍ من الأسباب.

هذه ثلاث خصال لا يجوز تجاوزها أو التهاون بها عند قبول طرف للطرف الآخر كشريك وزوج له؛ فكما أن على النساء أن يتحققن لأنفسهنّ ودينهن من هذه الخصال عند الرجال، كذلك على الرجال أن يتحققوا لأنفسهم ودينهم من هذه الصفات عند النساء؛ إذ أن من النساء كذلك ـ وللأسف ـ من يتركن الصلاة، ويعملن كمخبرات وجاسوسات في صفوف وأجهزة الطغاة الكافرين، ومنهن كذلك ـ والعياذ بالله ـ من يشتمن الله والدين عند الغضب ولأتفه سبب .. ومن كان كذلك لا يجوز العقد عليها البتّة، وهذه مسألة سنأتي ـ إن شاء الله ـ للحديث عنها بأدلتها، وبشيء من التفصيل.


ـ سُنَّةٌ غائبة.

من سُنن النكاح الغائبة سُنة أن يعرض الولي ابنته أو وليته للزواج ممن يرضى دينه وخُلُقَه .. فتواطأ الناس ـ لجهلهم ـ على استهجان هذه السنة واستنكارها .. وكثير منهم عدوها من خوارم المروءة والشرف .. ثم أنهم تعارفوا فيما بينهم على إسلوب انتظر المجهول الغائب .. الذي يتكايس ويتكلف الخلق والدين في فترة الخطوبة .. حتى إذا حصل على مراده، وتمّ الأمر انكشف الغطاء، وظهر المخبوء من سوء الخلق والدين .. ووقع المحظور!

والنص قد دلَّ على هذه السنّة المهجورة، قال تعالى: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ القصص:27. وهذا عرض تقدم به صالح مدين ولي البنتين إلى نبي الله تعالى موسى  على أن يزوجه من إحدى ابنتيه .. وموسى  قد قبل منه عرضه ولم ينكر عليه.
وقال تعالى: وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الأحزاب:50. فدل النص أن المرأة يجوز لها أن تهب نفسها ـ عن طريق وليها ـ ابتداءً لمن ترتضي دينه وخُلقه.
كما في الحديث، عن أنس بن مالك:" أن امرأةً عرَضت نفسها على النبيِّ ، فضحكت ابنة أنس، فقالت: ما كان أقلَّ حياءها! فقال أنس: هي خير منك؛ عرَضت نفسها على النبيِّ  "[ ].

كذلك قد ثبت عن عمر بن الخطاب  أنه عرَض ابنته صفية على عثمان بن عفان ، فقال:" أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة؟ فقال: سأنظر في أمري هذا، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئاً، وكنتُ أوجَدُ عليه مني على عثمان، ثم خطبها رسولُ الله فأنكحته إياها، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليكَ فيما عرضتَ عليَّ، إلا أني كنت علمت أن رسولَ الله  قد ذكرها، فلم أكن لأفشِي سرَّ رسول الله ، ولو تركها رسولُ الله  قبلتها " البخاري.

وكذلك ثبت عن سيدٍ من سادات التابعين العالم الزاهد سعيد من المسيب  أنه عرَض تزويج ابنته ـ التي استشرف لخطبتها الخلفاء أبناء الخلفاء ـ على أحد تلامذته الفقراء، ويُدعى كثير بن أبي وداعة .. فما كاد أن يُصدق وابنته هي التي يحتال لخطبتها الخلفاء!
هؤلاء هم سادة القوم وكبرائهم .. ومع ذلك كان أحدهم يعرض ابنته على من يرضى دينه وخُلقه، ولا يجد في ذلك حرجاً .. فأين نحن منهم .. ومن سنتهم .. وهديهم .. وطريقتهم؟!
قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ :" فيه عرض الولي ابنته على الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرَض صالح مَدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي ؛ فمن

الحسن عرض الرجل وليته، والمرأة نفسها على الرجل الصالح، اقتداء بالسلف الصالح "ا- هـ.


ـ تنبيه هام:

نُبلٌ عظيم .. وخُلُقٌ رفيع .. وجودٌ لا يماثله جود .. أن يعرض الرجل ابنته ـ كريمته وفلذة كبده ـ أو وليَّته للزواج ممن يرضى دينه وخلقه .. لكن على هذا الولي أن يكون شديد الاحتراز في أن يضع هذا الأمر في الموضع الخطأ؛ عند من لا يقدر له قدره .. ولا يشكره .. بل ويكفره، وهو عند أدنى خلاف مع زوجته ـ وأحياناً بلا خلاف ـ يعيرها بأن أباها قد رماها عليه .. وعرضها عليه .. وهو تمنّنا وكرماً قد وافق عليها .. فيجعل ذلك سُبةً يسبها به كلما حلا له إهانتها وشتمها .. وهذا خسيس لئيم وضيع ـ يُسيء لمن بعده من الخطّاب والأزواج ـ لا يستحق مثل هذا الكرم والجود والنبل .. وعلى الآباء أن يحذروه ومن كان على شاكلته أشد الحذر من أن يضعوا كريماتهم عنده .. وعند من يماثله .. وما حملني على كتابة هذا التنبيه سوى أنّي أعلم كثيراً من القصص المخجلة عن هؤلاء الأخسّاء!


ـ قد كَثُرَ الخَبَث:

نعيش في الزمان الذي فُقدَت فيه الأمانة .. حتى يُقال في بني فلان رجل أمين .. وفشا فيه الكذب والغدر والخيانة .. وكثر الطالحون والطالحات .. والخبيثون والخبيثات .. وقلَّ فيه الطيبون والطيبات .. والمرء ـ سواء كان رجلاً أم امرأة ـ بمفرده قد يعجز عن معرفة هذا الفريق من ذاك، ليُمايز بينهما .. ومن ثم يُحسن الاختيار .. مما يعني أن كثيراً من حالات الزواج يكون من نصيب الصالحة طالحاً .. ومن نصيب الصالح طالحة .. فيترتب على ذلك مشاكل الزواج ومظالمه وآثاره المتنوعة التي نكابدها ونعايشها .. والتي تنتهي في كثير من الأحيان إلى الطلاق، والتفريق بين الزوجين .. وحتى لا يقع ذلك ـ أو نقلل من هذه الظاهرة الخطيرة ما استطعنا ـ ونتمكن من عزل الخبيثين والخبيثات .. عن الطيبين والطيبات .. ولنحقق العمل بقوله تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ النور:26. أنصح أن يكون في كل حي، وفي كل قرية، ومدينة .. أن تتشكل لجان من النساء والرجال الأمناء .. يقومون بمهمة تحديد الصالحين والصالحات، والطيبين والطيبات في مناطقهم .. ومن ثم تحديد الأكفاء من الطرفين ليتبع ذلك مرحلة التعريف فيما بينهما وفق الطرق الشرعية المباحة والصحيحة .. وهذا من التعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة:2. وفي الحديث:" إن الدال على الخير كفاعله "[ ].

الهامش

صحيح سنن أبي داود:1806.
أخرجه البيهقي وغيره، صحيح الجامع:2941.
أخرجه ابن ماجه، صحيح الجامع:6807. ذا طول؛ أي ذا سعة ومقدرة على القيام بواجبات الزواج.
صحيح سنن النسائي:3012.
صحيح سنن النسائي:3015.
أي فقرت يداك إن لم تظفر بذات الدين.
أخرجه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع: 2928.
صحيح سنن ابن ماجه: 1505.
صحيح سنن الترمذي: 866.
صحيح سنن الترمذي: 865.
صحيح سنن النسائي: 3024.
صحيح سنن النسائي: 3049.
رواه الترمذي، صحيح الجامع: 1605

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية