أسم الكتاب: تيجان الدراري في التوحيد
(Tijan Al-Darari fi al-Tauhid)
اسم المؤلف: الشيخ. إبراهيم الباجوري. (1198هـ ـ 1276هـ)
عدد الأجزاء: 1
التصنيف /الموضوع: عقيدة أهل السنة الأشاعرة / علم التوحيد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصًّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَبَعْدُ).
فَيَقُوْلُ فَقِيْرُ رَحْمَةِ رَبِّهِ الْخَبِيْـرُ الْبَصِيْـرُ اِبْرَاهِيْمُ اَلْبَاجُورِى ذُو التَّقْصِيْرِ طَلَبَ مِنِّى بَعْضُ الإِخْوَانِ أَصْلَحَ اللهُ لِى وَلَهُمْ الْحَالَ وَالشَّأنَ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ رِسَالَةً تَشْـتَمِلُ عَلَى صِفَـاتِ الْمَوْلى وَاضْدَادِهَـا وَمَا يَجُوزُ فِى حَقِّهِ تَعَالى وَعَلَى مَا يَجِبُ فِى حَقِّ الرَّسُولِ وَمَا يَسْتَحِيْلُ فِى حَقِّهِمْ وَمَا يَجُوزُ فَأَجَبْـتُهُ اِلى ذلِكَ فَقُلْتُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ
الواجب فِى حَقِهِ تَعَالى
يَجِبُ عَلى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْرِفَ مَايَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالَى وَمَايَسْتَحِيْلُ وَمَا يَجُوْزُ
فَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْوُجُودُ وَضِدُّهُ الْعَدَمُ وَالدَّلِـيْلُ عَلَى ذلِكَ وُجُودُ الْمَخْلُوْقَاتِ وَيَجِبُ الْقِدَمُ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ لاَ أَوَّلَ لَهُ تَعَالى وَضِدُّهُ الْحُدُوْثُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا لاَحْتَاجَ اِلَى مُحْدِثٍ وَهُوَ مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى أَلْبَقَاءُ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ تَعَالى لاَ آخِرَ لَهُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَانِيًا لَكَانَ حَادِثًا وَهُوَ مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ تَعَالى لَيْسَ مُمَـاثِلاً لِلْحَوَادِثِ فَلَيْسَ لَهُ يَدٌ وَلاَ عَيْنٌ وَلاَ أُذُنٌ وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَـاتِ الْحَوَادِثِ وَضِدُّهَا الْمُمَاثَلَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُمَاثِلاً لِلْحَوَادِثِ لَكَانَ حَادِثًا وَهُوَ مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْقِيَامُ بِالنَّفْسِ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ تَعَالى لاَيَفْتَقِرُ اِلى مَحَلٍ وَلاَاِلى مَخَصِّصٍ وَضِدُّهُ اَلإِحْتِيَاجُ اِلى الْمَحَلِ وَالمَخَصِّصِ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ احْتَـاجَ اِلى مَحَلٍ لَكَانَ صِفَةً وَكَونُهُ صِفَة مُحَال وَ لَوْ احْتَـاجَ اِلى مَخَصِّصٍ لَكَانَ حَادِثًـا وَكَونُهُ حَادِثًـا مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْوَحْدَنِيَّـةُ فِى الذَّاتِ وَفِى الصِّفَاتِ وَفِى الأَفْعَالِ وَمَعْنَى الْوَحْدَانِيَـةِ فِى الذَّاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَرَكَّبَةً مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَعَدِدَةٍ وَمَعْنَى الْوَحْدَانِيَـةِ فِى الصِّفَاتِ أَنَّـهُ لَيْسَ لَهُ صِفَتَانِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَقُدْرَتَيْنِ وَهَكَذَا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صِفَةٌ تُشَابِهُ صِفَتَهُ تَعَالى وَمَعْنَى الْوَحْدَانِيَـةِ فِى الأَفْعَالِ أَنَّـهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ فِعْـلٌ مِنَ الأَفْعَالِ وَضِدُّهَا التَّعَدُّدُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَـدِّدًا لَمْ يُوجَـدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْقُدْرَةُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى يُوجَدُ بِهَا وَيُعَدِّمُ وَضِدُّهَا الْعَجْزُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزًا لَمْ يُوجَـدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ .
فَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْوُجُودُ وَضِدُّهُ الْعَدَمُ وَالدَّلِـيْلُ عَلَى ذلِكَ وُجُودُ الْمَخْلُوْقَاتِ وَيَجِبُ الْقِدَمُ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ لاَ أَوَّلَ لَهُ تَعَالى وَضِدُّهُ الْحُدُوْثُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا لاَحْتَاجَ اِلَى مُحْدِثٍ وَهُوَ مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى أَلْبَقَاءُ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ تَعَالى لاَ آخِرَ لَهُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَانِيًا لَكَانَ حَادِثًا وَهُوَ مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ تَعَالى لَيْسَ مُمَـاثِلاً لِلْحَوَادِثِ فَلَيْسَ لَهُ يَدٌ وَلاَ عَيْنٌ وَلاَ أُذُنٌ وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَـاتِ الْحَوَادِثِ وَضِدُّهَا الْمُمَاثَلَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُمَاثِلاً لِلْحَوَادِثِ لَكَانَ حَادِثًا وَهُوَ مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْقِيَامُ بِالنَّفْسِ وَمَعْـنَاهُ أَنَّـهُ تَعَالى لاَيَفْتَقِرُ اِلى مَحَلٍ وَلاَاِلى مَخَصِّصٍ وَضِدُّهُ اَلإِحْتِيَاجُ اِلى الْمَحَلِ وَالمَخَصِّصِ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ احْتَـاجَ اِلى مَحَلٍ لَكَانَ صِفَةً وَكَونُهُ صِفَة مُحَال وَ لَوْ احْتَـاجَ اِلى مَخَصِّصٍ لَكَانَ حَادِثًـا وَكَونُهُ حَادِثًـا مُحَالٌ
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْوَحْدَنِيَّـةُ فِى الذَّاتِ وَفِى الصِّفَاتِ وَفِى الأَفْعَالِ وَمَعْنَى الْوَحْدَانِيَـةِ فِى الذَّاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَرَكَّبَةً مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَعَدِدَةٍ وَمَعْنَى الْوَحْدَانِيَـةِ فِى الصِّفَاتِ أَنَّـهُ لَيْسَ لَهُ صِفَتَانِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَقُدْرَتَيْنِ وَهَكَذَا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صِفَةٌ تُشَابِهُ صِفَتَهُ تَعَالى وَمَعْنَى الْوَحْدَانِيَـةِ فِى الأَفْعَالِ أَنَّـهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ فِعْـلٌ مِنَ الأَفْعَالِ وَضِدُّهَا التَّعَدُّدُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَـدِّدًا لَمْ يُوجَـدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلْقُدْرَةُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى يُوجَدُ بِهَا وَيُعَدِّمُ وَضِدُّهَا الْعَجْزُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزًا لَمْ يُوجَـدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ .
الواجب والمستحيل فِى حَقِهِ تَعَالى
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى اَلإِرَادَةُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى يُخَصِّصُ بِهَـا الْمُمْكِنَ بِالْوُجُودِ أَوْ بِالْعَدَمِ أَوْ بِالْغَـنِيِّ أَوْ بِالْفَقْـرِ أَوْ بِالْعِـلْمِ أَوْ بِالْجَهْلِ اِلى غَيْرِ ذلِكَ وَضِدُّهَـا الْكَرَاهَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَارَهًا لَكَانَ عَاجِزًا وَ كَوْنُـهُ عَاجِزًا مُحَالٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْعِـلْمُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى يَعْلَمُ بِهَـا الأَشْيَـاءَ وَضِدُّهَـا الْجَهْلُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَاهِلاً لَمْ يَكُنْ مُرِيْـدًا وَهُوَ مُحَالٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْحَيـاةُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى تَصُحِّحُ لَهُ أَنْ يَتَّصِفَ بِالْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصِّفَـاتِ وَضِدُّهَـا الْمَوْتُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَيْـتًا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا وَلاَ مُرِيْدًا وَلاَ عَالِمًـا وَهُوَ مُحَالٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى السَّمِيْـعُ وَالْبَصِيْرُ وَهُمَا صِفَتَانِ قَدِيْمَتَانِ قَائِمَتَانِ بِذَاتِهِ تَعَالى يَنْكَشِفُ بِهِمَا الْمَوْجُودُ وَضِدُّهَمَا الصَّمَمُ والْعُمْيُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى وَهُوَ السَّمِيْعُ وَالبَصِيْرُ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْكَلاَمُ وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى وَلَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ وَضِدُّهَـا الْبُكْمُ وَهُوَ الْخَرْسُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُهُ وَكَلَّمَ اللهُ مَوسى تَكْلِيْمًـا.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ قَادِرًا وَضِدُّهُ كَوْنُـهُ عَاجِزًا وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْقُدْرَةِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْعِـلْمُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى يَعْلَمُ بِهَـا الأَشْيَـاءَ وَضِدُّهَـا الْجَهْلُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَاهِلاً لَمْ يَكُنْ مُرِيْـدًا وَهُوَ مُحَالٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْحَيـاةُ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى تَصُحِّحُ لَهُ أَنْ يَتَّصِفَ بِالْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصِّفَـاتِ وَضِدُّهَـا الْمَوْتُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَيْـتًا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا وَلاَ مُرِيْدًا وَلاَ عَالِمًـا وَهُوَ مُحَالٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى السَّمِيْـعُ وَالْبَصِيْرُ وَهُمَا صِفَتَانِ قَدِيْمَتَانِ قَائِمَتَانِ بِذَاتِهِ تَعَالى يَنْكَشِفُ بِهِمَا الْمَوْجُودُ وَضِدُّهَمَا الصَّمَمُ والْعُمْيُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى وَهُوَ السَّمِيْعُ وَالبَصِيْرُ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى الْكَلاَمُ وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالى وَلَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ وَضِدُّهَـا الْبُكْمُ وَهُوَ الْخَرْسُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُهُ وَكَلَّمَ اللهُ مَوسى تَكْلِيْمًـا.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ قَادِرًا وَضِدُّهُ كَوْنُـهُ عَاجِزًا وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْقُدْرَةِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ مُرِيْدًا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ كَارِهًـا وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الإِرَادَةِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ عَالِمًـا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ جَاهِلاً وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْعِلْـمِ
. وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ حَيًّـا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ مَيتًـا وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْحَيَـاةِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ سَمِيْعًـا بَصِيْرًا وَضِدُّهُمَا كَوْنُهُ أَصَمُّ وَكَوْنُهُ أَعْمى وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ السَّمْعِ وَ دَلِيْلُ الْبَصَرِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ مُتَكَلِّمًـا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ أَبْكَمَ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْكَلاَمِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ عَالِمًـا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ جَاهِلاً وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْعِلْـمِ
. وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ حَيًّـا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ مَيتًـا وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْحَيَـاةِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ سَمِيْعًـا بَصِيْرًا وَضِدُّهُمَا كَوْنُهُ أَصَمُّ وَكَوْنُهُ أَعْمى وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ السَّمْعِ وَ دَلِيْلُ الْبَصَرِ.
وَيَجِبُ فِى حَقِهِ تَعَالى كَوْنُـهُ مُتَكَلِّمًـا وَضِدُّهُ كَوْنُهُ أَبْكَمَ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ دَلِيْلُ الْكَلاَمِ.
الْجَـائِزُ فِى حَقِّهِ تَعَالى
وَالْجَـائِزُ فِى حَقِّهِ تَعَالى فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْتَرْكُهُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَ سُبْحَانَ اللهُ وَتَعَالى فِعْلُ شَيْءٍ أَوْ تَرْكُهُ لَصَارَ الْجَائِزُ وَاجِبًـا أَوْ مُسْتَحِيْلاً وَهُوَ مُحِالٌ.
الواجِبُ فِى حَقِّ الرُّسُلِ
وَيَجِبُ فِى حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمْ
الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الصِّدْقُ وَضِدُّهُ الْكِذْبُ وَالدَّلِيْلُ عَلى
ذلِكَ أَنَّـهُمْ لَوْ كَذَبُوا لَكَانَ خَبَرُ اللهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالى كَاذِبًـاوَهُوَ مُحَالٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الأَمَانَـةُ وَضِدُّهَـا الْخِيَانَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ خَانُوا بِفِعْلٍ مَحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ لَكُـنَّا مَأْمُرِيْنَ بِمِثْلِ ذلِكَ وَلاَ يَصِحُ أَنْ نُؤْمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوْهٍ.
وَيَجِبُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ تَبْلِيْغُ مَا أُمِرُوْا بِتَبْلِـيْغِهِ لِلْخَلْقِ وَضِدُّهُ كِتْمَانُ ذلِكَ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ كَتَمُوْا شَيْأً أُمِرُوْا بِتَبْلِـيْغِهِ لَكُـنَّا مَأْمُرِيْنَ بِكِتْمَانِ الْعِلْمِ وَلاَ يَصِحُ أَنْ نُؤْمَرَ بِهِ لأَنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ مَلْعُوْنٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الْفَطَانَـةُ وَضِدُّهَا الْبَلاَدَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَو انْتَفَتْ عَنْهُمْ الْفَطَانَةُ لَمَا قَدَرُوْا أَنْ يُقِيْمُوْا حُجَّـةً عَلى الخَصْمِ وَهُوَ مُحَالٌ لأَنَّ الْقُرْأنَ دَلَّ فِى مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ عَلَى اِقَامَتِهِمْ الْحُجَّةَ عَلى الْخَصْمِ
وَيَجِبُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الأَمَانَـةُ وَضِدُّهَـا الْخِيَانَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ خَانُوا بِفِعْلٍ مَحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ لَكُـنَّا مَأْمُرِيْنَ بِمِثْلِ ذلِكَ وَلاَ يَصِحُ أَنْ نُؤْمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوْهٍ.
وَيَجِبُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ تَبْلِيْغُ مَا أُمِرُوْا بِتَبْلِـيْغِهِ لِلْخَلْقِ وَضِدُّهُ كِتْمَانُ ذلِكَ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ كَتَمُوْا شَيْأً أُمِرُوْا بِتَبْلِـيْغِهِ لَكُـنَّا مَأْمُرِيْنَ بِكِتْمَانِ الْعِلْمِ وَلاَ يَصِحُ أَنْ نُؤْمَرَ بِهِ لأَنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ مَلْعُوْنٌ.
وَيَجِبُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الْفَطَانَـةُ وَضِدُّهَا الْبَلاَدَةُ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ أَنَّهُ لَو انْتَفَتْ عَنْهُمْ الْفَطَانَةُ لَمَا قَدَرُوْا أَنْ يُقِيْمُوْا حُجَّـةً عَلى الخَصْمِ وَهُوَ مُحَالٌ لأَنَّ الْقُرْأنَ دَلَّ فِى مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ عَلَى اِقَامَتِهِمْ الْحُجَّةَ عَلى الْخَصْمِ
الْجَائِزُ فِى حَقِّ الرُّسُلِ
وَالْجَائِزُ فِى حَقِّهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الأَعْرَاضُ
الْبَشَرِيَّةُ الَّتِى لاَ نُؤْدِى اِلى نَقْصٍ فِى مَرَاتِبِهِمْ
الْعَلِيَةِ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ
مُشَاهَدَتُهَـا بِهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ .
خَاتِمَةٌ
يَجِبُ عَلى الشَّخْصِ أَنْ يَعْرِفَ نَسَبَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أَبِيْهِ وَ مِنْ جِهَّةِ أُمِّهِ فَأَمَّـا نَسَـبُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أَبِيْهِ فَهُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ هَاشِمِ بِنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَى بِنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مِالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسَ بِنِ مُضْرِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مُعَدِ بْنِ عَدْنَانَ وَلَيْسَ فِيْمَا بَعْدَهُ اِلى آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاِةُ وَالسَّلاَمُ طَرِيْقٌ صَحِيْحٌ فِيْمَا يُنْقَلُ.
وَأَمَّـا نَسَـبُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ اُمِّهِ فَهُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ فَتَجْتَمِعُ مَعَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَدِّهِ كِلاَبٌ
يَجِبُ عَلى الشَّخْصِ أَنْ يَعْرِفَ نَسَبَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أَبِيْهِ وَ مِنْ جِهَّةِ أُمِّهِ فَأَمَّـا نَسَـبُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أَبِيْهِ فَهُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ هَاشِمِ بِنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَى بِنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مِالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسَ بِنِ مُضْرِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مُعَدِ بْنِ عَدْنَانَ وَلَيْسَ فِيْمَا بَعْدَهُ اِلى آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاِةُ وَالسَّلاَمُ طَرِيْقٌ صَحِيْحٌ فِيْمَا يُنْقَلُ.
وَأَمَّـا نَسَـبُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ اُمِّهِ فَهُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ فَتَجْتَمِعُ مَعَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَدِّهِ كِلاَبٌ
خُصُوْصِيَّةُ النَّبِي محمد صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِمَّا يَجِبُ أَيْضًـا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهُ حَوْضًـا.
وَأَنَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ فِى فَصْلِ الْقَضَاءِ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ مُخْتَصَةٌ بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِمَّا يَجِبُ أَيْضًـا أَنْ يَعْرِفَ الْرُّسُلَ الْمَذْكُورَةَ فِى الْقُرْأنِ تَفْصِيْلاً وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَهُمْ اِجْمَالاً
وَقَدْ نَظَّمَ بَعْضُهُمْ الأَنْبِيآء اَلَّتِى تَجِبُ مَعْرِفَتَهُمْ تَفْصِيْلاً, فَقَالَ :
حَتْمٌ عَلى كُلِّ ذِي التَّكْلِيْفِ مَعْرِفَةٌ *** بِأَنْبِيَآءَ عَلى التَّفْصِيْلِ قَدْ عُلِمُـوْا
فِى تِلْكَ حَجَتُنَا مِنْهُمْ ثَمَــانِيَةٌ *** مِنْ بَعْـدِ عَشْرٍ وَيَبْقى سَبْعَةٌ وَهُمْ
اِدْرِيْسٌ هُوْدٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا *** ذُو الْكِفْلِ آدَمٌ بِالْمُخْتَارِ قَدْ خَتَمُوْا
وَأَنَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ فِى فَصْلِ الْقَضَاءِ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ مُخْتَصَةٌ بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِمَّا يَجِبُ أَيْضًـا أَنْ يَعْرِفَ الْرُّسُلَ الْمَذْكُورَةَ فِى الْقُرْأنِ تَفْصِيْلاً وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَهُمْ اِجْمَالاً
وَقَدْ نَظَّمَ بَعْضُهُمْ الأَنْبِيآء اَلَّتِى تَجِبُ مَعْرِفَتَهُمْ تَفْصِيْلاً, فَقَالَ :
حَتْمٌ عَلى كُلِّ ذِي التَّكْلِيْفِ مَعْرِفَةٌ *** بِأَنْبِيَآءَ عَلى التَّفْصِيْلِ قَدْ عُلِمُـوْا
فِى تِلْكَ حَجَتُنَا مِنْهُمْ ثَمَــانِيَةٌ *** مِنْ بَعْـدِ عَشْرٍ وَيَبْقى سَبْعَةٌ وَهُمْ
اِدْرِيْسٌ هُوْدٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا *** ذُو الْكِفْلِ آدَمٌ بِالْمُخْتَارِ قَدْ خَتَمُوْا
أَفْضَلُ الْقُرُونِ
وَمِمَّا يَجِبُ اِعْتِقَادُهُ أَيْضًـا
أَنَّ قَرَنَهُ أَفْضَلُ الْقُرُونِ ثُمَّ الْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُ
ثُمَّ الْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُ
وَيَنْبَغِى لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْرِفَ أَوْلاَدَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَلى الصَّحِيْحِ سَيِّدُنَا الْقَاسِمُ وَسَيِّدَتُنَا زَيْنَبُ وَسَيِّدَتُنَا رُقَيَّةُ وَسَيِّدَتُنَا فَاطِمَةُ وَسَيِّدَتُنَا اُمُّ كُلْثُومٍ وَسَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِالطَّيِّبِ وَالطَّاهِرِ وَسَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ وَكُلُّهُمْ مِنْ سَيِّدَتِنَا خَدِيْجَةَ الْكُبْرى اِلاَّ اِبْرَاهِيْمَ فَمِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ.
وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ
وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
وَيَنْبَغِى لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْرِفَ أَوْلاَدَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَلى الصَّحِيْحِ سَيِّدُنَا الْقَاسِمُ وَسَيِّدَتُنَا زَيْنَبُ وَسَيِّدَتُنَا رُقَيَّةُ وَسَيِّدَتُنَا فَاطِمَةُ وَسَيِّدَتُنَا اُمُّ كُلْثُومٍ وَسَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِالطَّيِّبِ وَالطَّاهِرِ وَسَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ وَكُلُّهُمْ مِنْ سَيِّدَتِنَا خَدِيْجَةَ الْكُبْرى اِلاَّ اِبْرَاهِيْمَ فَمِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ.
وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ
وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.