الكتاب: لب الاصول في أصول الفقه والدين
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
تحقيق:
عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
موضوع: أصول الفقه علي مذهب الشافعي
الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال
الكتاب، القرآن: وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد وتحرم القراءة بالشاذ والأصح أنه ما وراء العشر وأنه يجري مجرى الآحاد وأنه لا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ولا مالا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها
المنطوق والمفهوم
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر ثم إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب و إلا فمفرد ودلالته على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية ثم هي إن توقف صدق لمنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء و إلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة و إلا فدلالة إيماء والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا فالدلالة مفهومية على الأصح وإن خالفه فمخالفة وشرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو لحادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض وقيل يعمه وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم. ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد، ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح وضمير الفصل ولا وإلا الاستثنائية وهو أعلاها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة فالعدد فتقديم المعمول ، والمفاهيم حجة لغة في الأصح. وليس منها لقب في الأصح.
[مسألة]
من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح،
واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ بل لمعنى محتاج للفظ والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصح وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام كقول مثبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات.
[مسألة]
المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري وأن التوقيف مظنون وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف.
[مسألة] اللفظ والمعنى إن اتحد
اللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى و إلا فمشكك وإن تعددا فمباين أو اللفظ فقط فمرادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما عين مسماه بوضع فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس.
[مسألة] الاشتقاق
الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا فإن قام به ماله اسم وجب وإلا لم يجز والأصل أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لا النطق ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات.
[مسألة] المرادف واقع
الأصح أن المرادف واقع وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليسا منه والتابع يفيد التقوية وأن كلا من المرادفين يقع مكان الآخر.
[مسألة] المشترك واقع مجازا
الأصح أن المشترك واقع مجازا وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا وأن جمعه بإعتبارهما مبني عليه وأن ذلك آت فالحقيقة والمجاز وفي المجازين فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب.
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا وهي لغوية وعرفية ووقعتا وشرعية والمختار وقوع الفرعية منهما الدينية.
والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح وهو واقع في الأصح ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك والأصح أنه ليس غالب على الحقيقة ولا معتمدا حيث تستحيل وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساو للإضمار ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم وأنه يشترط سمع في نوعه ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.
[مسألة]
المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والأصح أنه ليس في القرآن.
[مسألة]
اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح، والأصح انه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته.
[مسألة]
اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية فهي حقيقة أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية.
الحروف
إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. وإن للشرط وللنفي وللتوكيد.
و أو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع و للتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب.
و أي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح وبالتشديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه أل.
وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان وكذا للمستقبل وللتعليل حرفا وللمفاجأة كذلك في الأصح.
وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا وللماضي والحال نادرا.
والباء للإلصاق حقيقة ومجازا وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح. وبل للعطف باضراب وللاضراب فقط إما للابطال، أو للنتقال من غرض إلى آخر. وبيد بمعنى غير وبمعنى من أجل ومنه بيد أني من قريش في الأصح.
وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح.
و حتى لانتهاء الغاية غالبا وللاستثناء نادرا وللتعليل.
و رب حرف في الأصح للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما في الأصل.
وعلى الأصح أنها قد ترد اسما بمعنى فوق وحرفا للعلو وللمصاحبة وللمجاوزة وللتعليل وللظرفية وللاستدراك وللتوكيد وبمعى الباء ومن. وأما علا يعلو ففعل.
والفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعلو وللتوكيد وللتعويض. وبمعنى الباء وإلى ومن.
وكي للتعليل وبمعنى أن المصدرية
وكل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد.
واللام الجارة للتعليل وللاستحقاق وللاختصاص وللملك وللصيرورة وللتمليك وشبهه ولتوكيد النفي وللتعدية وللتوكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن.
ولولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعية التخضيض والعرض والماضية التوبيخ ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح.
ولو شرط للماضي كثيرا ثم قيل هي لمجرد الربط والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا وقد ترد لعكسه علما ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع أو الأدون كلو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب وللتمني وللتحضيض وللعرض وللتعليل نحو: ولو بظلف محرق. ومصدرية.
ولن حرف نفي ونصب واستقبال والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده وأنها للدعاء .
وما ترد اسما موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية وحرفا مصدرية لذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة.
ومن لابتداء الغاية غالبا ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى.
ومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية.
وهل لطلب التصديق كثيرا والتصور قليلا.
و الواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح.
الأمر
أ م ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح والطلب بديهي والنفسي غير الارادة عندنا.
[مسألة] صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي
الأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم.
[مسألة]
الأصح أنها لطلب الماهية والمرة ضرورية وأن المبادر ممتثل .
[مسألة] الأمر لا يستلزم القضاء
الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية .
[مسألة]
المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه وأن النهي كالأمر.
[مسألة] الأمران إن لم يتعاقبا
الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف وإلا فالثاني تأكيد.
[مسألة] النهي اقتضاء كف عن فعل
النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف وقضيته الدوام مالم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الارادة والتحريم مافي الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد.
العام
لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وأنه قد يكون مجازا وأنه من عوارض الألفاظ فقط ويقال للمعنى أعم وللفظ عام ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.
[مسألة] كل والذي والتي ونحوها كالجمع المعرف باللام
كل والذي والتي وأي وما ومتى أين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح ظاهرا إن لم تبن وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر، وحرمت عليكم أمهاتكم أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي ومعيار العموم الاستثناء، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام وأن أقل الجمع ثلاثة وأنه يصدق بالواحد مجازا وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة وأن نحو ياأيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بقل وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط وأن من تشمل النساء وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا وأن خطاب الواحد لا يتعداه وأن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.
المطلق والمقيد
المختار أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيده وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة وإلا قيد بها في الأصح وهي خاص وعام وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان أولى بأحدهما قيد قياسا في الأصح.
الظاهر والمؤول
الظهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب والأول قريب وبعيد كتأويل أمسك بابتدئ في المعية وستين مسكينا بستين مدا ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة أمه بالتشبيه.
المجمل ما لم تتضح دلالته
فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برءوسكم ورفع عن أمتي الخطأ و لا نكاح إلا بولي لوضوح دلالته الكل بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقد النكاح و إلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله عليه الصلاة والسلام (( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره )) وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد والأصح وقوعه في الكتاب والسنة وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوز وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.
البيان
إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وإنما يجب لمن أريد فهمه والأصح أنه يكون بالفعل والمضنون يبين المعلوم والمتقدم من القول والفعل هو البيان هذا إن اتفقا وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف .
[مسألة] تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع
تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وإلى وقته واقع في الأصح سواء أكان للمبين ظاهر وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت ويجوز أن لا يعلم الموجود لمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع .
النسخ
رفع حكم شرعي بدليل شرعي ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة ونسخ القياس في زمن النبي بنص أو قياس أجلى ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه والنسخ به لا نسخ النص القياس ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه ولا النسخ بها في الأصح ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وإن كان مما يتغير ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح.
[مسألة] النسخ واقع
النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه وأن كل شرعي يقبل النسخ ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه.
خاتمه
يتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر لابموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى آيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا الناسخ.