الكتاب: لب الاصول في أصول الفقه والدين
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
تحقيق:
عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
موضوع: أصول الفقه علي مذهب الشافعي
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
تحقيق:
عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
موضوع: أصول الفقه علي مذهب الشافعي
الكتاب الرابع في القياس
وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح إلا في العدية والخلقية وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح.
وأركانه أربعة الأول الأصل والأصح أنه محل الحكم المشبه به وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الأتفاق على وجود العلة فيه.
الثاني حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح ، والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الأصح ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل وإن لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة.
الثالث الفرع وهو المحل المشبه في الأصح والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ودفعها بالترجيح وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل وشرطه وجود تمام العلة فيه فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني وأدون كتفاح ببر بجامع الطعم وأن لا يعارض ولا يقوم القاطع على خلافه وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر ويتحد حكمه بحكم الأصل ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل له لا ثبوته بالنص جملة ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار.
الرابع العلة الأصح أنها المعرف وأن حكم الأصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا وكذا في الأصح لغويا أو حكما شرعيا أو مركبا وشرط للالحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوتي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح
و الأصح جواز التعليل بالقاصرة لكونها محل الحكم أو جزءه أو وصفه الخاص ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع وعكسه جائز وواقع إثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللالحاق أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح وأن لا تعود على الأصل بالابطال
ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا وأن لا تكون المستنبة معارضة بمناف موجود في الأصل وأن لا تخالف نصا أو إجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه وأن تتعين لا أن تكون وصفا مقدرا ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ولا انتفاء المعارض لها في الأصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكيل في البر في التفاح والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا إبداء أصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف
وإن وجد معه وصفه ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة وقيل دعواهما إلغاء ولا يكفي رجحان وصف المستدل وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار والعلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضى في الأصح.
مسالك العلة
الأول الإجماع
الثاني النص الصريح كلعلة كذا فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذن والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره فإن وإذ وما مر في الحروف.
الثالث الايماء وهو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب ولا تشترط مناسبة المومى إليه في الأصح.
الرابع السبر والتقسيم وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد والأصل عدم غيرها والناضر يرجع إلى ظنه فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني وهو حجة في الأصح فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح فإن اتفقا على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما ومن طرق الإبطال بيان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق وأن لا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة فإن ادعى المعترض أن المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية .
الخامس المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالسبر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع وظنا كالإنزجار في القصاص ومحتملا سواء كالإنزجار في حد الخمر أو مرجوحا كالتوالد في نكاح الأمة والأصح جواز التعليل في الأخيرين. فإن قلت قطعا فالأصح لا يعتبر سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها فالمجلس وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالشرقي والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر والحاجي كالبيع فالإجارة وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني معارض للقواعد كالكتابة وغيره كسلب العبد أهلية الشهادة ثم المناسب إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر أو بترتيب الحكم على وقفه فإن اعتبر العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم وإلا فالغريب وإن لم يعتبر فإن دل دليل إلغائه فلا يعلل وإلا فالمرسل ورده الأكثر وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية أو ظنية قريبة منها فهي حق كلي قطعا والمناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية لها في الأصح.
السادس الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة بين منزلتيهما في الأصح ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح وأعلاه قياس ما له أصل واحد فغلبة الأشباه في الحكم والصفة فاتلحكم فالصفة.
السابع الدوران بإن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه وهو يفيد ظنا في الأصح ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء وهو أولى منه ويترجح جانبه بالتعدية إن أبدى المعترض وصفا آخر والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح
الثامن الطرد لأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ورده لأكثر
التاسع تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الإعتبار بالإجتهاد ويناط بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف بعضها أو يناط بباقيها وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة كإثبات أن النباش سارق وتخريجه مر
العاشر إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه.
خاتمه
ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده بدليلها في الأصح.
القوادح
منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع أو فقد شرط في الأصح والخلف معنوي ومن فروعه الإنقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل أو بيان المانع أو فقد الشرط وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقض دليلك لم يسمع لانتقاله من نقضها إلى نقض دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم في الأصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين وبالعكس ومنها الكسر في الأصح وهو إلغاء بعض العلة مع إبداله أولا ونقض باقيها كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض أو لا يبدل فلا يبقى إلا يجب قضاؤها ثم ينقض بما مر ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل والعكس انتفاء الحكم بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فأبلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر
ومنها عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها وهو أربعة في الوصف بكونه طرديا أو شبها وفي الأصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر لكونه غير مرئي إذ العجز عن التسليم كاف في الحكم وهو أضرب ما لا فائدة لذكره كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي فدار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره فيرجع للأول وماله على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الإستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار بقوله لم فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به بالرجم أو غير ضرورية مثل الجمعة صلاة ضرورية فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لأم ينتقض لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه وفي الفرع مثل زوجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو الثاني إذ لا أثر فيه للتقليد بغير الكفء ويرجع إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح جوازه ومنها القلب وهو في الأصح دعوى أن ماستدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمها وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء ومثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. الثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي أق ما ينطلق عليه الأسم كالوجه فيقال فلا يقدر بالربع كالوجه أو بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح ومنه قلب المساواة فيقبل في الأصح مثل طهر بمائع فلا يجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة.
ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالتوسل إليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الإنضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان ومنها الفرق والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما وأنه قادح وجوابه بالمنع وأنه يجوز تعدد الأصول فلو فرق بين وأصل منها كفى في الأصح وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان.
ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم وجوابه بتقرير نفيه ومنها فساد الإعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره عنها وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل. ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والأصح قبوله وجوابه بإثباتها ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه ومنع حكم الأصل والأصح أنه مسموع وأن المستدل لا ينقطع به وأنه إن دل عليه لم ينقطع المعترض بل له أن يعترض وقد يقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم أنه معلل سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم أنه متعد سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز إيراد اعتراضات من نوع وكذا من أنواع في الأصح وإن كانت مترتبة ومها اختلاف ضابطي الأصل والفرع وجوابه بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء لا بالغاء التفاوت .
ومنها التقسيم وهو ترديد اللفظ بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار قبوله وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر المراد والاعتراضات راجعة إلى المنع ومقدمها الإستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال وبيانها على المعترض في الأصح ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه الأصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمهما أو يفسر اللفظ بمحتمل قيل بغيره والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل أو قرينة ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامه أو بعده
والأول إما مجرد أو مع السند كلا نسلم كذا ولم لا يكون كذا أو إنما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون.
والثاني إما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي أو الإجمالي أو تسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وإن دل فعندي ما ينافيه وينقلب مستدلا وعلى المستدل الدفع بدليل فإن منع فكما مر وهكذا إلى إفحامه أو إلزام المانع.
خاتمة
الأصح أن القياس من الدين وأنه من أصول الفقه وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتجاج إليه وهو جلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو قرب منه، وخفي بخلافه وقيل فيهما غير ذلك وقياس العلو ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق.