الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

الكتاب الثاني في السنة / متن لب الأصول لزكريا الأنصاري

الكتاب الثاني في السنة / متن لب الأصول

 الكتاب:  لب الاصول في أصول الفقه والدين
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
تحقيق:
عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
موضوع: أصول الفقه علي مذهب الشافعي

 الكتاب الثاني في السنة

وهي أقوال النبي وأفعاله، الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا فلا يقر نبينا أحدا على باطل فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح وفعله غير مكروه وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو اباحة ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد والندب مجرد قصد القربة وإن جهلت فللوجوب في الأصح وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فإن اختص به فالمتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا فإن جهل عمل بالقول في الأصح وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص.

الكلام في الأخبار

المركب إما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الأصح أو مستعمل والمختار أنه موضوع والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته و النفساني معنى في النفس يعبر عنه باللساني والأصح عندنا أنه مشترك والأصولي إنما يتكلم فيه فإن أفاد بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استفهام وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من ملتمس وسائل وإلا فما لا يحتمل صدقا وكذبا تنبيه وإنشاء و محتملهما خبر وقد يقال الانشاء ما يحصل به مدلوله في الخارج والخبر خلافه ولا مخرج له عن الصدق والكذب لانه إما مطابق للخارج أولا فلا واسطة في الأصح ومدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط كقيام زيد في قام زيد بن عمرو ولا بنوته فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان شهادة بالتوكيل فقط والراجح بالنسب ضمنا وبالتوكيل أصلا .


[مسألة] الخبر إما مقطوعا أو استلالا

الخبر إما مقطوعا بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة أو استلالا وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فموضوع أو نقص نمه ما يزيل الوهم وسبب وضعه نسيان أو تنفير أو غلط أو غيرها أو في الأصح كخبر مدعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق وخبر نقب عنه ولم يوجد عند أهله وما نقل آحاد فيما تتوفر الدواعي على نقله وأما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب للنبي والمتواتر وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم آية اجتماع شرائطه ولا تكفي الأربعة والأصح أن ما زاد عليها صالح من غير ضبط وأنه لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد وأن العلم فيه ضروري ثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك وإلا كفى ذلك وإن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف وأن الاجماع على وفق خبر وبقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج لا يدل على صدقه وأن المخبر بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم أو بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على سكوته صادق وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورا وأقله ما زاد على ثلاثة


[مسألة] خبر الواحد يفيد العلم بقرينة

الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ويجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح . سمعا قيل عقلا.

[مسألة] تكذيب الأصل الفرع

المختار أن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده وإلا فالمختار المنع إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدعاوي تتوفر على نقلها فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفيها على وجه يقبل تعارضا والأصح أنه لو رواها مرة وترك أخرى أو انفرد واحد عن واحد قبلت وأنه إن غيرت إعراب الباقي تعارضا وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا وإلا فكالمشترك في حمله على معنييه فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح 

[مسألة] لا يقبل مختل وكافر

لا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الأصح والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية و لا يكفر ببدعته ومن ليس فقيها وإن خالف القياس ومتساهل في غير الحديث ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح كمن أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع ولمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كمقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضر مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياثة وقيادة وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتت وخنزير وفطر في رمضان وحرابة وسحر وربا وإدمان صغيرة.

[مسألة] الإخبار بعام رواية

الإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقا لغير المخبر على غيره والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية إن عرف مذهب الجارح على المعدل وكذا إن لم يزد عليه في الأصح، ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ و لا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبدالله الحافظ الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بإيهام اللقى والرحلة ، أما مدلس المتون فمجروح.

[مسألة] الصحابي

الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يرو أو لم يطل كالتابعي معه والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل وأن الصحابة عدول .


[مسألة] المرسل مرفوع غير صحابي النبي لا يقبل

المرسل مرفوع غير صحابي النبي والأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله لا يروى إلا عن عدل وهو مسند أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو مسند مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد و إلا فدليلان وأنه بإعتضاده بضعيف أضعف من المسند فإن تجرد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لاجله.


[مسألة] جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف

الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أ, نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه.


خاتمة
مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاءه فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة فإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة أو مكاتبة فإعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا إجازة من يوجد من نسل فلان وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين .

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية