قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة
الناشر: جامعة القدس، فلسطي
الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
فهرس الموضوعات
- تحميل الكتاب
- مقدمة المحقق
- القسم الأول الدراسة
- المبحث الأول دراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات
- المطلب الأول التعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:
- أولا: اسمه ونسبه
- ثانيا: لقبه وكنيته
- ثالثا: مولده
- خامسا: شيوخه
- سادسا: تلاميذه
- سابعا: ثناء العلماء عليه
- ثامنا: مؤلفاته
- تاسعا: وفاته
- المطلب الثاني التعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين
- أولا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه
- ثانيا: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين
- ثالثا: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها
- المبحث الثاني دراسة حول الشارح جلال الدين المحلي
- أولا: اسمه ونسبه
- ثانيا: لقبه
- ثالثا: مولده ونشأته
- رابعا: طلبه للعلم وشيوخه
- خامسا: تلاميذه
- سادسا: أخلاقه وثناء العلماء عليه
- سابعا: مؤلفاته
- ثامنا: وفاته
- المبحث الثالث التعريف بالشرح
- أولا: عنوان الكتاب
- ثانيا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه
- ثالثا: أهمية شرح جلال الدين المحلي
- رابعا: وصف النسخ
- المبحث الرابع منهجي في التحقيق
- القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه
- المقدمة
- تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا
- تعريف الأصل
- تعريف الفرع
- تعريف الفقه لغة واصطلاحا
- أقسام الحكم الشرعي
- تعريف الواجب
- تعريف المندوب
- تعريف المباح
- تعريف المحظور
- تعريف المكروه
- تعريف الصحيح
- تعريف الباطل
- الفرق بين الفقه والعلم
- تعريف العلم
- تعريف الجهل وأقسامه
- تعريف العلم الضروري
- تعريف العلم المكتسب
- تعريف النظر
- تعريف الاستدلال
- تعريف الدليل
- تعريف الظن
- تعريف الشك
- تعريف أصول الفقه باعتباره علما
- أبواب أصول الفقه
- أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه
- أقسام الكلام باعتبار مدلوله
- أقسام الكلام باعتبار استعماله
- تعريف الحقيقة
- تعريف المجاز
- قسام الحقيقة
- أقسام المجاز
- تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل
- هل الأمر يقتضي التكرار؟
- هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟
- ما لا يتم الواجب إلا به
- خروج المأمور عن عهدة الأمر
- الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
- هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟
- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
- النهي عن الشي أمر بضده
- تعريف النهي
- النهي يدل على فساد المنهي عنه
- معاني صيغة الأمر
- تعريف العام
- صيغ العموم
- العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له
- تعريف الخاص والتخصيص
- أقسام المخصص
- أنواع المخصص المتصل
- أولا: الاستثناء وشروطه
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره
- ثانيا: الشرط
- ثالثا: الصفة
- التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب
- تخصيص الكتاب بالسنة
- تخصيص السنة بالكتاب
- تخصيص السنة بالسنة
- تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
- تعريف المجمل والبيان
- تعريف النص
- تعريف الظاهر
- أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم
- الأفعال المختصة بصاحب الشريعة
- الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة
- إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم
- تعريف النسخ
- تعريفه لغة
- تعريفه اصطلاحا
- أنواع النسخ في القرآن الكريم
- مسائل النسخ بين الكتاب والسنة
- التعارض
- تعارض النصوص
- تعارض العامين
- تعارض الخاصين
- تعارض العام مع الخاص
- تعريف الإجماع وبيان حجيته
- هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟
- الإجماع السكوتي
- حجية قول الصحابي
- الأخبار
- تعريف الخبر وأقسامه
- تعريف المتواتر
- خبر الآحاد وأقسامه
- المسند
- المرسل وحجيته
- الإسناد المعنعن
- ألفاظ الرواية عند غير الصحابي
- القياس
- تعريف القياس
- أقسام القياس
- قياس العلة
- قياس الدلالة
- قياس الشبه
- بعض شروط الفرع والأصل
- بعض شروط العلة وحكم الأصل
- الأصل في الأشياء
- الاستصحاب
- ترتيب الأدلة والترجيح بينها
- شروط المفتي أو المجتهد
- شروط المستفتي
- تعريف التقليد
- الاجتهاد
- تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد
- الاجتهاد في أصول الدين
- قائمة المصادر
.[المقدمة]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره.
.[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]
وذلك أي لفظ أصول الفقه، مؤلف من جزئين أحدهما أصول والآخر الفقه مفردين من الإفراد مقابل التركيب لا التثنية والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
.[تعريف الأصل]
فالأصل الذي هو مفرد الجزء] الأول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.
.[تعريف الفرع]
والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره] كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.
.[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]
والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم.
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقهاً فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.
.[أقسام الحكم الشرعي]
والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة.
أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات السبعة.
.[تعريف الواجب]
فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو.
.[تعريف المندوب]
والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
.[تعريف المباح]
والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه، ولا يعاقب على تركه
وفعله أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب.
.[تعريف المحظور]
والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالاً ويعاقب على فعله.
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو.
.[تعريف المكروه]
والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، ما يثاب على تركه امتثالاً ولا يعاقب على فعله.
.[تعريف الصحيح]
والصحيح من حيث وصفه بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادة.
.[تعريف الباطل]
والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد. والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحاً.
.[الفرق بين الفقه والعلم]
والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاً.
.[تعريف العلم]
والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق.
.[تعريف الجهل وأقسامه]
والجهل تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم.
وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأرضين، وبما في بطون البحار.
وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلاً.
.[تعريف العلم الضروري]
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي
السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال.
.[تعريف العلم المكتسب]
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه.
.[تعريف النظر]
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب.
.[تعريف الاستدلال]
والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر
والاستدلال واحد فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً.
.[تعريف الدليل]
والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.
.[تعريف الظن]
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز.
.[تعريف الشك]
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن.
.[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]
وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} «وصلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة» كما أخرجه الشيخان.
والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما.
وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم.
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.
وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
تحميل الكتاب