اسم الكتاب: متن العشماوية في الفقه المالكي
المؤلف: عبدِ البَاري بن أحمد العَشْمَاوِيّ
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي
المحتويات
- بَابٌ فِي الذَّكَاةِ وَالأُضْحِيَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
-
العودة الي كتاب متن العشماوية في الفقه المالكي
بَابٌ فِي الذَّكَاةِ وَالأُضْحِيَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
.الذَّكَاةُ:
وَيُشْتَرَطُ فِي الذَّابِحِ:
التَّمْيِيزُ،وَالنِّيَّةُ،وَالتَّسْمِيَةُ إِنْ ذَكَرَهَا،خِلاَفًا
لِلشَّافِعِيِّ فِي الثَّلاَثَةِ..
وَيُشْتَرَطُ: أَنْ يَذْبَحَ مِنْ
مُقَدَّمِ الرَّأْسِ،وَيَقْطَعَ الأَوْدَاجَ،وَالْحُلْقُومَ،وَيَتْرُكَ مِنْهُ
دَائِرَةً إِلَى جِهَةِ الرَّأْسِ،وَلاَ يَرْفَعُ يَدَهُ حَتَّى يُتِمَّ.. فَإِنْ
تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ تُؤْكَلْ..
إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ
رَفَعَ يَدَهُ اضْطِرَارًا،وَأَعَادَ بِالْقُرْبِ أَوْ بَعْدَ طُولٍ،وَلَمْ
تَنْفُذْ الْمَقَاتِلُ أُكِلَتْ بِلاَ خِلاَفٍ.. وَإِنْ رَفَعَ اخْتِيَارًا
وَأَعَادَ بِالْقُرْبِ أُكِلَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ..
وَالإِبِلُ
تُنْحَرُ،فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَشْهُورِ.. وَأَمَّا الْبَقَرُ
فَيَجُوزُ فِيهَا الأَمْرَانِ،وَهُمَا الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ،وَالذَّبْحُ أَوْلَى
مِنَ النَّحْرِ.. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الاِخْتِيَارِ..
وَأَمَّا مَعَ
الضَّرُورَةِ فَيَجُوزُ ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ وَنَحْرُ مَا يُذْبَحُ.. وَاللهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
.الأُضْحِيَةُ:
وَأَمَّا
الأُضْحِيَةُ فَسُنَّةٌ وَاجِبَةٌ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ،مُسْلِمٍ،غَيْرِ حَاجٍّ
بِمِنَى.. وَأَمَّا مَنْ أَتَى عَلَيْهِ يَوْمُ الْحَجِّ وَهُوَ بِمِنَى وَقَدْ
أَدْرَكَ الْحَجَّ،فَسُنَّتُهُ الْهَدْيُ..
وَالأُضْحِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ
الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ ؛ لأَنَّهَا مِنَ الشَّعَائِرِ..
وَتَكُونُ
بِجَذْعِ ضَأْنٍ: وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ..
وَقِيلَ: عَشْرَةَ أَشْهُرٍ،وَقِيلَ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ.. وَثَنِيِّ مَعْزٍ:
وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ.. وَثَنِيِّ بَقَرٍ: وَهُوَ
مَا أَوْفَى ثَلاَثَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ.. وَثَنِيِّ إِبِلٍ:
وَهُوَ مَا أَوْفَى خَمْسَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ..
وَفُحُولُ
كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلُ مِنْ خِصْيَانِهِ.. وَخِصْيَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ
إِنَاثِهِ.. وَإِنَاثُهُ أَفْضَلُ مِنْ فَحْلِ النَّوْعِ الَّذِي يَلِيهِ..
وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَرْتَبَةً: أَعْلاَهَا
ذُكُورُ الضَّأْنِ،وَأَدْنَاهَا إِنَاثُ الإِبِلِ..
وَلاَ تُجْزِئُ:
الْعَوْرَاءُ،وَلاَ الْمَرِيضَةُ،وَلاَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنٌ ضَلَعُهَا،وَلاَ
الْجَرْبَاءُ،وَلاَ الْعَجْفَاءُ،وَلاَ مَشْقُوقَةُ الأُذُنِ إِذَا كَانَ
الشَّقُّ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ،وَأَمَّا مَقْطُوَعَةُ ثُلُثِ الذَّنَبِ
فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ،وَلاَ مَكْسُورَةْ الْقَرْنِ إِنْ كَانَ يَدْمَى..
وَتُجْزِئُ:
الْجَمَّاءُ،وَهِيَ الْمَخْلُوقَةُ بِغَيْرِ قَرْنٍ فِي نَوْعِ مَا لَهُ
قَرْنٌ،وَمُقْعَدَةٌ لِشَحْمٍ،وَمَكْسُورَةُ قَرْنٍ لاَ يَدْمَى..
وَمَنْ
ذَبَحَ قَبْلَ الإِمَامِ: لَمْ يُجْزِهِ أُضْحِيَتُهُ،وَهِيَ شَاةُ لَحْمٍ..
وَتَفُوتُ
بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّاِلِثِ،لأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ
وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ هِيَ الأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ
لِلذَّبْحِ..
وَأَمَّا الأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ لِرَمْيِ الْجِمَارِ:
فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.. فَيَوْمُ النَّحْرِ مَعْلُومٌ
غَيْرُ مَعْدُودٍ،وَالْيَوْمَانِ اللَّذَانِ بَعْدَهُ مَعْلُومَانِ
مَعْدُودَانِ،وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ مَعْدُودٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ..
وَالنَّهَارُ
شَرْطٌ فِي صِحَّةِ ذَكَاةِ الأُضْحِيَةِ..
وَيُكْرَهُ:
تَسْمِينُهَا،وَالتَّغَالِي فِي ثَمَنِهَا،لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفَاخُرِ..
وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الأَكْلِ مِنْهَا وَالصَّدَقَةِ وَطُعْمَةِ
الإِخْوَانِ.. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.