الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

باب الذكاة والأطعمة مختصر خليل في الفقه المالكي

باب الذكاة والأطعمة مختصر خليل في الفقه المالكي

  الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)

 التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي

 المحتويات

  1. باب في الذكاة
  2.  فصل في الكراهة في الذكاة
  3. كتاب الأطعمة فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة
  4. باب في حكم الاضحية والعقيقة
  5. العودة إلي  الكتاب: مختصر العلامة خليل

 باب الذكاة

 الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، وفي النحر طعن بلبة، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، إن لم يغب لا صبي ارتد، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره كجزارته، وبيع، وإجارة لعبده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك، وذكاة خنثى، وخصي، وفاسق، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان.

 وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر، لا نعم شرد، أو تردى بكوة بسلاح محدد، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، أو أكل، أو لم ير بغار، أو غيضة، أو لم يظن نوعه من المباح، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما، أو أخذ غير مرسل عليه، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء، أو ضرب بمسموم، أو كلب مجوسي، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، أو حمل الآلة مع غير أو بخرج، أو بات، أو صدم، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد، أو أرسل ثانيا بعد مسك أول، وقتل، أو اضطرب فأرسل ولم ير، إلا أن ينوي المضطرب، وغيره: فتأويلان. ووجب نيتها، وتسمية إن ذكر ونحر إبل، وذبح غيره، إن قدر، وجاز للضرورة، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده، وقيام إبل، وضجع ذبح على أيسر وتوجهه، وإيضاح المحل، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله، وفي جواز الذبح بالعظم والسن، أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف، وحرم اصطياد مأكول، لا بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه.


فصل في الكراهة في الذكاة


وكره ذبح بدور حفرة، وسلخ أو قطع قبل الموت، كقول مضح: اللهم منك وإليك، وتعمد إبانة رأس. وتؤولت أيضا على عدم الاكل. إن قصده أولا، ودون نصف أبين ميتة، إلا الرأس، وملك الصيد المبادر، وإن تنازع قادرون فبينهم، وإن ند ولو من مشتر فللثاني، لا إن تأنس ولم يتوحش، واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها، 

 

  ولولاهما لم يقع، بحسب فعليهما، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته، وترك كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام أو شراب لمضطر، وعمد وخشب فيقع الجدار، وله الثمن إن وجد وأكل المذكي، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، وسبل دم، إن صحت إلا الموقوذة، وما معها المنفوذة المقاتل:


بقطع نخاع، ونثر دماغ، وحشوة، وفري ودج، وثقب مصران، وفي شق الودج: قولان، وفيها أكل ما دق عنقه، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر، وإن خرج حيا ذكي، إلا أن يبادر فيفوت، وذكي المزلق إن حيي مثله، وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولو لم يعجل كقطع جناح.


كتاب الأطعمة باب في المباح من الطعام 

 

المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد ووبر، وأرنب وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها، وخشاش أرض، وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي وخمر، إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه وطعام غير، إن لم يخف القطع وقاتل عليه. والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير، وشراب خليطين، ونبذ بكدباء،

وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.


باب في الأضحية والعقيقة

 

 سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما بجذع ضأن، وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة، وثلاث، وخمس، بلا شرك، إلا في الاجر، وإن أكثر من سبعة، إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا.


وإن جماء ومقعدة لشحم، ومكسورة قرن، لا إن أدمى كبين: مرض، وجرب، وبشم، وجنون، وهزال، وعرج، وعور، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا، وذي أم وحشية، وبتراء، وبكماء وبخراء، ويابسة ضرع، ومشقوقة أذن، ومكسورة سن، لغير إثغار أو كبر، وذاهبة ثلث ذنب، لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وهل هو العباسي. أو إمام الصلاة؟


قولان، ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه، إلا المتحري أقرب إمام: كأن لم يبرزها، وتوانى بلا عذر قدره، وبه انتظر للزوال.
والنهار شرط، وندب إبرازها، وجيد، وسالم، وغير خرقاء وشرقاء، ومقابلة، ومدابرة، وسمين، وذكر، وأقرن، وأبيض، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن، وضأن مطلقا، ثم معز، ثم هل بقر وهو الأظهر، أو إبل؟ خلاف وترك حلق، وقلم: لمضح: عشر ذي الحجة، وضحية على صدقة وعتق، وذبحها بيده، وللوارث إنفاذها، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، واليوم الأول، أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني، تردد، وذبح ولد خرج قبل الذبح.


في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله، إن لم ينبت للذبح، ولم ينوه

حين أخذها، وبيعه، وشرب لبن، وإطعام كافر، وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد، والتغالي فيها، وفعلها عن ميت كعتيرة، وإبدالها بدون، وإن لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن، وصح إنابة بلفظ إن أسلم، ولو لم يصل، أو نوى عن نفسه، أو بعادة: كقريب، وإلا فتردد، لا إن غلط، فلا تجزي عن واحد منهما، ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام، أو تعيبت حالة الذبح، أو قبله، أو ذبح معيبا جهلا والإجارة، والبدل، إلا لمتصدق عليه، وفسخت، وتصدق بالعوض في الفوت، إن لم يتول غير بلا إذن، وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الاجزاء، وإنما تجب بالنذر والذبح، فلا تجزئ إن تعيبت قبله، وصنع بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم، وللوارث القسم، ولو ذبحت، لا بيع بعده في دين، وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها، إن سبق بالفجر، والتصدق بزنة شعره، وجاز كسر عظامها، وكره عملها وليمة، ولطخه بدمها، وختانه يومها.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية