الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي
المحتويات
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنائز
فصل في (الجنائز)
في وجوب غسل الميت بمطهر. ولو بزمزم، والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وسنيتهما: خلاف،
وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، إلا أن يفوت
فاسده بالقضاء وإن رقيقا: أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد
موته.
والاحب نفيه، إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا
بحضرة مسلم، وإباحة الوطئ للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه،
ثم أجنبي، ثم امرأة محرم وهل تستره، أو عورته؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه: كعدم
الماء، وتقطيع الجسد، وتزلعيه، وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور، إن لم يخف تزلعه،
والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت
لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه، وإن زوجا. أركان غسل الميت وركنها النية وأربع
تكبيرات. وإن زاد لم ينتظر، والدعاء، ودعا بعد الرابعة على المختار. وإن والاه،
أو سلم بعد ثلاث: أعاد. وإن دفن، فعلى القبر، وتسليمة خفية، وسمع الإمام من يليه،
وصبر المسبوق للتكبير، ودعا
إن تركت، وإلا والى. تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم: كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق، ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين: كأكل السبع الميت، وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين. مندوبات الجنائز ودب: تحسين ظنه بالله تعالى، وتقبيله عند إحداده على أيمن، ثم ظهر، وتجنب حائض وجنب له، وتلقينه الشهادة، وتغميضه، وشد لحييه، إذا قضى، وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الأرض، وستره بثوب، ووضع ثقيل على بطنه، وإسراع تجهيزه إلا الغرق. وللغسل سدر، وتجريده، ووضعه على مرتفع، وإيثاره كالكفن لسبع، ولم يعد: كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الافضاء إن اضطر له، وتوضئته، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الأخيرة، ونشف واغتسال غاسله، وبياض الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل. والزيادة على الواحد، ويقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصي، ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف ووتره، والاثنان على الواحد، والثلاثة على الأربعة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وأزرة، ولفافتان، والسبع للمرأة، وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه: ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة.
ورفع اليدين بأولى التكبير، وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة
والسلام، وإسرار دعاء، ورفع صغير على أكف، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس
الميت عن يمينه، ورفع قبر كشبر مسنما، وتؤولت أيضا على كراهته، فيسطح وحثو قريب
فيه ثلاثا، وتهيئة طعام لأهله وتعزية، وعدم عمقه، واللحد، وضجع فيه على أيمن
مقبلا، وتدورك إن خولف بالحضرة: كتنكيس رجليه، وكترك الغسل، ودفن من أسلم بمقبرة
الكفار، إن لم يخف التغير، وسده بلبن ثم لوح، ثم قرمود، ثم آجر، ثم قصب وسن
التراب أولى من التابوت، وجاز غسل امرأة ابن: كسبع، ورجل: كرضيعة، والماء المسخن،
وعدم الدلك لكثرة الموتى، وتكفين: بملبوس، أو مزعفر، أو مورس وحمل غير أربعة،
وبدء بأي ناحية، والمعين مبتدع، وخروج متجالة، أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب،
وزوج، وابن وأخ، وسبقها. وجلوس قبل وضعها، ونقل وإن من بدو، وبكى عند موته وبعده:
بلا رفع صوت وقول قبيح، وجمع أموات بقبر لضرورة، وولي القبلة الأفضل.
أو
بصلاة يلي الإمام: رجل، فطفل، فعبد، فخصي، فخنثى كذلك. وفي الصنف أيضا: الصف،
وزيارة القبور بلا حد.
ما كره في تحضير الميت وكره: حلق شعره، وقلم ظفره. وهو بدعة، وضم معه إن
فعل، ولا تنكأ قروحه، ويؤخذ عفوها، وقراءة عند موته: كتجمير الدار، وبعده، وعلى
قبره، وصياح خلفها، وقول: استغفروا لها، وانصراف عنها بلا صلاة، أو بلا إذن، إن
لم يطولوا وحملها بلا وضوء، وإدخاله بمسجد، والصلاة عليه فيه، وتكرارها، وتغسيل
جنب: كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير،
لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو
قود، ولو تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد، وتكفين بحرير، أو نجس، وكأخضر،
ومعصفر أمكن غيره، وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا، وتكبير نعش،
وفرشه بحرير، واتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه، لا بكحلق بصوت خفي، وقيام
لها، وتطيين قبر أو تبييضه، وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز:
كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل شهيد معترك فقط، ولو ببلد الاسلام. الشهيد أو لم
يقاتل، وإن أجنب على الأحسن، إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن
بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وخاتم قل فصه، لا درع
وسلاح، ولا دون الجل، ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ارتد، أو نوى به سابيه الاسلام،
إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم
بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن
تتحقق الحياة، وغسل دمه، ولف بخرقة، ووري ولا يصلى على قبر، إلا أن يدفن بغيرها،
ولا غائب، ولا تكرر، والأولى بالصلاة: وصي رجي خيره، ثم الخليفة، لا فرعه، إلا مع
الخطبة
ثم أقرب العصبة، وأفضل ولي، ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة، وصحح ترتبهن، والقبر حبس: لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به، إلا أن يشح رب كفن غصبه، أو قبر بملكه أو نسي معه مال، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته، وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر، ولو بشاهد ويمين، لا عن جنين، وتؤولت أيضا على البقر إن رجي، وإن قدر على إخراجه من محله فعل، والنص عدم جواز أكله لمضطر، وصحح أكله أيضا، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم، ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره، ولا يعذب ببكاء لم يوص به، ولا يترك مسلم لوليه الكافر، ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره، والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا.