المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي
المحتويات
- كتاب الصلاة
- باب في بيان أوقات الصلوات الخمس
- فصل الأذان والإقامة)
- فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة
- فصل في ستر العورة
- فصل في فرائض الصلاة
- فصل في واجبات الصلاة
- فصل في قضاء الفائتة
- فصل في سجود السهو
- فصل في سجود التلاوة
- فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
- فصل في أحكام الاستخلاف
- فصل في أحكام صلاة السفر
- فصل في بيان شروط الجمعة
- فصل في صلاة الخوف
- فصل في صلاة العيد
- فصل في صلاة الكسوف والخسوف
-
فصل في صلاة الاستسقاء
-
العودة إلي الكتاب: مختصر العلامة خليل
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
باب في بيان أوقات الصلوات الخمس وما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت
الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر. للاصفرار. واشتركا بقدر إحداهما. (وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية؟ خلاف. ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء. من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، وللصبح. من الفجر الصادق للأسفار الاعلى، وهي الوسطى.
وإن مات وسط الوقت بلا أداء، لم يعص، إلا أن يظن الموت، والأفضل لفذ.
تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره، وللجماعة. تقديم غير الظهر. وتأخيرها لربع
القامة، ويزاد لشدة الحر. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم
تجز، ولو وقعت فيه. والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين،
وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة، لا أقل. والكل أداء، والظهران
والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى، لا الأخيرة. كحاضر سافر، وقادم، وأثم إلا لعذر
بكفر، وإن بردة، وصبا وإغماء، وجنون، ونوم، وغفلة. كحيض، لا سكر، والمعذور. وغير
كافر يقدر له الطهر.وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة.
وإن تطهر فأحدث. أو تبين عدم طهورية الماء. أو ذكر ما يرتب. فالقضاء. وأسقط عذر حصل. (غير نوم ونسيان): المدرك. وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. ومنع نفل وقت طلوع شمس. وغروبها. وخطبة جمعة.
وكره بعد فجر. وفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، وقطع محرم بوقت نهي. وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق.
وكرهت بكنيسة. ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان. ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره. لا فائتة على الأصح. والجاحد كافر.
فصل الأذان والإقامة)
سن الاذان لجماعة طلبت غيرها: في فرض وقتي، ولو جمعة وهو مثنى، ولو: الصلاة خير من النوم. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. مجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن لم يطل، غير مقدم على الوقت، إلا الصبح فبسدس الليل الأخير. وصحته بإسلام، وعقل، وذكورة، وبلوغ، وندب.. متطهر، صيت، مرتفع،
قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لاسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ولو متنفلا، لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر، لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار. وجاز أعمى، وتعدده وترتبهم، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة. وكره عليها، وسلام عليه. كملب وإقامة راكب، أو معيد لصلاته. كأذانه. وتسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء. وصحت ولو تركت عمدا. وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة
طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام، أخر لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد، وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه، فإن زاد عن درهم قطع. كأن لطخه، أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع. وندب البناء، فيخرج ممسك أنفه ليغسل، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة. واستخلف الإمام، وفي بناء الفذ خلاف. وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت. ورجع إن ظن بقاءه، أو شك
ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع، وإلا بطلتا، وإن لم يتم ركعة في الجمعة، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام، ولو لم تكن ثانيته.
فصل في ستر العورة
هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، كحرير، وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف. وهي من رجل وأمة، وإن بشائبة وحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة، ومع أجنبي - غير الوجه والكفين - وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا رجل، ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولام ولد، وصغيرة، ستر واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار، ككبيرة، إن تركت القناع، كمصل بحرير، وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر، لا عاجز صلى عريانا، كفائتة وكره محدد، لا بربح، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت
كاحتباء لا ستر معه وعصى. وصحت إن لبس حريرا، أو ذهبا، أو سرق، أو نظر محرما فيها، وإن لم يجد إلا سترا لاحد فرجيه فثالثها يخير، ومن عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قياما، غاضين إمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا، إن قرب، وإلا أعادا بوقت، وإن كان لعراة ثوب صلوا فصل في استقبال القبلة ومع الامن استقبال عين أفذاذا، ولأحدهم، ندب ل إعارتهم فصل في استقبال القبلة ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا، كأن نقضت. وبطلت إن خالفها، وإن صادف. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط.
وإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا، وإن سهل الابتداء لها، لا سفينة فيدور
معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان، ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا
إلا لمصر، وإن أعمي وسأل عن الأدلة، وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد
أو تحير مجتهد تخير، ولو صلى أربعا لحسن واختير. وإن تبين خطأ بصلاة قطع. غير
أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وبعدها أعاد في الوقت المختار، وهل يعيد الناسي
أبدا؟ خلاف وجازت سنة فيها، وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول
بالنسيان وبالاطلاق، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام، أو خوف من كسبع،
وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به أو لمرض،
ويؤديها عليها كالأرض فلها، وفيها كراهة الأخير.
فصل في فرائض الصلاة
فرائض الصلاة. تكبيرة الاحرام. وقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ: الله أكبر، فإن عجز سقط، ونية الصلاة المعينة، ولفظه واسع، وإن تخالفا فالعقد، والرفض مبطل، كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت، أو لم ينو الركعات، أو الأداء أو ضده، ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ، وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أئتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما، وندب فصل بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل، خلاف، وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وندب تمكينهما، ونصبهما، ورفع منه، وسجود على جبهته. وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه، وركبتيه كيديه على الأصح، ورفع: منه، وجلوس لسلام، وسلام، عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف.
وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم، وعليك السلام، وطمأنينته، وترتيب أداء واعتدال على الأصح. والأكثر على نفيه. فرع في سنن الصلاة وسننها: سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وقيام لها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وسر بمحلهما، وكل تكبيرة، إلا الاحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ، وكل تشهد، والجلوس الأول، والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه، ثم يساره، وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، وسترة لإمام وفذ، إن خشيا مرورا: بطاهر ثابت، غير مشغل، في غلظ رمح، وطول ذراع، لا دابة وحجر واحد وخط، وأجنبية، وفي المحرم قولان.وأثم مار له مندوحة، ومصل تعرض، وإنصات مقتد، ولو سكت إمامه.
فرع مندوبات الصلاة
وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح، والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر، كتوسط بعشاء، وثانية عن أولى، وجلوس أول، وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع وسجود، وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر، ومأموم بسر، أو جهر إن سمعه على الأظهر، وإسرارهم به، وقنوت سرا بصبح فقط، وقبل الركوع، ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره، وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين، فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض، واليمنى عليها وإبهامها للأرض، ووضع يديه على ركبتيه بركوعه، ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، ومرفقيه ركبتيه، والرداء، وسدل يديه،
وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات، وتقديم يديه في سجوده، وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة والابهام، وتحريكهما دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثان، وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف، ولا بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل. فرع مكروهات الصلاة وكرها بفرض: كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة، وأثناءها وأثناء سورة، وركوع، وقبل تشهد، وبعد سلام إما، وتشهد أول، لا بين سجدتيه، ودعا بما أحب، وإن لدنيا، وسمى من أحب؟ ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل، وكره سجود على ثوب لا حصير، وتركه أحسن، ورفع موم ما يسجد عليه، وسجود على كور عمامته أو طرف كم، ونقل حصباء من ظل له بمسجد، وقراءة بركوع أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية لقادر، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء، وتحضر وتغميض بصره، ورفعه رجلا، ووضع قدم على أخرى، وإقرانهما وتفكر بدنيوي، وحمل شئ بكم أو فم، وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له، وعبث بلحية أو غيرها: كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان.
فصل في واجبات الصلاة
يجب بفرض قيام، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح، ثم استناد. لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره، ثم ندب على أيمن، ثم أيسر، ثم ظهر. وأومأ عاجز إلا عن القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلان، وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض، وهو المختار: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان، وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إبيماه بطرف، فقال المازري وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح عين أدى لجلوس، لا استلقاء، فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس بطاهر، ليصلي عليه: كالصحيح على الأرجح، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الاتمام، لا اضطجاع، وإن أولا.
فصل في قضاء الفائتة
وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر: ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس؟ خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف، وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ، وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، فيعيد في الوقت ولم جمعة، وكمل
فذ بعد شفع من المغرب: كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا. وندب تقديم ظهر، وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة، ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا، ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا.
فصل في سجود السهو
سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة: سجدتان قبل سلامه، وبالجامع
في الجمعة، وأعاد تشهده: كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين، وإلا فبعده: كمتم لشك،
ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض، أو استنكحه الشك ولهى عنه:
كطول
بمحل لم يشرع به على الأظهر، وإن بعد شهر. بإحرام، وتشهد، وسلام جهرا، وصح إن قدم
أو أخر، لا إن استنكحه السهو، ويصلح، أو شك هل سها، أو سلم أو سجد واحدة في شكه
فيه، هل سجد اثنتين. أو زاد سورة في أخرييه، أو خرج من سورة لغيرها، أوقاء غلبة،
أو قلس، ولا لفريضة، ولا غير مؤكدة: كتشهد. ويسير جهر، أو سر وإعلان بكآية،
وإعادة سورة فقط لهما، ولتكبيرة، وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه:
تأويلان، ولا لإدارة مؤتم، وإصلاح رداء، أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو
فرجة، أو دفع مار، أو ذهاب دابته
وإن بجنب، أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الابطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، ولا يصفقن، وكلام لاصلاحها بعد سلام. ورجع إمام فقط لعدلين، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا، ولا لحمد عاطس، أو مبشر وندب تركه، ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه، وقتل عقرب تريده، وإشارة لسلام، أو حاجة. لا على مشمت: كأنين لوجع وبكاء تخشع. وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم، وفرقعة أصابع، والتفات بلا حاجة، وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده، وذكر قصد التفهيم به بمحله. وإلا بطلت:
كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح، وبطلت بقهقهة، وتمادى المأموم إن
لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام، وذكر فائتة، وبحدث، وبسجوده
لفضيلة أو لتكبيرة. وبمشغل عن فرض، وعن سنة يعيد في الوقت، وبزيادة أربع: كركعتين
في الثنائية. وبتعمد: كسجدة، أو نفخ، أو أكل، أو شرب، أو قئ، أو كلام، وإن بكره
أو وجب لانقاذ أعمى، إلا لاصلاحها فبكثيره، وبسلام، وأكل، وشرب، وفيها إن أكل أو
شرب انجبر، وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع؟ تأويلان، وبانصراف لحدث
ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الاتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر، وبسجود المسبوق مع
الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه
وأخر البعدي، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال، لا
أقل، فلا سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت، فكذاكرها، وإلا فكبعض. فمن فرض إن أطال
القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الاشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع
بلا سلام، ومن نقل في فرض تمادى: كفي نفل إن أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة،
أو لا ولا سجود؟ خلاف، وبترك ركن وطال، كشرط وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا:
وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع، فبالانحناء: كسر وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وذكر بعض،
وإقامة مغرب عليه وهو بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام، ولم تبطل
بتركه، وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة
ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود وإلا فلا.
ولا
تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده:
كنفل لم يعقد ثالثته. وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، وسجد قبله فيهما،
وتارك ركوع يرجع قائما. وندب أن يقرأ، وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه
بسجود ثانيته، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات: الأول ورجعت الثانية أولى
ببطلانها لفذ وإمام، وإن شك في سجدة لم يدر محلها، سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعة
وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين، وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع، وسبح به،
فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا: كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم
أحدهم، وسجدوا قبله:
وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير
الأولى، ما لم يرفع من سجودها،
أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة، وإلا سجدها، ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس، وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا، بطلت فيهما، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها المتبع: وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه ولمقابله إن سبح: كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر، ولم يتبع.ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان، وتارك سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.
فصل في سجود التلاوة
سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام: قارئ ومستمع فقط، إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ. إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع: في إحدى عشرة، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وص: وأناب. وفصلت: تعبدون، وكره سجود شكر، أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين: كجماعة وجلوس لها لا لتعليم. وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان. واجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا، فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان، واقتصار عليها، وأول بالكلمة، والآية. قال المازري: وهو الأشبه،
وتعمدها بفريضة أو خطبة. لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض، لا خطبة، وجهر إمام
السرية وإلا اتبع، ومجاوزها بيسير: يسجد.
وبكثير: يعيدها بالفرض ولم ينحن
وبالنفل في ثانيته، قفي فعلها قبل الفاتحة: قولان. وإن قصدها فركع سهوا، اعتد به،
ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا، قال: وأصل المذهب تكريرها، إن كرر
حزبا. إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، وندب لساجد الأعراف: قراءة قبل ركوعه، ولا
يكفي عنها ركوع، وإن تركها وقصده، صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن
القاسم، فيسجد إن اطمأن به.
فصل: صلاة النافلة ندب نفل وتأكد بعد مغرب:
كظهر، وقبلها: كعصر بلا حد، والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا، وتأكد بوتر، وتحية
مسجد، وجاز ترك مار، وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى
الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم، والفرض: بالصف
الأول. وتحية مسجد مكة والطواف، وتراويح، وانفراد بها إن لم تعطل المساجد.
والختم فيها، وسورة تجزئ، ثلاث وعشرون، ثم جعلت ستا وثلاثين، وخفف مسبوقها ثانيته ولحق، وقراءة شفع: بسبح، والكافرون، ووترا: بإخلاص ومعوذتين، إلا لمن له حزب، فمنه فيهما، وفعله لمنتبه اخر الليل، ولم يعده مقدم، ثم صلى، وجاز، وعقب شفع منفصل عنه بسلام، إلا لاقتداء بواصل، وكره وصله، ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول، ونظر بمصحف في فرض، أو أثناء نفل، لا أوله، وجمع كثير لنفل، أو بمكان مشتهر، وإلا فلا، وكلام بعد صبح لقرب الطلوع، لا بعد فجر، وضجعة بين صبح، وركعتي فجر، والوتر سنة آكد،
ثم عيد، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة، وشفق للفجر، وضرورية للصبح، وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الإمام روايتان، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين: تركه، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة. وإيقاعها بمسجد، ونابت عن التحية، وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض، إلا هي فللزوال، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد: تركها، وخارجه: ركعها، إن لم يخف فوات ركعة، وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قولان.
فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
الجماعة بفرض، غير جمعة: سنة ولا تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع، وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب، وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها: أجزأت، ولا يطال ركوع لداخل، والإمام الراتب: كجماعة، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع، إن خشي فوات ركعة
وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل. وهو به: خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة أو خنثى مشكلا، أو مجنونا. أو فاسقا بجارحة، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، وبعاجز عن ركن أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بأمي إن وجد قارئ. أو قارئ بكقراءة ابن مسعود، أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز، وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة، وبغير مميز بين ضاد. وظاء: خلاف، وأعاد بوقت في: كحروري، ووكره: أقطع، وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح، لصحيح، وإمامة من يكره، وترتب: خصي، ومأبون، وأغلف، وولد زنى ومجهول حال، وعبد بفرض، وصلاة بين الأساطين، أو أمام الإمام بلا ضرورة. واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها:
كأبي قبيس. وصلاة رجل بين نساء ود العكس. وإمامة بمسجد بلا رداء. وتنفله
بمحرابه. وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله، إن لم
يؤخر كثيرا واخرجوا، إلا بالمساجد الثلاثة، فيصلون بها أفذاذا، إن دخلوها. وقتل:
كبرغوث بمسجد، وفيها يجوز طرحها خارجه، واستشكل،
وجاز اقتداء: بأعمى، ومخالف في الفروع وألكن، ومحدود، وعنين، ومجذم، إلا أن يشتد، فلينح وصبي بمثله، وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه، وصلاة منفرد خنف صف، ولا يجذب أحدا، وهو خطأ منهما، وإسراع لها بلا خبب، وقتل عقرب أو فأر بمسجد، وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب، أو تحت حصيره، ثم قدمه، ثم يمينه، ثم أمامه. وخروج متجالة لعيد، واستسقاء، وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به، واقتداء ذوي سفن بإمام، وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق، وعلو مأموم، ولو بسطح. لا عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر، إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم؟ تردد، ومسمع واقتداء به، أو برؤية، وإن بدار، وشرط الاقتداء نيته، بخلاف الإمام: ولو بجنازة، إلا جمعة وجمعا، وخوفا ومستخلفا: كفضل الجماعة، واختار في الأخير: خلاف الأكثر، ومساواة في الصلاة، وإن بأداء وقضاء، أو بظهرين من يومين، إلا نفلا خلف فرض. ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح: قولان، ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة، وإن بشك في المأمومية. مبطلة. إلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع، وإلا كره، وأمر الرافع بعوده: إن علم إدراكه قبل رفعه، لا إن خفض. وندب تقديم سلطان ثم رب منزل
والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة، واستخلفت. ثم زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن إسلام، ثم بنسب، ثم بخلق، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره، واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه، واثنين خلفه.
وصبي عقل القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع، ورب الدابة أولى بمقدمها،
والأورع، والعدل والحر والأب، والعم على غيرهم، وإن تشاح متساوون - لا لكبر
اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، وقام بتكبير إن جلس في
ثانيته، إلا مدرك التشهد، وقضى القول وبنى الفعل، وركع من خشي فوات ركعة دون
الصف، إن ظن إدراكه قبل الرفع، يدب كالصفين لآخر فرجة: قائما، أو راكعا، لا
ساجدا، أو جالسا.
وإن شك في الادراك ألغاها، وإن كبر لركوع، ونوى بها العقد، أو نواهما، أو
لم ينوهما، أجزأه، وإن لم ينوه ناسيا له: تمادى المأموم فقط.
وفي تكبير
السجود: تردد، وإن لم يكبر استأنف.
فصل في أحكام الاستخلاف
ندب لإمام: خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف وإن بركوع، أو سجود، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار، واستخلاف الأقرب، وترك كلام في كحدث، وتأخر مؤتما في العجز، ومسك أنفه في خروجه، وتقدمه إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا، ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا، أو بعضهم، أو بإمامين، إلا الجمعة، وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ بسرية، إن لم
يعلم الأول، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة: صحت، وإلا فلا: كعود الإمام لا تمامها، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو، لا المقيم يستخلفه مسافر، لتعذر مسافر، أو جهله، فيسلم المسافر، ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به: وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه.
فصل في أحكام صلاة السفر
سن لمسافر: غير عاص به، ولاه: أربعة برد، ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة، إن عدى
البلدي: البساتين المسكونة، وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة،
والعمودي: حلته، وانفصل غيرهما:
قصر رباعية وقتية، أو فائتة فيه، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه، ولا راجع. لدونها، ولو لشئ نسيه. ولا عادل عن قصير بلا عذر. ولا هائم. وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها، وقطعه: دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويا السفر. وقطعه: دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة. ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة. ونية إقامة أربعة أيام صحاح، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه العلم بها عادة - لا الإقامة - وإن تأخر سفره، وإن نواها بصلاة: شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت، وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، وكره كعكسه. وتأكد، وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر نوى إتماما: أعاد بوقت، وإن سهوا: سجد، والأصح إعادته:
كمأمومه بوقت، والأرجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر عمدا، والساهي:
كأحكام السهو، وكأن أتم، ومأمومه بعد نية قصر عمدا. وسهوا أو جهلا ففي الوقت،
وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط
بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه: أعاد أبدا، إن كان مسافرا: كعكسه، وفي ترك نية
القصر والاتمام تردد.
وندب: تعجيل الأوبة، والدخول ضحى. ورخص له جمع الظهرين ببر، وإن قصر ولم
يجد، بلا كره، وفيها شرط الجد: لادراك أمر بمنهل زالت به، ونوى النزول بعد
الغروب، وقبل الاصفرار أخر العصر، وبعده: خير فيها. وإن زالت راكبا: أخرهما، إن
نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون، وللصحيح
فعله، وهل العشاءان كذلك؟
تأويلان، وقدم خائف الاغماء، والنافض، والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو
ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع، أعاد الثانية في الوقت، وفي جمع العشاءين فقط
بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، ثم
صليا ولاء: إلا قدر أذان منخفض بمسجد، وإقامة، ولا تنفل بينهما. ولم يمنعه، ولا
بعدهما.
وجاز لمنفرد بالمغرب، يجدهم بالعشاء. ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد
الشروع، لا إن فرغوا فيؤخر للشفق، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد
الأولى، ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.
فصل
في بيان شروط الجمعة
وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسننها شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح، أولا: رويت عليهما: باستيطان بلد أو أخصاص، لا خيم، وبجامع مبني متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. لأذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس: تردد، وصحت برحبته، وطرق متصلة إن ضاق، أو اتصلت الصفوف. لا انتفيا:
كبيت القناديل، وسطحه، ودار، وحانوت، وبجماعة تتقرى بهم قرية، بلا حد أولا،
وإلا فتجوز باثني عشر: باقين لسلامها بإمام مقيم - إلا الخليفة يمر بقرية جمعة -
ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره
لعذر قرب على الأصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة، تحضرهما الجماعة،
واستقبله غير الصف الأول، وفي وجوب قيامه لهما: تردد، ولزمت المكلف الحر الذكر
بلا عذر، المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار:
كأن أدرك المسافر النداء قبله، أو صلى الظهر ثم قدم، أو بلغ، أو زال عذره
لا بالإقامة إلا تبعا. فرع في مندوبات الجمعة وندب تحسين هيئة، وجميل ثياب، وطيب،
ومشي، وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وسلام خطيب لخروجه لا صعوده، وجلوسه
أولا، وبينهما، وتقصيرهما والثانية أقصر، ورفع صوته، واستخلافه لعذر: حاضرها
وقراءة فيهما، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، وأجزأ اذكروا الله يذكركم،
وتوكؤ على كقوس، وقراءة الجمعة وإن لمسبوق، وهل أتاك وأجاز بالثانية: بسبح أو
المنافقون، وحضور مكاتب، وصبي. وعبد، ومدبر: أذن سيدهما، وأخر الظهر: راج زوال
عذره، وإلا فله التعجيل، وغير
المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة: لم يجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، واستؤذن
إمام ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجز.
وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه،
وأعاد إن تغذى، أو نام اختيارا. لا لاكل خف، وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء
فيها، وكلام بعدها للصلاة، وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين.
وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا.
ونهى خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها وبيع: كعبد
بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الاذان وحضور شابة، وسفر بعد الفجر،
وجاز قبله، وحرم بالزوال. ككلام في خطبتيه بقيامه، وبينهما، ولو لغير سامع، إلا
أن يلغو على المختار، وكسلام، ورده، ونهي لاغ، وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة
بخروجه، وإن لداخل.
ولا يقطع إن دخل، وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة
وشفعه بأذان ثان، فإن مات فالقيمة حين البض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة
وعذر تركها والجماعة:
شدة وحل ومطر، أو جذام ومرض، وتمريض، وإسراف قريب ونحوه، وخوف على: مال، أو
حبس، أو ضرب والأظهر والأصح، أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو قود وأكل: كثوم: كريح
عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الإمام.
رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض. قسمهم، وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين، وعلمهم، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة، وإلا ركعتين، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية، وفي قيامه بغيرها. تردد، وأتمت الأولى وانصرفت، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم. فأتموا لأنفسهم، ولو صلوا بإمامين أو بعض، فذا جاز، وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري، وصلوا إيماء. كأن دهمهم عدو بها، وحل للضرورة مشي وركض، وطعن، وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ، وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن، وبعدها لا إعادة: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء. وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة: بطلت الأولى، والثالثة في الرباعية: كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه.
فصل في صلاة العيد
سنن العيد سن لعيد: ركعتان: لمأمور الجمعة، من حل النافلة، للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام، ثم بخمس غير القيام، موالي، إلا بتكبير المؤتم، بلا قول، وتحراه مؤتم لم يستمع، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله، ومدرك القراءة: يكبر، فمدرك الثانية: يكبر خمسا، ثم سبعا بالقيام، وإن فاتت قضى الأولى بست، وهل بغير القيام تأويلان. مندوبات العيد وندب إحياء ليلته، وغسل، وبعد الصبح وتطيب وتزين، وإن لغير مصل، ومشي في ذهابه، وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر، وخروج بعد الشمس، وتكبير فقه حينئذ لا قبله، وصحح خلافه وجهر به، وهل لمجئ الإمام أو لقيامه بالصلاة؟
تأويلان: ونحره أضحيته بالمصلى، وإيقاعها به إلا بمكة، ورفع يديه في أولاه فقط، وقراءتها بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، وسماعهما، واستقباله وبعديتهما، وأعيدتا، إن قدمتا، واستفتاح بتكبير، وتخللهما به بلا حد، وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة، وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر. لا نافلة ومقضية فيها مطلقا، وكبر ناسيه إن قرب.
والمؤتم إن تركه إمامه، ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين
لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد، فحسن. وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها،
لا بمسجد فيهما.
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس: ركعتان سرا، بزيادة قيامين وركوعين، وركعتان ركعتان لخسوف قمر، كالنوافل جهرا بلا جمع وندب بالمسجد، وقراءة البقرة، ثم موالياتها في القيامات، ووعظ بعدها، وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد، وتدرك الركعة بالركوع. ولا تكرر.وإن انجلت في أثنائها، ففي إتمامها كالنوافل: قولان، وقدم فرض خيف فواته. ثم كسوف، ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر.
فصل في صلاة الاستسقاء
سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر، أو غيره، وإن بسفينة ركعتان جهرا، وكرر إن تأخر، وخرجوا ضحى مشاة: ببذلة، وتخشع مشايخ. ومتجالة، وصبية، لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائض. ولا يمنع ذمي، وانفرد لا بيوم، ثم خطب: كالعيد، وبدل التكبير بالاستغفار، وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه: يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا. وندب خطبة بالأرض، وصيام ثلاثة أيام قبله، وصدقة، ولا يأمر بهما الإمام، بل بتوبة، ورد تبعة وجاز تنفل: قبلها، وبعدها. واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج. قال: وفيه نظر.