الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

باب في بيان الوصية مختصر خليل في الفقه المالكي


 
باب في بيان الوصية  مختصر خليل في الفقه المالكي

الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
 التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي

 المحتويات

  1. باب في بيان الوصية
  2. العودة إلي  الكتاب: مختصر العلامة خليل


 باب في بيان الوصية 

 

صح إيصاء حر، مميز، مالك وإن سفيها أو صغيرا، وهل إن لم يتناقص قوله، أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا، إلا بكخمر لمسلم، لمن يصح تملكه كمن سيكون، إن استهل، ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة، وقبول المعين شرط بعد الموت.


فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه بعتقه، وخيرت جارية الوطئ، ولها الانتقال، وصح لعبد وارثه، إن اتحد، أو بتافه أريد به العبد، ولمسجد، وصرف في مصالحه، ولميت علم بموته، ففي دينه أو وارثه، ولذمي، وقاتل علم الموصي بالسبب، وإلا. فتأويلان وبطلت بردته، وإيصاء بمعصية، ولوارث:


كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ، وإن أجيز. فعطية، ولو قال. إن لم يجيزوا فللمساكين، بخلاف العكس، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول، أو بيع، وعتق، وكتابة وإيلاد، وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح شاة، وتفصيل شقة، وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب، ولم يخرجه. أو أخرجه، ثم استرده بعدهما، ولو أطلقها، لا إن لم يسترده، أو

 قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا. كإيصائه بشئ لزيد، ثم لعمرو، ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطئ، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه. كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، ثم اشتراه، بخلاف مثله، ولا إن جصص الدار، أو صبغ الثوب، أو لت السويق، فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة. قولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين، ودراهم، وسبائك، وذهب، وفضة، وإلا. فأكثرهما، وإن تقدم، وإن أوصى لعبده بثلثه. عتق، إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا. قوم في ماله، ودخل الفقير في المسكين، كعكسه، وفي الأقارب، والأرحام، والاهل أقاربه لامه، إن لم يكن أقارب لأب والوارث. كغيره،

 

 بخلاف أقاربه هو، وأوثر المحتاج الابعد، إلا لبيان. فيقدم الأخ، وابنه، على الجد، ولا يخص، والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده، وفي ولد صغير وبكر: قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، والأسفلون في الموالي، والحمل في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، لا الموالي في تميم، أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم يلزم تعميم، كغزاة، واجتهد، كزيد معهم، ولا شئ لوارثه قبل القسم، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم على الحصص، قولان، والموصى بشرائه للعتق. يزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ورث، وببيع ممن أحب بعد النقص والاباية، واشتراء لفلان، وأبى بخلا بطلت، ولزيادة:


فللموصى له، وببيعه للعتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه، أو القضاء به لفلان، في: له، وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر، وقف، إن كان لأشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر، ثم تمم منه، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده،

 

 إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو بكسفر، والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو لتطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث، شورك به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه، رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق. اشتري غيره لمبلغ الثلث، وبشاة أو بعدد من ماله: شارك بالجزء، وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له، إن حمله الثلث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم. فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له. بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث.
فك أسير، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، 

 

إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال. كالحرث والماشية، وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه وللمريض. اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث، لا إن أوصى بشراء ابنه، وعتق، وقدم الابن على غيره، وإن أوصى بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر، ولا يحمل الثلث قيمته. خير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع، وبنصيب ابنه، أو مثله، فبالجميع، لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به: فزائد، وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم، وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه. تردد، وبمنافع عبد، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن، فكالمستأجر، فإن قتل. فللوارث القصاص أو القيمة. كأن جنى، إلا أن يفديه المخدم، أو الوارث، فتستمر، وهي، ومدبر، إن كان بمرض فيما علم، ودخلت فيه، وفي العمرى، وفي سفينة، أو عبد شهر تلفهما، ثم ظهرت السلامة قولان، لا فيما أقر به في مرضه، 

 

أو أوصى به لوارث، وإن ثبت أن عقدها خطه، أو قرأها ولم يشهد، أو يقل. أنفذوها. لم تنفذ، وندب فيه. تقديم التشهد، ولهم الشهادة، وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ، ولو كانت الوصية عنده، وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها. وما بقي فللمساكين. قسم بينهما، وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه. يصدق، إن لم يقل لابني، ووصيي فقط، يعم، وعلى كذا. يخص به كوصي، حتى يقدم فلان، أو إلى أن يتزوج زوجتي، وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه. صح، وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصية كأم، إن قل، ولا ولي.


وورث عنها لمكلف: مسلم، عدل، كاف، وإن أعمى، وامرأة، وعبدا وتصرف بإذن سيده، وإن أراد الأكابر بيع موصى: اشتري للأصاغر، وطرو الفسق يعزله، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم، ولاثنين حمل على التعاون، وإن مات أحدهما أو اختلفا. فالحاكم، ولا لأحدهما إيصاء، ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا، وللوصي، اقتضاء الدين، وتأخيره بالنظر، والنفقة على الطفل بالمعروف، وفي ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت، وإخراج فطرته، وزكاته، ورفع للحاكم. إن كان حاكم حنفي، ودفع ماله قراضا، وبضاعة، ولا يعمل هو به، واشتراء من التركة، وتعقب بالنظر، إلا كحمارين قل ثمنهما، وتسوق بهما الحضر والسفر، وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا بعدهما، وإن أبى القبول بعد الموت: فلا قبول له بعد، والقول له في قدر النفقة، لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية