الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي
المحتويات
فصل في أحكام الزكاة
تجب زكاة نصاب النعم: بملك، وحول، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا
منها ومن الوحش، وضمت الفائدة له، وإن قبل حوله بيوم. لا لأقل. زكاة الا بلالا بل
في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى
خمس وعشرين، فبنت مخاض، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين: بنت لبون
وست وأربعين: حقة وإحدى وستين: جذعة وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان،
ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين: حقتان، أو ثلاث بنات لبون: الخيار للساعي،
وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر: يتغير الواجب: في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل
خمسين: حقة. وبنت المخاض الموفية سنة، ثم كذلك.
زكاة البقر البقر، في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مسنة ذات ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الإبل. فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة: جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وشاة: ثلاث، وفي أربعمائة، أربع، ثم لكل مائة:شاة،
زكاة البقر البقر، في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مسنة ذات ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الإبل. فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة: جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وشاة: ثلاث، وفي أربعمائة، أربع، ثم لكل مائة:شاة،
ولزم الوسط، ولو انفرد الخيار أو الشرار، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة - لا
الصغيرة - وضم بخت لعراب وجاموس لبقر، وضأن لمعز، وخير الساعي إن وجبت واحدة
وتساويا، وإلا فالأكثر، وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص، وإلا فمن
الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما، وخير في الثالثة، وإلا فكذلك، واعتبر في الرابعة
فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة: منهما، ومن هرب بإبدال ماشية، أخذ
بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية
تجارة، وإن دون نصاب بعين، أو نوعها، ولو لاستهلاك: كنصاب قنية، لا بمخالفها، أو
راجعة، أو بإقالة، أو عينا بماشية. وخلطاء الماشية: كمالك، فيما وجب من قدر وسن
وصنف، إن نويت، وكل حر مسلم ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر،
من ماء، ومراح، ومبيت، وراع بإذنهما، وفحل برفق، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة
عدديهما، ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب لهما، أو
لأحدهما، وزاد للخلطة، لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب، وذو ثمانين خالط بنصفيها
ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين:كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف
بالقيمة،
وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب، إن كان، وبلغ وقبله:
يستقبل الوارث، ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ: كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد
كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي
بتبدئة العام الأول، إلا أن ينقص الاخذ النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل
فكمل، وصدق، لا إن نقصت هاربا، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول، وهل يصدق
قولان، وإن سأل فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت، وفي الزيد:
تردد، وأخذ الخوارج بالماضي، إن لم يزعموا الأداء، إلا أن يخرجوا لمنعها. فرع
زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل: مائة
وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من حب وتمر
فقط، منقى، مقدر الجفاف، وإن لم يجف، نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت
وما لا يجف، وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه،
وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف.
وتضم القطاني: كقمح، وشعير وسلت، وإن ببلدان، إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، فيضم الوسط لهما، لا أول لثالث، لا لعلس ودخن وذرة وأرز. وهي أجناس والسمسم، وبزر الفجل، والقرطم: كالزيتون، لا الكتان.
وحسب قشر الأرز والعلس، وما تصدق به، د واستأجر قتا، لا أكل دابة في درسها، والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر، فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما، إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو كيل فعلى
الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة،
بإسقاط نقصها لا سقطها، وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالأعرف، وإلا فمن كل جزء، وإن
أصابته جائحة اعتبرت، وإن زادت على تخريص عارف: فالأحب الاخراج، وهل على ظاهره أو
الوجوب؟ تأويلان، وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.
زكاة النقد وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء:
ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة، وراجت: ككاملة،
وإلا. حسب الخالص إن تم الملك، وحول غير المعدن، وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر
فيها بأجر لا مغصوبة، ومدفونة، وضائعة، ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان.
فرع في ما لا تجب فيه الزكاة ولا زكاة في عين فقط ورثت، إن لم يعلم بها أو لم
توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين،
وسكة، وصياغة، وجودة، وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم، ولم ينو عدم إصلاحه، أو كان
لرجل، أو كراء إلا محرما، أو معد لعاقبة، أو صداق، أو منويا به التجارة، وإن رصع
بجوهر، وزكى الزنة، إن نزع بلا ضرر، وإلا تحرى، وضم الربح لاصله: كغلة مكترى
للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده، ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء،
واستقبل بفائدة تجددت، لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى، وتضم ناقصة وإن
بعد تمام: لثانية أو لثالثة، إلا بعد حولها كاملة: فعلى حولها كالكاملة أولا، وإن
نقصتا، فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فعلى
حوليهما، وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه، والثانية عند حولها وعند حول الثانية، أو شك
فيه لأيهما، فمنه: كبعده، وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا
زكاة، وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترى، إلا
المؤبرة، والصوف التام.
وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما
للتجارة، وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية، وإنما يزكى دين
إن كان أصله عينا بيده، أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة، أو إحالة كمل بنفسه،
ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله،
ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش، لا عن مشترى للقنية، وباعه لأجل، فلكل وعن
إجارة أو عرض مفاد: قولان، وحول المتم من التمام، لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى
المقبوض وإن قل، وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعها
معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط
أحواله: آخر لأول، عكس الفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه،
فإن اقتضى خمسة بعد حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى
العشرتين، والأولى ابن اقتضى خمسة، وإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه. ملك بمعاوضة
بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية، أو نية قنية.
أو غلة أو هما، أو كان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين،
إن رصد به السوق وإلا زكى عينه، ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام
سلم: كسلعه ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت المدونة أيضا بتقويم
القرض، وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟
تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري، والقمح المرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، وهما للقنية بالنية لا العكس. ولو كان أولا للتجارة، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة، ولا تقوم الأواني، وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان. والقراض الحاضر يزكيه ربه، إن أدار أو العامل من غيره، وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها، وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله، وإن احتكرا، أو العامل فكالدين، وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة؟ تأويلان:
وزكي ربح العامل، وإن قل: إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربه بربحه نصاب، وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين، أو فقد، أو أسر،
وإن ساوى ما بيده، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، بخلاف العين، ولو دين زكاة، أو
مؤجلا، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم بها، وهل إن تقدم يسر؟
تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي، إلا أن يكون عنده معشر زكي،
أو معدن، أو قيمة كتابة، أو رقبة مدبر، أو خدمة معتق لأجل، أو مخدم، أو رقبته لمن
مرجعها له، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو، أو عرض حل حوله إن بيع، وقوم وقت الوجوب
على مفلس، لا آبق وإن رجي، أو دين لم يرج، وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه، ولم يحل
حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول، فلا زكاة أو مدين مائة، له
مائة محرمية، ومائة رجبية يزكي الأولى، وزكيت عين وقفت للسلف:
كنبات، وحيوان، أو نسله على مساجد، أو غير معينين: كعليهم، إن تولى المالك تفرقته، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم: قولان، وإنما يزكى معدن عين، وحكمه للإمام، ولو بأرض معين، إلا مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل، لا معادن ولا عرق آخر، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد، وجاز دفعه بأجرة غير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وفي بجزء:
كنبات، وحيوان، أو نسله على مساجد، أو غير معينين: كعليهم، إن تولى المالك تفرقته، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم: قولان، وإنما يزكى معدن عين، وحكمه للإمام، ولو بأرض معين، إلا مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل، لا معادن ولا عرق آخر، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد، وجاز دفعه بأجرة غير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وفي بجزء:
كالقراض: قولان، وفي ندرته: الخمس: كالركاز، وهو، دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة، وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا، وإلا فلواجده، وإلا دفن المصالحين، فلهم: إلا أن يجده رب دار بها فله: ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر: كعنبر، فلواجده بلا تخميس.
فصل في مصارف الزكاة
ومصرفها: فقير، ومسكين: وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، إن أسلم. وتحرر، وعدم كفاية
بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب كحسب على عديم، وجاز
لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع أكثر منه، وكفاية سنة وفي جواز دفعها
لمدين ثم أخذها: تردد. وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي، وكافر وإن
غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير بوصفه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم
وحكمه باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين،
وإن اشترطه له، أو فك أسيرا: لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا
لاخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد
وآلته، ولو غنيا:
كجاسوس لا سور ومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد، وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة، وقد تجب، وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا، أو يكره: تأويلان، وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، ولو في نوع، لا صياغة فيه، وفي غيره: تردد، لا كسر مسكوك، إلا لسبك، ووجب نيتها،
وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ، وإلا بيعت
واشتري مثلها: كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا
قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها إلا الإمام،
أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز، لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو
قدمت بكشهر في عين وماشية، فإن ضاع المقدم، فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن
الأداء سقطت:
كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للإمام العدل، وإن عينا. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى مسافر ما معه. وما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
فصل في زكاة الفطر
يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف، وهل بأول ليلة
العيد أو بفجره، خلاف من أغلب القوت من معشر، أو أقط، غير علس، إلا أن يقتات
غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا
رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، إلا لحرية فعلى مخدمه، والمشترك، والمبعض
بقدر الملك، ولا شئ على العبد، والمشترى فاسدا على مشتريه، وندب إخراجها بعد
الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الأحسن، وغربلة القمح إلا الغلثي، ودفعها لزوال فقر،
ورق يومه وللإمام العدل، وعدم زيادة، وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع
صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل
مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.