المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
المحتويات
- كتاب البيوع
- باب خيار المتبايعين
- باب الربا والصرف وغير ذلك
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة وغير ذلك
- باب السلم
- كتاب الرهن
- كتاب المفلس
- كتاب الحجر
- كتاب الصلح
- كتاب الحوالة والضمان
- باب الضمان
- باب الشركة
- كتاب الوكالة
- كتاب الإقرار بالحقوق
- العودة الي كتاب مختصر الخرقي
[كتاب البيوع]
[باب خيار المتبايعين]
والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تلفت السلعة أو كان عبدا فإن أعتقه المشتري أو مات بطل الخيار وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب أو خيار والخيار يجوز أكثر من ثلاث والله أعلم.
[باب الربا والصرف وغير ذلك]
وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة١ وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة.ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا٢ ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وان اختلف أنواعها والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد
ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ويأخذ قدر ما ينقص العيب وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة
فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا ومتى
انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما.والعرايا التي رخص فيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها
بخرصها١ من التمر لمن يأكلها رطبا فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع والله
أعلم.
________________
١ النسء: الأجل، ونسئه: تأجيله.
٢ العرايا: هي
أن يشتري الفقراء من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرص ثمر.
١ بخرصها: "الخرص" هو التقدير، وهنا تقدير التمر كم يكون وزنا بعد جفافه.
________________
[باب بيع الأصول والثمار]
ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النحل إلى الجذاذ١ إلا أن يشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز وإن اشتراها على القطع جاز فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن كانت ثمرة نخل فسد وصلاحها أن يظهر فيها الحمرة أو الصفرة وإن كانت ثمرة كرم٢ فصلاحها أن تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة.
وكذلك الرطبة١ كل جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذا باع حائطا٢ واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة٣ من السماء رجع بها على البائع.وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض
وإن تلف فهو من مال المشتري ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى
يقبض والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الإقالة٤ لأنها فسخ وعن أبي
عبد الله الإقالة بيع ومن اشترى صبرة٥ طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء
لم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم.
________________
١ الجذاذ: القطع، وهنا أخذ التمر من الشجر بعد
نضجه.
٢ ثمرة كرم: أي العنب وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب
بالكرم.
١ الرطبة: الفصفصة فإن يبست سميت: "الجت" ومنها حشيش الشعير، وعشب العلف، وكذلك
البرسيم الذي له سور يحصد أكثر من مرة، وما شابه ذلك.
٢ الحائط: اليستان
الذي له سور يحوطه.
٣ جائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من
سنة أو فتنة وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى أهلكه بالجائحة.
٤ الإقالة: فسخ
العقد.
٥ صبرة: الكومة من الطعام. ويقال: اشتر الطعام صبرة: جزافا بلا كيل
أو وزن.
________________
[باب بيع المصراة وغير ذلك]
ومن اشترى مصراة١ وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر فإن لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة.
وإن اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش١ العيب بمقدار ملكه فيها وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء أو قبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش
.وإذا اشترى شيئا مأكولة في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع فإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.ومن باع عبدا وله مال قليلا كان أو كثيرا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده العبد لا المال.ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع أو لا يعلم ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به وإذا باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده أو إعطاؤه ما غلط به وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها [بأكثر من ذلك] .
وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع وإلا يفسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع وإذا كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة.ولا يجوز بيع الأبق١ ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الآجام وما أشبهها والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه.وبيع الملامسة٢ والمنابذة٣ غير جائز وكذلك بيع الحمل غير أمه واللبن في الضرع٤ وبيع عسب الفحل٥ غير جائز والنجش٦ منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع فيعرفه ويقول أنا أبيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان فإذا تلقوا أو اشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد.
وإذا قال: أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك إن باعه
بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه.ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه
والربح كله لليتيم فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي
عليه وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه السيد أو يسلمه فإن جاوز ما استدان
قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيلزم
مولاه جميع ما استدان.وبيع الكلب باطل وإن كان معلما ومن قتله وهو معلم فقد أساء
ولا غرم عليه وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذا بيع الهر وكل ما فيه منفعة.
________________
١ مصراة: التصرية جمع اللبن في الضرع أكثر من يوم وهو من التغرير والغش.
١ الأرش: هو العوض الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. والأرش – أيضا – دية الجراحات.
١ العبد الآبق: الهارب من سيده.
٢ الملامسة: أن يتباعا ليلا ولا يعلم
ما فيه.
٣ المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه
على غير تأمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذات.
٤ الضرع: مدر اللبن من الشاة
والبقر، وهو كالثدي للمرأة.
٥ عسب الفحل: وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي
به.
٦ النجش: والتناجش هو الزيادة في ثمن السلعة عن موافقة "مواطأة" لرفع
ثمنها على المشتري الحقيقي.
________________
باب السلم١
وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم إلى أجل معلوم بالأهلة موجودا عند محله ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق.فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية٢ والحوالة٣ به طعاما كان أو غيره
وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز وإذا لم يكن السلم كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه والله أعلم.
________________
١ السلم: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن
يعطيه ما يتراضيان عليه معلومما إلى معلوم ولا يأخد إلا ما سماه أو رأس ماله ولا
يتصرف فيه قبل قبضه.
٢ التولية:
٣ الحوالة: من التحول، والانتقال وهي
نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
________________
كتاب الرهن١
ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر أو القبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده كان مقبوضا.ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ماله إلا من ثقة وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا.
وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن.وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه [يعني بالصفة أو المشاهدة] أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز، فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب، بقدر العلف وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤنة الرهن على الراهن: فإن كان عبدا فمات فعليه كفنه، وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنة والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحرزه ضمن.
وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه وإن اختلفا في قدر الحق فالقول
قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن مع كل واحد منهما بما قال بينة.والمرتهن أحق
بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا.
________________
١ الرهن: وثيقة بدين.
________________
كتاب المفلس١
وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به، إلا أن يشاء تركه، ويكون [كأسوة] الغرماء.فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو [هي زائدة] بما لا تنفصل زيادتها أو نقص بعض ثمنها كان البائع فيه كأسوة الغرماء [وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحلل بالتفليس وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة] ومن وجب له حق قبل أن يوفقه الحاكم فجائز.وإذا وجب له حق بشاهد فلم يخلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا، وإن كان على المفسل دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثقوا الورثة وكل ما فعله المفلس في ماله وينفق على المفلس وعلى من يلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه، ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله.ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، كان لصاحب الحق منعه. والله أعلم.
________________
١ المفلس: من كان دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من
دخله.
________________
كتاب الحجر١
ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح، والرشد: الصلاح في المال وإن عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب [حدا] أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك. وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره. والله أعلم.
________________
١ الحجر: هو المنع من التصرف في المال لصغر السن أو
سفه أو جنون.
________________
[كتاب الصلح]
والصلح الذي يجوز هو أن يحكون للمدعي حق لا يعلمه المدعي عليه فيصطلحان على بعضه. فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل.ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لأنه هضم للحق وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما.وكذلك إن كان محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه والله أعلم.
[كتاب الحوالة والضمان]١
قال ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا.ومن أحيل بحقه على ملىء فواجب عليه أن يحتال.
[باب الضمان]
ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له تضمن عني أو لم يقل.ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله أعلم.
________________
١ والضمان: الكفالة والالتزام.
________________
باب الشركة١
وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز.والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن.وإذا ضارب٢ لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول
فإن فعل وربح رده في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح.وإذا تبين المضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.وإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال.ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب منها.
________________
١ الشركة: هي الإختلاط ويعرفها الفقهاء بأنها عقد
بين المتشاركين في رأس المال والربح.
٢ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال
من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال
وتسمى القراض.
________________
كتاب الوكالة١
ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه.وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه فإن اتهم حلف وول أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينة.وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء فإن لم يقبل لزم الوكيل إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله أعلم.
________________
١ الوكالة: معناها التفويض: والمراد بها هنا استنابة
الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.
________________
[كتاب الإقرار بالحقوق]
ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق١ أو ورقا من عين ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارا ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عشرة جياد وافية حالة ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله ولو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك.ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له به وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين.والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة والعارية٢ مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير والله أعلم.
________________
١ ورق: الفضة.
٢ العارية: جمع عرية وهي في الأص
عطية ثمر النخل دون الرقبة وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض والعنب في
الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.
________________