المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
المحتويات
- كتاب الفرائض
- باب أصول سهام الفرائض التي تعول
- باب الجدات
- باب من يرث من الرجال والنساء
- باب ميراث الجد
- باب ميراث ذوى الأرحام
- باب مسائل شتى في الفرائض
- كتاب الولاء
- باب ميراث الولاء
- كتاب الوديعة
- كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة
- العودة الي كتاب مختصر الخرقي
[كتاب الفرائض]
قال ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى ولا مع ولد ابن ولا مع جد والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان.وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف
ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فلأخوات الأب والأم الثلثان وليس لأخوات الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت أخت واحدة لأب
وأم وأخوات لأب فللأخوات للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكلمة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل.وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد كان له الربع وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن.
وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من ابن العم وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم وابن العم وإن سفل أولى من عم الأبوإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأبوإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس
وللإخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه تسمى الحماريةوإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين والله أعلم بالصواب
باب أصول سهام الفرائض التي تعول١
قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس والله أعلم.
[باب الجدات]
وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن.والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثر فعلى ذلك والله أعلم.
[باب من يرث من الرجال والنساء]
ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى نعمة.ومن النساء البنت وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاه نعمه والله أعلم.
[باب ميراث الجد]
ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد ثم الأخ حتى يكون الثلث خيرا له فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال.فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام.وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد للأخ للأب والأم وللأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه.
وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب وللأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف
.وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة
أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت
ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم
وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم.وإذا كان زوج وأم وأخت وجد
فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف
الأخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللأخت
أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه
المسألة.وإذا كانت أم وجد وأخت فللام الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة
أسهم للجد سهمان وللأخت سهم وهذه المسألة تسمى الخرقاء.وإذا كانت بنت وأخت وجد
فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم
والله أعلم.
__________________
١ تعول: العول: زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم
في الإرث.
__________________
باب ميراث ذوي الأرحام
ويورث ذوو الأرحام١ فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى النصف
فإن كن ثلاث بنات وثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة
أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس جعلهن مكان
أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين
فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات
عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام
آبائهنفإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات
على خمسة أسهم والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما
وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم
وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللعمة
التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان.
__________________
١ ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
__________________
[باب مسائل شتى في الفرائض]
والخنثى١ المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة.وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال.والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية وإذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده.
والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا
مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع
قبل أن يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له ومتى قتل
المرتد على ردته فماله فيء. وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت هدم فجهل أولهما
موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.
__________________
١ الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى إما لأن له
ذكرا وفرجا معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلا.
__________________
كتاب الولاء١
والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة٢ لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما
وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء لمن اعتق عنه بأمره ومن قال:اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده.
[باب ميراث الولاء]
ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كاتبن.أو كاتب من كاتبن وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة.والولاء لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن
وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء بينهما نصفين.وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وحلف الآخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته.
__________________
١ الولاء: جاء المعجم الوسيط ص ١٠٥٨": الملك
والقرب. والقرابة, والنصرة. والمحبة
٢ سائبة: هو أن يقول لعبده: أعتقه
سائبة، كأنه جعله لله تعالى، ولا يكون ولاؤه لمولاه.
__________________
كتاب الوديعة١
وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز أن لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في غلة٢ أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه.وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سبيل أو شيء الغالب منه التواء فلا ضمان عليه.
وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها.ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني احدهما ولا اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف إنها له وسلمت إليه ولو أودع شئيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ.
__________________
١ الوديعة: اسم للشيء الذي يودعه الإنسان عند
غيره ليحفظه له.
٢ غلة: يعني بها الدراهم المكسرة.
__________________
كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة
والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه.
فالفيء١ ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف٢ عليه بخيل ولا ركاب.والغنيمة ما أوجف عليها.فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل.وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين٣ فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه.والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] ٤.
للفقراء وهم الزمني والمكافيف١ الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لهاوالمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلاموفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثلهوالغارمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهموفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به من العدو وان كانوا أغنياء
ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالىوابن السبيل وهو المنقطع به وله
اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه [مقصوده] .وليس عليه أن يعطي لكل
هؤلاء الأصناف وان كانوا موجودين وإنما عليه أن يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة
المفروضة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا
للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من
العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو
قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته
من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
__________________
١ الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب.
٢
نوجف: سرعة السير، والوجيز: نوع من السير السريع تتحرك به الأرجل بحركة دابته
بشدة وهو هنا العمل والاتجاه نحو الشيء
٣ هجين: والهجين من الخيل ما كان
أبوه عربيا وأمه غير عربية وأراد هنا ماعدا العربي من الخيل وهو أقل نفعا في
الحرب.
٤ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠]
١ الزمني: وهو المصاب بالعاهة الظاهرة الدائمة.
والمكفوف: هو الضرير
الذي كف بصره.
__________________