- منهج هذا الكتاب
- مقدمات ضرورية عن الفقه
- فقهاء المذاهب
- المذاهب الكبرى الثمانية
- مراتب الفقهاء وكتب الفقه
- اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه
- أسباب اختلاف الفقهاء
- الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- التلفيق
- المصيب في الاجتهاد
- القسم الأول: العبادات
- الباب الأول : الطهارات
- الفصل الأول: الطهارة
- الفصل الثاني: النجاسة
- الفصل الثالث: الاستنجاء
- الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- الفصل الخامس: الغسل
- الفصل السادس: التيمم
- الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
- الباب الثاني: الصلاة
- الفصل الأول: تعريف الصلاة
- الفصل الثاني: أوقات الصلاة
- الفصل الثالث: الأذان والإقامة
- الفصل الرابع: شروط الصلاة
- الفصل الخامس: أركان الصلاة
- الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
- الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها
- الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
- الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت
- الفصل العاشر: أنواع الصلاة
-
المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
- المبحث الثاني ـ صلاة ال جمعة
- المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)
- المبحث الرابع ـ صلاة العيدين
- المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف
- المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء
- المبحث السابع ـ صلاة الخوف
- المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
- الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
- الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
- الباب الخامس: الحج والعمرة
- الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
- الفصل الثاني: خصائص الحرمين
- الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد
- الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
- فوائد المصارف (البنوك)
- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- الباب الخامس: الوقف
- الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
- الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
- الفصل الثالث: حكم الوقف
- الفصل الرابع ـ شروط الوقف
- الفصل الخامس: إثبات الوقف شرعا وقانونا
- الفصل السادس - مبطلات الوقف
- الفصل السابع - نفقات الوقف
- الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
- الفصل التاسع ـ الوقف في مرض الموت
- الفصل العاشر ـ ناظر الوقف
- الباب السادس: الميراث
منهج هذا الكتاب
مقدمات ضرورية عن الفقه
فقهاء المذاهب
المذاهب الكبرى الثمانية
مراتب الفقهاء وكتب الفقه
اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه
أسباب اختلاف الفقهاء
الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- المطلب السادس ـ الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- تمهيد
- خطة البحث
- الفرع الأول ـ المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها
- الفرع الثاني ـ هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصوليا؟
- الفرع الثالث ـ هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر؟
- الفرع الرابع ـ آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب.
- ١ - قال الحنابلة، والمالكية في الأصح عندهم، والغزالي
- ٢ - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت
- ٣ - رأي الشاطبي
التلفيق
- التلفيق
- أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق
- التلفيق الممنوع
- أولها ـ تتبع الرخص عمدا
- الثاني ـ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم
- الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده.
- بطلان التلفيق بعد العمل
- حكم التلفيق في التكاليف الشرعية
- ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه
- اختيار الأيسر في التقنين
- الفرع الخامس ـ أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية
- الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة
- الضابط الثالث ـ ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع
- الضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر
- الضابط الخامس ـ أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح
- يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين
- شروط التقليد
المصيب في الاجتهاد
- المطلب السابع ـ المصيب في الاجتهاد
- المطلب الثامن ـ طريقة الاجتهاد
- المطلب التاسع ـ نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان
- المطلب العاشر ـ خطة البحث
- المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس
- المطلب الثاني عشر ـ النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك
- هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني
- أولا ـ حقيقة النية أو تعريفها
- ثانيا ـ حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها
- القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية
- القاعدة الأولى ـ (لا ثواب إلا بالنية)
- القاعدة الثانية ـ (الأمور بمقاصدها)
- القاعدة الثالثة ـ (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
- ثالثا ـ محل النية
- الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين
- رابعا ـ زمن النية أو وقتها
- ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة
- عدم اشتراط النية في البقاء
- خامسا ـ كيفية النية
- سادسا ـ الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة
- سابعا ـ المقصود بالنية ومقوماتها
- ثامنا ـ شروط النية
- تاسعا ـ النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن؟
- عاشرا ـ النية في العقود أو المعاملات
- الحادي عشر ـ النية في الفسوخ
- الثاني عشر ـ النية في التروك
- الثالث عشر ـ النية في المباحات والعادات
- الرابع عشر ـ النية في أمور أخرى
- خاتمة المطاف
الباب الأول : الطهارات
الفصل الأول: الطهارة
- الباب الأول: الطهارات
- الفصل الأول: الطهارة
- المبحث الرابع ـ أنواع المياه
- النوع الأول ـ الماء الطهور أو المطلق
- أـ التغير غير المؤثر في الطهورية
- ب ـ الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيها عند الحنفية
- النوع الثاني ـ الماء الطاهر غير الطهور
- أحدها ـ الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته
- ثانيها ـ الماء المستعمل القليل
- ثالثها ـ ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة
-
النوع الثالث ـ الماء النجس
- قلة الماء وكثرته
- المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار
الفصل الثاني: النجاسة
- الفصل الثاني: النجاسة
- المطلب الأول ـ النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
- أولا ـ النجاسات المتفق عليها في المذاهب
- لحم الخنزير
- الدم
- بول الآدمي وقيئه
- الخمر
- القيح
- المذي والودي
- لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل،
- لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه؛
- الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه
- ثانيا ـ النجاسات المختلف فيها
- المطلب الثاني ـ أنواع النجاسة الحقيقية
- المبحث الثاني ـ المقدار المعفو عنه من النجاسة
- المبحث الثالث ـ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء
- العدد
- العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيرا من النجاسة
- الصب أو إيراد الماء على النجاسة (الغسل في الأواني)
- تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
- تطهير الماء النجس بالمكاثرة
- التطهير بالماء الجاري
- المبحث الرابع ـ حكم الغسالة
الفصل الثالث: الاستنجاء
الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- المبحث الأول ـ الوضوء
- المطلب الأول ـ تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه)
- المطلب الثاني ـ فرائض الوضوء
- الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
- النوع الأول ـ فرائض الوضوء المتفق عليها
- أولا ـ غسل الوجه
- ثانيا ـ غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة
- ثالثا ـ مسح الرأس
- رابعا ـ غسل الرجلين إلى الكعبين
- النوع الثاني ـ فرائض الوضوء المختلف فيها
- أولا ـ النية
- ما يتعلق بالنية
- ثانيا ـ الترتيب
- ثالثا ـ الموالاة أو الولاء
- رابعا ـ الدلك الخفيف باليد
- حكم ناسي أحد الفروض
- المطلب الثالث ـ شروط الوضوء
- المطلب الرابع ـ سنن الوضوء
- النية سنة عند الحنفية،
- غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء،
- التسمية في بدء الوضوء
- المضمضة والاستنشاق
- صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق
- السواك سنة باتفاق الفقهاء ما عدا المالكية
- تخليل اللحية الكثة والأصابع
- تثليث الغسل
- استيعاب كل الرأس بالمسح
- مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد
- البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين
- الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يرى فرضيتها،
- المطلب الخامس ـ آداب الوضوء أو فضائله
- خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه
- المطلب السادس ـ مكروهات الوضوء
- الإسراف في صب الماء
- لطم الوجه أو غيره بالماء
- التكلم بكلام الناس
- الاستعانة بالغير بلا عذر
- التوضؤ في موضع نجس
- مسح الرقبة بالماء
- مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق
- ترك سنة من سنن الوضوء،
- الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به
- الماء الساخن والماء المشمس
- المطلب السابع ـ نواقض الوضوء
- كل خارج من أحد السبيلين
- الولادة من غير رؤية دم،
- الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد
- القيء
- غيبة العقل أو زواله
- اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضا للوضوء،
- لمس المرأة
- مس الفرج ـ القبل أو الدبر
- القهقهة في الصلاة
- أكل لحم الإبل
- غسل الميت
- الشك في الوضوء
- ما يوجب الغسل
- تعليق على النواقض
- خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب
- المطلب الثامن ـ وضوء المعذور
- المطلب التاسع ـ ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير المتوضئ
- المبحث الثاني ـ السواك
- أولا ـ تعريف السواك
- ثانيا ـ حكمه
- ثالثا ـ كيفيته وأداته
- رابعا ـ فوائد السواك
- ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة (سنن الفطرة)
- سنن الفطرة الخمس
- خصال الفطرة العشر
- آراء الفقهاء في خصال الفطرة
- الطيب والظفر والكحل
- الانتعال وإطالة الثياب
- الختان
- الشعر
- التزين
- تغطية الإناء
- النوم
- المبحث الثالث ـ المسح على الخفين
- ثانيا ـ كيفية المسح على الخفين ومحله
- كيفيته
- سنة المسح
- ثالثا ـ شروط المسح على الخفين
- الشروط المتفق عليها
- الشروط المختلف فيها بين الفقهاء
- خلاصة الشروط في المذاهب
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- -رابعا ـ مدة المسح على الخفين
- -خامسا ـ مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين
- سادسا ـ المسح على العمامة
- يصح المسح على العمامة بشروط
- -سابعا - المسح على الجوارب
- ثامنا ـ المسح على الجبائر
- معنى الجبيرة
- مشروعية المسح على الجبيرة
- حكمه ـ هل المسح على الجبيرة واجب أو سنة؟
- -شرائط المسح على الجبيرة
- القدر المطلوب مسحه على الجبيرة
- هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؟
- هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء؟
- نواقض المسح على الجبيرة
- أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة
- الفصل الخامس: الغسل
- المطلب الأول ـ خصائص الغسل
- المطلب الثاني ـ موجبات الغسل
- ١ - خروج المني
- ٢ - التقاء الختانين
- ٣، ٤ - الحيض والنفاس
- ٥ - موت المسلم غير الشهيد
- ٦ - إسلام الكافر، ولو مرتدا أو مميزا
- خلاصة ما يوجب الغسل وما لا يوجبه
- المطلب الثالث ـ فرائض الغسل
- صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم
- أوجب العلماء في الغسل ما يأتي
- ١ - تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور
- ٢ - المضمضة والاستنشاق
- ٣ - النية عند غسل أول جزء من البدن
- ٤ - الدلك والموالاة والترتيب
- خلاصة فرائض الغسل في المذاهب
- المطلب الرابع ـ سنن الغسل
- المطلب الخامس ـ مكروهات الغسل
- المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه
- الصلاة ومثلها سجود التلاوة
- الطواف حول الكعبة
- مس القرآن،
- هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر، ويزاد عليها للجنب
- :٤ - تلاوة القرآن للمسلم بلسانه،
- الاعتكاف في المسجد إجماعا، ودخول المسجد مطلقا
- المطلب السابع ـ الأغسال المسنونة
- الغسل لصلاة الجمعة
- الغسل لصلاة العيدين
- للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع
- لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء
- لغسل الميت، المسلم أو الكافر
- للمستحاضة
- للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر
- عند حجامة، وفي ليلة براءة، وليلة قدر إذا رآها
- ملحقان بالغسل
- الملحق الأول ـ في أحكام المساجد
- الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة
- آداب الحمام
- الفصل السادس: التيمم
- المطلب الثاني ـ أسباب التيمم
- فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل
- الشراء
- الهبة
- -نسيان الماء
- فقد القدرة على استعمال الماء
- المرض أو بطء البرء
- الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل
- الخوف من تلف المال لو طلب الماء
- شدة البرد أي شدة برودة الماء
- فقدان آلة الماء من دلو وحبل
- الخوف من خروج وقت الصلاة
- أسباب التيمم ترجع إلى أمرين
- -الأول: فقد الماء
- الثاني ـ العجز عن استعمال الماء
- هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟
- المطلب الثالث ـ أركان التيمم أو فرائضه
- النية عند مسح الوجه
- مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
- الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر
- الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية، وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر كالترتيب
- الصعيد الطاهر فرض عند المالكية، شرط عند غيرهم
- التيمم على المعادن
- التيمم على الجليد
- المطلب الرابع ـ كيفية التيمم
- المطلب الخامس ـ شروط التيمم
- الشرط الأول ـ الصعيد الطاهر
- الشرط الثاني ـ كون التيمم بعد دخول الوقت
- الشرط الثالث ـ طلب الماء
- تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها
- شروط التيمم عند الحنفية
- -شروط التيمم عند الشافعية
- المطلب السادس ـ سنن التيمم ومكروهاته
- المطلب السابع: نواقض التيمم أو مبطلاته
- الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
- الحيض
- المبحث الأول ـ تعريف الحيض ووقته
- المطلب الأول ـ تعريف الحيض
- المطلب الثاني ـ مدة الحيض
- مدة الحيض
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية والحنابلة
- أقل الطهر
- المراد بالطهر
- القصة البيضاء
- النقاء من الدم في أيام الحيض
- تفصيل الآراء في كل مذهب
- مذهب الحنفية
- مذهب الشافعية
- مذهب المالكية المعتمد، والحنابلة
- المبحث الثاني ـ تعريف النفاس ومدته
- المبحث الثالث ـ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء
- الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه،
- البلوغ
- الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض،
- الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة؛
- الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة،
- ما يحرم بالحيض والنفاس
- الطهارة
- الصلاة
- الصوم
- الطواف
- قراءة القرآن ومس المصحف وحمله،
- دخول المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء،
- الوطء في الفرج (الجماع) ولو بحائل باتفاق العلماء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الجمهور (غير الحنابلة)،
- كفارة وطء الحائض ونحوها
- الطلاق
- الفرق بين الحيض والجنابة
- الفرق بين الحيض والنفاس
- المبحث الرابع ـ الاستحاضة وأحكامها
- -تعريف الاستحاضة
- أحكام المستحاضة
- أولا ـ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟
- ثانيا ـ طهارة المستحاضة الوضوء والغسل
- ثالثا ـ تقدير مدة حيض المستحاضة
- ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع
- اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
الفصل الثاني: أوقات الصلاة
الفصل الثالث: الأذان والإقامة
- الفصل الثالث: الأذان والإقامة
- معنى الأذان
- مشروعيته وفضله
- أولا ـ الأذان
- حكم الأذان
- عند الجمهور
- الأذان للفائتة وللمنفرد
- أكثر الحنابلة
- شروط الأذان
- دخول الوقت
- أن يكون باللغة العربية،
- يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة، وإسماع نفسه إن كان منفردا.
- الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة
- كونه من شخص واحد
- أن يكون المؤذن مسلما عاقلا (مميزا)، رجلا،
- كيفية الأذان أو صيغته
- اختلفوا في الترجيع
- معاني كلمات الأذان
- سنن الأذان
- مكروهات الأذان
- إجابة المؤذن والمقيم
- ما يستحب بعد الأذان
- ثانيا ـ الإقامة
الفصل الرابع: شروط الصلاة
- الفصل الرابع: شروط الصلاة
- شروط وجوب الصلاة
- الإسلام
- البلوغ
- العقل
- زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة
- حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر ما يسعها
- شروط صحة الصلاة
- مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان
- الشرط الرابع ـ ستر العورة
- شروط الساتر
- الصلاة في الثوب الحرام
- عادم الساتر
- انكشاف العورة فجأة
- صلاة العراة جماعة
- حد العورة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- عورة المرأة مع محارمها الرجال
- عورة المسلمة أمام الكافرة
- العورة المنفصلة
- صوت المرأة
- عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات
- حد عورة الصغير
- الشرط الخامس ـ استقبال القبلة
- الشرط السادس ـ النية
- شروط النية
- مقارنة النية للتكبير
- تعيين المنوي
- محل النية
- آراء الفقهاء في النية
- الشك في النية
- تغيير النية
- الشرط السابع والثامن: الترتيب في أداء الصلاة، وموالاة أفعالها
- الشرط التاسع: ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة
- الشرط العاشر ـ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة
- الشرط الحادي عشر ـ ترك الأكل والشرب
- الفصل الخامس: أركان الصلاة
- أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية
- اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية
- واجبات الصلاة
- أركان الصلاة عند غير الحنفية
- أركان الصلاة المتفق عليها
- الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام
- الركن الثاني ـ القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية
- المقدار المفروض من القيام
- هل يشترط الاستقلال في القيام؟
- صلاة المريض أو متى يسقط القيام؟
- من حالات العجز المسقطة للقيام
- كيفية صلاة العاجز المريض
- البسملة عند الحنفية
- قراءة المقتدي
- البسملة عند الشافعية
- يشترط في القراءة
- البسملة عند المالكية
- قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة
- الاطمئنان في الركوع
- الاطمئنان في السجود
- التنكس
- مكان الصلاة
- صفة الجلوس
- صيغة التشهد
- معاني ألفاظ التشهد
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
- التشهد بالعربية
- صيغة السلام
- نية الخروج من الصلاة بالسلام
- الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
- المبحث الأول ـ سنن الصلاة الداخلة فيها
- الحنفية
- الأدب فيها
-
المالكية
- عند الشافعية
- الأبعاض
- الهيئات
- الحنابلة
- المالكية
- بيان سنن الصلاة الداخلة فيها
- رفع اليدين للتحريمة
- زمن الرفع
- حالة الأصابع
- الجهر بتكبيرة الإحرام
- رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام
- مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه
- وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى
- النظر إلى موضع السجود
- دعاء الثناء أو الاستفتاح
- التعوذ أو الاستعاذة
- التأمين
- السكتة اللطيفة
- تفريج القدمين
- قراءة سورة بعد الفاتحة
- نوع السورة المقروءة
- مواطن الجهر والإسرار في القراءة
- الدعاء أثناء القراءة
- متى وكيف تقرأ السورة؟
- المستحب في مقادير السور في الصلوات
- تحديد مقادير السور
- حد الجهر والإسرار
- التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام
- يسن في الركوع ما يأتي
- التسميع والتحميد
- وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه
- هيئات السجود الأخرى
- أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية
- ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه
- جـ ـ تجب الطمأنينة
- د ـ التسبيح في السجود
- هـ ـ الدعاء في السجود
- الجلوس بين السجدتين، مطمئنا مفترشا الرجل
- الدعاء بين السجدتين
- جلسة الاستراحة
- التشهد الأول، والافتراش له
- وضع اليدين على الفخذين
- قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة
- السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم
- الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- الدعاء بالعربية
- الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين
- خفض التسليمة الثانية عن الأولى
- مقارنة المقتدي لسلام الإمام
- انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين،
- ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار،
- آداب الصلاة عند الحنفية
- التبليغ خلف الإمام
- سنن الصلاة إجمالا في كل مذهب
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة
- مذهب الحنابل
- المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها
- تعريف سترة المصلي
- حكم سترة المصلي
- حكمتها
- آراء الفقهاء في السترة
- صفة السترة وقدرها
- استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي
- مدى بعد السترة عن المصلي
- موقف المصلي من السترة
- المرور بين يدي المصلي
- المرور أمام المصلي في أثناء الطواف
- موضع حرمة المرور
- دفع المار بين يدي المصلي
- هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟
- تقديم العشاء على صلاة العشاء
- المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها
- المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة
- المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة
- يكره تحريما عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا
- ترك سنة من سنن الصلاة عمدا
- يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض،
- يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها
- تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى،
- تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض،
- القراءة بعكس ترتيب القرآن
- يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع،
- العبث القليل
- تشبيك الأصابع، والتخصر
- تغميض العينين
- الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة،
- رفع البصر إلى السماء
- القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى
- الصلاة حاقنا بالبول، أو حاقنا بالغائط، أو حازقا بالريح
- البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه،
- قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف،
- التثاؤب؛
- قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه
- يكره تنزيها عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس؛
- قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة.
- الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر،
- يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول،
- عقص الشعر وتشمير الكم.
- الإقعاء
- افتراش ذراعيه
- قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة
- الصلاة في ثياب البذلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)
- الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسرا
- الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان
- قال الحنفية: يكره تنزيها قيام بجملته في المحراب،
- الصلاة إلى نار موقدة،
- السدل في الصلاة
- اشتمال الصماء
- قال الحنابلة: تكره الصلاة في الثوب الأحمر،
- قال المالكية: يكره لباس محدد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته،
- الاضطباع
- الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها،
- ترك اتخاذ السترة أمام المصلي،
- المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها
- الصلاة في قارعة الطريق،
- الصلاة في داخل الحمام
- الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها
- الصلاة في المزبلة والمجزرة
- الكنيسة (معبد النصارى) والبيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر
- الصلاة في المقبرة
- الصلاة فوق الكعبة
- المطلب الثالث ـ ما لايكره فعله في الصلاة
- المطلب الرابع ـ ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب)
- الأرض المسخوط عليها
- ملحق بأنواع اللباس في الصلاة
- ١ - ما يجزئ من اللباس
- ٢ - ثياب الفضيلة
- ٣ - الثياب المكروهة
- ٤ - ما يحرم لبسه والصلاة فيه
- ٥ - ما تخالف فيه المرأة الرجل
- المبحث الخامس ـ الأذكار الواردة عقب الصلاة
- المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة
- أولا ـ قنوت الوتر أو الصبح
- قال الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء،
- مذهب الحنابلة
- ثانيا ـ القنوت أثناء النوازل
- الحنفية والشافعية والحنابلة
- المبحث السابع ـ صلاة الوتر
- الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها
- أولا ـ مفسدات الصلاة عند الفقهاء
- ١- الكلام
- الفتح على غير الإمام وعلى الإمام
- ٢ - الأكل والشرب
- ٣ - العمل الكثير المتوالي
- المشي في الصلاة
- ٤ - استدبار القبلة
- ٥ - كشف العورة عمدا
- ٦ - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر
- ٧ - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان
- ٨ - القهقهة
- ٩ - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء
- ١٠ - تغيير النية
- ١١ - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ
- ١٢ - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر
- ١٣ - أن يسبق المقتدي إمامه عمدا بركن لم يشاركه فيه
- ١٤ - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة
- ١٥ - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة
- ١٦ - القدرة على الساتر لعورته
- ١٧ - أن يسلم عمدا قبل تمام الصلاة
- ١٨ - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة
- ثانيا - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- ثالثا ـ ما تقطع الصلاة لأجله
- ما يجب قطع الصلاة له لضرورة
- تقطع الصلاة ولو فرضا باستغاثة شخص ملهوف،
- وتقطع الصلاة أيضا إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما
- ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضا لعذر
- سرقة المتاع،
- خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار.
- مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق.
- قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير.
- رد الدابة إذا شردت.
- مدافعة الأخبثين
- نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة،
- الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
- النوافل عند الحنفية
- أولا ـ السنن المؤكدة
- ثانيا ـ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة
- النوافل المستقلة
- أحكام فرعية لصلاة النافلة
- التطوعات عند المالكية
- السنة
- الفضائل
- أما النوافل
- ما يكره في أداء النوافل عند المالكية
- النوافل عند الشافعية
- ما تسن له الجماعة
- ٢ - ما لا تسن له الجماعة
- المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية
- أولا ـ السنن المؤكدة
- ترتيب أفضليتها
- وقت الرواتب
- قضاء النوافل
- ثانيا ـ السنن غير المؤكدة
- النوافل عند الحنابلة
- السنة المعينة فتتنوع أنواعا
- النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة
- النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب
- النوع الثالث ـ صلوات معينة مستقلة
- صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان
- القراءة في التراويح
- نية التراويح
- وقت التراويح
- فعلها في المسجد
- الوتر بعد التراويح
- التطوع بين التراويح وبعدها
- صلاة الضحى
- صلاة التسبيح
- صلاة الاستخارة
- صلاة الحاجة
- صلاة التوبة
- تحية المسجد
- صلاة الزوال
- النفل المطلق
- عدد التهجد
- قراءة المتهجد
- قضاء التهجد
- التنفل بين المغرب والعشاء
- التطوع مثنى مثنى
- التطوع جالسا
- الدعاء عند اليقظة من النوم
- قراءة القرآن وحفظه
- القرآن أفضل الذكر
- حفظ القرآن
- الاستماع للقرآن
- القراءة في الطريق
- ختم القرآن
- ترتيله وتلحينه
- آداب التلاوة
- تفسير القرآن
- الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت
- المبحث الأول ـ أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر)
-
المطلب الأول ـ سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته
- أولا ـ حكم سجود السهو
- ثانيا ـ أسباب سجود السهو
- مذهب الحنفية
- العود إلى ما سها عنه
- الشك في الصلاة
- مذهب المالكية
- أما النقص
- أما الزيادة
- أما الزيادة والنقص معا
- العود لما سها عنه
- مذهب الشافعية
- الأول ـ ترك الإمام أو المنفرد عمدا أو سهوا سنة مؤكدة
- الثاني ـ نقل ركن قولي لغير محله
- الثالث ـ فعل شيء سهوا، يبطل عمده فقط
- الرابع ـ الشك في الزيادة
- الخامس ـ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة
- السادس ـ الاقتداء بمن في صلاته خلل
- مذهب الحنابلة
- ١ - أما الزيادة في الصلاة
- ٢ - وأما النقص في الصلاة
- ٣ - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره
- قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة
- اجتماع سهوين أو أكثر
- النافلة كالفرض
- تنبيه الإمام على السهو
- ثالثا ـ محل سجود السهو وصفته
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية في الجديد
- قال الحنابلة
- المطلب الثاني ـ سجدة التلاوة
- أولا ـ دليل مشروعية سجدة التلاوة
- ثانيا ـ حكمها الفقهي
- هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي؟
- متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي
- ثالثا ـ شروط سجود التلاوة
- شرائط الوجوب
- شرائط الجواز أو الصحة
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- رابعا ـ مفسدات سجود التلاوة
- الحنفية
- خامسا ـ أسباب سجدة التلاوة وصفتها
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- سادسا ـ المواضع التي تطلب فيها السجدة
- سابعا ـ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة؟
- ثامنًا ـ أحكام فرعية لسجدة التلاوة
- الحنفية
- المالكية
- الحنابلة
- المطلب الثالث ـ سجدة الشكر
- المبحث الثاني ـ قضاء الفوائت
- أولا ـ معنى القضاء وحكمه شرعا
- ثانيا ـ أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها
- أـ أعذار سقوط الصلاة
- إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات
- ب ـ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها
- ثالثا ـ كيفية قضاء الفائتة أو صفتها
- قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن
- القضاء على الفور
- رابعا ـ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب؟
- الحنفية
- المالكية
- الحنابلة
- الشافعية
- خامسا ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت
- سادسا ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة
الفصل العاشر: أنواع الصلاة
المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
- المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
- المطلب الأول ـ الجماعة
- أولا ـ تعريف الجماعة
- ثانيا ـ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها
- فضلها
- آكد الجماعات في غير الجمعة
- حكمتها
- ثالثا ـ حكم صلاة الجماعة
- رابعا ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة
- خامسا ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد
- رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة
- حضور النساء إلى المساجد
- سادسا ـ إدراك ثواب الجماعة
- سابعا ـ إدراك الفريضة مع الإمام
- هل يركع من أدرك الإمام راكعا دون الصف؟
- ثامنا - المشي للجماعة
- المشي للجماعة
- المبادرة للاقتداء مع الإمام
- تاسعا ـ تكرار الجماعة في المسجد
- عاشرا ـ إعادة المنفرد الصلاة جماعة
- الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة
- الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة
- المطلب الثاني ـ الإمامة
- أولا ـ تعريف الإمامة ونوعاها
- ثانيا ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة
- ١ - الإسلام
- ٢ - العقل
- ٣ - البلوغ
- ٤ - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلا أو خنثى
- ٥ - الطهارة من الحدث والخبث
- ٦ - إحسان القراءة والأركان
- ٧ - كونه غير مأموم
- الاقتداء بمن كان مقتديا بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة
- اشتراط الحنفية والحنابلة: السلامة من الأعذار
- ٩ - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها
- الصلاة وراء المخالف في المذهب
- ١٠ - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم
- ١١ - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا
- ١٢ - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيدا صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة،
- ثالثا - الأحق بالإمامة
- أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- رابعا ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة
- مكروهات الإمامة في المذاهب
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- خامسا ـ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم؟
- سادسا ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين
- سابعا ـ ما يحمله الإمام عن المأموم
- ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم
- ثامنا ـ الأحكام الخاصة بالإمام
- المسألة الأولى ـ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط؟
- المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟
- المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟
- المسألة الرابعة ـ ارتفاع الإمام عن المأمومين
- مسألة خامسة ملحقة ـ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟
- المطلب الثالث ـ القدوة
- أولا ـ شروط صحة القدوة
- ثانيا ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة
- ثالثا ـ أحوال المقتدي (المدرك
- المدرك
- مذهب الحنفية
- واللاحق
- والمسبوق
- مذهب المالكية
- معنى قضاء القول
- معنى البناء على الفعل
- الشافعية
- الحنابلة
- رابعا: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره
- المطلب الرابع ـ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم
- أولا ـ شروط الاقتداء بالإمام
- ١ - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب
- ٢ ـ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم
- ٣ - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا.
- ٤ ـ اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلغ،
- المالكية
- رأي الحنفية
- الشافعية
- الحنابلة
- ٥ - متابعة المأموم إمامه
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- ٦ - اشترط الشافعية أيضا: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها،
- ٧ - اشترط الحنفية أيضا عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرما في الصف،
- قال الجمهور غير الحنفية
- اشترط الحنابلة أن يقف المأموم إن كان واحدا عن يمين الإمام،
- ثانيا: موقف الإمام والمأموم
- فضل الصف الأول
- ثالثا ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات
- رابعا ـ صلاة المنفرد عن الصف
- المطلب الخامس ـ الاستخلاف
- المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة
- المطلب الأول ـ فرضية الجمعة ومنزلتها
- المطلب الثاني ـ فضل السعي إلى الجمعة وحكمتها
- حكمتها
- السعي إليها
- وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة
- ساعة الإجابة
- خصوصيات الجمعة
- التشريك في العبادة
- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- المطلب الثالث ـ من تجب عليه الجمعة أو شروط وجوب الجمعة
- شروط وجوب الجمعة
- يزاد عليها أربعة شروط
- ١ - الذكورة
- ٢ - الحرية
- ٣ - الإقامة في محل الجمعة
- السفر يوم الجمعة
- ٤ - السلامة من الأعذار
- سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة
- المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها
- المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة
- ١ - وقت الظهر
- متى تدرك الصلاة جمعة؟
- ٢ - البلد
- ٣ - الجماعة
- ٤ - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه.
- ٥ - أن تكون بالإمام وفي الجامع
- ٦ - عدم تعدد الجمع لغير حاجة
- صلاة الظهر بعد الجمعة
- ٧ - الخطبة قبل الصلاة
- الحنفية
- شروط الخطبة
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها
- المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها
- المطلب الثامن ـ مفسدات الجمعة
- المطلب التاسع ـ صلاة الظهر يوم الجمعة
المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)
- المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)
- المطلب الأول ـ قصر الصلاة الرباعية
- أولا ـ مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة؟
- الأحكام المتعلقة بالسفر
- حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب؟
- ثانيا ـ سبب مشروعية القصر
- الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر
- الثاني ـ نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة
- الثالث ـ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ـ أول السفر
- الرابع ـ مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع
- ثالثا ـ شروط القصر
- خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- رابعا ـ اقتداء المسافر بالمقيم
- اقتداء المسافر بالمقيم
- اقتداء المقيم بالمسافر
- خامسا ـ ما يمنع القصر
- ١ - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة
- اختلف الفقهاء في تقدير المدة
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- ٢ - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة
- قال الحنفية
- متى يتم المسافر الصلاة عادة؟
- متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن؟
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- سادسا ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر
- سابعا ـ صلاة السنن في السفر
- المطلب الثاني ـ الجمع بين الصلاتين
المبحث الرابع ـ صلاة العيدين
- المبحث الرابع ـ صلاة العيدين
- سبب التسمية
- مضمون البحث
- أولا ـ أدلة مشروعية صلاة العيد
- ثانيا ـ حكمها الفقهي
- ثالثا ـ وقتها
- تعجيل الصلاة وتأخيرها
- هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفردا؟
- المدرك عند الشافعية والحنابلة
- صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال
- رابعا ـ موضع أداء صلاة العيد
- خامسا ـ كيفية صلاة العيد أو صفتها
- سادسا ـ خطبة العيد
- سابعا ـ حكم التكبير في العيدين
- صيغة التكبير
- التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى
- قال الحنفية
- مدته
- قال المالكية
- قال الشافعية في الأظهر
- قال الحنابلة
- ثامنا ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه
- تاسعا ـ التنفل قبل العيد وبعده
- عاشرا ـ كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته
- حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد
المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف
- المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف
- أولا ـ معنى الكسوف والخسوف
- ثانيا ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي
- ثالثا ـ صفة صلاة الكسوف
- كيفيتها
- رأي الحنفية
- رأي الجمهور
- الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين
- وقت صلاة الكسوف والخسوف
- تفصيل آراء المذاهب
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- هل لصلاة الكسوف خطبة؟
- ذكر الله تعالى والدعاء
- الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها
- وأما صلاة خسوف القمر
- هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف؟
- رابعا ـ متى يدركها المسبوق؟
- خامسا ـ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها؟
المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء
المبحث السابع ـ صلاة الخوف
- المبحث السابع ـ صلاة الخوف
- أولا ـ مشروعية صلاة الخوف
- ثانيا ـ سبب صلاة الخوف وشروطها
- ثالثا ـ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها
- الأولى ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان
- الثانية ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع
- الثالثة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر
- كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة
- الرابعة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)
- الخامسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر
- السادسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي قرد
- السابعة ـ صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة
- حمل السلاح في أثناء الصلاة
- صلاة الجمعة في حال الخوف
- سهو الإمام في صلاة الخوف
- رابعا ـ صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها؟
- -خامسا ـ متى تبطل صلاة الخوف؟
- سادسا ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف
المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
- المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
- المطلب الأول ـ مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز
- الاستعداد للموت
- عيادة المريض
- الرقية
- مجاملة المريض
- الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى
- كراهة تمني الموت
- التداوي
- عيادة الذمي
- توبة اليأس وإيمان اليأس
- موت الفجأة وهيئة البعث
- ما يستحب حال الاحتضار
- أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة
- ب - تلقينه الشهادة مرة
- جـ ـ قراءة القرآن عند المحتضر
- د -: إغماض عينيه، وشد لحييه
- هـ ـ النعي
- وـ الإسراع بالتجهيز
- المطلب الثاني ـ حقوق الميت
- الفرض الأول ـ تغسيل الميت
- أولا ـ حكم الغسل
- ثانيا ـ صفة الغاسل
- من هو الأولى بالغسل؟
- شروط الغاسل
- ما يستحب في الغاسل
- ثالثا ـ حالة المغسول
- رابعا ـ شروط إيجاب الغسل
- خامسا ـ هل يوضأ الميت؟
- سادسا ـ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته
- هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره
- استعمال القطن
- خلاصة مندوبات الغسل
- الفرض الثاني ـ تكفين الميت
- أولا ـ حكم التكفين والملزم بالكفن
- ثانيا ـ صفة الكفن ومقداره وكيفيته
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- ثالثا - ما يندب في الأكفان
- الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت
- أولا ـ حكم الصلاة على الميت
- ثانيا ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة؟
- ثالثا ـ حالة اجتماع الجنائز
- رابعا ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها
- كيفيتها
- مندوباتها
- سننها
- كيفية الصلاة
- خامسا ـ مكان وقوف الإمام من الجنازة
- سادسا ـ حالة المسبوق في صلاة الجنازة
- سابعا ـ شروط الصلاة على الميت
- ثامنا ـ وقت الصلاة على الجنازة
- تاسعا ـ الصلاة على الميت بعد الدفن
- الصلاة على الميت بعد الدفن
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- عاشرا ـ الصلاة على الغائب
- الحادي عشر ـ الصلاة على المولود
- الثاني عشر ـ مكان الصلاة
- الصلاة في المقبرة على الجنازة
- الصلاة على الجنازة في المسجد
- الفرض الرابع ـ دفن الميت
- أولا ـ حمل الميت لغير بلد موته
- ثانيا ـ حمل الجنازة وكيفيته
- ثالثا ـ سنن تشييع الجنازة
- ١ - الإسراع بالجنازة
- ٢ - اتباع الجنازة
- ٣ - الخشوع والتفكر بالموت
- ٤ - ستر نعش المرأة
- ٥ - المشي أمام الجنازة
- ٦ - القيام للجنازة
- ٧ - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة
- رابعا ـ مكروهات الجنازة
- خامسا ـ حكم الدفن وتعجيله
- الدفن في البيوت
- الدفن في البقاع الشريفة
- جمع الأقارب في موضع واحد
- سادسا ـ صفة القبور واحترامها
- احترام القبور
- ١ - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط،
- ٢ - يحرم نبش القبر
- ٣ - نقل الميت بعد الدفن
- قال الشافعية: لا بأس بتطييب القبر،
- ٥ - جمع أكثر من ميت في قبر واحد
- سابعا ـ أحكام الدفن
- ١ - كيفيته
- ٢ - مكان الدفن والدفن في البحر
- ٣ - زمان الدفن
- ٤ - ما يقال عند الدفن
- ٥ - التلقين بعد الدفن
- ٦ - ستر القبر
- ٧ - الدفن في تابوت أو صندوق
- ثامنا ـ زيارة القبور
- حكم زيارة القبور
- أـ رأي الحنفية
- ب ـ رأي الجمهور
- المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها
- أولا ـ تعريفها وحكمها
- ثانيا ـ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق
- ثالثا ـ ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة
- رابعا ـ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم
- خامسا ـ القراءة على الميت وإهداء الثواب له
- المطلب الرابع ـ الشهادة في سبيل الله
- فضل الشهادة في سبيل الله
- تعريف الشهيد
- أحكام الشهداء
- قال الحنفية
- قال الجمهور
- شهداء غير المعركة
- ١ - شهيد في حكم الدنيا والآخرة
- ٢ - وشهيد في حكم الدنيا فقط
- ٣ - شهيد في حكم الآخرة فقط
- المعصية والشهادة
- الفصل الأول: الصيام
- -تعريف الصوم
المبحث الأول ـ تعريف الصوم
- المبحث الأول ـ تعريف الصوم وزمنه وفوائده، وفضل رمضان وليلة القدر، وأهم الأحداث التاريخية في رمضان
- المطلب الأول ـ تعريف الصوم، وركنه وزمنه وفوائده
- -ركن الصوم
- -زمن الصوم
- -فوائد الصيام
- المطلب الثاني ـ فضل رمضان وليلة القدر
- -ليلة القدر
- -الحكمة في إخفائها
- -علاماتها
- المطلب الثالث ـ أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان
- -١ - معركة بدر الكبرى
- -٢ - فتح مكة
- -٣ - وقعت بعض أحداث غزوة تبوك
- -٤ - انتشر الإسلام في اليمن
- -٦ - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف
- -٧ - في صبيحة يوم الجمعة في ٢٥ من رمضان٤٧٩ هـ حدثت موقعة الزلاقة
- -٨ - موقعة عين جالوت
- -٩ - فتح الأندلس
المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه
- المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه
- -فرضية الصيام وتاريخها
- أنواع الصيام
- -النوع الأول ـ الواجب
- النوع الثاني ـ الصوم الحرام
- -الحنفية
- -- صيام المرأة نفلا
- - صوم يوم الشك
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -- صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده
- -- صوم الحائض والنفساء
- -- قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان
- -- صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.
- النوع الثالث ـ الصوم المكروه
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- النوع الرابع ـ صوم التطوع أو الصوم المندوب
- آراء المذاهب في الصوم المندوب
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -ذكر الشافعية
- -سرد الحنابلة
- -هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟
المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف
المطالع؟
- المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟
- -المطلب الأول ـ متى يجب الصوم؟
- المطلب الثاني ـ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -طلب رؤية الهلال
- المطلب الثالث ـ اختلاف المطالع
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الحنابلة
- -الشافعية
- الأدلة
- -أدلة الشافعية
- -أدلة الجمهور
المبحث الرابع ـ شروط الصوم
- المبحث الرابع ـ شروط الصوم
- المطلب الأول ـ شروط وجوب الصوم
- -١ - الإسلام
- -٢ - ٣ - البلوغ والعقل
- -٤ - ٥ - القدرة (أو الصحة من المرض)، والإقامة
- المطلب الثاني ـ شروط صحة الصوم
- -شرط الطهارة
- أما النية فأذكر في الصوم تعريفها وهل هي شرط أو ركن، ومحلها، وشروطها، وصفتها، وأثرها
- -تعريف النية
- -هل النية شرط أو ركن؟
- -محل النية
- شروط النية
- ١ - تبييت النية
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -٢ - تعيين النية في الفرض
- ٣ - الجزم بالنية
- -نية الفرضية
- -٤ - تعدد النية بتعدد الأيام
- -صفة النية وأثرها
- خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته
- المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته
- -المطلب الأول ـ سنن الصوم وآدابه
- المطلب الثاني ـ مكروهات الصيام
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر
- المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر
- -١ - السفر
- -٢ - المرض
- -٣ - ٤ - الحمل والرضاع
- -٥ - الهرم
- -٦ - إرهاق الجوع والعطش
- -٧ - الإكراه
- -صاحب العمل الشاق
- -إنقاذ الغريق ونحوه
- صوم التطوع
- -الحنفية
- الإمساك بعد الفطر بعذر
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده
- المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده
- الحنفية
- -أولا ـ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة
- -ثانيا ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا
- -ما لا يفسد الصوم عند الحنفية
- المالكية
- -الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
- -الثاني ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا بالفطر في رمضان فقط دون غيره
- -ما لا يفسد الصوم
- الشافعية
- -الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
- -الثاني - ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير
- -ما لا يفسد الصوم عند الشافعية
- الحنابلة
- -الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
- -الثاني ـ ما يوجب القضاء والكفارة معا
- -مالا يفسد الصوم
المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته
- المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته
- المطلب الأول ـ قضاء الصوم
- -أولا ـ لوازم الإفطار
- ثانيا ـ حكم القضاء
- -وقت قضاء رمضان
- -تتابع القضاء
- -صوم الولي عن الميت قضاء
- -وهل يجب الإطعام عنه من التركة؟
- المطلب الثاني ـ الكفارة
- -موجبها
- -حكمها
- -دليل إيجابها
- -أنواع الكفارة
- -تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام
- -طروء العذر بعد الإفطار عمدا
- المطلب الثالث ـ الفدية
- -حكم الفدية
- -سببها
- -تكرر الفدية
- -باقي لوازم الإفطار
- -قطع التتابع
- -قطع النية
- -ملحق ـ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما
الفصل الثاني: الاعتكاف
- الفصل الثاني: الاعتكاف
- المبحث الأول ـ تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه، ومكانه وزمانه
- -تعريفه
- -أدلة مشروعيته
- -الهدف منه
- -زمانه
- -مكانه
- المبحث الثاني ـ حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف
- -المطلب الأول ـ حكم الاعتكاف
- -المطلب الثاني ـ ما يوجبه النذر على المعتكف
- -المبحث الثالث ـ شروط الاعتكاف
- المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له
- -الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع
- المبحث الخامس ـ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته
- -آـ آداب المعتكف
- -ب ـ مكروهات الاعتكاف
- -جـ ـ مبطلات الاعتكاف
- المبحث السادس ـ حكم الاعتكاف إذا فسد
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
الفصل الأول: الزكاة
المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة
- المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة
- -أولا ـ تعريف الزكاة
- -ثانيا ـ حكمة الزكاة
- -ثالثا ـ فرضية الزكاة
- -رابعا ـ عقاب مانع الزكاة
المبحث الثاني ـ سبب الزكاة
- المبحث الثاني ـ سبب الزكاة
- -سبب الزكاة
- -ركن الزكاة
- شروط الزكاة
- شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها
- -١ - الحرية
- -٢ - الإسلام
- -٣ - البلوغ والعقل
- -٤ - كون المال مما تجب فيه الزكاة
- -٥ - كون المال نصابا أو مقدارا بقيمة نصاب
- ٦ - الملك التام للمال
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- ٧ - مضي عام أو حولان حول قمري على ملك النصاب
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -الحنفية
- ٨ - عدم الدين
- -الحنابلة
- -المالكية
- -الشافعي في الجديد
- -٩ - الزيادة عن الحاجات الأصلية
- شروط صحة أداء الزكاة
- -- النية
- -٢ - التمليك
المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها
- المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها
- -المطلب الأول ـ وقت وجوب الزكاة
- -المطلب الثاني ـ وقت أداء الزكاة
- -المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول
- -المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة
المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
- المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
- المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي)
- أولا ـ نصابها والمقدار الواجب فيها
- -سعر الصرف
- -دفع الزكاة للجمعيات
- -مقدار الزكاة
- -ثانيا ـ ما نقص عن النصاب وما زاد عليه
- -ثالثا ـ حكم المغشوش أو المخلوط بغيره
- -رابعا ـ زكاة الحلي
- خامسا ـ زكاة الدين
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- سادسا ـ زكاة الأوراق النقدية
- -السندات
- -الأسهم
- سابعا ـ تفصيل آراء العلماء في زكاة الأسهم في الشركات
- -سبب وجود التعامل بالأسهم والسندات
- -الأسهم تتصف بالخصائص التالية
- -السندات
- -الفارق الأساسي بين السهم والسند
- -التعامل بالأوراق المالية التجارية
- -زكاة السندات
- زكاة أسهم الشركات
- آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم
- -١ - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى
- -٢ - رأي الأساتذة عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة
- ٣ - فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
- -مع تأييدي لهذه الفتوى في الجملة، فإني أعارضها في الأمور التالية
- -المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم
- -من تجب عليه زكاة الأسهم
- المطلب الثاني ـ زكاة المعادن والركاز
- ١ - مذهب الحنفية
- -المعادن ثلاثة أنواع
- -المعدن
- -الكنز أو الركاز
- ٢ - مذهب المالكية
- ملكية المعادن
- -الواجب في المعدن
- الركاز أوالكنز
- -ملكيته
- -زكاته
- -الركاز
- ٣ - مذهب الشافعية
- -المعدن
- -المعدن
- ٤ - مذهب الحنابلة
- ملكيته
- -صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة
- -قدر الواجب وصفته
- -نصاب المعادن
- -وقت الوجوب
- -شروط إخراج الزكاة في المعادن
- -معادن البحر
- -الركاز
- -صفة الركاز الذي فيه الخمس
- -قدر الواجب في الركاز ومصرفه
- -من يجب عليه الخمس
- المطلب الثالث ـ زكاة عروض التجارة
- -أولا ـ معنى عروض التجارة
- ثانيا ـ شروط زكاة العروض التجارية
- -- بلوغ النصاب
- -- حولان الحول
- -- نية التجارة حال الشراء
- -- ملك العروض بمعاوضة
- -- ألا يقصد بالمال القنية
- -- ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقدا وهو أقل من النصاب
- -- ألا تتعلق الزكاة بعين العرض
- ثالثا ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم
- -هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة؟
- -رابعا ـ حكم ضم الربح والنماء ومال غير التجارة إلى أصل المال
- خامسا ـ كيفية زكاة التجارة عند المالكية
- -أـ أما المحتكر
- -ب ـ وأما المدير
- -سادسا ـ زكاة شركة المضاربة
- المطلب الرابع ـ زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض)
- أولا ـ فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية
- -سبب فرضية هذه الزكاة
- ثانيا ـ شروط زكاة الزروع والثمار
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- ثالثا ـ ما تجب فيه الزكاة
- -الرأي الأول ـ لأبي حنيفة
- الرأي الثاني ـ للصاحبين وجمهور الفقهاء
- -الصاحبان من الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -زكاة العسل
- رابعا ـ النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر
- -قال أبو حنيفة
- -قال الصاحبان وجمهور الفقهاء
- خامسا ـ مقدار الواجب وصفته
- -هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟
- -سادسا ـ وقت الوجوب
- -سابعا ـ ما يضم بعضه إلى بعض
- ثامنا ـ زكاة الثمار الموقوفة
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية
- -فصل الحنابلة
- تاسعا ـ زكاة الأرض المستأجرة
- -أبو حنيفة
- -الجمهور
- عاشرا ـ زكاة الأرض الخراجية
- -العشرية
- الخراجية
- -رأي الحنفية
- -الجمهور
- نوعا الخراج
- -خراج الوظيفة
- -خراج المقاسمة
- زكاة الأرض الخراجية
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال الأئمة الثلاثة
- الأدلة
- -استدل الحنفية
- -استدل الجمهور
- أحد عشر ـ العاشر
- -العاشر
- اثنا عشر ـ إخراج الزكاة وإسقاطها
- -الأول ـ ركن الإخراج
- -الثاني ـ كيفية الإخراج
- -الثالث ـ وقت إخراج الزكاة
- الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب الخرص
- -الخرص
- -ترك الثلث أو الربع
- -الاكتفاء بخارص واحد
- -شروط الخارص
- -صفة الخرص
- -الخامس ـ ما تسقط به زكاة النبات
- المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام
- -أولا ـ مشروعية زكاة الحيوان
- -ثانيا ـ شروط وجوب زكاة الحيوان
- ثالثا ـ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها
- زكاة الإبل
- -حالة مصادفة الفرضين
- -الجبران حالة فقد أحد الفروض
- زكاة البقر
- -العفو
- -زكاة الغنم
- -زكاة الخيل والبغال والحمير
- رابعا ـ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها
- -الحنفية
- الجمهور
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص
- خامسا ـ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان
- -١ - هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟
- -٢ - دفع القيمة في الزكاة
- -٣ - ضم أنواع الأجناس إلى بعضها
- ٤ - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة
- -زكاة الصغار
- -٥ - الحيوان المستفاد في أثناء الحول
- -٦ - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص)
- ٧ - ما يأخذه الساعي
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة؟
- المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة؟
- -المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها
- -المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة
المبحث السابع ـ مصارف الزكاة
- المبحث السابع ـ مصارف الزكاة
- المطلب الأول ـ من هم مستحقو الزكاة؟
- -أولا ـ دليل تحديدهم
- ثانيا ـ هل يجب تعميم الأصناف الثمانية؟
- -الفقراء
- ثالثا ـ بيان الأصناف الثمانية
- -المساكين
- -العاملون عليها
- -المؤلفة قلوبهم
- -في الرقاب
- -الغارمون
- -في سبيل الله
- -ابن السبيل
- -رابعا ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟
- -خامسا ـ مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة
- -سادسا ـ من سأل الزكاة وكان غير مستحق
- سابعا ـ شروط المستحقين أو أوصافهم
- ١ - أن يكون فقيرا
- -الإعلام بكون المدفوع زكاة
- -إذا ظهر كونه غنيا أو غير مستحق
- -٢ - أن يكون مستحق الزكاة مسلما
- -٣ - ألا يكون المستحق من بني هاشم
- -٤ - ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته
- -٥ - أن يكون بالغا عاقلا حرا
- المطلب الثاني ـ أحكام متفرقة في توزيع الزكاة
- -أولا ـ دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه
- -ثانيا ـ التوكيل في أداء الزكاة
- -ثالثا ـ شرط المال المؤدى
- -رابعا ـ نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي
- -خامسا ـ أخذ البغاة والخوارج الزكاة
- -سادسا ـ الحيلة لإسقاط الزكاة
- -سابعا ـ هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؟
- -ثامنا ـ حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت؟
- -تاسعا ـ إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة
- عاشرا ـ الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج، على ظن الوجوب، زكاة معجلة
- آراء العلماء في الإبراء من الدين واحتسابه من الزكاة
- -الرأي الأول
- -الرأي الثاني
- -الترجيح
المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها
- -المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها
- مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة
- - سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة
- -المؤلفة قلوبهم
- ١ - معنى المؤلفة قلوبهم، وهل نسخ سهمهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مازال باقيا لم ينسخ؟
- -الحنفية
- -بعض المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -الشيعة الجعفرية والزيدية
- -الراجح
- -٢ - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان
- -٣ ـ تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية
- -٤ - استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد
- -٥ - تأليف قلوب بعض الحكومات والدول غير الإسلامية
- -٦ - المشاركة في سهم المؤلفة قلوبهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات
- -٧ - صرف جزء من سهم المؤلفة قلوبهم في الأمور الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين
- - مصرف الزكاة (في الرقاب)
- -١ - معنى في الرقاب
- -٢ - غياب الرق في العصر الحالي
- -٣ - السوابق التاريخية في العهود الإسلامية لاستخدام هذا المصرف في غير المكاتبين
- ٤ - من مصارف «في الرقاب» في هذا الزمان «فكاك الأسرى» وتفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب»
- -آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة
- -تفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب» وأدلتهم
- أدلة المذاهب
- -أدلة الاتجاه الأول للحنفية والشافعية ومن وافقهم من السلف
- -أدلة الاتجاه الثاني للمالكية والحنابلة ومن وافقهم من السلف
- -الرأي الراجح
- -٥ - التطبيق الأصلي لهذا المصرف في إعانة المكاتب لتحرير نفسه من الرق
- -٦ - هل تعطى الشعوب الإسلامية التي تئن تحت وطأة الحكومات الكافرة لتحرير نفسها من الاحتلال الذي تخضع له؟
- -خاتمة البحث
-
الفصل الثاني: صدقة الفطر
- المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها
- -أدلة وجوبها
- -حكمتها
- حكمها
- -الحنفية
- المأمور بها أو من تجب عليه
- -الجمهور
- -هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكنة أو ميسرة؟
- المبحث الثاني ـ وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها
- -قال الحنفية
- -قال الجمهور
- -تعجيلها
- -تأخيرها عن صلاة العيد
- المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره
- قال الحنفية
- -دفع القيمة
- قال الجمهور
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -دفع القيمة
- -المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها
- -المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها
الفصل الثالث: صدقة التطوع
- الفصل الثالث: صدقة التطوع
- -أولا ـ حكم صدقة التطوع
- -ثانيا ـ الإسرار بها ودفعها في رمضان
- -ثالثا ـ التصدق بجميع المال
- -رابعا ـ الأولى في الصدقة
- -خامسا ـ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة
- -سادسا ـ التصدق بما تيسر
- -سابعا ـ التصدق على الصلحاء
- ثامنا ـ المتصدق عليه
- -أـ الأقارب
- -ب ـ صاحب الحاجة الشديدة
- -جـ ـ الغني والهاشمي والكافر والفاسق
- -د ـ الصدقة على الميت
- -تاسعا ـ صدقة المديون ومن عليه نفقة
- -عاشرا ـ نية جميع المؤمنين
- -أحد عشر ـ التصدق من المال الحرام
- -اثنا عشر ـ ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة
الباب الخامس: الحج والعمرة
الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما
- المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما
- أولا ـ تعريف الحج والعمرة
- ثانيا ـ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما
- ثالثا ـ حكم الحج والعمرة
- حكم العمرة
المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما
- المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما
- المطلب الأول ـ شروط الحج والعمرة
- الشروط العامة
- ١ - الإسلام
- ٢ - التكليف أي البلوغ والعقل
- إحجاج الصغير والمجنون
- إذن الولي
- ٣ - الحرية
- حكم الحج حال الصبا والرق
- الإذن للصبي وللعبد وللزوجة
- ٤ - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- الشروط الخاصة بالنساء
- النيابة في الحج والحج عن الغير
- أولا ـ ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها
- ثانيا ـ إهداء ثواب الأعمال للميت
- ثالثا ـ مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- أدلة المشروعية
- رابعا ـ الاستئجار على الحج
- خامسا ـ شروط الحج عن الغير
- سادسا ـ مخالفة النائب
- المطلب الثاني ـ موانع الحج
المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
- المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
- المطلب الأول ـ وقت الحج والعمرة
- تفصيل القول في تكرار العمرة
- متى تكره العمرة؟
- المطلب الثاني ـ ميقات الحج والعمرة المكاني
- أولا ـ ميقات من كان مقيما بمكة
- ثانيا ـ أهل الحل
- ثالثا ـ الآفاقي أو أهل الآفاق
المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته
- المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته
- أولا ـ أعمال الحج
- ثانيا ـ أعمال العمرة
- ثالثا ـ عمرة النبي صلى الله عليه وسلم
- رابعا ـ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ـ حجة الوداع
- خامسا ـ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء
- المذهب الأول ـ قال الحنفية
- المذهب الثاني ـ مذهب المالكية
- أركان الحج أربعة
- أركان العمرة ثلاثة
- للإحرام واجبات
- سنن الإحرام
- واجب السعي
- واجب الطواف
- سنن الطواف
- سنن السعي
- مندوبات الطواف
- سنن الوقوف بعرفة
- مندوبات الوقوف بعرفة
- الوقوف بالمزدلفة
- مندوباته
- مندوبات الرمي بمنى وما بعده
- واجبان في رمي العقبة
- مندوبات طواف الإفاضة
- المذهب الثالث ـ مذهب الشافعية
- سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج
- أولا ـ سنن الإحرام
- ثانيا ـ سنن الطواف
- ثالثا ـ سنن السعي
- رابعا ـ سنن الوقوف بعرفة
- خامسا ـ سنن الوقوف بمزدلفة
- سادسا ـ سنن الرمي في منى
- المذهب الرابع ـ مذهب الحنابلة
- السنن
- جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب
المبحث الخامس - أركان الحج
- المبحث الخامس - أركان الحج
- أركان الحج
- أركان العمرة
- المطلب الأول ـ الإحرام
- أولا - مايصير به الشخص محرما
- ثانيا ـ صفة الإحرام تعيينا وإطلاقا وإحالة واشتراطا
- تعليق الإحرام أو الإحرام بما أحرم به فلان أو إبهام الإحرام
- حكم نسيان ما عينه
- الاشتراط في الإحرام
- من أحرم بحجتين أو عمرتين
- ثالثا ـ مكان الإحرام وزمانه
- رابعا ـ ما يفعله مريد الإحرام
- خامسا ـ ما يحرم به من حج أو عمرة أو بهما
-
المفرد بالحج
- المتمتع
- القارن
- الحنفية
- اختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه
- المالكية والشافعية
- الحنابلة
- سادسا ـ إضافة الإحرام إلى الإحرام
- إضافة الإحرام إلى الإحرام
- قال الحنفية
- ١ - ضم الحج إلى العمرة
- ٢ - ضم الحج لحجة أخرى
- ٣ - ضم العمرة إلى العمرة
- ٤ - ضم العمرة إلى الحج
- رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس
- فسخ الحج إلى العمرة
- المطلب الثاني ـ الطواف
- أولا ـ أنواع الطواف وحكم كل نوع
- طواف القدوم
- طواف الإفاضة أوالزيارة
- طواف الوداع
- جزاء ترك الوداع
- شرائطه
- شرائط الوجوب
- شرطا صحة
- قدره وكيفيته وسننه
- وقته
- مكانه
- صلاة ركعتين، والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع
- كيفية الرجوع
- أخذ شيء من الحرم
- ثانيا ـ شروط الطواف أو واجباته
- شروط الطواف عند الحنفية
- شروط الطواف عند المالكية
- واجبات الطواف عند الشافعية
- شروط الطواف عند الحنابلة
- خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف
- حج المرأة الحائض
- ثالثا ـ سنن الطواف
- المطلب الثالث ـ السعي
- المطلب الرابع ـ الوقوف بعرفة
- أولا ـ حكم الوقوف بعرفة
- ثانيا ـ مكان الوقوف
- حد عرفة
- ثالثا ـ زمان الوقوف
- رابعا ـ مقدار الوقوف
- خامسا ـ حكم الحاج إذا فاته الوقوف
- سادسا ـ سنن الوقوف بعرفة وآدابه
- سنن الوقوف وآدابه
المبحث السادس - واجبات الحج
- المبحث السادس - واجبات الحج
- المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة
- أولا ـ صفة الوقوف بالمزدلفة
- ثانيا ـ ركن الوقوف بالمزدلفة
- ثالثا ـ مكان الوقوف بالمزدلفة
- رابعا ـ زمان الوقوف بالمزدلفة
- خامسا ـ حكم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته
- سادسا ـ سنن الوقوف بالمزدلفة
- المطلب الثاني ـ رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها
- أولا ـ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى
- ثانيا ـ وجوب الرمي والإنابة فيه
- ثالثا ـ وقت الرمي
- أـ رمي جمرة العقبة (أو الكبرى)
- ب ـ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق
- رابعا ـ مكان الرمي
- خامسا ـ شروط الرمي
- مأخذها
- مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع
- سادسا ـ كيفية الرمي وسننه
- سابعا ـ حكم تأخيرر الرمي عن وقته
- حكم المبيت بمنى
- أما الرأي الأول فهو للحنفية
- أما الرأي الثاني فهو للجمهور
- المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير
المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة
المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة
- المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة
- أولا ـ كيفية الإفراد
- ثانيا ـ كيفية التمتع
- ثالثا ـ كيفية القران
- للفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن الهدي عند العجز عنه، وفي تتابع الأيام وغير ذلك
المبحث التاسع ـ كيفية التحلل من الحج
المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته
- المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته
- المحظورات
- الأصل الأول ـ لبس المخيط
- الأصل الثاني ـ ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقليم الظفر ونحوهما مما يجري مجرى الطيب
- أما الطيب
- ضابط حرمة الطيب
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- إزالة الشعر
- الفدية
- الحنفية
- المالكية
- الأظهر عند الشافعية
- الحنابلة
- الأصل الثالث ـ النساء
- ما يفسد الحج، وحكمه إذا فسد
- أولا ـ شروط كونه مفسدا
- الأول ـ أن يكون الجماع في الفرج
- الثاني ـ أن يكون الجماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة
- ثانيا ـ حكم الحج إذا فسد
- الأصل الرابع ـ الصيد
- تفصيلات في الصيد الممنوع
المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات
- المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات
- أولا ـ الجناية التي توجب بدنة
- ثانيا ـ الجناية التي توجب دمين
- ثالثا ـ الجناية التي توجب دما واحدا إما على سبيل التخيير أو الترتيب
- رابعا ـ ما يوجب الصدقة
- خامسا ـ ما يوجب أقل من نصف صاع: وهو التصدق بما شاء
- سادسا ـ الجناية التي توجب القيمة أو المثل (جزاء الصيد وقطع النبات)
- ضوابط جزاء الصيد
- أولا ـ وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد
- ثانيا ـ الجزاء واجب في الخطأ والعمد
- ثالثا ـ الجزاء لا يجب إلا على المحرم
- رابعا ـ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد
- خامسا ـ وجوب الجزاء في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف
- سادسا ـ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد
- سابعا ـ نوع الجزاء
- ضمان جزء الصيد
- ضمان مضاعفات الجرح
- قاعدة الضمان
- كيفية ضمان الطير
- ثامنا ـ التخيير في جزاء الصيد
- كيفية تقدير الطعام ونوعه
- تقدير الصيام
- تاسعا ـ ما لا مثل له من الصيد كالجراد
- عاشرا ـ تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل
- حادي عشر ـ تملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه، وتملكه بالإرث
- جدول محظورات الإحرام
المبحث الثاني عشر ـ الفوات
المبحث الثالث عشر ـ الهدي
- المبحث الثالث عشر ـ الهدي
- أولا ـ معنى الهدي
- ثانيا ـ أنواع الهدي وصفته
- هدي التطوع
- الهدي الواجب
- جزاء الصيد
-
إن عدم المتمتع الدم
- فدية دفع الأذى
- دم الإحصار
- المقيس على المنصوص عليه
- ثالثا ـ شروط هدي التمتع
- الأول ـ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
- الثاني ـ أن يحج من عامه
- الثالث ـ ألا يسافر بين العمرة والحج
- الرابع ـ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج
- الخامس ـ ألايكون من حاضري المسجد الحرام
- من هم حاضرو المسجد الحرام؟
- الصيام بدل دم المتعة
- رابعا ـ الأكل من الهدي
- يرى الحنفية
- قرر المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- خامسا ـ مكان ذبح الهدي وزمانه
- سادسا ـ ذابح الهدي
- سابعا ـ التصدق بلحم الهدي
- ثامنا ـ الانتفاع بالهدي
- تاسعا ـ تقليد الهدي وإشعاره
- عاشرا ـ عطب الهدي في الطريق
الفصل الثاني: خصائص الحرمين
المبحث الأول ـ حرم مكة
- المبحث الأول ـ حرم مكة
- أولا ـ حدود الحرم المكي
- حد الحرم
- ثانيا ـ بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام
- ثالثا ـ المجاورة بمكة وفضيلتها
- المجاورة بمكة
- رابعا ـ هل مكة أفضل أو المدينة
- خامسا ـ آداب دخول مكة
- سادسا ـ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته)
- سابعا ـ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة
- جبل حراء أو جبل النور
- جبل ثور
- دار الأرقم
- مقبرة المعلاة أو الحجون
- منى
- عرفات
المبحث الثاني ـ حرم المدينة
- المبحث الثاني ـ حرم المدينة
- أولا ـ حدود الحرم المدني
- ثانيا ـ فضيلة المسجد النبوي
- ثالثا ـ خصائص الحرم المدني
- رابعا ـ الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة
- خامسا ـ زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم
- سادسا ـ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة
- مسجد قباء
- مسجد المصلى أو مسجد الغمامة
- مسجد الفتح
- مسجد القبلتين
- البقيع
- زيارة الأماكن الأثرية
- دار أبي أيوب الأنصاري
- دار عثمان بن عفان
- قرية بدر
- جبل أحد
الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد
الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
- الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
الفصل الأول: الأيمان
- الفصل الأول: الأيمان
- المبحث الأول ـ تعريف اليمين
- -تعريف اليمين
- -مشروعية اليمين
- أنواع اليمين
- -١ - اليمين الغموس
- -٢ - اليمين اللغو
- ٣ - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة
- -حكم الناسي والمكره
- -شروط انعقاد اليمين
- أنواع اليمين المنعقدة
- النوع الأول ــ أن تكون اليمين على ماهو متصور الوجود عادة
- -أولا ـ إن كان الحلف في حالة الإثبات
- -ثانيا ـ إذا كان الحلف في حالة النفي
- -النوع الثاني ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا
- -النوع الثالث ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل عادة
- -يمين الفور
- -قضاء الحق قبل وقته
- -فعل بعض المحلوف عليه
- المبحث الثاني ـ صيغة اليمين
- ١ - اليمين باسم من أسماء الله تعالى
- -حروف القسم
- ٢ - اليمين بصفة من صفات الله تعالى
- -الحلف على المصحف
- -الحلف بحق الله
- -الحلف بـ (لعمر الله)
- -الحلف بلفظ (أقسم بالله ونحوه)
- -الحلف على الغير
- -الحلف بقوله (أقسم لأفعلن كذا)
- -تكرار المقسم به
- -تكرار الخبر المقسم عليه
- ٣ - اليمين بالله تعالى بطريق الكناية
- -الحلف بتحريم شيء من ماله
- -هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف؟
- -٤ - اليمين بغير الله تعالى صورة ومعنى (الحلف بمخلوق)
- ٥ - اليمين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى
- -كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق
- -كل امرأة أتزوجها فهي طالق
- -الجمع بين شرطين في يمين
- -إن عطف بحرف (الفاء)
- -إن كان العطف بحرف (ثم)
- -تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجلسين
- المبحث الثالث ــ شروط صحة اليمين
- -- شروط الحالف
- - شرط المحلوف عليه
- -المستحيل حقيقة
- -المستحيل عادة
- ــ شرط ركن اليمين
- -الاستثناء في اليمين
- المبحث الرابع ـ أحوال اليمين التي يحلف عليها فعلا
- -هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة اللفظ؟
- المطلب الأول ــ الحلف على الدخول
- -معنى الدخول
- -الحلف على عدم دخول مسجد
- -الحلف على عدم دخول بيت
- -الحلف على عدم دخول الفسطاط
- -عدم الجلوس إلى الحائط أو الأسطوانة
- -الحلف على القلم والمقص ونحوهما
- -الحلف على عدم دخول الدار ثم جعلها شيئا آخر
- -الحلف على عدم دخول باب الدار
- -الحلف على عدم دخول دار فلان
- -الحلف على عدم دخول بيت فلان
- -الحلف على عدم دخول الدار إلا مجتازا
- -الحلف بالدخول على فلان
- المطلب الثاني ـ الحلف على الخروج
- مذهب الحنفية
- -الحلف على الخروج من البيت
- -الخروج من الباب
- -الخروج لأمر معين
- -الخروج مع فلان
- -بعض الحالات المتعلقة بالخروج من الدار
- -هل الدوام على الشيء بحكم ابتداء الشيء؟
- -الأكل والضرب
- -(الحيض والمرض)
- الحلف على الخروج بدون إذن
- (إلا بإذني أو برضاي)
- -أما لو أذن الزوج لامرأته إذنا عاما: ثم نهاها عن الخروج بعدئذ نهيا عاما عن جميع حالات الخروج، فهل يؤثر هذا النهي أو لا؟
- -(حتى آذن لك)
- -(إلا أن آذن لك)
- -تعليق الخروج بإذن فلان
- -الإذن بالخروج دون أن تسمع المرأة
- -الحلف مقيد ببقاء الولاية
- -مذاهب غير الحنفية في هذه الألفاظ
- المطلب الثالث ـ الحلف على الكلام
- -المطلق
- -الحلف على عدم تكليم فلان
- -حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه وهو نائم فأيقظه
- -مر الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه، فسلم عليهم
- -حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابا،
- -الحلف على عدم التكلم
- الحلف على الكلام مؤقتا
- المعين
- -: لا يكلم فلانا يوما،
- -والله لا أكلمك اليوم
- -حلف لايكلمه شهرا
- -: (والله لا أكلمك يوما ولا يومين)،
- -المبهم
- -ألا يكلم فلانا زمنا أو حينا أو الزمان أو الحين
- -: (لا أكلمه دهرا أو الدهر)
- -والله لا أكلمك يوم الجمعة
- -لا أكلمه أياما
- -والله لا أكلمك جمعا
- -الأيام والأزمنة والأحايين والشهور والسنين
- -حلف ألا يكلمه حينا
- -لا يكلمه أياما
- -لا أكلمك سنين
- -لايكمله العمر
- -(لا يكلم فلانا أياما كثيرة)
- -لا يكلمه إلى بعيد
- -لا يكلمه إلى قريب
- -(لا يكلمه عاجلا أو آجلا)
- -لا يكلمه مليا
- -ألا يكلمه الشتاء
- المطلب الرابع ـ الحلف على الأكل
- -الأكل
- -الشرب
- -الذوق
- -الحلف على الذوق
- -حلف لا يذوق شيئا وعنى به أكله وشربه
- -حلف لا يذوق ماء
- -حلف لا يشم شيئا
- الحلف على الأكل
- -١ - لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب،
- -٢ - مفهوم أكل الطعام
- -٣ - كيفية أكل اللبن والخل
- ٤ - اليمين معلقة ببقاء العين لا بعد تغيرها
- -حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل أو هذا الجدي فأكل منه بعدما صار كبشا أو تيسا
- -حلف لا يكلم شابا، فكلم شيخا
- -اختلاف الحنفية في حكم خلط اللبن بالماء
- -اختلاط الشيء بجنسه
- -٥ - الحلف على الإدام
- -٦ - عدم أكل اللحم
- -٧ - عدم أكل الشحم
- -٨ - عدم أكل الرأس أو شرائه
- -٩ - عدم أكل البيض
- -١٠ - عدم أكل الطبيخ
- -١١ - عدم أكل الشواء
- -١٢ - عدم أكل الحلو
- -١٣ - عدم أكل الفاكهة
- -١٤ - عدم أكل الحنطة
- -١٥ - الحلف على عدم الأكل وقصد طعام خاص
- الحلف على الشرب
- -حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات
- -الشرب من الجب أو البئر
- -الحلف على الغداء والعشاء والسحور
- -الغداء في الماضي
- -العشاء في الماضي
- -السحور
- -التضحي
- -التصبيح
- -حلف ليأتينه غدوة
- المطلب الخامس ـ الحلف على اللبس والكسوة
- -(لا يلبس قميصا أو سراويل أو رداء)
- -لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء
- -(لا يلبس من غزل فلانة
- -لا يلبس من غزل فلانة
- -لا يلبس من غزل فلانة
- -(لا يلبس ثوبا من غزل فلانة)
- -(لا يلبس ثوبا من غزل فلانة)
- -لا يلبس حليا
- -(لا يكسو فلانا شيئا)
- -(لا يكسو فلانا ثوبا)
- المطلب السادس ـ الحلف على الركوب
- -لا يركب
- -لا يركب
- -لا يركب فرسا
- المطلب السابع ـ الحلف على الجلوس
- -لا يجلس على الأرض
- -لا يجلس على هذا الفراش
- -لا يجلس على هذا السرير أو السطح
- -والله لا أنام على ألواح هذا السرير
- المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى
- -لا يسكن هذه الدار
- -كان الرجل ساكنا في الدار فحلف لا يسكنها
- -منع من الخروج
- -هل الدوام على السكنى له حكم الابتداء؟
- المطلب التاسع ــ الحلف على الضرب والقتل
- -حلف إنسان بطلاق زوجته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة ولانية له
- -ليضربن غلامه عشرة أسواط
- -: (والله لا أقتل فلانا بدمشق)
- -والله لا أتزوج فلانة بدمشق
- -لا أفعل ذلك يوم الجمعة
- -لا يضرب امرأته
- -: (إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق)
- -إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فامرأتي طالق
- المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
- -الحلف على ما في ملك فلان
- بحثان ملحقان بهذا المطلب
- -البحث الأول ـ الحلف على فعل صادر من غير الحالف
- البحث الثاني - فعل الغير بأمر الحالف
- -عقد الصلح
- المطلب الحادي عشر ـ الحلف على تصرفات شرعية
- -الحلف على عدم شراء الذهب والفضة
- -عدم شراء الصوف
- -عدم الهبة والصدقة ونحوهما
- -عدم البيع والإجارة ونحوهما
- -الحلف على عدم الزواج
- -الحلف على عدم الصلاة والصوم
- -لا يصلي
- -لا يصوم
- -لا يصلي صلاة
- -لا يصلي الظهر
- -لا يصوم يوما
- -لا يصوم صوما
- -ليفطرن عند فلان
- -فلان يفطر عند فلان
- -عدم الحج
- -لا يعتمر
الفصل الثاني: النذور
- الفصل الثاني: النذور
- -خطة الموضوع
- -تعريف النذر وركنه
- -المنذور فنوعان
- شروط النذر
- -أولا ـ الأهلية من العقل والبلوغ
- -ثانيا ـ الإسلام
- شروط المنذور به
- -أولا ـ أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعا
- -ثانيا ـ أن يكون المنذور به قربة
- ثالثا ـ أن يكون قربة مقصودة
- -لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أيام التشريق
- -لله علي أن أحج ماشيا
- -رابعا ـ أن يكون المال المنذور به مملوكا للناذر وقت النذر،
- -خامسا ـ ألا يكون المنذور فرضا أو واجبا
- حكم النذر
- ١ - أصل حكم النذر
- فصل الحنفية حكم ما يجب الوفاء به بالنظر لتسمية المنذور به وعدم تسميته
- أولا ـ إن نذر الناذر وسمى المنذور به
- -نذر التبرر
- -نذر اللجاج
- -ثانيا ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه
- نذر المباح ونذر المعصية
- -إذا نذر الإنسان فعل مباح
- -إذا نذر الإنسان معصية
- ٢ - وقت ثبوت حكم النذر
- -إن كان النذرمطلقا
- -إن كان النذر معلقا بشرط
- -إن كان مقيدا بمكان
- -إن كان مضافا إلى وقت في المستقبل
- ٣ - كيفية ثبوت حكم النذر
- -إن أضيف إلى وقت مبهم
- -إن أضيف النذر إلى وقت معين
الفصل الثالث: الكفارات
- الفصل الثالث: الكفارات
- أنواع الكفارات
- كفارة اليمين
- -خطة الموضوع
- -سبب وجوبها
- -مشروعية الكفارة
- -تقديم الكفارة على الحنث
- -نوع الواجب في الكفارة
- خصال الكفارة
- ١ - ما مقدار الإطعام وما المقصود به؟
- -المدفوع إليهم الطعام
- ٢ - الكسوة، صفتها وقدرها
- -قدر الكسوة
- -٣ - عتق الرقبة
- -٤ - الصوم، مقداره وشرطه
- الباب السابع: الحظر والإباحة
- -تمهيد
- المبحث الأول ـ الأطعمة
- -مقدمة ـ مبدأ تناول الطعام والشراب
- المطلب الأول ـ أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها
- -النبات المأكول
- الحيوان
- -المائي
- -البري
- خلاصة مذهب المالكية في المباح
- -المباح
- -المحرم
- -المكروه
- -لحم الجلالة
- -المطلب الثاني ـ ما لا نص فيه ـ الاحتكام للذوق العربي
- المطلب الثالث ـ حالة الضرورة
- -أولا ـ تعريف الضرورة وحكمها
- -ثانيا ـ شروط الضرورة أو ضوابطها
- -ثالثا ـ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعا؟
- رابعا ـ جنس الشيء المستباح للضرورة
- -تشريح الجثث ونقل الأعضاء
- -التداوي بالخمر
- -شرب الخمر حالة العطش
- -خامسا ـ كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة
- -سادسا ـ مقدار الجائز تناوله للضرورة
- -سابعا ـ حكم أخذ طعام قهرا للضرورة
- ثامنا ـ حالات خاصة للضرورة أو الحاجة
- -ـ الأكل من ثمار البساتين
- -ـ الأكل من الزرع
- -ـ حلب ماشية الغير
- المطلب الرابع ـ إجابة الولائم، وموائد المنكر، وآداب الطعام
- أولا ـ إجابة الولائم وموائد المنكر
- -مانع المنكر من إجابة الدعوة
- -ثانيا ـ آداب الطعام والشراب
- المبحث الثاني ـ الأشربة
- أولا ـ حكم الأشربة
- -خلط الخمر بغيرها
- -الأدوية السامة
- المخدرات
- -ما يستثنى من حكم المسكرات والمخدرات
- -غير المسكر
- -ثانيا ـ الانتباذ في الظروف والأواني
- ثالثا ـ تخلل الخمر وتخليلها
- تخليل الخمر
- -للمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- المبحث الثالث ـ اللبس والاستعمال والحلي
- -لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة
- -الخاتم
- -السيف
- -المنطقة
- المبحث الرابع ـ الوطء والنظر واللمس واللهو والتصوير والوسم والوشم وأحكام الشعر والنتف والتفليج والسلام
- أولا ـ الوطء
- -وطء الحائض ونحوها
- -العزل
- -آداب الجماع
- الإجهاض
- أقوال الفقهاء في الإجهاض
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- -٤ - مذهب الحنابلة
- -الإعقام أو التعقيم
- -التلقيح الصناعي
- -خصاء البهائم
- ثانيا ـ النظر
- الأول ـ نظر الرجل للمرأة
- -الخطبة
- -المعالجة
- -المعاملة
- -الشهادة
- -للقاضي
- -التعليم
- -الثاني ـ نظر المرأة للرجل
- -الثالث ـ نظر الرجل إلى الرجل
- -الرابع ـ نظر المرأة إلى المرأة
- ثالثا ـ اللمس
- -مصافحة المرأة
- -وصل الشعر
- -إعفاء اللحية
- -خصال الفطرة العشر
- -المضاجعة
- -تقبيل
- -حني الظهر
- رابعا ـ اللهو
- -اللعب
- -النرد
- -الشطرنج
- -الغناء وآلاته
- -اللعب المباح
- -الحداء والشعر
- -تلحين القرآن
- خامسا ـ التصوير
- الأحاديث الواردة في التصوير
- -- حديث امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو تصاوير
- -- حديث القرام
- -- حديث النمرقة
- -- تحدي المصورين
- -آراء العلماء في التصوير
- -خلاصة الرأي في التصوير
- سادسا ـ وسم الحيوان
- -الوسم
- -حكم الوسم يتنازعه اتجاهان
- -الأحاديث
- سابعا ـ أحكام الشعر
- -إطالة شعر الرأس وحلقه
- -القزع
- -اتخاذ الشعر
- -تمشيطه
- -نتف الشيب
- -خضاب الشعر
- -وصل الشعر
- -قص المرأة شعرها
- ثامنا ـ الوشم
- -الوشم
- -النمص
- -تفليج الأسنان
- -القاشرة
- -المقشورة
- -الواشرة
- -تاسعا ـ الترجل والتخنث
- -عاشرا ـ السلام
- المبحث الخامس ـ مسائل في البيع والتعامل
- -أولا ـ بيع السماد الطبيعي
- -ثانيا ـ استيفاء دين المسلم من ثمن خمر الذمي
- -ثالثا ـ بيع العنب للخمار
- -رابعا ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي
- -خامسا ـ بيع بناء بيوت مكة وأرضها، وإجارتها
- -سادسا ـ دخول الكافر المساجد
- سابعا ـ الاحتكار
- -معناه
- -متى يتحقق الاحتكار وما نوع المحتكر؟
- -المدة
- -حكم الاحتكار
- -ثامنا ـ التسعير
- الباب الثامن: الأضحية والعقيقة
- الفصل الأول ـ في الأضحية
- المبحث الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها
- -المطلب الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها
- -المطلب الثاني ـ حكم الأضحية
- -حالة تغير حكم الأضحية أو نوعا الأضحية
- المبحث الثاني ــ شروط الأضحية
- -المطلب الأول ـ شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها
- -المطلب الثاني ـ شروط صحة الأضحية
- المطلب الثالث ـ شروط المكلف بالأضحية
- -الصغير
- -يشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها
- المبحث الثالث ـ وقت التضحية
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال المالكية
- -٣ - وقال الشافعية
- -٤ - وقال الحنابلة
- المبحث الرابع ـ الحيوان المضحى به
- -المطلب الأول ـ نوع الحيوان المضحى به
- -المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به
- -المطلب الثالث - قدر الحيوان المضحى أو مايجزئ عنه
- المطلب الرابع ـ أوصاف الحيوان المضحى
- -الصفات المستحبة في الأضحية
- الصفات المانعة الإجزاء
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به
- المبحث الخامس - مندوبات الأضحية ومكروهاتها وما يسن لمريد التضحية
- ١ ـ قال الحنفية
- -قبل التضحية
- -حال التضحية
- -٢ - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة
- المبحث السادس ـ أحكام لحوم الضحايا
- -١ - قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)
- -٢ - وقال الشافعية
- -الأضحية عن الغير
- الفصل الثاني: العقيقة وأحكام المولود
- المبحث الأول ـ العقيقة
- -العقيقة
- ١ - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها
- -الرجبية
- -العتيرة
- -٢ - جنسها وسنها وصفتها
- -٣ - عددها
- -٤ - وقتها
- -٥ - حكم لحمها وجلدها
- المبحث الثاني ـ أحكام المولود
- -يؤذن في أذن المولود اليمنى،
- -يقول في أذن المولود اليمنى
- -يحنك المولود بتمرة،
- -يهنأ الوالد،
- -حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته
- -يسمى فيه، بعد ذبح العقيقة،
- -يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة
- -الختان
- -تكره الأسماء القبيحة
- -التسمية بأكثر من اسم واحد
- -يكره كراهة شديدة التسمية ب
- -تلقيب الشخص بما يكره
- -الألقاب الحسنة
- -التسمية بما لا يليق إلا بالله
- الباب التاسع: الذبائح والصيد
- الفصل الأول: الذبائح
- -المقدمة ـ تعريف الذبح وحكمه شرعا
- المبحث الأول ـ الذابح
- -الذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق
- -الذابح المتفق على ذكاته
- أشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء
- -ـ ذبيحة الكتابي
- -ـ ذبيحة المجوس
- -ـ ذبيحة الصابئة
- -ـ ذبيحة المرأة والصبي
- -ـ المجنون والسكران
- -ـ السارق والغاصب
- -شروط الذابح
- المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية
- -المطلب الأول - عدد المقطوع
- -المطلب الثاني ـ موضع القطع
- -المطلب الثالث ـ الذبح من القفا
- -المطلب الرابع ـ قطع النخاع
- -المطلب الخامس ـ فورية الذبح
- المطلب السادس ـ شروط الذبح أو التذكية الشرعية
- -أولا ـ النية أو القصد
- -ثانيا ـ التسمية عند التذكية حالة التذكر
- -المطلب السابع ـ سنن التذكية
- -المطلب الثامن ـ مكروهات التذكية
- -المطلب التاسع ـ أنواع التذكية
- -المطلب العاشر ـ ما يحرم أكله من المذبوح
- -المطلب الحادي عشر ـ أثر ذكاة الأم في الجنين
- المطلب الثاني عشر ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض
- -أولا ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء
- -ثانيا ـ أثر الذكاة في الحيوان المريض
- -المطلب الثالث عشر ـ أثر الذكاة في غير المأكول
- المبحث الثالث ـ آلة الذبح
- -السكين الكالة
- المبحث الرابع ـ الحيوان الذبيح
- -النوع الأول ـ الحيوان المائي
- -النوع الثاني ـ الحيوان البري
- -الأول: ما ليس له دم أصلا
- -الثاني: ما ليس له دم سائل
- الثالث: ماله دم سائل
- -المستأنس
- -المتوحش
- -النوع الثالث ـ الحيوان البرمائي
- -ملحق ـ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث
- الفصل الثاني: الصيد
- المبحث الأول ـ تعريف الصيد
- -تعريف الصيد
- -حكم الصيد
- المبحث الثاني ـ شروط إباحة الصيد
- المطلب الأول ـ شروط الصائد
- -حالة غيبة المصرع
- -حالة الوقوع في الماء أو التردي من مكان عال على الأرض
- المطلب الثاني ـ شروط آلة الصيد
- -أـ أما السلاح
- ب ـ وأما الحيوان الجارح
- شروط الحيوان الصائد
- الأول - أن يكون معلما
- -هل يجب غسل معض الكلب أي أثر فم الكلب؟
- -الثاني ـ أن يذهب على سنن الإرسال
- -الثالث ـ ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده
- -الرابع ـ أن يقتله جرحا،
- -الخامس ـ ألا يأكل من الصيد، فإن أكل منه لم يبح
- -السادس ـ عند المالكية: ألا يرجع الجارح عن الصيد،
- المطلب الثالث ـ شروط المصيد
- -الأول ـ أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا
- -الثاني ـ أن يكون متوحشا
- -الثالث ـ أن يموت من الجرح،
- -الرابع ـ ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه، هل هو، أو غيره؟
- -الخامس ـ أن يذبحه إن أدركه حيا، وقدر على تذكيته؛
- -المبحث الثالث ـ ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية
- المبحث الرابع ـ متى يملك الصائد المصيد؟
- -الدر المختار ورد المحتار
- -المالكية
- الشافعية
- -حالة الاشتراك في الصيد
- -الحنابلة
- القسم الثاني: النظريات الفقهية
- -تقديم
- الفصل الأول: نظرية الحق
- المبحث الأول ـ تعريف الحق وأركانه
- -المطلب الأول ـ تعريف الحق
- -المطلب الثاني ـ أركان الحق
- المبحث الثاني ـ أنواع الحق
- التقسيم الأول ـ باعتبار صاحب الحق
- -١ - حق الله تعالى (أو الحق العام)
- -٢ - حق الإنسان (أو العبد)
- -٣ - الحق المشترك
- تقسيم حق الشخص (أو العبد)
- -الأول ـ حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لاتقبل الإسقاط
- -الثاني ـ حقوق تورث وحقوق لا تورث
- التقسيم الثاني ـ باعتبار محل الحق
- -١ - الحقوق المالية وغير المالية
- ٢ - الحق الشخصي والحق العيني
- -خصائص الحق العيني والحق الشخصي
- -٣ - الحقوق المجردة وغير المجردة
- -التقسيم الثالث ـ باعتبار المؤيد القضائي وعدمه
- -المبحث الثالث ـ مصادر الحق أو أسبابه
- المبحث الرابع ـ أحكام الحق
- ١ - استيفاء الحق
- -نوع المأخوذ
- -التسامح في الاستيفاء والأداء
- ٢ - حماية الحق
- حق التأليف والنشر والتوزيع
- أ - أما حق المؤلف
- -ب - وأما حق النشر أو التوزيع
- -جـ - كذلك الترجمة
- ٣ - استعمال الحق بوجه مشروع
- -أدلة حرمة التعسف
- -السبب في تحريم التعسف
- قواعد منع التعسف في استعمال الحق
- -القاعدة الأولى ـ قصد الإضرار
- -القاعدة الثانية ـ قصد غرض غير مشروع
- -القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة
- -القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير
- -القاعدة الخامسة ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ
- -آثار أو أحكام التعسف
- -٤ - نقل الحق
- -٥ - انقضاء الحق
- الفصل الثاني: الأموال
- -تعريف المال
- المبحث الأول ــ تعريف المال وإرثه
- أولا ـ عند الحنفية
- -ثانيا ـ وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية
- -الأشياء غير المادية ـ الحقوق والمنافع
- المبحث الثاني ـ أقسام المال
- المطلب الأول ـ المال المتقوم وغير المتقوم
- -تظهر فائدة هذا التقسيم في موضعين
- -التقوم وعدمه عند القانونيين
- المطلب الثاني ـ العقار والمنقول
- -رأي الحنفية ـ المنقول
- -رأي المالكية
- -قد يتحول المنقول إلى عقار وبالعكس
- -تظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول في طائفة من الأحكام الفقهية التالية
- المطلب الثالث ـ المال المثلي
- -المال المثلي
- -المال القيمي
- -قد ينقلب المال المثلي قيميا وبالعكس،
- الذمة المالية وخصائصها
- -أولا ـ خصائص الذمة
- -ثانيا - انتهاء الذمة
- المطلب الرابع ـ المال الاستهلاكي
- -المال الاستهلاكي
- -المال الاستعمالي
- -تظهر فائدة التقسيم
- الفصل الثالث: الملكية وخصائصها
- -المطلب الأول ـ تعريف الملكية والملك
- -المطلب الثاني ـ قابلية المال للتملك وعدمها
- المطلب الثالث ـ أنواع الملك
- -الملك التام
- -الملك الناقص
- المطلب الرابع ـ أنواع الملك الناقص
- -- ملك العين فقط
- - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
- -الإعارة
- -الإجارة
- -الوقف
- -الوصية بالمنفعة
- -الإباحة
- -الفرق بين الإباحة والملك
- -خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
- -انتهاء حق المنفعة
- - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق
- -حق الشرب
- -حق الشفة
- -حق المجرى
- -حق المسيل
- -حق المرور
- حق الجوار
- -أـ حق التعلي
- -ب ـ حق الجوار الجانبي
- أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق
- -الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
- -الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق
- -الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق
- المطلب الخامس ـ أسباب الملك التام
- ١ - الاستيلاء على المباح
- -أولا ـ إحياء الموات
- -ثانيا ـ الاصطياد
- -ثالثا ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام
- رابعا ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز
- حكم المعادن
- -الجاهلي
- حكم الكنز
- -الإسلامي
- -المشتبه فيه
- -٢ - العقود الناقلة للملكية
- -٣ - الخلفية
- -٤ - التولد من المملوك
- الفصل الرابع: نظرية العقد
- -تمهيد وتخطيط للبحث
- المبحث الأول ـ تعريف العقد
- تعريف العقد
- -المعنى العام
- -المعنى الخاص
- -العقد والالتزام
- -العقد والتصرف
- العقد والإرادة المنفردة
- الالتزام بإرادة واحدة
- -١ - الجعالة
- -٢ - الوقف
- -٣ - الإبراء
- -٤ - الوصية
- -٥ - اليمين
- -٦ - الكفالة
- -العقد بإرادة منفردة
- -البيع بعاقد واحد
- -الزواج بعاقد واحد
- المبحث الثاني ـ تكوين العقد
- المطلب الأول ـ ركن العقد
- -تعريف الإيجاب والقبول
- المطلب الثاني ـ عناصر العقد
- العنصر الأول ـ صيغة العقد
- -اللفظ
- الفرع الأول ـ أساليب صيغة الإيجاب والقبول
- أولا ـ اللفظ (أو القول)
- -مادة اللفظ
- -صيغة اللفظ أو نوع الفعل
- ثانيا ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة)
- -الأول ـ مذهب الحنفية والحنابلة
- -الثاني ـ مذهب مالك وأصل مذهب أحمد
- -الثالث ـ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية
- -عقد الزواج
- -ثالثا ـ التعاقد بالإشارة
- رابعا ـ التعاقد بالكتابة
- -عقد الزواج
- الفرع الثاني ـ شروط الإيجاب والقبول
- -اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطا ثلاثة في الإيجاب والقبول
- -مجلس العقد
- يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة
- الشرط الأول ـ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول
- -هل تشترط الفورية في القبول؟
- حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
- -تمهيد
- -صيغة العقد
- -كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة
- -زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين
- -التعاقد حالة المشي أو الركوب
- -الشرط الثاني ـ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد
- الشرط الثالث ـ ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل
- -تعيين مدة للقبول
- -العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس
- -مبطلات الإيجاب
- العنصر الثاني ـ العاقد
- أولا ـ الأهلية
- -أـ أهلية الوجوب
- -٢ - أهلية الأداء
- أدوار الأهلية
- -الدور الأول ـ دور الجنين
- -الدور الثاني ـ دور الطفولة
- -الدور الثالث ـ دور التمييز
- -الدور الرابع ـ دور البلوغ
- -الدور الخامس ـ دور الرشد
- عوارض الأهلية
- -١ - الجنون
- -٢ - العته
- -٣ - الإغماء
- -٤ - النوم
- -٥ - السكر
- ٦ - السفه
- -الحجر على السفيه
- -الغفلة والسفه
- -٧ - الدين أو المديونية
- ٨ - مرض الموت
- -أـ تعريفه
- -ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به
- -ج ـ حقوق المريض الخاصة
- -د ـ حقوق الدائنين
- -هـ ـ حقوق الموصى له
- -وـ حقوق الورثة
- -ز ـ تصرفات المريض
- -ح ـ إقرار المريض
- ثانيا ـ الولاية
- -تعريف الولاية
- -صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية
- -أنواع الولاية
- -الأولياء ودرجاتهم
- -من يحتاج إلى الولاية
- -مبدأ الولاية
- -شروط الولي
- -تصرفات الولي ومدى صلاحياته
- الوكالة
- -تعريف الوكالة ومشروعيتها
- -الوكالة بأجر
- -ركن الوكالة
- شروط الوكالة
- -الموكل
- -الموكل فيه (محل الوكالة)
- أنواع الوكالة
- -أولا ـ الوكالة الخاصة والعامة
- -ثانيا ـ الوكالة المقيدة والمطلقة
- حكم تصرفات الوكيل
- -١ - الوكيل بالخصومة
- -٢ - الوكيل بالبيع
- -٣ - الوكيل بالشراء
- -٤ - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن
- -٥ - هل للوكيل توكيل غيره؟
- -٦ - تعدد الوكلاء
- -الفرق بين الوكالة والرسالة
- حكم العقد
- -حكم العقد
- -حقوق العقد
- -التصرفات التي يمارسها
- -انتهاء الوكالة
- الفضالة
- -حكم تصرفاته عند الفقهاء
- -تعريف الفضولي
- -شروط إجازة تصرف الفضولي
- -أثر إجازة تصرف الفضولي
- -فسخ تصرف الفضولي
- -هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟
- العنصر الثالث ـ محل العقد
- -شروط في محل العقد
- ١ - أن يكون موجودا وقت التعاقد
- -بيع الثمار أو الخضار أو الزروع
- -٢ - أن يكون المعقود عليه مشروعا
- -٣ - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد
- -٤ - أن يكون معينا معروفا للعاقدين
- -اشترط غير الحنفية شرطا خامسا
- العنصر الرابع ـ موضوع العقد
- -السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين
- موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة)
- الاتجاه الأول
- -١ - بيع العينة
- -٢ - بيع العنب لعاصر الخمر
- -٣ - بيع السلاح في الفتنة الداخلية
- -٤ - زواج المحلل
- -الاتجاه الثاني
- المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية
- الفرع الأول ـ صورية العقود
- -١ - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء
- -٢ - عدم فهم العبارة
- -٣ - حالة التعلم والتعليم والتمثيل
- -٤ - الهزل أو الاستهزاء
- -٥ - الخطأ
- -٦ - التلجئة أو المواضعة
- -٧ - الإكراه
- -٨ - القصد غير المشروع
- الفرع الثاني ـ سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط)
- الأولى ـ حرية التعاقد ورضائيته
- -الرأي الأول ـ للظاهرية
- -الرأي الثاني ـ للحنابلة وبقية الفقهاء
- الثانية ـ حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد
- -الرأي الأول ـ للظاهرية
- الرأي الثاني ـ لسائر الفقهاء الآخرين
- -١ - الحنابلة
- -٢ - غير الحنابلة
- الشروط المقترنة بالعقد
- أولا ـ مذهب الحنفية في الشروط
- -الأول ـ الشرط الصحيح
- -الثاني ـ الشرط الفاسد
- -الثالث ـ الشرط الباطل
- ثانيا ـ مذهب الحنابلة في الشروط
- -١) الشرط المنافي لمقتضى العقد
- -٢) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله
- مزايا الفقه الحنبلي في الشروط
- -ـ الزواج
- -ـ التبرعات
- ـ المعاوضات
- -البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل
- -بيع العربون
- -ـ تعليق التصرفات مطلقا بشرط
- الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا
- ١ - الإكراه
- -الإكراه نوعان
- -شروط الإكراه
- -أثر الإكراه على التصرفات
- -٢ - الغلط
- ٣ - التدليس أو التغرير
- التدليس الفعلي
- -الشاة المصراة
- -التدليس القولي
- -التدليس بكتمان الحقيقة
- ٤ - الغبن مع التغرير
- أثر الغبن في العقد
- -الغبن اليسير
- الغبن الفاحش
- -الرأي الأول للحنفية
- الرأي الثاني ـ للحنابلة
- -أـ تلقي الركبان
- -ب ـ النجش
- -ج ـ المسترسل
- -الرأي الثالث ـ للشافعية
- المبحث الثالث ـ شروط العقد
- -أولا ـ شرائط الانعقاد
- -ثانيا ـ شرائط الصحة
- -ثالثا ـ شرائط النفاذ
- -رابعا ـ شرائط اللزوم
- المبحث الرابع ـ آثار العقد
- -الأثر الخاص
- -الأثر العام
- -الإلزام
- المبحث الخامس ـ تصنيف العقود
- -التقسيم الأول ـ بحسب وصف العقد شرعا
- العقد الصحيح
- -العقد غير الصحيح
- منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور
- قال جمهور الفقهاء
- -قال الحنفية
- -العقد الباطل
- -العقد الفاسد
- العقد المكروه تحريما
- -١ - بيع النجش
- -٢ - تلقي الركبان أو الجلب
- -٣ - بيع الحاضر للبادي
- -٤ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- أنواع العقد الصحيح
- -النافذ
- -الموقوف
- أنواع العقد النافذ
- -اللازم
- -غير اللازم أو الجائز
- التقسيم الثاني ـ بالنظر إلى التسمية وعدمها
- -العقود المسماة
- العقود غير المسماة
- -الاستصناع
- -بيع الوفاء
- -الاستجرار
- -التحكير
- التقسيم الثالث ـ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه
- -١ - التمليكات
- -٢ - الإسقاطات
- -٣ - الإطلاقات
- -٤ - التقييدات
- -٥ - التوثيقات
- -٦ - الاشتراك
- -٧ - الحفظ
- التقسيم الرابع ـ بالنظر إلى العينية وعدمها
- -العقد العيني
- -العقد غير العيني
- التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله
- -١ - العقد المنجز
- ٢ - العقد المضاف للمستقبل
- -الأول ـ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها
- -الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائما ناجزة
- الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل
- -أولا ـ العقود الواردة على المنافع
- -ثانيا ـ الالتزامات أو التوثيقات
- -ثالثا ـ الإطلاقات
- ٣ - العقد المعلق على شرط
- -العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية
- -النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق
- -النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط
- -النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط
- المبحث السادس ـ الخيارات
- -معنى الخيار
- -مصدر الخيارات
- -خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة
- خيار التعيين
- -خيار التعيين
- -شروطه
- -أثر خيار التعيين
- -انتهاء خيار التعيين
- خيار الشرط
- -خيار الشرط
- -مدة الخيار
- أثر خيار الشرط
- -الأثر المتفق عليه
- -الأثر المختلف فيه
- -انتهاء خيار الشرط
- خيار العيب
- -خيار العيب
- -العيب الموجب للخيار
- -شروط ثبوت خيار العيب
- -وقت خيار العيب
- -حكم العقد المشتمل على خيار عيب
- -كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه
- -موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار
- -إرث خيار العيب
- خيار الرؤية
- -خيار الرؤية
- -سبب هذا الخيار
- -مشروعيته
- -من يثبت له خيار الرؤية
- -وقت ثبوت الخيار
- -شروط ثبوت الخيار
- -كيفية الرؤية
- -أثر خيار الرؤية
- -كيفية فسخ العقد
- -مدة خيار الرؤية
- -مايسقط به خيار الرؤية
- خيار النقد
- -خيار النقد
- -مدته
- المبحث السابع ـ انتهاء العقد
- انتهاء العقد بالفسخ
- -ـ الفسخ بسبب فساد العقد
- -ـ بسبب الخيار
- -ـ بالإقالة
- -ـ لعدم التنفيذ
- -ـ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه
- انتهاء العقد بالموت
- -١ - الإجارة
- -٢ - الرهن والكفالة
- -٣ - الشركة والوكالة
- -٤ - المزارعة والمساقاة
- -انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف
- الفصل الخامس: المؤيدات الشرعية
- أولا ـ المؤيدات المدنية
- أهم الفروق بين البطلان والفساد
- -١ - السبب
- -٢ - الحكم أو الأثر
- -٣ - استحقاق الفسخ
- -٤ - عموم الأثر وخصوصه
- أوجه الشبه بين الباطل والفاسد
- -أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم
- -ب ـ الباطل لا يسري عليه التقادم
- ثانيا ـ المؤيدات التأديبية (أو العقوبات)
- -١ - عقوبات مقدرة
- -٢ - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات
- -الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب
- الفصل السادس: نظرية الفسخ
- -تعريف الفسخ لغة واصطلاحا
- ألفاظ ذات صلة
- -الانفساخ
- -الخلع
- الطلاق
- -الفرق بين الطلاق والفسخ
- -الباطل
- فساد
- -الفرق بين الفسخ والإفساد
- -الفسخ
- الحكم الإجمالي للفسخ ودليله
- ملاحظات ثلاث
- -الأولى ـ الأصل في العقود اللزوم
- -الثانية ـ ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود
- -الثالثة ـ يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا
- شروط فسخ العقد
- -ـ الأول: أن يكون العقد ملزما للجانبين أي عقد معاوضة
- -ـ الثاني: أن يخالف العاقد شرطا صريحا أو ضمنيا أو حكما في العقد
- الثالث ـ انعدام الرضا الصحيح
- -الإقالة
- أسباب الفسخ
- ١ ـ الاتفاق
- -دليل جواز الإقالة
- -٢ ـ الخيار
- -٣ - عدم لزوم العقد بطبيعته
- -٤ - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين
- -٥ - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات
- أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي
- -١ - كون العقد غير لازم
- -٢ - الفسخ.
- -٣ - الإقالة
- أنواع الفسخ
- -١ - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع
- -٢ - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه
- -٣ - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد)
- ٤ - الفسخ للأعذار الطارئة
- -١ - عذر من جانب المستأجر
- -٢ - عذر من جانب المؤجر
- -٣ - عذر راجع للعين المؤجرة
- -٥ - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك)
- -٦ - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة
- -٧ - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج
- ٨ - الفسخ الرضائي
- -الفسخ الرضائي
- -الفسخ الجبري
- -يرى الحنفية
- -يرى المالكية
- -مذهب الشافعية
- -قال الحنابلة
- فرقة الفسخ
- -فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
- -فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء
- -٩ - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف
- ١٠ - الفسخ بسبب الاستحقاق
- -الاستحقاق
- الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان
- -١ - مبطل للملك بالكلية
- -٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر
- ما يقبل الفسخ وما لا يقبل
- ١ - العقود اللازمة للطرفين
- -أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ
- -ب - عقد لازم يقبل الفسخ
- -٢ - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين
- -٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر
- -٤ - تصرفات الإرادة المنفردة
- حالات فسخ العقود وحالات عدم الفسخ
- حالات فسخ العقود
- فسخ عقد البيع
- -- ١ - ضمان هلاك المبيع
- -٢ - ضمان استحقاق المبيع
- -٣ - ضمان العيب في المبيع
- -٤ - ضمان جوائح الثمار المبيعة
- -٥ - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة
- -فسخ عقد الإيجار
- حالات عدم الفسخ
- -عقد البيع
- -عقد الإيجار
- -عقد المزارعة
- -عقد المساقاة
- -عقد الرهن
- -عقد الصلح
- -عقد الشركة
- فروق بين الفسخ وغيره
- -١ - الفرق بين الفسخ والانفساخ
- -٢ - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام
- -٣ - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد
- -٤ - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني
- ٥ - الفرق بين الشرط الموقف
- -الشرط الموقف
- -الشرط الفاسخ
- -٦ - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء؟
- بعض أسباب الفسخ
- -١ - الإخلال بالالتزام
- -٢ - استحالة تنفيذ العقد
- ٣ - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز؟
- عقد البيع
- -الحنفية والمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -عقد الإيجار
- -الإجارة على الأعمال
- -عقد الوكالة
- متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟
- يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد
- -١ - أن يكون العقد ملزما للجانبين،
- -٢ - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاما يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل
- آثار الفسخ (أحكامه)
- ١ - انتهاء العقد بالفسخ
- -أولا- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين
- -- ثانيا - أثر الفسخ بالنسبة للغير
- -٢ - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل
- ملحق: ما اقتبسه القانون المدني المعاصر من الفقه الإسلامي
- -مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري
- -بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي
- -بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي
- بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي
- -١ - النزعة الموضوعية
- -٢ - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز
- -٣ - نظرية التعسف في استعمال الحق
- -٤ - نظرية الظروف الطارئة
- ٥ - حوالة الدين
- نوعا الحوالة
- -حوالة الحق
- -حوالة الدين
- -الحوالة المقيدة
- -الحوالة المطلقة
- ٦ - لا تركة إلا بعد سداد الدين
- -متى يتم انتقال التركة إلى الورثة؟
- تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة
- -الرأي الأول للمالكية
- -الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين)
- -الرأي الثالث للحنفية
- للفقهاء آراء في تصرف الورثة
- -قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم)
- -قال الحنابلة (في أشهر الروايتين)
- بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي
- أولا ـ في عقد البيع
- -١ - أحكام مجلس العقد
- -٢ - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج)
- -٣ - تبعة هلاك المبيع
- -٤ - حق البائع في حبس المبيع
- -٥ - الغبن في بيع عقار القاصر
- -٦ - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق
- ثانيا ـ في عقد الإيجار
- -١ - إيجار الأراضي الزراعية
- -٢ - هلاك الزرع في العين المؤجرة
- -٣ - غرس الأشجار في العين المؤجرة
- -٤ - المزارعة
- -٥ - انقضاء الإيجار بموت المستأجر
- -٦ - انتهاء الإيجار للعذر
- -٧ - إيجار الوقف
- ثالثا - حقوق الارتفاق
- -حق الارتفاق
- -الحائط المشترك
- رابعا ـ عقد الهبة
- -شكلية الهبة
- موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة
- -الاتجاه الأول
- -الاتجاه الثاني
- الأحكام الموضوعية للهبة التي تضمنها القانون المدني
- -١ - تعريف الهبة
- -٢ - ركن الهبة
- -٣ - الشروط الموضوعية للهبة
- -٤ - الرجوع في الهبة
- -خامسا ـ تصرف المريض مرض الموت
- سادسا - أحكام متفرقة (الإبراء
- -الإبراء
- -التقادم
- -خاتمة
- القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
- الفصل الأول: عقد البيع
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول - تكوين عقد البيع
- المطلب الأول - تعريف البيع
- -تعريف البيع
- -مشروعية البيع
- -آداب البيع
- المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده
- ١ - صيغة الإيجاب والقبول
- -البيع بلفظ الاستدعاء
- -الفرق بين البيع والزواج
- -بيع المعاطاة
- -٢ - صفة الإيجاب والقبول ـ الكلام في خيار المجلس
- المبحث الثاني ـ شروط البيع
- أولا - شرائط الانعقاد
- ما يشترط في العاقد
- -١ - أن يكون العاقد عاقلا أي مميزا،
- -٢ - أن يكون العاقد متعددا
- -ما يشترط في نفس العقد
- -ما يشترط في مكان العقد
- ما يشترط في المعقود عليه
- -١ - أن يكون المبيع موجودا
- -٢ - أن يكون المبيع مالا متقوما
- -٣ - أن يكون مملوكا في نفسه
- -٤ - أن يكون مقدور التسليم عند العقد
- شروط الإيجاب والقبول
- ١ - الأهلية
- -بيع الصبي المميز
- بيع المكره
- -بيع المكره
- -بيع المضطر
- -بيع التلجئة
- -٢ - الشرط الثاني ـ من شروط صيغة البيع: أن يكون القبول موافقا للإيجاب
- ٣ - أن يتحد مجلس العقد
- -التعاقد حالة المشي أو الركوب
- -التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة
- -التعاقد مع غائب
- -التعاقد بواسطة رسول
- -التعاقد بالمراسلة
- -الخلع
- -النكاح
- مبدأ وحدة الصفقة
- -الصفقة
- -الحنفية
- -أبو حنيفة والمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- ثانيا - شروط النفاذ
- -- الملك أو الولاية
- -٢ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع
- -تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف
- آراء العلماء في تصرف الفضولي
- -الفضولي في الأصل
- -محل البحث
- اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي
- -الحنفية
- -المالكية
- -الحنابلة
- -الشافعية والظاهرية
- -شروط إجازة تصرف الفضولي
- -فسخ عقد الفضولي وإجازته
- -هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين
- -توقف تصرف الصبي المميز
- ثالثا ـ شروط صحة البيع
- الشروط العامة
- -الأول ـ الجهالة
- -الثاني ـ الإكراه
- -الثالث ـ التوقيت
- -الرابع ـ الغرر
- -الخامس ـ الضرر
- -السادس ـ الشرط المفسد
- -الشروط الخاصة
- -رابعا ـ شروط لزوم البيع
- خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها
- الشروط في مذهب الحنفية
- شروط الانعقاد
- -النوع الأول ـ شروط العاقد
- -النوع الثاني ـ شروط الصيغة
- -النوع الثالث ـ شروط المعقود عليه
- -النوع الرابع ـ شرط البدل
- شروط الصحة
- -العامة
- -الخاصة
- -شروط النفاذ
- -ما يشترط في لزوم العقد
- شروط البيع في مذهب المالكية
- -شروط العاقد
- -شروط الصيغة
- -شروط الثمن والمثمن
- شروط البيع في مذهب الشافعية
- -شروط العاقد
- -شروط الصيغة
- -شروط المعقود عليه
- شروط البيع في مذهب الحنابلة
- -شروط العاقد
- -شروط الصيغة
- -شروط المعقود عليه
- أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع
- -- في العاقد
- -- في الصيغة
- -- في المعقود عليه
- المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن
- المطلب الأول - حكم العقد
- -حكم العقد
- -حقوق البيع التابعة للحكم
- المطلب الثاني ـ الثمن والمبيع
- -تعريف المبيع والثمن
- -تعيين المبيع
- -الفرق بين الثمن والقيمة والدين
- -التمييز بين الثمن والمبيع
- أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما
- -هلاك المبيع
- حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده
- آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض
- -ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض
- -ج ـ إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية
- -د ـ إذا هلك بعض المبيع بعد القبض
- -هلاك الثمن عند الحنفية
- -كساد الثمن عند الحنفية
- التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض
- -التصرف في المبيع قبل القبض
- -التصرف في الثمن قبل القبض
- تسليم المبيع والثمن
- -من يجب عليه التسليم أولا
- حق حبس المبيع أو احتباسه
- -ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه
- معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه
- القبض يتم بطرق
- -١ - التخلية
- -٢ - الإتلاف
- -٣ - إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه
- -٤ - اتباع المشتري الجاني بالجناية على المبيع
- -٥ - القبض السابق
- قسم الفقهاء القبض
- -قبض الضمان
- -قبض الأمانة
- -أـ فإن كانت يد المشتري يد ضمان
- -ب ـ وإن كانت يد المشتري يد أمانة
- المبحث الرابع ـ البيع الباطل والبيع الفاسد
- -تمهيد
- أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها
- -البيع الصحيح
- -البيع الباطل
- -البيع الفاسد
- -الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل
- -بعد هذا التمهيد
- المطلب الأول ـ أنواع البيع الباطل
- ١ - بيع المعدوم
- -بيع اللبن في الضرع
- -بيع الصوف على ظهر الغنم
- -رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم
- ٢ - بيع معجوز التسليم
- بيع الدين
- -الدين
- -بيع الدين نسيئة
- بيع الدين نقدا في الحال
- -أولا ـ بيع الدين للمدين
- -ثانيا ـ بيع الدين لغير المدين
- ٣ - بيع الغرر
- -الغرر في اللغة
- -الغرر في اصطلاح الفقهاء
- -ملاحظات على التعاريف
- حكم بيع الغرر
- -أحدهما ـ ما يدخل في المبيع تبعا
- -الثاني ـ ما يتسامح بمثله عادة
- -بيع المضامين والملاقيح
- -بيع الملامسة والمنابذة والحصاة
- -بيع ضربة القانص
- -بيع المزابنة
- -بيع العرايا
- -الغرر اليسير
- حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام
- -التأمين التعاوني
- -التأمين بقسط ثابت
- -الفرق بين النوعين
- أنواع التأمين
- -- تأمين تعاوني
- - تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت،
- -- تأمين الأضرار
- -- وتأمين الأشخاص
- -التأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين
- موقف الفقه الإسلامي من التأمين
- -التأمين التعاوني
- التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت
- -يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما
- -- الربا
- -- الغرر
- -- الغبن
- -- القمار
- -- الجهالة
- -إعادة التأمين أو التأمين المركب
- -التأمينات الاجتماعية
- -٤ - بيع النجس والمتنجس
- -٥ - بيع العربون
- ٦ - بيع الماء
- قال الحنفية: المياه أربعة أنواع
- -الأول - ماء البحار
- -الثاني ـ ماء الأودية العظام
- -الثالث ـ الماء المملوك لجماعة مخصوصة
- -الرابع ـ الماء المحرز في الأواني
- حكم بيع الماء
- -أولا ـ قال جمهور العلماء
- -ثانيا ـ قال الظاهرية
- المطلب الثاني ـ أنواع البيع الفاسد
- أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية
- ١ - بيع المجهول
- -الجهالة اليسيرة
- الجهالة الفاحشة
- -الأولى ـ جهالة المبيع
- -الثانية ـ جهالة الثمن
- -الثالثة ـ جهالة الأجل
- -الرابعة ـ الجهالة في وسائل التوثيق
- ٢ - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف
- -حكمهما
- ٣ - بيع العين الغائبة أو غير المرئية
- -: البيع على البرنامج أو البرامج
- -٤ - بيع الأعمى وشراؤه
- -٥ - البيع بالثمن المحرم
- ٦ - البيع نسيئة ثم الشراء نقدا ـ بيوع الآجال
- -بيع العينة
- -٧ - بيع العنب لعاصر الخمر
- -٨ - البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد
- -٩ - البيع لأجل أو بالتقسيط
- -١٠ - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا
- -١١ - بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر
- -١٢ - اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين
- ١٣ - البيع بشرط فاسد
- الشروط في البيوع عند الحنفية
- -أولا - الشرط الصحيح
- -ثانيا ـ الشرط الفاسد
- -ثالثا ـ الشرط اللغو أو الباطل
- -حكم البيع وشرط عند غير الحنفية
- -مذهب الشافعية
- الحنابلة
- -أحدها ـ ما هو من مقتضى العقد
- -الثاني ـ ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما
- -الثالث ـ ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه
- -الرابع ـ اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
- -المالكية
- ١٤ - بيع الثمار أو الزروع
- الحنفية
- -أولا ـ فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر،
- -ثانيا ـ وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح
- -حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقا
- -حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة
- المالكية والشافعية والحنابلة
- -قبل بدو الصلاح
- -دو الصلاح أو الإزهاء
- -بيع الثمار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ
- -بيع الحنطة في سنبلها
- حكم البيع الفاسد
- يشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية
- -- القبض
- -- أن يكون القبض بإذن البائع
- -التصرف في المشترى شراء فاسدا
- مايبطل حق الفسخ
- -١ - التصرف الواقع على المشترى شراء فاسدا
- ٢ - الزيادة في المبيع بيعا فاسدا
- -١ - الزيادة المتصلة
- -٢ - الزيادة المنفصلة
- خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام
- أولا ـ البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد
- -١ - بيع المجنون
- -٢ - بيع الصبي
- -٣ - بيع الأعمى
- -٤ - بيع المكره
- -٥ - بيع الفضولي
- -٦ - بيع المحجور عليه
- -٧ - بيع الملجأ
- ثانيا ـ البيوع الممنوعة بسبب الصيغة
- -١ - بيع المعاطاة
- -٢ - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول
- -٣ - بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة
- -٤ - البيع مع غائب عن مجلس العقد
- -٥ - البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب
- -٦ - البيع غير المنجز
- ثالثا ـ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه (محل التعاقد)
- -١ - بيع المعدوم أو ماله خطر العدم
- -٢ - بيع معجوز التسليم
- -٣ - بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ
- ٤ - بيع الغرر الفاحش أو غير اليسير
- الغرر الممنوع عشرة أنواع
- -النوع الأول ـ تعذر التسليم
- -النوع الثاني ـ الجهل بجنس الثمن أو المثمون
- -النوع الثالث ـ الجهل بصفة أحدهما
- -النوع الرابع ـ الجهل بمقدار المبيع أو الثمن
- -النوع الخامس ـ الجهل بالأجل
- -النوع السادس ـ بيعتان في بيعة
- -النوع السابع ـ بيع ما لا ترجى سلامته
- -النوع الثامن ـ بيع الحصى
- -النوع التاسع ـ بيع المنابذة
- -النوع العاشر ـ بيع الملامسة
- -٥ - بيع النجس والمتنجس
- -٦ - بيع الماء
- -٧ - بيع المجهول
- -٨ - بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي
- -٩ - بيع الشيء قبل القبض
- -١٠ - بيع الثمار أو الزروع
- رابعا ـ البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي
- -١ - بيع العربون
- -٢ - بيع العينة
- -٣ - بيع الربا
- -٥ - بيع حاضر لباد
- -- بيع حاضر لباد
- -٦ - تلقي الركبان
- ٧ - بيع النجش
- -بيع المزايدة أو المزاد العلني
- -٨ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- -٩ - بيع العنب لعاصر الخمر
- -١٠ - بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها
- -١١ - بيع الإنسان على بيع أخيه
- -١٢ - بيع وشرط
- -١٣ - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود
- -البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية
- -البيوع الباطلة لدى الشافعية
- -البيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية
- المبحث الخامس ـ الخيارات
- -معنى الخيار
- عدد الخيارات
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- - خيار الوصف، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه
- -دليل مشروعيته
- -شروطه
- -أحكام هذا الخيار
- ٢ - خيار النقد
- -الفرق بينه وبين خيار الشرط
- -حكم سقوطه
- ٣ - خيار التعيين
- -شروطه
- -أحكامه
- -٤ - خيار الغبن
- -٥ - خيار كشف الحال
- -٦ - خيار الخيانة
- -٧ - خيار تفرق الصفقة
- -٨ - خيار إجازة عقد الفضول
- -٩ - خيار تعلق حق الغير بالمبيع
- -١٠ - خيار الكمية للبائع
- -١١ - خيار الاستحقاق
- ١٢ ـ خيار الشرط
- خطة الموضوع
- -الخيار المفسد
- المطلب الأول ـ الخيار المفسد والخيار المشروع
- -الخيار المشروع
- المطلب الثاني ـ آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع
- -حكم الغاية في مدة الخيار
- المطلب الثالث ـ طرق إسقاط الخيار
- -١ - الإسقاط الصريح
- -٢ - الإسقاط دلالة
- ٣ - إسقاط الخيار بطريق الضرورة
- -أولا - مضي مدة الخيار
- -ثانيا - موت المشروط له الخيار
- -ثالثا - ما هو في معنى الموت
- -رابعا - هلاك المبيع في مدة الخيار
- -خامسا - تعيب المبيع
- المطلب الرابع ـ حكم العقد في مدة الخيار
- -الحنفية
- -غير الحنفية
- -المطلب الخامس ـ كيفية الفسخ والإجازة
- ١٣ - خيار العيب
- -مشروعية خيار العيب
- المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد
- -حكم البيع
- المطلب الثاني ـ العيوب الموجبة للخيار
- -العيب
- -العيوب نوعان
- المطلب الثالث ـ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار
- -شرائط ثبوت الخيار
- طرق إثبات العيب
- -١ - فإن كان عيبا مشاهدا
- -٢ ـ وأما إذا كان العيب باطنا خفيا لا يعرفه إلا المختصون
- -٣ - وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء
- -٤ - وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا بالتجربة
- -هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أو لا؟
- -كيفية استحلاف البائع
- المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار
- -مقتضى الخيار
- -كيفية الفسخ والرد
- -هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أو على التراخي؟
- المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار
- ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب
- -١ - الرضا بالعيب بعد العلم به
- -٢ - إسقاط الخيار صراحة أو في معنى الصريح
- ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزما بالضمان
- -١ - المانع الطبيعي
- ٢ - المانع الشرعي
- الزيادة في المبيع
- الزيادة الحادثة قبل القبض
- -١ - إذا كانت متصلة
- -٢ - وإن كانت منفصلة
- الزيادة الحادثة في المبيع بعد القبض
- -١ - إن كانت زيادة متصلة
- -٢ - وإن كانت زيادة منفصلة
- -٣ - المانع بسبب حق البائع
- -٤ - المانع بسبب حق الغير
- -٥ - إتلاف المشتري المبيع
- -المطلب السادس ـ آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب
- ١٤ - خيار الرؤية
- -خطة الموضوع
- -المطلب الأول ـ مشروعية خيار الرؤية
- -المطلب الثاني ـ وقت ثبوت الخيار
- -المطلب الثالث ـ كيفية ثبوت الخيار
- المطلب الرابع ـ صفة البيع
- -صفة البيع
- -حكم البيع
- المطلب الخامس ـ شرائط ثبوت الخيار
- كيفية تحقيق الرؤية
- -مذاهب غير الحنفية
- -البيع بالنموذج
- -التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض
- -الذي نخلص منه في تحقق رؤية المبيع
- -الاختلاف في الرؤية
- -الرؤية منذ زمن
- المطلب السادس ـ مسقطات الخيار
- -الصريح
- -الفعل الضروري
- المطلب السابع ـ ما ينفسخ به العقد
- -ما ينفسخ به العقد
- -شروط الفسخ
- المبحث السادس - أنواع البيوع
- -تمهيد
- عقد السلم
- -خطة الموضوع
- -المطلب الأول ـ مشروعية السلم
- المطلب الثاني ـ تعريف السلم
- -تعريف السلم
- -ركنه
- المطلب الثالث ـ شروط السلم
- شروط رأس مال السلم، أي (الثمن)
- -١ - بيان الجنس
- -٢ - بيان النوع
- -٣ - بيان الصفة
- -٤ - إعلام قدر رأس المال
- -٥ - أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة
- -٦ - تعجيل رأس المال وقبضه فعلا في مجلس العقد
- شروط المسلم فيه
- -أحدها: أن يكون معلوم الجنس
- -الثاني: أن يكون معلوم النوع
- -الثالث: أن يكون معلوم الصفة
- -الرابع: أن يكون معلوم القدر
- -الخامس: ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل
- -السادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين
- -السابع: أن يكون المسلم فيه مؤجلا
- -الثامن: أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجودا في الأسواق
- -التاسع: أن يكون العقد باتا
- -العاشر: بيان مكان الإيفاء
- حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف
- -السلم في الحيوان
- -السلم في اللحم مع العظم
- -السلم في السمك
- -السلم في الثياب
- -السلم في التبن
- -السلم في الخبز
- -قرض الخبز
- -خلاصة شروط السلم عند الشافعية
- -المطلب الرابع ـ حكم السلم
- المطلب الخامس ـ أوجه الاختلاف بين البيع والسلم
- -١ - استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس العقد
- -٢ - إقالة بعض السلم
- -٣ - الإبراء عن رأس المال
- -٤ - الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه
- ٥ - قبض رأس المال مشوبا
- الافتراض الأول ـ إن صدقه رب السلم
- -١ - فإن كان عينا
- ٢ - وأما إذا كان رأس المال دينا
- -أولا: إن وجده مشوبا في مجلس السلم
- -ثانيا: إن وجده مشوبا بعد الافتراق عن المجلس
- -الافتراض الثاني ـ إذا كذب رب السلم المسلم إليه
- عقد الاستصناع
- -تمهيد
- -خطة البحث
- المحور الأول
- -تعريف الاستصناع
- -معنى الاستصناع: هل هو مواعدة أو بيع؟
- -دليل مشروعية الاستصناع
- -الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه
- -حكم الاستصناع وصفته
- المحور الثاني
- -العلاقة بين العقدين ـ وجه التطابق فيما بين العقدين
- -الاستصناع والسلم
- -شروط كل من الاستصناع والسلم
- المحور الثالث
- -أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية
- عقد الصرف
- -تعريف الصرف
- شرائطه
- -١ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين
- -٢ - التماثل عند اتحاد الجنس
- -٣ - أن يكون العقد باتا أو ألا يكون فيه خيار شرط
- -٤ - التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل
- ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل الافتراق
- -١ - الإبراء أو الهبة
- -٢ - الاستبدال ببدل الصرف
- -٣ - الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به
- ٤ - المقاصة في ثمن الصرف ورأس مال السلم
- هي نوعان
- المقاصة الجبرية
- -للمقاصة الجبرية شروط أربعة
- -المقاصة الاتفاقية
- حكم المقاصة
- -في عقد الصرف
- -المقاصة برأس مال السلم
- الصرف والتحويل القائم على القرض
- -هل هذا عمل مشروع أو لا؟
- -الحوالة البريدية
- -وفاء القرض بنقد آخر
- بيع الجزاف
- -دليل مشروعيته
- -معنى الجزاف
- -حكم بيع الجزاف عند الفقهاء
- -بيع الصبرة من الطعام ونحوه
- تفصيلات المذاهب
- أولا ـ مذهب الحنفية
- -البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر
- -حالة النقص والزيادة في الصبرة التي حدد مقدارها
- -ثانيا ـ مذهب المالكية
- -ثالثا ـ مذهب الشافعية
- -رابعا ـ مذهب الحنابلة
- -بيع النقود والحلي والمحلى جزافا
- -ما يجوز البيع فيه متفاضلا، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا، لا يجوز فيه البيع مجازفة
- -شروط بيع الجزاف
- الربا
- -خطة الموضوع
- المطلب الأول ـ تعريف الربا وأدلة تحريمه
- -ربا الفضل
- المطلب الثاني ـ أنواع الربا
- -ربا النسيئة
- ربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع
- -١ - ربا الفضل
- -٢ - وربا اليد
- -٣ - وربا النسيئة
- -ذرائع الربا وشبهاته
- المطلب الثالث ـ مذاهب الفقهاء في علة الربا
- ١ - مذهب الحنفية
- -حكمة التحريم
- -قدر ربا الفضل
- -القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون
- -نوع العلة
- -مقياس الأموال الربوية
- -جيد المال ورديئه
- علة ربا النسيئة
- -حكمة التحريم
- -ربا المصارف
- -الجنس المتحد والمختلف
- -أدلة الحنفية
- ٢ - مذهب المالكية
- -اتفاق الجنس واختلافه
- ٣ - مذهب الشافعية
- -اتحاد الجنس واختلافه
- ٤ - مذهب الحنابلة
- -اتحاد الجنس واختلافه
- -٥ - مذهب الظاهرية
- -الخلاصة
- -ترجيح
- أصول الربا
- -قاعدة (أنظرني أزدك)
- -قاعدة (ضع وتعجل)
- شروط مبادلة الأموال الربوية مع بعضها أو مع غيرها
- -١ - التماثل في البدلين
- -٢ - الحلول
- -٣ - التقابض
- -إذا اختلفت العلة بأن كان أحد البدلين من الأثمان أو النقود
- -بيوع الرطب بالتمر والحب الجديد بالقديم
- -بيع المحاقلة
- المطلب الرابع ـ ما يترتب على الاختلاف في علة الربا
- ما يتعلق بربا الفضل
- -١ - في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر
- -٢ - في بيع مقدر بمقدر غير مطعوم
- شرط الجنس
- -١ - بيع الدقيق بمثله أو بالحب
- -٢ - بيع الحيوان بلحم
- مايترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية
- أولا ـ بعض الخلافات التي ترجع إلى أصل الخلاف في علة الربا
- -١ - في بيع غير المطعوم
- -٢ - في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف
- -ثانيا ـ بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا؟
- -ربا القرض
فوائد المصارف (البنوك)
- فوائد المصارف (البنوك)
- التدرج في التشريع
- تحريم الربا مر بمراحل أربع
- أولها ـ تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع
- ثانيها ـ التفرقة بين الربا والزكاة
- ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم
- رابعها ـ تحريم الربا تحريما قطعيا ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله،
- الربا الحرام
- أولهما ـ ربا النسيئة
- ثانيهما ـ ربا البيوع
- ربا المصارف أو فوائد البنوك
- الفوائد في قوانين الدول العربية
- شبهات القائلين بإباحة فوائد البنوك
- ١ - يزعم المبيحون للفوائد المصرفية (البنكية) أنها ليست أضعافا مضاعفة،
- ٢ - يزعم المبيحون أيضا بأن لفظ «الربا» في الشريعة مجمل،
- ٣ - يزعم بعض المعاصرين كالدكتور معروف الدواليبي أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية
- ٤ - يزعم هؤلاء المبيحون بأن الفائدة في القروض الإنتاجية تقتضيها مصلحة متحققة فتجوز ولو عارضتها مفسدة
- ٥ - يزعم المبيحون بأن المصارف (البنوك) في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا يستغنى عنها
- ٦ - إن تسويغ (تبرير) الربا بالتضخم النقدي أي بجعل الفائدة تعويضا عن القيمة المفقودة من النقد غير صحيح،
- ٧ - إن من مظاهر انحطاط الفكر ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن، فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)
- ٨ - أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام
- الخلاصة
أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- المصرف الإسلامي
- مميزات المصارف الإسلامية
- ١ - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية
- ٢ - الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر
- ٣ - النزعة الاجتماعية الإنسانية
- ٤ - المساواة بين طرفي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار
- ٥ - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل
- ٦ - سعة رقعة التعامل مع العملاء
- ٧ - العدالة في تقدير العمولة
- هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام؟
بيوع الأمانة
- بيوع الأمانة
- -المرابحة والتولية والوضيعة
- بيع المرابحة
- المطلب الأول ـ شرائط المرابحة
- -١ - العلم بالثمن الأول
- -٢ - العلم بالربح
- -٣ - أن يكون رأس المال من المثليات
- -٤ - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول
- -- أن يكون العقد الأول صحيحا
- المطلب الثاني ـ رأس المال
- -رأس المال
- -التولية
- -ما يلحق برأس المال
- -ما لا يلحق برأس المال
- -المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب
- المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت
- -إن ظهرت في صفة الثمن
- -ظهرت الخيانة في قدر الثمن
- -التولية
- -الإشراك
- -المواضعة
- -بيع المرابحة للآمر بالشراء
- الإقالة
- -مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها
- -ماهية الإقالة وحكمها
- شروط الإقالة
- -أولا ـ رضا المتقايلين
- -ثانيا ـ تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف
- -ثالثا ـ أن يكون محل العقد محتملا للفسخ
- -رابعا ـ قيام المبيع وقت الإقالة؛
- الفصل الثاني: القرض
- -تعريف القرض
- -مشروعيته
- -عاقده وصيغته
- -هل يثبت فيه خيار أو أجل؟
- -ما يصح فيه القرض
- حكم القرض
- -عند أبي حنيفة ومحمد
- -أبو يوسف
- -المالكية
- -الشافعية في الأصح والحنابلة
- -مكان الوفاء
- -خلاصة شروط القرض
- -الشروط الصحيحة والشروط المفسدة
- -ما يجب رده على المقترض
- -القرض الذي جر منفعة
- -حكم الهدية للمقرض
- القرض جائز بشرطين
- -١ - ألا يجر نفعا
- -٢ - ألا ينضم إلى السلف عقد آخر
- -هدية المديان
- -صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار
- -الحساب الجاري
- -السفتجة
- أنواع شهادات الاستثمار
- -المجموعة أو الفئة (أ)
- -المجموعة أو الفئة (ب)
- -المجموعة أو الفئة (ج)
- الفصل الثالث: عقد الإيجار
- المبحث الأول ـ مشروعية الإجارة
- -مشروعية الإجارة
- -ركن الإجارة ومعناها
- معنى الإيجار
- -الشافعية
- -المالكية
- -الحنابلة
- -إجارة الشجر والكرم للثمر
- -رأي ابن القيم في إجارة الأعيان
- المبحث الثاني ـ شروط الإجارة
- شروط الانعقاد
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -شروط النفاذ
- شروط صحة الإجارة
- -١ - رضا المتعاقدين
- ٢ - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما
- -العلم بالمعقود عليه
- -بيان محل المنفعة
- -بيان المدة
- -الإجارة مشاهرة
- -بيان العمل
- -تعيين المدة والعمل
- -٣ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا
- -٤ - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا
- -٥ - ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة
- -٦ - ألا ينتفع الأجير بعمله
- -٧ - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة
- -شروط في المنفعة
- -شرط المحل المعقود عليه
- شروط الأجرة
- -أولا ـ أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما
- استئجار الظئر
- -كون الأجرة جزءا من المعقود عليه
- مقابل الخلو
- -قرار مجمع الفقه الإسلامي
- -ثانيا ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه
- الشرط العائد لركن العقد
- -أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه
- شروط لزوم الإجارة
- -أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها
- -ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة
- أعذار فسخ الإجارة
- قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع
- -١ - عذر من جانب المستأجر
- -٢ - عذر من جانب المؤجر
- -٣ - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور
- خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية
- -- أهلية التعاقد في العاقدين
- -- الصيغة
- -- المنفعة
- -- الأجرة
- المبحث الثالث ـ صفة الإجارة
- -صفة الإجارة
- -حكم الإجارة
- المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها
- أحكام إجارة المنافع
- كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع
- -الحنفية والمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟
- -تسليم العين المستأجرة عقب العقد
- -الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل
- -كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة
- -إجارة الأرض
- -إجارة الدواب
- إصلاح العين المستأجرة
- -المؤجر
- -المستأجر
- -التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة
- أحكام الإجارة على الأعمال
- الأجير نوعان
- -الأجير الخاص أو أجير الوحد
- -الأجير المشترك
- نوعا الإجارة عند الشافعية
- -إجارة العين
- -إجارة الذمة
- المبحث الخامس ـ ضمان العين المستأجرة
- -ضمان العين المستأجرة
- ضمان الأجير
- -الأجير الخاص
- -الأجير المشترك
- ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان
- -أولا ـ ترك الحفظ
- ثانيا ـ الإتلاف والإفساد
- -تلميذ الأجير المشترك
- -البزاغ والفصاد والختان
- ثالثا ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة
- استئجار الدواب
- -آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل
- -ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس
- -ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان
- د ـ وأما المخالفة في الزمان
- -استئجار الصناع
- -هـ ـ وأما المخالفة في الصفة
- سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال
- -الحنفية
- هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟
- -قال الشافعية
- الحنابلة
- إن كانت العين في يد الأجير
- -حبس العين لاستيفاء الأجرة
- -إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر
- -المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة
- المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة
- -بموت أحد المتعاقدين
- -بالإقالة
- -بهلاك العين المؤجرة
- -بانقضاء المدة إلا لعذر
- الفصل الرابع: الجعالة
- -تعريف الجعالة
- -مشروعية الجعالة
- -صيغة الجعالة
- -الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال
- شروط الجعالة
- -أولا ـ أهلية التعاقد
- -ثانيا ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما.
- -ثالثا ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا،
- -رابعا ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل،
- -صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل
- -الزيادة والنقص في الجعل
- -حكم اختلاف المالك والعامل
- -أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة
- الفصل الخامس: الشركات
- المبحث الأول ـ شركات الأموال
- تمهيد في تعريف الشركة
- -الشركة
- -مشروعية الشركة
- -حكمة مشروعيتها
- أقسام الشركة
- شركة الأملاك
- -١ - شركة اختيار
- -٢ - شركة جبر
- شركة العقود
- المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود
- أولا ـ تعريف شركة الأموال
- -١ - شركة العنان
- -٢ - شركة المفاوضة
- -ثانيا ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم
- ثالثا ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان
- -السماسرة
- المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود
- أولا ـ الشروط العامة في شركات العقود
- -١ - قابلية الوكالة
- -٢ - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد
- -٣ - أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا
- ثانيا ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال
- ١ - أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة،
- هل يشترط خلط المالين؟
- -الحنفية والمالكية والحنابلة
- -زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية
- ٢ - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة
- -الفلوس
- -الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب
- ثالثا ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة
- -١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة
- -٢ - المساواة في رأس المال قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء،
- -٣ - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة
- -٤ - المساواة في الربح في المفاوضة
- -٥ - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة
- -٦ - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة
- -رابعا ـ شروط شركة الأعمال
- -خامسا ـ شروط شركة الوجوه
- المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود
- أولا ـ أحكام شركة العنان في الأموال
- -١ - شرط العمل
- ٢ - توزيع الربح
- -االخسارة
- -٣ - هلاك مال الشركة
- ٤ - التصرف بمال الشركة
- -آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه
- -ب ـ المضاربة بمال الشركة
- -جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء
- -د ـ الرهن والارتهان
- -هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة
- -وـ الالتزام بحقوق العقد
- -ز ـ السفر بمال الشركة
- -ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض
- ثانيا ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال
- -١ - الإقرار بالدين
- -٢ - الالتزام بديون التجارة وما في معناها
- -٣ - الالتزام بالكفالة المالية
- -٤ - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء
- -٥ - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل
- -ثالثا ـ أحكام شركة الوجوه
- رابعا ـ أحكام شركة الأعمال
- -أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة
- -ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا
- -جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة
- -د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة
- المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك
- -أولا ـ حكم لزوم الشركة
- -ثانيا ـ يد الشريك يد أمانة
- المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة
- المبطلات التي تعم الشركات كلها
- -١ - فسخ الشركة من أحد الشريكين
- -٢ - موت أحد الشريكين
- -٣ - ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب
- -٤ - جنون الشريك جنونا مطبقا؛
- المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض
- -١ - هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين
- -٢ - عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء العقد
- المطلب السادس ـ الشركة الفاسدة عند الحنفية
- -أولا ـ الاشتراك في أعمال جميع المباحات التي تملك بالأخذ،
- -ثانيا ـ من أنواع الشركات الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل وللآخر حمار
- -ثالثا ـ من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على أن الأجر بينهما،
- -رابعا ـ من أنواع الشركة الفاسدة أيضا أن يشتري رجل شيئا، فيقول له آخر: «أشركني فيه»
- المبحث الثاني ـ شركة المضاربة
- المطلب الأول ـ تعريف المضاربة
- -تعريف المضاربة
- -مشروعية المضاربة
- ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها
- نوعاها
- -المطلقة
- المقيدة
- -حالة التأقيت وتخصيص شخص
- -إضافتها إلى المستقبل
- -تعليق المضاربة على شرط
- -صفة عقد المضاربة
- -تعدد المضارب
- -حكم الشركات القانونية الحديثة
- المطلب الثاني ـ شرائط المضاربة
- -في العاقدين
- شروط رأس المال
- -أولا ـ أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها،
- -ثانيا ـ أن يكون رأس المال معلوم المقدار
- ثالثا ـ أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا دينا
- -قبض الدين
- -المودع
- -المغصوب
- -رابعا ـ أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
- -شروط الربح
- أولا ـ أن يكون الربح معلوم القدر
- -حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية
- -ثانيا ـ أن يكون الربح جزءا مشاعا
- المطلب الثالث ـ أحكام المضاربة
- حكم المضاربة الفاسدة
- -حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل
- -حالات وجوب أجرة المثل في الذمة
- أحكام المضاربة الصحيحة
- -- أما حال يد المضارب
- - وأما تصرفات المضارب
- -إذا كانت المضاربة مطلقة
- -ما لا يجوز للمضارب فعله
- المضارب يضارب
- -أولا ـ مذهب الحنفية
- -ثانيا ـ مذاهب غير الحنفية
- خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية
- -١ - نوع يملكه المضارب عرفا
- -٢ - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه
- -٣ - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة
- المضاربة المقيدة
- -أـ تعيين المكان
- -ب ـ تعيين الشخص
- -جـ ـ توقيت المضاربة
- -الضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية
- -التقيد الطارئ على المضاربة المطلقة
- - وأما حقوق المضارب
- أولا ـ أما النفقة من مال المضاربة
- -قدر النفقة
- -ما تحتسب النفقة منه
- -ثانيا ـ وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى
- -- وأما حق رب المال
- المطلب الرابع ـ حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب
- -أ - فإن اختلفا في عموم التصرفات أو خصوصها
- -ب ـ وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال
- -جـ ـ وإن اختلف العاقدان في رد المال
- -د ـ وإن اختلفا في قدر رأس المال
- -هـ ـ وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدار الربح المشروط في العقد
- -وـ وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال
- المطلب الخامس ـ مبطلات المضاربة
- -١ - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل
- -٢ - موت أحد العاقدين
- -٣ - جنون أحد العاقدين
- -٤ - ارتداد رب المال عن الإسلام
- -٥ - هلاك مال المضاربة في يد المضارب
- الشركات بين القديم والحديث ........................... ................................... في الفقه الإسلامي .................................
- -أهم موارد الكسب المشروع
- -مشروعية الشركة
- -الشركة كما أبان الحنفية
- -أجاز فقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات
- -القانون المدني الأردني
- القانون المدني الوضعي في سورية ومصر
- قسم الشركات إلى قسمين
- -شركات الأشخاص
- -شركات الأموال
- فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية؟
- -١ - شركة التضامن
- -٢ - شركة التوصية البسيطة
- -٣ - شركة المحاصة
- -٤ - شركة المساهمة
- -٥ - شركة التوصية بالأسهم
- ٦ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- -شركات السيارات
- -شركة البهائم
- الفصل السادس: الهبة
- -خطة الموضوع
- -المبحث الأول ـ تعريف الهبة ومشروعيتها
- المبحث الثاني ـ ركن الهبة
- -العمرى
- -الرقبى
- -المنحة
- المبحث الثالث ـ شروط الهبة
- -شروط الواهب
- شروط الموهوب
- -١ - أن يكون موجودا وقت الهبة
- -٢ - أن يكون مالا متقوما
- -٣ - أن يكون مملوكا في نفسه
- -٤ - أن يكون مملوكا للواهب
- ٥ - أن يكون محرزا أي مفرزا
- -هبة المشاع
- -الهبة لاثنين
- ٦ - أن يكون الموهوب متميزا عن غيره، ليس متصلا به، ولا مشغولا بغير الموهوب
- -مسألة استثناء ما في البطن
- ٧ - الشرط السابع وهو قبض الموهوب
- -ما نوع شرط القبض؟
- -٨ - يشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء: أن يكون بإذن الواهب
- نوعا القبض
- -القبض بطريق الأصالة
- -القبض بطريق النيابة
- المبحث الرابع ـ حكم الهبة
- -أصل حكم الهبة
- -صفة حكم الهبة
- المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية
- أولا ـ العوض المالي
- -أـ العوض المشروط في العقد (أو الهبة بشرط العوض أو هبة الثواب)
- -ب ـ العوض المتأخر عن العقد
- ثانيا ـ العوض من حيث المعنى
- -الأول ـ الثواب من الله تعالى
- -الثاني ـ صلة الرحم
- -الثالث ـ صلة الزوجية
- -ثالثا ـ الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره
- -رابعا ـ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له
- -خامسا ـ موت أحد العاقدين
- سادسا ـ هلاك الموهوب أو استهلاكه
- -ماهية الرجوع
- المبحث السادس ـ عطية الأولاد
- -حكم التسوية في العطية
- -العطية للوالدين
- -العطية للإخوة والأخوات
- الفصل السابع: الإيداع
- -خطة الموضوع
- -المبحث الأول ـ تعريف الإيداع ومشروعيته
- المبحث الثاني ـ ركن الإيداع وشرائطه
- -شرائط الركن
- -يشترط في الوديعة
- المبحث الثالث ـ حكم عقد الإيداع
- -حكم عقد الإيداع
- -إيداع رجلين من رجل
- -إيداع رجل من رجلين
- -طريقة حفظ الوديعة
- المبحث الرابع ـ حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة
- -تعارض الادعاءات والبينات
- المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة
- -١ - ترك الوديع الحفظ
- -٢ - إيداع الوديع عند من ليس في عياله، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة
- -٣ - استعمال الوديعة
- -٤ - السفر بالوديعة
- -٥ - جحود الوديعة
- -٦ - خلط الوديعة بغيرها
- -٧ - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة
- أحكام فرعية للوديعة
- -أولا ـ الاتجار بالوديعة
- -ثانيا ـ سلف الوديعة
- -ثالثا ـ الاختلاف في الوديعة
- -رابعا ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة
- -خامسا ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى
- المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع
- -- استرداد الوديعة أو ردها
- -- موت المودع أو الوديع
- -- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه،
- -- الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس،
- -- نقل ملكية الوديعة لغير المالك
- الفصل الثامن: الإعارة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الإعارة ومشروعيتها
- -العارية
- المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها
- شروط الإعارة
- -- كون المعير عاقلا،
- -- القبض من المستعير
- -- أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه،
- المبحث الثالث ـ حكم عقد الإعارة
- -أصل حكم الإعارة
- -إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب
- حقوق الانتفاع بالعارية
- -الإعارة المطلقة
- الإعارة المقيدة
- -إذا قيده في استعمال العارية بنفسه
- -إذا حدد زمانا أو مكانا،
- -إذا بين مقدار الحمل والجنس
- صفة حكم الإعارة
- -مطلقة
- الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة
- -مؤقتة بوقت
- المبحث الرابع ـ حال العارية: هل هي مضمونة أو أمانة؟
- -شرط المعير الضمان
- -تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان
- -مؤنة رد العارية
- المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير
- -- الاختلاف في أصل العقد أو صفته
- -- الاختلاف في التلف
- -- الاختلاف في الرد
- المبحث السادس ـ انتهاء الإعارة
- -- طلب المعير رد العارية
- -- رد العارية
- -- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه
- -- موت أحد العاقدين-
- -- الحجر على أحد العاقدين بالسفه
- -- الحجر بالإفلاس على المعير المالك
- الفصل التاسع: الوكالة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الوكالة
- -تعريف الوكالة
- -ركن الوكالة
- -الوكالة الدورية
- -تعليق الوكالة على شرط أو زمن
- -تأقيت الوكالة
- -الوكالة بأجر
- -عموم الوكالة وتخصيصها
- -مشروعية الوكالة
- -حكمة تشريع الوكالة
- -الحكم التكليفي للوكالة
- المبحث الثاني ـ شرائط الوكالة
- -ما يشترط في الصيغة
- -شرط الموكل
- -شروط الوكيل
- شروط الموكل به
- -١ - ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة
- -٢ - أن يكون الموكل به مملوكا للموكل
- -٣ - أن يكون معلوما من بعض الوجوه
- -٤ - ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير
- ٥ - أن يكون قابلا للنيابة شرعا
- أولا ـ الوكالة في حقوق الله تعالى
- -١ - التوكيل بإثبات الحدود
- ٢ - التوكيل في استيفاء الحدود
- -أبو حنيفة ومحمد
- -أبو يوسف
- -التعازير
- -القصاص
- ثانيا ـ الوكالة في حقوق العباد
- نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة
- -حكم النوع
- ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة
- -حكم هذا النوع
- اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات الدين والعين وسائر الحقوق
- -أبو حنيفة
- -الصاحبان وبقية الأئمة غير الحنفية
- اشترط الحنابلة شرطين لجواز الوكالة بالخصومة
- -١ - ألا يكون التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة
- -٢ - ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله
- -التوكيل بالشهادة
- -التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة
- -التوكيل بقبض الدين
- -التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف
- -الوكالة بقضاء الدين
- -الوكالة بالإبراء من الدين
- -الوكالة بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة
- -التوكيل بالنكاح والخلع والصلح
- بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه
- -النكاح
- -الهبة
- -الصلح عن دم العمد، والصلح عن إنكار
- -التصدق
- -الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة
- -التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها
- -الوكالة بالخصومة كالمحاماة
- -التوكيل بالبيع والشراء
- التوكيل بالشراء
- -الوكالة العامة
- -الجهالة الكثيرة
- -الوكالة الخاصة
- -ضابط الجهالة القليلة
- -أمثلة الجهالة القليلة
- -أمثلة الجهالة الكثيرة
- المبحث الثالث ـ أحكام الوكالة
- أولا ـ تصرف الوكيل
- ١ - الوكيل بالخصومة (المحامي)
- -أ - صلاحية الإقرار
- -ب ـ صلاحية القبض
- -جـ ـ صلاحية الصلح والإبراء
- -د ـ توكيل الوكيل بالخصومة غيره
- -٢ - الوكيل بتقاضي الدين
- ٣ - الوكيل بقبض الدين
- -الوكيل بقبض العين
- -توكيل الوكيل بالقبض غيره
- -أخذ العوض عن الدين
- -توكيل اثنين بقبض الدين
- -قبض الشيء معيبا
- -ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين
- ٤ - الوكيل بالبيع
- -صفة البيع نقدا أو نسيئة
- -الوكيل بالشراء
- -بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه
- -إبراء المشتري من الثمن
- -توكيل الوكيل بالبيع غيره
- -التصرفات المشبوهة أو المتهم فيها بالمحاباة
- ٥ - تصرفات الوكيل بالشراء
- -الزيادة الكثيرة
- -علاقة الوكيل بالشراء بموكله
- ثانيا ـ حقوق العقد
- حقوق العقد
- الحنفية
- -أـ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه
- -ب ـ وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، أي أن يذكر اسم الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له
- -جـ ـ وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض
- -الشافعية
- -المالكية
- -الحنابلة
- حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتهما في البيع
- -واجبات الموكل في الوكالة بالبيع
- -واجبات الوكيل بالبيع
- -واجبات الموكل في الوكالة بالشراء
- -واجبات الوكيل بالشراء
- -حقوق الوكيل بالشراء
- حكم العقد
- -المراد بحكم العقد
- -أـ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحكم
- -ب ـ العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة
- -جـ ـ عقد الزواج
- ثالثا ـ حال المقبوض في يد الوكيل
- ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل
- -أحدها ـ أن يختلفا في تلف أو ضياع المال
- -ثانيها ـ أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل
- -ثالثها ـ أن يختلفا في التصرف
- -رابعها ـ أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل
- -خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة
- -سادسها ـ أن يختلفا في صفة الوكالة
- المبحث الرابع ـ تعدد الوكلاء
- -إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لأخذ الرأي
- -إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي
- المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة
- -صفة عقد الوكالة
- -الوكالة بأجر
- تنتهي الوكالة بأمور كثيرة
- -١ - عزل الموكل وكيله
- -٢ - تصرف الموكل فيما وكل به
- -٣ - انتهاء الغرض من الوكالة
- -٤ - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية
- -٥ - لحاق الموكل مرتدا بدار الحرب
- -٦ - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة
- -٧ - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها
- -٨ - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل
- -٩ - الإفلاس
- -١٠ - الجحود
- -١١ - التعدي
- -١٢ - الفسق
- -١٣ - الطلاق
- -١٤ - مضي الوقت
- الفصل العاشر: الكفالة
- خطة الموضوع وأسماء الكفالة
- -مشروعية الكفالة
- المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها
- -حكمة تشريعها
- -تعريفها
- -ركن الكفالة
- -ألفاظ الكفالة
- -الكفالة نوعان
- أحوال ركن الكفالة
- -أـ إن كانت الكفالة مطلقة
- -ب ـ وإن كانت الكفالة مقيدة
- ج ـ إن كانت الكفالة معلقة بشرط
- -تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس
- -د ـ وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل
- المبحث الثاني ـ شروط الكفالة
- شروط الصيغة
- -- أن تكون بلفظ يدل على الالتزام
- -- التنجيز في العقد
- -- عدم التأقيت
- شروط الكفيل
- -أولهما ـ أهلية العقل والبلوغ أي أهلية التبرع
- -ثانيهما ـ الحرية
- شروط الأصيل
- -أولهما ـ أن يكون قادرا على تسليم المكفول به
- -ثانيهما ـ أن يكون الأصيل معروفا (أي معلوما) عند الكفيل
- شروط المكفول له
- -أولا ـ أن يكون معلوما
- -ثانيا ـ أن يكون المكفول له حاضرا في مجلس العقد
- -ثالثا ـ أن يكون المكفول له عاقلا
- شروط المكفول به
- أولا ـ أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل،
- -ضمان الأعيان
- الكفالة بالنفس
- -أحكام الكفالة بالنفس
- -ثانيا ـ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل
- ثالثا - أن يكون الدين لازما صحيحا
- -ضمان الدرك
- المبحث الثالث ـ أحكام الكفالة
- أحدهما ـ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل
- -هل يبرأ الأصيل من الدين؟
- -الحكم الثاني للكفالة: هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل
- المبحث الرابع ـ انتهاء الكفالة
- الكفالة بالمال
- -أولهما ـ أداء المال إلى الدائن
- -ثانيهما ـ الإبراء
- -إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل
- -بالصلح
- الكفالة بالنفس
- -الأول ـ تسليم النفس
- -الثاني ـ الإبراء
- -الثالث ـ موت المكفول بنفسه
- الكفالة بالأعيان المضمونة
- -أحدهما ـ تسليم العين المضمونة
- -الثاني ـ الإبراء
- المبحث الخامس ـ رجوع الكفيل على الأصيل
- شرائط الرجوع
- -١ - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه
- -٢ - أن تكون الكفالة بإذن صحيح
- -٣ - إضافة الضمان إلى الأصيل
- -٤ - ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل
- -رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء
- -ما يرجع به الكفيل على الأصيل
- -متى يرجع الكفيل على الأصيل؟
- -ملحق ـ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر
- -الاعتماد المستندي
- تطبيقات على الكفالات المعاصرة
- أولا ـ أهم أنواع الكفالات التجارية
- -١ - ضمان الدرك أو ضمان العهدة
- -٢ - ضمان السوق
- -٣ - ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع
- ثانيا ـ الاعتمادات المستندية
- -الاعتماد المستندي
- -حكمه حكم خطاب الضمان
- ثالثا ـ التأمين التجاري ذو القسط الثابت
- -تعريفه قانونا
- -الغرر
- -الربا
- -التأمين التعاوني
- -رابعا ـ كفالات الإقامة والسفر
- الفصل الحادي عشر: الحوالة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الحوالة
- -تعريف الحوالة
- -مشروعيتها
- -ركن الحوالة
- المبحث الثاني ـ شروط الحوالة
- -شروط الصيغة
- شروط المحيل
- -أولا ـ أن يكون أهلا للعقد
- -ثانيا ـ رضا المحيل
- شروط المحال
- -أولا ـ أن يكون أهلا للعقد
- -ثانيا ـ الرضا
- -ثالثا ـ أن يتم قبوله في مجلس الحوالة
- شروط المحال عليه
- -أولا ـ أن يكون أهلا للعقد،
- -ثانيا ـ الرضا
- -ثالثا ـ أن يتم قبوله في مجلس العقد،
- شروط المحال به
- -أولا ـ أن يكون دينا
- -ثانيا ـ أن يكون الدين لازما
- اشترط المالكية والشافعية
- -الأول ـ أن يكون الدين المحال به قد حل
- -الثاني ـ أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال عليه في الصفة والمقدار،
- -الثالث ـ ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم؛
- نوعا الحوالة عند الحنفية
- -المطلقة
- -المقيدة
- -الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام
- -حوالة الحق
- -حوالة الدين
- المبحث الثالث ـ أحكام الحوالة
- أولا ـ براءة المحيل
- -كيفية النقل الذي يتم بالحوالة
- -ثانيا ـ ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته؛
- -ثالثا ـ ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال،
- المبحث الرابع ـ انتهاء الحوالة
- -١ - فسخ الحوالة
- -- أن يتوى حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره
- -٣ - أداء المحال عليه المال إلى المحال
- -٤ - أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة؛
- -٥ - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة
- -٦ - أن يتصدق المحال على المحال عليه
- -٧ - أن يبرئ المحال المحال عليه
- المبحث الخامس ـ رجوع المحال عليه على المحيل
- شرائط الرجوع
- -١ - أن تكون الحوالة بأمر المحيل
- -٢ - أداء مال الحوالة
- -٣ - ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال
- -ما يرجع به المحال عليه على المحيل
- -اختلاف المحيل مع المحال
- -السفاتج
- الفصل الثاني عشر: الرهن
- -خطة البحث
- المبحث الأول ـ تعريف الرهن
- -تعريف الرهن
- -صفة الرهن العامة
- -مشروعيته وحكمه
- -حكم الرهن التكليفي شرعا
- -ركن الرهن وعناصره
- -أحوال الرهن
- المبحث الثاني - شروط الرهن
- المطلب الأول ـ شروط العاقدين
- الأهلية
- رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية
- -- رهن مال الصغير أو المجنون بدين لهما
- -- رهن مال القاصر بدين للولي
- -- موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ
- تعدد أطراف الرهن
- -في حالة تعدد الراهنين
- -في حالة تعدد المرتهنين
- -المطلب الثاني ـ شروط الصيغة
- المطلب الثالث ـ شروط المرهون به
- -المرهون به
- يشترط فيه عند الحنفية
- الشرط الأول ـ أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه
- -أولا - إن كان دينا،
- ثانيا ـ وإن كان المرهون به عينا،
- -إن كانت العين أمانة
- -إن كانت العين مضمونة بنفسها
- -إن كانت العين مضمونة بغيرها
- بناء على اشتراط كون المرهون به حقا واجب التسليم إلى صاحبه يتفرع ما يأت
- -١ - الرهن على نقود بعينها
- -٢ - الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن
- -٣ - الرهن بالدرك
- -الشرط الثاني ـ أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به
- -الشرط الثالث ـ أن يكون الحق المرهون به معلوما
- اشترط الشافعية والحنابلة في المرهون به
- -- أن يكون دينا ثابتا واجبا
- -- أن يكون الدين لازما في الحال أو آيلا إلى اللزوم
- -- أن يكون الدين معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين
- -المرهون
- المطلب الرابع ـ شروط المال المرهون
- شروط المرهون عند الحنفية
- - أن يكون المرهون قابلا للبيع
- -رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه
- - أن يكون مالا
- -رهن المنفعة
- - أن يكون متقوما
- -رهن الخمر والخنزير
- - أن يكون معلوما
- -رهن المجهول
- -- أن يكون مملوكا للراهن
- -- أن يكون مفرغا
- -- أن يكون محوزا
- -- أن يكون متميزا
- المطلب الخامس ـ شرط تمام الرهن ـ قبض المرهون
- -كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض
- -الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض
- شروط القبض
- -أولا ـ أن يكون بإذن الراهن
- -ثانيا ـ أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلا للعقد
- -ثالثا ـ استدامة قبض الرهن
- -القبض السابق للرهن، أو رهن ما في يد المرتهن
- -من يتولى قبض الرهن
- العدل
- -تعيين العدل
- -عزل العدل
- -أحكام العدل أو ما له وما عليه
- المطلب السادس ـ ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
- -١ - رهن المشاع
- -٢ - رهن المتصل بغيره والمشغول
- -٣ - رهن الدين
- -٤ - رهن العين المستأجرة أو المعارة
- ٥ - رهن المستعار
- -انتفاع المستعير بالعارية
- -نوع ضمان هلاك العارية
- -طلب المعير فكاك العارية من الرهن
- -الاستئجار للرهن
- -٦ - رهن ملك الغير
- -٧ - رهن العين المرهونة (تعدد الرهن)
- -٨ - رهن الوارث جزءا من التركة المديونة
- -٩ - رهن ما يتسارع إليه الفساد
- -١٠ - رهن العصير
- -١١ - رهن المصحف
- المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره
- -الرهن الصحيح
- -الفاسد
- -غير الصحيح
- -الباطل
- أحكام الرهن الصحيح
- -حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن
- آثار عقد الرهن
- -المطلب الأول ـ تعلق الدين بالمرهون
- المطلب الثاني ـ حق حبس الرهن
- -قال الحنفية
- -قال الجمهور
- -مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن
- -المطلب الثالث ـ حفظ المال المرهون
- -المطلب الرابع ـ الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن
- المطلب الخامس ـ الانتفاع بالرهن
- أولا ـ انتفاع الراهن بالرهن
- -إصلاح الرهن
- -ثانيا ـ انتفاع المرتهن بالرهن
- المطلب السادس ـ التصرف في الرهن
- أولا ـ تصرف الراهن بالرهن
- -أـ قبل التسليم
- -ب ـ بعد التسليم
- -ثانيا ـ تصرف المرتهن بالرهن
- المطلب السابع ـ ضمان الرهن
- -أولا ـ صفة يد المرتهن
- ثانيا ـ كيفية ضمان المرتهن
- ١ - مذهب الحنفية
- -شرائط الضمان
- -نقص سعر المرهون
- -نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه
- -٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن
- -ثالثا ـ حكم استهلاك الرهن
- المطلب الثامن ـ بيع الرهن
- أولا ـ ولاية بيع المرهون
- -أـ البيع الاختياري
- -ب ـ البيع الجبري
- -ثانيا ـ بيع ما يتسارع إليه الفساد
- -ثالثا ـ حق امتياز المرتهن
- -رابعا ـ اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غلق الرهن)
- -خامسا ـ استحقاق الرهن بعد بيعه
- المطلب التاسع ـ تسليم المرهون
- -انتهاء الدين
- -متى يتم تسليم المرهون؟
- -مكان تسليم المرهون
- -أحكام الرهن الفاسد
- -المبحث الرابع ـ نماء الرهن أو زوائده
- -المبحث الخامس ـ الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به
- -المبحث السادس ـ انتهاء عقد الرهن
- -المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن
- الفصل الثالث عشر: الصلح
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الصلح
- -تعريف الصلح
- -مشروعيته
- -حكمته
- أنواع الصلح
- -١ - صلح مع إقرار المدعى عليه
- -٢ - صلح مع إنكار المدعى عليه
- -٣ - الصلح مع سكوت المدعى عليه
- أقسام الصلح عند الشافعية
- أحدهما ـ الصلح الذي يجري بين المتداعيين
- -- صلح على إقرار
- -- الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه
- -القسم الثاني ـ الصلح بين المدعي والأجنبي
- -ما يتضمنه الصلح من العقود
- -ركن الصلح
- المبحث الثاني ـ شروط الصلح
- شروط المصالح
- -١ - أن يكون عاقلا
- -٢ - ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة
- -٣ - أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله
- -٤ - ألا يكون المصالح مرتدا
- شروط المصالح عليه
- ١ - أن يكون المصالح عليه مالا
- -بدل الصلح
- -إن كان المدعى به عينا والصلح عن إقرار
- -إن كان البدل حيوانا موصوفا في الذمة
- إن كان المدعى به دينا والصلح عن إقرار
- -أـ فإن كان دراهم أو دنانير فصالح منها
- -ب ـ وإن كان المدعى به دينا سوى الدراهم والدنانير
- -إن كان المدعى به حيوانا موصوفا في الذمة
- -بدل الصلح منفعة
- -٢ - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما
- -٣ - الشرط الثالث ـ أن يكون مملوكا للمصالح
- -٤ - الشرط الرابع ـ أن يكون معلوما
- شروط المصالح عنه
- أحدها ـ أن يكون حقا للإنسان لا حقا لله عز وجل،
- -الصلح عن المجهول
- -الشرط الثاني ـ أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح،
- الشرط الثالث ـ أن يكون حقا ثابتا للمصالح في محل الصلح،
- -الصلح على العيب
- -الصلح بين المدعي والأجنبي
- -صلح الفضولي
- -الخلع من الأجنبي
- -المبحث الثالث ـ أحكام الصلح
- المبحث الرابع ـ مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان
- -مبطلات الصلح
- -حكم الصلح بعد بطلانه
- -الصلح عن التركة (التخارج)
- الفصل الرابع عشر: الإبراء
- المبحث الأول ـ تعريف الإبراء ومشروعيته
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -مشروعية الإبراء
- المبحث الثاني ـ ركن الإبراء
- -هل يحتاج الإبراء إلى قبول؟
- رد الإبراء
- -الرد المعتبر
- المبحث الثالث ـ شروط الإبراء
- أولا ـ شروط المبرئ
- -- أن يكون من أهل التبرع،
- -- أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه
- -- الرضا
- -التوكيل بالإبراء
- -الإبراء في مرض الموت
- -ثانيا ـ شروط المبرأ
- ثالثا ـ شروط المبرأ منه (محل الإبراء)
- -- أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوما
- -- ألا يكون المبرأ منه عينا من الأعيان
- -- أن يكون المبرأ منه موجودا عند الإبراء
- رابعا ـ شروط صيغة الإبراء
- - أن يكون منجزا
- -التعليق على شرط
- -التقييد بالشرط
- الإبراء بشرط أداء البعض
- -آـ فإن صدر مطلقا عن الشرط
- -ب ـ وإن كان الإبراء فيه معلقا على أداء الباقي،
- -جـ ـ وإن كان الإبراء فيه مقيدا بشرط أداء الباقي،
- -- ألا يتنافى مع الشرع
- -- أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه
- -- أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه
- المبحث الرابع ـ محل الإبراء
- محل الإبراء
- الإبراء عن الأعيان
- -الإبراء عن دعوى العين
- -الإبراء عن العين نفسها
- -الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم
- الإبراء عن الحقوق
- بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة
- -- الإبراء من نفقة الزوجة
- -- المبارأة بين الزوجين
- -- الإبراء عن حق الدعوى
- المبحث الخامس ـ أنواع الإبراء
- -التقسيم الأول ـ الإبراء من حيث الشمول وعدمه
- -التقسيم الثاني ـ الإبراء من حيث الزمن والأشخاص
- -التقسيم الثالث ـ الإبراء بحسب صيغته
- المبحث السادس ـ حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه
- -سماع الدعوى بعد الإبراء العام
- -أثر الإقرار بعد الإبراء
- -الإبراء بعوض
- الفصل الخامس عشر: الاستحقاق
- -الاستحقاق
- المبحث الأول ـ تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه
- الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان
- -١ - مبطل للملك بالكلية
- حكمه
- -٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر
- -إثبات المستحق حقه
- -تناقض الادعاءات
- المبحث الثاني ـ حكم الاستحقاق في طائفة من العقود
- أولا ـ الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة
- -أثر الاستحقاق في المقايضة
- أثر الاستحقاق في البيع
- رأي الحنفية
- - استحقاق بعض المبيع
- -أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق
- -ب ـ وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل
- - استحقاق المبيع كله
- -شروط الرجوع بالثمن
- -- أن يكون الاستحقاق ناقلا لملك البائع
- -- ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن يدفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن ويأخذ المبيع؛
- - ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق
- -شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع
- -- استحقاق احتباس المبيع
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- ثانيا ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- -رأي الحنابلة
- ثالثا ـ الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- رابعا ـ الاستحقاق في الصلح (استحقاق محل الصلح أو عوض الصلح)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- خامسا ـ الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- سادسا ـ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة
- -رأي الحنفية
- -رأي الحنابلة
- سابعا ـ الاستحقاق في عقد الزواج
- -- استحقاق الصداق
- -- استحقاق بدل الخلع
- ثامنا ـ الاستحقاق في الوصية والوقف (استحقاق الموصى به والموقوف)
- -حكم استحقاق الموصى به
- -حكم استحقاق الموقوف
- المبحث الثالث ـ حكم استحقاق الأضحية والهدي
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- الفصل السادس عشر: المقاصة
- -المبحث الأول ـ معنى المقاصة ومشروعيتها
- المبحث الثاني ـ محل المقاصة
- -المقاصة الجبرية
- المبحث الثالث ـ أنواع المقاصة
- أولا ـ المقاصة الجبرية وشروطها
- شروط المقاصة الجبرية
- -- تلاقي الحقين أو الدينين
- - تماثل الدينين
- -اختلاف السببين
- - انتفاء الضرر
- -حق الدائن طالب البيع
- -- ألا يترتب على المقاصة محظور ديني
- -ثانيا ـ المقاصة الاتفاقية
- ثالثا ـ المقاصة غير الجائزة
- -- الصرف
- -- المقاصة برأس مال السلم
- -- المقاصة بالمسلم فيه
- -- رأس مال السلم بعد الإقالة
- -- شبهة الربا
- المبحث الرابع ـ أحكام المقاصة
- -ما الذي يسقط بالمقاصة؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به؟
- -نقض المقاصة
- الفصل السابع عشر: الإكراه
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ حقيقة الإكراه
- -حقيقة الإكراه
- نوعا الإكراه
- -الإكراه الملجئ
- -الإكراه غير الملجئ أو الناقص
- المبحث الثاني ـ شروط الإكراه
- -الأول ـ أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به،
- -الثاني ـ أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه
- -الثالث ـ أن يكون الأمر المكره به متضمنا إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمنا أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم،
- -الرابع ـ أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه
- -الخامس ـ أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه،
- -السادس ـ أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به
- -السابع ـ أن يكون المهدد به عاجلا
- -الثامن ـ ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه
- -التاسع ـ اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا
- -العاشر ـ ألا يكون المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبا
- -الحادي عشر ـ ألا يكون المكره عليه مستحقا على المستكره
- المبحث الثالث ـ أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية)
- أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها
- -١ - التصرف الحسي المباح بالإكراه
- -٢ - التصرف الحسي المرخص بالإكراه
- -٣ - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه
- الأحكام الدنيوية
- النوع الأول
- -ـ الإكراه على شرب الخمر
- -ـ الإكراه على السرقة
- النوع الثاني
- ـ الإكراه على الكفر
- -الإكراه على الإسلام
- ـ الإكراه على إتلاف المال
- -إن كان الإكراه تاما
- -إن كان الإكراه ناقصا
- النوع الثالث
- ـ الإكراه على القتل
- -إذا كان الإكراه تاما
- -إذا كان الإكراه ناقصا
- ـ الإكراه على الزنا
- -إذا أكرهت المرأة على الزنا
- -إذا أكره الرجل على الزنا
- -الإكراه على أحد أمرين
- المبحث الرابع ـ أثر الإكراه في التصرفات الشرعية
- -أولا ـ التصرفات التي لا تحتمل الفسخ (أي الرد، وهي التصرفات اللازمة)
- ثانيا ـ التصرفات التي تحتمل الفسخ
- -حكم بيع المستكره
- -أثر الإكراه على الإقرارات
- -أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها
- الفصل الثامن عشر: الحجر
- المبحث الأول ـ تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه
- -أولا ـ تعريف الحجر
- -ثانيا ـ دليل مشروعية الحجر
- -ثالثا ـ حكمة تشريع الحجر
- رابعا ـ تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة
- -الأول ـ حجر لمصلحة المحجور عليه
- -الثاني ـ حجر لمصلحة الغير
- المبحث الثاني ـ أسباب الحجر
- المطلب الأول ـ أثر الحجر في تصرفات الصغير
- حكم تصرفات الصغير
- -أولا ـ آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه
- ثانيا ـ عدم تسليم الصغير أمواله
- أـ فإن بلغ رشيدا
- إن كان ذكرا
- -المهمل
- -الأنثى
- -ب ـ وإن بلغ الصغير غير رشيد
- -ثالثا ـ البلوغ
- -رابعا ـ الرشد
- -خامسا ـ ولي المحجور عليه
- سادسا ـ تصرفات ولي القاصر
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- سابعا ـ الإذن للقاصر في التصرفات
- -إذن الولي للقاصر بالتجارة
- أثر الإذن
- -الشافعية
- -٢ - وقال الحنفية
- -الحنفية
- -مذهب المالكية
- -مذهب الحنابلة
- -المطلب الثاني ـ أثر الحجر في تصرفات المجنون
- -المطلب الثالث ـ أثر الحجر في تصرفات المعتوه
- المطلب الرابع ـ أثر الحجر على السفيه
- -السفيه
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- -٤ - مذهب الحنابلة
- المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل
- -المغفل أو ذو الغفلة
- -بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته
- المطلب السادس ـ الحجر على الفاسق
- -ملاحظة حول الحجر على الغائب
- المطلب السابع ـ الحجر للمصلحة العامة
- -المفتي الماجن
- -المكاري المفلس
- -المطلب الثامن ـ الحجر على المريض مرض الموت
- المطلب التاسع ـ الحجر على الزوجة
- -ملحق ـ هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟
- المطلب العاشر ـ الحجر على المدين وأثره (التفليس)
- -أولا ـ تعريف التفليس والمفلس
- -ثانيا ـ هل يحجر على المدين المفلس؟
- ثالثا ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي؟
- ١ - مذهب المالكية
- -الحالة الأولى ـ قبل التفليس
- -الحالة الثانية ـ ألا يرفع الأمر إلى الحاكم،
- -الحالة الثالثة ـ حكم الحاكم بتفليسه،
- -٢ ـ مذهب الجمهور
- -الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه
- -رابعا ـ سفر المدين المفلس
- خامسا ـ أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر
- -- تعلق حق الغرماء بعين ماله، ومنعه من التصرف بماله
- -- حلول الديون المؤجلة،
- - الملازمة
- -الملازمة
- حبس المدين
- الحنفية
- يشترط للحبس
- -أولهما ـ أن يكون الدين حالا
- -ثانيهما ـ يشترط في المدين شروط ثلاثة
- -ثالثها ـ أن يطلب الدائن (صاحب الدين) من القاضي حبس المدين
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -- بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء
- -- استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس
- أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس
- -أولا - هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي؟
- -ثانيا ـ حق الرجوع في كل المعاوضات
- ثالثا ـ شروط الرجوع
- -عند الشافعية
- -الحنابلة
- -عند المالكية
- رابعا ـ زيادة المبيع عند المشتري المفلس
- -الحالة الأولى ـ الزيادة المتصلة
- -الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة
- -الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ
- -الحالة الرابعة ـ الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة
- -خامسا ـ تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما
- -سادسا ـ خلط المبيع بغيره
- -سابعا ـ نقص المبيع
- المبحث الثالث ـ رفع الحجر عن المحجورين
- -عن السفيه
- -عن المجنون
- -المعتوه
- -الصغير
- -المفلس
- المبحث الرابع ـ تعلق الدين بالتركة
- -- هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟
- -- كيفية تعلق الدين بالتركة
- -- هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة؟
- القسم الرابع: الملكية وتوابعها
- -تمهيد
- الباب الأول: الملكية وخصائصها
- -الفصل الأول: تعريف الملكية والملك
- الفصل الثاني: قابلية المال للتملك وعدمها
- -١ - ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال
- -٢ - ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي
- -٣ - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقا بدون قيد
- الفصل الثالث: أنواع الملك
- -الملك التام
- -الملك الناقص
- الفصل الرابع: أنواع الملك الناقص
- -١ - ملك العين فقط
- ٢ - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
- -الإعارة
- -الإجارة
- -الوقف
- -الوصية بالمنفعة
- -الإباحة
- -الفرق بين الإباحة والملك
- -خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
- -انتهاء حق المنفعة
- ٣ - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق
- -حق الشفة
- -حق الشرب
- -حق المجرى
- -حق المسيل
- -حق المرور
- حق الجوار
- -- حق التعلي
- -ـ حق الجوار الجانبي
- أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق
- -الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
- -الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق
- -الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق
- الفصل الخامس: أسباب الملك التام
- ١ - الاستيلاء على المباح
- الاستيلاء على المباح له صور أربع
- -أولا ـ إحياء الموات
- -ثانيا ـ الاصطياد
- -ثالثا ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام
- -رابعا ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز
- -حكم المعادن
- حكم الكنز
- -الجاهلي
- -الإسلامي
- -٢ - العقود الناقلة للملكية
- -٣ - الخلفية
- -٤ - التولد من المملوك
- الفصل السادس: طبيعة الملكية أو هل الملكية الخاصة في تشريع الإسلام مطلقة أو مقيدة؟
- -تمهيد
- -النظام الرأسمالي
- -النظام الاشتراكي
- نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي
- -المال والملكية في تقدير الإسلام
- -تقييد الملكية
- قيود الملكية
- القيد الأول ـ منع الإضرار بالآخرين
- الضرر أربعة أقسام
- -١ - الضرر المؤكد الوقوع
- -٢ - الضرر الغالب وقوعه
- -٣ - الضرر الكثير غير الغالب
- -٤ - الضرر القليل
- -القيد الثاني - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات
- القيد الثالث ـ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد
- الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة
- -١ - الزكاة
- -٢ - تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد
- -٣ - كفاية الفقراء
- -٤ - الإنفاق على الأقارب
- -٥ - صدقات الفطر
- -٦ - الأضاحي
- -٧ - النذور والكفارات
- الباب الثاني: توابع الملكية
- الفصل الأول: أحكام الأراضي
- أولا ـ أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح.
- ١ - الأراضي التي فتحت عنوة
- -الأدلة
- -هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى؟
- -أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض
- -٢ - الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا
- -٣ - الأرض التي فتحت صلحا
- ثانيا ـ أحكام الأراضي في داخل الدولة
- -- حكم الأرض المملوكة العامرة
- -- حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها
- - حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان
- -هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم؟
- هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم
- -حريم العين
- -حريم بئر العطن
- -حريم بئر الناضح
- -حريم النهر
- -فائدة تملك الحريم
- -حريم البئر المستحدث
- الفصل الثاني: إحياء الموات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)
- -تعريف إحياء الموات
- المبحث الأول ـ تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا
- -مشروعيته
- المبحث الثاني ـ الموات القابل للإحياء
- آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- -٤ - مذهب الحنابلة
- المبحث الثالث ـ كيفية الإحياء وطرقه
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -هل يحصل الإحياء بالتحجير؟
- المبحث الرابع ـ شروط الإحياء
- -المطلب الأول ـ شروط المحيي
- -المطلب الثاني ـ شروط الأرض المحياة
- -المطلب الثالث ـ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك
- المبحث الخامس ـ أحكام إحياء الموات
- -المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة
- -المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة
- المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ الحريم
- -الحريم
- مشروعية الحريم
- مذهب الحنفية
- -١ ـ حريم العين الجارية
- -٢ ـ وحريم البئر
- -٣ ـ حريم القناة
- -٤ ـ حريم النهر
- -٥ ـ حريم الشجر
- المالكية
- -حريم البئر
- -حريم الدار
- -حريم القرية
- -حريم الشجر
- الشافعية
- -حريم القرية المحياة
- -حريم البئر المحفورة في الموات
- -حريم بئر الشرب
- -حريم النهر
- -حريم الدار المبنية في الموات
- -حريم آبار القناة
- مذهب الحنابلة
- -البئر غير العادية (البئر البديء)
- -البئر العادية
- -حريم عين وقناة من موات حولها
- -حريم نهر من حافتيه
- -حريم شجرة
- -حريم أرض زراعة
- -حريم الدار
- الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
- المبحث الأول ـ الحمى
- -أولا ـ أصل الحمى ومعناه
- -ثانيا ـ مشروعيته
- -ثالثا ـ حكم ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام غيره
- المبحث الثاني ـ الإقطاع
- -أولا ـ تعريف الإقطاع
- -ثانيا ـ مشروعيته
- ثالثا ـ أنواع الإقطاع
- -١ - حكم إقطاع الموات
- -٢ - حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق
- ٣ - حكم إقطاع المعادن وملكيتها
- -تعريف المعادن
- -الركاز أو الكنز،
- أنواع المعادن
- عند الحنفية
- -١) ـ ما يقبل الطرق والسحب
- -٢) ـ مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة
- -٣) ـ المعادن السائلة أو المائعة
- الشافعية والحنابلة
- -أـ فالظاهرة
- -ب ـ والباطنة
- حكم المعادن عند الحنفية
- -حكم ملكيتها وزكاتها
- -أولا ـ المعدن
- -ثانيا ـ الكنز
- -ثالثا ـ المستخرج من البحر
- المعادن عند المالكية
- -أولا ـ المعدن: ملكيته، والواجب فيه
- -ثانيا ـ الركاز
- المعادن عند الشافعية والحنابلة
- -١) - المعدن غير الركاز
- -٢) - والمعادن الظاهرة
- -٣) - ومن أحيا أرضا مواتا،
- -٤) - ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن
- -٥) - أما الواجب في المعدن
- -٦) - وأما الكنز
- الفصل الرابع: حقوق الارتفاق
- المبحث الأول ـ تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي أحكامه العامة
- -أولا ـ تعريف حق الارتفاق
- -ثانيا ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع
- -ثالثا ـ وصفه الفقهي
- -رابعا ـ أحكام حق الارتفاق العامة
- المبحث الثاني ـ أنواع حقوق الارتفاق
- المطلب الأول ـ حق الشرب
- -أولا ـ معنى حق الشرب
- ثانيا ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة
- -النوع الأول ـ الماء المحرز في أوان خاصة
- -النوع الثاني ـ ماء العيون والآبار والحياض
- -النوع الثالث ـ ماء الأنهار الخاصة
- -النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة
- -ثالثا ـ الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه
- رابعا ـ كري الأنهار التي يكون منها الشرب
- -الكري
- مؤنة الكري
- -الأول: النهر العام غير المملوك لأحد
- -الثاني: النهر العام المملوك لأهله الداخل في المقاسم، ويمكن قسمته، ويشترك به جماعة هم أصحاب النهر، فهو عام من وجه، وخاص من وجه
- -الثالث: النهر المملوك، لأهله الخاص بفئة محدودة
- -كيفية الكري على الشركاء
- المطلب الثاني ـ حق الشفة
- -أحكامه
- معنى حق الشفة
- -الأول ـ ماء البحار
- -الثاني ـ ماء الأنهار العظيمة
- -الثالث ـ ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند الفقهاء «ماء المقاسم»
- -الرابع ـ الماء المحرز في الأواني
- المطلب الثالث ـ حق المجرى
- -أحكامه
- -تعريف حق المجرى
- المطلب الرابع ـ حق المسيل
- -حق المسيل
- -الفرق بينه وبين حق المجرى
- المطلب الخامس ـ حق المرور
- -حق المرور
- حكمه
- -ـ فإن كان الطريق عاما
- -ـ وأما إن كان الطريق خاصا
- المطلب السادس ـ حق التعلي
- -حق التعلي
- -المطلب السابع ـ حق الجوار
- الفصل الخامس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسة
- العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة
- المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد
- -أولا ـ تعريف المزارعة
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -ثالثا ـ ركن المزارعة وصفة العقد
- -الحنفية
- المبحث الثاني ـ شرائط المزارعة
- شروط العاقد
- -شرط الزرع
- -شرط المزروع
- -شروط الخارج الناتج من الزرع
- -شروط الأرض المزروعة
- -شرط محل العقد
- -شرط آلة الزراعة
- -شرط مدة المزارعة
- -عند المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة
- المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة
- أولا ـ حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية
- -حكم المزارعة عند الشافعية
- -ثانيا ـ حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية
- المبحث الخامس ـ انتهاء المزارعة وحالات فسخها
- -١ - انقضاء مدة المزارعة
- -٢ - موت أحد العاقدين
- -٣ - فسخ العقد بالعذر
- العقد الثاني ـ المساقاة أو المعاملة
- المبحث الأول ـ تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردها، والفرق بينها وبين المزارعة
- -: أولا ـ تعريف المساقاة
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -ثالثا ـ ركنها
- -رابعا ـ موردها
- -خامسا ـ الفرق بين المساقاة والمزارعة
- المبحث الثاني ـ شروط المساقاة
- أركان المساقاة عند الجمهور
- -الركن الأول (العاقدان)
- -الركن الثاني ـ مورد المساقاة
- -الركن الثالث ـ وهو الثمار
- -الركن الرابع ـ العمل
- -الركن الخامس ـ الصيغة
- المبحث الثالث ـ حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة
- المطلب الأول ـ حكم المساقاة الصحيحة
- -عند الحنفية
- -عند المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -الجذاذ (القطاف)
- -المساقاة عقد لازم من الجانبين
- -المطلب الثاني ـ حكم المساقاة الفاسدة
- -المبحث الرابع ـ انتهاء المساقاة
- العقد الثالث ـ المغارسة أو المناصبة
- -أولا ـ تعريف المغارسة
- ثانيا ـ حكم المغارسة عند الفقهاء
- المغارسة المختلف فيها بين الفقهاء
- -الحنفية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -المالكية
- -تصح المغارسة (وهو أن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض) بخمسة شروط
- الفصل السادس: اتفاق القسمة
- النوع الأول: قسمة الأعيان أو الرقاب
- المبحث الأول ـ تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها
- -أولا ـ تعريف القسمة
- -ثانيا ـ مشروعية القسمة
- -ثالثا ـ ركن القسمة وسببها وشرط لزومها
- -رابعا ـ صفة القسمة
- المبحث الثاني ـ أنواع القسمة
- الحنفية
- -١ - قسمة جبرية
- -٢ - قسمة رضائية
- كل واحد منهما على نوعين
- -١ - قسمة تفريق أو فرد
- -٢ - وقسمة جمع
- المالكية
- -قسمة المراضاة
- -قسمة القرعة
- الشافعية
- -١ - قسمة الإفراز (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات)
- -٢ - قسمة التعديل للسهام
- -٣ - قسمة الرد
- الحنابلة
- -١ - قسمة تراض
- -٢ - وقسمة الإجبار
- المبحث الثالث ـ شروط القسمة
- المطلب الأول ـ شروط قسمة التراضي
- -١ - أهلية المتقاسمين
- -٢ - الملك أو الولاية
- -٣ - حضور الشركاء أو نوابهم
- -٤ - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم
- المطلب الثاني ـ شروط قسمة الإجبار أو التقاضي
- -الشرط الأول ـ طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك
- -الشرط الثاني ـ ألا يترتب على القسمة ضرر
- -الشرط الثالث ـ أن تكون القسمة عادلة، غير جائرة
- -الشرط الرابع ـ أن يكون المال المشترك في قسمة الجمع من جنس واحد،
- المبحث الرابع ـ كيفية القسمة
- -تعديل القسمة بالنقود
- -نماذج من القسمة
- -المطلب الأول ـ قسمة الدور
- -المطلب الثاني ـ الأرض والبناء
- -المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت
- -المطلب الرابع ـ السفل والعلو
- المطلب الخامس ـ قسمة الطريق
- -أولا ـ مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات
- -ثانيا ـ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق
- -ثالثا ـ اختلاف الشركاء في مقدار الطريق
- -رابعا ـ تبعية الطريق للحصص
- -خامسا ـ التفاوت في مقدار حصة الطريق
- المبحث الخامس ـ القاسم
- -أولا ـ تعيين القاسم
- -ثانيا - شروط القاسم
- -ثالثا ـ تعدد القسام
- -رابعا ـ أجرة القاسم
- المبحث السادس ـ أحكام القسمة
- المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة
- -أولا ـ لزوم القسمة
- -ثانيا ـ ثبوت حق الخيار في القسمة
- -ثالثا ـ آثار القسمة
- رابعا ـ نقض القسمة
- -١ - ظهور دين على الميت
- -٢ - ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي
- -٣ - ظهور غبن فاحش
- -٤ - وقوع غلط في المال المقسوم
- -٥ - استحقاق بعض المال المقسوم
- المطلب الثاني ـ الأحكام الخاصة بالإثبات
- -أولا ـ الاختلاف في الحدود
- -ثانيا ـ الاختلاف في تقويم الغبن
- -ثالثا ـ الاختلاف في استيفاء النصيب
- النوع الثاني: قسمة المنافع أو المهايأة
- المبحث الأول ـ تعريف المهايأة ومشروعيتها
- -أولا ـ تعريف المهايأة
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -المبحث الثاني ـ محل المهايأة
- -المبحث الثالث ـ صفة المهايأة
- المبحث الرابع ـ أنواع المهايأة
- التقسيم الأول ـ المهايأة من حيث الرضا والجبر
- -١ - المهايأة بالتراضي
- -٢ - المهايأة بالتقاضي
- التقسيم الثاني ـ المهايأة من حيث الزمان والمكان
- ١ - المهايأة الزمانية
- -أولا ـ تعريفها
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -ثالثا ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي
- -رابعا ـ تعيين المدة
- -خامسا ـ انتهاؤها
- ٢ - المهايأة المكانية
- -أولا ـ تعريفها
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- ثالثا ـ محلها
- -المهايأة في الدور
- -المهايأة في الحيوان
- -رابعا ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي
- -خامسا ـ مدتها
- -سادسا ـ انقضاؤها
- -المبحث الخامس ـ ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة
- الفصل السابع: الغصب والإتلاف
- المبحث الأول ـ الغصب وأحكامه
- المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه
- -أولا ـ تحريم الغصب
- ثانيا ـ تعريف الغصب
- -١ - عند الحنفية
- -٢ - وعرف المالكية
- -٣ - وعرف الشافعية والحنابلة
- ثالثا ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب
- -١ - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف
- -٢ - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية
- أثر الاختلاف
- -ـ غصب العقار
- -ـ زوائد المغصوب أو النماء السماوي
- -ـ منافع المغصوب وغلته
- -ـ غصب غير المتقوم
- المطلب الثاني ـ أحكام الغصب
- -الحكم الأول ـ الإثم
- -الحكم الثاني ـ رد العين المغصوبة ما دامت قائمة
- الحكم الثالث ـ ضمان المغصوب إذا هلك
- -١ - كيفية الضمان
- -٢ - وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض
- ٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان
- -هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟
- -٤ - تغير العين المغصوبة عند الغاصب
- -٥ - نقصان المغصوب
- ٦ - زيادة المغصوب
- البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال المالكية
- -٣ - وقال الشافعية
- -٤ - وقال الحنابلة
- -٧ - ضمان غلة المغصوب ومنافعه
- ٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه
- -أـ قال الحنفية
- -ب ـ والمالكية
- -جـ ـ وقال الشافعية والحنابلة
- -٩ - غاصب الغاصب ومن في حكمه
- -١٠ - نفقة المغصوب
- المبحث الثاني ـ إتلاف المال وحكمه
- المطلب الأول ـ تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان
- -أولا ـ فتح الباب أو حل الرباط
- -ثانيا ـ فتح وعاء السمن (الزق)
- -ثالثا ـ الترويع
- -رابعا ـ الحيلولة والحبس
- المطلب الثاني ـ شروط إيجاب الضمان بالإتلاف
- يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف
- -١ - أن يكون الشيء المتلف مالا
- -٢ - أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه،
- -٣ - أن يكون التلف (أو الضرر) محققا بنحو دائم
- -٤ - أن يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان
- -٥ - أن يكون في إيجاب الضمان فائدة
- شروط الضمان في الإتلاف تسببا
- -١ - التعدي
- -٢ - التعمد
- ٣ - أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعا، دون تدخل سبب آخر بحسب العادة
- -حالة الضرورة
- -الجهل
- -المطلب الثالث ـ كيفية الضمان أو ماهيته
- الفصل الثامن: دفع الصائل
- المبحث الأول ـ مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه
- -الدفاع عن الغير
- -حكم الدفاع الشرعي
- -المبحث الثاني ـ شروط دفع الصائل
- المبحث الثالث ـ هل دفع الصائل حق مباح أو واجب؟
- -حكم الدفاع عن النفس
- المبحث الرابع ـ ضمان الفعل
- -حكم العاض
- -حكم الدفاع عن العرض
- -الزاني بامرأته
- -الاطلاع على داخل البيوت
- -حكم الدفاع عن المال
- الفصل التاسع: اللقطة واللقيط
- -أحكامه
- المبحث الأول ـ حقيقة اللقيط وأحكامه
- ١ - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره
- -٢ - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي
- -٣ - إن اللقيط حر مسلم
- -٤ - حكم النسب
- المبحث الثاني ـ اللقطة وأحكامها
- -أحكامها
- المطلب الأول ـ معنى اللقطة وأحكامها
- -١ - أما حكمها من حيث الندب وغيره
- -٢ - وأما حكمها من حيث الضمان وعدمه
- المطلب الثاني ـ نوع اللقطة وما يصنع بها
- -ما يصنع باللقطة
- -١ - كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرف
- ٢ - مدة التعريف
- -الشيء الحقير
- -الشيء التافه
- -٣ - مكان التعريف
- -٤ - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة
- -٥ - شرط رد اللقطة إلى صاحبها
- -٦ - حكم تملك اللقطة
- -لقطة الحل والحرم
- الفصل العاشر: المفقود
- -من المفقود؟
- -كيف نعتبر حال المفقود حياة أو موتا؟
- -صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله
- -متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك؟
- الفصل الحادي عشر: المسابقة والمناضلة
- المبحث الأول ـ السبق أو المسابقة أو الرهان
- -السبق
- -السباق
- -المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة
- هي نوعان
- -المسابقة بغير عوض
- -المسابقة بعوض
- شروط جواز المسابقة
- -١ - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد
- ٢ - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث
- صور السباق
- الصور الحلال
- -أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث
- -ثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر
- -ثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة
- -الصورة الحرام
- -٣ - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر
- -٤ - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية
- المبحث الثاني ـ المناضلة
- -تعريف المناضلة ومشروعيتها
- -أنواعها
- -صفة عقد المسابقة والمناضلة
- -حكم المناضلة
- -شروط صحة المناضلة
- الفصل الثاني عشر: الشفعة
- المبحث الأول ـ تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها
- -أولا ـ تعريف الشفعة
- ثانيا ـ دليلها وحكمة مشروعيتها
- -حكمتها
- ثالثا ـ ركنها وعناصرها وسببها
- -سببها
- -ركن الشفعة
- -شرطها
- -رابعا ـ حكمها وصفتها
- المبحث الثاني ـ محل الشفعة (المشفوع فيه، أو ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب)
- -العلو والسفل
- -حقوق الارتفاق
- -الشفعة في السفن
- -الشفعة في الزرع والثمر والشجر
- المبحث الثالث ـ الشفيع
- -أولا ـ من الشفيع؟
- ثانيا - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء
- كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء
- -أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة
- -ب ـ وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة
- -ثالثا ـ غيبة بعض الشفعاء
- -رابعا ـ إسقاط بعض الشفعاء حقه
- المبحث الرابع ـ أحكام الشفعة
- -أولا ـ طريق التملك بالشفعة
- ثانيا ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع
- -١) ـ الثمن الواجب دفعه
- -٢) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه
- -٣) ـ تأجيل الثمن
- -٤) ـ هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟
- -٥) ـ استحقاق المشفوع فيه
- -٦) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
- المبحث الخامس ـ شروط الشفعة
- -الشرط الأول ـ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجا باتا
- -الشرط الثاني ـ أن يكون العقد عقد معاوضة
- -الشرط الثالث ـ أن يكون العقد صحيحا
- -الشرط الرابع ـ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع
- -الشرط الخامس ـ عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه
- -الاحتيال لإسقاط الشفعة
- المبحث السادس ـ إجراءات الشفعة
- -وقت وجوب الشفعة
- مراحل طلب الشفعة
- -١ - طلب المواثبة
- ٢ - طلب التقرير
- -حكم الطلب
- ٣ - طلب الخصومة والتملك
- -جزاء التأخر في هذه الطلبات
- -طالب الشفعة للمحجور
- -نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى
- المبحث السابع ـ ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري
- -أولا ـ العقود والتصرفات
- ثانيا ـ نماء المشفوع فيه وزيادته
- -١ - النماء الطبيعي
- -٢ - الزيادة المحدثة
- -ثالثا ـ نقص المشفوع فيه
- المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة
- -١ - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة
- ٢ - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع
- أمران في تسليم الشفعة
- -أـ تسليم الشفعة من الولي
- -ب ـ الصلح عن الشفعة
- -٣ - ضمان الدرك
- -٤ - تجزئة المشفوع فيه
- -٥ - وفاة الشفيع
- من الكلام في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية
- -١ - الشفعة حق ضعيف
- -٢ - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها
- -٣ - لا يصح أن تكون الشفعة سببا لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه،
- معالم النظام الاقتصادي في الإسلام
- المبحث الأول ـ الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى
- -تمهيد
- أولا ـ لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي
- -النظام الرأسمالي
- -النظام الاشتراكي
- الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي
- -أولا - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة،
- -ثانيا - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة،
- -ثالثا ـ إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات،
- استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام
- -أولا ـ أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية،
- -ثانيا ـ وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفا في ذاته،
- -ثالثا ـ أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية،
- -رابعا ـ يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب
- ثانيا ـ وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام
- -حق الملكية في الإسلام حق مزدوج
- القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام
- القيود السلبية
- -١ - منع الإضرار بالآخرين
- ٢ - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة
- -اليانصيب
- -الغش في المعاملات
- -٣ - منع الإسراف والتقتير
- -٤ - ليس المال سبيلا إلى الجاه والسلطان
- -٥ - توزيع المال بعد الوفاة مقيد بنظام الإرث
- -ثالثا ـ مبدأ الحرية الاقتصادية
- -رابعا - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء
- خامسا ـ مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد
- -١ - رقابة الدولة على أعمال الأفراد
- -٢ - إقرار الملكية الجماعية
- ٣ - التأميم أو نزع الملكية الخاصة
- -مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور
- -حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعا أن تنزع الأملاك
- -٤ - تحقيق التوازن الاقتصادي
- سادسا ـ أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام
- -الأمر الأول ـ وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي
- الأمر الثاني ـ هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة
- -١ - فريضة الزكاة
- -٢ - كفاية الفقراء
- -٣ - الإنفاق في سبيل الله
- -سابعا ـ موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة
- ثامنا ـ أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي
- -العقيدة الإسلامية
- -القيم الخلقية في الإسلام
- -مفهوم الإنسان عن الكون والحياة
- -تاسعا ـ خلاصة هذا المبحث
- المبحث الثاني ـ المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام
- -تمهيد حول مصطلح الاشتراكية
- معالم اشتراكية الإسلام
- أولا ـ التكافل الاجتماعي
- -١ - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية)
- -٢ - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه
- -٣ - توفير العمل والحث عليه
- -٤ - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل
- -٥ - التعاون في درء الأخطار
- ثانيا ـ الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية
- -١) ـ إقرار الملكية الفردية
- -٢) ـ قيود الملكية
- -٣) ـ مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام
- -ثالثا ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام
- -رابعا ـ القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي
- -المبحث الثالث ـ نظرية القيمة في الإسلام
- المبحث الرابع ـ كراء الأرض في الإسلام
- -الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض
- -الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا
- -المزارعة
- المبحث الخامس - الأجر في الإسلام
- الإجارة نوعان
- -إجارة على المنافع
- -إجارة على الأعمال
- المبحث السادس ـ السوق المالية
- -المقصود بالبورصة
- -البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور
- -أهم وظائف البورصة
- البورصة ثلاثة أنواع
- -١ - بورصة البضاعة الحاضرة
- -٢ - بورصة الأوراق المالية
- -٣ - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات)
- عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة
- -١ - العمليات العاجلة
- ٢ - العمليات الآجلة
- -أـ العمليات الشرطية البسيطة
- -ب ـ العمليات الشرطية المركبة
- -جـ ـ العمليات المضاعفة
- -يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي
- -خطة البحث
- القسم الأول ـ أحكام بورصة الأوراق المالية
- -الأسهم
- -السندات
- القسم الثاني ـ أحكام بورصة العقود (الكونتراتات)
- -أولا: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر)
- ثانيا: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر
- -العقار
- -ثالثا ـ البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر)
- -رابعا: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة
- -خامسا: العمليات الشرطية المركبة
- -سادسا ـ العمليات المضاعفة
- -سابعا ـ حكم بدل التأجيل
- -ثامنا ـ بيع الدين بالدين
- -تاسعا ـ عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات
- المبحث السابع - عائد الاستثمار
- -تمهيد
- -خطة البحث
- ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح
- -الربح
- -عائد الاستثمار
- -ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟
- -- ماهي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار
- -في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد؟
- -إذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة؟
- -كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر أم غير ذلك؟.
- -إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح
- -ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟
- -إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟
- -هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟
- -- هل يجوز حساب العائد يوميا؟
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي
- -(حقوق التأليف مصونة شرعا لا يجوز الاعتداء عليها)
- الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -زكاة الديون
- -زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
- -أجوبة استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
- -القاديانية
- -أطفال الأنابيب
- -بنوك الحليب
- -أجهزة الإنعاش
- -استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
- -التأمين وإعادة التأمين
- -حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية
- -توحيد بدايات الشهور القمرية
- -خطاب الضمان
- الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
- -زكاة الأسهم في الشركات
- -توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
- -أطفال الأنابيب
- -أجهزة الإنعاش
- -توحيد بدايات الشهور القمرية
- -الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
- -صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
- -أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
- -سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار
- -استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
- -المشاريع العلمية للمجمع
- -توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا
- -صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
- -زكاة الأسهم في الشركات
- -انتزاع الملكية للمصلحة العامة
- -سندات المقارضة وسندات الاستثمار
- -بدل الخلو
- -بيع الاسم التجاري والترخيص
- -التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء وتغير قيمة العملة
- -البهائية
- -مشروع تيسير الفقه
- -مشروع الموسوعة الفقهية
- -مشروع موسوعة القواعد الفقهية
- -ميزان المجمع
- -توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- الدورة الخامسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -تنظيم النسل
- -الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء
- -تغير قيمة العملة
- -الحقوق المعنوية
- -الإيجار المنتهي بالتمليك
- -التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
- -تحديد أرباح التجار
- -العرف
- -تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
- -اللجنة الإسلامية الدولية للقانون
- القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس
- -التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
- -البيع بالتقسيط
- -إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
- -القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
- -زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
- -البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
- -استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء
- -زراعة الأعضاء التناسلية
- -زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
- -الأسواق المالية
- -السندات
- القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع
- الأسواق المالية
- -أولا: الأسهم
- -ثانيا: بيع الاختيارات
- -ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة
- -رابعا: بطاقة الائتمان
- -البيع بالتقسيط
- -عقد الاستصناع
- -بيع الوفاء
- العلاج الطبي
- -أولا: التداوي
- -ثانيا: علاج الحالات الميئوس منها
- -ثالثا: إذن المريض
- -الحقوق الدولية في نظر الإسلام
- -الغزو الفكري
- القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن
- -الأخذ بالرخصة وحكمه
- -حوادث السير
- -بيع العربون
- -عقد المزايدة
- -تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
- -قضايا العملة
- -مشاكل البنوك الإسلامية
- -المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا
- -بطاقات الائتمان
- -السر في المهن الطبية
- -أخلاق الطبيب: مسؤوليته وضمانه
- -مداواة الرجل للمرأة
- -مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
- -تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع
- قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي
- -تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة
- -السلم وتطبيقاته المعاصرة
- -الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
- -الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية
- -المناقصات
- -قضايا العملة
- -مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به
- -مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
- -«سد الذرائع»
- -معلمة القواعد الفقهية
- -المراحل المنجزة من مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية
- توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت
- التوصيات الخاصة
- -أولا - الترقيع الجلدي
- ثانيا - المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء
- -المبادئ العامة
- -التوصيات العامة
- القسم الخامس: الفقه العام
- الباب الأول - الحدود الشرعية
- تمهيد
- -تعريف الحد
- -الحدود أنواع
- -الحكمة من تشريع الحدود
- -تطبيق الحدود يتطلب أمورا أربعة
- -هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل؟
- الفرق بين الحدود والتعازير
- -- التقدير
- -- وجوب التنفيذ
- -- الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة
- -- وصف الجريمة بالمعصية وعدمها
- -- سقوط العقوبة
- -- أثر التوبة
- -- التخيير
- -- مراعاة الظروف المخففة
- -- مراعاة مكان الجريمة وزمانها
- -- حق الله وحق العبد
- السياسة العقابية في الإسلام وأثرها الإصلاحي في المجتمع
- -تمهيد
- -خطة البحث
- -أولا - مفاهيم عامة عن الجريمة وأوضاعها في العصر الحاضر بسبب غيبة الوازع الديني
- ثانيا - أصول السياسة العقابية أوالجنائية الإسلامية
- -١ - الشمول
- -٢ - متكاملة
- -٣ - عملية
- ثالثا - أنواع الأحكام الشرعية ودورها الوقائي والعلاجي
- -الأحكام الأصلية الأساسية
- -المؤيدات
- رابعا - أنواع العقوبات في الإسلام وأثرها في منع الجريمة
- -العقوبة الأخروية
- العقوبات الدنيوية في الإسلام
- -١ ـ الحدود
- -٢ - التعزيرات
- خامسا - تطبيق مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية
- -تقويم المجرم
- -العقاب ليس مقصودا لذاته
- -الإنذار السابق
- -التدرج في الإصلاح
- -أدلة وجوب البيان السابق
- -أدلة التسامح في العقاب
- -التوبة
- -الشبهة
- -تقدير المخاوف والمخاطر
- -الأمل في العفو
- -حكمة تنوع العقاب
- -الشعور القوي بضرورة التطهر من الذنب
- -حكمة العقاب في ذاته
- أهداف أو غايات العقوبة في شريعة الله تعالى
- -١ - الزجر والردع
- -٢ - الإصلاح والتهذيب والتقويم
- -٣ - محاربة الجريمة في ذاتها
- -٤ - منع عادة الأخذ بالثأر، وإطفاء نار الغيظ لدى المعتدى عليه أو أقاربه
- سادسا ـ مبادئ العقاب في الشريعة وما لها من أثر في تخفيف الجريمة
- -مبدأ الرحمة
- -العدالة
- -حماية كرامة الإنسان
- -رعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق الجماعة والأفراد معا
- -المساواة بين الجريمة والعقوبة
- -عدم الحرص من المشرع الإسلامي على إيقاع العقوبة
- -الحالة التي لا بد فيها من العقاب
- -رقابة الله في السر والعلن
- -سابعا - الحدود الشرعية وحكمتها وأثر تطبيقها في منع الجريمة في عصرنا
- ثامنا - العقوبات الشرعية وحقوق الإنسان في الإسلام
- -الادعاء بوجود التعارض والمنافاة بين حقوق الإنسان وبين الحدود الشرعية أمر باطل
- -تاسعا - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)،
- عاشرا ـ موانع العقاب أو موانع المسؤولية، وأسباب الإباحة وإنسانية العقوبة
- -١ - موانع العقاب أو موانع المسؤولية
- -٢ - أسباب الإباحة
- حادي عشر ـ الآثار الإصلاحية الكبرى لسياسة العقاب في الإسلام
- -١ - تحقيق الزجر والردع للجاني ولأمثاله وللناس قاطبة
- -٢ - عدم الحرص الشديد على تطبيق الحدود الشرعية
- -٣ - منع الجريمة أو التخفيف منها
- -٤ - إصلاح المجرم وتقويمه واستقامته
- -٥ - نظافة المجتمع وطهره وحمايته من ظاهرة الإجرام
- -٦ - تقدير المخاطر، والتوعية بأن الوقاية خير من العلاج
- -٧ - نشر ظاهرة الخوف من العقاب الدنيوي والأخروي يحقق مصالح عامة
- -٨ - تحقيق الأمن والاستقرار الدائم
- -٩ - بقاء العالم
- -١٠ - حصر الجريمة في أضيق نطاق ممكن
- -١١ - الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة
- -١٢ - الحفاظ على المقاصد العامة للتشريع أو الأصول الخمس الكلية
- الفصل الأول: حد الزنا
- تمهيد
- -اللواط
- -السحاق
- -الاستمناء
- -إتيان الميتة والبهيمة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ سبب حد الزنا
- -سبب حد الزنا
- تعريف الزنا
- -الوطء
- شرح التعريف وبيان محترزات قيوده
- -الحرام
- -في قبل
- -المرأة
- -المشتهاة
- -حالة الاختيار
- -في دار العدل
- -ممن التزم أحكام الإسلام
- -الخالي عن حقيقة الملك
- -الخالي عن حقيقة النكاح
- -شبهة الملك
- -شبهة النكاح
- شبهة الاشتباه
- الشبهة
- -شبهة الفعل
- -شبهة المحل
- -شبهة الفاعل
- -الجهل بتحريم الزنا
- -المبحث الثاني ـ شروط حد الزنا
- المبحث الثالث ـ عقوبة الزنا
- -١ - حد الزاني البكر غير المحصن
- ٢ - حد الزاني المحصن
- شرط الرجم ـ الإحصان
- -الإحصان نوعان
- -اختلاف العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان
- -صفة حد الزنا
- -الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي
- -هل يجب الحد والمهر على الرجل المكره على الزنا؟
- المبحث الرابع ـ إثبات الزنا عند القاضي
- اختلاف العلماء في بعض شروط الشهادة على الزنا
- -١ - اتحاد المشهود به
- ٢ - اتحاد مجلس الشهادة
- -تقادم الشهادة
- -دور القاضي مع شهود الزنا
- الإقرار بالزنا
- شروط الإقرار
- -الشرائط التي تعم الحدود كلها
- -الشرائط التي تخص بعض الحدود
- -الإقرار حجة قاصرة
- -تقادم الإقرار
- -دور القاضي مع المقر بالزنا
- -الرجوع عن الإقرار
- المبحث الخامس ـ إقامة الحد على الزاني
- -شروط إقامة الحد
- -اختلاف العلماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم
- -حالة المحدود
- -أشد الضرب
- -أداة الحد (كيفية الضرب والرجم)
- -مكان الضرب في حد الجلد
- -مكان إقامة الحد
- ثلاثة مباحث ختامية
- -١ - حكم اللواط
- -٢ - حكم إتيان البهيمة
- -٣ - حد إتيان الميتة
- الفصل الثاني: حد القذف
- خطة الموضوع
- -سبب وجوبه
- المبحث الأول ـ مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره
- -مشروعيته
- المبحث الثاني ـ تعريف القذف لغة وتفسيره شرعا
- -هل التعريض بالقذف يوجب الحد؟
- -القذف باللواط
- -قذف الجماعة
- -تكرار القذف
- المبحث الثالث ـ شرائط وجوب حد القذف
- -أولا ـ شروط القاذف
- -ثانيا ـ شروط المقذوف
- -ثالثا ـ ما يشترط في القاذف والمقذوف معا
- -رابعا ـ مايشترط في المقذوف به
- -خامسا ـ شرط المقذوف فيه أي المكان
- -سادسا ـ ما يشترط في القذف نفسه
- -المبحث الرابع ـ صفة حد القذف
- المبحث الخامس ـ إثبات القذف
- -الخصومة
- -حكم الخصومة أو الدعوى
- -من يملك الخصومة ومن لا يملكها
- -التوكيل في استيفاء الحد
- -شرائط البينة لإثبات القذف
- -شرائط الإقرار بالقذف
- -إثبات القذف بعلم القاضي
- -تحليف القاذف ونكوله
- المبحث السادس ـ صلاحيات القاضي في إثبات القذف
- -موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف
- -اللعان بعد إثبات القذف
- -ما يسقط حد القذف
- الفصل الثالث: حد السرقة
- خطة الموضوع
- -تعريف السرقة
- المبحث الأول ـ تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها
- -وقت الخفية
- -الاختلاس
- -الخائن
- -المنتهب
- -حكم السرقة
- -هل يجمع بين الضمان والقطع؟
- -حالة تكرار السرقة
- -الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية
- -مكان القطع
- -صفة حد السرقة
- المبحث الثاني ـ شروط السرقة الموجبة للحد
- -شروط السارق
- شروط المسروق
- -١ - أن يكون المسروق مالا متقوما
- ٢ - أن يكون المال المسروق مقدرا
- -صفات النصاب
- -هل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة؟
- -وقت اعتبار قيمة المسروق
- -كون النصاب من حرز واحد
- -اشتراك جماعة في السرقة
- ٣ - أن يكون المسروق محرزا مطلقا، مقصودا ب الحرز
- الحرز
- -١ - حرز بنفسه
- -٢ - حرز بغيره
- حكم الصور الآتية
- -أـ لو سرق إنسان عدلا موجودا على ظهر دابة تسير ضمن مجموعة من الدواب مقطورة ببعضها،
- -ب ـ إذا علم صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرز، فأخذه منه
- -جـ ـ إذا رمى السارق المسروق إلى خارج، فوجده مالكه فأخذه
- -د ـ المناولة من الحرز
- -هـ ـ إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب)
- -وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة
- ز ـ الطرار
- -الطرار
- -النباش
- -ح ـ الدار المشتركة
- -ط ـ الأمتعة في الأسواق
- ٤ - أن يكون المسروق أعيانا، قابلة للادخار والإمساك، ولا يتسارع إليها الفساد
- -سرقة الثمر المعلق
- -٥ - أن يكون المسروق شيئا ليس أصله مباحا
- -٦ - أن يكون المال المسروق معصوما، ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويل الأخذ، ولا شبهة التناول (انتفاء شبهة الأخذ)
- -٧ - ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته (انتفاء شبهة الملك)
- -٨ - ألا يكون السارق مأذونا له بالدخول في الحرز، أو فيه شبهة الإذن
- -٩ - أن يكون المسروق مقصودا بالسرقة لا تبعا لمقصود
- -شروط المسروق منه
- -شروط المسروق فيه
- المبحث الثالث ـ إثبات السرقة
- -شروط البينة
- -شروط الإقرار
- -المبحث الرابع ـ ما يسقط الحد بعد وجوبه
- الفصل الرابع: حد الحرابة أو قطع الطريق وحكم البغاة
- -تمهيد
- المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق
- -قاطع الطريق أو المحارب
- -ركن قطع الطريق
- المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق
- -شروط القاطع
- -شروط المقطوع عليه
- شروط القاطع والمقطوع عليه جميعا
- -حكم الردء
- -شروط المقطوع له
- -شروط المقطوع فيه
- -المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق
- المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم)
- -كيفية الصلب ووقته ومدته
- -النفي
- -صفة حكم قطع الطريق
- -المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه
- البغاة
- أولا ـ تعريف البغي
- -الفرق بين الباغي والمحارب
- ثانيا ـ أحكام البغاة
- -١) ـ قتالهم واستتابتهم
- -٢) ـ ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال
- -٣) ـ عقوبة جرائم البغاة
- -٤) ـ الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين
- الفصل الخامس: حد الشرب وحد السكر والأشربة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف حد الشرب وحد السكر
- -حد السكر
- -ضابط السكر
- -شروط الحد
- -مقدار الحد
- المبحث الثاني ـ أنواع الأشربة
- أولا ـ الأشربة المحرمة
- -١ - الخمر
- -٢ - السكر
- -٣ - الفضيخ
- -٤ - نقيع الزبيب
- -٥ - الطلاء أو المثلث
- -٦ - الباذق أو المنصف
- -٧ - الجمهوري
- ثانيا ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف
- -١ - نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة
- -٢ - الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد
- -٣ - نبيذ العسل والتين والبر والذرة
- -٤ - الطلاء أو المثلث العنبي وإن اشتد
- المبحث الثالث ـ أحكام الخمر
- ١ - يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة
- -الانتفاع بها للتداوي
- -٢ - يكفر مستحلها
- -٣ - يحرم على المسلم تمليكها
- -٤ - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم
- -٥ - إنها نجسة نجاسة مغلظة
- -٦ - يحد شاربها قليلا أو كثيرا،
- -٧ - إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة
- -٨ - إذا تخللت الخمر بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف
- المبحث الرابع ـ أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر
- -الفئةالأولى ـ غير المطبوخ غالبا: وهو السكر والفضيح النيء والباذق المطبوخ ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ
- -الفئة الثانية ـ المطبوخ وهو المثلث (أو الطلاء) والجمهوري والمطبوخ من الزبيب والتمر أدنى طبخ
- الفئة الثالثة ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف: وهي خليط الزبيب والتمر المطبوخ، والمتخذ من غير العنب والتمر
- -قصد التداوي
- -حرم محمد رحمه الله تعالى
- -البيرة
- -الحشيش والأفيون والبنج
- -القهوة والدخان
- المبحث الخامس ـ إثبات شرب الخمر ونحوها
- -اختلفوا في إثبات الشرب بالرائحة
- المبحث السادس ـ مخاطر المخدرات وأحكامها في الإسلام
- الضرر الناجم عن تعاطي المسكرات والمخدرات
- -الضرر الشخصي
- -الضرر العائلي
- -الضرر العام
- -أنواع المخدرات وحكمها الشرعي
- -أدلة تحريم تعاطي المخدرات
- -القات
- -الاتجار بالمخدرات
- -زراعة الحشيش والخشخاش والقات وتصنيع الأفيون والكوكايين والهروين
- -ربح المخدرات
- -عقوبة متناول المخدرات
- ملحق بالحدود
- أولا ـ تداخل الحدود
- القسم الأول نوعان
- -١ - أن يكون فيها قتل
- -٢ - ألا يكون فيها قتل
- -القسم الثاني
- القسم الثالث
- -أحدها ـ ألا يكون فيها قتل
- -ثانيها ـ أن يكون فيها قتل
- -ثالثها ـ أن يتفق الحقان في محل واحد
- ثانيا ـ إسقاط الحدود بالتوبة
- -هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب؟
- -هل التوبة مسقطة للقصاص والدية؟
- -هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟
- -إسقاط التعازير بالتوبة
- ثالثا ـ هل الحدود زواجر أو جوابر؟
- -قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة
- -جوابر العبادات
- -جوابر المال
- -النفوس، والأعضاء، ومنافع الأعضاء، والجراح
- -مبدأ الستر والشفاعة في الحدود
- نظام التوبة وأثره في العقوبات
- -خطة البحث
- المطلب الأول ـ نظام التوبة
- -أولا- الباعث على التوبة
- -ثانيا - تعريف التوبة
- ثالثا- شروط التوبة
- -حقوق الله تعالى
- -حق شخصي لإنسان
- رابعا - حكم التوبة شرعا
- -١) ـ وجوب التوبة فورا
- -٢) ـ ما تجب التوبة عنه ووقت قبولها
- -٣) ـ الوعد المضمون الحصول بقبول التوبة
- ٤) ـ المشيئة الإلهية وحرية الاختيار في مغفرة الذنوب
- -الإضرار بحقوق الناس المالية والأدبية
- خامسا - التوبة والعقوبة
- -١) ـ نوعا الجزاء أو العقوبة في الإسلام
- -٢) ـ الهدف من العقوبة
- -٣) ـ الحاجة إلى العقوبة
- -٤) ـ فلسفة التوبة أو هل تؤثر التوبة على المصلحة المقصودة من العقاب؟
- ٥) ـ المعاصي التي يتاب منها وكيفية التوبة عنها
- -التقسيم الأول - تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر
- -التقسيم الثاني - تقسيم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد
- المطلب الثاني - أثر التوبة الصادقة في الجزاءات أو العقوبات الأخروية
- -الإسلام يهدم ما كان قبله
- -١ - توبة الكافر
- -٢ - توبة المنافق
- -٣ - توبة الزنديق
- -٤ - توبة المبتدع
- المطلب الثالث - أثر التوبة في الجزاءات أو العقوبات الدنيوية
- -١ - الحدود
- -٢ - القصاص والدية
- -٣ - التعازير
- أثر التوبات في هذه العقوبات
- أولا - آراء الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة
- -ما يسقط عنه بالتوبة
- -عقوبة الردة والبغي
- -عقوبة القذف
- -الحقوق الشخصية للناس
- -عقوبة السرقة والزنا وشرب الخمر
- اختلف الفقهاء في إسقاط عقوبات هذه الحدود بالتوبة على رأيين
- -الرأي الأول
- -الرأي الثاني
- -ثانيا- هل التوبة مسقطة للقصاص والدية؟
- -ثالثا ـ إسقاط التعازير بالتوبة
- -خاتمة
- الفصل السادس: حد الردة وأحكام المرتدين
- -معنى الردة
- -للردة أسباب
- المرتد
- -المرتد
- -الزنديق
- -الساحر
- -سب
- شروط صحة الردة
- -الأول ـ العقل
- -الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية
- أحكام المرتد
- ١ - قتل المرتد
- -الاستتابة قبل القتل
- -٢ - حكم مال المرتد وتصرفاته
- -٣ - حكم ميراث المرتد
- -هل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب؟
- -ديون المرتد
- الباب الثاني: التعزير
- -تعريف التعزير وموجبه ومنفذه وكيفيته
- -متى يشرع الحبس؟
- -التعزير بالقتل سياسة
- التعزير بالمال
- -معنى التعزير بأخذ المال
- أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية
- -- الإتلاف
- -- التغيير
- -- التمليك
- -نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه
- -شروط وجوب التعزير
- -ضابط موجب التعزير
- -قدر التعزير
- -صفات التعزير
- -طرق إثبات جريمة التعزير
- -ضمان موت المعزر أو المحدود
- -حق التأديب
- -التعزير للإمام
- الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
- -خطة البحث
- تمهيد
- -تعريف الجناية
- أنواع الجناية
- -الجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة
- -الجنايات على النفوس بحسب القصد وعدمه ثلاثة
- الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
- المبحث الأول ـ تعريف القتل
- -تعريف القتل
- تحريم القتل
- -القتل الواجب
- -القتل الحرام
- -القتل المكروه
- -المندوب
- -المباح
- أنواع القتل
- أولا ـ يقول الحنفية
- -العمد
- -شبه العمد
- -القتل الخطأ
- -ما أجري مجرى الخطأ
- -القتل بالتسبب
- ثانيا ـ يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة
- -القتل العمد
- -شبه العمد
- -الخطأ
- ثالثا ـ مشهور مذهب المالكية
- -العمد
- -الخطأ
- -شبه العمد
- المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه
- المطلب الأول ـ أركان القتل العمد
- الركن الأول ـ القتيل آدمي حي معصوم الدم
- -أساس العصمة
- -وقت العصمة
- الركن الثاني ـ القتل نتيجة لفعل الجاني
- أداة القتل
- -أولا ـ رأي الحنفية
- ثانيا ـ مذهب الشافعية والحنابلة
- -المحدد
- -المثقل
- -ثالثا ـ مذهب المالكية
- الأفعال المكونة للقتل العمد
- -١ - القتل بمحدد
- -٢ - القتل بالمثقل، أو بغير المحدد
- ٣ - القتل بالمباشرة
- قتل الجماعة بالواحد
- -أولا ـ القتل المباشر على التعاقب
- -ثانيا ـ القتل المباشر حالة الاجتماع
- -الشريك
- -معنى التمالؤ
- -قتل الواحد بالجماعة ـ تعدد القتلى
- ٤ - القتل بالتسبب
- -الإكراه على القتل
- -الأمر بالقتل
- -التسميم
- حالات اشتراك المتسبب مع المباشر
- -المباشر
- أولا ـ ضمان المباشر وحده
- -١ - «المباشر ضامن وإن لم يتعمد»
- -٢ - «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر»
- ثانيا ـ ضمان المتسبب
- -المتسبب
- -ثالثا ـ تضمين المتسبب والمباشر معا
- -حالة اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص
- -٥ - الإلقاء في مهلكة
- -٦ - التغريق والتحريق
- -٧ - الخنق
- -٨ - القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشراب
- -٩ ـ القتل تخويفا أو إرهابا
- الركن الثالث ـ القصد الجنائي
- -القصد المحدود وغير المحدود
- -الرضا بالقتل أو الإذن بالقتل
- المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد
- النوع الأول ـ العقوبة الأصلية
- العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ـ القصاص
- -أولا ـ معنى القصاص
- ثانيا ـ مشروعية القصاص
- -هل القصاص يكفر إثم القتل؟
- -ثالثا ـ الفرق بين القصاص والحدود الأخرى
- رابعا ـ شروط القصاص
- شروط القاتل
- -القصاص من السكران
- شروط المقتول
- -قتل الوالد بالولد وبالعكس
- -التكافؤ
- -هل يقتل الباغي قصاصا بالعدل وبالعكس؟
- -قتل الغيلة
- -شرط القتل
- -شرط ولي القتيل
- -خامسا ـ موانع القصاص
- -سادسا ـ كيفية وجوب القصاص (أو مدى لزوم القصاص، أو موجب العمد)
- -سابعا ـ صاحب الحق في القصاص
- ثامنا ـ ولاية استيفاء القصاص
- -١ - إذا كان مستحق القصاص منفردا
- -٢ - إذا تعدد مستحقو القصاص
- تاسعا ـ كيفية استيفاء القصاص (أداة القصاص)
- -تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل
- -استعمال وسيلة قصاص غير السيف
- عاشرا ـ مسقطات القصاص
- -١ - موت الجاني (فوات محل القصاص)
- ٢ - العفو
- -مشروعيته
- -ركن العفو
- -معنى العفو
- -شروط العفو
- أحكام العفو
- -ـ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية
- -ـ أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحدا
- -٣) ـ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم؟
- -٤) ـ عفو المقتول عمدا عن دمه قبل موته
- -٣ - الصلح
- -٤ - إرث القصاص
- -العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية ـ الكفارة
- النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل العمد
- العقوبة البدلية الأولى ـ الدية
- أولا ـ تعريف الدية
- -حكومة العدل
- -ثانيا ـ مشروعية الدية
- ثالثا ـ شروط وجوب الدية
- -هل تضمن الدية بسبب ممارسة حق التأديب؟
- -رابعا ـ نوع الدية ومقدارها
- -خامسا ـ تغليظ الدية وتخفيفها
- -سادسا ـ وقت أداء الدية
- -سابعا ـ الملزم بأداء الدية
- ثامنا ـ متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟
- -تساوي الديات بين الناس
- -الأنوثة (دية المرأة)
- -الكفر (دية غيرالمسلم)
- -العقوبة البدلية الثانية للعمد ـ التعزير
- النوع الثالث ـ العقوبة التبعية للقتل العمد ـ الحرمان من الميراث والوصية
- -أولا ـ الحرمان من الميراث
- -ثانيا ـ الحرمان من الوصية
- المبحث الثالث ـ القتل شبه العمد وعقوبته
- النوع الأول ـ العقوبة الأصلية
- المطلب الأول ـ الدية المغلظة
- أولا ـ الملزم بأداء دية شبه العمد
- -هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أو على القاتل؟
- -ثانيا ـ وقت أداء دية شبه العمد
- -ثالثا ـ مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد
- -رابعا ـ هل تحمل العاقلة خطأ الحاكم؟
- خامسا ـ من العاقلة، وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر؟
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - ومذهب المالكية
- -٣ - وقال الشافعية والحنابلة
- -مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر
- -المطلب الثاني ـ العقوبة الأصلية الثانية: الكفارة
- -النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل شبه العمد
- -النوع الثالث ـ العقوبة التبعية في القتل شبه العمد
- المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته
- -الصيام
- -دية الخطأ
- -كفارة القتل الخطأ
- -الحرمان من الميراث والوصية
- الفصل الثاني: الجناية على ما دون النفس
- المبحث الأول ـ عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس
- المطلب الأول ـ عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها)
- العقوبة الأصلية الأولى ـ القصاص
- موانع القصاص العامة
- -١ - الأبوة
- -٢ - انعدام التكافؤ
- -٣ - كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد عند الشافعية والحنابلة
- -٤ - أن يكون الفعل تسببا عند الحنفية
- -٥ - أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية
- -٦ - تعذر استيفاء القصاص
- موانع القصاص الخاصة
- -١ - عدم التماثل في الفعل
- -٢ - عدم المماثلة في الموضع قدرا ومنفعة
- -٣ - عدم التماثل في الصحة والكمال
- -أداة القصاص فيما دون النفس
- -سراية القصاص فيما دون النفس
- -سراية الجناية
- -العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف - التعزير
- -العقوبة البدلية في إبانة الأطراف ـ الدية أو الأرش
- ما تجب فيه الدية كاملة
- النوع الأول ـ ما لا نظير له في البدن
- -الأنف
- -اللسان
- -الذكر
- -الصلب
- -مسلك البول أو مسلك الغائط
- -سلخ الجلد
- -شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين
- النوع الثاني ـ الأعضاء التي في البدن منها اثنان
- -اليدان
- -الرجلان
- -العينان
- -الأذنان
- -الشفتان
- -الحاجبان
- -الثديان والحلمتان للمرأة
- -الأنثيان
- -الشفران
- -الأليان
- -اللحيان
- النوع الثالث - الأعضاء التي منها في البدن أربعة
- -الأهداب
- -الأشفار
- -النوع الرابع - ما في البدن منه عشرة
- -الأسنان
- المطلب الثاني ـ تعطيل منافع الأعضاء (أو إذهاب المعاني)
- -الشم
- -الذوق
- -الكلام
- -ذهاب العقل
- -جماع
- -ذهب بعض منفعة العضو
- المطلب الثالث ـ عقوبة الشجاج
- -أولا ـ ما يجب فيه أرش مقدر
- -ثانيا ـ ما يجب فيه حكومة عدل
- نوعا عقوبة الشجاج
- -العقوبة الأصلية في الشجاج ـ القصاص
- -العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش
- المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح
- العقوبة الأصلية في جراح العمد ـ القصاص
- -القصاص بعد البرء
- -تأجيل القصاص لعذر
- -العقوبة البدلية في جراح العمد ـ الأرش
- -دية جراح المرأة
- -المبحث الثاني ـ عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ
- الفصل الثالث: الجناية على نفس غير مكتملة (الجناية على الجنين، أو الإجهاض)
- المبحث الأول ـ حالة إلقاء الجنين ميتا
- -من تجب عليه الغرة
- -من تجب له الغرة
- -شروط وجوب دية الجنين
- -هل تجب الكفارة على الضارب؟
- المبحث الثاني ـ حالة إلقاء الجنين حيا
- -موت الجنين بعد موت الأم
- -جنين غير المسلمة
- الفصل الرابع: حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبيب
- المبحث الأول ـ جناية الحيوان
- -- قال الحنفية: إما أن يكون الحيوان عاديا أو خطرا
- -٢ - وقال المالكية في الراجح عندهم، والشافعية والحنابلة
- ضمان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم
- -أولا ـ (مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)
- -ثانيا ـ ضمان المتسبب وحده
- -ثالثا ـ ضمان المباشر وحده
- -رابعا ـ ضمان المتسبب والمباشر معا
- -التصادم
- المبحث الثاني ـ جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في الطريق ـ سقوط البناء أو الجدار
- -المطلب الأول ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل أصلي فيه
- -المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه
- الإشهاد على المطالبة بالنقض
- -معنى الإشهاد
- عناصر الإشهاد
- -١ - الذي يطالب بالإشهاد
- -٢ - المشهود عليه
- -فترة الطلب والإشهاد
- -طلب التأجيل أو الإبراء بعد الإشهاد
- -التصرف في البناء بعد الإشهاد
- الفصل الخامس: طرق إثبات الجناية
- المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة
- -أولا ـ الإقرار
- ثانيا ـ الشهادة
- -- جرائم القصاص في النفس أو ما دونها
- -- جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما
- -- جرائم التعزير المالي كالدية أو الغرامة
- -ثالثا ـ القرائن
- -رابعا ـ النكول عن اليمين
- المبحث الثاني ـ إثبات القتل بطريق خاص ـ القسامة
- المطلب الأول ـ معنى القسامة
- -هل القسامة إذن دليل نفي أو دليل إثبات؟
- -المطلب الثاني ـ مشروعية القسامة وحكمة التشريع وسبب وجوب القسامة
- -المطلب الثالث ـ آراء الفقهاء في شرعية القسامة
- المطلب الرابع ـ محل القسامة ومتى تكون؟
- -اللوث
- -المطلب الخامس ـ شروط القسامة
- -المطلب السادس ـ كيفية القسامة (صيغتها وحالفها)
- -المطلب السابع ـ من تجب عليه القسامة (أو من يدخل القسامة)
- -المطلب الثامن ـ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها)
- الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
- الفصل الأول: حكم الجهاد وقواعده
- -معنى الجهاد
- -فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام
- فريضة الجهاد
- -إن لم يكن النفير عاما
- -إن كان النفير عاما
- -شروط الجهاد
- -المكلفون بالجهاد
- ما يجب قبل القتال
- -حكم إبلاغ الدعوة
- -من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء في المعركة
- -التدمير والتخريب
- -ما يجب على المجاهدين حال القتال
- الفصل الثاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات
- المبحث الأول ـ انتهاء القتال بالإسلام
- -إعلان الإسلام صراحة
- -إعلان الإسلام ضمنا
- -الحكم بالإسلام تبعا
- -الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام من قبل الكفار
- المبحث الثاني ـ انتهاء القتال بالأمان
- -تعريف الأمان وركنه ونوعاه
- -شروط الأمان
- الأدلة
- -القرآن
- -السنة
- -المعقول
- -حكم الأمان
- -رقابة الدولة على التأمينات
- -صفة الأمان
- -ما ينتقض به الأمان
- -مدة الأمان
- -المصلحة في الأمان
- -مكان الأمان
- المبحث الثالث ـ انتهاء الحرب بالهدنة
- -ركنها
- تعريف الموادعة وصيغتها
- -صيغتها
- -شرط مشروعيتها
- حكم الهدنة
- -الفرق بين الهدنة والأمان العام
- -صفة عقد الهدنة
- -شروط صحة الهدنة
- -ما ينتقض به عقد الهدنة
- -مدة الهدنة
- المبحث الرابع ـ انتهاء الحرب بعقد الذمة
- -تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه
- -حكمة عقد الذمة
- -ركن العقد أو صيغته
- -شروط صحة العقد
- -شروط المكلفين بالجزية
- -حكم عقد الجزية
- -الجزية نوعان
- -صفة عقد الذمة
- -آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها
- حقوق الذميين وواجباتهم
- -حقوقهم
- -واجباتهم
- الفصل الثالث: حكم الأنفال والغنائم
- ١ - النفل
- -السلب
- -حكم التنفيل
- -٢ - الفيء
- ٣ - الغنيمة
- الحكم الأول ـ ثبوت الحق والملك فيها
- -أوجه الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب
- الحكم الثاني ـ كيفية ومكان قسمة الغنائم
- -المراد بذي القربى
- -الأربعة الأخماس
- -المرأة والصبي المميز والذمي
- -سبب تفضيل الفارس على الراجل
- -وصف المقاتل المستحق للغنيمة
- -مكان قسمة الغنائم
- استيلاء الكفار على أموال المسلمين
- -الأدلة
- -رد المال على صاحبه
- -أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح
- الفصل الرابع: حكم الأسرى
- -الأسرى
- -السبي
- حكم السبي
- -القتل
- -الرق
- -المن
- -الفداء
- -حكم الأسرى
- الأدلة
- -جواز قتل الأسرى
- جواز استرقاق الأسرى
- -الحكمة من الإبقاء على مشروعية الرق في النصوص الشرعية
- -المن
- -الفداء أو المفاداة
- : القضاء وطرق إثبات الحق
- -القضاء
- المنهج
- -المنهج
- منهج الإسلام فيه يقوم على الأسس التالية
- -١ - النظر في الدعوى بموضوعية وتجرد وحياد دون محاباة خصم أو ميل لأحد الخصمين دون الآخر
- -٢ - الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
- -٣ - مراقبة الله تعالى
- -٤ - غاية القضاء في الإسلام إرضاء الله تعالى بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، دون تأثر بدين أو ملة أو قومية أو قرابة، وحتى على النفس
- ٥ - ركائز القضاء أو أركانه
- -الأول - الحاكم
- -الثاني - الحكم
- -الثالث - المحكوم به
- -الرابع - المحكوم عليه
- -الخامس - المحكوم له
- -٦ - التقيد بوسائل الإثبات
- -٧ - الاعتماد على النصوص الشرعية الأصلية
- -٨ - الدمج بين مبدأ التوازن العام ومبدأ العدالة
- -٩ - اعتماد القضاء على الوازع الديني
- -١٠ - القضاء في الإسلام منصب خطير
- -رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء
- -صلاحيات القاضي
- -اختلف الفقهاء حول تولي القاضي الشؤون الآتية
- الفصل الأول: القضاء وآدابه
- المبحث الأول ـ تعريف القضاء ومشروعيته
- -نوع المشروعية
- -المبحث الثاني ـ شروط القاضي
- -المبحث الثالث ـ حكم قبول القضاء
- -المبحث الرابع ـ صلاحيات القاضي
- المبحث الخامس ـ واجبات القضاة
- المطلب الأول ـ ما يقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة قضائه
- -صفة قضاء القاضي
- المطلب الثاني ـ طرق إثبات الحق لدى القضاء
- -١ - قضاء القاضي بعلم نفسه
- -٢ - قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه
- -٣ - قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة
- -المطلب الثالث ـ واجبات القاضي نحو المقضي له
- -المطلب الرابع ـ واجبات القاضي نحو المقضي عليه
- المبحث السادس ـ آداب القضاة
- الآداب العامة
- -- المشاورة
- -- التسوية بين الخصمين في المجلس والإقبال
- -- قبول الهدية
- -- إجابة الدعوة
- -٥ - شهود الجنازة وعود المريض
- الآداب الخاصة
- -١ - مكان القضاء
- -٢ - معاونو القاضي
- -٣ - فهم المنازعة
- -٤ - صفاء القاضي وحالته النفسية
- ٥ - تزكية الشهود
- -العدد
- -٦ - مصالحة الخصمين
- -المبحث السابع ـ انتهاء ولاية القاضي
- المبحث الثامن ـ متى يجوز حبس المدين؟
- -كيفية الحبس الشرعي
- -عزل القاضي وانعزاله
- إقليمية الشريعة والقضاء في ديار الإسلام
- -إقليمية قانون العقوبات
- -إقليمية القضاء
- -الخلاف الفقهي في المستأمن
- -الحصانة القضائية
- -تطبيق أحكام الشريعة على رعايا دار الإسلام إذا ارتكبوا جرائم في خارج تلك الدار
- الفصل الثاني: الدعوى والبينات
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الدعوى
- -تعريف الدعوى
- -شرائطها عند الحنفية
- -الأصل في مشروعية الدعوى
- المبحث الثاني ـ نوعا الدعوى، وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه
- -الدعوى الصحيحة
- -الدعوى الفاسدة أو الباطلة
- -من هو المدعي والمدعى عليه؟
- المبحث الثالث: حكم الدعوى أو ما يجب على المدعى عليه بعد الادعاء
- -اليمين
- المبحث الرابع ـ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق
- الشهادة
- -رد اليمين والقضاء بالنكول
- -مجال القضاء بالنكول
- -كيفية اليمين وأثرها في الدعوى
- -الحلف على البت أو نفي العلم
- -صفة المحلوف عليه
- -العبرة في اليمين بنية القاضي المستحلف
- -أثر اليمين في الدعوى
- -القضاء بشاهد ويمين
- -الإقرار
- المبحث الخامس ـ حكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
- النوع الأول ـ تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك مطلق
- -الأول ـ تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد
- -الثاني ـ تعارض الدعويين بين الخارجين عن ذي اليد في ملك مطلق
- -الثالث ـ تعارض الدعويين في ملك مطلق بين ذوي اليد
- -هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أو اشتهار العدالة؟
- النوع الثاني - تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في دعوى الملك بسبب
- الحالة الأولى ـ دعوى الملك بسبب الإرث
- -أولا ـ تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد في دعوى الملك بالإرث
- -ثانيا ـ تعارض الدعويين بين الخارجين عن ثالث في دعوى الإرث
- الحالة الثانية ـ دعوى الملك بسبب الشراء
- ١ - التنازع بين الخارج وذي اليد
- -إن لم يثبتا قبض المبلغ بالبينة
- -إن أثبتا القبض بالبينة
- ٢ - التنازع بين الخارجين على ما في يد شخص ثالث
- -أولا ـ أن يدعي الخارجان الشراء من شخص واحد على صاحب اليد
- ثانيا ـ أن يدعي كل واحد من الخارجين الشراء من رجل غير الذي ادعى عليه صاحبه
- -ثبوت الخيار لمن يقضى لهما
- الحالة الثالثة ـ دعوى الملك بسبب النتاج
- -أولا ـ أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج أي (منتوج) دابة،
- -ثانيا ـ أن يقيم أحد المتنازعين على النتاج، والآخر على الملك المطلق عن النتاج
- -ثالثا ـ ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكا مطلقا
- -ما يتكرر سببه وما لا يتكرر
- المبحث السادس ـ حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط، وحكم الملك وما يقتضيه من حقوق
- حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط أو التنازع بالأيدي
- -١ - إذا تنازع اثنان في دابة
- -٢ - إذا تنازع اثنان في قميص
- -٣ - إذا كان حائط بين دارين
- -- إذا كان خص بين دارين،
- -تنبيه
- حكم الملك وما يقتضيه من حقوق
- -العلو والسفل
- الفصل الثالث: طرق الإثبات
- -الشهادة
- المبحث الأول ـ الشهادة والرجوع عنها
- المطلب الأول ـ تعريف الشهادة وركنها
- -ركنها
- -حكم الشهادة
- المطلب الثاني ـ شروط تحمل الشهادة
- -أولها ـ أن يكون الشاهد عاقلا
- -ثانيها ـ أن يكون بصيرا وقت التحمل،
- -ثالثها ـ معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس والاستفاضة
- -الشهادة على الكتابة
- -أنواع ما يتحمله الشاهد
- المطلب الثالث ـ شروط أداء الشهادة
- شروط الشاهد
- -١ - أهلية العقل والبلوغ
- -٢ - الحرية
- -٣ - الإسلام
- -٤ - البصر
- -٥ - النطق
- -٦ - العدالة
- -٧ - عدم التهمة
- الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض
- -١ - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال
- ٢ - الاتفاق في الشهادتين عند التعدد
- -الاختلاف في الجنس
- -الاختلاف في القدر
- -الاختلاف في الزمان والمكان
- شروط في الشهادة نفسها
- -١ - لفظ الشهادة
- ٢ - أن تكون الشهادة موافقه للدعوى
- -الشهادة على الشهادة
- -صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة
- -شرط مكان الشهادة
- -المطلب الرابع ـ حكم الرجوع عن الشهادة
- -المطلب الخامس ـ عقوبة شاهد الزور
- المطلب السادس ـ القضاء بشهادة غير المسلمين
- أولا ـ شهادة غير المسلمين على بعضهم
- -- قال الحنفية
- -- وقال الجمهور غير الحنفية
- -ثانيا ـ شهادة غير المسلمين على المسلمين
- المبحث الثاني ـ اليمين
- المطلب الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به
- -المحلوف به
- المطلب الثاني ـ صيغة اليمين
- -صيغة اليمين
- -صفة اليمين أو الحلف على البت ونفي العلم
- -النية في اليمين
- -اليمين بالطلاق أمام القاضي
- -المطلب الثالث ـ تغليظ اليمين باللفظ وبالزمان والمكان
- المطلب الرابع ـ شروط اليمين
- -المتفق عليها
- -المختلف فيه
- المطلب الخامس ـ أنواع اليمين
- اليمين بحسب الحالف
- -- يمين الشاهد
- -- يمين المدعى عليه
- - يمين المدعي
- -الأول ـ اليمين الجالبة
- -الثاني ـ يمين التهمة
- الثالث ـ يمين الاستيثاق أو الاستظهار
- -أحوال يمين الاستظهار
- القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويمين المدعي واليمين المردودة
- -الرأي الأول ـ للحنفية والحنابلة في المشهور عندهم
- -الرأي الثاني ـ للجمهور
- -مجال القضاء بشاهد ويمين والقضاء بالنكول
- -مجال القضاء بالنكول
- المطلب السادس ـ حكم اليمين
- -١ - حكم يمين المدعي
- -٢ - حكم يمين المدعى عليه
- -٣ - حكم يمين الاستيثاق أو الاستظهار
- -المطلب السابع ـ أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليمين
- المبحث الثالث ـ الإقرار
- -الإقرار
- المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه
- -أدلة حجيته
- -حكمة تشريع الإقرار
- -حكم الإقرار
- -الإقرار حجة قاصرة على المقر
- المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار
- -١ - الإقرار بلفظ صريح
- -٢ - الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة
- -المطلب الثالث ـ شروط صحة الإقرار
- المطلب الرابع ـ أنواع المقر به
- -حقوق الله تعالى
- -حقوق العباد أي حقوق الأفراد
- المطلب الخامس ـ الإقرار بالأموال
- -في الغصب
- -المكيال والميزان
- -الوزن أو العدد
- -المقصود بدريهم ونحوه
- -المقصود بدراهم ودنانير
- -مفهوم المال العظيم أو الكبير
- -المقصود بنوع الدراهم
- -الاختلاف بين المقر والمقر له في اقتضاء الدين أو صفة وجود الشيء عند المقر
- الاستثناء في الإقرار
- -١ - استثناء القليل من الكثير
- -٢ - استثناء الكثير من القليل
- -٣ - استثناء الكل من الكل
- -٤ - الاستثناء من الاستثناء
- -٥ - الاستثناء من غير الجنس (أو الاستثناء المنقطع)
- -٦ - الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله
- -العطف في الإقرار
- -الاستدراك في الإقرار
- المطلب السادس ـ الإقرار في حال الصحة
- -الإقرار في حال الصحة
- الإقرار في المرض
- -إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره
- -إقرار المريض بالدين لغيره
- -هل يفضل دين الصحة؟
- المطلب السابع ـ الإقرار بالنسب
- -اشترط الفقهاء شروطا أربعة لصحة إقرار الإنسان بنسب على نفسه،
- يقول الحنفية في الإقرار بالنسب وفي حمل النسب على الغير
- -١ - الإقرار بالنسب
- -٢ - الإقرار بحمل النسب على الغير
- -إثبات حق المشاركة في الإرث
- المبحث الرابع ـ القضاء بالقرائن
- -أهمية القرائن
- -تعريف القرينة
- -من القرائن القضائية
- الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
- الفصل الأول: السيادة ـ سلطة التشريع العليا في الحكم الإسلامي
- -المبحث الأول ـ السيادة أو الحاكمية
- -المبحث الثاني ـ استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة
- -المبحث الثالث ـ سيادة التشريع وتعاون السلطات
- -المبحث الرابع ـ صاحب الحق في التشريع
- الفصل الثاني: سلطة التنفيذ العليا ـ الإمامة
- -المبحث الأول ـ تعريف الإمامة
- المبحث الثاني ـ حكم إقامة الدولة في الإسلام
- أولا ـ مذهب إيجاب الإمامة
- أدلة هذا المذهب
- -- البرهان الشرعي
- -- البرهان العقلي ـ الشرعي
- -- برهان الوظيفة
- ثانيا ـ القائلون بمبدأ جواز الإمامة
- -أدلتهم
- ثالثا - رأي الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية
- -أدلة الشيعة
- -نقد ومناقشة
- المبحث الثالث ـ كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى)
- طرق التعيين
- تعيين الإمام بالنص
- الأدلة الواردة في القرآن والسنة
- -الآيات القرآنية
- السنة
- -١ - حديث غدير خم
- -٢ - حديث المنزلة
- -٣ - حديث الراية يوم خيبر
- -الأدلة العقلية
- -الأدلة التاريخية
- -تعيين الإمام بولاية العهد أو الاستخلاف
- -انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة
- بيعة الخليفة
- -أولا ـ طريقة بيعة الخليفة
- ثانيا ـ من هم أهل الحل والعقد؟
- -أـ أهل الحل والعقد
- -ب ـ شروطهم
- -جـ ـ عددهم
- -د ـ موافقة الأمة
- -هـ ـ وظيفة أهل الحل والعقد
- ثالثا ـ طريقة اختيار الخلفاء الراشدين
- -١ - أبو بكر الصديق
- -٢ - عمر بن الخطاب
- -٣ - عثمان بن عفان
- -٤ - علي بن أبي طالب
- المبحث الرابع ـ شروط الإمام
- -أولا ـ أن يكون ذا ولاية تامة
- -ثانيا ـ العدالة
- -ثالثا ـ الكفاية العلمية
- -رابعا ـ حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية،
- -خامسا ـ صلابة الصفات الشخصية
- -سادسا ـ الكفاية الجسدية
- -سابعا ـ النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش،
- المبحث الخامس ـ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته)
- -الوظائف الدينية
- -الوظائف السياسية
- -المبحث السادس ـ انتهاء ولاية الحاكم
- المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم
- ١ ـ حق الطاعة
- -الكتاب المحدثين
- -آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم
- -٢ - مناصرة الإمام ومؤازرته
- المبحث الثامن ـ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحكم في الإسلام
- تتحدد سلطات الخليفة أو الحاكم في الإسلام بالأسس الآتية
- -أولا ـ يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي،
- -ثانيا ـ ليس للحاكم التشريع؛
- ثالثا ـ يلتزم الحاكم وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه العامة
- ١ - الشورى
- -نطاقها
- -هيئة الشورى
- -حكم الشورى
- ٢ - العدل
- -العدل مع الأقليات الدينية والسياسية
- -- المساواة أمام القانون
- -- حماية الكرامة الإنسانية
- - الحرية
- -حرية العقيدة
- -حرية الفكر والقول
- - رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم
- -علاقة الإمام الحاكم بالناس
- -المبحث التاسع ـ مصدر السيادة في الإسلام
- المبحث العاشر ـ تنظيم الخليفة للدولة (إدارة الدولة)
- -المطلب الأول ـ الإدارة في عهد الخلفاء
- -المطلب الثاني ـ أقسام الولايات في رأي الماوردي
- المطلب الثالث ـ وظائف الولاة
- أولا ـ الوزارة
- -١ - وزارة التفويض
- ٢ - وزارة التنفيذ
- -الشروط المطلوبة في وزير التنفيذ
- -الفرق بين الوزارتين
- ثانيا ـ إمارة الأقاليم أو البلاد
- ١ - الإمارة العامة
- -ـ إمارة الاستكفاء
- -ـ إمارة الاستيلاء
- -الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء
- -٢ - الإمارة الخاصة
- -انتهاء ولاية الإمام
- الفصل الثالث: السلطة القضائية في الإسلام
- المبحث الأول ـ نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه
- -حكمه شرعا
- -أهمية القضاء
- الأسس التالية للقضاء في الإسلام
- -أولا ـ اعتماده على العقيدة والأخلاق
- -ثانيا ـ ضرورته في كل دولة
- -ثالثا ـ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات
- المبحث الثاني ـ القضاء العادي وتنظيمه
- المطلب الأول ـ شروط القاضي
- -الشروط المتفق عليها
- -الشروط المختلف فيها
- المطلب الثاني ـ واجبات القضاة
- -الواجبات
- -الآداب
- -حقوق القضاة
- المطلب الثالث ـ أنواع القضاة واختصاصاتهم
- -أولا ـ القاضي ذو الولاية العامة
- -ثانيا ـ القاضي خاص الولاية
- -ثالثا ـ القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني)
- -رابعا ـ القاضي المحدد الولاية
- المطلب الرابع ـ تنظيم القضاء
- -طرق تعيين القضاة وعزلهم
- -تخصص القضاة
- -أسلوب القضاء الفردي والجماعي
- -درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام
- -صفة قضاء القاضي
- -المبحث الثالث ـ التحكيم
- المبحث الرابع ـ ولاية المظالم
- -نشأتها
- -أولا ـ تعريف ولاية المظالم ونشأتها
- ثانيا ـ صفة ناظر المظالم
- -هيئة محكمة المظالم
- ثالثا ـ اختصاصات ديوان المظالم
- -أولا ـ النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة.
- -ثانيا ـ النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال،
- -ثالثا ـ تصفح أعمال كتاب الدواوين؛
- -رابعا ـ النظر في تظلم المسترزقة (أي الموظفين والجنود)
- -خامسا ـ رد الغصوب،
- -سادسا ـ الإشراف على شؤون الأوقاف
- -سابعا ـ تنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذها،
- -ثامنا ـ النظر فيما عجز عنه ناظرو الحسبة في المصالح العامة
- -تاسعا ـ مراعاة العبادات الظاهرة
- -عاشرا ـ النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين،
- -رابعا ـ الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة
- المبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية
- -تمهيد في تاريخ الحسبة
- أولا ـ حقيقة الحسبة
- -١ - تعريفها
- -٢ - أساسها
- -٣ - غايتها
- -٤ - واضعها
- -٥ - قاعدتها
- -٦ - الفرق بين المحتسب والمتطوع
- -٧ - شروطها وآدابها
- ثانيا ـ اختصاصات المحتسب
- -١ - الأمر بالمعروف
- -٢ - النهي عن المنكر
- ثالثا ـ مقارنة بين الحسبة والقضاء وولاية المظالم
- -١ - المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي
- -٢ - المقارنة بين الحسبة وولاية المظالم
- المبحث السادس ـ أصول التقاضي
- -الدعوى
- المرحلة الأولى ـ الدعوى
- -اشترط فقهاء الحنفية لقبول الدعوى
- الدعوى نوعين
- -الدعوى المقبولة
- -الدعوى المرفوضة أو الفاسدة الباطلة
- -استحسن بعض شراح مجلة الأحكام العدلية قسمة الدعوى ثلاثة أقسام
- -تحديد من هو المدعي والمدعى عليه
- نطاق الدعوى
- -أولا ـ الحسبة والمظالم
- -ثانيا ـ حقوق الله تعالى
- ثالثا ـ حقوق العباد (أي الأفراد) الشخصية
- -أـ المعاملات والتصرفات المدنية
- -ب ـ أحكام الأسرة المالية
- -جـ ـ الجرائم والعقوبات التي فيها حق للعبد
- -حكم الدعوى المقبولة
- المرحلة الثانية ـ طرق إثبات الحق
- - الشهادة
- -شروط تحمل الشهادة
- -شروط أداء الشهادة
- -ما يشترط في الشاهد
- ٢ - الإقرار
- -شروط الإقرار
- -- اليمين
- -- الكتابة
- -- القرائن
- - العلم الشخصي للقاضي نفسه
- -متقدمو الحنفية
- -الشافعية
- -المالكية والحنابلة
- -- الخبرة والمعاينة
- -- كتاب القاضي إلى غيره
- المرحلة الثالثة ـ الحكم القضائي
- أوصاف للحكم تراعى في الإسلام
- -أولا ـ المسارعة إلى إصدار الحكم بعد ثبوت الحق أمام القاضي،
- -ثانيا ـ إصدار الحكم حضور يا أمام الخصوم.
- -ثالثا ـ تعليل الأحكام
- -رابعا ـ تدوين الأحكام
- تنفيذ الأحكام
- -في نطاق العقوبات الجنائية
- -في نطاق القضايا المدنية
- -الحبس
- -الحجر
- الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
- المبحث التمهيدي: مقدمات
- المطلب الأول
- أولا ـ المنشأ التاريخي لمفهوم دار الإسلام ولمفهوم الدولة الحديث
- -أول غزوة في الإسلام
- -ثانيا ـ التمييز بين مفهومي دار الإسلام والدولة الإسلامية
- -ثالثا ـ اتجاه تطور مفهومي دار الإسلام والدولة الحديثة
- المطلب الثاني ـ نشأة مصطلح الدولة الإسلامية
- -١ - السبب في إطلاق مصطلح الدولة الإسلامية على نظم الحكم الإسلامية
- -٢ - صلاحية نظام الحكم الإسلامي للتطبيق في الوقت الحاضر
- -٣ - هل يوجب الإسلام إقامة دولة؟
- المبحث الأول ـ أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها
- المطلب الأول ـ أركان الدولة الإسلامية
- -تمهيد
- الركن الأول ـ الشعب
- -أولا ـ موقع هذا الركن ماديا وأساسيته في مفهوم الدولة الإسلامية
- -ثانيا ـ اختلاف هذا الركن عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة
- -الأمة
- -القومية
- الركن الثاني ـ الإقليم
- -أولا ـ موقع هذا الركن ماديا واختلافه عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة
- ثانيا ـ مشمول إقليم الدولة
- -١ - ما هو جزء أساسي من الإقليم
- -٢ - ما هو امتداد أو ملحق بالإقليم اعتبارا
- -٣ - ما هو جزء من إقليم الدولة، ولكن عليه حقوق ارتفاق لدولة أخرى
- -٤ - الأقاليم المشتركة بين عدة دول
- -٥ - ما لا يعتبر جزءا من الإقليم ويمكن اعتباره امتدادا مشتركا مشاعا لإقليم كل دولة
- الركن الثالث: السيادة
- تمهيد
- -١ - نظرية السيادة في المفهوم الحديث للدولة والنظريات البديلة كمعيار للدولة
- ٢ - تمييز السيادة عما يشتبه بها
- -أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية
- -ب ـ التمييز بين السيادة والملكية
- -أولا ـ فكرة السيادة في الدولة الإسلامية
- -ثانيا ـ نصاب الحاكمية أو حدها الأدنى في التحقق، والفرق بينه وبين الحد الأدنى في تطبيق الأحكام لتحقق مفهوم دار الإسلام
- -ثالثا ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟
- المطلب الثاني ـ نشأة الدولة الإسلامية
- تمهيد
- -مبدأ نشوء الدولة بمجرد تكامل أركانها
- -التنظيم السياسي
- الفرع الأول ـ طرق نشأة الدولة الإسلامية
- -آـ نشوء جديد كلية
- -ب ـ نشوء الدولة من عناصر قديمة
- الفرع الثاني ـ الاعتراف وأنواعه ونتائجها في المجال الدولي
- -ماهية مبدأ الاعتراف ومسوغاته
- أنواع الاعتراف
- أولا - الاعتراف الكامل
- -أـ الاعتراف بالدولة
- -ب ـ الاعتراف بالحكومة
- ثانيا ـ الاعتراف الناقص أو التمهيدي
- -أـ الاعتراف بالأمة
- -ب ـ الاعتراف بالثورة
- -جـ ـ الاعتراف بالحكومة في الخارج (حكومة المنفى)
- -ثالثا ـ الاعتراف بحالة الحرب
- -الفرع الثالث ـ شخصية الدولة الإسلامية
- المبحث الثاني ـ خصائص الدولة الإسلامية ومقارنتها بالدولة الحديثة
- المطلب الأول- خصائص الدولة الإسلامية
- -أولا ـ كونها دولة فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية
- -ثانيا ـ كون غاية الدولة أداء رسالة الإسلام وجوبا اعتقاديا
- المطلب الثاني- مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الحديثة
- الفرع الأول ـ بيان مدى ارتباط الدولة الحديثة بالمبادئ والأديان
- -المجموعة الأولى: الدول النصرانية
- -المجموعة الثانية: الدول العلمانية
- -المجموعة الثالثة: الدول البوذية والكونفوشية والهندوكية
- -المجموعة الرابعة فهي الدول الإسلامية
- -الفرع الثاني - مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الشيوعية
- المبحث الثالث ـ وظيفة دولة الإسلام
- -تمهيد: في تعريف وظيفة الدولة الإسلامية
- واجبات الحاكم أو وظائف الدولة
- الوظيفة الأولى ـ وظيفة الدولة في الداخل
- أولا ـ تأمين مصالح المجتمع
- -الحقوق الإدارية
- -الحقوق القضائية
- أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية
- ١ - المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- -أـ حفظ النظام
- -ب ـ حفظ الأمن
- -الأمر بالمعروف
- -المنكر
- -٢ - تنظيم القضاء وإقامة العدل
- -٣ - إدارة المرافق العامة
- -٤ - الإعداد لحماية الدولة والدعوة لتدريب الشعب وتصنيع الأسلحة
- ثانيا ـ الالتزام بخصائص الدولة الإسلامية وتحقيق أهدافها
- -تمهيد
- -١ - تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها
- -٢ - تحقيق المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة
- -٣ - عمارة الأرض
- -٤ - صيانة الآداب الإسلامية
- -٥ - إقامة العدالة الاجتماعية
- -٦ - تحقيق الحياة الطيبة للأفراد بالنظر الإسلامي
- -٧ - تحقيق المجتمع الخير ( Welfare state)
- -٨ - العمل المستمر على تحقيق الأفضل في جميع نواحي الحياة البشرية
- ٩ - إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل والخارج
- -المقصود من الدعوة
- -النوع الأول: دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام
- -النوع الثاني: دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير
- النوع الثالث: ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض
- -أوصاف وآداب ووظائف المرشد المعلم والمحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
- الوظيفة الثانية ـ وظيفة الدولة الخارجية
- -تمهيد
- المطلب الأول ـ وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات الحياة الدولية
- -١ - الدفاع عن أراضي الإسلام وتحرير شعوبه وحماية أقلياته
- -٢ - دعم التعاون بين أقاليم الدولة الإسلامية
- -٣ - دعم السلام العالمي
- ٤ - دعم مبادئ كرامة الإنسان والعدالة والحرية والمساواة في العالم أجمع
- -أـ حماية الكرامة الإنسانية
- -ب ـ مبدأ العدالة
- -جـ ـ الحرية
- -د ـ المساواة الكاملة بين الناس
- المطلب الثاني: وظيفة تقوم على اعتبار خصائص الدولة الإسلامية وأهدافها
- -تمهيد
- -١ - التعاون مع المخلصين من غير المسلمين
- -٢ - الدعوة إلى الإسلام
- -٣ - دفع شبهات أعداء الإسلام
- المبحث الرابع ـ حصانات الدولة وإعفاءاتها في الخارج
- -المراد بالحصانة
- المطلب الأول - ما تشمله الحصانات والإعفاءات
- -أـ شخصية الدولة
- -ب ـ السفن والطائرات
- -جـ ـ الوكالات والمؤسسات
- -د ـ الوحدات السياسية
- -هـ ـ السفارات
- -المطلب الثاني - أنواع الحصانات والإعفاءات
- ثالثا ـ الاستثناءات
- -أ - النشاط التجاري والملكية الخاصة
- -ب ـ حالة رضا الدولة
- المبحث الخامس ـ تغير حالة الدولة الإسلامية وزوالها وآثار ذلك
- المطلب الأول- تغير حالة الدولة الإسلامية
- النوع الأول ـ التغيير الكياني في التنظيم السياسي الداخلي
- -١ - الانقلاب
- -٢ - الحرب الأهلية
- -٣ - الثورة
- النوع الثاني ـ التغيير في النطاق الإقليمي
- أولا ـ التغيير بما لا يمس إقليم دولة أخرى
- -١ - التغيير بالإضافة
- -٢ - التغيير الاستيلاء
- ثانيا ـ التغيير بما يمس إقليم دولة أخرى
- -١ - بطريق المعاهدة
- -٢ - بطريق التقادم
- -٣ - بالفتح عند قيام موجباته (الجهاد)
- المطلب الثاني ـ زوال الدولة الإسلامية
- -أولا ـ الزوال الكلي
- ثانيا ـ الزوال الجزئي
- -أـ حالة إمكان إخضاع الجزء المنفصل
- -ب ـ حالة العجز عن إخضاع الجزء المنفصل
- المطلب الثالث ـ أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خلفها (التعاقب)
- -أولا - بالنسبة للمعاهدات
- -ثانيا ـ بالنسبة للديون
- -ثالثا ـ بالنسبة لأملاك الدولة العامة
- -رابعا ـ بالنسبة للتشريع
- -خامسا ـ بالنسبة للأحكام القضائية
- -سادسا ـ بالنسبة لجنسية الأفراد
- أهم المراجع لهذا الفصل
- -أـ تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف
- -ب - الفقه الإسلامي
- -جـ ـ المؤلفات الحديثة
- شرعة حقوق الإنسان في الإسلام
- -١ - الحقوق الأساسية
- -٢ - الحقوق السياسية
- -٣ - حقوق الأسرة
- -٤ - حق الانتماء والجنسية
- -٥ - حقوق التعليم والتربية
- -٦ - حقوق العمل والضمان الاجتماعي
- -٧ - حقوق الكسب والانتفاع والملكية الأدبية
- -٨ - حقوق التقاضي
- -٩ - حق التنقل واللجوء
- -١٠ - حقوق وواجبات أثناء الحروب
- -١١ - حرمة الميت
- -١٢ - حدود هذه الوثيقة الشرعية وتفسيرها
- القسم السادس: الأحوال الشخصية
- -خطة البحث
- تمهيد
- -المقصود بالأحوال الشخصية
- الباب الأول: الزواج وآثاره
- الفصل الأول: مقدمات الزواج
- -أولا ـ أنواع مقدمات الزواج
- -ثانيا ـ معنى الخطبة
- -ثالثا ـ حكمة الخطبة
- -رابعا ـ أنواع الخطبة
- -خامسا ـ ما يترتب على الخطبة
- -سادسا ـ الخطبة على الخطبة
- -سابعا ـ مقومات المرأة المخطوبة
- ثامنا ـ من تباح خطبتها
- الشرط الأول ـ ألا يحرم الزواج بها شرعا
- -خطبة المعتدة
- -الشرط الثاني ـ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقا لخاطب آخر
- تاسعا ـ رؤية المخطوبة
- -حرمة النظر إلى الأجنبية
- -من يحل له النظر
- -المراد بغير أولي الإربة
- -النظر للمرأة لحاجة
- -التعرف على المخطوبة
- -عاشرا ـ مقدار ما يباح النظر إليه
- -حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها
- -ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة
- الثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره
- -حكم انفساخ الخطبة أو أثره
- -هدايا الخطبة
- -التعويض عن الضرر
- الفصل الثاني: تكوين الزواج
- المبحث الأول ـ تعريف الزواج
- -تعريف الزواج
- -هل يراد شرعا بالنكاح الوطء أو العقد؟
- -الحكم الشرعي للزواج
- -حكمة مشروعيته
- نوع أو صفة الزواج شرعا
- -١ - الفرضية
- -٢ - التحريم
- -٣ - الكراهة
- -٤ - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال
- -إعفاف الوالد
- -هل الزواج عبادة؟
- المبحث الثاني ـ أركان الزواج
- -تمهيد
- صيغة الزواج
- أولا ـ ألفاظ الزواج
- -المعاطاة
- -الألفاظ المصحفة
- -الألفاظ غير العربية
- -ثانيا ـ صيغة الفعل
- -ثالثا ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد
- رابعا ـ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة
- -- الناطق في حال الحضور
- -- الناطق في حال الغيبة
- -- الأخرس
- المبحث الثالث ـ شروط الزواج
- أنواع الشروط
- شروط انعقاد الزواج
- -أولا ـ شروط العاقدين
- -ثانيا ـ شروط المرأة
- -ثالثا ـ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول
- -هل يثبت الخيار في عقد الزواج؟
- مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج
- -الشروط في الزواج
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- ٤ - مذهب الحنابلة
- -النوع الأول ـ الشروط الصحيحة
- -النوع الثاني ـ ما يبطل الشرط ويصح العقد
- -النوع الثالث ـ ما يبطل الزواج من أصله
- -موقف القانون من شروط الانعقاد
- -موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد
- شروط صحة الزواج
- -الشرط الأول ـ المحلية الفرعية
- الشرط الثاني ـ أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة
- -نكاح المتعة
- نكاح المؤقت
- -المذاهب الأربعة
- -الشيعة الإمامية
- الأدلة
- أدلة الإمامية
- -أجيب عن هذه الأدلة
- -أدلة الجمهور
- الشرط الثالث ـ الشهادة
- أولا ـ آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة
- -نكاح السر
- -ثانيا ـ وقت الشهادة
- -ثالثا ـ حكمة الإشهاد
- -رابعا ـ شروط الشهود
- -موقف القانون من الشهادة
- -الشرط الرابع ـ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه
- -الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين
- -الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين
- -الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي
- الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق
- -زواج التفويض
- -الشرط الثامن ـ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج
- -الشرط التاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين مريضا مرضا مخوفا
- -الشرط العاشر ـ حضور الولي
- -شروط النفاذ
- -شروط اللزوم
- خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة
- الحنفية
- -الصيغة
- -شروط الصيغة
- -شروط العاقدين
- المالكية
- -الزوجين
- الشافعية
- -شروط الصيغة
- -شروط الزوج
- -شروط الشهود
- -الحنابلة
- المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع
- -أنواع الزواج وحكمها في القانون
- أحكام الزواج عند الفقهاء
- حكم الزواج الصحيح اللازم
- ١ - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا
- -ما يقتضيه وطء الحائض في القبل
- -٢ - ملك الحبس والقيد
- -٣ - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة
- -٤ - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة
- -٥ - ثبوت حرمة المصاهرة
- -٦ - ثبوت نسب الأولاد من الزوج
- -٧ - ثبوت حق الإرث بين الزوجين
- ٨ - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد
- -حال المرض
- -نوع القسم
- -القسم في السفر
- -أثر سفر المرأة على القسم
- -هبة المرأة حقها
- -حق البكر والثيب والجديدة والقديمة
- -٩ - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش
- -١٠ - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته
- -١١ - المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة
- -حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟
- -العزل
- -الإسقاط
- -حكم الزواج غير اللازم
- -حكم الزواج الموقوف
- حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية
- -القانون السوري
- حكم الزواج الباطل وأنواعه
- -١ - حكم الزواج الباطل عند الحنفية
- ٢ - حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية
- أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها
- -نكاح الشغار
- -نكاح المتعة
- -الخطبة على خطبة الغير
- -نكاح المحلل
- ٣ - أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية
- -- نكاح الشغار
- -- نكاح المتعة
- -- نكاح المحرم
- -- تعدد الأزواج
- -- نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة،
- -- نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها
- -٧ - نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلا
- -٨ - المنتقلة من دين إلى آخر
- -٩ - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة
- ٤ - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة
- النوع الأول ـ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود
- -١ - نكاح الشغار
- -٢ - نكاح المحلل
- -٣ - نكاح المتعة
- -- النكاح المعلق
- -النوع الثاني ـ يصح النكاح دون الشرط
- المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له
- -١ - أن يخطب الزوج قبل العقد
- -٢ - أن يدعى للزوجين بعد العقد
- -٣ - أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء
- -٤ - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف
- -٥ - ذكر الصداق أي تسميته عند العقد
- ٦ - الوليمة
- -النثار
- -الإجابة
- -الأعذار
- -النظر إلى الحرام حرام
- -حكم آلات اللهو عند المالكية
- -الرقص
- -٧ - أن يقول الزوج إذ ازفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي
- الفصل الثالث: المحرمات من النساء أو الأنكحة المحرمة
- النوع الأول ـ المحرمات المؤبدة
- ١ - حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب
- -أـ أصول الإنسان وإن علون
- -ب ـ فروع الإنسان وإن نزلن
- -جـ ـ فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن
- -د ـ الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات
- ٢ - حرمة المصاهرة
- -أـ زوجة الأصول
- -ب ـ زوجة فروعه
- -جـ ـ أصول الزوجة وإن علون
- -د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب
- ما يلحق بحرمة المصاهرة
- -- حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد
- -- وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة،
- -- وكذلك ألحقوا مع الحنابلة الزنا،
- ٣ - حرمة الرضاع
- أنواع المحرمات بالرضاع
- -الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون
- -الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن
- -الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع
- -الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع
- -الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون
- -السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا
- -السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا
- -الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن
- ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب
- -- أم الأخ أو الأخت من الرضاع
- -- أخت الابن أو البنت من الرضاع
- -أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة
- -موقف القانون من الرضاع
- شروط الرضاع المحرم
- -١ - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع
- -٢ - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات
- -آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير
- -لبن الفحل
- -حكمة التحريم بالرضاع
- النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة
- - المطلقة ثلاثا (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى)
- -شروط حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
- -هل نكاح التحليل المؤقت يحل المطلقة ثلاثا
- - المشغولة بحق زوج آخر
- -ـ المرأة المتزوجة
- -ـ المرأة المعتدة
- - المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند المالكية
- -زنا أحد الزوجين
- - المرأة التي لا تدين بدين سماوي
- -السبب في تحريم الزواج بالمشركة
- -زواج المسلمة بالكافر
- -الزواج بالكتابيات
- -السبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة
- -كراهة الزواج بالكتابيات
- -الحربية
- -رأي الشافعية في زواج الكتابية
- -الزواج بالمجوسيات
- -السامرة والصابئة
- -المتولد من وثني وكتابية
- -تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر
- -ارتداد الزوجين أوأحدهما
- -أنكحة الكفار غير المرتدين
- - أخت الزوجة ومحارمها
- -قاعدة الجمع بين المحارم
- -حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما
- -الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة
- - المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات)
- -السبب في الاقتصار على أربع
- قيود إباحة التعدد
- -١ - توفير العدل بين الزوجات
- -٢ - القدرة على الإنفاق
- حكمة تعدد الزوجات
- -الأسباب العامة
- الأسباب الخاصة
- -١ - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج
- -٢ - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات
- -٣ - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال
- -الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي
- خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية
- -غير مؤبدة
- -الموانع المؤبدة
- -١ - أما مانع النسب
- -٢ - وأما مانع المصاهرة
- -٣ - وأما مانع الرضاع
- -٤ - وأما مانع الزنا أي زواج الزانية
- -٥ - وأما مانع العدد
- -٦ - وأما مانع الجمع
- -٧ - وأما مانع الرق
- -٨ - وأما مانع الكفر
- -٩ - وأما مانع الإحرام
- -١٠ ـ وأما مانع المرض
- -١١ - وأما مانع العدة
- -١٢ - وأما مانع الزوجية
- -١٣ - وأما مانع اللعان
- -١٤ - وأما مانع التطليق ثلاثا للمطلق
- -المحارم من النساء في القانون السوري
- الفصل الرابع: الأهلية والولاية والوكالة في الزواج
- المبحث الأول ـ أهلية الزوجين
- الصغر
- من الذي يزوج الصغار؟
- -المالكية والحنابلة
- -الحنفية
- -الشافعية
- -العقل
- -موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون
- المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج
- -أولا ـ معنى الولاية وسببها
- ثانيا ـ أقسام الولاية
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- ثالثا ـ اشتراط الولاية في زواج المرأة
- -الرأي الأول ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية
- -الرأي الثاني ـ رأي الجمهور
- رابعا ـ شروط الولي
- -شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها
- -الحنفية
- خامسا ـ من له الولاية وترتيب الأولياء
- -مذهب المالكية في ترتيب الأولياء
- -ترتيب الأولياء عند الشافعية
- -ترتيب الأولياء عند الحنابلة
- سادسا ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية
- -من تثبت عليه ولاية الإجبار
- -من تثبت عليه ولاية الاختيار
- -سابعا ـ كيفية إذن المرأة بالزواج
- ثامنا ـ عضل الولي وحكمه
- -العضل
- -المنع الشرعي عنه
- -ممن يكون العضل؟
- -حكم العضل
- تاسعا ـ غيبة الولي وأسره أو فقده
- -الغيبة بسبب الأسر أو الفقد
- المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج
- -أولا ـ حكم التوكيل بالزواج
- ثانيا ـ مدى صلاحية الوكيل
- -١ - الوكالة المقيدة
- -٢ - الوكالة المطلقة
- -ثالثا ـ حقوق العقد في الوكالة بالزواج
- رابعا ـ انعقاد الزواج أحيانا بعاقد واحد
- -الفضولي
- الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج
- المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها
- آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة
- -الرأي الأولي ـ رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية
- -الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة)
- المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة
- هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟
- تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة
- -شرطا لصحة الزواج،
- -شرطا لنفاذ الزواج
- -شرطا للزوم الزواج
- المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة
- -ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض
- -رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض
- -المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه
- المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة
- -١ - الديانة، أو العفة أو التقوى
- -٢ - الإسلام
- -٣ - الحرية
- -٤ - النسب
- -٥ - المال أو اليسار
- -٦ - المهنة أو الحرفة أو الصناعة
- -٧ - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح
- -الكفاءة في القانون
- الفصل السادس: آثار الزواج
- -المهر
- المبحث الأول ـ المهر وأحكامه
- -تمهيد
- أولا ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به
- -له أسماء عشرة
- -حكمه
- -أدلة وجوب المهر
- -كون المهر واجبا على الرجل دون المرأة
- -المهر ليس ركنا ولا شرطا في الزواج
- -نكاح التفويض
- ثانيا ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور
- -أقل المهر
- -مهر السر ومهر العلانية
- -اختلاف القبول عن الإيجاب
- ثالثا ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح
- -الحنفية
- ضوابط لما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح
- -ضابط ما يصلح مهرا عند المالكية
- -ضابط ما يصلح مهرا عند الشافعية والحنابلة
- -وجوب مهر المثل عند فساد المهر
- رابعا ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع
- -المهر المسمى
- مهر المثل
- -حدده الحنفية
- -حدد الحنابلة مهر المثل
- -حدد المالكية والشافعية مهر المثل
- حالات وجوب مهر المثل
- ١ - نكاح التفويض
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -٢ - الاتفاق على عدم المهر
- ٣ - التسمية غير الصحيحة للمهر
- -حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد
- خامسا ـ صاحب الحق في المهر
- الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء
- -حق الزوجة
- -حق الأولياء
- -حق الله تعالى
- -ما يتعلق بالمهر حالة البقاء
- -اشتراط الولي شيئا من المهر لنفسه
- سادسا ـ تعجيل المهر وتأجيله
- يشترط لجوزا التأجيل
- -الأول - أن يكون الأجل معلوما
- -الثاني - ألا يكون الأجل بعيدا جدا
- -حكم إعسار الزوج بالمهر
- -ضمان الولي المهر
- سابعا ـ قبض المهر وما يترتب عليه
- -قابض المهر
- -التصرف في المهر
- ثامنا ـ الزيادة أو الحط من المهر
- -الزيادة في المهر
- -الحط من المهر والإبراء عنه
- تاسعا ـ أحوال وجوب المهر
- وجوب المهر
- -تأكد المهر
- -- الدخول الحقيقي
- - موت أحد الزوجين
- -هل القتل مثل الموت؟
- -هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمدا قبل الدخول والخلوة أو يسقط؟
- - الخلوة الصحيحة
- -المانع الطبيعي
- -المانع الشرعي
- -- إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء
- -- طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول
- تنصيف المهر
- اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول
- -المسألة الأولى ـ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي
- -المسألة الثانية ـ وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى
- -سقوط المهر كله
- -سقوط نصف المهر
- عاشرا ـ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته
- -ذكر الحنفية
- -ذكر المالكية
- -فصل الشافعية
- -قرر الحنابلة
- زيادة المهر
- -رأي الحنفية
- -قال المالكية
- -رأى الشافعية
- -ذهب الحنابلة
- حادي عشر ـ الاختلاف في المهر
- -الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته
- الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى
- -قال أبو حنيفة ومحمد
- -قال أبو يوسف
- -قال المالكية
- -قرر الشافعية
- -رأى الحنابلة
- -الحالة الثالثة ـ الاختلاف في قبض المهر المعجل
- ثاني عشر ـ الملزم ب الجهاز
- -الجهاز
- -المالكية
- -الحنفية
- -ثالث عشر ـ ميراث الصداق وهبته
- المبحث الثاني ـ المتعة
- -معنى المتعة
- حكم المتعة
- -الحنفية
- -رأى أبو يوسف والشافعي وأحمد
- -الشافعية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -تسقط المتعة
- -مقدار المتعة ونوعها
- المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها
- -معنى الخلوة
- -المانع الحسي
- -المانع الطبيعي
- -المانع الشرعي
- آراء الفقهاء في أحكام الخلوة
- -مذهب المالكية والشافعية في الجديد
- -مذهب الحنفية والحنابلة
- الفصل السابع: حقوق الزواج وواجباته
- المبحث الأول ـ حقوق الزوجة
- -- إعفاف الزوجة أو الاستمتاع
- -٢ - يحرم الوطء في الدبر
- -٣ - العزل
- -٤ - المعاشرة بالمعروف
- -٥ - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة
- -واجب الزوجة
- المبحث الثاني ـ حقوق الزوج
- -- طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل
- -- الأمانة
- -- المعاشرة بالمعروف
- - حق التأديب
- -أولا ـ الوعظ والإرشاد
- -ثانيا ـ الهجر في المضجع والإعراض
- -ثالثا ـ الضرب غير المخوف
- -رابعا ـ طلب إرسال الحكمين
- -- الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة
- -- السفر بالزوجة
- -المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين
- الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
- الفصل الأول: الطلاق
- تمهيد ـ في معنى انحلال الزواج
- -انحلال الزواج
- -الفرق بين الفسخ والطلاق
- متى تكون الفرقة فسخا ومتى تكون طلاقا؟
- -يرى الحنفية
- -قال المالكية
- -مذهب الشافعية
- -قال الحنابلة
- الفرق التي تتوقف على القضاء
- الفرق التي تتوقف على القضاء
- -فرق الطلاق المتوقفة على القضاء
- -فرق الطلاق غير المتوقفة على القضاء
- -فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
- -فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء
- المبحث الأول ـ معنى الطلاق
- -معنى الطلاق
- -مشروعيته
- -حكمة تشريع الطلاق
- -الطلاق تشريع استثنائي للضرورة
- -السبب في جعل الطلاق بيد الرجل
- -ركن الطلاق
- -حكم الطلاق
- -لزوم الطلاق
- المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته
- شروط الركن الأول وهو المطلق
- -طلاق المجنون والمدهوش
- -طلاق الغضبان
- -طلاق غير الزوج
- -طلاق السكران
- -طلاق غير المسلم
- -طلاق المرتد
- -طلاق السفيه
- -طلاق المكره
- -مالك الطلاق
- ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد
- -طلاق الهازل
- -طلاق المخطئ أو من سبق لسانه
- -التفرقة بين الهازل والمخطئ
- ما يشترطه في الركن الثالث ـ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق
- -إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة
- -إضافة الطلاق إلى نفس الزوج
- ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـ الولاية على محل الطلاق
- تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية والحنابلة والظاهرية
- -الأدلة إجمالا
- شرط الركن الخامس ـ الصيغة أو ما يقع به الطلاق
- الطلاق الصريح
- -يشترط لإيقاع الطلاق
- -حكم الطلاق الصريح
- طلاق الكناية
- -علي الحرام
- -حكم الطلاق بالكناية
- -ما عدا الصريح والكناية
- الطلاق بالكتابة إلى الغائب
- -الكتابة المستبينة
- الكتابة غير المستبينة
- -كتابة مرسومة
- -الكتابة غير المرسومة
- -الطلاق بالرسالة
- -الطلاق بالإشارة
- -صيغة الطلاق في القانون السوري
- -قدر الطلاق
- -ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل؟
- عدد الطلاق في بعض الألفاظ
- -- اللفظ المطلق
- -٢ - تحديد المقصود بالإشارة
- -٣ - واحدة في اثنتين
- -٤ - طالق طلقة بل طلقتان
- -٥ - اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره
- -٦ - تطليق الجماعة
- -٧ - الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق
- -٨ - طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة
- -٩ - الطلاق غير المعين
- -١٠ - عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية
- ١١ - الطلاق المقيد بالاستثناء
- -أـ استثناء القليل من الكثير
- -ب ـ استثناء العدد بعينه
- -جـ ـ استثناء الأكثر من الأقل
- المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعا
- أولا ـ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعا وعرفا
- -أثر مخالفة هذا القيد
- ثانيا ـ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
- -أثر مخالفة هذا القيد
- ثالثا ـ أن يكون الطلاق مفرقا ليس بأكثر من واحدة
- -أثر مخالفة هذا القيد
- جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة
- -الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية
- -الثاني ـ قول الشيعة الإمامية
- -الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم
- -القانون في مصر وسورية
- أدلة هذه الأقوال
- -أدلة الإمامية
- -أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم
- -أدلة الجمهور
- المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه
- النيابة في الطلاق في المذاهب
- مذهب الحنفية
- -التوكيل
- -التفويض
- -الأمر باليد
- -الرسالة
- -التخيير
- -المشيئة
- -ذهب المالكية
- -رأى الشافعية
- -قال الحنابلة
- حكم الوكيل بالطلاق
- -الحنفية
- -المالكية
- صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها
- يرى الحنفية
- -التفويض من جانب المرأة
- -زمن التفويض بالنسبة للمرأة
- -خيار المخيرة
- -ذهب المالكية
- عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه
- ذهب الحنفية
- -نوع الطلاق الواقع
- -يرى المالكية
- -بدء التفويض
- -حق الزوج في الطلاق مع التفويض
- -الفرق بين التوكيل والتفويض
- المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع
- تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة
- الحنفية
- -أحسن الطلاق
- -الطلاق الحسن
- -طلاق السنة
- -طلاق البدعة
- -ألفاظ طلاق السنة والبدعة
- -ذهب المالكية
- -رأى الشافعية
- -الحنابلة
- تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن
- -الطلاق الرجعي
- الطلاق البائن
- -البائن بينونة صغرى
- -البائن بينونة كبرى
- ضابط الطلاق الرجعي والبائن
- رأي الحنفية
- -أولاـ البائن بينونة صغرى
- -ثانيا ـ البائن بينونة كبرى
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية والحنابلة
- -موقف القانون
- حكم الطلاق الرجعي
- -حكم الطلاق الرجعي
- حكم الطلاق البائن
- -أولا ـ البائن بينونة صغرى
- -ثانيا ـ البائن بينونة كبرى
- -حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري
- تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل
- -أولا ـ الطلاق المنجز أو المعجل
- -ثانيا ـ الطلاق المضاف
- ثالثا ـ الطلاق المعلق
- -شروط التعليق
- حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق
- -١ - فقال أئمة المذاهب الأربعة
- -٢ - وقال الظاهرية والشيعة الإمامية
- -٣ - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل
- أدلة الأقوال
- -أئمة المذاهب الأربعة
- -الظاهرية والإمامية
- -ابن تيمية وابن القيم
- ملحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت
- -المقصود بمريض الموت
- -حكمه
- -وقت الإرث
- -شروط ثبوت الميراث
- -الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت
- -زواج المريض المطلق بأخرى
- المبحث السادس ـ الشك في الطلاق
- -الشك في الطلاق
- -الورع التزام الطلاق
- -إثبات الطلاق
- ملحق ببحث الطلاق ـ الرجعة
- الرجعة
- أولا ـ تعريف الرجعة ومشروعيتها
- -مشروعيتها
- -تعريفها
- -حكمتها
- -نوعاها
- -أحكام المرأة الرجعية
- -ثانيا ـ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه
- ثالثا ـ شروط صحة الرجعة
- -شرط المرتجع
- -شرط ما تحصل به الرجعة
- -شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة
- -شرط زمن الرجعة
- ما لا يشترط في الرجعة
- -- رضا المرأة ونحوه من الشروط
- -- إعلام المرأة بالرجعة
- -٣ - الإشهاد على الرجعة
- رابعا ـ اختلاف الزوجين في الرجعة
- -١ - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة
- ٢ - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة
- -مدة الاغتسال
- -القسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء
- -القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل
- -القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور
- زواج التحليل
- التحليل بزواج دائم
- -الشرط الأول ـ أن تنكح زوجا غيره،
- -الشرط الثاني ـ أن يكون النكاح الثاني صحيحا
- -الشرط الثالث ـ أن يطأها الزوج الثاني في الفرج
- -الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلل)
- -الزواج بقصد التحليل دون شرط
- -هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق
- الفصل الثاني: الخلع
- المبحث الأول ـ معنى الخلع
- -الخلع
- -مشروعيته
- -ألفاظ الخلع
- -حكمه الشرعي
- -هل يحتاج الخلع إلى قاض؟
- -وقت الخلع
- -أركان الخلع
- المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها
- -يترتب على اعتبار الخلع يمينا من جانب الزوج الآثار التالية
- -يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة
- المبحث الثالث ـ شروط الخلع
- -خلع السفيه
- -خلع الولي
- -خلع المريض
- -التوكيل في الخلع
- -خلع الفضولي
- -الخلع بمعدوم أو بمجهول
- -مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب
- -شروط الخلع في القانون السوري
- المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع
- -حكم أخذ بدل الخلع
- -الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق
- -الخلع على الرضاع
- -الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة
- -الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ
- -الخلع على إسقاط الحضانة
- -الخلع على نفقة الصغير
- -الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة
- -موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق
- -الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية
- المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه)
- -١ - يقع به طلقة بائنة
- -- لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي،
- -- لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة
- -- يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه،
- -- يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون
- -- هل يرتدف على المختلعة طلاق؟
- -- لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدة،
- -- الاختلاف في الخلع أو عوضه
- -آثار الخلع في القانون
- الفصل الثالث: التفريق القضائي
- المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق
- -القانون في مصر وسورية
- -أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق
- -نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة
- المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل
- -أولا ـ أنواع العيوب
- -ثانيا ـ التفريق بسبب العيوب في القانون
- ثالثا ـ آراء الفقهاء في التفريق للعيب
- -الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط
- الثاني ـ العيوب التي تجيز التفريق
- -الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف
- -الثاني ـ رأي مالك والشافعي
- -الثالث ـ رأي أحمد
- -الرابع ـ رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم
- -قيود الفرقة بالعيب
- -شروط التفريق بالعيب
- العيب الحادث بعد الزواج
- -نوع الفرقة بسبب العيب
- -أثر التفريق بالعيب على المهر
- -ملحق بهذا البحث ـ خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب
- المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة
- -المقصود بالشقاق والضرر
- -رأي الفقهاء في التفريق للشقاق
- -شروط الحكمين
- -نوع الفرقة للشقاق
- -موقف القانون
- المبحث الرابع ـ طلاق التعسف
- -التعسف
- -أولا ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار
- -ثانيا ـ الطلاق بغير سبب معقول
- المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة
- -أولا ـ آراء الفقهاء
- -ثانيا ـ موقف القانون من التفريق للغيبة
- -المبحث السادس ـ التفريق للحبس
- المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء
- أولا ـ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه
- ألفاظ الإيلاء
- الألفاظ الصريحة
- -أصل حكم الإيلاء
- -ألفاظ الكناية
- -لغة الإيلاء
- ثانيا ـ أركان الإيلاء وشروطه
- ركن الإيلاء
- -عند الحنفية
- عند الجمهور
- -١ - الحالف
- -٢ - المحلوف به
- -٣ - المحلوف عليه
- -٤ - المدة
- -عند الحنفية
- شروط الإيلاء
- -الحنابلة وبقية المذاهب
- ثالثا ـ حكم الإيلاء
- -الحكم الأخروي
- الحكم الدنيوي
- -حكم الحنث
- -حكم البر
- الفيء
- عند الحنفية
- -شرط الفيء بنوعيه
- -الاختلاف في الفي
- عند الجمهور غير الحنفية
- -الأول ـ مدة الإمهال بلا قاض
- -الثاني ـ الفيئة حالة العجز عن الجماع
- -اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيئة
- -الطلاق في مدة الإيلاء
- -العدة بعد الإيلاء
- -خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء
- المبحث الثامن ـ التفريق باللعان
- -تعريف اللعان
- المطلب الأول ـ تعريف اللعان وسببه
- -سبب اللعان
- -المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان
- المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين
- -ركن اللعان
- شروط اللعان
- أولا ـ شروط وجوب اللعان
- -لغة اللعان
- -ثانيا ـ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته
- شروط نفي الولد
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه
- -كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه
- -مندوبات اللعان ودور القاضي فيه
- المطلب الخامس ـ ما يجب عند نكول أحد الزوجين
- -نكول أحد الزوجين
- -رجوع الزوج عن اللعان
- -المطلب السادس ـ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟
- -المطلب السابع ـ أحكام أوآثار اللعان
- المطلب الثامن ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق
- -أولا ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه
- -ثانيا ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق
- المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار
- -الظهار
- المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزا وإضافة وتعليقا وتأقيتا
- -حكمه الشرعي
- -أحوال الظهار في العادة
- -الظهار المعلق
- -الظهار المؤقت
- المطلب الثاني ـ ركن الظهر وشروطه
- ركن الظهار
- -عند الحنفية
- -الجمهور غير الحنفية
- -شروط المظاهر
- شروط المظاهر منها
- -ظهار المرأة
- -الظهار من الجماعة
- -شروط المشبه به
- شروط الصيغة
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر
- -هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟
- -هل يدخل الإيلاء على الظهار؟
- المطلب الرابع ـ كفارة الظهار
- -أولا ـ مشروعية الكفارة
- -ثانيا ـ متى تجب كفارة الظهار؟
- -ثالثا ـ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار
- رابعا ـ أنواع الكفارة وترتيبها
- إعتاق الرقبة
- -اشتراط الإيمان في الرقبة
- صيام شهرين متتابعين
- -التتابع في الصوم
- إطعام ستين مسكينا
- ما يتعلق بالإطعام: قدر الطعام
- -قدر الطعام
- -كيفية الإطعام
- -جنس الطعام
- -مستحق الإطعام
- -خامسا ـ شرط الكفارة
- -سادسا ـ من وطئ قبل أن يكفر
- -المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار
- المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين
- -أثر الارتداد
- -أثر الإسلام
- الفصل الرابع: العدة والاستبراء
- العدة
- المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها
- -معنى العدة
- -حكمها الشرعي
- -هل على الرجل عدة؟
- -عدة المرأة غير المسلمة
- -حكمة العدة
- -سبب وجوب العدة
- -ركن العدة
- المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها
- -المقصود بالقروء
- أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة
- -أولا ـ عدة الأقراء
- -ثانيا ـ عدة الأشهر
- -ثالثا ـ عدة الحبل
- مقادير عدد المعتدات
- - عدة الحامل
- -انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان
- -أقل مدة الحمل
- -أكثر مدة الحمل
- -التحول لعدة الحمل
- -المرتابة بالحمل
- -عدة زوجة الصغير بعد وفاته
- -- عدة المتوفى عنها زوجها
- -- عدة المطلقة
- - عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس
- -سن اليأس
- -سن الحيض
- -سن البلوغ
- -موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر
- -- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة
- -- عدة المفقود زوجها
- المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها
- -أولا ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء
- -ثانيا ـ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل
- -ثالثا ـ الانتقال إلى عدة وفاة
- -رابعا ـ العدة بأبعد الأجلين ـ عدة طلاق الفار
- المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة
- -ابتداء العدة
- -تداخل العدتين
- ما يعرف به انقضاء العدة
- -القول
- -الفعل
- المبحث الخامس ـ أحكام العدد أو حقوق المعتدة وواجباتها
- -أولا ـ تحريم الخطبة
- -ثانيا ـ تحريم الزواج
- ثالثا ـ حرمة الخروج من البيت
- -الحنفية
- -المالكية والحنابلة
- -الشافعية
- -منزل البدوية
- رابعا ـ السكنى في بيت الزوجية والنفقة
- -نفقة المعتدة
- خامسا ـ الإحداد أو الحداد
- -الإحداد أو الحداد
- -مدة الحداد
- -الحداد أيضا على المبتوتة أو المطلقة طلاقا بائنا؛
- -يكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي
- -سادسا ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة
- -سابعا ـ ثبوت الإرث في العدة
- -ثامنا ـ لحوق الطلاق في العدة
- الاستبراء
- -معناه
- -حكمه
- أسبابه
- -رأي الحنفية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -مذهب المالكية
- -نوع الاستبراء ومدته
- -هل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل؟
- الباب الثالث: حقوق الأولاد
- الفصل الأول: النسب
- -تمهيد ـ عناية الشرع بالنسب وتحريم التبني والإلحاق من طريق غير مشروع
- المبحث الأول ـ أسباب ثبوت النسب
- مدة الحمل
- -أقل الحمل
- -أكثر مدة الحمل
- الخلاف في الولادة وتعيين المولود
- -الخلاف في ولادة المعتدة
- -الاختلاف بين الزوجين في تعيين المولود
- -إثبات نسب الولد بالقيافة
- -أسباب ثبوت النسب من الأب
- سبب ثبوت نسب الولد من أمه
- أولا ـ الزواج الصحيح
- الشروط
- -الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة
- -الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج
- -الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد
- -موقف القانون من هذا السبب
- وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح
- -موقف القانون
- ثانيا ـ الزواج الفاسد
- يشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد
- -- أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل
- -- تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها
- -- أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة
- -وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد
- -موقف القانون
- ثالثا ـ الوطء بشبهة
- -الوطء بشبهة
- -موقف القانون
- -آثار النسب
- المبحث الثاني ـ طرق إثبات النسب
- -الطريق الأول ـ الزواج الصحيح أو الفاسد
- الطريق الثاني ـ الإقرار بالنسب أوادعاء الولد
- -الإقرار بالنسب على نفس المقر
- -الإقرار بنسب محمول على الغير
- -موقف القانون
- -نوع البينة في إثبات النسب على الغير
- -الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني
- الطريق الثالث ـ البينة
- -نوع البينة التي يثبت بها النسب
- -الشهادة بالتسامع لإثبات النسب
- الفصل الثاني: الرضاع
- المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع
- المطلب الأول ـ هل يجب الإرضاع على الأم؟
- -استئجار المرضع
- المطلب الثاني ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومدة الاستحقاق وبدء الاستحقاق
- -أولا ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع
- -ثانيا ـ مدة الاستحقاق
- -ثالثا ـ بدء الاستحقاق
- -المطلب الثالث ـ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع
- المطلب الرابع ـ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة
- -الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع
- -واجب المرضع
- -مقدار الأجرة
- -موقف القانون السوري من أجرة الرضاع
- المبحث الثاني ـ شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء
- -- أن يكون لبن امرأة آدمية،
- -٢ - أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع
- -٣ - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف
- -- ألا يخلط اللبن بغيره
- -٥ - أن يكون الرضاع في حال الصغر
- -٦ - أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعدا
- المبحث الثالث ـ ما يثبت به الرضاع
- -١ - أما الإقرار
- -٢ - وأما البينة
- الفصل الثالث: الحضانة أو كفالة الطفل
- -معنى الحضانة
- المبحث الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها
- -حكمها
- -صاحب الحق في الحضانة
- المبحث الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة
- أولا ـ من النساء
- -ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب
- -موقف القانون
- ثانيا ـ من الرجال
- -تعدد أصحاب الحق
- -مهمة الحاضنة والأب
- المبحث الثالث ـ شروط استحقاق الحضانة، أو شروط المحضون
- -شروط المحضون
- -شروط الحواضن
- النوع الأول ـ الشروط العامة في النساء والرجال
- -مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غير المسلمة
- -النوع الثاني ـ شروط أخرى في النساء
- -النوع الثالث - شروط خاصة بالرجال
- ما يتبع شروط الحضانة من أمور
- -أولا ـ سقوط الحضانة
- -ثانيا ـ عودة الحق في الحضانة
- -ثالثا ـ هل تجبر الأم على الحضانة؟
- -رابعا ـ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها
- المبحث الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة
- -هل تجب الأجرة على الحضانة؟
- -التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة
- -أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم
- -المكلف بنفقة الحضانة
- -موقف القانون
- -بدء استحقاق نفقات الحضانة
- المبحث الخامس ـ مكان الحضانة
- -مكان الحضانة
- -انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر
- -زيارة الولد
- المبحث السادس ـ مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأبيه
- -السبب في اختلاف الغلام والفتاة
- -موقف القانون
- -مايترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده
- الفصل الرابع: الولاية
- المبحث الأول ـ الولاية على النفس
- -أولا ـ الولي على النفس وصلاحياته
- ثانيا ـ شروط الولي على النفس
- -موقف القانون
- -ثالثا ـ انتهاء الولاية على النفس
- المبحث الثاني ـ الولاية على المال
- أولا ـ الولي على المال
- -حكم القانون
- -ثانيا ـ شروط الولي على المال
- ثالثا ـ تصرفات الولي على المال
- -تصرفات الأب
- حكم القانون
- -الولي الخاص
- رابعا ـ شروط الوصي
- -شروط الوصي
- الوصي نوعان
- -- الوصي المختار
- -- وصي القاضي
- حكم القانون
- -الوصي المؤقت
- -تصرفات الوصي المختار
- خامسا ـ القاضي ووصيه وتصرفاته
- -حكم القانون
- -سادسا ـ انتهاء الولاية والوصاية
- الفصل الخامس: النفقات
- نفقة الزوجة والأقارب
- -نفقة الحيوان
- مبادئ عامة في النفقات
- ١ - معنى النفقة
- -النفقة
- -النفقة قسمان
- -٢ - الحقوق الواجبة بالزوجية
- ٣ - القرابة الموجبة للنفقة
- -أـ مذهب المالكية
- -ب ـ مذهب الشافعية
- -جـ ـ مذهب الحنفية
- -د ـ مذهب الحنابلة
- -٤ - مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة
- ٥ - شروط وجوب النفقة
- -شرط اتحاد الدين
- -حد اليسار والإعسار
- -العجز عن الكسب والقدرة عليه
- -٦ - النفقة بسبب الحاجة
- -٧ - استقلال الأب بنفقة أولاده
- -٨ - استقلال الولد بنفقة أبويه
- ٩ - هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟
- -نفقة زوجة الأب
- -نفقة زوجة الابن
- -١٠ - هل تتوقف النفقة على القضاء؟
- ١١ - سقوط النفقة
- -سقوط نفقة الزوجة
- -سقوط نفقة الأقارب
- -١٢ - جزاء الامتناع عن النفقة
- -١٣ - تعدد مستحقي النفقة
- -١٤ - متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة؟
- المبحث الأول ـ نفقة الزوجة
- معنى النفقة
- -وجوبها
- المطلب الأول ـ معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه، وسبب وجوبها
- -من تجب عليه
- -سبب وجوبها
- المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة
- -عند الجمهور
- -حكم القانون
- عند المالكية
- -قبل الدخول
- -بعد الدخول
- مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل
- -المسألة الأولى ـ الزوجة الناشزة
- -المسألة الثانية ـ الزوجة العاملة أو الموظفة
- المسألة الثالثة ـ الزوجة المريضة
- -نفقات العلاج
- -المسألة الرابعة ـ الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج لعذر
- -المسألة الخامسة ـ حبس الزوجة
- -المسألة السادسة ـ سفر الزوجة
- -المسألة السابعة ـ انتقال الزوج إلى بلد آخر
- -المسألة الثامنة ـ حبس الزوج أو مرضه
- المطلب الثالث ـ كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها
- الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه
- -ما تقدر به نفقة الطعام
- -حال من تقدر به نفقة الطعام
- -المدة التي تقدر بها نفقة الطعام
- -الواجب الثاني ـ الكسوة
- -الواجب الثالث ـ المسكن
- الواجب الرابع ـ نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم
- -الخادم
- -الواجب الخامس ـ آلة التنظيف ومتاع البيت
- -الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها
- -كيف يقدر القاضي النفقة؟
- -الاستدانة أثناء الدعوى
- المطلب الرابع ـ أحكام النفقة الزوجية
- أولا ـ حكم الامتناع عن الإنفاق
- -الحنفية
- ثانيا ـ إعسار الزوج بالنفقة
- الجمهور غير المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -المالكية
- -الحكم القانوني
- -ثالثا ـ نفقة زوجة الغائب
- رابعا ـ متى تعتبر النفقة دينا على الزوج؟
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال الجمهور
- خامسا ـ نفقة المعتدة
- -نفقة الحمل
- -حكم القانون السوري بنفقة العدة
- -سادسا ـ تعجيل النفقة
- -سابعا ـ الإبراء من النفقة
- -ثامنا ـ المقاصة بدين النفقة
- تاسعا ـ الكفالة بالنفقة
- -الكفالة بالنفقة بسبب السفر
- -كفالة النفقة الماضية والمستقبلة
- -عاشرا ـ الصلح عن النفقة
- المبحث الثاني ـ نفقة الأولاد أو الفروع
- -المطلب الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم
- المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة على الأولاد
- -- أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب
- - أن يكون الولد فقيرا معسرا لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب
- العجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية
- -ـ الصغر
- -ـ الأنوثة
- -ـ المرض المانع من العمل
- -ـ طلب العلم الذي يشغل عن التكسب
- -٣ - ألا يختلف الدين
- -المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأولاد
- -المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها دينا وسقوطها وتعجيلها
- المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الآباء والأمهات
- -المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم
- -المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة للأصول
- المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول
- -تعدد الفروع
- -المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأصول
- المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام
- المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع
- -الأول ـ مذهب الحنفية
- -الثاني ـ مذهب الحنابلة
- -الثالث ـ مذهب المالكية والشافعية
- المطلب الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام
- -حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة
- المطلب الثالث ـ من تجب عليهم نفقة الأقارب
- مذهب الحنفية
- -الحالة الأولى ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع
- -الحالة الثانية ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشي
- -الحالة الثالثة ـ أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشي
- -الحالة الرابعة ـ أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي
- -مذهب الحنابلة
- -مذهب الشافعية
- -مذهب المالكية
- -نفقة الأقارب في القانون السوري
- الباب الرابع: الوصايا
- الفصل الأول: الوصية
- تمهيد
- -تاريخ الوصية
- -قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين
- المبحث الأول ـ معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية انعقادها وأثره
- أولا ـ معنى الوصية ونوعاها
- نوعاها
- -المطلقة
- -المقيدة أو المعلقة
- ثانيا ـ مشروعية الوصية
- -أدلة المشروعية
- -سبب المشروعية أو حكمتها
- -نوع حكم الوصية الشرعي
- الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي
- -١ - واجبة
- -٢ - مستحبة
- -٤ - مكروهة تحريما
- -حراما
- -ثالثا ـ أركان الوصية
- رابعا ـ كيفية انعقاد الوصية أو طرق إنشائها وأثر العقد
- -العبارة
- -الكتابة
- -الإشارة المفهمة
- -القبول المطلوب
- -هل تشترط الفورية في القبول؟
- -تجزؤ الرد ورد البعض دون البعض
- -الرجوع عن الرد أو القبول
- -من يملك القبول والرد
- -موت الموصى له بلا قبول ولا رد
- -وقت ثبوت ملكية الموصى به للموصى له
- -تعليق الوصية على شرط
- -تقييد الوصية بشرط صحيح
- المبحث الثاني ـ شروط الوصية
- المطلب الأول ـ شروط الموصي
- -شروط الصحة في الموصي
- -شرط نفاذ الوصية في الموصي
- المطلب الثاني ـ شروط الموصى له
- شروط الصحة
- -الوصية لجهة معصية
- -الوصية للمعدوم
- الوصية للحمل وبالحمل
- -الوصية بالحمل
- الوصية للحمل
- -قال الزيلعي والشلبي وصاحب الدر والهداية من الحنفية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
- -قال المالكية
- -القانون
- -الوصية للمجهول
- -الوصية للدابة
- -الوصية للقاتل
- -الوصية لأهل الحرب
- -اتحاد الدين
- -وصايا غير المسلمين ـ أهل الذمة
- شرط نفاذ الوصية في الموصى له
- الوصية للوارث
- -يشترط لصحة الإجازة شرطان
- -من الوارث الذي يجيز؟
- -القائلون بمشروعية الوصية للوارث
- المطلب الثالث ـ شروط الموصى به
- شروط الصحة
- -- أن يكون الموصى به مالا قابلا للتوارث
- -- أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع
- -- أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية
- - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي عند إنشاء الوصية إذا كان معينا بالذات؛
- القانون
- -المصري
- -السوري
- - ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا
- -أمثلة الحنفية
- -أمثلة المعصية عند المالكية
- -أمثلة المعصية أو ما لا قربة فيه عند الشافعية
- -من الوصايا الباطلة عند الشافعية والحنابلة
- -من أمثلة المعصية أو الفعل المحرم سواء أكان الموصي مسلما أم ذميا عند الحنابلة
- ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية
- -الحجر بسبب الدين المستغرق
- -الوصية بالزائد عن الثلث
- -استحباب الوصية بما دون الثلث
- المبحث الثالث ـ أحكام الوصية
- المطلب الأول ـ صفة الوصية شرعا والرجوع عنها
- -الرجوع عن الوصية في القانون
- -المطلب الثاني ـ الأثر المترتب على الوصية
- المطلب الثالث ـ أحكام الموصي
- -وصية المدين
- وصية غير المسلم
- -١ - وصية الذمي
- -٢ - وصية الحربي
- -٣ - وصية المرتد
- المطلب الرابع ـ أحكام الموصى له
- ١ - حكم الوصية للجهات العامة
- الوصية بالحج
- -قال الحنفية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
- ٢ - الوصية للحمل
- -تعدد الحمل
- ٣ - الوصية للمعدوم
- أحكام الوصية للمعدوم في القانون
- -ـ الوصية بالأعيان للمعدوم ممن يحصون
- -ـ الوصية بالمنفعة للمعدوم ممن يحصون
- -ـ الوصية بالمنفعة للطبقات
- ٤ - الوصية لجماعة محصورين
- كيفية توزيع الوصية المشتركة
- -الوصية المشتركة
- ٥ - الوصية لجماعة غير محصورين
- -يرى الحنفية
- -رأى المالكية
- -ذهب الشافعية والحنابلة
- المقصود ببعض ألفاظ الموصى لهم في الوصية لقوم مخصوصين
- -الجيران
- -الأصهار والأختان
- -الأقارب والأرحام
- -الأهل
- -آل بيته
- -أهل جنسه
- -العلويون
- -في سبيل الله
- -العلماء
- -مراحل الإنسان
- المطلب الخامس ـ أحكام الموصى به
- -١ - الوصية بمعين أو بجزء شائع وحكم هلاك الموصى به
- -٢ - الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسليم
- -٣ - الوصية بالمجهول
- ٤ - الوصية بالمنافع
- -أـ المقصود بالمنافع
- -ب ـ هل تعد المنافع أموالا ذات قيمة؟
- -حـ ـ حكم الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه
- -د ـ تقدير المنفعة
- -هـ ـ طريق الانتفاع بالمنفعة
- -وـ كيفية استيفاء المنفعة المشتركة
- ز ـ انتهاء الوصية بالمنفعة
- -متى يستحق الموصى له المنفعة الموصى بها؟
- -منع الموصى له من الانتفاع
- -ح ـ ملكية العين الموصى بمنفعتها والتصرف فيها
- -ط ـ نفقة العين الموصى بمنفعتها
- -٥ - الوصية بالتصرف في عين
- -٦ - الوصية بالإقراض
- -٧ - الوصية بالحقوق
- -٨ - الوصية بقسمة التركة
- -٩ - الوصية بالمرتبات
- ١٠ - حكم الزيادة في الموصى به
- -الحال الأولى ـ الزيادة غير المستقلة بنفسها
- -الحال الثانية ـ الزيادة المستقلة بنفسها
- -الحال الثالثة ـ الزيادة بالهدم والبناء الجديد
- -الحال الرابعة ـ إدماج البناءين
- المطلب السادس ـ مقدار الوصية
- -أـ فإذا كان للموصي وارث
- -ب ـ وإذا لم يكن للموصي وارث
- إجازة الورثة للزائد عن الثلث
- -أولا ـ وقت الإجازة
- ثانيا ـ من يملك الإجازة والرد
- يشترط فيمن يجيز أو يرد شرطان
- -الأول ـ أن يكون المجيز من أهل التبرع
- -الثاني ـ أن يكون المجيز عالما بمايجيزه
- -ثالثا ـ جهة تلقي الملك بعد الإجازة
- -وقت تقدير الثلث
- -المطلب السابع ـ الوصية للوارث
- المطلب الثامن ـ الوصية بمثل نصيب وارث
- مقدار ما يستحقه الموصى له في هذه الوصايا
- -الحالة الأولى ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين موجود عند وفاة الموصي
- -الحالة الثانية ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
- -الحالة الثالثة ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معدوم
- -الحالة الرابعة ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ولآخر بسهم معلوم شائع
- -المطلب التاسع ـ الوصية بالأجزاء
- المطلب العاشر ـ تنفيذ الوصية
- أولا ـ أن يكون في التركة دين على أجنبي، أو مال غائب
- -الحال الأولى ـ أن يكون الموصى به مالا مرسلا
- -الحال الثانية ـ أن يكون الموصى به عينا معينة
- -الحال الثالثة ـ أن تكون الوصية بسهم شائع في التركة
- -الحال الرابعة: أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع من المال
- ثانيا ـ أن يكون في التركة دين على وارث
- -الحال الأولى ـ أن يكون الدين مؤجلا
- -الحال الثانية ـ أن يكون الدين قد حل أداؤه
- -الحال الثالثة ـ أن يكون الدين مستحق الأداء
- المبحث الرابع ـ مبطلات الوصية
- -- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه
- -- ردة الموصي
- -- تعليق الوصية على شرط لم يحصل
- - الرجوع عن الوصية
- -الرجوع الصريح
- الرجوع دلالة
- -أولا ـ كل تصرف قولي يخرج العين عن ملك الوصي
- ثانيا ـ كل فعل في العين الموصى بها يدل على الرجوع عن الوصية،
- -نوع يدل على الرجوع بالاتفاق
- -نوع لا يدل على الرجوع بالاتفاق
- -نوع مختلف فيه بين الفقهاء
- -٥ - رد الوصية
- -٦ - موت الموصى له المعين قبل موت الموصي
- -٧ - قتل الموصى له الموصي
- -٨ - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه
- -٩ - تبطل الوصية لوارث
- المبحث الخامس ـ تزاحم الوصايا
- -تزاحم الوصايا
- -١ - قاعدة التزاحم في الوصايا بين العباد
- -٢ - التزاحم بين الوصايا في حقوق الله تعالى
- -٣ - التزاحم بين وصايا حق الله وحق العباد
- المبحث السادس ـ الوصية الواجبة قانونا
- -المستند الفقهي للوصية الواجبة ومسوغاتها
- -من تجب له هذه الوصية
- -شروط وجوب هذه الوصية
- -مقدار الوصية الواجبة
- -تقديم هذه الوصية
- -الفرق بين القانون السوري والقانون المصري في مقدار الوصية الواجبة
- -طريقة استخراج الوصية الواجبة
- المبحث السابع ـ إثبات الوصية
- -الشهادة على كتاب الوصية
- الفصل الثاني: حكم تبرعات المريض مرض الموت
- هل تعتبر تبرعات المريض مرض الموت في حكم الوصية؟
- -مريض الموت
- تبرعات مريض الموت
- -- التبرعات المنجزة
- -- أما التبرعات أو العطايا المضافة لما بعد الموت
- الفصل الثالث: الوصاية
- -المبحث الأول ـ أنواع الأوصياء
- المبحث الثاني ـ أركان الوصاية
- -١ - الموصي
- ٢ - الوصي
- -تعدد الأوصياء
- -٣ - الموصى فيه
- -٤ - الصيغة
- المبحث الثالث ـ أحكام تصرفات الوصي
- -١) ـ البيع والشراء
- -٢) ـ التوكيل والإيصاء للغير
- -٣) ـ المضاربة بمال الموصى عليه، واقتضاء الدين، والإنفاق بالمعروف والختان، وإخراج زكاة الفطر، وضمان القرض
- -٤) ـ القسمة عن الموصى له
- -٥) ـ إقرار الوصي بدين على الميت، وهل الوصي أولى بالولاية أو الجد؟
- -٦) ـ دفع المال للمحجور وترشيد المحجور
- -٧) ـ شهادة الأوصياء
- -٨) ـ رجوع الوصي على مال اليتيم
- -٩) ـ فض النزاع بين الوصي والموصى عليه
- -١٠) ـ جعل الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه
- -١١) ـ عزل الوصي
- -١٢) ـ الإنفاق للضرورة
الباب الخامس: الوقف
الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
- الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
- أولا ـ تعريف الوقف
- التعريف الأول ـ لأبي حنيفة
- التعريف الثاني ـ للجمهور وهم الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في الأصح
- التعريف الثالث ـ للمالكية
- ثانيا ـ مشروعية الوقف وحكمته أو سببه
- ثالثا ـ صفة الوقف
- رابعا ـ ركن الوقف
الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
- الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
- الوقف الخيري
- الوقف الأهلي أو الذري
- محل الوقف
- بيان الرأي الفقهي في بعض أنواع المال الموقوف
- وقف العقار
- وقف المنقول
- وقف المشاع
- وقف حق الارتفاق
- وقف الإقطاعات
- وقف أراضي الحوز
- وقف الإرصاد
- وقف المرهون
- وقف العين المؤجرة
الفصل الثالث: حكم الوقف
- الفصل الثالث: حكم الوقف
- حكم الوقف
- عند أبي حنيفة
- عند الصاحبين وبرأيهما يفتى
- يرى المالكية
- الأظهر في مذهب الشافعية
- الحنابلة في الصحيح من المذهب
- متى يزول الملك عن الوقف؟
- رأي أبي حنيفة
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد
- الرجوع في وقف المسجد
- الرجوع في وقف غير المسجد
- الشروط العشرة
- الإعطاء
- الإدخال
- الإخراج
- الزيادة
- النقصان
- التغيير
- الاستبدال
الفصل الرابع ـ شروط الوقف
- الفصل الرابع ـ شروط الوقف
- المبحث الأول ـ شروط الواقف
- أن يكون الواقف حرا مالكا
- أن يكون عاقلا
- أن يكون بالغا
- أن يكون رشيدا
- رأي الحنفية في وقف المدين
- وقف المريض مرض الموت
- وقف المرتد
- وقف الكافر
- وقف المكره
- وقف الأعمى
- وقف غير المرئي
- شرط الواقف كنص الشارع
- الحنفية
- المسائل السبع التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- المبحث الثاني ـ شروط الموقوف
- الحنفية
- أن يكون الموقوف مالا متقوما عقارا
- أن يكون الموقوف معلوما
- أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حين وقفه ملكا تاما
- أن يكون الموقوف مفرزا،
- أبو يوسف والشافعية والحنابلة
- القانون المصري
- استثنى القانون ثلاث حالات، أجاز فيها وقف الحصة الشائعة فيما لا يقبل القسمة
- المالكية
- الشافعية والحنابلة
- المبحث الثالث ـ شروط الموقوف عليه
- الموقوف عليه
- شروط الوقف على معين
- الفقهاء
- ذهب الحنفية
- رأى المالكية
- أوضح الشافعية
- مذهب الحنابلة
- الوقف على مرتد وحربي
- الوقف على مجهول
- الوقف على معدوم أصالة
- الوقف على بهيمة
- الوقف على ذمي أو على أهل الذمة
- الوقف على النفس باطل
- للواقف إن وقف على غيره كإنسان أو مسجد الانتفاع بالموقوف في حالات
- شروط الجهة الموقوف عليها
- الشرط الأول ـ أن يكون معلوما وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى
- الوقف على الأغنياء
- وقف غير المسلم
- الشرط الثاني ـ لأبي حنيفة ومحمد: أن يجعل آخر الوقف الأهلي بجهة لا تنقطع أبدا،
- المبحث الرابع ـ ألفاظ الوقف وشروط صيغة الوقف
- صيغة الوقف
- ألفاظ الوقف الخاصة به عند الحنفية
- ثبوت الوقف بالضرورة
- المذهب لدى المالكية
- مذهب الشافعية
- رأي الحنابلة
- شروط صيغة الوقف
- الشرط الأول ـ التأبيد
- الشرط الثاني ـ التنجيز
- الشرط الثالث - الإلزام
- الشرط الرابع - عدم الاقتران بشرط باطل: الشروط عند الحنفية ثلاثة
- الشروط عند الحنفية ثلاثة
- أ - شرط باطل
- ب - شرط فاسد
- جـ - شرط صحيح
- القانون المصري
- قال المالكية
- مذهب الشافعية
- الحنابلة
- الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف
- مقتضى ألفاظ الوقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم
- أ - الولد والأولاد
- ب - الذرية والنسل والعقب
- جـ - الآل والجنس وأهل البيت
- د - القرابة
- هـ - مراحل الإنسان
- وسبيل الله ونحوه
- الوقف الدائم من حيث الاتصال والانقطاع
الفصل الخامس: إثبات الوقف شرعا وقانونا
الفصل السادس - مبطلات الوقف
الفصل السابع - نفقات الوقف
الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
- الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
- قال الحنفية
- آلات المسجد
- بيع أنقاض المسجد ونحوه
- جعل شيء من المسجد طريقا وبالعكس
- حالات الاستبدال
- شروط الاستبدال
- مسائل أربع يجوز فيها استبدال العامر من الأرض
- مذهب المالكية في بيع الموقوف
- الأوقاف بالنسبة لبيعها ثلاثة أقسام
- الخلو
- مذهب الشافعية في بيع الموقوف
- مذهب الحنابلة
- موقف القانون من الاستبدال
الفصل التاسع ـ الوقف في مرض الموت
الفصل العاشر ـ ناظر الوقف
- الفصل العاشر ـ ناظر الوقف
- أولا ـ تعيين الناظر
- ثانيا ـ شروط الناظر
- ثالثا ـ وظيفة الناظر
- الحنفية
- الإجارة الطويلة
- الموقوف عليه الغلة أو السكنى ولو رجلا معينا
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- الحنابلة
- رابعا ـ عزل الناظر
الباب السادس: الميراث
- الباب السادس: الميراث
- الفصل الأول: تعريف علم الميراث أو علم الفرائض ومبادئه
- -مبادئه
- -الإرث
- -علم الفرائض يشتمل على عناصر ثلاثة
- -موضوعه
- استمداده
- -الكتاب
- -السنة النبوية
- -الإجماع
- -فضل هذا العلم
- -واضعه
- -نسبته لسائر العلوم
- -ثمرته أو فائدته
- -غايته
- -مسائله
- -حسابه
- مصطلحاته
- -١ - الفرض
- -٢ - السهم
- -٣ - التركة
- -٤ - النسب
- -٥ - الجمع والعدد
- -٦ - الفرع
- -٧ - الأصل
- -٨ - الولد
- -٩ - الوارث
- -١٠ - الأخ والعم
- -١١ - العصبة
- -١٢ - الإدلاء
- -١٣ - الميت
- الفصل الثاني: أركان الميراث
- -١ - المورث
- -٢ - والوارث
- -٣ - الموروث
- الفصل الثالث: أسباب الميراث
- -١ - أما القرابة أو النسب الحقيقية ويسمى عند الحنفية الرحم
- -٢ - وأما الزوجية أو النكاح الصحيح
- -٣ - وأما الولاء
- ٤ - وأضاف الشافعية والمالكية سببا رابعا وهو جهة الإسلام
- -الإرث بجهتين
- -أسباب الإرث في القانون
- الفصل الرابع: شروط الإرث
- -- موت المورث
- -- حياة الوارث
- -- العلم بجهة الميراث
- الفصل الخامس: موانع الإرث
- -اتفق الفقهاء على ثلاثة موانع
- اختلفوا فيما عداها
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- الموانع الأربعة المشهورة
- المانع الأول ـ الرق
- -المبعض
- -المكاتب
- المانع الثاني - القتل
- اختلفوا في نوع القتل المانع
- -رأى الحنفية
- -رأى المالكية
- -رأى الشافعية
- -رأى الحنابلة
- -إرث الزوج دية القتل الخطأ
- المانع الثالث ـ اختلاف الدين
- -إرث غير المسلمين
- إرث المرتد والزنديق
- -الإرث من المرتد
- -ردة أحد الزوجين
- -المانع الرابع ـ اختلاف الدارين
- الفصل السادس: الحقوق المتعلقة بالتركة
- -تعريف التركة
- الحقوق المتعلقة بالتركة فهي قسمان
- -الأول ـ أن يتعلق بها حق الغير حال الحياة
- والثاني ـ ألا يتعلق بها حق الغير
- -- تجهيز الميت وتكفينه
- - قضاء ديونه
- -أسباب تقديم الوصية على الدين في النظر القرآني
- الديون أربعة أنواع
- -ـ الديون المتعلقة بالأعيان
- -ـ ديون الله تعالى
- -ـ ديون العباد
- -ـ ديون المرض
- - تنفيذ وصاياه
- -ترتيب الوصايا عند الحنفية في حقوق الله وحقوق العباد
- - حق الورثة
- -ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون
- الفصل السابع: أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم في المذاهب
- -أولا ـ أنواع الوارثين
- -ثانيا ـ عدد الوارثين
- ثالثا ـ مراتب الورثة
- -- أصحاب الفروض
- -- العصبات النسبية
- -- العصبة السببية
- -- عصبة مولى العتاقة
- -- الرد على أصحاب الفروض النسبية
- -- ذوو الأرحام
- -- مولى الموالاة
- -- المقر له بنسب محمول على الغير
- -- الموصى له بأكثر من الثلث
- -- بيت المال
- -موقف القانون من مراتب الورثة
- -رابعا ـ طريقة توريث الوارثين في المذاهب
- الفصل الثامن: أصحاب الفروض
- المبحث الأول ـ بيان أصحاب الفروض
- -أولا ـ أصحاب النصف
- -ثانيا ـ أصحاب الربع
- -ثالثا ـ صاحب الثمن
- -رابعا ـ أصحاب الثلثين
- -خامسا - أصحاب الثلث وثلث الباقي
- -سادسا - أصحاب السدس
- المبحث الثاني - أحوال أصحاب الفروض
- -١ - قسم يرث بالفرض فقط
- -٢ - وقسم يرث بالتعصيب فقط
- -٣ - وقسم يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب، وقد يجمع بينهما
- -٤ - وقسم يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما
- أحوال أصحاب الفروض تفصيلا
- أولا ـ أحوال الرجال
- - أحوال الأب
- -الأولى ـ السدس فرضا
- -الثانية - الكل أو الباقي تعصيبا فقط
- -الثالثة ـ السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث
- -أمثلة
- - أحوال الجد
- المراد به
- -أـ يرث الجد بطريق الفرض وحده
- -ب ـ ويرث بطريق التعصيب وحده إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث
- -جـ ـ ويرث بالفرض والتعصيب معا
- -ما يخالف فيه الجد الأب
- ميراث الجد مع الإخوة
- فيه خلاف
- -المذهب الأول ـ لأبي بكر الصديق
- -المذهب الثاني ـ مذهب علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وفريق من الصحابة
- طريق التوريث
- -المذهب الأول ـ لسيدنا علي رضي الله عنه
- -المذهب الثاني ـ لابن مسعود رضي الله عنه
- المذهب الثالث ـ لزيد بن ثابت رضي الله عنه
- -الأكدرية
- تقسيم على مذهب زيد
- -أولا ـ إما ألا يكون معهم صاحب فرض
- -ثانيا ـ وإما أن يكون معهم صاحب فرض
- موقف القانون من مقاسمة الجد لإخوة
- -الأولى ـ أن يكون الموجود مع الجد من الإخوة والأخوات وارثا بالتعصيب،
- -الثانية ـ أن يكون الموجود من الأخوات مع الجد وارثا بالفرض
- -أمثلة
- - أحوال الزوج
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الربع
- - أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف)
- -الأولى ـ السدس
- -الثانية ـ الثلث
- -الثالثة ـ حجبهم
- -أمثلة
- -مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم
- -المسألة المشركة أو الحجرية
- ثانيا ـ أحوال النساء
- ١ - أحوال الزوجة
- -الأولى ـ الربع للواحدة فأكثر
- -الثانية - الثمن
- ٢ - أحوال البنت
- -الأولى ـ النصف للواحدة
- -الثانية ـ الثلثان للاثنتين فصاعدا
- -الثالثة ـ التعصيب بالغير
- ٣ - أحوال بنات الابن
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الثلثان
- -الثالثة ـ التعصيب
- -الرابعة ـ السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين
- -الخامسة والسادسة ـ الحجب
- -أمثلة
- ٤ - أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان)
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الثلثان
- -الثالثة ـ التعصيب بالغير
- -الرابعة ـ التعصيب مع الغير
- -الخامسة ـ السقوط بالفرع الوارث المذكر
- -أمثلة
- ٥ - أحوال الأخوات لأب (أولاد العلات)
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الثلثان
- -الثالثة ـ السدس
- -الرابعة ـ التعصيب بالغير
- -الخامسة ـ التعصيب مع الغير
- -السادسة ـ الحجب عن الميراث
- -أمثلة
- -٦ - أحوال الأخت لأم
- ٧ - أحوال الأم
- -الأولى ـ السدس
- -الثانية: ثلث التركة كلها
- -الثالثة - ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين
- ٨ - أحوال الجدة
- -الجدة
- -الأولى - السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم
- -الثانية - الحجب أو السقوط
- -الجدة الأمية
- -الجدة ذات القرابتين
- -السبب في حجب الجدة مطلقا بالأم، وأنه لم تحجب بالأب إلا الأبويات
- -الدليل على إرث الجدة
- -معرفة الجدة الوارثة
- -أمثلة
- -أمثلة عامة مع حلها وتعليلها
- الفصل التاسع: العصبات
- تقسيم العصبة
- -- العصبة السببية
- - العصبة النسبية وأنواعها وحكم كل نوع
- -تعريف العصبة النسبية
- أنواعها
- ١ - العصبة بالنفس
- الترتيب التالي عند الإمام أبي حنيفة
- -أـ جهة البنوة
- -ب ـ جهة الأبوة
- -ج ـ جهة الأخوة
- د ـ جهة العمومة
- الترجيح
- -أولا ـ الترجيح بالجهة
- -ثانيا ـ الترجيح بقرب الدرجة إلى الميت
- -ثالثا ـ الترجيح بقوة القرابة
- ترتيب العصبات عند الجمهور
- -١ - جهة البنوة أو جزء الميت
- -٢ - جهة الأبوة أو أصل الميت
- -٣ - الجد مع الإخوة
- -٤ - أبناء الإخوة
- -٥ - جهة العمومة
- -٢ - العصبة بالغير
- -٣ - العصبة مع الغير
- الفصل العاشر: المسائل الشواذ
- -١ - المنبرية
- -٢ - الغراوان أو العمريتان
- -٣ - الخرقاء
- -٤ - الأكدرية أو الغراء
- ٥ - المشركة أو الحجرية أو الحمارية
- -أم الفروخ أوالشريحية
- -٦ - الفريضة المالكية
- -٧ - أخت المالكية أو شبه المالكية
- -٨ - اليتيمتان
- -٩ - أم الأرامل
- -١٠ - المروانية
- -١١ - الحمزية
- -١٢ - الدينارية
- -١٣ - الامتحان
- الفصل الحادي عشر: الحجب
- -أولا ـ تعريف الحجب
- -ثانيا ـ الفرق بين الحجب والحرمان
- ثالثا ـ نوعا الحجب
- -١ - حجب النقصان
- ٢ - حجب الحرمان
- الورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان
- -الأول ـ من لا يحجب حجب حرمان
- -الثاني ـ من يحجب حجب حرمان
- -حجب الحرمان مبني على قاعدتين
- خلاصة أنواع الحجب
- -أولا ـ الحجب بالوصف
- ثانيا ـ الحجب بالشخص
- حجب النقصان
- -١ - من فرض إلى فرض أقل منه
- -٢ - من تعصيب إلى تعصيب أقل منه
- -٣ - من فرض إلى تعصيب
- -٤ - من تعصيب إلى فرض
- -٥ - مزاحمة في الفروض
- حجب الحرمان
- -١ - الجد مع الأب
- -٢ - الجدات مع الأم
- -٣ - ابن الابن مع الابن
- -٤ - بنات الابن مع البنتين والابن
- -٥ - الأخوات لأب بالشقيقتين والشقيق
- -٦ - الإخوة مطلقا بالابن، وابن الابن، وبالأب اتفاقا، وبالجد عند أبي حنيفة.
- -٧ - الإخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث والأصل الذكر
- موقف القانون من الحجب
- -المحجوبون من أصحاب الفروض
- -أمثلة
- الفصل الثاني عشر: العول
- -أولا ـ معنى العول
- -ثانيا ـ مشروعية العول
- ثالثا ـ ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل
- -ما لا يعول من الأصول
- ما يعول من الأصول
- - الستة
- -المسألة الشريحية
- -٢ - والاثنا عشر
- -٣ - والأربعة وعشرون
- الفصل الثالث عشر: الرد
- -أولا ـ تعريف الرد
- ثانيا ـ مذاهب العلماء في الرد
- -موقف القانون
- ثالثا ـ قاعدة الردة
- -الأول ـ أن يكون الموجود في المسألة صنفا واحدا ممن يرد عليه، وليس معهم من لا يرد عليه من أحد الزوجين
- -الثاني ـ أن يكون الموجود في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليه، وليس معهم من لا يرد عليه
- -الثالث ـ أن يكون في المسألة مع الصنف الواحد الذي يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه، أي أحد الزوجين
- -الرابع ـ أن يكون مع الصنفين فأكثر ممن يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه
- الفصل الرابع عشر: الحساب
- -الحساب
- مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
- أولا ـ مخارج الفروض
- -١ - النصف والربع والثمن
- -٢ - الثلثان والثلث والسدس
- ثانيا ـ أصول المسائل
- -أصول المسائل
- -تصحيح مسائل الفرائض
- تقسيم التركة
- -في العول
- -في الرد
- في غير حالتي العول والرد
- -- إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد
- -- إذا اجتمع في المسألة اثنان من أصحاب الفرائض، وكانا من نوع واحد من النوعين السابقين
- -- إذا اجتمع في المسألة بعض أفراد النوع الأول، مع كل أو بعض النوع الثاني، ففي الأمر تفصيل
- ثالثا ـ طريقة تصحيح المسائل
- تصحيح المسألة
- النوع الأول ـ حالة الانكسار في أكثر من طائفة
- -- تماثل العددين
- -- توافق العددين
- -- تداخل العددين
- -- تباين العددين
- -النوع الثاني ـ حالة الانكسار في طائفة واحدة من الورثة
- بيان طريقة التصحيح إجمالا
- -النوع الأول ـ الانكسار بين السهام والرؤوس
- النوع الثاني ـ أن تنكسر السهام على طائفتين فأكثر
- -الحالة الأولى ـ التماثل
- -الحالة الثانية - التداخل
- -الحالة الثالثة ـ التوافق
- -الحالة الرابعة ـ التباين
- رابعا ـ قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء (الدائنين)
- -في حالة التباين
- -في حالة التوافق
- -قضاء الديون
- خامسا ـ طرق قسمة التركة
- -١ - طريقة الضرب
- -٢ - طريقة القسمة
- -٣ - طريقة النسبة
- -٤ - طريقة الرد إلى الوفق
- -أمثلة
- الفصل الخامس عشر: توريث ذوي الأرحام
- -أولا ـ تعريف ذوي الأرحام
- ثانيا ـ مذاهب العلماء في توريثهم
- -- فذهب أبو حنيفة وأحمد
- -- وذهب مالك والشافعي
- ثالثا ـ أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم
- -الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى
- -الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى
- -الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت
- -الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبة
- ترتيب أصناف ذوي الأرحام
- -أمثلة على ترتيب الأصناف
- رابعا ـ قواعد توريث ذوي الأرحام
- -المذهب الأول ـ طريقة أهل الرحم، ويسمى مذهب التسوية
- -المذهب الثاني ـ طريقة أهل التنزيل
- -المذهب الثالث ـ طريقة أهل القرابة
- -بيان قاعدة أهل القرابة في التوريث
- قواعد توريث الصنف الأول
- -١ - التقديم بالدرجة
- -٢ - التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (التقديم بالوارث)
- -٣ - للذكر ضعف الأنثى
- -٤ - لا يعتد في رأي أبي يوسف والقانون بالإدلاء بجهتين هنا
- قواعد توريث الصنف الثاني
- -١ - التقديم بالدرجة
- -٢ - التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (التقديم بالوارث)
- -٣ - للذكر ضعف الأنثى
- -٤ - تعدد الجهة
- قواعد توريث الصنف الثالث
- -١ - التقديم بالدرجة
- -٢ - التقديم بالوارث
- -٣ - التقديم بقوة القرابة
- -٤ - للذكر ضعف الأنثى
- قواعد توريث الصنف الرابع
- -١ - التقديم بالدرجة أو حجب المرتبة ما فوقها
- -٢ - التقديم بقوة القرابة في الجهة
- -٣ - للذكر ضعف الأنثى
- -٤ - لجهة الأب ضعف جهة الأم
- -٥ - التقديم بقرب الدرجة في الطبقة النازلة
- -٦ - التقديم بالوارث
- -٧ - التقديم بقوة القرابة بين الأولاد
- -٨ - لجهة الأب ضعف جهة الأم في الأولاد
- -الخلاصة
- الفصل السادس عشر: ميراث باقي الورثة
- أولا ـ مولى الموالاة
- -آراء العلماء فيه
- -شروط الإرث في ولاء الموالاة
- ثانيا ـ المقر له بالنسب على الغير
- -الإقرار بنسب الغير
- -موقف القانون
- -ثالثا ـ الموصى له بأزيد من الثلث
- -رابعا ـ بيت المال
- الفصل السابع عشر: أحكام متنوعة
- -المبحث الأول ـ إرث غير المسلمين
- المبحث الثاني ـ ميراث الحمل
- -شروط توريث الحمل
- -أكثر مدة الحمل
- -أقل مدة الحمل
- -هل تقسم التركة عند وجود حمل؟
- -كم يقدر عدد الحمل؟
- -نصيب الحمل في التركة
- -كيفية توريث الحمل
- -تصحيح مسائل الحمل
- -أمثلة
- المبحث الثالث ـ ميراث المفقود
- أحكامه
- -بالنسبة لزوجته
- تعريف المفقود
- -بالنسبة لأمواله
- -بالنسبة لإرثه من غيره
- -كيفية توريث المفقود
- -أمثلة
- -هل تتقدر مدة لوفاة المفقود؟
- -متى يبدأ اعتباره مفقودا؟
- -المبحث الرابع ـ ميراث الأسير
- المبحث الخامس ـ ميراث الخنثى
- حكم ميراث المشكل
- -إن لم يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة
- -إن كان يرث على فرض الذكورة أو الأنوثة، ولا يرث على فرض آخر
- إن اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة
- -١ - مذهب الحنفية المفتى به
- -٢ - مذهب المالكية
- ٣ - مذهب الشافعية
- -كيفية التصحيح
- -٤ - مذهب الحنابلة
- المبحث السادس ـ ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم ممن جهل تاريخ وفاتهم
- -١ - قال الجمهور غير الحنابلة
- -٢ - وقال الحنابلة
- المبحث السابع ـ ميراث ولد الزنا
- -ولد الزنا
- -ولد اللعان
- -اللقيط
- الفصل الثامن عشر: المناسخة
- -أولا ـ تعريف المناسخة
- ثانيا ـ تصحيح المسائل
- -المماثلة
- -المباينة
- -الموافقة
- -موت شخص ثالث
- ثالثا ـ اختصار مسائل المناسخات
- -١ - أما اختصار المسائل
- -٢ - وأما اختصار السهام
- -أمثلة اختصار المسائل
- -أمثلة اختصار السهام
- -أمثلة تتطلب الاستيضاح عن صفة الميت والورثة
- الفصل التاسع عشر: التخارج أو المخارجة
- -أولا ـ تعريف التخارج
- ثانيا ـ كيفية قسمة التركة عند التخارج
- -أمثلة
- ملحق: فتاوى وتوصيات مؤتمر الزكاة الأول
- -التوصيات
- الفتاوى
- (أولا) زكاة أموال الشركات والأسهم
- -كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم
- -(ثانيا) زكاة المستغلات
- -(ثالثا) زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب
- -(رابعا) السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونحوها
- -(خامسا) الحول القمري
- -(سادسا) الدين الاستثماري والزكاة
- الندوة الأولى: الفتاوى والتوصيات
- -١ - مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة
- -٢ - المشروعات الصناعية
- -٣ - نقل الزكاة خارج منطقة جمعها
- -٤ - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة منها
- -٥ - اعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة
- -٧ - مصرف (في سبيل الله)
- -٨ - الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة
- -٩ - زكاة القروض الإسكانية والاستثمارية المؤجلة
- -١٠ - محاسبة الزكاة للشركات بأنواعها
- -١١ - زكاة عروض التجارة من أعيانها
- -١٢ - ضرورة معالجة ما يتصل بزكاة المال الحرام
- -١٣ - أن يكون الصرف على العاملين على الزكاة من ميزانية الدولة
- -١٤ - قيام الباحثين في الدراسات التي فيها تراث فقهي من المذاهب - بالدور الأساسي في البحث
- -١٥ - عدم الالتزام بمذهب واحد في القضايا التي تهم جميع المسلمين
- الندوة الثانية: الفتاوى والتوصيات
- -١ - دفع الديات من مال الزكاة (مصرف الغارمين)
- -٢ - زكاة المال الحرام
- -٣ - زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية
- -٤ - مصرف (في الرقاب)
- -٥ - نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه
- الندوة الثالثة: الفتاوى والتوصيات
- -استثمار أموال الزكاة
- التمليك والمصلحة فيه ونتائجه
- -يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية
- -مصرف المؤلفة قلوبهم
- -مناشدة
- الندوة الرابعة: الفتاوى والتوصيات
- مصرف العاملين على الزكاة
- زكاة المال الحرام
- الزكاة والضريبة
- الندوة الخامسة: الفتاوى والتوصيات
- أولا: زكاة المكافأة في نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
- ثانيا: مصرف «الغارمين»
- ثالثا: مشمولات الأمور الظاهرة والباطنة في العصر الحديث
- رابعا: زكاة الأصول الثابتة
- خامسا: الموضوعات المعدة فيها أوراق
- سادسا: التوصيات العامة
- الندوة السادسة: الفتاوى والتوصيات
- فتاوى وتوصيات موضوع (تطبيقات عملية على الالتزام بدفع الزكاة)
- توصيات الموضوع الثاني «زكاة عروض التجارة»
- فتاوى وتوصيات الموضوع الثالث «زكاة الفطر»
- الموضوع الرابع (توصيات زكاة الحلي)
- الندوة السابعة
- التوصيات والفتاوى
- توصيات عامة
- الموضوع الأول: زكاة الحقوق المعنوية
- الموضوع الثاني: الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة
- الموضوع الثالث: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة
- أولا: زكاة صكوك المقارضة
- ثانيا: زكاة الأراضي
- ثالثا: زكاة المواد الخام (الداخلة في الصناعة) والمواد المساعدة
- رابعا: زكاة السلع غير المنتهية الصنع والسلع المصنعة
- خامسا: اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة
- -سادسا: زكاة المبيع في مدة الخيار
- سابعا: زكاة السلم
- ثامنا: زكاة الاستصناع
- الخاتمة
- أهم المراجع
- الفقه الحنفي
- الفقه المالكي
- الفقه الشافعي
- الفقه الحنبلي
- الفقه الظاهري
- فقه الشيعة الإمامية
- فقه الشيعة الزيدية
- فقه الإباضية
- الحديث الشريف