الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الغصب مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

كتاب الغصب مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

كتاب  مختصر الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني يعرف بــ مختصر الخرقي
المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
 
  المحتويات

  1. كتاب الغصب
  2. كتاب الشفعة
  3. كتاب المساقاة
  4. كتاب الإجارة
  5. كتاب إحياء الموات
  6. كتاب الوقوف والعطايا
  7. كتاب الهبة والعطية
  8. كتاب اللقطة
  9. باب اللقيط
  10. كتاب الوصايا
  11. العودة الي كتاب مختصر الخرقي 

 

كتاب الغصب١

 

ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار نقصانها إن كان نقصها الغرس وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة فإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمه أجرة الأرض.ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو تعليم صنعة حتى صارت قيمته مائتي درهم ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار ورجع بذلك كله على الغاصب.ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر على رده وأخذ القيمة ولو غصبها حاملا فولدت في يديه ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجره مثله مدة مقامه في يده.ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه والله أعلم.

_________________

١ الغصب: هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه. 

_________________

 

 كتاب الشفعة١

 

ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة [ومن كان غائبا] لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذه منه والثالث على الثاني وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذل إذا لم يكن في أخذه ضرر وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك 

 

وإن كان عرضا أعطاه قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول ما قال المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة.وإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها وإن أذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ولا شفعة لكافر على مسلم والله أعلم.

_________________

١ الشفعة: هي تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

_________________



كتاب المساقاة١
 
وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم.وتجوز المزارعة٢ ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض والله أعلم.
 
_________________

١ المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
٢ المزارعة: دفع الأرض: إلى من يزرعها، على أن يكون الزرع بينهما.

 _________________

 

 كتاب الإجارة١

 

وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا فإن وقعت الإجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.

 

 ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه.ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى عند الطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إن كان المسترضع موسرا.ومن اكترى١ دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها وكذلك إن اكترى لحموله شيء فزاد عليه ولا يجوز أن يكترى لمدة غزاته فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز.وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.


كتاب أحياء الموات١

 

ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين فيه منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو أن يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إلى بئر عادية٢ فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه والله أعلم.

 _________________

١ الإجارة: عقد على المنافع بعوض.

١ اكترى: استأجر. 

١ إحياء الموات: معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيأتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك.
٢ بئر عادية أي قديمة منسوبة إلى عاد.

 _________________

 

 كتاب الوقوف والعطايا١

 

ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد فهو على المساكين فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى وارثة الواقف في أحد الروايتين والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة.وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول وكذلك الفرس الحابيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ما يصلح للجهاد.وإذا حصلت في بد بعض أهل الوقف خمسة أوصق فعليه الزكاة وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.

 _________________

١ الوقوف والعطايا: الوقف في اللغة: الحبس وفي الشرع: حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله.

 _________________

 

 كتاب الهبة والعطية١

 

ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو أمينه بأمره.وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي ١ [صلى الله عليه وسلم] فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده.وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى والله أعلم.

 _________________

١ الهبة والعطية: الهبة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض، وأعطيات الجند: أرزاقهم وما يرتب لهم من مال الهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض فيعين المعنى المراد.

 _________________

 

 [كتاب اللقطة] ١

 

ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها٢ وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن كانت قد استهلكت فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل 

 

وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. ولا يترعض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم.


باب اللقيط١

 

واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين.وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به.وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة٢ فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم.

 _________________


١ اللقطة: ما يؤخذ من الأرض، والتقط الشيء: عثر عليه من غير فقد ولا طلب قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ} [القصص:٨]
٢ وكاءها وعفاصها: الوكاء ما يشد به الكيس.
والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غيره.

١ اللقيط: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه.
٢ القافة: جمع قائف، وهو الذي يحسن معرفة الأثر وتتبعه.

 _________________

 

كتاب الوصايا١

 

ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ومن أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام

 _________________

١ الوصايا: هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى.

 _________________

 


عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية