كتاب مختصر الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني يعرف بــ مختصر الخرقيالمؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
المحتويات
- كتاب النفقة على الأقارب
- باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج
- باب من أحق بكفالة الطفل
- باب نفقة المماليك
- كتاب الجراح
- باب القود
- كتاب ديات النفس
- باب ديات الجراح
- باب القسامة
- باب قتال أهل البغى
- العودة الي كتاب مختصر الخرقي
كتاب نفقة الأقارب
وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه وكسوتها فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فإن منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وراثه الذكور والإناث على نفقته على مقدار ميراثه منه
فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقة إذا كان فقيرا لأنه وارثه.والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد مدة مقامها عنده فإن كان لها ولد يلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو عبدا ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته.
[باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج]
وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته.النقفة وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت زوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي فإن لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما وإن طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان لها ذلك ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها.وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقه وإلا أن تكون حاملا وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها والله أعلم.
[باب من أحق بكفالة الطفل]
والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع اختيار منهما فإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها فإن لم تكن أم تزوجت الأم فأم الأب أحق بها من الخالة والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة وخالة الأب أحق من خالة الأم.وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يظهر إليها ويخشى عليه التلف وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقه.
[باب نفقة المماليك]
وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف وأن
[كتاب الجراح]
والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ.فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما.وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة.والخطأ على ضربين:أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان وكافرا فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة.والوجه الآخر: ان يقتل في بلاد الروم١ من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لأن الله تعالى قال فإن كان {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ١ [النساء:٩٢] وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنةولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
وإذا قتل الكافر العبد المسلم فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد.ولا يقتل والد بولده وإن سفل والأم في هذا والأب سواء ويقتل الولد بكل واحد منهما والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد والجماعة ويقتل بالواحد وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرها من كل واحد منهم وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ.قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنةودية العبد قيمته وإن بلغت ديات
باب القود١
ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لأن الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد
فضرب عنقه قبل أن تدمل جراحه قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به كما فعل فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة ولو كانت الجراح برأت قبل قتله فعلى المعفو عنه ثلاث ديات إلا أن يديروا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتينولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا لم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية وإذا قتل الرجل اثنان واحدا بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود أقيده لهما
وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله.وليس في المأمومة ولا في الجائفة١ قصاص وتقطع الأذن بالأذن والأنف بالأنف والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين وتقلع العين بالعين والسن بالسن فإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين
وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود وإذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فشاء المقطوع أخذها فتلك له ولا شيء له غيرها وإن شاء عفا وأخذ دية يده.وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل وإن كان العافي زوجا أو زوجة.وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك
وإن اقتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد
فاللأولياء قبول ذلك وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى
يموت.ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم بأن القتل محرم قتل
السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد والله أعلم.
________________________
١ يقصد ببلا والكفر المحاربة.
١ سورة النساء الآية: ٩١.
١ القود: القصاص.
١ المأمومة: الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ.
والجائفة: هي الشجة أو
الطعنة التي تصل إلى الجوف.
________________________
[كتاب ديات النفس]
ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة١ في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة.
والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته.قال والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والأبن والأخوة وكل العصبة من العاقلة وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال
فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء.ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم على النصف من دياتهم وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالته القود وهكذا حكم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك.ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمه قيمتهما خمس من الإبل موروثة عند كأنه سقط حيا
وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر أو قيمته أن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا.
وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة.وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق١فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم.
[باب ديات الجراح]
ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية.وفي العينين الدية وفي الأشفار الأربعة الدية وفي كل واحد منهما ربع الدية وفي الأذنين الدية وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر وفي اللحية إذا لم تنبت الدية وفي المشام الدية وفي الشفتين الدية وفي اللسان المتكلم الدية وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر
والأضراس والأنياب كالأسنان وفي اليدين الدية وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الإليتين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل خمس من الإبلوفي البطن إذا ضرب فلم تستمسك الغائط الدية وفي ذهاب العقل الدية وفي الصعر الدية والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب وفي المثانة إذا لم تستمسك البول الدية وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكذلك العين القائمة والسن السوداء وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله وفي اسكتي١ المرأة الدية.وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف والموضحة في الوجة والرأس سواء وهي التي تبرز العظم وتوضحه وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفي الآمة مثل ما في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان.ومن وطيء زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلع بعير وفي الترقوة٢ بعيران وفي الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان.قال أبو عبد الله رحمه الله والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة
وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم الباذلة وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة.وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه فلا يجاوز به أرش١ الموقت
وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد
التئام الجرح وإن كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي
يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر
وهكذا الأمة فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فإن
كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف
قيمته وهكذا في جراحه وإن كان خطأ ففي نصف قيمته وعلى عاقلته نصف [ديته] .
________________________
١ العاقلة: أي الجماعة العاقلة يقال: عقل
القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته والجماعة عاقلة وسميت عشيرة الرجل وأقرباؤه بذلك
الآ، لأن الإبل تجمع، فتعقل بغناء أولياء المقتول أي تشدني عقلها لتسلم إليهم
والمعنى من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل وعن بعضهم: أهل ديوانه أو أهل
نصرته.
١ المنجنيق: كانت من أدوات الحرب قديما وكانت ترمى بها الدائف والأحجار ولفائف النفط المشتعلة.
١ الاستكان: هما اللحم المحيط بالفرج من جانبه.
٢ الترقوة: العظم الذي في
أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعائق.
١ الأرش: أصل الأرش الخدش ثم قيل لما يوخذ دية لها أرش
________________________
باب القسامة١
وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث٢ ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعي عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمدا فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث.
قال والنساء والصبيان لا يقسمون وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين أجبر الكسر عليهم وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وإذا كان المقتول ممن يقتل به المدعي عليه إذا ثبت عليه القتل لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد.قال ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ
فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله عز
وجل وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى ما يدل أن على قاتل العمد أيضا تحرير
رقبة مؤمنةوما أوجب فيه القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان وما أوجب من الجنايات
المال دون الوقد قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب.
________________________
١ القسامة: صور القسامة: أن يوجد القتيل
وادعى وليه على رجل أو على جماعة قتله وعليهم علامة تدل على ذلك ويقول العلامة
أحمد شاكر رحمه الله " قذفهم الفقهاء قديما وحديثا من أن البينة هي شهادة
شاهدين حرين ذكرين عدلين ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ولا دليل عليه لديهم بل
البينة كل ما بين الحق وأظهره فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين وأمن
تواطؤهم وتبين صدقهم فشهادتهم بينة صحيحة يجب الحكم بالقصاص عندها وهذا هو الحق
الواضح"١. هـ.
٢ لوث: هو العداوة والشر والمطالبة بالأحقاد.
________________________
باب قتال أهل البغي ١
وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا
ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أن يندفعوا به فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا
شيء على الدافع وان قتل الدافع فهو شهيد وإذا دفعوا لم يتبع له مدبر ولم يجهزوا
على جريح ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم لهم مال ولم تسب لهم ذرية ومن قتل منهم
غسل وكفن وصلي عليه وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم
ولم ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
________________________
١ أهل البغي: هم الخارجون عن طاعة الحاكم العادل ولهم شوكة وقوة
ولهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج ولهم رئيس مطاع.