المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
المحتويات
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
- باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك
- باب من أجل العنين والخصى غير المجبوب
- كتاب الصداق
- كتاب الوليمة
- كتابة عشرة النساء
- كتاب الخلع
- العودة الي كتاب مختصر الخرقي
[كتاب النكاح]
ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله ثم أولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة الأب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطانووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها ويزوج امة المرأة بإذنها من يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها ومن أراد إن يتزوج امرأة وهو وليها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ولا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة وإذا زوجها من غيره وهو حاضر ولم يعضلها١ فالنكاح فاسد
وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفء ذو الدين والمنصبوإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيره وليس هذا لغير الأب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا وان زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج وإذا زوج امة بغير إذنها لزمها النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرا وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني وان جهل الأول منها فسخ النكاحان وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل وإن دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه وإذا تزوج الأمة على إنها حرة وأصابها فولدت منه فالولد حر وعليه أن يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن له ممن يجوز له أن ينكح الإماء وان ما كان ممن يجوز له أن ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضي فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غره.وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق وإذا قال اشهد إني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد إن يجمع إلا اثنتين وله أن يتسرى بإذن سيده.
ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إن طلق واحدة من أربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" وإذا نكحها عل أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها.وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلوا بها.وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة [ما دامت] مدة مقامها عنده.
[باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك]
والمحرمات بالأنساب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها والجد وإن علا فيما قالت بمنزلة الأب وابن الابن [فيه] وإن سفل بمنزلة الابن
.وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة.وان تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية.وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى بيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الأخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين.وإذا كان احد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكحها مسلم وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير أهل الكتاب أجبرت على الإسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية وليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء:٢٥] [ولا يجوز] لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان [قائمان] عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر لم يفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعا وإذا كان الشرطان فيه قائمين
وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرح.
[باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك]
وإذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا ولا شيء عليه لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت [عليه] منذ اختلف الدينان. ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، فإن كان دخل بالأم فسد نكاحها.ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين.وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده، فهي زوجته، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمى لها وهما كافران فقبضته، ثم أسلمت فليس لها غيره وإن كان حراما،
ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك، ولو
تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو
المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر، ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة
لها وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى
الإسلام حتى يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا ولا
يجوز نكاح المتعة. ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح، وكذلك
إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه، أو لغيره أو
عقد أحد نكاحا لمحرم، أو على محرمة، فالنكاح فاسد وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا
أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء١ أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل
مجبوبا٢ فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح وإذا فسخ النكاح قبل
المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له أن يفسخ وعليه المهر
يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة
زوجها له عليها رجعة.وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن
اعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها علمت أن لها الخيار أو لم تعلم ولو كانت
لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها وإذا كان المعتق معسرا وإن اختارت المقام معه
قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن
اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد
_________________
١ بعضلها: لم يمنعها من الزواج.
١ رتقاء: هو أن يكون الفرج ملتصقا فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها.
والقرناء:
لحم ينبت في الفرج
والعفل: رغوة وارتخاء في الفرج تمنع لذة الوطء.
الفتق:
وهو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني.
٢ مجبوبا: هو أن يكون جميع ذكره
مقطوعا، أو لم يبق منه ما يمكن الجماع به.
_________________
باب أجل العنين١
والخصي غير المحبوب٢وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل هي امرأته وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت أنه وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت أنها عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت أجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلى معها وقيل له اخرج ماءك على شيء فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي "عبد الله" رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه.قال وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا
وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رجما إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء.
_________________
١ العنين: العاجز عن الوطء"الجماع" لعدم انتصاب
ذكره لعاهة.
٢ المجبوب: المقطوع ذكره.
_________________
[كتاب الصداق]
وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف يحصل.قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا واستحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه.وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته.وإذا تزوجها على "خمر أو خنزير أو ما أشبهه من المحرم" وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول.وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه وإذا أصدقها صغيرا فكبير ثم طلقها قبل الدخول فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع إليه نصفه زائدا إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه.وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق
فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه. قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يك لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة لي الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها إلا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه فإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها اجبر على ذلك فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضته ولو مات احدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها.
وإذا خلا بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولها وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فإنهما يحدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياءوالزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة
وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاحوإذا أصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها ويرجع عليها بنصف الأمهات إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصةقال وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدا فلا يكون له غيره.
[كتاب الوليمة]
ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاه وعلى من دعي إليها أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها أن يجيب إنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويجوالنثار١ مكروه لأنه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من أحب إلى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن احمد رحمه الله أن بعض أولاده حذق٢ فقسم على الصبيان الجوز
_________________
١ النثار: هو ما يلقي على الناس في الأفراح والمناسبات، من الحلوى المغلفة
والجوز وغيرها.
٢ حذق: أي أن يعض أولاده ثبتت مهارتهم في حفظ القرآن فوزع
على الصبيان الجوز.
_________________
كتاب عشرة النساء
وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما أقام عندها
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها أيضا بما أقام عندها وإذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها فإن ردها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا فما فعلا من لزمهما.
كتاب الخلع١
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو خالعته بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع.والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم تكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين أن يأخذ ارش العيب أو قيمة الثوب ويرده ولو خالعا على عبد فخرج حرا أو استحق كان له قيمته عليها
ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمتها تطليقة وإذا
خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها إذا عتقت
بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز لسيده وإذا
خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا
عليه بالزيادة ولو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن لا
يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما
لم يرجع عليها بشيء.
_________________
١ الخلع: المرأة تطلب طلاقها من زوجها على أن تفديه بمالها.
_________________