المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
المحتويات
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- باب ماتكون به الطهارة من الماء
- باب الآنية
- باب السواك وسنة الوضوء
- باب فرض الطهارة
- باب الاستطابة والحدث
- باب ما ينقض الطهارة
- باب ما يوجب الغسل
- باب الغسل من الجنابة
- باب التيمم
- باب المسح على الخفين
- باب الحيض
-
العودة الي كتاب مختصر الخرقي
مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين قال الشيخ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رحمه الله اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ليقرب على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب وإياه اسأل التوفيق للصواب
كتاب الطهارة
[باب ماتكون به الطهارة من الماء]
١
قال والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ماء الباقلاء٢ وماء الحمص وماء الورد وماء الزعفران وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به ولا يتوضأ بماء قد توضئ به.وإذا كان الماء قلتين٣ وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة٤ بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها فذلك الذي لا ينجسه شيء وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها فلا ينجسه
________
١ الطهارة: إما حقيقة كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة
بالتراب في التيمم: والتطهر بالماء ونحوه والتطهير والطهارة ضربان جسمانية
ونفسانية والطاهر: النقي. يقال: فلان طاهر الثوب أو الذيل أو العرض:
برىء من
العيوب نزيه شريف، والماء الطاهر الصالح للتطهر به.
٢ الباقلاء: نبات عشبي
حولي من الفصيلة القرنية تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره.
٣ القلتين: القلتان
قدرتا ب"ذراع وربع" طولا وعرضا وارتفاعا.
وهو ربع متر مكعب = ٢٥٠ لتر "برميل
وربع" تقريبا
٤ النجاسة: هي كل شيئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون
عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول وما ورد فيه نص عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
________
قال ولا يتوضأ بسؤر١ كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور٢ وما دونها في الخلققال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وإذا كان معه في السفر إنآن نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم
________
١ السؤر: هو ما يتبقى من الماء بعد الشرب.
٢ السنور:
الهر "القط"
________
[باب الآنية]
قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر.
[باب السواك وسنة الوضوء]
والسواك* سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغيب الشمس وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما وتخليل ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر
________
"*" السواك: وهو عود الأراك الذي يتسوك به ولقد يسر الله لنا
إخراج رسالة "السواك وما أشبه ذاك" للحافظ أبي شامة ورسالة " السواك دراسة بين
الدين والعلم الحديث" من إصدارات الدار.
________
[باب فرض الطهارة]
قال وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل.ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان١ ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل.والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة.ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس المصحف إلا طاهر والله أعلم.
________
١ العظمان الناتئان: البارزان.
________
[باب الاستطابة والحدث]
باب الاستطابة١والحدث ٢وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من السبيلين فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار إلا الروث والعظام والطعام والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء.
________
١ الاستطابة: أي استنجى وأزال الأذى وسمى استطابة لأنه يطيب جسده
بذلك مما عليه من الخبث.
٢ الحدث: الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته. وقال أبو
هريرة "فساء أو ضراط".
________
[باب ما ينقض الطهارة]
والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وخروج الغائط١ والبول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما والارتداد عن الإسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح وأكل لحم الجزور وغسل الميت وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة.ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
________
١ الغائط: المكان المنخفض الواسع من الأرض يقال: ذهب
إلى الغائط وجاء منه: كناية عن التبرز وفي التنزيل العزيز {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء:٤٣] كناية من التبرز.
________
[باب ما يوجب الغسل]
قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين١ والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم
الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في
الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.
________
١ التقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
________
باب الغسل من الجنابة
١قال وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا ويروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر
________
١ الجنابة: حال من ينزل منه مني، أو يكون منه جماع.
يقال: اغتسل من الجنابة.
________
[باب التيمم]
قال ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه وإن أصاب الماء في الوقت.قال والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه وإن كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه أن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء.وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى.
قال وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث
لم يجزئه.
قال وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة.قال وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها.
[باب المسح على الخفين]
قال ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء.ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث.ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع.ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان.وكذلك الجورب الصفيق١ الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما.
________
١ الصفيق: كثف نسجه أي جورب كثيف النسج.
________
ويمسح على ظاهر القدم فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه والرجل والمرأة في ذلك سواء.
[باب الحيض]
قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فمن أطبق بها الدم١ فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت.فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر. والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن.والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ويستمتع من الحائض بدون الفرج فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل.ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف٢ على نفسه العنت وهو الزنا.
________
١ وهي الاستحاضة: وهي استمرار نزول الدم وجريانه في
غير أوانه.
"*" يقصد لون دم الحيض، فإنه يتغير من أسود عند نزوله إلى أصفر
قرب انقطاعه.
٢ يخاف: أي الزوج.
________
والمبتلى بسلس١ البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه.وأكثر النفاس أربعون يوما وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر.ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوما واجبا.وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي.والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها والله أعلم.
________
١ سلس البول: عدم قدرته على التحكم في نزول البول وقد
سلس بوله: إذ لم يتهيأ له أن يمسكه.
________