المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند
عام النشر: ١٤٠٠ هـ
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الموضوع: السنة، الحديث
عدد الصفحات: ٣٩١
صفحة المؤلف: [الشافعي]
فهرس الموضوعات
- ومن كتاب أحكام القرآن
- ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره
- ومن كتاب الأشربة
- ومن كتاب عشرة النساء
- ومن كتاب التعريض بالخطبة
- ومن كتاب الطلاق والرجعة
- ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا
- ومن كتاب القرعة والنفقة على الأقارب
- ومن كتاب الرضاع
- ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء، والحيض
- ومن كتاب قتال أهل البغي
- ومن كتاب قتال المشركين
- ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره
- ومن كتاب قسم الفيء
- ومن كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب المدبر
- ومن كتاب التفليس
- ومن كتاب الدعوى والبينات
- ومن كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره
- ومن كتاب المزارعة وكراء الأرضين
- ومن كتاب القطع في السرقة، وأبواب كثيرة
- ومن كتاب البحيرة والسائبة
- ومن كتاب الصيد والذبائح
- ومن كتاب الديات والقصاص
- ومن كتاب جراح الخطإ
- ومن كتاب السبق والقسامة والرمي والكسوف
- ومن كتاب الكسوف
- ومن كتاب الكفارات والنذور والأيمان
- ومن كتاب السير على سير الواقدي
- ومن كتاب جماع العلم
- ومن كتاب الجنائز والحدود
- ومن كتاب الحج من الأمالي يقول الربيع في جميع ذلك: حدثنا الشافعي
- ومن كتاب مختصر الحج الكبير من هنا يقول الربيع: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه
- ومن كتاب النكاح من الإملاء
- ومن كتاب النكاح من الإملاء
- ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه
- ومن كتاب أدب القاضي
- ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط
- ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه
- ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي
- العودة الي كتاب مسند الإمام الشافعي
وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ
لِي مِنْهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»
٢٦٦
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى
نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ:
عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،
قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ» قَالَ سَعِيدٌ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ
بِهَذَا الْحَدِيثِ: يَقُولُ وَلَدُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟
تَقُولُ زَوْجَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي، يَقُولُ خَادِمُكَ:
أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي
٢٦٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
عَنِ الرَّجُلِ، لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: سُنَّةٌ
⦗٢٦٧⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَالَّذِي يُشْبِهُ قَوْلَ سَعِيدٍ: سُنَّةٌ، أَنْ
يَكُونَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢٦٦
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ
الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ
يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا
بِنَفَقَةِ مَا حُبِسُوا
٢٦٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﵄ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
[النِّسَاء: ١٩] قَالَ: «أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَإِذَا بَذَتْ
فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا»
٢٦٧
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ
لِثَمَانٍ
٢٦٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ سَوْدَةَ، وَهَبَتْ، يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ»
٢٦٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَهَا، فَسَاقَ
نِكَاحَهَا وَبِنَاءَهُ بِهَا وَقَوْلَهُ لَهَا: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ
وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ»
٢٦٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ، مَوْلَى
الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ
مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ ﵁ فِي
ذَلِكَ فَقَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا،
فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ»
٢٦٧
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا
زَوْجُهَا قَالَا: «لَا يُلْزِمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا ⦗٢٦٨⦘
يَمْلِكُ»
٢٦٧
أَخْبَرَنَا عَمِّي، مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ،
عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ
يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي
سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُكَانَةَ: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟»
فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا
إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ ﵁،
وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ﵁
٢٦٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَسَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ
جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ، أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ:
فَقَرَأَ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا
لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النِّسَاء: ٦٦] مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ:
قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ؛ فَإِنَّ
الْوَاحِدَةَ لَا تَبُتُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ
لِلْمُطَّلِبِ
٢٦٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ، وَكَانَتْ فِي إِحْدَى
السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا»
٢٦٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «فِي الْأَمَةِ
تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتَقُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
فَإِنْ مَسَّهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»
٢٦٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلَاةً،
لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا،
كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعُتِقَتْ، قَالَتْ:
فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ:
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ
أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ
ثَلَاثًا
٢٦٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ
ذُكِرَ عِنْدَهُ زَوْجُ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «كَانَ ذَلِكَ مُغِيثًا عَبْدَ بَنِي
فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ
يَبْكِي»
٢٦٩
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ زَوْجَ، بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
٢٦٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَمَرَ
رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا
مُوجِبَةٌ»
٢٦٩
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ سَاقَ
الْحَدِيثَ فَلَمْ يُتْقِنْهُ إِتْقَانَ هَؤُلَاءِ
٢٦٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ،
حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا،
جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لِي
عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، قَالَ: وَعَفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا
كَانَتْ تُؤَبَّرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ،
قَالَ: فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، قَالَ: وَكَانَ ⦗٢٧٠⦘ زَوْجُهَا
مُصْفَرًّا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، سَبِطَ الشَّعْرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
خَدْلًا إِلَى السَّوَادِ، جَعْدًا، قَطَطًا، مُسْتَهًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ». ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ
يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
٢٦٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ
سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ، يَعْنِي مُحَرَّمًا، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ
مَسْأَلَتِهِ» أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ
بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
٢٧٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ
امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ
مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا». قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:
«هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟»
قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَعَلَّ هَذَا نَزَعَهُ
عِرْقٌ»
٢٧٠
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ
أَعْرَابِيًّا، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ
امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ
إِبِلٍ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:
«هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى
أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ»
٢٧٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ⦗٢٧١⦘ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ
بِالشَّامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْ، فَقَالَ:
وَاللَّهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»
٢٧٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ
يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ
أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: لَا
نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ
طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ
يَدِكِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: مَا عَابَ ابْنُ
عَبَّاسٍ وَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا
٢٧١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ
أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ
الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ
قَاضٍ، الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:
بِئْسَمَا صَنَعْتَ، حِينَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
٢٧١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي
عَيَّاشٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
وَعَاصِمِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ
الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ
ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا لَأَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، اذْهَبْ إِلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ
فَسَلْهُمَا، ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، قَالَ ابْنُ
⦗٢٧٢⦘ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ
جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا،
وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَعِيبَا عَلَيْهِ
الثَّلَاثَ، وَلَا عَائِشَةُ ﵃
٢٧١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ
يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ
أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعُتِقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ
فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ: «إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ
تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ»،
قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَلَمْ تَقُلْ لَهَا
حَفْصَةُ ﵂ لَا يَجُوزُ أَنْ تُطَلَّقِي ثَلَاثًا
٢٧٢
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ
بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ﵂ وَعَنْ
أَبِيهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي
سُفْيَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاعِلٌ مَاذَا؟» قَالَتْ: تَنْكِحُهَا،
قَالَ: «أُخْتَكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ:
نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي،
قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي». قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ
أُخْبِرْتُ بِأَنَّكَ تَخْطُبُ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أُمِّ
سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي
فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ،
أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ
وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»
٢٧٢
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّهُ
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ
عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأَتَوْا مِنْهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ⦗٢٧٣⦘ أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
٢٧٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ أَنْ لَا،
يَنْكِحَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: «تَزَوَّجْ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ
فَعَاشَ مِنْ بَعْدَكِ دَعَا لَكَ»
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ
مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ [النُّور: ٣٢] مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ فَهِيَ مِنْ أَيَامَى
الْمُسْلِمِينَ. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾
[النُّور: ٣] الْآيَةَ
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ
الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: هُوَ حَكَمٌ بَيْنَهُمَا
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ هَذِهِ
الْآيَةَ، نَزَلَتْ فِي بَغَايَا مِنْ بَغَايَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ عَلَى
مَنَازِلَهِنَّ رَايَاتٌ
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٥] أَنْ يَقُولَ
الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: «إِنَّكِ
عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ رِزْقًا»،
وَنَحْوَ ⦗٢٧٤⦘ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ
٢٧٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ،
تَزَوَّجَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ
٢٧٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
٢٧٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبْ
أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
٢٧٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي». قَالَتْ:
فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي
فَقَالَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ
فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ».
فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ
٢٧٤
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، أَحْسِبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ
الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، حَدِيثَ غَيْلَانَ
٢٧٤
أَخْبَرَنَا
بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ
سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ
نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ
أَرْبَعًا» ⦗٢٧٥⦘. فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٍ مُنْذُ
سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا
٢٧٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ
الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَوْ عَنِ ابْنِ
الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الْأُخْرَى
٢٧٥
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
٢٧٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ
سَبْعِ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ»
٢٧٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ
نَعِيمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيهَا
٢٧٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى
عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَتْ: «لِتَشْدُدْ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ
شَاءَ»
٢٧٥
أَخْبَرَنَا عَمِّي، مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلَّاجِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو
بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلَّاجِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: أَنَا
شَكَكْتُ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ⦗٢٧٦⦘ النَّبِيَّ
ﷺ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ
امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَلَالٌ». فَلَمَّا وَلَّى
الرَّجُلُ دَعَاهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ فِي
أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ
الْخَصْفَتَيْنِ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا
فِي دُبُرِهَا فَلَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا
تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ: فَمَا
تَقُولُ؟ قُلْتُ: عَمِّي ثِقَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَدْ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى
عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ،
فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ
٢٧٥
أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ
الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»
٢٧٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فِي
الْوَاحِدَةِ وَفِي الِاثْنَتَيْنِ»
٢٧٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَلْيُعْطِ بِرُمَّتِهِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٢]
٢٧٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَحْكُمِ الْحَاكِمُ أَوْ لَا يَقْضِي الْقَاضِي ⦗٢٧٧⦘ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ
غَضْبَانٌ»
٢٧٦
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا
أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]
٢٧٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ
الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، فَقَالَ
اللَّهُ ﷿ ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى﴾ [النَّجْم: ٣٨] إِلَى هُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، وَيَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ
٢٧٧
وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ
٢٧٨
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا
تُعَلِّمُوهَا». أَوْ: تُعَالِمُوهَا. يَشُكُّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
٢٧٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي
حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنَ شِهَابٍ،
يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ
﷿»
٢٧٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ
قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ
لَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ ﷿»
٢٧٨
حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لِقُرَيْشٍ: «أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مَا كُنْتُمْ
مَعَ الْحَقِّ إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتَلْحَوْنَ كَمَا تَلْحَى هَذِهِ
الْجَرِيدَةُ». يُشِيرُ إِلَى جَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ
٢٧٨
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، رِفَاعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَادَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ
قُرَيْشًاأَهْلُ أَمَانَةٍ، وَمَنْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ أَكَبَّهُ اللَّهُ
لِمِنْخَرَيْهِ». يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
٢٧٩
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ
النُّعْمَانِ، وَقَعَ بِقُرَيْشٍ فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَهْلًا، لَا تَشْتُمْ قُرَيْشًا، فَإِنَّكَ لَعَلَكَ تَرَى مِنْهَا
رِجَالًا، أَوْ يَأْتِيَ مِنْهُمْ رِجَالٌ تَحْقِرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ،
وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ، وَتَغْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ، لَوْلَا أَنْ
تَطْغَى قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ»
٢٧٩
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي قُرَيْشٍ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ لَا
أَحْفَظُهُ، وَقَالَ: «شِرَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ شِرَارِ النَّاسِ»
٢٧٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا»
٢٧٩
أَخْبَرَنَا
عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِ
قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَنِيَّةِ تَبُوكَ فَقَالَ: «مَا هَاهُنَا
شَامٌ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الشَّامِ، «وَمَا هَاهُنَا يَمَنٌ».
وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ
٢٧٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁:
جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا ⦗٢٨٠⦘ قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ
عَلَيْهَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ،
فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ
بِهِمْ»
٢٧٩
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ
امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ
شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ»
٢٨٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْغَسِيلِ،
عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
«إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي
عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ».
وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ
الْأَنْصَارِ». وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ خَرَجَ يَهِشُّ
إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَّقَ لَهُمْ ثُمَّ
خَطَبَ فَقَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ
٢٨٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ
أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٌ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ "
٢٨٠
أَخْبَرَنَا
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَنْزِعُ
عَلَى بِئْرٍ لِأَسْتَسْقِيَ». قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: يَعْنِي فِي النَّوْمِ،
وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَجَاءَ ابْنُ أَبِي
قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ
يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَنَزَعَ حَتَّى
اسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ، فَلَمْ أَرَ
عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ»
٢٨٠
وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
٢٨١
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ
شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
٢٨١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
فَهُوَ حَرَامٌ»
٢٨١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا». وَنَهَى عَنْهَا قَالَ
مَالِكٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: هِيَ السُّكْرُكَةُ
٢٨١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا
حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ»
٢٨١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا
طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ ⦗٢٨٢⦘ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ
أَوْ تَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: «إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»،
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: «يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ
فَاكْسِرْهَا»، قَالَ أَنَسٌ: «فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا
بِأَسْفَلِهَا حَتَّى تَكَسَّرَتْ»
٢٨١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ، وَكَانَتْ، قَدْ صَلَّتِ
الْقِبْلَتَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَقَالَ:
«انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»
٢٨٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
وَالْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ»
٢٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
الْأَوْعِيَةِ قِيلَ لَهُ: «لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَذِنَ
لَهُمْ فِي الْمُزَفَّتِ»
٢٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»
قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيرَ
٢٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ»
٢٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا وَهْبٍ
الْجَيْشَانِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ
مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٢٨٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ ⦗٢٨٣⦘
يُنْبَذُ لَهُ سِقَاءٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ
٢٨٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ
النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ
نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا:
«نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»
٢٨٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ
وَالْمُزَفَّتِ
٢٨٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ
جَمِيعًا
٢٨٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ
أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟» فَقَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ،
فَقَالَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا».
فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا
٢٨٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ:
قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا بَاعَ الْخَمْرَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»
٢٨٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْرِيَةِ الْجَرْمِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي
لَأَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى
الْكَعْبَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: «سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ
⦗٢٨٤⦘، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
٢٨٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
٢٨٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رِجَالًا، مِنْ أَهْلِ
الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنِّي أُشْهِدُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ،
إِنِّي لَا آمُرُكُمُ أَنْ تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَلَا
تَعْصِرُوهَا، وَلَا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»
٢٨٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ
بْنِ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ سَلَامَةَ، أَخْبَرَاهُ عَنْ
مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ
قَدِمَ الشَّامَ فَشَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا
وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: اشْرَبُوا
الْعَسَلَ، فَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ
الْأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا
يُسْكِرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ
وَبَقِيَ الثُّلُثُ فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ ﵁، فَأَدْخَلَ عُمَرُ فِيهِ أُصْبُعَهُ
ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا فَتَمَطَّطَ فَقَالَ: هَذَا الطِّلَاءُ، هَذَا
مِثْلُ طِلَاءِ الْإِبِلِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: «أَحْلَلْتَهَا لَهُمْ وَاللَّهِ»، فَقَالَ عُمَرُ:
«كَلَّا وَاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ
عَلَيْهِمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ»
٢٨٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي «وَجَدْتُ
مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ، وَأَنَا
سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ»، فَجَلَدَهُ عُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ ⦗٢٨٥⦘ عَنْهُ الْحَدَّ تَامًّا
٢٨٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أَتَجْلِدُ فِي رِيحِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنَّ الرِّيحَ
لَيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا
جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ فَسَكِرَ أَحَدُهُمْ جُلِدُوا جَمِيعًا الْحَدَّ
تَامًّا» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَقَوْلُ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ﵁ لَا يُخَالِفُهُ
٢٨٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ﵁ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعَهُ السَّائِبُ يَقُولُ:
«إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ الشَّرَابِ، وَأَنَا
سَائِلٌ عَمَّا شَرِبُوا، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ» قَالَ: قَالَ
سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَهُ يَحُدُّهُمْ
٢٨٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ
شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ». لَا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ
بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ
فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ
شَرِبَ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ، وَصَارَتْ رُخْصَةً قَالَ: قَالَ
سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ:
كُونَا وَافِدَيِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ
٢٨٥
أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ سَأَلَ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ فَجَرِيتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ حَتَّى أَتَاهُ جَرِيحًا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَارِبٍ فَقَالَ:
«اضْرِبُوهُ». فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ
وَحَثَوْا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَكِّتُوهُ».
فَبَكَّتُوهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ سَأَلَ:
مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ ⦗٢٨٦⦘ الْمَضْرُوبَ؟ فَقَوَّمَهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَ أَبُو
بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عُمَرُ ﵁ حَتَّى تَتَابَعَ
النَّاسُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ
٢٨٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁
اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ ﵁: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ،
وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ، فَجَلَدَ
عُمَرُ ثَمَانِينَ فِي الْخَمْرِ
٢٨٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «لَا أُوتَى بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا
وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ»
٢٨٦
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ جَلَدَ الْوَلِيدَ
بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ
٢٨٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «إِنْ يُجْلَدْ قُدَامَةُ الْيَوْمَ فَلَنْ يُتْرَكَ أَحَدٌ
بَعْدَهُ». وَكَانَ قُدَامَةُ بَدْرِيًّا سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ وَهُوَ
يُحْتَجُّ فِي ذِكْرِ الْمُسْكِرِ، وَكَانَ كَلَامًا قَدْ تَقَدَّمَ لَا
أَحْفَظُهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشَرَةً وَلَمْ يَسْكَرْ، فَإِنْ
قَالَ: حَلَالٌ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ فَأَصَابَتْهُ الرِّيحُ
فَسَكِرَ، فَإِنْ قَالَ: حَرَامٌ، قِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ
شَرِبَهُ وَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلَالًا ثُمَّ صَيَّرَتْهُ الرِّيحُ حَرَامًا؟
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»
٢٨٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ، لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ
ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄
٢٨٦
حَدَّثَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ إِلَى هُنَا يَقُولُ
الرَّبِيعُ: حَدَّثَنَا
٢٨٧
وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
٢٨٨
أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ
أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا
يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ
لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»
٢٨٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَظُنُّهُ
عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
٢٨٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ
عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَيَّرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ
أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ
قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَّرْتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ
عُمَارَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْتُ ابْنَ
سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ
٢٨٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا،
سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ ⦗٢٨٩⦘ عَفَّانَ ﵁ عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ
الْيَمِينِ، هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ ﵁: أَحَلَّتْهُمَا
آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ
هَذَا. قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ
أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلَ ذَلِكَ
٢٨٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سُئِلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا
بَعْدَ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا»
٢٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ ﵁ عَنِ الْأُمِّ، وَابْنَتِهَا،
مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا» قَالَ
عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي
ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيهِ
٢٨٩
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ
عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ
بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا»؟ فَقَالَتْ:
لَا، قَالَ: «فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي: حَرَّمَهَا
اللَّهُ»، فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ
أَطَاعَنِي
٢٨٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لَا
يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النُّور: ٣] الْآيَةَ، قَالَ: «هِيَ مَنْسُوخَةٌ،
نَسَخَتْهَا: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ [النُّور: ٣٢] مِنْكُمْ فَهِيَ مِنْ
أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ»
٢٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونِ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ قَالَ ⦗٢٩٠⦘: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةٌ لَا تُرَدُّ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «فَطَلِّقْهَا». قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا
إِذًا»
٢٨٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، تَزَوَّجَ
امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَفَجَرَ
الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ﵁
مَكَّةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَجَلَدَهُمَا
عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ
٢٩٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ: «جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رُفْقَةً فِيهِمُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ،
فَوَلَّتْ رَجُلًا مِنْهُمْ أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا رَجُلًا، فَجَلَدَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا»
٢٩٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مَعْبَدٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
٢٩٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ: نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا
آمِنَةُ بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ،
فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا
نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا. قَالَ: فَأَيُّ
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا، لِأَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ
مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ
٢٩٠
أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ⦗٢٩١⦘ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ
فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»
٢٩٠
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ يُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ
أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ
أَهْلِهَا: «زَوِّجْ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ»
٢٩١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
قَالَ: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا
تُنْكِحُ نَفْسَهَا»
٢٩١
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ
بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ»
وَأَحْسِبُ مُسْلِمًا قَدْ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ خُثَيْمٍ
٢٩١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ
عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: «هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا
أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ»
٢٩١
وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ
٢٩٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
٢٩٢
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ
الْحَنَّاطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
٢٩٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ
ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ
سَائِرَهُنَّ»
٢٩٢
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
٢٩٣
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ
الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ
تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ
أَوْ لَمْ يَدْخُلْ»
٢٩٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ
بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ
يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا
الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَهَاهُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
٢٩٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي
فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ،
وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ:
«أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى ⦗٢٩٤⦘ تَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ
ﷺ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُؤْذَنَ
لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
٢٩٣
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا
رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَمَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا
الْأَوَّلُ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ»
٢٩٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ
الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي
عِدَّتِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: «طَلَّقَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا
ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ﵁، قَالَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ»
٢٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ
قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ﵁ مِنْهُ بَعْدَ
انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
٢٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَذِنَ
لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ
مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ»
٢٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا لِأُمِّ
سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ ⦗٢٩٥⦘:
«إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً لِي حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ»، فَقَالَ زَيْدٌ:
حُرِّمَتْ عَلَيْكَ
٢٩٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا،
مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ ﵁ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ
الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ
جَمِيعًا فَقَالَا: «حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، حُرِّمَتْ عَلَيْكَ»
٢٩٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا،
مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً
تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكَ»
٢٩٥
وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
٢٩٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ وَقَالُوا:
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢٨] فَقَالَتْ
عَائِشَةُ ﵂: صَدَقْتُمْ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ:
الْأَطْهَارُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ
فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا، يُرِيدُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ
﵂
٢٩٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «إِذَا طَعَنَتِ
الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ
مِنْهُ»
٢٩٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
الْأَحْوَصَ، هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ ⦗٢٩٧⦘ مُعَاوِيَةُ
إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ
أَنَّهَا «إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ
بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا»
٢٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا «طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ»
٢٩٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ
بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا»
٢٩٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ
جَدِّهِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ
تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: «أَنَا
أَرِثُهُ، لَمْ أَحِضْ» فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَقَضَى
لِلْأَنْصَارِيَّةِ بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ:
هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا. يَعْنِي عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁
٢٩٧
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ، فَمَكَثَتْ
سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ،
ثُمَّ مَرِضَ حِبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ
ثَمَانِيَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ
لِأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ
شَأْنَ امْرَأَتِهِ، وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا
تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ
الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ
الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ
حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ
٢٩٧
حِبَّانُ
إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ
حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حِبَّانُ قَبْلَ أَنْ
تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،
وَوَرِثَتْهُ قَالَ الْأَصَمُّ: فِي كِتَابِي: حِبَّانُ بِالْبَاءِ
٢٩٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ﵁: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ
حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ
أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ
التِّسْعَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ»
٢٩٨
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسَّهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا
نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلَ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٧]»
٢٩٨
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ
تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدَّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا» قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ
ثِقَةً
٢٩٨
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ،
مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «لَوِ
اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا، فَقَالَ رَجُلٌ: فَاجْعَلْهَا
شَهْرًا وَنِصْفًا، فَسَكَتَ عُمَرُ ﵁»
٢٩٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ»
٢٩٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ
الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ
الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ،
فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهَا
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ
كَهْلٌ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ، وَكَانَ
أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا،
فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ
شِئْتِ»
٢٩٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ،
وَأَبَا سَلَمَةَ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو
سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ:
أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ
فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ
وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
لَهَا: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي»
٢٩٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ
مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ
تُنْكَحَ فَأَذِنَ لَهَا
٢٩٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ،
يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا
وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ
لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ»
٢٩٩
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁
أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا
الْمِيرَاثُ»
٣٠٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَادِيَةِ يُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا «تَنْتَوِي حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا» أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ
مَعْنَاهُ، لَا يُخَالِفُهُ
٣٠٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: قَالَتْ
زَيْنَبُ: "دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ
أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ
غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ
قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٣٠٠
وَقَالَتْ
زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا
عَبْدُ اللَّهِ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: مَالِي
بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى
زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٣٠٠
قَالَتْ
زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ
عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:
«لَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾
[الْبَقَرَة: ٢٣٤]، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي
بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ ⦗٣٠١⦘
لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ
زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ
حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى
تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ
فَتَقْبِصُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَقْبِصُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ
فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ
طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: الْحِفْشُ: الْبَيْتُ الصَّغِيرُ
الذَّلِيلُ مِنَ الشَّعْرِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ، وَالْقَبْصُ: أَنْ تَأْخُذَ
مِنَ الدَّابَّةِ مَوْضِعًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا، وَالْقَبْضُ: الْأَخْذُ
بِالْكَفِّ كُلِّهَا
٣٠٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صُبَيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ
حَفْصَةَ، أَوْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّ تُحِدَّ
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا»
٣٠١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
طُلَيْحَةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ
فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ ضَرَبَ
زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ
زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ
اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا
مِنَ الْخَطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ
اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ
مِنَ الْآخَرِ»، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا. قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا
مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
٣٠١
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ
زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تُزَوَّجُ فِي
عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ
مِنَ الْآخَرِ
٣٠١
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَصْلُحُ
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ
أَوْ طَلَاقٍ إِلَّا فِي بَيْتِهَا»
٣٠٢
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ: «اتَّقِي اللَّهَ يَا
فَاطِمَةُ، فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ»
٣٠٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ
بِالشَّامِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ». وَأَمَرَهَا
أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ
يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ
رَجُلٌ أَعْمَى؛ تَضَعِينَ ثِيَابَكِ»
٣٠٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ، أَهْلِهَا
فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَبْتُوتَةِ،
فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ
بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَ: هَاهْ، فَوَصَفَ أَنَّهُ تَغَيَّظَ وَقَالَ: «فَتَنَتْ
فَاطِمَةُ النَّاسَ، وَكَانَ لِلِسَانِهَا ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى
أَحْمَائِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ
أُمِّ مَكْتُومٍ»
٣٠٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ،
طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مَرْوَانَ
بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ: «اتَّقِ اللَّهَ يَا
مَرْوَانُ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا»، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي
حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي
حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ ⦗٣٠٣⦘ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ شَأْنَ فَاطِمَةَ»،
فَقَالَ: «إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الشَّرُّ فَحَسْبُكَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ
مِنَ الشَّرِّ»
٣٠٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ
فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ
﵄
٣٠٣
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا
حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»
٣٠٣
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَتِ
الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا
مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»
٣٠٣
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
أَنَّهَا «لَا تَتَزَوَّجُ»
٣٠٣
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي
الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ
تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ، وَلَا تُخَيَّرَ»
٣٠٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ
الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ
عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا
٣٠٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ⦗٣٠٤⦘ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى
امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا
ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ
وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [الْبَقَرَة:
٢٢٩] فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ
وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ
٣٠٣
وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
٣٠٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ،
وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»
٣٠٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِدَاشِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ
أَبِي لَهَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ:
«أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ»
٣٠٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ
حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُرَوِّغْ
لَهُ لُقْمَةً فَيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا، أَوْ يُعْطِهِ إِيَّاهَا» أَوْ كَلِمَةً
هَذَا مَعْنَاهَا
٣٠٥
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
٣٠٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ
عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ،
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ
فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُرَاهُ فُلَانًا». لِعَمِّ حَفْصَةَ
مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا،
لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَدْخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ»
٣٠٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ بِنْتِ حَمْزَةَ؛ فَإِنَّهَا
أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي
مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ
النَّسَبِ» أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ مِثْلَ
حَدِيثِ سُفْيَانَ
٣٠٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ
⦗٣٠٧⦘ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا
غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ
الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ»
٣٠٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا
كَانَتْ تَقُولُ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ صُيِّرْنَ إِلَى خَمْسٍ يُحَرِّمْنَ»، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ
عَلَى عَائِشَةَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
٣٠٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ
الْحَجَّاجِ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ
الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
٣٠٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا
الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»
٣٠٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵁، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ
رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِلَبَنِهَا فَفَعَلَتْ، فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا
٣٠٧
حَدَّثَنِي
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ،
فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ
عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ كَانَ
شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ
مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ
حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ،
فَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ
رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ
مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي زَيْدِ بْنِ
حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ⦗٣٠٨⦘
وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الْأَحْزَاب: ٥] رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكِ مَنْ
تَبَنَّى إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبَاهُ رَدَّهُ إِلَى
الْمَوَالِي، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي
حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ
يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ،
فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا:
«أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ
تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ
كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ
أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَبَنَاتِ أُخْتِهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ
أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَأَبَى سَائِرُ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ
مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ. لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هَذَا
مِنَ الْخَبَرِ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
٣٠٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ عُمَرَ، مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَأَتَى رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ
مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ:
«حَبْسُ الْأَصْلِ، وَسَبْلُ الثَّمَرَةِ»
٣٠٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، وَهُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبْتُ مِنْ خَيْبَرَ مَالًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُ
وَأَعْظَمَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ
أَصْلَهُ وَسَبَّلْتَ ثَمَرَهُ». فَتَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِهِ،
ثُمَّ حَكَى صَدَقَتَهُ
٣٠٨
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، أَوْ سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ⦗٣٠٩⦘ الْمَدَنِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ
عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ
وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهُوَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ»
٣٠٨
أَخْبَرَنِي
عَمِّي، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ،
وَأَحْسِبُهُ قَالَ: زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ
عَلِيًّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ فَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ
٣٠٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ
خُبْزًا وَأُدْمَ الْبَيْتِ فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةَ لَحْمٍ؟»، فَقَالَتْ:
ذَلِكَ شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ،
وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
٣٠٩
وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ،
وَالْحُيَّضِ
٣١٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَدِمْتُ
مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «افْعَلِي مَا
يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»
٣١٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا
قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي
لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا
ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ
فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ
وَصَلِّي»
٣١٠
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ
طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ
حَيْضَةً كَبِيرَةً صَدِيدَةً، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ
فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَإِنَّهُ لَحَيْثُ مَا مِنْهُ بُدٌّ، وَإِنِّي
لَأَسْتَحِي مِنْهُ، قَالَ: «فَمَا هُوَ يَا هَنْتَاهُ؟» قَالَتْ: إِنِّي
امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا ⦗٣١١⦘ تَرَى فِيهَا؟
فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي
أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ
مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَتَلَجَّمِي». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ
ذَلِكَ، قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ،
إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَآمُرُ بِأَمْرَيْنِ أَيِّهِمَا
فَعَلْتِ أَجْزَاكِ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ
أَعْلَمُ». قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ،
فَتَحَيَّضِي سِتَّةً أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ
اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ
فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلَاثًا
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي فَإِنَّهُ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ
افْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ
حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ»
٣١٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ
الدَّمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامَ الَّتِي
كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبُهَا الَّذِي أَصَابَهَا،
فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ
فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ»
٣١١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ
فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ
بِالْحَيْضَةِ». وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ
لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَيَعْلُو الدَّمَ
٣١١
أَخْبَرَنِي
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «قَرْءُ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَرْءُ
حِيَضِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةَ»
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ: ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لَا
يَعْرِفُ ⦗٣١٢⦘ الْحَدِيثَ
٣١١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ فَقَالَ:
«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»
٣١٢
وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
٣١٣
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
٣١٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
عَلِيًّا ﵁ قَالَ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ بِهِ: «أَطْعِمُوهُ،
وَاسْقُوهُ، وَأَحْسِنُوا أَسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي،
أَعْفُو إِنْ شِئْتُ، وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ، وَإِنْ مُتُّ فَقَتَلْتُمُوهُ
فَلَا تُمَثِّلُوا»
٣١٣
وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ
٣١٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ
النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
٣١٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﵁،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فِي الْحَدِيثِ: «هُمْ
مِنْ آبَائِهِمْ»
٣١٤
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ
حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، أَنَّ نَافِعًا، كَتَبَ إِلَيْهِ
يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى
بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ فِي نَعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيعِ فَقَتَلَ
الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ
٣١٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «مَنْ فَرَّ
مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ»
٣١٤
أَخْبَرَنَا
أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ ⦗٣١٥⦘ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي
النَّضِيرِ
٣١٤
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي
النَّضِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ:
[الْبَحْر الوافر]
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ
بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
٣١٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ
حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ ﷿ عَنْ قَتْلِهِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا
حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، وَلَا يَقْطَعَ رَأْسَهَا
فَيَرْمِيَ بِهَا»
٣١٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «لَا وَاللَّهِ، مَا سَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَيْنًا،
وَلَا زَادَ أَهْلَ اللِّقَاحِ عَلَى قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ»
٣١٥
وَمِنْ كِتَابِ الْأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ
٣١٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: بَعَثَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا
حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ».
فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِظَعِينَةٍ فَقُلْنَا:
أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا لَهَا
لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ
عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ
بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ،
يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟»
قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ
وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ
قَرَابَةٌ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا،
وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ
الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ». فَقَالَ
عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ
اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ
غَفَرْتُ لَكُمْ». وَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾
[الممتحنة: ١]
٣١٦
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ،
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ
الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ ﵁، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَلَمَّا
انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلَامَ حَيٍّ أَوْ
كَلَامَ مَيِّتٍ؟ قَالَ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ، قَالَ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ
مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، مَا خَلَا اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، كُنَّا
نَتَعَبَّدُكُمْ وَنَقْتُلُكُمْ وَنَغْصِبُكُمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ
لَمْ يَكُنْ لَنَا يَدَانِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًّا كَثِيرًا وَشَوْكَةً فَإِنْ
قَتَلْتَهُ يَيْأَسُ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ أَشَدَّ
لِشَوْكَتِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَحِي، قَاتِلُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ
وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَهُ قُلْتُ: لَيْسَ
إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، قَدْ قُلْتَ لَهُ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ، فَقَالَ عُمَرُ
﵁: ارْتَشَيْتَ وَأَصَبْتَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا ارْتَشَيْتُ وَلَا
أَصَبْتُ مِنْهُ، قَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا شَهِدْتَ بِهِ بِغَيْرِكَ أَوْ
لَأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ بْنَ
الْعَوَّامِ فَشَهِدَ مَعِي، وَأَمْسَكَ عُمَرُ، وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ»
٣١٧
أَخْبَرَنَا
الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَهُ: «إِذَا حَاصَرْتُمُ
الْمَدِينَةَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ»؟ قَالَ: نَبْعَثُ الرَّجُلَ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَنَصْنَعُ لَهُ هَنَةً مِنْ جُلُودٍ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ رُمِيَ بِحَجَرٍ؟
قَالَ: إِذًا يُقْتَلُ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
«مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَفْتَحُوا مَدِينَةً فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ
بِتَضْيِيعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»
٣١٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ
٣١٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: سَارَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلًا، وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا ⦗٣١٨⦘ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ،
فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ أَغَارَ
عَلَيْهِمْ حِينَ يُصْبِحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ،
وَخَرَجَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا
رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا
بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». قَالَ أَنَسٌ: وَإِنِّي
لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ
٣١٧
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي
عُقَيْلٍ فَأَوْثَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ، أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ
النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: فِيمَ أُخِذْتُ، وَفِيمَ أَخَذْتَ
سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ: «أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ»
وَكَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَرَكَهُ
وَمَضَى فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ:
«لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ».
قَالَ: فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ
إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ:
وَإِنِّي عَطْشَانٌ فَاسْقِنِي، قَالَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ». فَفَدَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ، وَأَخَذَ
نَاقَتَهُ تِلْكَ
٣١٨
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ وَكَانَتِ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا. قَالَ
الشَّافِعِيُّ ﵁: كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّ آخِرَ
الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: فَكَانَتْ
تَكُونُ فِيهِمْ، وَكَانُوا يَجِيئُونَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، فَانْفَلَتَتْ
ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ
بَعِيرًا مِنْهَا فَمَسَّتْهُ رَغَا ⦗٣١٩⦘ فَتَتْرُكُهُ، حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ
النَّاقَةَ فَمَسَّتْهَا فَلَمْ تَرْغُ، وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي
عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فَانْطَلَقَتْ، وَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا
فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنِ اللَّهُ
أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَرَفُوا النَّاقَةَ
وَقَالُوا: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ
لِلَّهِ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا تَنْحَرِيهَا حَتَّى
نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلَانَةَ قَدْ
جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ وَأَنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا، إِنْ أَنْجَاهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا
لَتَنْحَرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا وَفَاءَ
لِنَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». أَوْ قَالَ «ابْنُ آدَمَ»
٣١٨
أَخْبَرَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا
يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَلَوْلَا أَنِّي
أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ
إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو
بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ
كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ
الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «إِنَّكَ كَتَبْتُ
تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ
يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ،
وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ، فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ
مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ، فَتُمَيِّزَ
بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ،
وَكَتَبْتَ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ، وَلَعَمْرِي، إِنَّ الرَّجُلَ
لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ، ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ،
فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ
عَنْهُ الْيُتْمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ، وَإِنَّا كُنَّا
نَقُولُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ»
٣١٩
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ، وَهُوَ
الْبُوَيْرَةُ
٣٢٠
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ أَمْوَالَ
بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ:
[الْبَحْر الوافر]
وَهَانَ عَلَى
سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
٣٢٠
أَخْبَرَنَا
بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَزْهَرِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُغِيرَ صَبَاحًا عَلَى أَهْلِ أَبْنَاءَ
وَأُحَرِّقَ
٣٢٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلًا، سَارَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ
نَدْرِ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ
يَسْتَأْمِرُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا
شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ
قَتْلِهِمْ»
٣٢٠
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ»
٣٢٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَمَّا بَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ
وَالزَّنَادِقَةَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ؛
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وَلَمْ
أُحَرِّقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ
يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»
٣٢٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ
غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»
٣٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ﵁ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاسِ
فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ،
رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ:
قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ
ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ
لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ،
وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي»
٣٢١
أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ:
رَوَى الثَّقَفِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
٣٢١
وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ
٣٢٢
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ،
يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ
الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَالْعَبَّاسُ،
وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا دُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَمَا
فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِ مَا
وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَلِيتُهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُوَلِّيَكُمَاهَا
فَوَلَّيْتُكُمَاهَا عَلَى أَنْ تَعْمَلَا فِيهِ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وَلِيتُهَا بِهِ،
فَجِئْتُمَانِي تَخْتَصِمَانِ، أَتُرِيدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْكُمَا نِصْفًا؟ أَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ مَا قَضَيْتُ بِهِ
بَيْنَكُمَا أَوَّلًا؟ فَلَا وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا
عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ
لِي سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيهِ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قُلْتُ: كَمَا قَصَصْتَ؟ قَالَ:
نَعَمْ
٣٢٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَا يَقْتَسِمَنَّ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ
أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
٣٢٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ
أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا». فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ
يَأْتِهِ، فَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَانِي حِينَ جَاءَهُ قَالَ الرَّبِيعُ:
بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ: حَدَّثَنِي غَيْرُ الشَّافِعِيِّ ﵁ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ:
لَوْ جَاءَنِي
٣٢٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً
فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا،
ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا
٣٢٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَادَى
رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ
٣٢٣
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ
٣٢٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، كَانَ
يَضْرِبُ فِي الْمَغْنَمِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، سَهْمٍ لَهُ، وَسَهْمَيْنِ
لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٍ فِي ذَوِي الْقُرْبَى قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: يَعْنِي
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِسَهْمِ ⦗٣٢٤⦘ ذَوِي الْقُرْبَى سَهْمَ صَفِيَّةَ أُمِّهِ.
وَقَدْ شَكَّ سُفْيَانُ أَحَفِظَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى سَمَاعًا، وَلَمْ
يَشُكَّ سُفْيَانُ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى هُوَ وَلَا
غَيْرُهُ مِمَّنْ حَفِظَ عَنْ هِشَامٍ
٣٢٣
أَخْبَرَنَا
مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، هَؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ
لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا
مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا أَوْ مَنَعْتَنَا،
وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا» وَشَبَّكَ
بَيْنَ أَصَابِعِهِ أَخْبَرَنَا أَحْسِبُهُ، دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْعَطَّارُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ
مَعْنَاهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ
أَنْ يُونُسَ وَابْنَ إِسْحَاقَ رَوَيَا حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ
الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كَمَا وَصَفْتُ، فَلَعَلَّ ابْنَ
شِهَابٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا مَعًا أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
شَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ،
وَزَادَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
الْمُطَّلِبِ»
٣٢٤
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
قَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ
وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ يُعْطِ ⦗٣٢٥⦘ مِنْهُ أَحَدًا مِنْ بَنِي عَبْدِ
شَمْسٍ وَلَا بَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا»
٣٢٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَرَجُلٍ، لَمْ يُسَمِّهِ
كِلَاهُمَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا ﵁ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ:
«بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ
أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ»؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: «أَمَّا أَبُو بَكْرٍ
فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ،
وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ
وَالْأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ: الْأَهَوَازِ، أَوْ قَالَ: فَارِسَ» أَنَا أَشُكُّ،
يَعْنِي الشَّافِعِيَّ ﵁، فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ
فَقَالَ: «فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ
فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ
فَأُوَفِّيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: «لَا
تُطْمِعْهُ فِي حَقِّنَا»، فَقُلْتُ لَهُ: «يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا
أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَدَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ؟
فَتُوُفِّيَ عُمَرُ ﵁ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ». وَقَالَ
الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ الْآخَرِ: «إِنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ وَلَا
يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلَّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ
أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلَّا
كُلَّهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ»
٣٢٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَوْسٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ
حَقٌّ، أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ نَحْوَهُ وَقَالَ: لَئِنْ عِشْتُ
لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِي بُسْرٌ وَحَمِيرٌ حَقَّهُ
٣٢٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ⦗٣٢٦⦘ عَنْهُمَا قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ
عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي»
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَقَالَ: هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ. وَكَتَبَ أَنْ
يَفْرِضَ لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ وَمَنْ لَمْ
يَبْلُغْهَا فِي الذُّرِّيَّةِ
٣٢٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ: «بِمَنْ تَرَوْنَ
أَنْ أَبْدَأَ؟ فَقِيلَ لَهُ: ابْدَأْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِكَ، قَالَ:
بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
٣٢٦
وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ
٣٢٧
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،
وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ،
رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، كَانَ لَهُ غُلَامٌ قِبْطِيُّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ
دُبُرٍ، مِنْهُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ فَبَاعَ
الْعَبْدَ وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ،
فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ، ثُمَّ إِنْ
وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلًا فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ» وَزَادَ
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا
٣٢٧
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ
لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»
فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ،
فَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
٣٢٧
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ⦗٣٢٨⦘ ﵁ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ
عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ
غَيْرَهُ؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»
فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ
دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
«ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفْسِكِ شَيْءٌ
فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ
ذَوِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يُرِيدُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ
٣٢٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا
لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ
مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ جَابِرًا
يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ
الزُّبَيْرِ. وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ: يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ. قَالَ
الشَّافِعِيُّ ﵁: هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَامَّةَ دَهْرِي، ثُمَّ وَجَدْتُ
فِي كِتَابِي: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ فَمَاتَ. فَإِمَّا أَنْ
يَكُونَ خَطَأً مِنْ كِتَابِي، أَوْ خَطَأً مِنْ سُفْيَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ
سُفْيَانَ فَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ
سُفْيَانَ، وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدِيثُ اللَّيْثِ وَغَيْرُهُ، وَأَبُو
الزُّبَيْرِ يُحَدُّ الْحَدِيثَ تَحْدِيدًا، يُخْبِرُ فِيهِ حَيَاةَ الَّذِي
دَبَّرَهُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ
أَحْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍو مَعَ سُفْيَانَ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى
حِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ خَطَئِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا وَجَدْتُ فِي حَدِيثِ ابْنِ
جُرَيْجٍ وَاللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ
عَمْرٍو، وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ عَمْرٍو كَمَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِيَ سُفْيَانَ بْنَ
عُيَيْنَةَ قَدِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُدْخِلُ فِي حَدِيثهِ: مَاتَ، وَعَجِبَ
بَعْضُهُمْ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: مَاتَ، قَالَ:
وَلَعَلَّ هَذَا خَطَأٌ عَنْهُ أَوْ زَلَّةُ مِنْهُ حَفِظْتُهَا عَنْهُ
٣٢٨
وَمِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ
٣٢٩
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ
مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
٣٢٩
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى
بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ
بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ
بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
٣٢٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمْرِو
بْنُ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ، قَاضِي الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ
فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ
أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ
بِعَيْنِهِ»
٣٢٩
وَمِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
٣٣٠
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتَهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى
بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ
٣٣٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ الْأَرْضَ أَنْ لَا يُعِرْهَا،
وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْكِرَاءَ
٣٣٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ
فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ
٣٣٠
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ
عُمَرُ ﵁ الْقَافَةَ فَقَالُوا: قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «وَالِ
أَيَّهُمَا شِئْتَ» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ مِثْلَ مَعْنَاهُ ⦗٣٣١⦘. أَخْبَرَنَا
مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مِثْلَ مَعْنَاهُ
٣٣٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ
قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: «لَا
يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ»
٣٣١
وَمِنْ
كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَلَاءِ الصَّغِيرِ وَخَطَأِ الطَّبِيبِ
وَغَيْرِهِ
٣٣٢
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ
شَيْئًا، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ، وَلَا
أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»
٣٣٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ
طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ، أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنَ الْيَمَنِ سَوَائِبَ
فَانْقَلَعُوا عَنْ بَضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ﵁ فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى طَارِقٍ أَوْ وَرَثَةِ طَارِقٍ
أَنَا شَكَكْتُ فِي الْحَدِيثِ هَكَذَا
٣٣٢
وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ
٣٣٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ
٣٣٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَيْتُ
ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، مُعَاوَمَةً»
٣٣٣
وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ
٣٣٤
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
٣٣٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ
سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ
٣٣٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ سَارِقًا، سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي
عَهْدِ عُثْمَانَ ﵁ فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ
مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ مَالِكٌ
﵁: «وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ»
٣٣٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ أَنَسٌ: «حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ ﵁ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي
بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ»
٣٣٤
أَخْبَرَنَا
غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁
قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
٣٣٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ
وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِمِثْلِهِ
٣٣٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ
أُمَيَّةَ، قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ
الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ
فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ
بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُهُ،
فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ﵁
٣٣٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا آوَاهُ
الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ»
٣٣٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا
مَوْلَاتَانِ وَغُلَامٌ لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ،
فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ
خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ، قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ
فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا وَفَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ،
فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى
أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا
فِيهِ الْبُرْدَ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلَاتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ ﷺ فَقَطَعَتْ يَدَهُ ⦗٣٣٦⦘، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «الْقَطْعُ فِي
رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
٣٣٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا،
مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ
فَشَكَى إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ
اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ ﵁: «وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ»
إِنَّهُمُ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي
بَكْرٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ
بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ
صَائِغٍ وَأَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ
عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، وَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ ﵁: «وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ
سَرِقَتِهِ»
٣٣٦
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ،
عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قُطَّاعِ
الطَّرِيقِ: إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِذَا
قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا
أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ
الْأَرْضِ
٣٣٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «الرَّجْمُ فِي
كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا
أُحْصِنَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ
الِاعْتِرَافُ»
٣٣٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ
اللَّيْثِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ
فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ﵁ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ ⦗٣٣٧⦘ يَسْأَلُهَا
عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ
زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ
بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ
تَنْزِعَ وَثَبَتَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ﵁ فَرُجِمَتْ
٣٣٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ أَبَاهُ، دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِي إِلَى
الْوَلِيمَةِ، فَأَتَاهُ فِيهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. وَأَحْسِبُهُ قَالَ
فَبَارَكَ وَانْصَرَفَ
٣٣٧
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: دَعَا
أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَجَلَسَ، وَوُضِعَ الطَّعَامُ
فَمَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَدَهُ وَقَالَ: خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ،
وَقَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ وَقَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»
٣٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ
وَجَمَاعَةً مَعَهُ فَأَكَلُوا عِنْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَلِيمَةٍ
٣٣٧
وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
٣٣٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ
جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا
لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ،
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
٣٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ، جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً
وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا
فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ
يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَاشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
٣٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ
هِبَتِهِ
٣٣٨
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ
كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»
٣٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ
اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»
٣٣٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ
بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
وَكَانَ الثَّقَفِيُّ سَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ ذَكَرَهُ
٣٣٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِأَبِي
إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: «مَالَهُ؟» فَقَالُوا:
نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا وَيَصُومَ،
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَيَقْعُدَ وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ
وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ
٣٣٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمُ أُصِبْ مِثْلَهُ
قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «احْبِسْ أَصْلَهُ، وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ»
٣٣٩
وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
٣٤٠
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الْفُلْجَةِ، مَوْلَى
عُمَرَ، أَوِ ابْنِ سَعْدٍ الْفُلْجَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ:
«مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا
ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ
أَعْنَاقَهُمْ»
٣٤٠
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ
عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ؛
فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
٣٤٠
أَخْبَرَنَا
حَاتِمٌ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «النُّونُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ»
٣٤٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ،
الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادِ، وَالدَّمَانِ، أَحْسِبُهُ قَالَ:
الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»
٣٤٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبَايَةَ بْنِ ⦗٣٤١⦘ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ:
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ
مَعَنَا مُدًى، أَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ
الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهَ فَكُلُوا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ
أَوْ ظُفُرٍ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَالظُّفُرَ مُدَى
الْحَبَشِ»
٣٤٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ
قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هِيَ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ» سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
الشَّافِعِيَّ ﵁ يَقُولُ: «لَوْلَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَذَهَبَ عِلْمُ
الْحِجَازِ» سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: «مَاتَ الشَّافِعِيُّ ﵁ سَنَةَ
أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ»، وَسُئِلَ عَنْ سِنِّهِ
فَقَالَ: «نَيِّفٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً»
٣٤١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
٣٤١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى
لِلْوَارِثِ»
٣٤١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ
لَهُ: إِنِّي أَعْطَيْتُ بَعْضَ بَنِيَّ نَاقَةً حَيَاتَهُ، قَالَ عَمْرٌو فِي
الْحَدِيثِ: وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ فِي حَدِيثِهِ:
وَإِنَّهَا ⦗٣٤٢⦘ أَضَنَّتْ وَاضْطَرَبَتْ، فَقَالَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ
وَمَوْتَهُ، قَالَ: فَإِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ، قَالَ:؟ «فَذَلِكَ
أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا»
٣٤١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ
قَالَ: «عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ»
٣٤٢
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ
كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ». وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رِجَالٌ
سِوَاهُ يَقُولُونَ: يُقَوَّمُ سِلْعَةً
٣٤٢
أَخْبَرَنَا
عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَأَسْتَحْسِنُهُ فَمَا
يَمْنَعُنِي مِنْ ذِكْرِهِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْمَعَهُ مِنِّي سَامِعٌ
فَيَقْتَدِي بِهِ. أَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ لَا أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَهُ
عَمَّنْ أَثِقُ بِهِ، وَأَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَهُ
عَمَّنْ لَا أَثِقُ بِهِ». وَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «لَا يُحَدِّثُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الثِّقَاتُ»
٣٤٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنًا لِعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ:
«إِنَّا لَنُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ ابْنَ إِمَامَيْ هُدًى وَتُسْأَلُ عَنْ
أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ»، فَقَالَ: «أَعْظَمُ وَاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعِنْدَ مَنْ عَقِلَ عَنِ اللَّهِ
أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أَوْ أَخْبَرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ»
٣٤٢
وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ
٣٤٣
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا
غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ
أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَفَنَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ،
عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكُ عَلَى
أَنَّ الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى
هَذَا آثَارٌ
٣٤٣
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ،
إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ»
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، أَوْ
مِثْلَ مَعْنَاهُ
٣٤٣
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا،
مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ ⦗٣٤٤⦘
ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى
بِذِمَّتِهِ». ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
٣٤٣
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ
قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ
رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ،
قَالَ: «فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَّقُوكَ أَوْ فَزَّعُوكَ»، قَالَ: لَا،
وَلَكِنْ قَتْلُهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي، وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ، قَالَ:
أَنْتَ أَعْلَمُ، «مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا، وَدِيَتُهُ
كَدِيَتِنَا»
٣٤٤
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ، قَتَلَ رَجُلًا
مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَأَمَرَ
بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ
٣٤٤
وَبِهِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «دِيَةُ كُلِّ
مُعَاهَدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ»
٣٤٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ،
وَالْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: «لَا
يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» فَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، قُلْتُ: نَعَمْ
٣٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ، فَقَالَ: «قَضَى
فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ»، قَالَ: فَقُلْنَا: فَمَنْ
قَبْلَهُ؟ قَالَ: فَحَصَبَنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوهُ
آخِرًا
٣٤٤
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَإِنْ
قَالَ قَائِلٌ: مَا الْخَبَرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْجَنِينِ عَلَى
الْعَاقِلَةِ؟ قِيلَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، قَالَ الرَّبِيعُ: وَهُوَ يَحْيَى
بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ⦗٣٤٥⦘، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ
جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ
الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ دُونَهُ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا
عَدْلٌ»
٣٤٤
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ فِي
قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
٣٤٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
٣٤٥
أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ
﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
فِيهِ»
٣٤٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا يُخْبِرُهُ عَنْ عَطَاءٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ:
«أَمِطْهُ عَنْكَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: بِعُودٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ
بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ»
٣٤٥
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ إِنْ كَانَ ⦗٣٤٦⦘ رَطْبًا
مَسَحَهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ
٣٤٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى مَسَحَ يَدَهُ بِجِدَارٍ ثُمَّ
رَدَّ ﵇
٣٤٦
وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ
٣٤٧
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄ أَنَّ فِي الْكِتَابُ، الَّذِي
كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ
الْإِبِلِ»
٣٤٧
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فِي
الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي النَّفْسِ
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ: فِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي
بِذَلِكَ
٣٤٧
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ
عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِائَةٌ
مِنَ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ تِلْكَ الدِّيَةِ عَلَى
أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَدِيَةَ
الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ
دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ
الْأَعْرَابِ ⦗٣٤٨⦘ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَدِيَةَ
الْأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الْأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ،
لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ
٣٤٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ
أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا
شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»
٣٤٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ:
أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا،
فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ
جَارَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ
جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ ﵁:
إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا
٣٤٨
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَوِّمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ
دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، يَقْسِمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ،
فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الثَّمَنَ مَا كَانَ
٣٤٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي
الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي
الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ
ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ،
وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ
مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»
٣٤٨
وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ
٣٤٩
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصِلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ
خُفٍّ»
٣٤٩
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ
أَوْ خُفٍّ»
٣٤٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ
الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ
٣٤٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ أَبِي لَيْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ
بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ
أَصَابَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ،
فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا:
وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ
ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ ⦗٣٥٠⦘ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ
مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ
مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ
حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِمَّا
أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ
إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا
وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ
وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ
صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ يَهُودُ». قَالُوا: لَا،
لَيْسُوا مُسْلِمَيْنَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ
إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ
سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
٣٤٩
وَمِنْ كِتَابِ الْكُسُوفِ
٣٥١
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْقَمَرَ، كَسَفَ
وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَخَرَجُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا
رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا قَالَ:
إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَقَالَ:
«إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا كَاسِفًا
فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى»
٣٥١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَصَفَتْ
صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ نَافِعٌ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
٣٥١
وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ
٣٥٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا
عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ
بْنُ عُمَيْرٍ، إِلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ فَسَأَلْنَاهَا
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمَانِكُمْ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢٥] قَالَتْ: «هُوَ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى
وَاللَّهِ»
٣٥٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا
نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
٣٥٢
وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ
٣٥٣
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ
أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبُعَ
النَّاسِ، فَقَسَمَ لَهُمْ عُمَرُ رُبُعَ السَّوَادِ فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلَاثَ
أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَنَا شَكَكْتُ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ﵁ وَمَعِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَدْ
سَمَّاهَا لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁:
«لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ،
وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ»
٣٥٣
وَالَّذِي
يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْلَالِ ذَبَائِحَهُمْ إِنَّمَا هُوَ
مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَابْنُ أَبِي
يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ قَوْلًا
حَكَاهُ هُوَ إِحْلَالَهَا وَتَلَا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ﴾ [الْمَائِدَة: ٥١] " وَلَكِنَّ صَاحِبَنَا سَكَتَ عَنِ اسْمِ
عِكْرِمَةَ، وَثَوْرٌ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ
٣٥٣
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، سُفْيَانُ أَوْ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَوْ هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ؛
فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِمْ وَمِنْ دِينِهِمْ إِلَّا
بِشُرْبِ الْخَمْرِ» الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ ﵁
٣٥٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ قَوْمًا، أَغَارُوا
فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَنَاقَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتِ
الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ انْفَلَتَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَتِ
النَّاقَةُ فَأَتَتِ الْمَدِينَةَ، فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ:
إِنِّي نَذَرْتُ لَئِنْ أَنْجَانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَأَنْحَرَنَّهَا،
فَمَنَعُوهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا، إِنْ نَجَّاكِ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرِيهَا لَا
نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» قَالَا
مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيثِ: وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاقَتَهُ
٣٥٤
أَخْبَرَنَا
فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَفِي الْمَجُوسِيِّ
بِثَمَانِمِائَةٍ
٣٥٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ،
فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ بِأَرْبَعَةِ
آلَافٍ»
٣٥٤
وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ
٣٥٥
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ» قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا
بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي
أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٣٥٥
وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ
٣٥٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ
السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ
خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،
وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»
٣٥٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ
٣٥٦
أَخْبَرَنَا بَعْضُ،
أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
غُسِّلَ ثَلَاثًا
٣٥٦
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ،
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ،
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: «ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»
٣٥٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا
عِمَامَةٌ
٣٥٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ ⦗٣٥٧⦘ غُسِّلَ
وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
٣٥٦
وَأَخْبَرَنَا
بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ
يُغَسِّلْهُمْ
٣٥٧
أَخْبَرَنَا بَعْضُ،
أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﵁،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ
٣٥٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ: «شَهِدْتُ عَلَى
هَؤُلَاءِ، فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ»
٣٥٧
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ
عَمِّهِ، عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁
يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ أُمَّهُ، فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى
وَضَعَهُ»
٣٥٧
أَخْبَرَنَا بَعْضُ،
أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، أَنَّهُ رَأَى
ابْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةِ رَافِعٍ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَيِ السَّرِيرِ
٣٥٧
أَخْبَرَنَا
بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ»
٣٥٧
أَخْبَرَنَا بَعْضُ،
أَصْحَابِنَا عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ
ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ
مَخْرَمَةَ»
٣٥٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
⦗٣٥٨⦘، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا
رَأْسَهُ». فَقَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا؛
فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ ﵁ صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ
٣٥٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ
الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ
وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
٣٥٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَرَضِهَا،
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا». فَخُرِجَ
بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا
أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنُهَا فَقَالَ:
«أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِيَ بِهَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ
بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
٣٥٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى
الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ
الْأُولَى
٣٥٨
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ
⦗٣٥٩⦘: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «سُنَّةٌ
وَحَقٌّ»
٣٥٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ
ابْنَ عَبَّاسٍ، يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَقُولُ:
«إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»
٣٥٩
أَخْبَرَنَا
مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ
ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا
فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ
لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ
يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ
٣٥٩
أَخْبَرَنَا
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ، عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ»
٣٥٩
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ
وَرْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ كَانَ
يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى
الْجَنَازَةِ
٣٥٩
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ
يَعْنِي الْوَاقِدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ
عَلَى الْجَنَازَةِ
٣٥٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجَنَازَةِ
٣٦٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃ كَانُوا يَمْشُونَ
أَمَامَ الْجَنَازَةِ
٣٦٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁
تَقَدَّمَ أَمَامَ جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
٣٦٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، مَوْلَى
السَّائِبِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ
أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَتَقَدَّمَا فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ، فَلَمَّا جَازَتْ
بِهِمَا قَامَا»
٣٦٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ
بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
٣٦٠
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
قَالَ: «سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ»
٣٦٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ
حَصْبَاءَ وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ
٣٦٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «لَوِ
اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
إِلَّا نِسَاؤُهُ»
٣٦٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدَّتِهَا، أَسْمَاءَ بِنْتِ
عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلَهَا
إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَعَلِيٌّ، فَغَسَّلَتْهَا هِيَ وَعَلِيٌّ
٣٦١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ
قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْمَضَ
أَبَا سَلَمَةَ
٣٦١
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا
٣٦١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ
الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»
٣٦١
أَخْبَرَنَا
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَتِ
التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ
مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ،
فَبِاللَّهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ الْمُصَابِ مَنْ حُرِمَ
الثَّوَابَ»
٣٦١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«اجْعَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ
يَشْغَلُهُمْ. أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ» شَكَّ سُفْيَانُ
٣٦١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِي سَلَمَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ ⦗٣٦٢⦘ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى
يُقْضَى عَنْهُ»
٣٦١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ،
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ
جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ
٣٦٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهٍ بِهَذَا وَقَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَمَرَنَا بِالْقِيَامِ، ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ»
٣٦٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ
بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ
غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ:
«غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ». فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ،
فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ،
فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ». قَالَ: وَمَا الْوُجُوبُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ»
٣٦٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا
زَنَتْ
٣٦٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ
سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ أَحَدُهُمَا: أَحْبَنَ، وَقَالَ
الْآخَرُ: مُقْعَدًا، كَانَ عِنْدَ جِدَارِ سَعْدٍ فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ
فَرُمِيَتْ بِهِ، فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِ. قَالَ
أَحَدُهُمَا: «فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ»، وَقَالَ الْآخَرُ: «بِإِثْكُولِ
النَّخْلِ»
٣٦٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا،
بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، فَكَتَبَ
مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِأَنْ ⦗٣٦٣⦘ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ
ذَلِكَ عَلِيًّا ﵁، فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا
هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَأَخْبَرَهُ
فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: «أَنَا أَبُو حَسَنٍ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ»
٣٦٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ
فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا». وَقَرَأَ
عَلَيْهِمُ الْآيَةَ، قَالَ: «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ،
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ،
إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»
٣٦٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَجَافُوا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ»
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْرِفُ
هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ
عَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا
٣٦٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: وَقَدْ رُوِّيتُ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعُقُوبَاتِ وَتَوْقِيتِهَا تَرَكْنَاهَا لِانْقِطَاعِهَا
٣٦٣
وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي يَقُولُ الرَّبِيعُ فِي جَمِيعِ
ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ
٣٦٤
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ أَهَلَّ مِنْ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ
٣٦٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَخَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ
رَجُلًا، يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَا
شُبْرُمَةُ؟» فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ: أَخِي، وَقَالَ الْآخَرُ: فَذَكَرَ
قَرَابَةً بِهِ، قَالَ: «أَفَحَجَجَّتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ». لَا، قَالَ:
"فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ
٣٦٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ
أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ،
إِمَّا قَالَ قَمِيصٌ وَإِمَّا قَالَ جُبَّةٌ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ:
أَحْرَمْتُ وَهَذَا عَلَيَّ، فَقَالَ: «انْزِعْ، إِمَّا قَالَ قَمِيصَكَ وَإِمَّا
قَالَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ
مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ»
٣٦٤
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ
خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ ⦗٣٦٥⦘، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ،
وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»
٣٦٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
وَعَطَاءٍ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٣٦٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَقَالَ: «مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا»
٣٦٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄
أَنَّهُ نَظَرَ فِي الْمَرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٣٦٥
وَأَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا
لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٣٦٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:
«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالْبَيْدَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
٣٦٥
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ﵁ فِي الْحَجِّ فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى
رَجَعَ»
٣٦٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ
بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
٣٦٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ عُثْمَانَ
بْنَ عَفَّانَ ⦗٣٦٦⦘ ﵁ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانٍ مِنَ الْغَنَمِ
٣٦٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ أَنَّ
أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدِمُوا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ مُقَلَّدِينَ
بِالسُّيُوفِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
٣٦٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ»
٣٦٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «الشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ
كَقَبِيحِهِ»
٣٦٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ رَكِبَ رَاحِلَةً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتَدَلَّتْ
فَجَعَلَتْ تُقَدِّمُ يَدًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى. قَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ
قَالَ عُمَرُ ﵁ شِعْرًا
[الْبَحْر الْبَسِيط]
كَأَنَّ رَاكِبَهَا
غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ ... إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ
ثُمَّ
قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ»
٣٦٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ غُلَامًا، مِنْ
قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنَ حَمَامِ مَكَّةَ فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ
يُفْدَى عَنْهُ بِشَاةٍ
٣٦٦
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، وَذَكَرَ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمْرَهُ
إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ، وَأَنَّهُ ﷺ قَالَ لَهُمْ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ
إِلَى مِنًى رَائِحِينَ فَأَهِلُّوا»
٣٦٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ
سَبْعَةٍ»
٣٦٧
وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا حَصْرَ إِلَّا
حَصْرُ الْعَدُوِّ. وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ»
٣٦٧
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ
عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى
مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
٣٦٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي
الْمُعْتَمِرِ: يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ "
٣٦٧
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا
وَغَيْرَ مُسْتَلِمٍ»
٣٦٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لِلْحَالِقِ: «يَا غُلَامُ، ابْلُغِ الْعَظْمَ»،
وَإِذَا قَصَّرَ أَخَذَ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ قَبْلَ جَانِبِهِ
الْأَيْسَرِ
٣٦٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَجَّامٌ، أَنَّهُ قَصَّرَ لِابْنِ
عَبَّاسٍ فَقَالَ: «ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ»
٣٦٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ
عَلِيًّا ﵁ قَالَ: «فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ»
٣٦٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ
عَائِشَةَ ﵂ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ قَالَ: مِرَارًا قَالَ:
قُلْتُ: أَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أُمُّ
الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْيَيْتُ
٣٦٨
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ. أَوْ قَالَ: مِرَارًا
٣٦٨
وَأَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ﵄
يَقُولُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُعْمِرَ عَائِشَةَ، فَأَعْمَرْتُهَا
مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ: لَيْلَةَ
الْحَصْبَةِ
٣٦٨
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَى الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ مُسَبِّدًا
فَقَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ،
ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ
عَلَيْهِ»
٣٦٨
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ هُوَ
وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأُسَامَةُ، فَلَمَّا
خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟» قَالَ: «جَعَلَ
عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ
وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى». وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ
أَعْمِدَةٍ
٣٦٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ خَالُ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ لِكُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا
يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»
٣٦٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ
يَأْتِي عَرَفَةَ بِسَحَرٍ
٣٦٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ جُوَيْبِرِ بْنِ حُوَيْرِثٍ قَالَ: رَأَيْتُ
أَبَا بَكْرٍ وَاقِفًا عَلَى قُزَحَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،
«أَسْفِرُوا»، ثُمَّ دَفَعَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ مِمَّا يَخْرِشُ
بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ
٣٦٩
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
مَخْرَمَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ
الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ
كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ، وَمِنَ
الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا
عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَإِنَّا لَا نَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ
حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ
تَطْلُعَ الشَّمْسُ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ أَهْلِ الْأَوْثَانِ
وَالشِّرْكِ»
٣٦٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ
مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَقُولُ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، فَأَخَّرَ
اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ»
٣٦٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
٣٦٩
حَدَّثَنَا
الشَّافِعِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، وَعَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: دَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ
فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ
فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ، وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَهُ
⦗٣٧٠⦘ أَخْبَرَنِي مَنْ، أَثِقُ بِهِ مِنَ الْمَشْرِقِيِّينَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣٦٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: وَافَقَ يَوْمُ
الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَقَفَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرُوحُوا إِلَى
مِنًى، وَرَاحَ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ
٣٧٠
حَدَّثَنَا
الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَالَّذِي قُلْتُ بِعَرَفَةَ مِنْ أَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
شَيْءٌ " أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَعْنِي بِهِ
٣٧٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ تَرْفَعْ نَاقَتُهُ يَدَهَا وَاضِعَةً حَتَّى رَمَى
الْجَمْرَةَ»
٣٧٠
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قُدَامَةُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لَيْسَ ضَرْبَ
وَلَا طَرْدَ وَلَيْسَ قِيلَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ»
٣٧٠
حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي
حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْعَرَ فِي
الشِّقِّ الْأَيْمَنِ
٣٧٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ
لَا يُبَالِي فِي أَيِّ الشِّقَّيْنِ أَشْعَرَ، فِي الْأَيْسَرِ أَوْ فِي
الْأَيْمَنِ إِلَى هُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁
٣٧٠
وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ مِنْ هُنَا يَقُولُ
الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁
٣٧١
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،
وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ
جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣٧١
أَخْبَرَنِي
الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ،
وَكَانَ ثِقَةً، أَنَّ قَوْمًا حُرُمًا أَصَابُوا صَيْدًا فَقَالَ لَهُمُ ابْنُ
عُمَرَ: «عَلَيْكُمْ جَزَاءٌ» فَقَالُوا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا جَزَاءٌ،
أَوْ عَلَيْنَا كُلِّنَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّهُ
لَمُغَرَّرٌ بِكُمْ، بَلْ عَلَيْكُمْ كُلِّكُمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
٣٧١
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ،
أَصَابَ جَرَادَةً فَقَالَ: «يَصَّدَّقُ بِقُبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: وَلْيَأْخُذَنَّ بِقُبْضَةِ جَرَادَاتٍ، وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ
رَأْيِي»
٣٧١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ
أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعْرًا مِنْهُ، فَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ هَذَا
الشَّعْرُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اشْتَمِلْ عَلَى مَا دُونَ الْأُذُنَيْنِ
مِنْهُ»، قَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِامْرَأَتِي، قَالَ: «زَنَى
فُوكَ»، قَالَ: رَأَيْتُ قَمْلَةً فَطَرَحْتُهَا، قَالَ: «تِلْكَ الضَّالَّةُ لَا
تُبْتَغَى»
٣٧٢
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مُؤَمَّلٍ الْعَائِذِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ،
قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةَ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ
الدَّارِ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ
نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ
حَتَّى لَأَقُولُ: إِنِّي لَأَرَى رُكْبَتَيْهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
«اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» قَرَأَ الرَّبِيعُ:
حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ
٣٧٢
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ
بِمِحْجَنِهِ
٣٧٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ
يُهَجِّرُوا بِالْإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ
عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَظُنُّهُ قَالَ:
وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ
٣٧٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁:
وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
مَخْرَمَةَ، زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَاجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ
عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ
تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ ⦗٣٧٣⦘،
فَأَخَّرَ اللَّهُ ﷿ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ». يَعْنِي قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ
الشَّمْسُ
٣٧٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁
وَاقِفًا عَلَى قُزَحَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا، أَيُّهَا
النَّاسُ أَصْبِحُوا، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا»، ثُمَّ دَفَعَ فَرَأَيْتُ
فَخِذَهُ مِمَّا يُخْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ
٣٧٣
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى، أَوْ سُفْيَانَ أَوْ هُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵁ كَانَ يُحَرِّكُ فِي مُحَسِّرٍ
وَيَقُولُ:
[الْبَحْر الرجز]
إِلَيْكَ تَغْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ...
مُخَالَفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا
٣٧٣
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ
رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ "
٣٧٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ يُقَالُ
لَهُ مُعَاذٌ، أَوِ ابْنُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْزِلُ النَّاسَ
بِمِنًى مَنَازِلَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ: «ارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
٣٧٣
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: مِنْ أَجْلِ
سِقَايَتِهِمْ
٣٧٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ
النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ
لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ
٣٧٣
وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ
٣٧٤
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالشِّغَارُ:
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ
ابْنَتَهُ
٣٧٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَتْ
بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا
شَيْئًا، إِمَّا كِبْرًا وَإِمَّا غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَنَا أُحْلِلْكَ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النِّسَاء: ١٢٨]
الْآيَةُ. قَالَ: فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ ⦗٣٧٥⦘ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ
سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ " أَنِ
أَصْبِرْ، نَفْسَكَ لِلْغُرَبَاءِ وَأَحْسِنْ خُلُقَكَ لِأَهْلِ حَلْقَتِكَ؛
فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الشَّافِعِيَّ ﵁ يُكْثِرُ أَنْ يَتَمَثَّلَ
بِهَذَا الْبَيْتِ:
[الْبَحْر الطَّوِيل]
أُهِينُ لَهُمْ نَفْسِي
لِكَيْ يُكْرِمُونَهَا ... وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُهِينُهَا
٣٧٤
وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ
٣٧٦
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،
وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ ابْنَ
أُمِّ الْحَكَمِ، سَأَلَ امْرَأَةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا
مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَأَبَتْ فَقَالَ: لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ
يَنْقُصُ حَقَّكِ أَوْ يُضِرُّ بِهِ، فَنَكَحَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، أَصْدَقَ
كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ مَرْوَانَ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقُ
مِثْلِهِنَّ جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّتِ الزِّيَادَةُ. وَقَالَ فِي
الْمُحَابَاةِ كَمَا قُلْتُ
٣٧٦
وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمِعْ مِنْهُ
٣٧٧
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ،
يَقُولُ: أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ
يُخْرِجَ، امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ
نِسْوَةٍ وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَ
ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَشَرَّكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثُّمُنِ
قَالَ الرَّبِيعُ: هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵁ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: أَرَى
ذَلِكَ صَدَاقَ مِثْلَهُنَّ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ
جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ مَا زَادَ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ إِنْ مَاتَ مِنْ
مَرَضِهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةُ لَا تَجُوزُ
لِوَارِثٍ
٣٧٧
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ إِنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ تَزَوَّجَهَا فَحُدِّثَ أَنَّهَا، عَاقِرٌ لَا تَلِدُ
فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ
خِلَافَةِ عُثْمَانَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ
وَهُوَ مَرِيضٌ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ
٣٧٧
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي
رَبِيعَةَ، نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ ذَلِكَ
٣٧٧
وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
٣٧٨
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي، أَوْ لَا
يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»
٣٧٨
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: «فَإِنْ أَجَابُوكَ
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»
٣٧٨
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا: رَسُولَ اللَّهِ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ،
آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَتَرُدَّهَا
عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»
٣٧٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ،
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ⦗٣٧٩⦘ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ
حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نُؤَدِّيهَا عَنْكَ».
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
٣٧٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ،
أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
فَصَعَّدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا
لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ»
٣٧٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدًا، قَالَ يَا: رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ
وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»
٣٧٩
وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا
لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا
مِنْ قَوْلِهِ، وَبَعْضَ كَلَامِهِ هَذَا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِهِ
الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ
٣٨٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣٨٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ
الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي
نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
٣٨٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ:
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ
٣٨٠
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ»
٣٨٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ،
ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ ﵃ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
٣٨١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»
٣٨١
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيٌّ
عَلَى الْحِمَى فَقَالَ لَهُ: «يَا هُنَيُّ، ضُمَّ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ، وَاتَّقِ
دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ
رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّاكَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ
وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ
إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَالصُّرَيْمَةِ يَأْتِي
بِعِيَالِهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،
أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلَاءُ أَهْوَنُ عَلَيَّ
مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَايْمُ اللَّهِ لَعَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ
لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ، قَاتَلُوا
عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ،
وَلَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا»
٣٨١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ
قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ
الدُّورَ، فَقَالَ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنِ
زُهْرَةَ: نَكَّبَ عَنَّا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إِذًا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا
يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ»
٣٨١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ
الزُّبَيْرَ أَرْضًا، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ
أَجْمَعَ وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطِعُونَ؟ وَالْعَقِيقُ ⦗٣٨٢⦘ قَرِيبٌ مِنَ
الْمَدِينَةِ
٣٨١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
٣٨٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا
مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»
٣٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا
مَوْتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ،
ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي»
٣٨٢
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، قَامَ
بِفِنَاءِ دَارِهِ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «سَنَامُ الْأَرْضِ، إِنَّ لَهَا
أَسْنَامًا، زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدٍ الْأَسْلَمِيُّ إِنِّي لَا أَعْرِفُ حَقِّي
مِنْ حَقِّهِ، لِي بَيَاضُ الْمَرْوَةِ وَلَهُ سَوَادُهَا، وَلِي مَا بَيْنَ
كَذَا إِلَى كَذَا». فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: «لَيْسَ
لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ، إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ
مَا يَكُونُ زَرْعًا أَوْ حَفْرًا أَوْ يُحَاطُ بِالْجُدْرَانِ». وَهُوَ مِثْلُ
إِبْطَالِهِ التَّحْجِيرَ، يَعْنِي مَا يُعَمِّرُ بِهِ مِثْلُ مَا يُحَجِّرُ
٣٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةَ، أَمَا عَلِمْتِ
أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟» وَقَدْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي
النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ «أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ
رِجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي
عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟
قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ
ذَكَرٍ، فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ أَوْ رَاعُوثَةٍ، شَكَّ ⦗٣٨٣⦘
الرَّبِيعُ، فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ». قَالَ: فَجَاءَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: «هَذِهِ الَّذِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ
الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ». فَأَمَرَ بِهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَهَلَّا، قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي تَنَشَّرْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ:
فَقَالَ: «أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى
النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا». قَالَتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ
٣٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ، يَقُولُ:
كَتَبَ عُمَرُ ﵁: أَنِ «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا
ثَلَاثَ سَوَاحِرَ». قَالَ وَأُخْبِرْنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا
٣٨٣
وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الشَّافِعِيِّ
﵁
٣٨٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ
تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [الْبَقَرَة: ١٩٦]؟ فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْرَءُونَ؟ إِنَّ
الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوِ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ؟» قَالُوا:
الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ، قَالَ: «فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ؟» قَالُوا:
بِالدَّيْنِ، قَالَ: «فَهُوَ ذَلِكَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: يَعْنِي أَنَّ
التَّقْدِيمَ جَائِزٌ
٣٨٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «إِنَّمَا
وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثُهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ.
قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ»
٣٨٤
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ،
أَوْ هُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَالَ عَلِيٌّ
﵁: لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ
جَعْفَرٍ لِلزُّبَيْرِ فَقَالَ: "أَنَا شَرِيكُكُ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عَلِيٌّ
عُثْمَانَ فَقَالَ: احْجُرْ عَلَى هَذَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ،
فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟
٣٨٤
وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ
الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ
٣٨٥
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
عَلِيًّا ﵁ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: «اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ»،
فَقَالَ: الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ؟ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ،
وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ»
٣٨٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: تَوَضَّأَ عَلِيٌّ ﵁ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ:
«لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ
لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهَا أَحَقُّ»
٣٨٥
عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، الثِّقَةِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ».
قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» فَوَارَيْتُهُ
ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ»
٣٨٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يُعَسْكِرُ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى فَوَجَدْتُهُ
يَطْعَمُ فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ»، قَالَ:
وَأَنَا أُرِيدُهُ، فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «يَا ابْنَ
التَّيَّاحِ، أَقِمِ الصَّلَاةَ»
٣٨٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «إِذَا رَكَعْتَ فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَكَ
رَكَعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُكَ»
٣٨٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي،
وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي»
٣٨٦
أَخْبَرَنَا
بِذَلِكَ، سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي
رَبِيعَةَ»
٣٨٦
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ،
عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَغْنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
عَلِيٌّ ﵁: «الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ مِنْ
أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا
بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ،
وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ
اللَّيْلِ»
٣٨٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ
وَلَا صَدَاقَ لَهَا
٣٨٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَهَانَا عَنْ
ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ
بِالشَّيْءِ
٣٨٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ عَوْفٍ، اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً فَأُخْبِرَ أَنَّ
لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ
فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ
إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا
يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا
فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ». يَعْنِي الْحَبْلَ
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ
بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ،
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلَاةَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ
الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ
٣٨٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ⦗٣٨٨⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ
أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
مِثْلَهُ
٣٨٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ
أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣٨٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ سَاجِدًا، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ»
٣٨٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخِي يَزِيدَ الْأَصَمِّ عَنْ
عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ
لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا
يُجَافِي»
٣٨٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ وَهَذَا
كُلُّهُ مِنْ مَكَّةَ عَلَى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ
٣٨٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى
ذَاتِ النُّصْبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ
٣٨٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا ⦗٣٨٩⦘ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ ص وَيَقُولُ: إِنَّمَا
هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ
٣٨٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَجَدَهَا. يَعْنِي: فِي ص
٣٨٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: لَا وَقْتَ
وَلَا عَدَدَ
٣٨٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا
٣٨٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ»
٣٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ
ضُبَاعَةَ فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ،
فَقَالَ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»
٣٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
«يَا ابْنَ أُخْتِي، هَلْ تَسْتَثْنِي إِذَا حَجَجْتَ؟» قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ؟
قَالَتْ: قُلِ: «اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ، وَلَهُ عَمَدْتُ، فَإِنْ
يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهِيَ عُمْرَةٌ»
٣٨٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ.
قَالَ: قُلْتُ: «كَانَ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعْثٌ
وَسَفَرٌ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ، وَبِهِ يُفْتُونَ مَنِ
اسْتَفْتَاهُمْ، وَعَبْدُ اللَّهِ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَانَ»
٣٨٩
أَخْبَرَنِي
عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنِ الثِّقَةِ، أَحْسِبُهُ
مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرَهُ، عَنْ مَوْلًى،
لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ عُثْمَانَ فِي مَالٍ لَهُ
بِالْعَالِيَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ إِذْ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَكْرَيْنِ،
وَعَلَى الْأَرْضِ مِثْلُ الْفِرَاشِ مِنَ الْحَرِّ فَقَالَ: «مَا عَلَى هَذَا
لَوْ قَامَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يُبْرِدَ ثُمَّ يَرُوحُ»، ثُمَّ دَنَا
الرَّجُلُ فَقَالَ: «انْظُرْ مَنْ هَذَا»، فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: «أَرَى رَجُلًا
مُعَمَّمًا بِرِدَائِهِ يَسُوقُ بِكْرَيْنِ»، ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ:
«انْظُرْ»، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: هَذَا أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْبَابِ فَأَذَاهُ
نَفْحُ السَّمُومِ فَعَادَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَاهُ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكَ
هَذِهِ السَّاعَةَ؟» فَقَالَ: «بِكْرَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ تَخَلَّفَا
وَقَدْ مُضِيَ بَإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْحِقَهُمَا بِالْحِمَى
وَخَشِيتُ أَنْ يَضِيعَا فَيَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا»، فَقَالَ عُثْمَانُ:
«هَلُمَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَنَكْفِيكَ»،
فَقَالَ: «عُدْ إِلَى ظِلِّكَ»، فَقُلْتُ: «عِنْدَنَا مَنْ يَكْفِيكَ»، فَقَالَ:
«عُدْ إِلَى ظِلِّكَ»، وَمَضَى، فَقَالَ عُثْمَانُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ
إِلَى الْقَوِيِّ الْأَمِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»، فَعَادَ إِلَيْنَا
فَأَلْقَى نَفْسَهُ
٣٩٠
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ، أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّفَا فِي عُمْرَةٍ بَعْدَ مَا طَافَ
بِالْبَيْتِ " وَاللهُ أَعْلَمُ
٣٩٠
تمّ كتاب
الْمسند مُقَابلا على النُّسْخَة الأميرية الْمُقَابلَة على نُسْخَة عتيقة أحضرت
من الأقطار الشامية لهَذَا الْغَرَض
وَكتب عَلَيْهَا سمعات الْأَئِمَّة
الْمُحدثين بخطوطهم وأسانيدهم وَآخر سَماع مِنْهَا مؤرخ سنة سَبْعمِائة وَأَرْبع
وَثَمَانِينَ هجرية
فرضى الله عَنْهُم ونفعنا بهم آمين.
وَصلى الله على
سيدنَا مُحَمَّد سيد الْمُرْسلين وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
تمّ
٣٩١