اسم الكتاب: المسند
المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس
بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت
٢٠٤هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صححت هذه النسخة: على
النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند
عام
النشر: ١٤٠٠ هـ
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الموضوع: السنة،
الحديث
عدد الصفحات: ٣٩١
صفحة المؤلف: [الشافعي]
فهرس الموضوعات
- باب: ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة
- ومن كتاب الأمالي في الصلاة
- ومن كتاب الإمامة
- ومن كتاب إيجاب الجمعة
- كتاب العيدين
- ومن كتاب الصوم والصلاة والعيدين والاستسقاء وغيرها
- ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا
- ومن كتاب إباحة الطلاق
- ومن كتاب الصيام الكبير
- ومن كتاب المناسك
- ومن كتاب البيوع
- ومن كتاب الرهن
- ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
- ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها
- من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق
- ومن كتاب الطلاق
- ومن كتاب العتق
- ومن كتاب جراح العمد
- ومن كتاب المكاتب
- ومن كتاب الجزية
- ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما
- ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا
- ومن كتاب الصداق والإيلاء
- ومن كتاب الصرف
- ومن كتاب الرهون والإجارات
- ومن كتاب الشغار
- ومن كتاب الظهار واللعان
- ومن كتاب الخلع والنشوز
- ومن كتاب إبطال الاستحسان
- العودة الي كتاب مسند الإمام الشافعي
بَابٌ ⦗٢٣⦘: وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ
الصُّبْحِ إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ
عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ
فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى
الْكَعْبَةِ
٢٣
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا سُئِلَ
عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ
الْحَدِيثَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ
مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ
مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ ⦗٢٤⦘ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ
بِهِ
٢٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ
﵁: يَعْنِي النَّوَافِلَ
٢٤
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي
كُلِّ جِهَةٍ
٢٤
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي
غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ
الْمَشْرِقِ
٢٤
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ
طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ﵁ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسُ
صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟
قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»
٢٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي
رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى
بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ
﷿: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا﴾ [النِّسَاء: ١٠١]، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ عُمَرُ ﵁: عَجِبْتُ
مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ
تَصَدَّقَ اللَّهُ ﷿ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
٢٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ
٢٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا
قَصَرُوا الصَّلَاةَ وَأَفْطَرُوا»، أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا»
٢٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁
قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا،
وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِذِي
الْحُلَيْفَةِ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ
٢٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
أَنَّهُ سُئِلَ: أَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى عُرَنَةَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ
إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ
٢٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ
وَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
٢٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ ⦗٢٦⦘ النُّصُبِ
وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ
٢٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ أَبِيهِ ﵃، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ
ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
٢٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُلَسَاءَهُ: مَاذَا سَمِعْتُمْ فِي مَقَامِ
الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ
بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ
بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا»
٢٦
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄ قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَجَّلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ
٢٦
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ
لَهُ عُرْوَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي
فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ
فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ»،
حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
اتَّقِ اللَّهَ يَا عُرْوَةُ، انْظُرْ مَا تَقُولُ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ:
أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٦
أَخْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ،
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى
الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ
حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ
الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى ⦗٢٧⦘
الصُّبْحَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى
الْمَرَّةَ الْأُخْرَى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ قَدْرَ
الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ
مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِقَدْرِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ لَمْ
يُؤَخِّرْهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ
اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: يَا
مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا
بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَبِهَذَا نَأْخُذُ،
وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَضَرِ
٢٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
وَقَالَ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي
بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي
الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا، وَأَشَدُّ
مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا»
٢٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا
بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٢٧
أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ،
يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ
أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ
تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»
٢٧
أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ»؛ لِأَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ
الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
٢٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَاتَتْهُ
صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»
٢٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ
أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَخْرُجُ نَتَنَاضَلُ حَتَّى نَدْخُلَ بُيُوتَ بَنِي
سَلِمَةَ نَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنَ الْإِسْفَارِ
٢٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى
التَّوْأَمَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي السُّوقَ، وَلَوْ
رُمِيَ بِنَبْلٍ لَرُؤِيَ مَوَاقِعُهَا
٢٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ
نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي بَنِي سَلِمَةَ فَنَبْصُرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ
٢٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا
تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، هِيَ الْعِشَاءُ، أَلَا
إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ»
٢٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي
الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفْنَ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا
يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ
٢٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
٢٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ
وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا
ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ
خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
٢٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ
ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَهِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ:
انْزِلْ فَصَلِّ، فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ
نَزَلَ فَصَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
سَلَّمَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَعَلَ
٢٩
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ،
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ
بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي
بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو
بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ
٢٩
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ:
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ
حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ ⦗٣٠⦘
بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ
بَعْضَ الْخِفَّةِ فَقَامَ يَفْرِجُ الصُّفُوفَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا
يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ
عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَى ذَلِكَ الْمَقْعَدِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ، فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَانَهُ،
وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي،
حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ
أَصْبَحْتَ صَالِحًا، وَهَذَا يَوْمُ بِنْتِ خَارِجَةَ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ
إِلَى أَهْلِهِ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ
الْحَجَرِ يُحَذِّرُ الْفِتَنَ، قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمْسِكُ النَّاسُ
عَلَيَّ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي
كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ، يَا
فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ،
اعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ؛ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا»
٢٩
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ
يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ ﷺ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ بِهَا
٣٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي
حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ
٣٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ
أُمِّ مَكْتُومٍ». وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ:
أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ
٣٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ
⦗٣١⦘ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ،
إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ
تَأْذِينِكَ، فَأَخْبِرْنِي أَبَا مَحْذُورَةَ. قَالَ: نَعَمْ، خَرَجْتُ فِي
نَفَرٍ وَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ
حُنَيْنٍ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ
مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعْنَا
صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ
وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ
وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمُ الَّذِي
سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟» فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ
وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، قَالَ: «قُمْ فَأَذِّنْ
بِالصَّلَاةِ». فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا
مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَلْقَى
عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: «قُلِ: اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».
ثُمَّ قَالَ لِيَ: «ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ». ثُمَّ قَالَ: «قُلْ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى
الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ
فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى
نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ
بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي
مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، وَبَارَكَ
عَلَيْكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ.
فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ». وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ
ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﵁ عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى ⦗٣٢⦘
نَحْوِ مَا أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَأَدْرَكْتُ
إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ
٣٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ ﷺ
إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ
أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ
فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ
فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو
الْعَبَّاسِ: يَعْنِي بِذَلِكَ
٣٢
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁
قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ
﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا
عَزِيزًا﴾ [الْأَحْزَاب: ٢٥]، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا فَأَمَرَهُ،
فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيَهَا
فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ
الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا
كَذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:
﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٩]
٣٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ
خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعَ
النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَا
قَالَ، فَانْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ
⦗٣٣⦘ النَّبِيُّ ﷺ: «انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ
الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ»
٣٢
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ»، وَذَكَرَ مَعَهَا
غَيْرَهَا
٣٣
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ،
وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ
لِلْمُؤَذِّنِينَ»
٣٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ
الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ
فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَدَى
صَوْتِكَ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٣٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ رِيحٍ يَقُولُ:
«أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
٣٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ
فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»
٣٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ
بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ، إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «وَأَنَا
أَشْهَدُ». ثُمَّ سَكَتَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
يُحَدِّثُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٣٣
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ
أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: "إِنِّي
لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ
مُؤَذِّنُهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ:
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ
الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ»
٣٤
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ
أَبِيهِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ،
وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
٣٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا
أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ لِيُكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ
الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ
فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلْيُكَبِّرْ، ثُمَّ لِيَرْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ
رَاكِعًا، ثُمَّ لِيَقُمْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ يَسْجُدْ حَتَّى
يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَجْلِسْ حَتَّى
يَطْمَئِنَّ جَالِسًا، فَمَنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ
صَلَاتِهِ»
٣٤
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ
فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعِدْ صَلَاتَكَ؛
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَقَامَ فَصَلَّى كَنَحْوِ مَا صَلَّى، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ﷺ: «أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَقَالَ: عَلِّمْنِي
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي. قَالَ: «إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى
الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ ⦗٣٥⦘ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى
رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، وَإِذَا رَفَعْتَ
فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى
مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنِ السُّجُودَ، فَإِذَا رَفَعْتَ
فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ»
٣٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ، وَلَا
يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
٣٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ،
وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ». قَالَ أَكْثَرَهُمْ:
«وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ». وَشَكَكْتُ أَنْ يَكُونَ قَالَ أَحَدُهُمْ:
«وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ
نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا
يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ
عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدِكَ،
وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ
وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»
٣٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ ⦗٣٦⦘، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ
رَافِعًا صَوْتَهُ: «رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
فِي الْمَكْتُوبَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ»
٣٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٣٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ
فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ»
٣٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ
بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الْفَاتِحَة: ٢]
٣٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ
الْعَظِيمَ﴾ [الْحجر: ٨٧]. قَالَ: هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ. قَالَ أَبِي:
وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ:
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١] الْآيَةُ
السَّابِعَةُ. قَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا
قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
[الْفَاتِحَة: ١] الْآيَةُ السَّابِعَةُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَذَخَرَهَا
لَكُمْ، فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ»
٣٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]
٣٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ
أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى مُعَاوِيَةُ
بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١] لِأُمِّ ⦗٣٧⦘ الْقُرْآنِ،
وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، حَتَّى قَضَى تِلْكَ
الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ.
فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ فَلَمَّا صَلَّى
بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]
لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي
سَاجِدًا
٣٦
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ
قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَقْرَأْ ﴿بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]، وَلَمْ يُكَبِّرْ إِذَا خَفَضَ
وَإِذَا رَفَعَ، فَنَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ سَلَّمَ وَالْأَنْصَارُ: أَيْ
مُعَاوِيَةُ، سَرَقْتَ صَلَاتَكَ، أَيْنَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]، وَأَيْنَ التَّكْبِيرُ إِذَا خَفَضْتَ وَإِذَا
رَفَعْتَ؟ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى فَقَالَ ذَلِكَ فِيهَا الَّذِي
عَابُوا عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، أَوْ مِثْلَ
مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ، وَأَحْسِبُ هَذَا الْإِسْنَادَ أَحْفَظَ مِنَ
الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ
٣٧
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
[الْفَاتِحَة: ١] لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا
٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ
تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ»
٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
⦗٣٨⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الْفَاتِحَة: ٧] فَقُولُوا:
آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ
الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﵁ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ
صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁
كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ
قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هُنَا
أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ بِرِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنِ الْبُوَيْطِيِّ عَنِ
الشَّافِعِيِّ ﵃
٣٨
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ
قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، أَنْتَ
رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَعِظَامِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي،
وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
٣٨
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، قَالَ الرَّبِيعُ: أَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ
آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ⦗٣٩⦘، وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي،
وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ
٣٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، وَابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ
رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ،
وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ». قَالَ أَحَدُهُمَا: «مِنَ
الدُّعَاءِ». وَقَالَ الْآخَرُ: «فَاجْتَهِدُوا؛ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ
يُسْتَجَابَ لَكُمْ»
٣٩
أَخْبَرَنَا ابْنُ
أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ
الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ
أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» إِلَى هُنَا سَمِعَ
الرَّبِيعُ مِنَ البُوَيْطِيِّ. عُدْنَا إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ
٣٩
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى
بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ
الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ،
وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
٣٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ:
«إِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ ⦗٤٠⦘ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ
لِرُكُوعِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى
تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا»
٣٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ: يَدَيْهِ،
وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَجَبْهَتِهِ. وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ
مِنْهُ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ. وَزَادَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى
جَبْهَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى بَلَغَ طَرَفَ أَنْفِهِ.
وَكَانَ أَبِي يَعُدُّ هَذَا وَاحِدًا
٤٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعٍ،
وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ
٤٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
"إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ،
وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ
٤٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، أَوِ النَّمِرَةِ، شَكَّ
الرَّبِيعُ، سَاجِدًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ»
٤٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ،
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»
٤٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا،
فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ
فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»
٤١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَقْرَبُ مَا
يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا كَانَ سَاجِدًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى
قَوْلِهِ: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]
٤١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ ثَنَى
رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، فَإِذَا
جَلَسَ فِي الْأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ عَنْ رُكُوعِهِ وَأَفْضَى
بِمِقْلَاتِهِ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى
٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ
بِالْحَصَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟
قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى
فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ
الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ
الْيُسْرَى
٤١
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ
الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأُصَلِّي
وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي. فَذَكَرَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّكْعَةِ
الْأُولَى، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: مِثْلَ
صَلَاتِي هَذِهِ
٤١
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِمِثْلِهِ،
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ⦗٤٢⦘: وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاسْتَوَى قَاعِدًا أَقَامَ
وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ
٤١
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا
السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ،
الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»
٤٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ:
«تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ»
٤٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ،
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»
٤٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
بُحَيْنَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ
فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا
تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ،
ثُمَّ سَلَّمَ
٤٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ
⦗٤٣⦘ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ
ذَلِكَ
٤٢
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ:
ذَلِكَ يُرِيدُ»
٤٣
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ
يَسَارِهِ. أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ
٤٣
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي
ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ بُخْتٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ
يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى خَدَّاهُ»
٤٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ
بْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ
يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»
٤٣
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ
عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
٤٣
أَخْبَرَنَا
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،
عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ مَرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَرَّةً
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ
يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ أَحَدُنَا
بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَالَكُمْ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ
خَيْلٍ شُمُسٍ، أَوَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ: إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ،
أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ
شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»
٤٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ
بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ
مِنْ صَلَاتِهِ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ النَّبِيُّ
ﷺ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى مُكْثَهُ ذَلِكَ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ
انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ
٤٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
قَالَ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ».
قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ،
فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَهُ. قَالَ عُمَرُ: وَقَدْ حَدَّثَنِيهِ قَالَ: وَكَانَ
مِنْ أَصْدَقِ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: كَأَنَّهُ
نَسِيَهُ بَعْدَمَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ
٤٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ﵁ يَقُولُ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ⦗٤٥⦘ يَقُولُ بِصَوْتِهِ
الْأَعْلَى: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ
النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»
٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ
الْحَارِثِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَنْحَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»
٤٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ
صَلَاتِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْفَتِلَ إِلَّا
عَنْ يَمِينِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ
يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ
٤٥
وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ
٤٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ﵁ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةَ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلَا
أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُجْ،
فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ»
٤٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ، وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ
لِلْجُمُعَةِ، فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ
مَعْنَاهُ
٤٦
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ أَحَدُهُمَا:
كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ الْآخَرُ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ ⦗٤٧⦘ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي،
وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ»، قَالَ أَحَدُهُمَا: «وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ»، وَقَالَ الْآخَرُ: «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ
الشَّافِعِيُّ ﵁: ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّعَوُّذِ ثُمَّ ﴿بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]. فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا
قَالَ: «آمِينَ» وَيَقُولُ مَنْ خَلْفُهُ، إِنْ كَانَ إِمَامًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ
حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ
٤٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ
الْحَطَّابَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا
لَا نَزَالُ سَفْرًا، كَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا»
٤٧
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ
مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ:
سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ
أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ»
٤٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ
الْجُمُعَةِ جَلَسَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ. . .». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
٤٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ قَالَ: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصِرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا،
وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ وَعُسْفَانَ وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ
أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ» قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ
نَأْخُذُ
٤٨
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بَابَاهِ، وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ: ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ، فَأَنَّى الْقَصْرُ فِي
غَيْرِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ
مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ
بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ»
٤٨
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «سَافَرَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ آمَنَّا لَا يَخَافُ إِلَّا
اللَّهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ الْأَصَمُّ: أَظُنُّهُ سَقَطَ مِنْ
كِتَابِي ابْنُ عَبَّاسٍ
٤٨
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ آمَنَّا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ»
٤٨
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي
يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي السَّفَرِ، كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الزَّوَالِ، وَإِذَا سَافَرَ قَبْلَ أَنْ
تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ»
٤٨
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي
رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، لَا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّشَهُّدِ
٤٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ أَبَا
بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكْثَرَ النَّاسُ
التَّصْفِيقَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا
أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ
إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ
فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ
وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَالِي
رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ
فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ؛ فَإِنَّمَا
التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
٤٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ
لِلنِّسَاءِ»
٤٩
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄
قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَكَانَ
يُصَلِّي، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ،
فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ: كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ»
٤٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي
بِالنَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا،
وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا
٤٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقْرَؤُهَا قَطُّ (يُرِيدُ قَوْلَهُ تَعَالَى:
﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ﴾ [الْجُمُعَة: ٩]) إِلَّا قَالَ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
٥٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: «رَأَيْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ بِصَلَاةِ
الْإِمَامِ»
٥٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ، لِإِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً،
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي
فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»
٥٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ﵁،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي
الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا،
وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا
٥٠
وَأَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذًا، أَمَّ قَوْمَهُ، فِي الْعَتَمَةِ فَافْتَتَحَ
سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذٍ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ
بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَالَ فِي حَدِيثٍ
آخَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ
هَذَا
٥٠
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ⦗٥١⦘
اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ
يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ،
وَإِذَا كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ
٥٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ
أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ، وَذَكَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ:
آمِينَ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُمْ: آمِينَ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ
لَلَجَّةً
٥١
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ
السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَقْرَأُ فِي السَّفَرِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي الْعَتَمَةِ إِذَا
زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهَا
قَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]. ﴿بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]. ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١] قَالَ: فَقُلْتُ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾
[الزلزلة: ١] فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهَا قَالَ:
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]. ﴿بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١]. ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ [الْفَاتِحَة: ١] قَالَ: فَقُلْتُ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ [الزلزلة: ١]
فَقَالَ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ [الزلزلة: ١]
٥١
وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ
٥٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ
فَيحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ بِهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا
فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ
يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ
الْعِشَاءَ»
٥٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَنَا
وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَا
يَسْتَطِيعُونَهُمَا». أَوْ نَحْوَ هَذَا
٥٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً»
٥٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ
بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا»
٥٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ
بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ
ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
٥٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ رِيحٍ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَرْقَمِ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ
ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ
أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
٥٣
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَرْقَمِ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَهُ قَوْمٌ فَكَانَ
يَؤُمُّهُمْ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدَّمَ رَجُلًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ
فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ»
٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ
بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ
ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا
أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ
أَنْ تُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
٥٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ،
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى
٥٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ
يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةُ، عَنْ ⦗٥٤⦘ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ
فَقَامَتْ وَسَطًا
٥٣
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا
يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ
بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمُّهُمْ
أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ﵂، وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ
يُعْتَقْ. قَالَ: وَكَانَ إِمَامُ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
وَعُرْوَةُ
٥٤
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ
عُمَيْرٍ، يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِيمَا حَوْلَ مَكَّةَ، قَالَ:
حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي أَعْلَى الْوَادِي هَهُنَا وَفِي الْحَجِّ. قَالَ:
فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ أَعْجَمِيُّ
اللِّسَانِ، قَالَ: فَأَخَّرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَقَدَّمَ غَيْرَهُ،
فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ
الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَّفَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ
الْمِسْوَرُ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ
أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِي الْحَجِّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ
مَنْ شَهِدَ الْحَجَّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذَ بِعُجْمِيَّتِهِ. فَقَالَ:
هُنَالِكَ ذَهَبْتَ بِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ
٥٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ
عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى
أَبِي بَكْرٍ ﵁ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ،
فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ
فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، قَالَ: وَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ
التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنِ أَمْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ
اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٥٥⦘ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ
اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ
أَمَرْتُكَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ
يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي
أَرَاكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، فَمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ
فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا
التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ يَعْنِي الْأَصَمَّ:
أَخْرَجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَهُوَ مُعَادٌ إِلَّا
أَنَّهُ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ
٥٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا، يَؤُمَّهُمْ إِلَّا
صَاحِبُ الْبَيْتِ
٥٥
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ
الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»
٥٥
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ:
«أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَلِابْنِ
عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ
الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّةَ،
قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ
فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي، فَصَلَّى
الْمَوْلَى»
٥٥
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اعْتَزَلَ
بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجِ فَصَلَّى مَعَ
الْحَجَّاجِ
٥٥
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ الْحَسَنَ
وَالْحُسَيْنَ ⦗٥٦⦘ كَانَا يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ قَالَ: فَقَالَ: مَا
كَانَا يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟ فَقَالَ: لَا
وَاللَّهِ، مَا كَانَا يَزِيدَانِ عَلَى صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ»
٥٥
عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
٥٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ
مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ فَأَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»
٥٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ أَوِ الْعَتَمَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ
فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلِمَةَ. قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ
الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ
قَوْمَهُ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ
فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي آتِي
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَخَّرْتَ
الْعِشَاءَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَافْتَتَحَ
بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ،
وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَأَقْبَلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ
أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا» أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهَا» قَالَ
سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ لَهُ:
"اقْرَأْ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ⦗٥٧⦘، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى،
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قَالَ عَمْرٌو: هُوَ هَذَا، أَوْ هُوَ نَحْوَهُ
٥٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ الرَّبِيعُ: قِيلَ لِي: هُوَ عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا، هِيَ لَهُ تَطَوَّعٌ
وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الْعِشَاءُ
٥٧
أَنْبَأَنِي
ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ
بِبَطْنِ نَخْلٍ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ
جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
٥٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ
جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ
٥٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَشَارَ
بِيَدِهِ: امْكُثُوا، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
٥٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
«رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، فَصَلَّى بِهِمْ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي
الْمَسْجِدِ، وَبَيْنَ بُيُوتِ حُمَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ الطَّرِيقُ»
٥٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ
صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْأُصَلِّي لَكُمْ».
قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ
فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا
وَالْيَتِيمُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا
٥٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقِّهِ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً
مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى
قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، أَوْ إِذَا رَفَعَ
فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» هُوَ
مَنْسُوخٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، يَعْنِي بِمِثْلِهِ
٥٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁
قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِنَا
وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»
٥٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: "سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: مِنْ أَيِّ
شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي، مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ لَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ،
وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَعِدَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى
فَسَجَدَ، ثُمَّ صَعِدَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى،
ثُمَّ سَجَدَ
٥٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ
⦗٥٩⦘ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ " أَنَّهُ، بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي
عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا،
فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ
بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ
يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ
سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ
فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي
الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ
٥٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا
مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»
٥٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي
جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بِالْأَبْطَحِ وَخَرَجَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى
إِلَيْهَا، وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ
يَدَيْهِ
٥٩
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ،
فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا قَضَى
الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ
لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ
٥٩
وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ
٦٠
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «شَاهِدٌ: يَوْمُ
الْجُمُعَةِ، وَمَشْهُودٌ: يَوْمُ عَرَفَةَ» أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٦٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ
السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ
مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا
اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٦١⦘ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَايْدَ
أَنَّهُمْ»
٦٠
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ
بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي
الْجُمُعَةَ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا
فِيهِ تَبَعٌ، السَّبْتُ وَالْأَحَدُ»
٦١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْخَطْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ بَنِي
وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
إِلَّا امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا»
٦١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
«كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ»
٦١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى
ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ
٦١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ
إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَدْرَ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوِهِ
٦١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ
مَاهَكٍ قَالَ: قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ
يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: فَلَا تُصَلُّوا
حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا
٦١
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْأَذَانَ،
كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ ⦗٦٢⦘
خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ
فَأُذِّنَ بِهِ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ
يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ وَيَقُولُ: «أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ»، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
٦١
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ
بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى
مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ
الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، وَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ
كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ
الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا». حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ
وَالْبَيْضَةَ
٦٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ
ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ
الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»
٦٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَدِّهِ، جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ صَاحِبِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَامْشِ عَلَى
هَيْنَتِكَ
٦٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً
سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ
اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوفُودِ إِذَا
قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ
لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ
فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ ⦗٦٣⦘ اللَّهِ،
كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لُهُ
مُشْرِكًا بِمَكَّةَ
٦٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي
جُمُعَةٍ مِنَ الْجَمْعِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ
جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ
طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»
٦٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ
٦٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُمْ، كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ
عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، حَتَّى إِذَا
سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ
٦٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ «قُعُودَ الْإِمَامِ، يَقْطَعُ
السُّبْحَةَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا
يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا
سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ
الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ
تَكَلَّمُوا»
٦٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ:
«أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ⦗٦٤⦘ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: وَهُوَ سُلَيْكٌ
الْغَطَفَانِيُّ
٦٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
سَرْحٍ قَالَ: "رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ،
فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ
فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ
أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَفْعَلُوا
بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَهَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ
الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ». قَالَ: لَا. قَالَ:
«فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ
فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا الرَّجُلَ
ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ
وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا.
قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَطَرَحَ
الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «خُذْهُ».
فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا، جَاءَ
تِلْكَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ
فَطُرَحُوا ثِيَابًا فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا جَاءَتِ
الْجُمُعَةُ أَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ
ثَوْبَيْهِ»
٦٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ
لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ
يَتَحَوَّلَ عَنْهُ»
٦٤
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي
الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ
تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ
حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ
٦٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ
عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْبَرًا
تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتُسْمِعُ النَّاسَ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ». فَصُنِعَ لَهُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ هُنَّ اللَّاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ،
فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُضِعَ مَوْضِعَهُ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بَدَا لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُومَ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ فَيَخْطُبَ
عَلَيْهِ، فَمَرَّ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاوَزَ ذَلِكَ الْجِذْعَ الَّذِي كَانَ
يَخْطُبُ إِلَيْهِ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ
لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى
الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ
كَعْبٍ ﵁ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ وَأَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ
وَعَادَ رُفَاتًا
٦٥
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَتْ لَهُمْ سُوقٌ يُقَالُ لَهَا
الْبَطْحَاءُ، كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلِبُونَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ
وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالسَّمْنَ، فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّاسُ
وَتَرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ، إِذَا تَزَوَّجَ
أَحَدُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَرَبُوا بِالْكِيرِ فَعَيَّرَهُمُ اللَّهُ
بِذَلِكَ فَقَالَ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الْجُمُعَة: ١١]»
٦٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا
بِجُلُوسٍ» ⦗٦٦⦘ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ
٦٥
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمْ «كَانُوا
يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ قِيَامًا
يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ، حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ
الْأُولَى فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا»
٦٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ عَلَى عَصًا إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ:
نَعَمْ، كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا»
٦٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ
حَزْمٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ
بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ
بِقَافْ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّهَا لَمْ
تَحْفَظْهَا إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ
بْنِ النُّعْمَانِ، مِثْلَهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى
الْمِنْبَرِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَقْرَأُ
بِهَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
٦٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
حَلْحَلَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي ⦗٦٧⦘
خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ حَتَّى بَلَغَ:
﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحَضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤] ثُمَّ يَقْطَعُ السُّورَةَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ ﵁
قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ
٦٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدَ
لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ،
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
اللَّهِ»
٦٧
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْروٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي
خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ
وَالْفَاجِرُ، أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ
قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا
وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ، أَلَا فَاعْمَلُوا
وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى
أَعْمَالِكُمْ، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨]»
٦٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ
تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ
يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْكُتْ، فَبِئْسَ
الْخَطِيبُ أَنْتَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى،
وَلَا تَقُلْ: مَنْ يَعْصِهِمَا»
٦٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ:
أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»
٦٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَغَيْتَ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ:
لَغَيْتَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
٦٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ كَانَ يَقُولُ فِي
خُطْبَتِهِ، وَقَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ أَنْ
يَخْطُبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ
الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ، فَإِذَا قَامَتِ
الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ
اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ عُثْمَانُ
حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
فَيُخْبِرُونَهُ بِأَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرَ
٦٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَشَمِّتْهُ»
٦٨
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ
مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا»
٦٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ⦗٦٩⦘ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ»
٦٨
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمٌ،
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَعْمِدِ
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُقِيمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ
٦٩
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَفْسِحُوا»
٦٩
حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ،
عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
٦٩
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ
قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَرَأْتُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا»
٦٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَعْبَدِ
بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ
يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
٦٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
٦٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ
غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ»
وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «ثَلَاثًا»
٧٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَةَ
بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا
تَهَاوُنًا بِهَا إِلَّا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁:
وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: ثَلَاثًا
٧٠
حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ
الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ، يَقُولُ: «لَا يَتْرُكُ
رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا تَهَاوُنًا بِهَا لَا يَشْهَدُهَا إِلَّا
كُتِبَ مِنَ الْغَافِلِينَ»
٧٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ
الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ»
٧٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ
عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
٧٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو الْأَزْهَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:
أَتَى جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا وَكْتَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فُضِّلْتَ بِهَا
أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَالنَّاسُ لَكُمْ فِيهَا تَبَعٌ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى،
وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو
اللَّهَ تَعَالَى بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، وَهُوَ ⦗٧١⦘ عِنْدَنَا يَوْمُ
الْمَزِيدِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا جِبْرِيلُ، مَا يَوْمُ الْمَزِيدِ؟» قَالَ:
إِنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَادِيًا أَفْيَحَ، فِيهِ كُثُبُ
مِسْكٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ
مَلَائِكَتِهِ وَحَوْلَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا مَقَاعِدُ
النَّبِيِّينَ، وَحَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرَ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ
بِالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ عَلَيْهَا الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ،
فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُثُبِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ:
أَنَا رَبُّكُمُ، قَدْ صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي، فَسَلُونِي أُعْطِكُمْ.
فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ
عَنْكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مَا تَمَنَّيْتُمْ، وَلَدَيَّ مَزِيدٌ. فَهُمْ
يُحِبُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا يُعْطِيهِمْ فِيهِ رَبُّهُمْ مِنَ
الْخَيْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ،
وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ " أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ
أَنَسٍ، شَبِيهًا بِهِ، وَزَادَ عَلَيْهِ: وَلَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ، مَنْ دَعَا
فِيهِ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ أُعْطِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَسْمٌ
ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ. وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا أَشْيَاءَ
٧٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنِ الْجُمُعَةِ، مَاذَا فِيهَا مِنَ
الْخَيْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ،
وَفِيهِ أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ
آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا
أَتَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ
تَقُومُ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ،
وَلَا جَبَلٍ إِلَّا وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»
٧١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا
يُوَافِقُهَا إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ ⦗٧٢⦘ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ
شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ
يُقَلِّلُهَا
٧١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ أَبِي الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ
الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ،
وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ
مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا
يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ
إِيَّاهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ
آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَكُونُ آخِرَ
سَاعَةٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ
يُصَلِّي، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ
يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي
صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ
٧٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ،
حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سَيِّدُ الْأَيَّامِ
يَوْمُ الْجُمُعَةِ»
٧٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ ابْنَ
الْمُسَيِّبِ هُوَ سَعِيدٌ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَيَّ أَنْ أَمُوتَ
فِيهِ ضُحَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ»
٧٢
كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
٧٣
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى
صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ،
وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»
٧٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ
الْعِيدِ كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ»
٧٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ
الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى
يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ يُكَبِّرَ بِالْمُصَلَّى، حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ
تَرَكَ التَّكْبِيرَ»
٧٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ
قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى»
٧٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، أَخْبَرَنِي
يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ»
٧٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةَ فِي
كُلِّ عِيدٍ
٧٤
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا
«كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»
٧٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ:
«أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ»
٧٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ يَوْمَ
الْفِطْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ
٧٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، فَإِذَا
رَجَعَ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
٧٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَجَعَ
مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَلَكَ عَلَى التَّمَّارِينَ مِنْ أَسْفَلِ
السُّوقِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْأَعْرَجِ الَّذِي عِنْدَ
مَوْضِعِ الْبِرْكَةِ الَّتِي بِالسُّوقِ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ
فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ
٧٤
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ
الْعِيدَيْنِ بِالْمُصَلَّى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا،
ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ
بِالصَّدَقَةِ. قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ
وَأَشْبَاهِهِ
٧٤
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ غَدَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ
إِلَى بَيْتِهِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
٧٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ «لَمْ
يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ»
٧٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁
قَالَ: «كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لَا
نُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا رَجَعْنَا
مَرَرْنَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا فِيهِ»
٧٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:
«أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ
الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ
فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ
قَائِلٌ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ
وَالشَّيْءَ»
٧٥
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْرَحْمَنِ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ مِثْلَهُ
٧٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ كَانُوا يَبْدَأُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ⦗٧٦⦘، حَتَّى
قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ مُعَاوِيَةُ الْخُطْبَةَ
٧٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ مَرْوَانُ وَإِلَى رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ،
فَمَشَى بِنَا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَذَهَبَ لِيَصْعَدَ فَجَبَذْتُهُ
إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اتْرُكِ الَّذِي تَعْلَمُ. فَقَالَ أَبُو
سَعِيدٍ: فَهَتَفْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا تَأْتُونَ إِلَّا
شَرًّا مِنْهُ
٧٦
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قَبْلَ
الْخُطْبَةِ
٧٦
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنَ
الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ
٧٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا
بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا
وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ
٧٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ
وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ
٧٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، وَزَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ، أَمَرَا مَرْوَانَ أَنْ يُكَبِّرَ، فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا
وَخَمْسًا
٧٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ
أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْأَخِيرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ
الْقِرَاءَةِ»
٧٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ
اللَّيْثِيَّ: «مَاذَا يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى
وَالْفِطْرِ؟، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِقَافْ وَالْقُرْآنِ
الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»
٧٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا
٧٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ، فِي الْعِيدَيْنِ
خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»
٧٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ
فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ»
٧٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ
أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَجَاءَ
فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي
يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ
يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ
فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ
٧٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَالَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ
الْبَقَرَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ
قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا
طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ⦗٧٨⦘ رَفَعَ فَقَامَ
قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا
طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ
وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِكَ شَيْئًا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَأَنَّكَ
تَكَعْكَعْتَ. قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ، أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ
مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ
الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ، أَوْ أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ
مَنْظَرًا، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ». قَالُوا: لِمَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ:
يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى
إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ
مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "
٧٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
أَنَّ الْقَمَرَ، كَسَفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ
رَكِبَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يُصَلِّي وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ
شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ
٧٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَصَفَتْ
صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ ⦗٧٩⦘ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو
سُهَيْلِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٧٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى
ظَهْرِ زَمْزَمَ لِخُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
رَكْعَتَانِ "
٧٩
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ،
فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَمُطِرْنَا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ
الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ
الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ
الثَّوْبِ
٧٩
أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَصَابَتِ النَّاسُ سَنَةٌ
شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّ بِهِمْ يَهُودِيٌّ فَقَالَ:
أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شَاءَ صَاحِبُكُمْ لَمُطِرْتُمْ مَا شِئْتُمْ، وَلَكِنَّهُ
لَا يُحِبُّ ذَلِكَ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِ الْيَهُودِيِّ فَقَالَ:
«أَوَقَدْ قَالَ ذَلِكَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَنْصِرُ
بِالسَّنَةِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ، وَإِنِّي لَأَرَى السَّحَابَ خَارِجَةٌ مِنَ
الْعَنَانِ فَأَكْرَهُهَا. مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ كَذَا أَسْتَسْقِي لَكُمْ».
قَالَ: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ غَدَا النَّاسُ، فَمَا تَفَرَّقَ
النَّاسُ حَتَّى أُمْطِرُوا وَمَا شَاءُوا، فَمَا أَقْلَعَتِ السَّمَاءُ
جُمُعَةً
٧٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ
بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ ﵁
يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ ⦗٨٠⦘ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى
وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
٧٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ
تَمِيمٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
٨٠
أَخْبَرَنِي
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
٨٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ:
«اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ،
اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا
وَلَا عَلَيْنَا»
٨٠
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ،
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ
خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ
أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ
٨٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي
أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى
النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي
وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا
بِنَوْءِ كَذَا أَوْ نَوْءِ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ
بِالْكَوْكَبِ
٨٠
أَخْبَرَنَا مَنْ لَا
أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ،
أَنَّ ⦗٨١⦘ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَرَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ رَعَدَتْ عُرِفَ
ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِيَّ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ
الْأَصَمُّ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ
﵁ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ يُرِيدُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ
أَبِي يَحْيَى، وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ يُرِيدُ بِهِ يَحْيَى بْنَ
حَسَّانَ
٨٠
أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ
قَالَ: قَالَ الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا فِي السَّمَاءِ، تَعْنِي
السَّحَابَ، تَرَكَ عَمَلُهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ» فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنْ
مَطَرَتْ قَالَ: «اللَّهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا»
٨١
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ
عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا
عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا» قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا﴾ [فصلت: ١٦]، وَ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾
[الذاريات: ٤١]. وَقَالَ: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الْحجر: ٢٢]،
﴿يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ [الرّوم: ٤٦]
٨١
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ
شَرِّهَا»
٨١
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ،
فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ ⦗٨٢⦘: مَا بَلَغَكُمْ فِي الرِّيحِ؟ فَلَمْ
يَرْجِعُوا إِلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عُمَرُ عَنْهُ مِنْ
أَمْرِ الرِّيحِ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَكُنْتُ
فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُخْبِرْتُ
أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلَا
تَسُبُّوهَا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ
شَرِّهَا»
٨١
أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ،
حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَسْلَمِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ أَوِ
الْوَدْقَ فَلَا يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ وَلْيَنْعَتْ
٨٢
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ
بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا
نَهَارٍ إِلَّا وَالسَّمَاءُ تُمْطِرُ فِيهَا، يُصَرِّفُهُ اللَّهُ حَيْثُ
يَشَاءُ»
٨٢
أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّاسَ، مُطِرُوا
ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَا عَلَيْهِمْ قَالَ: «مَا
عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بُقْعَةٌ إِلَّا وَقَدْ مُطِرَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ»
٨٢
وَأَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا
تُمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا ثُمَّ تُمْطَرُوا ثُمَّ لَا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا»
٨٢
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمَدِينَةُ
بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ، عَيْنٌ بِالشَّامِ وَعَيْنٌ بِالْيَمَنِ، وَهِيَ
أَقَلُّ الْأَرْضِ مَطَرًا»
٨٢
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ، أَوْ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْهَاشِمِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗٨٣⦘ قَالَ: «أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الْأَرْضِ
مَطَرًا، وَهِيَ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، عَيْنٌ
بِالشَّامِ وَعَيْنٌ بِالْيَمَنِ»
٨٢
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تُمْطَرَ
الْمَدِينَةُ مَطَرًا لَا يُكِنُّ أَهْلَهَا الْبُيُوتُ، وَلَا يُكِنَّهُمْ
إِلَّا مَظَالُّ الشَّعْرِ»
٨٣
أَخْبَرَنِي
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «يُصِيبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَطَرٌ لَا يُكِنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ
مَدَرٍ»
٨٣
أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ،
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵁ أَنَّ كَعْبًا، قَالَ لَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ وَتِدًا
بِمَكَّةَ: اشْدُدْ وَأَوْثِقْ، فَإِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ السُّيُولَ
سَتَعْظُمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
٨٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «جَاءَ مَكَّةَ مَرَّةً سَيْلٌ
طَبَقَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ»
٨٣
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: «تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ يُصِيبَهَا مَطَرٌ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً لَا يُكِنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ»
٨٣
أَخْبَرَنَا
مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَكَانَتْ
عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي»
٨٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ،
ثُمَّ تَمُرُّ فِي السَّحَابِ حَتَّى تَدِرَّ كَمَا تَدِرُّ اللِّقْحَةُ، ثُمَّ
تُمْطِرُ
٨٣
وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ
وَغَيْرِهَا
٨٤
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِّيتُ عَنْ حَفْصَةَ،
وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَعْنِي أَنَّهُمَا أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ
فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ فَأَفْطَرَتَا، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ:
أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا
أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ
جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ
٨٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ:
إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ
الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ»
٨٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، الْمَدِينَةَ
فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ،
اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ
الْعَصْرِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عَائِشَةَ، وَبَعَثَ
ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا ⦗٨٥⦘،
فَقَالَ: اذْهَبْ وَاسْمَعْ مَا تَقُولُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَتَى
عَائِشَةَ فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلْ أُمَّ
سَلَمَةَ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ أُمُّ
سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا. قَالَتْ أُمُّ
سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ أَكُنْ
أَرَاكَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ
فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ»
٨٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ عُمَرَ ﵁ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ
ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْإِسْلَامِ
٨٥
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ صَامَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ صَامُوا حِينَ
صُمْتَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَأَمَرَ مَنْ
بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ يُحْبَسُوا، فَلَمَّا حُبِسُوا وَلَحِقَهُ مَنْ وَرَاءَهُ
رَفَعَ الْإِنَاءَ إِلَى فِيهِ فَشَرِبَ وَفِي حَدِيثِهِمَا أَوْ حَدِيثِ
أَحَدِهِمَا: وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ
٨٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ
حَتَّى كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ رَفَعَ إِنَاءً
فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ، فَحَبَسَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَأَدْرَكَهُ مَنْ وَرَاءَهُ، ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ
٨٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي
رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ ⦗٨٦⦘ فِي صِيَامِ
التَّطَوُّعِ، وَيُضْرَبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا وَلَمْ
يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى
فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ
٨٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ
بَأْسًا
٨٦
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ
الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ
التَّطَوُّعِ بَأْسًا
٨٦
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ أَوْ قَبْلَهُ
فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَيَجِدُهُ أَوْ لَا يَجِدُهُ، فَيَقُولُ:
«لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَيَصُومُهُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا وَبَلَغَ
ذَلِكَ الْحِينَ وَهُوَ مُفْطِرٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ:
وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا
حَتَّى الضُّحَى أَوْ بَعْدَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ غَدَاءً وَلَمْ
يَجِدْهُ
٨٦
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ،
أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، «رَأَى مُعَاوِيَةَ
صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا،
فَأُخْبِرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ، أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا
أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ»
٨٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ
عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ
قَالَ: قُلْتُ: لَأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ، فَقُمْتُ فَإِذَا
بِرَجُلٍ يُزَاحِمُنِي مُتَقَنِّعًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ، قَالَ:
فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّى فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ حَتَّى
إِذَا قُلْتُ: هَذِهِ هَوَادِي الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ
غَيْرَهَا
٨٦
وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
٨٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
سَمِعْتُ جَامِعَ بْنَ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ، سَمِعَا
أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ
إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ
وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوَّقَهُ فِي عُنُقِهِ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل
عمرَان: ١٨٠]
٨٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ
زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ
زَبِيبَتَانِ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ»
٨٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄
كَانَ يَقُولُ: كُلُّ مَالٍ تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ
مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ مَدْفُونًا
٨٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
صَعْصَعَةَ ⦗٨٨⦘ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
٨٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
٨٨
أَخْبَرَنَا
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، أَوِ ابْنِ
فُلَانٍ، أَوِ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، الشَّافِعِيُّ يَشُكُّ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: «هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الْغَنَمُ وَغَيْرُهَا وَكَرِهَهَا
النَّاسُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ
اللَّهُ بِهَا، فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ، فِي أَرْبَعٍ
وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ،
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى
سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى
وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ
إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا
الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنَّ بَيْنَ أَسْنَانِ
الْإِبِلِ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ عِوَضًا، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ
الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ
اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ
الْحِقَّةُ ⦗٨٩⦘ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ
شَاتَيْنِ» أَخْبَرَنِي عَدَدٌ، ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ، إِلَّا أَنِّي
أَحْفَظُ فِيهِ: وَلَا يُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، لَا
أَحْفَظُ: إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ قَالَ: وَأَحْسِبُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ كِتَابَ الصَّدَقَةِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ
٨٨
أَخْبَرَنِي
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ: عِنْدَ أَبِي
كِتَابٌ مِنَ الْعُقُولِ، نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مِنَ الْعُقُولِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ
٨٩
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ " هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِيهِ: فِي كُلِّ
أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ
شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ
إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى
سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ،
وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا
الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ،
وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ
أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ
ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ
ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا
يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا
مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ
بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا ⦗٩٠⦘ يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ
رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَّةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ هَذِهِ
نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا
أَدْرِي أَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عُمَرَ فِي
حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَوْ لَا؟ - فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ مِثْلَ
هَذَا الْمَعْنَى لَا يُخَالِفُهُ وَلَا أَعْلَمُهُ، بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ إِلَّا حَدَّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ
وَالْخُلَطَاءِ وَالرِّقَّةِ هَكَذَا، إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ إِلَّا
الْإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ
٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: «لَمْ يَأْمُرْنِي
فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَالْوَقْصُ مَا لَمْ
يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
٩٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ
بْنَ جَبَلٍ، أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ
بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ
شَيْئًا وَقَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى
أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ
مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ»
٩٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
«أَنَّ عُمَرَ ﵁ اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى
الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ
بِالْغَذِيِّ وَلَمْ يَأْخُذْ بِالْغِذَاءِ مِنْهُمْ. فَقَالُوا لَهُ: إِنْ
كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغَذِيِّ فَخُذْهُ مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى
لَقِيَ عُمَرَ ﵁ فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ
تَظْلِمُهُمْ، تَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ وَلَا تَأْخُذُهُ مِنْهُمْ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ ⦗٩١⦘ حَتَّى
بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ
مِنْكُمُ الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا ذَاتَ الدَّرِّ وَلَا الشَّاةَ
الْأَكُولَةَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذْ مِنْهُمُ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ
وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ وَخِيَارِهِ»
٩٠
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ ابْنَ سِعْرٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
عَنْ سِعْرٍ، أَخِي بَنِي عَدِيٍّ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَالَا: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا نُصَدِّقُ أَمْوَالَ النَّاسِ. قَالَ: فَأَخْرَجْتُ
مَاخِضًا أَفْضَلَ مَا وَجَدْتُ، فَرَدَّاهَا عَلَيَّ وَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُمَا
شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا
٩١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٩١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ
أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ أَقْبِضُ مِنْهُ
عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ
قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ:
لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي
٩١
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ
بِكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ
أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ»
٩١
أَخْبَرَنَا مَالِكُ
بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي
عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ⦗٩٢⦘
أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عِرَاكِ
بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ
٩١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ
صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟
٩٢
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ
لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ.
قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السُّرَاةِ قَالَ: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي
الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا
تُزَكَّى، فَقَالُوا: كَمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ
الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ.
قَالَ: فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ
الْمُسْلِمِينَ»
٩٢
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى،
لَا تُذْهُبُهَا، أَوْ لَا تَسْتَأْصِلُهَا الصَّدَقَةُ»
٩٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتْ
عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَلِينِي أَنَا وَأَخَوَيْنِ لِي يَتِيمَيْنِ فِي
حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»
٩٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «⦗٩٣⦘
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
٩٢
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ»
٩٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
٩٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
٩٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
٩٣
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةَ حَاجًّا
أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ
قَالَ: «إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ» فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ
كُلَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَادَةَ الْأَسَانِيدِ لِأَنَّهَا بِلَفْظٍ آخَرَ،
وَفِيهَا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ
٩٣
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ
سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: «أَعْطِهَا أَنْتَ.
فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ؟
قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ»
٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يُخْرِجُ
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ
أَخْرَجَ شَعِيرًا
٩٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ
التَّمْرِ صَدَقَةٌ»
٩٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»
٩٤
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ
النَّخْلِ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ
تَمْرًا»
٩٤
وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ
وَثِمَارَهُمْ
٩٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»
٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ ⦗٩٥⦘ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ
مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». قَالَ:
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ
عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي،
فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ
٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ يَهُودَ
٩٥
أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ
عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ مَا كَانَ نَخْلًا،
أَوْ كَرْمًا، أَوْ زَرْعًا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ سُلْتًا، فَمَا كَانَ مِنْهُ
بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا
بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ
يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي عِشْرِينَ وَاحِدٌ»
٩٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ
٩٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ
صَدَقَةٌ»
٩٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا
كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا
تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
٩٥
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂
⦗٩٦⦘ كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ، وَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ
زَكَاتَهُ
٩٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ
الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا،
فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ»
٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ
شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ»
٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ
الْخُمُسُ»
٩٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازُ الْخُمُسُ»
٩٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَابُورَ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ
وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ
مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي
خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ ⦗٩٧⦘ فِي مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمُسُ»
٩٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ
أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁:
أَمَا لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي
قَرْيَةٍ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِيَ لِأَهْلِ تِلْكَ
الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا
قَرْيَةٌ أُخْرَى فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ
الْخُمُسُ لَكَ»
٩٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ﵁ وَعَلَى عُنُقِي أَدَمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: أَلَا
تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِي
غَيْرَ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ. فَقَالَ: ذَاكَ
مَالٌ فَضَعْ. قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسِبَهَا فَوَجَدَهَا
قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ
٩٧
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ
التِّجَارَةُ»
٩٧
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ «انْظُرْ، مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ
كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحَسَابِهِ حَتَّى
يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا
تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا»
٩٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ
بْنَ عَفَّانَ ⦗٩٨⦘ ﵁ كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ
عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ
فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ»
٩٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا
قَالَتْ: «مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ
الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى
هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا
حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ»
٩٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ، مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ
الْمَالِ: «أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً
فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا»
٩٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلَ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا
تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ»
٩٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ
يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ
زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ»
٩٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ
الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا»
٩٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي
حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ⦗٩٩⦘ ﵁ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ
الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ
قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى
الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى بَعْضِ
أَعْمَالِنَا فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ
أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ
أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: بَصُرَ
عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ،
يَعْنِي مِثْلَهُ
٩٨
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُخَالِطُ
الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكْتَهُ»
٩٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "إِنَّ فِي، هَذَا الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ،
فَقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ
أَسْلَمُ: مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. قَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ
الْجِزْيَةِ
٩٩
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ يَا أَبَا
الْوَلِيدِ، لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى
رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَاءٌ، وَبَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، وَشَاةٌ تَيْعَرُ لَهَا
ثُؤَاجٌ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ ذَا لِكَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ».
قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ عَلَى اثْنَيْنِ أَبَدًا
٩٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، ﷺ يَقُولُ:
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ
كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى
السَّمَاءِ إِلَّا طَيِّبٌ، إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ،
فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى أَنَّ
اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهَا لِمِثْلُ الْجَبَلِ
الْعَظِيمِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التَّوْبَة: ١٠٤]
١٠٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ
رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جَنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا
إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سَبَغَتْ
عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ،
وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ
مَوْضِعَهَا حَتَّى تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ أَوْ تَرْقُوَتِهِ فَهُوَ يُوَسِّعُهَا
وَلَا تَتَّسِعُ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ، أَلَا إِنَّهُ قَالَ: فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ
١٠٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ،
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٠٠
وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
١٠١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ
تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ
لَهَا النِّسَاءُ»
١٠١
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: طَلَّقَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» قَالَ ابْنُ
عُمَرَ: وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطَّلَاق: ١] مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ، أَوْ
لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ، الشَّافِعِيُّ شَكَّ. أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ
بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا
كَذَلِكَ
١٠١
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ثَوْبَانَ ⦗١٠٢⦘، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: طَلَّقَ
رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ
يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَا: «لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا
غَيْرَكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً. قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ»
١٠١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَشَجِّ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءُ
بْنُ يَسَارٍ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٍّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا،
وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
١٠٢
وَمِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ الْكَبِيرِ
١٠٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا
الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»
١٠٣
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ، فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ
أَنَّ رَجُلًا، شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ ﵁ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
فَصَامَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا، وَقَالَ:
«أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا
مِنْ رَمَضَانَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: «لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ
إِلَّا شَاهِدَانِ»
١٠٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ، خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ
قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
«الْخَطْبُ يَسِيرٌ»
١٠٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا
الْفِطْرَ»
١٠٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ
عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى
اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ فِي
رَمَضَانَ
١٠٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ
تَرَكَ ذَلِكَ
١٠٤
وَمَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ
صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ
عَلَيْهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ﵄
١٠٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ،
مَوْلَى عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ تَسْمَعُ:
إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ ثُمَّ
أَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ
غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ
أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا اتَّقِي»
١٠٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ،
ثُمَّ تَضْحَكُ»
١٠٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ،
سُئِلَ عَنِ ⦗١٠٥⦘ الْقُبْلَةِ، لِلصَّائِمِ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ،
وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ
١٠٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ
إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى
بَدَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَكَانَ
فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ
١٠٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى
أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ
وَيَقُولُ: هَلَكَ الَأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ».
قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ:
«فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاجْلِسْ».
فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ
بِهِ». قَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي، قَالَ: «فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا
مَكَانَ مَا أَصَبْتَ» قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: كَمْ فِي ذَلِكَ
الْعَرَقِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ
١٠٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ
حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ
فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
١٠٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ:
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى
الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
١٠٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ
طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي
كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ»
١٠٦
وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
١٠٧
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَفَلَ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ
رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» فَقَالُوا:
الْمُسْلِمُونَ، فَمَنِ الْقَوْمُ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ». فَرَفَعَتْ
إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»
١٠٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ
وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَتْ
بِعَضُدَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ،
وَلَكِ أَجْرٌ»
١٠٧
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَافْهَمُوا مَا
أَقُولُ لَكُمْ، أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ
يُعْتَقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ، وَإِنْ عُتِقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحْجُجْ،
وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ
قَضَى حَجَّتَهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ»
١٠٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى
رَاحِلَتِهِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»
قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ
ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ
نَفَعَهُ»
١٠٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ
إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي
الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
١٠٨
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ
أَبِي قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: «فَحُجِّي
عَنْهُ»
١٠٨
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ». ثُمَّ
⦗١٠٩⦘ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ
أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا
يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يَجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ»
١٠٨
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: أَتَتِ النَّبِيَّ
ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجٌّ، فَقَالَ:
«حُجِّي عَنْ أُمِّكِ»
١٠٩
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا
يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ
فَلَبِّ عَنْهُ، وَإِلَّا فَاحْجُجْ»
١٠٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟
قَالَ: «الشَّعِثُ التَّفِلُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُّ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «زَادٌ وَرَاحِلَةٌ»
١٠٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ، أَيَسْتَقْرِضُ
لِلْحَجِّ؟ قَالَ: «لَا»
١٠٩
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَهُ فَقَالَ: «أُؤَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ أَلِي أَجْرٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ،
﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
[الْبَقَرَة: ٢٠٢]»
١٠٩
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ
بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ
رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ
كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ، وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكِ ثُمَّ احْجُجْ
عَنْهُ»
١٠٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَجُلًا يَقُولُ:
لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟
قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ:
لَا، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكِ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ»
١١٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ،
أَنَّهُمَا قَالَا: «الْحِجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»
١١٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ﵁
مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟»
قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا
كَمَا أَنْتَ». قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا
١١٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي
مِنْ بَيْنِ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ، بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ
شِمَالِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ، كُلُّهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، يَلْتَمِسُ
أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَا يَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ
وَلَا يُعْرَفُ الْعُمْرَةَ، فَلَمَّا طُفْنَا فَكُنَّا عِنْدَ الْمَرْوَةِ
قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
مَا أَهْدَيْتُ». فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
١١٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى
إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». وَلَمْ يَكُنْ
مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ ⦗١١١⦘
يَحْلِلْ
١١٠
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ
ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ
قَرِيبًا مِنْهَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ
يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ
فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ قَالَ
يَحْيَى: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: جَاءَتْكَ
وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ
عَمْرَةَ، وَالْقَاسِمِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ لَا يُخَالِفُ مَعْنَاهُ
١١١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةٍ لَا
نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا
حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَالَكِ؟
أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ
عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ». قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ
١١١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهِشَامُ
بْنُ حُجَيْرٍ، سَمِعُوا طَاوُسًا، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ
الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ وَهُوَ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ
أَهَلَّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: «لَوِ
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتَ الْهَدْيَ، وَلَكِنْ
لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي فَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ دُونَ مَحِلِّ
هَدْيِي». فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ،
أَعُمْرَتُنَا ⦗١١٢⦘ هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «بَلْ
لِلْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
قَالَ: وَدَخَلَ عَلِيٌّ ﵁ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ
أَهْلَلْتَ؟» فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَنْ طَاوُسٍ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا
كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةً كَحَجَّةِ
النَّبِيِّ ﷺ
١١١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ امْرَأَةً
بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
١١٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ
ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «أُؤَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ،
فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ، هَلْ يُجْزِي عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
نَعَمْ، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٠٢]»
١١٢
أَخْبَرَنَا
الْقَدَّاحُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
«إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ:
هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ. يَعْنِي:
لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَنَذَرَ حَجًّا»
١١٢
قَالَ:
قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ
أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوَّعٌ»
١١٢
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ﵂ فَيُعْمِرَهَا مِنَ
التَّنْعِيمِ
١١٢
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ وَأَصْبَحَ
بِهَا كَبَائِتٍ ⦗١١٣⦘ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ مُحَرِّشٌ،
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَأَصَابَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِأَنَّ وَلَدَهُ عِنْدَنَا
بَنُو مُحَرِّشٍ
١١٢
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ:
«طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ
وَعُمْرَتِكِ» أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَرُبَّمَا قَالَ
سُفْيَانُ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂. وَرُبَّمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂
١١٣
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا حَمَّمَ
رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ
١١٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ»
١١٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ
عَائِشَةَ ﵂ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً مِنْ ذِي
الْحُلَيْفَةِ، وَمَرَّةً مِنَ الْجُحْفَةِ
١١٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ. قَالَ
صَدَقَةُ: فَقُلْتُ: هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: سُبْحَانَ
اللَّهِ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْيَيْتُ
١١٣
أَخْبَرَنَا
أَنَسٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «اعْتَمَرَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عُمْرَتَيْنِ فِي
كُلِّ عَامٍ»
١١٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي
الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ
نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»
١١٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
أُمِرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ
أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ ابْنُ
عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ
يَلَمْلَمَ»
١١٤
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنَّ نُهِلَّ؟ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ
الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ لِي نَافِعٌ:
وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ
يَلَمْلَمَ»
١١٤
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُسْأَلُ عَنِ الْمُهِلِّ، فَقَالَ:
سَمِعْتُهُ، ثُمَّ انْتَهَى أُرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ، ﷺ، يَقُولُ: «يُهِلُّ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى مِنَ
الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ
عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ
يَلَمْلَمَ»
١١٤
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ
الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ ⦗١١٥⦘ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ
نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ
قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ " أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ: إِنَّ
النَّبِيَّ ﷺ زَعَمُوا لَمْ يُوَقِّتْ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ
الْمَشْرِقِ حِينَئِذٍ، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْنَا، أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ
أَوِ الْعَقِيقِ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ
وَلَكِنْ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ
ﷺ، وَلَكِنَّهُ يَأْبَى إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَهُ
١١٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: «لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ
أَهْلُ مُشْرِقٍ، فَوَقَّتَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَلَا
أَحْسِبُهُ إِلَّا كَمَا قَالَ طَاوُسٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١١٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ
الْمَشْرِقِ شَيْئًا، فَاتَّخَذَ النَّاسُ بِحِيَالِ قَرْنٍ ذَاتَ عِرْقٍ»
١١٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ
الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمَ، ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى
عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ
كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ الْمِيقَاتِ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ
حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ» أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
⦗١١٦⦘ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَوَاقِيتِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ
سُفْيَانَ فِي الْمَوَاقِيتِ
١١٥
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ
الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ
فَمِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ»
١١٦
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا
وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: «لِيَسْتَمْتِعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ
حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا». لِلْمَوَاقِيتِ
١١٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ
عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمَوَاقِيتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ
١١٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ
أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: «حَجَّ آدَمُ ﵇ فَلَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا:
بِرَّ نُسُكُكَ آدَمُ، لَقَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ»
١١٦
أَخْبَرَنَا
الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِئْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ
حَجَّةِ النَّبِيِّ، ﷺ قَالَ: فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ
أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ وَالْإِحْرَامِ
١١٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ،
اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ
رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ،
فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ
يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ
فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ
ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ
وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى الثَّوْبِ
فَطَأْطَأَهُ ⦗١١٧⦘ حَتَّى بَدَا إِلَيَّ رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ
يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ
بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ
وَسَلَّمَ يَفْعَلُ»
١١٦
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ
يَعْلَى، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ:
بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ وَأَنَا أَسْتَرُ
عَلَيْهِ بِثَوْبٍ إِذْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا يَعْلَى، أَصْبُبْ
عَلَى رَأْسِي، فَقُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ﵁: مَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعْرَ إِلَّا شَعِثًا، فَسَمَّى اللَّهَ
تَعَالَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ "
١١٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُبَّمَا قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: تَعَالَ
أُبَاقِيَكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفْسًا، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ»
١١٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ
نَعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ
السَّرَاوِيلَ»
١١٧
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا،
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَ لَهُ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ،
وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ
النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ،
وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
١١٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ:
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا
يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ⦗١١٨⦘ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا
الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ
نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ
الْكَعْبَيْنِ»
١١٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ
أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ،
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
١١٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «أَبْصَرَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ
وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ:»مَا هَذِهِ الثِّيَابُ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ ﵁: مَا أَخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ، فَسَكَتَ عُمَرُ ﵁ "
١١٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ
الطِّيبِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، وَلَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ
طِيبًا»
١١٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي
النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى أَخْبَرَتْهُ
صَفِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ لَا يَقْطَعْنَ،
فَانْتَهَى عَنْهُ
١١٨
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ. قُلْتُ: وَمَا لَا
تَضْرِبُ بِهِ، فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى
مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ فَقَالَ: لَا تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ
عَلَى وَجْهِهَا، فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَسْدُلُهُ
عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولًا، وَلَا تَقْلِبُهُ، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ،
وَلَا تُعْطِفُهُ»
١١٨
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ»
١١٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَيْهِ
عَلَى إِزَارِهِ
١١٩
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ،
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا
مَعَهُ، فَقَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ
أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَا تَعْقِدْ
شَيْئًا»
١١٩
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا
مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ: «انْزِعِ الْحَبْلَ» مَرَّتَيْنِ
١١٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ
جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا:
تَمْلِكُ، قَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ابْنَتِي فُلَانَةَ
حَلَفَتْ أَنْ لَا تَلْبَسَ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂:
قُولِي لَهَا: إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلَّا لَبِسْتِ
حُلِيَّكِ كُلَّهُ»
١١٩
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي
عَيْنَيْهِ الصَّبْرَ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ قَالَ: «يَكْتَحِلُ بِأَيِّ كُحْلٍ
إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ» ابْنُ عُمَرَ
الْقَائِلُ
١١٩
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ
⦗١٢٠⦘ عَائِشَةُ ﵂: «أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» وَقَالَ فِي كِتَابِ
الْإِمْلَاءِ: لِحِلِّهِ وَإِحْرَامِهِ. قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ
١١٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا
حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ»
١٢٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ
يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
١٢٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ وَقَدْ بَسَطَتْ يَدَيْهَا تَقُولُ:
«أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ حِينَ
أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
١٢٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ،
وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
١٢٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ
وَلِحِلِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ فَقَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ»
قَالَ عُثْمَانُ: مَا رَوَى هِشَامٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَنِّي
١٢٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي
مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ»
١٢٠
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ ⦗١٢١⦘ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ،
يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بِيَدَيَّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ»
١٢٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ
سَعْدٍ، تَقُولُ: «طَيَّبْتُ أَبِي عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْمِسْكِ
وَالذَرِيرَةِ»
١٢١
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
مُحْرِمًا وَإِنَّ عَلَى رَأْسِهِ لِمِثْلَ الرُّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ»
١٢١
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ: «أَيَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَالدُّهْنَ
وَالطِّيبَ؟ فَقَالَ: لَا»
١٢١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ،
يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكِ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنْزِعُ هَذِهِ
الْمُقَطَّعَةَ وَأَغْسِلُ هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا
كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ»
١٢١
أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ
يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
١٢١
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ: أَيُهِلُّ
بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا
١٢١
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ نَافِعُ أَسَمِعْتَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ⦗١٢٢⦘ عُمَرَ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ،
كَانَ يُسَمِّي: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ. قَالَ: قُلْتُ
لِنَافِعٍ: فَإِنْ أَهَلَّ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟ قَالَ: لَمْ
أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا»
١٢١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
رُقَيْشٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «مَا سَمَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلَا عُمْرَةً»
١٢٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنْ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ نَافِعٌ:
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
١٢٢
أَخْبَرَنَا
بَعْضُ، أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»
١٢٢
قَالَ
الشَّافِعِيُّ ﵁: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
لَبَّيْكَ»
١٢٢
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ: «لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ
ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ
فَزَادَ فِيهَا: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ
١٢٢
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَّاصٍ، بَعْضَ بَنِي أَخِيهِ وَهُوَ يُلَبِّي: يَا ذَا الْمَعَارِجِ، فَقَالَ
سَعْدٌ: «الْمَعَارِجُ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ، وَمَا هَكَذَا كُنَّا
نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
١٢٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇ فَأَمَرَنِي
أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ
بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ». يُرِيدُ أَحَدَهُمَا
١٢٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ
١٢٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا
١٢٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ
وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ
١٢٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «أَمَا
تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟» فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي
وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»
١٢٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَتْ لِي
عَائِشَةُ: هَلْ تَسْتَثْنِي ⦗١٢٤⦘ إِذَا حَجَجْتَ؟ فَقُلْتُ لَهَا: مَاذَا
أَقُولُ؟ فَقَالَتْ: قُلِ: اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ، وَلَهُ عَمَدْتُ،
فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهِيَ
عُمْرَةٌ»
١٢٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ زَمَنَ الْفِتْنَةِ
مُعْتَمِرًا فَقَالَ: «إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: يَعْنِي أَحْلَلْنَا كَمَا
أَحْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ
١٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: «مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
١٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:
«الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ»
١٢٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
وَمَرْوَانَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَوُا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ
وَإِنَّهُ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يَتَدَاوَى
بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ
إِحْرَامِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِي
١٢٤
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ
فَوَقَفَ بِحِيَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ
الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ
سَبْعًا، وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ
أَوْ يَقْصُرْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُهُ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ
أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ
يَقْصُرْ، ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ قَابِلَ
فَلْيَحْجُجْ إِنِ اسْتَطَاعَ، وَلْيُهْدِ بَدَنَةً ⦗١٢٥⦘، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا
رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
١٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ
يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ
بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ
عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ لنَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
لَهُ: «اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا
أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلَ فَحُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ»
١٢٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ
وَعُمَرُ يَنْحَرُ بُكْرَةً
١٢٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ
مَكَّةَ
١٢٥
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى
الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ
تَشْرِيفًا، وَتَعْظِيمًا، وَتَكْرِيمًا، وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ،
وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا
وَبِرًّا»
١٢٥
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رُئِيَ الْبَيْتُ، وَعَلَى
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدَ
الْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى الْمَيِّتِ»
١٢٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ حِينَ يَنْظُرُ إِلَى
الْبَيْتِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ،
فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ
١٢٥
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٢٦⦘ مَكَّةَ لَمْ يَلْوِ وَلَمْ يُعَرِّجْ
١٢٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ رَآهُ بَدَأَ فَاسْتَلَمَ
الْحَجَرَ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى
أَرْبَعَةً، ثُمَّ أَنَّهُ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ
١٢٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حِينَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ مَشْيًا أَوْ غَيْرَ
مَشْيٍ»
١٢٦
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ
التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ، فَقَبَّلَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ،
ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
١٢٦
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ؟
فَقَالَ: «نَعَمْ، رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنَ عُمَرَ،
وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ﵃، إِذَا اسْتَلَمُوا
قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ. قُلْتُ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَسِبْتُ
كَثِيرًا، قُلْتُ: هَلْ تَدَعُ أَنْتَ إِذَا اسْتَلَمْتَ أَنْ تُقَبِّلَ يَدَكَ؟
قَالَ: فَلِمَ أَسْتَلِمُهُ إِذًا؟»
١٢٦
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ
رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
وَيَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ
مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
١٢٦
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: «إِذَا ⦗١٢٧⦘ وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَانْصَرِفْ وَلَا
تَقِفْ»
١٢٦
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ
أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لَهَا
فَقَالَتْ لَهَا: «يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا،
وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:
لَا آجَرَكِ اللَّهُ، لَا آجَرَكِ اللَّهُ، تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ أَلَا
كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ»
١٢٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ
وَالْحَجَرِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
وَيَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ
مَهْجُورًا». وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
١٢٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عُبَيْدٍ، مَوْلَى السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
السَّائِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي
جُمَحَ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»
١٢٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛
فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ»
١٢٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «طُفْتُ خَلْفَ
ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَمَا سَمِعْتُ وَاحِدًا، مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا
حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ»
١٢٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ ⦗١٢٨⦘ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَهُ
يَقُولُ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ
لَهُمْ، إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ»
١٢٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ
بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
١٢٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟
قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
١٢٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى حِمَارٍ»
١٢٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالْإِفَاضَةِ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ
لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، أَحْسِبُهُ
قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ
١٢٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ لِيَسْعَى ثُمَّ قَالَ: «لِمَنْ نُبْدِي
الْآنَ مَنَاكِبَنَا، وَمَنْ نُرَائِي، وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ،
وَاللَّهِ عَلَيَّ ذَلِكَ، لَأَسْعَيَنَّ كَمَا سَعَى»
١٢٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ ⦗١٢٩⦘ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
ثُمَّ يَقُولُ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
١٢٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ سَعَى فِي عُمُرِهِ كُلِّهِنَّ الْأَرْبَعِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ رُدُّوهُ فِي الْأُولَى وَالْرَّابِعَةِ مِنَ
الْحُدَيْبِيَةِ
١٢٩
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنْ
سَبْعَةٍ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ خَبَبًا لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مَشْيٌ
١٢٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَعَى أَبُو بَكْرٍ ﵁ عَامَ
حَجَّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ
هَلُمَّ جَرًّا يَسْعَوْنَ كَذَلِكَ»
١٢٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ
وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
١٢٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ
أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ
إِبْرَاهِيمَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تَرُدَّهَا عَلَى
قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﵇؟ قَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ
لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ
عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ
الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﵇
١٢٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ طَاوُسٍ، فِيمَا أَحْسِبُ أَنَّهُ
قَالَ: عَنِ ابْنِ ⦗١٣٠⦘ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ
قَالَ: «الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الْحَج: ٢٩] وَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ
وَرَاءِ الْحِجْرِ»
١٢٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبِي
قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَجِئْتُ مَعَهُ إِلَى
عُمَرَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ
الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ،
وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ،
وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا وَلَّى
الشَّيْخُ دَعَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي
عَنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُوتُ لِبِنَاءِ
الْبَيْتِ فَعَجَزُوا، فَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
صَدَقْتَ
١٣٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ
وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:
فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»
١٣٠
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَافْهَمُوا
مَا أَقُولُ لَكُمْ، أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ
يُعْتَقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ، وَإِنْ عُتِقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحْجُجْ،
وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ
قَضَى عَنْهُ حَجَّهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ
١٣٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ
بِالْبَيْتِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ
أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ
يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا ⦗١٣١⦘ وَالْمَرْوَةِ
١٣٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ
عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»
١٣١
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ
رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»
١٣١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «لَا
يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ،
فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ»
١٣١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ،
فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ،
قَالَ: «فَلَا إِذًا» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، نَحْوَهُ
١٣١
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ،
حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ﵂ حَيْضَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا؟» فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ ثُمَّ
حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ إِذًا»
١٣١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
ذَكَرَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّهَا ⦗١٣٢⦘ حَابِسَتُنَا». قِيلَ: إِنَّهَا قَدْ
أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلَا إِذًا». قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ:
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ
نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لَا يَنْفَعُهُمُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ
لَأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ
١٣١
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ: أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ
عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ. فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا
بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ
وَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ»
١٣٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ مَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ
قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ
تَنْتَظِرْ لَهُنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ، فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ
١٣٢
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ
عَائِشَةَ ﵂ كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يُعَجِّلْنَ الْإِفَاضَةَ
مَخَافَةَ الْحَيْضِ
١٣٢
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا
يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَا
لَهُ؟ أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ مِنَ
الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رُخِّصَ
لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»
١٣٢
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «قَوْلُ اللَّهِ
تَعَالَى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا﴾ [الْمَائِدَة: ٩٥] قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً
يُغَرَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَضَتْ بِهِ
السُّنَنُ»
١٣٢
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ
النَّاسَ يُغَرَّمُونَ فِي الْخَطَأِ»
١٣٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا﴾ [الْمَائِدَة: ٩٥] غَيْرَ نَاسٍ لِحُرْمَةٍ، ولَا
مُرِيدًا غَيْرَهُ، فَأَخْطَأَ بِهِ، فَقَدْ حَلَّ وَلَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ،
وَمَنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمَةٍ، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ، فَأَخْطَأَ
فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفَّرُ، عَلَيْهِ النَّعَمُ»
١٣٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسَاكِينَ، قَالَ: مَنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ، يُرِيدُ
الْبَيْتَ، كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ»
١٣٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [الْبَقَرَة:
١٩٦] «لَهُ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ». وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُلُّ
شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ لَهُ أَيُّهُ شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
إِلَّا قَوْلَ اللَّهِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ﴾ [الْمَائِدَة: ٣٣] فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
﵁: «كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ أَقُولُ»
١٣٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂
فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ
فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنًى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ
١٣٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ «فِي
بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ: صَوْمُ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامُ
مِسْكِينٍ» ⦗١٣٤⦘ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
مِثْلَهُ
١٣٣
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «فِي الضَّبُعِ
كَبْشٌ»
١٣٤
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَنْزَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ضَبُعًا صَيْدًا وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا»
١٣٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ ﵄ عَنِ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ:
نَعَمْ»
١٣٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ
١٣٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ،
قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَأَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ
بِجَفْرَةٍ
١٣٤
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
أَخْبَرَنَا مُخَارِقٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: «خَرَجْنَا حُجَّاجًا
فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ ضَبًّا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ،
فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ ﵁ فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ فَقَالَ عُمَرُ: احْكُمْ يَا
أَرْبَدُ فِيهِ، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ⦗١٣٥⦘
وَأَعْلَمُ. فَقَالَ عُمَرُ ﵁: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ، وَلَمْ
آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيَنِي، فَقَالَ أَرْبَدُ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ
الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: فَذَلِكَ فِيهِ»
١٣٤
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ الدَّارِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي خَصَفَةَ،
عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: "قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁
مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَرَادَ أَنْ
يَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى
وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ
فَأَطَارَهُ فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ
دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ
فِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ الْيَوْمَ، إِنِّي دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ أَرَدْتُ أَنْ
أَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَيْتُ رِدَائِي عَلَى
هَذَا الْوَاقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ، فَخَشِيتُ
أَنْ يَلْطَخَهُ بِسَلْحِهِ فَأَطَرْتُهُ عَنْهُ، فَوَقَعَ عَلَى هَذَا
الْوَاقِفِ الْآخَرِ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي
نَفْسِي أَنِّي أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ
كَانَ فِيهَا حَتْفُهُ. فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: كَيْفَ تَرَى فِي
عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ تَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ:
إِنِّي أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرَ ﵁
١٣٥
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ
فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَذْبَحُ شَاةً فَتَصَدَّقَ بِهَا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمِنْ حَمَامِ مَكَّةَ؟ قَالَ:
نَعَمْ»
١٣٥
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ،
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ
فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا
كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَكَعْبٌ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتْ بِهِ رِجْلٌ
مِنْ جَرَادٍ، فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ يَحْمِلَهُمَا وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ
ذَكَرَ إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهُمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَخَلَ
الْقَوْمُ عَلَى عُمَرَ ﵁ وَدَخَلْتُ مَعَهُمْ، فَقَصَّ كَعْبٌ قِصَّةَ ⦗١٣٦⦘
الْجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ بِذَلِكَ؟ لَعَلَكَ
بِذَلِكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ حُصَيْنٍ: إِنَّ حِمْيَرَ
تُحِبُّ الْجَرَادَ. قَالَ: مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: دِرْهَمَيْنِ،
قَالَ: بَخٍ، دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ، اجْعَلْ مَا جَعَلْتَ
فِي نَفْسِكَ
١٣٥
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ
صَيْدِ الْجَرَادِ، فِي الْحَرَمِ فَقَالَ: لَا، وَنَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَمَا
قُلْتَ لَهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَهُ وَهُمْ
مُحْتَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لَا يَعْلَمُونَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا
أَنَّهُ قَالَ: مُنْحَنُونَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَمُسْلِمٌ أَصْوَبُهُمَا،
رَوَى الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مُنْحَنُونَ
١٣٦
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ، قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: فِيهَا قُبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلَيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةٍ جَرَادَاتٍ،
وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأْيِي قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَوْلُهُ: وَلَيَأْخُذَنَّ
بِقُبْضَةٍ جَرَادَاتٍ: إِنَّمَا فِيهَا الْقِيمَةُ، وَقَوْلُهُ: وَلَكِنْ عَلَى
ذَلِكَ رَأْيِي، يَقُولُ: تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ
بَعْدَمَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ
١٣٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ
مِهْرَانَ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
أَخَذْتُ قَمْلَةً فَأَلْقَيْتُهَا ثُمَّ طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: تِلْكَ ضَالَّةٌ لَا تُبْتَغَى
١٣٦
وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
١٣٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
١٣٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ
الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعِهِمَا عَنْ خِيَارٍ» قَالَ نَافِعٌ:
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ
مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ
١٣٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ
بَيْعِهِمَا»
١٣٧
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ:
كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ، فَلَمَّا
أَرَدْنَا الرَّحِيلَ خَاصَمَهُ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ، فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا»
١٣٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَيَرَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَالَ الرَّجُلُ: عَمَّرَكَ
اللَّهُ، مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ».
قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ: مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ»
١٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ،
أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ
قَلَّبَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي، أَوْ حَتَّى
تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: أَنَا شَكَكْتُ،
وَعُمَرُ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ
مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ ﵁
صَحِيحًا لَا شَكَّ فِيهِ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ
حِفْظًا، فَشَكَكْتُ فِي خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ:
خَازِنِي أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَى
حَدِيثِ مَالِكٍ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي. قَالَ: فَحَفِظْتُ، لَا شَكَّ
فِيهِ
١٣٨
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ، إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى قَدْ
أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ⦗١٣٩⦘ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ
مُسَمًّى﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٢]
١٣٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ،
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ،
وَرُبَّمَا قَالَ: وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ» قَالَ:
فَحَفِظْتُهُ كَمَا وَصَفْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا أَخْبَرَنِي مَنْ،
أُصَدِّقُهُ عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قُلْتُ، وَقَالَ فِي الْأَجَلِ:
إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ
١٣٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الْوَرِقُ فِي الْوَرِقِ
نَقْدًا
١٣٩
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُجِيزُهُ
١٣٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ،
رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفَرَ
١٣٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا
إِلَى أَجْلٍ، لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
١٣٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى
الْأَنْدَرِ، وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ»
١٣٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ ⦗١٤٠⦘ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
١٣٩
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى
ظَهْرِ الْغَنَمِ، وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ إِلَّا بِكَيْلٍ
١٤٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ
الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
١٤٠
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ
دَسَرَهُ الْبَحْرُ»
١٤٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا،
فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنْ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ
أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
١٤٠
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ
عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ
عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ⦗١٤١⦘، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْهُ».
فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ
حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعْبُدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ
١٤٠
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُصَدِّقًا لَهُ فَجَاءَهُ
بِظَهْرٍ مُسِنَّاتٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «هَلَكْتَ
وَأَهْلَكْتَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ
الْبَكْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ
مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَاكَ
إِذًا»
١٤١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ، بِبَعِيرَيْنِ، فَقَالَ: «قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا
مِنَ الْبَعِيرَيْنِ»
١٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى
عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجْلٍ
١٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً
بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيهَا صَاحِبَهَا
بِالرَّبَذَةِ
١٤١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
١٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ
عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
١٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ،
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ
أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مِنَ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ». قَالُوا: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ:
إِي، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ
١٤٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
١٤٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا
لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
١٤٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
١٤٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ، بَعْضَهُ طَعَامًا
وَبَعْضَهُ دَنَانِيرَ»
١٤٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
١٤٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بِنَحْوِهِ
١٤٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَرَأَيْتُمْ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ
مَالَ أَخِيهِ»
١٤٣
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ،
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ
بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ:
«حَتَّى تَحْمَرَّ»
١٤٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
١٤٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ. قَالَ عُثْمَانُ:
«فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَتَى ذَاكَ؟ فَقَالَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا»
١٤٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَظُنُّهُ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ
يُطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ رِبًا
١٤٣
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، إِنْ
شَاءَ اللَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «فَقُلْتُ: أَخَصَّ جَابِرٌ النَّخْلَ
وَالثَّمَرَ؟ قَالَ: بَلِ النَّخْلُ، وَلَا نَرَى كُلَّ الثَّمَرِ إِلَّا
مِثْلَهُ»
١٤٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:
«لَا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَسَمِعْنَا عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ: لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ»
١٤٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ
١٤٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
١٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ
غَيْرِهِ قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ
فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
١٤٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ﵃ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ
يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا
١٤٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَبِي
أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ
الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ
دَاوُدُ
١٤٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ
أَبِي حَثْمَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ
بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
تَمْرًا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
١٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ
بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
١٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: «سَمِعْتُ
سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ مَا
لَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ، لَا يَذْكُرُ فِيهِ:
أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، لَا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ
بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلَامًا
قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لَا أَحْفَظُهُ، وَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ:
وَضَعِ الْجَوَائِحِ؛ لِأَنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلَامُ، وَفِي
الْحَدِيثِ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
١٤٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا
تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَعَالَجَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ
رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ
الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا». فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ
الْمَالِ فَأَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ
لَهُ
١٤٥
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ
يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ
يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَالْمُخَابَرَةُ:
كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
١٤٥
أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ ⦗١٤٦⦘ مَكِيلَتُهَا
بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
١٤٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا،
وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
١٤٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ
أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ،
وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
١٤٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ:
اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ
بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
«فَسَأَلْتُ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ: لَا
بَأْسَ بِذَلِكَ»
١٤٦
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ
النَّخْلِ، مُعَاوَمَةً»
١٤٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ
النَّصْرِيِّ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ
الذَّهَبَ يُقُلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي، أَوْ
حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا شَكَكْتُ
وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ
حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ
بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا
هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» قَالَ
الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لَا شَكَّ فِيهِ، ثُمَّ طَالَ
عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا، فَشَكَكْتُ فِي: خَازِنَتِي أَوْ
خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ: خَازِنِي
١٤٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ
الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
١٤٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ،
وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ،
وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا الْمِلْحَ
بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ
بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ
بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْتُمْ» قَالَ: وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا
التَّمْرَ وَالْمِلْحَ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ: فِي كِتَابِي:
أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ، يَنْظُرُ فِي كِتَابِ
الشَّيْخِ، يَعْنِي الرَّبِيعَ
١٤٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ
أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا
أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ
ذَلِكَ
١٤٧
وَمِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ
١٤٨
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ»
١٤٨
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ
وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: غُنْمُهُ: زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ:
هَلَاكُهُ وَنَقْصُهُ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لَا يُخَالِفُهُ
١٤٨
وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
١٤٩
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ
الْمَكِّيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ
عُمَرُ: وَفِي الْأَمْوَالِ
١٤٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٍ، آخَرَ سَمَّاهُ فَلَا
يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
١٤٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ
الشَّاهِدِ
١٤٩
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ
سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «وَجَدْنَا فِي
كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
١٤٩
وَذَكَرَ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: وَجَدْنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ
بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
١٥٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ:
«فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، وَهُوَ عِنْدِي
ثِقَةٌ، أَنِّي حَدَّثَتْهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ:
وَقَدْ كَانَ أَصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ حِفْظِهِ، وَنَسِيَ
بَعْضَ حَدِيثِهِ، وَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ
عَنْ أَبِيهِ»
١٥٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ
عُتَيْبَةَ، يَسْأَلُ أَبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ
لَيَقُومَ: «أَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. قَالَ مُسْلِمٌ: قَالَ جَعْفَرٌ: فِي
الدَّيْنِ»
١٥٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: «فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ
شَاهِدِهِ»
١٥٠
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
١٥٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ
بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى
نَحْوِ ⦗١٥١⦘ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ
أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ
النَّارِ»
١٥٠
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أُلْفِيَنَّ
أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي
مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي، مَا
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ»
١٥١
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ،
عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا
عِدَّةَ عَلَيْهَا، يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٧] وَقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الْأَحْزَاب: ٤٩]
١٥١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَوْلَى الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ
امْرَأَتَهُ أَبَدًا»
١٥١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
كُلُّهُمْ يَقُولُ: «يُوقَفُ الْمَوْلَى» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَأَقَلُّ
بَضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: مِنَ
الْأَنْصَارِ
١٥١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ
شَهَادَةَ الْقَاذِفِ لَا تَجُوزُ، وَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِأَبِي بَكَرَةَ: «تُبْ
تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ، أَوْ إِنْ تَتُبْ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ» وَسَمِعْتُ
سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا مِرَارًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: شَكَكْتُ فِيهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ ⦗١٥٢⦘ سُفْيَانُ: أَشْهَدُ
لَا أَخْبَرَنِي بِهِ فُلَانٌ، ثُمَّ سَمَّى رَجُلًا، فَذَهَبَ عَلَيَّ حِفْظُ
اسْمِهِ، فَسَأَلْتُ، قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ وَكَانَ سُفْيَانُ لَا يَشُكُّ فِيهِ إِنَّهُ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، فَلَمَّا قُمْتُ سَأَلْتُ فَقَالَ
لِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ وَحَضَرَ الْمَجْلِسَ مَعِي: هُوَ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ ﵁. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَشَكَكْتُ حِينَ أَخْبَرَكَ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ؟ قَالَ: لَا، هُوَ كَمَا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ
دَخَلَنِي الشَّكُّ
١٥١
وَأَخْبَرَنِي مَنْ
أَثِقُ بِهِ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ
اسْتَتَابَهُمْ فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأَبَى أَبُو
بَكَرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
١٥٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ
الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ الطَّلَاقُ فِي
الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»
١٥٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ
مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا،
فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»
١٥٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا سَمِعْتُ
الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَأْكُلُ
وَيَشْرَبُ وَيَطَأُ إِلَى إِطِّلَاعِ الْفَجْرِ، وَكَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ
نَبِيلٌ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نِصْفَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ:
الْزَمِ الصَّمْتَ يَا أَعْرَجُ»
١٥٢
أَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ
إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗١٥٣⦘ مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا شَاهِدَ عَلَيْهِمَا، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ
«احْبِسْهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِمَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمرَان: ٧٧]
فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ»
١٥٢
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ
بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ
إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟»
فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا
إِلَيْهِ
١٥٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
١٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
غَطَفَانَ الْمُرِّيَّ قَالَ: «اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ
إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي،
فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا وَاللَّهِ، إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، فَجَعَلَ
زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى
الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ﵁: كَرِهَ
زَيْدٌ صَبْرَ الْيَمِينِ»
١٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ
وَرِجَالٌ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِحُوَيِّصَةَ
وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ
صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ يَهُودُ»
١٥٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ⦗١٥٤⦘ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِيَّيْنِ فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ
الْأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ
بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
١٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى أُصْبُعِ
رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنَزَى مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِينَ
ادَّعَى عَلَيْهِمْ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا،
فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: احْلِفُوا
أَنْتُمْ فَأَبَوْا»
١٥٤
وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ
مِنْهَا
١٥٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ نَهَى عَنِ الطِّيبِ، قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ وَبَعْدَ
الْجَمْرَةِ. قَالَ سَالِمٌ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ بِيَدَيَّ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ»
١٥٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ» قَالَ
الشَّافِعِيُّ ﵁: يَعْنِي بِقَافْ
١٥٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ:
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: يَعْنِي قَرَأَ فِي
الصُّبْحِ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
١٥٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالْعَائِذِيُّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الصُّبْحَ بِمَكَّةَ ⦗١٥٦⦘ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا
جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ
سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ. قَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ
ذَلِكَ»
١٥٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانْتَهَى
وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»
١٥٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ
النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ. قَالَ: «أَرَادَا الشُّهْرَةَ»
١٥٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،
أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا
١٥٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ،
فَسَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ
يَسْجُدْ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرَأَ
فُلَانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَتْ، وَقَرَأْتُ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ
فَلَمْ تَسْجُدْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُنْتَ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ
سَجَدْتُ»
١٥٦
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ
وَالْمَدِينَةِ آمَنَّا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
١٥٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
«أَوَّلُ ⦗١٥٧⦘ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي
صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ». قُلْتُ: «فَمَا شَأْنَ
عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا
تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ﵁»
١٥٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ،
وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ
١٥٧
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: قَالَ
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ غَزْوَةِ
تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى إِذَا هُوَ
بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» قَالُوا:
رَجُلٌ صَائِمٌ، جَهَدَهُ الصَّوْمُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»
١٥٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ
الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ»
١٥٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: «تَقَوُّوا
لِعَدُوِّكُمْ». فَصَامَ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
بِالْعَرْجِ يَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ
الْحَرِّ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ صَامُوا
حِينَ صُمْتَ، فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِقَدَحٍ
فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ
١٥٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ
فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ
مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ
عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ
وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ
أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَفِي حَدِيثِ الثِّقَةِ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ
فِي رَمَضَانَ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَقَالَ:
«تَقَوُّوا لِعَدُوِّكُمْ». فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا أَنْ يُفْطِرُوا
حِينَ صُمْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ
١٥٨
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ عَلَى
الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ
١٥٨
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
«أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ
ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَفَدَاهُ
النَّبِيُّ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ»
١٥٨
أَخْبَرَنَا
غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ
لِيُصَلِّ»
١٥٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ⦗١٥٩⦘
الْأَشْعَرِيَّ ﵁ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، فَقَالَ: لَقَدَ شَقَّ
عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَّمدٍ ﷺ فِي أَمْرٍ، إِنِّي لَأُعَظِّمُ أَنْ
أَسْتَقْبِلَكَ بِهِ فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ
فَسَلْنِي عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يَكْسِلُ
ولَاَ يُنْزِلُ، قَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلُ» فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكَ
أَبَدًا
١٥٨
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ
كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ غُسْلٌ، ثُمَّ
نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ أُبَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ»
١٥٩
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَوَقَفَهُ
بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي
أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، وَأُمِرَ بِالْغُسْلِ إِذَا
مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ»
١٥٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ
أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ﵁ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الْتِقَاءِ
الْخِتَانَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى
الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
١٥٩
أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَعَدَ
بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ»
١٥٩
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ،
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،
أَوْ يَحْيَى ⦗١٦٠⦘ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂:
فَعَلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا»
١٥٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ
أَسْفَارِهِ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
الْتِمَاسِهِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ»
١٦٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى
الْمَنَاكِبِ»
١٦٠
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَجِعًا فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ
بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي
بَكْرٍ، فَأَمَّ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ
النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ
١٦٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فَصَلَّى جَالِسًا، فَصَلَّوْا خَلْفَهُ جُلُوسًا
١٦١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ
عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ
١٦١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا
قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ
رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ
صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
١٦١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً
مِنْ شَعَرٍ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ لَقَدْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا
هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». ثُمَّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَقُولُ: «إِنِّي
صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ»
١٦١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ
سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ
يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»
١٦١
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗١٦٢⦘ ﵄ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ
عَاشُورَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ
كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ»
١٦١
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ
يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَعْنِي
يَوْمَ عَاشُورَاءَ»
١٦٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا،
أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»
١٦٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يَقُولُ: «كُنَّا نَغْزُوا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنَّ نَخْتَصِيَ،
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ
الْمَرْأَةَ إِلَى أَجْلٍ بِالشَّيْءِ»
١٦٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ
فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ»
١٦٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ
مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
عَلِيٍّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ
جَلَسَ
١٦٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ ⦗١٦٣⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ:
«كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا»
١٦٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ ﵂ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ
تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ،
وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ
لِرَسُولِ اللَّهِ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ،
يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، نَهَيْتَنَا عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي
دَفَّتْ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»
١٦٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي
وَالسَّارِقِ؟»، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، فَقَالُوا: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ
عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ». ثُمَّ سَاقَ
الْحَدِيثَ
١٦٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «الرَّجْمُ فِي
كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ
وَالِاعْتِرَافُ»
١٦٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ:
قَالَ عُمَرُ ⦗١٦٤⦘ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ
الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجْدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ،
فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا:
(الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ)، فَإِنَّا
قَدْ قَرَأْنَاهَا»
١٦٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَزَادَ سُفْيَانُ: وَشِبْلٍ، أَنَّ رَجُلًا
ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ». فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً
وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى
امْرَأَةِ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ
فَرَجَمَهَا
١٦٤
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ، يَعْنِي ابْنَ
الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»
وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
عُبَادَةَ، حِطَّانَ الرَّقَاشِيَّ، فَلَا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ
بَيْنَهُمَا فَتُرِكَ مِنْ كِتَابِي حِينَ حُوِّلْتُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَوْ
لَا، وَالْأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ غَائِبٌ عَنِّي
١٦٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ»
١٦٤
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا مِنْ إِحْدَى
ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ
نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»
١٦٤
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ، عَمَّنْ
حَدَّثَهُ أَوْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ تُطْرَحُ فِيهَا الْكِلَابُ وَالْحِيَضُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
١٦٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»
١٦٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي
ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ
يَحْمِلْ نَجِسًا» وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: بِقِلَالِ هَجَرَ. قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: «وَقَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ، فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ،
أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا»
١٦٥
مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ
الْعَتِيقِ
١٦٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
١٦٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا
يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ
غُرُوبِهَا»
١٦٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ
وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا
اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ
فَارَقَهَا». وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ
السَّاعَاتِ
١٦٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ عَنِ
الصُّبْحِ فَصَلَّاهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ
الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]»
١٦٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
سَفَرٍ فَعَرَّسَ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ صَالِحٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؛ لَا
نَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ». فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
فَاسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ فَلَمْ
يَفْزَعُوا إِلَّا بَحْرِ الشَّمْسِ فِي وُجُوهِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟» فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ
بِنَفْسِيَ الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اقْتَادُوا شَيْئًا، ثُمَّ صَلَّى
الْفَجْرَ
١٦٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ
مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ
أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ
نَهَارٍ» أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا
يُخَالِفُهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي
هَاشِمٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
١٦٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلْهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَبَعَثَ ابْنُ
عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ
فَاسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَا عِلْمَ لِي، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ
سَلَمَةَ فَسَلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَقَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى
عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ:
«إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
١٦٧
بَعْدَ
الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ،
فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ»
١٦٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،
عَنْ جَدِّهِ، قَيْسٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: «مَا هَاتَانِ يَا قَيْسُ؟» فَقُلْتُ:
إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ
١٦٨
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
يَحْيَى بْنَ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ فَأَعْتَقَ مَنْ
صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ
وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ، فَلَمْ تَرُعْهُ إِلَّا
بِحَبَلِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ
عُمَرُ: لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ،
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ فَقَالَ: أَحَبَلْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مِنْ
مَرْعُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ،
قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ
فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ،
فَقَالَ عَلِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا
الْحَدُّ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ، فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ
عَلَيْكَ أَخَوَاكَ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ، فَقَالَ: أُرَاهَا
تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى
مَنْ عَلِمَهُ، فَقَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، «مَا الْحَدُّ
إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا»
١٦٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ
الضَّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ
١٦٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗١٦٩⦘، قَالَ
الشَّافِعِيُّ ﵁: أَشُكُّ، أَقَالَ: مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ الْوَلِيدِ، أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ،
أَنَّهُمَا دَخَلَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ
مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ
النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا،
وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ
خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ
١٦٨
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷿»
١٦٩
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ
لِأَبِي بَكْرٍ فِيمَنْ مَنَعَ الصَّدَقَةَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا
بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: هَذَا مِنْ
حَقِّهَا، يَعْنِي مَنْعَهُمُ الصَّدَقَةَ
١٦٩
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا
بَعَثَ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا وَقَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوًّا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ، أَوْ ثَلَاثِ خِصَالٍ،
شَكَّ عَلْقَمَةُ، ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ
مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ
⦗١٧٠⦘ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ
لَهُمُ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنِ
اخْتَارُوا الْمَقَامَ فِي دَارِهِمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ
الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى
الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا
مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوكَ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا
فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ»
١٦٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ بَجَالَةَ، يَقُولُ: «لَمْ يَكُنْ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ
هَجَرَ»
١٧٠
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي سَعْدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ
فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ: عَلَى مَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ
الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ
فَأَخَذَ بِلَبَّتِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عَلِيًّا، وَقَدْ أَخَذُوا
مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ
عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: اتَّئِدَا، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَقَالَ عَلِيٌّ
﵁: «أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ،
وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتَهِ،
أَوْ أُخْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا صَحَا
جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ، فَدَعَا أَهْلَ
مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ: تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ؟ قَدْ كَانَ
آدَمُ يُنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، مَا يَرْغَبُ
بِكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ حَتَّى
قَتَلُوهُمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ
بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ
كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ
الْجِزْيَةَ»
١٧٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَقْبَلْتُ
رَاكِبًا ⦗١٧١⦘ عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، قَدْ رَاهَقْتُ الِاحْتِلَامَ،
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ
وَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ حِمَارِي يَرْتَعُ وَدَخَلْتُ الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ
ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ»
١٧٠
أَخْبَرَنَا
بَعْضُ، أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﷿، وَإِذَا خَرَجْنَ
فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»
١٧١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»
١٧١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي
مَحْرَمٍ»
١٧١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو
مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي
غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَةً، فَقَالَ:
«انْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ»
١٧١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ
عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ
فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ»
١٧١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ
فَلْيَغْتَسِلْ»
١٧١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
وَسُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»
١٧٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا
يَرُوحُونَ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ»
١٧٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا،
وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»
١٧٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ
خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ
ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
١٧٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
«تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا
بِنْتُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكُنَّ جَوَارِيَّ يَأْتِينَنِي
فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَقَمَّعْنَ مِنْهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يُسِرُّ بِهِنَّ إِلَيَّ»
١٧٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ
النَّجْشِ
١٧٢
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
⦗١٧٣⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنَاجَشُوا» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
١٧٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
١٧٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
بَعْضٍ»
١٧٣
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
١٧٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
١٧٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
١٧٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقُّوا السِّلَعَ»
١٧٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، أَوْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ
عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَرْجِعْهُ» قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَكَانَ هَذَا
عِنْدَ أَصْحَابِنَا كُلِّهِمْ مَالِكٌ، فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهُ بِالشَّكِّ
١٧٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا
وَهَبَ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ»
١٧٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا
قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ
أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:
إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ
لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ
فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا، وَرَسُولُ
اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ
يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا
النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».
فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ﵂، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ
اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
مِثْلَهُ
١٧٤
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ ⦗١٧٥⦘
أَنَسٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
١٧٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا
دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ
شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا»
١٧٥
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ سَالِمٍ سَبْلَانَ، مَوْلَى
النَّصْرِيِّينَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى
مَكَّةَ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ بِأُبَيٍّ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا، قَالَ: فَأَتَى
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِوَضُوءٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ
النَّبِيِّ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»
١٧٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂
أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ
الرَّحْمَنِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ
لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»
١٧٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ
مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». أَوْ قَالَ:
«لِلْأَجْرِ»
١٧٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ
بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ
مِنَ الْغَلَسِ»
١٧٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
١٧٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا
افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ،
وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي
الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ»
١٧٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَدِمْتُ
الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهَا وَزَادَ فِيهِ:
«ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ». قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا
سَمِعْتُ يَزِيدَ يُحَدِّثُهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا
وَيَزِيدُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَذَهَبَ سُفْيَانُ
إِلَى أَنْ يُغَلِّطَ يَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُ: كَأَنَّهُ لَقِنَ
هَذَا الْحَرْفَ الْآخَرَ فَتَلَقَّنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ سُفْيَانُ يَرَى يَزِيدَ
بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ
١٧٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ
قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ
بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ
مَعْبَدٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا
يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
١٧٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ جَدَّتَهُ،
مُلَيْكَةَ دَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ
ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْأُصَلِّي بِكُمْ» ⦗١٧٧⦘. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى
حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ،
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ،
وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
١٧٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ
سَمِعَ عَمَّهُ، أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ، لَنَا
فِي بَيْتِنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»
١٧٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ
صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ
طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ
مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ
انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى
فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا
وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَخِيهِ، عُبَيْدِ
اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا
يُخَالِفُهُ
١٧٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ
صَلَاتَهُ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَجْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ
فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﷿، لَا
يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ
فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»
١٧٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ ⦗١٧٨⦘
وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَحَكَتْ
أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ»
١٧٧
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ
رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ
١٧٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ
يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ
أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ»
١٧٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ:
«خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ سِتَّ
رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»
١٧٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ
الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى
الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا
وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَنَا أُصْبِحُ
جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
١٧٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ
الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ مَرْوَانُ:
أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ⦗١٧٩⦘ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ
الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ،
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى
دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: يَا
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،
أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ «إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرَ احْتِلَامٍ ثُمَّ
يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ
سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ
عَائِشَةُ»، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ: مَا قَالَتَا؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ
عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي بِالْبَابِ
فَلَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَلَتُخْبِرَنَّهُ بِذَلِكَ، فَرَكِبَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ
١٧٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
يَوْمَهُ»
١٧٩
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
زَمَانَ الْفَتْحِ فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ
وَالْمَحْجُومُ»
١٧٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ
اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا
١٧٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يَزِيدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ
لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، ابْنَ عَبَّاسٍ؟
١٨٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ
بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُحْرِمُ
لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»
١٨٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَحَدِ بَنِي عَبْدِ
الدَّارِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»
١٨٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ
١٨٠
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ قَالَ: «وَهِمَ فُلَانٌ، مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ
إِلَّا وَهُوَ حَلَالٌ»
١٨٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
١٨٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ، آخَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا
الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ
بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ
بِيعُوا ⦗١٨١⦘ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ
بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ
بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ». وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ
أَوِ الْمِلْحَ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا: «مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ
أَرْبَى»
١٨٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ
بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»
١٨١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا
تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ»
١٨١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ، مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ
عُثْمَانَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ
بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ»
١٨١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا
لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ
لَا يُخَالِفُهُ
١٨١
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ»
١٨١
أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ قَالَ: فَإِنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
١٨٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ﵂ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتِ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ،
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ
نَسِيَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهِيَ يَبْكِي
عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا
لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا»
١٨٢
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
بِمَكَّةَ فَجِئْنَا نَشْهَدُهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ،
فَقَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ
الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا
تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ
لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ
عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدَرْتُ
مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ
إِذَا بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ
الرَّكْبُ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، قَالَ: ادْعُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى
صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا
أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعْتُ صُهَيْبًا يَبْكِي وَهُوَ يَقُولُ: وَاأُخَيَّاهُ،
وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ
اللَّهُ عُمَرَ، لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ
يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ
عَلَيْهِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الْأَنْعَام: ١٦٤] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عِنْدَ ذَلِكَ:
وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي ⦗١٨٣⦘ مُلَيْكَةَ: فَوَاللَّهِ
مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ
١٨٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ
تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ
غَرِّبُوا، قَالَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ
قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى
١٨٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ
الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ
«ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى
لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»
١٨٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
١٨٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ
مَيْمُونَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ
١٨٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ فِي
الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ لِأُسَلِّمَ
عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ،
فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى ⦗١٨٤⦘
صَلَاتَهُ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُحْدِثُ مِنْ
أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي
الصَّلَاةِ»
١٨٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو
الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ،
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ،
ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ
كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ
١٨٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ
أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ:
أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا:
نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
١٨٤
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ
فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ
فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا
يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي
كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ
١٨٤
أَخْبَرَنِي
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
قَالَ: لَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ
أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ افْعَلْ». فَذَكَرَ ⦗١٨٥⦘ دُعَاءً طَوِيلًا، ثُمَّ
كَبَّرَ فَسَجَدَ
١٨٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ
الصُّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ
بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ،
اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ
كَسِنِي يُوسُفَ»
١٨٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُبَّمَا،
قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَرُبَّمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا رَمَيْتُمُ
الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ» قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ:
«أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
وَلِحِلِّهِ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَقَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ»
قَالَ سَالِمٌ ﵁: «وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ»
١٨٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا
وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا
لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»
١٨٥
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ،
عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ
نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁
أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ
تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى
حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ
يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَ
رُمْحَهُ فَشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ ⦗١٨٦⦘
سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُوُهَا اللَّهُ
تَعَالَى» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ
أَبِي النَّضْرِ، إِلَّا أَنَّ فِي، حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ مِنْ شَيْءٍ»
١٨٥
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ
تَصِيدُوهْ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ» أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ سُلَيْمَانَ،
يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ هَكَذَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي
سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁:
«وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَسُلَيْمَانُ مَعَ
ابْنِ أَبِي يَحْيَى»
١٨٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ. وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ
يَأْذَنَ
١٨٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِ ⦗١٨٧⦘ زَوْجِهَا: «فَإِذَا حَلَلْتَ
فَآذِنِينِي». قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ
وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ
فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ
عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ». قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: «انْكِحِي
أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ
١٨٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ
يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ. قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ:
يَتَقَدَّمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
١٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى
تَرَوْهُ»
١٨٧
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ
بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ
أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ
عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
١٨٧
أَخْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا
يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»
١٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي ⦗١٨٨⦘ هُرَيْرَةَ، الشَّكُّ مِنْ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
١٨٧
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂
أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدًا، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي
ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ذَكَرَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنِ انْظُرْ إِلَى ابْنِ زَمْعَةَ
فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ
أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى شَبَهًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ:
«هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي
مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»
١٨٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَّقَ
بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
١٨٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي
زُهْرَةَ كَانَ يَسْكُنُ دَارَنَا، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ
عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: أَمَّا الْفِرَاشُ
فَلِفُلَانٍ، وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ يَعْنِي: ابْنَ
الْخَطَّابِ ﵁: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْفِرَاشِ
١٨٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،
وَذَكَرَ، حَدِيثَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ
الْإِلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ
كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى
النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ
١٨٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ ⦗١٨٩⦘ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ
جَاءَتْ أُمَيْغِرَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ
جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ». فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ
١٨٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ
بِالضَّمَانِ
١٨٩
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»
١٨٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا
الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ
سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ»
١٨٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ»
١٨٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «مِنَ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
١٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
قَالَ: «أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ
يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلَا أَحْسِبُ
كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ»
١٨٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ⦗١٩٠⦘ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ التَّمْرَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ إِلَى أَجْلٍ
مَعْلُومٍ»
١٨٩
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي
١٩٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحْسِبُهُ
قَالَ: وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ
الْفَتْحِ: «وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»
١٩٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى
الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ،
إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي
الصَّحِيفَةِ، فَقُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ
الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا
يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
١٩٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ
مُحَيِّصَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ،
فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ
نَاضِحَكَ»
١٩٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَلَمْ
يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ
وَرَقِيقَكَ»
١٩٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ ⦗١٩١⦘ اللَّهِ ﷺ
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ
مِنْ خَرَاجِهِ
١٩٠
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ:
احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ،
فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ
ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ
وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانِكُمْ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَلَا
تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ»
١٩١
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لِلْحَجَّامِ:
«اشْكِمُوهُ»
١٩١
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي».
وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا أَتَيَقَّنُهُ إِنَّهُ قَالَ: وَالْيَمِينُ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
١٩١
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ
فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَانْطَلَقَ
هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ
دَمَ قَاتِلِكُمْ، أَوْ صَاحِبِكُمْ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ
نَشْهَدْ، وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ
بِخَمْسِينَ يَمِينًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ
قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ
بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكِ
الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا
١٩١
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
١٩٢
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ
الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا
الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُجْعَلُ وَاحِدًا، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ
عُمَرَ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ
١٩٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً،
قَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ»
١٩٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى
امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ
انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا
آوِيكِ إِلَيَّ، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[الْبَقَرَة: ٢٢٩]، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمَئِذٍ،
مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ»
١٩٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهُ ⦗١٩٣⦘
سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ يَعْنِي الْقُرَظِيَّ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي
فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ،
وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَقَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ
عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ». وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ،
وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ،
فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٩٢
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو
الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ
عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». فَرَدَّهَا
عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ
لِيُمْسِكْ»
١٩٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى
تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ
أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ
لَهَا النِّسَاءُ»
١٩٣
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ
بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ
يَسْأَلُونَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ
١٩٣
وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
١٩٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ
قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ
الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
١٩٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِيهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ
اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ
يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ
وَلَا شَطَطٍ، ثُمَّ يَغْرُمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ»
١٩٤
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ:
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا
مَالٌ غَيْرَهُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ
الْمُعْتَقِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
١٩٤
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ ⦗١٩٥⦘ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ
الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ
مَالٌ غَيْرَهُمْ، أَوْ قَالَ: أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ
وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيهِ
قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ
بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
١٩٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»
١٩٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ دَخَلَتْ حَائِطًا
لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ
الْأَمْوَالِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ
فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا
١٩٥
أَخْبَرَنَا
أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةً،
لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ
حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ
مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ
١٩٥
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجُجْ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ، فَتَدَارَكَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، فَخَرَجَ،
فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَانْطَلَقْنَا لَا نَعْرِفُ إِلَّا الْحَجَّ،
وَلَهُ خَرَجْنَا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ،
فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ⦗١٩٦⦘ فَلْيَجْعَلْهَا
عَمْرَةً، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ
الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً»
١٩٥
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُمَا
سَمِعَا طَاوُسًا، يَقُولُ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا
عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ
يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ
مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا
عُمْرَةً، فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا
سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَسُقْتُ هَدْيِي، وَلَيْسَ لِي
مَحِلٌّ إِلَّا مَحِلُّ هَدْيِي». فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا
الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلْ لِلْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ
النَّبِيُّ ﷺ، يَعْنِي: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قُلْتُ: لَبَّيْكَ
إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةً
كَحَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ
١٩٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ
١٩٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَهَلَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ
١٩٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ﵁ أَنَّهَا قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ
أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي
فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»
١٩٦
وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
١٩٧
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
عَنْ عُثْمَانَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ
إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»
١٩٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ
النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ
عَلَى اللَّهِ»
١٩٧
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ
الْمِقْدَادِ ﵁ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى
يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ:
أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُهُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ
بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ
يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ»
١٩٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ
الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي
الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
١٩٨
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ قَالَ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ كِتَابٌ: إِنَّ أَعْدَى
النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﷾ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ
ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
١٩٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي قِرَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ فِيهَا: لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ
قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ
نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
١٩٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ عَنْ عِيسَى بْنِ
أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ
اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ، إِلَّا أَنْ يُرْضِيَ
وَلِيَّ الْمَقْتُولِ، فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
١٩٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ
إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى أَبِي الَّذِي بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
دَعْنِي أُعَالِجْ هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ، فَإِنِّي طَبِيبٌ رَفِيقٌ». وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَذَا مَعَكَ؟» قَالَ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ:
«أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»
١٩٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ⦗١٩٩⦘ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعِصِيِّ
مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، يَعْنِي مِثْلَهُ
١٩٨
أَخْبَرَنَا
مُعَاذُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ
حَيَّانٍ، قَالَ مُقَاتِلٌ: ثُمَّ أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ
حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا، وَالْحَسَنَ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ،
فِي قَوْلِهِ ﵎: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٨] الْآيَةِ، قَالَ: «كَانَ كَتَبَ عَلَى أَهْلِ
التَّوْرَاةِ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حَقَّ أَنْ يُقَادَ بِهَا
وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ، وَفَرَضَ عَلَى أَهْلِ
الْإِنْجِيلِ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلُ، وَرَخَّصَ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ
ﷺ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا،
وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [الْبَقَرَة:
١٧٨] يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذْ جَعَلَ الدِّيَةَ
وَلَا يُقْتَلُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٨] يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ﴾
[الْبَقَرَة: ١٧٩] حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ
مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ»
١٩٩
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ
مُجَاهِدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵃ يَقُولُ: «كَانَ فِي بَنِي
إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ ﵎
لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحَرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٨]
مِمَّا كَتَبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٨]»
١٩٩
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ،
فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَسْفِكَ دَمًا وَلَا يُعْضَدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ:
أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا
لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ
حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ، قَدْ
قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ
قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا
قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ»
٢٠٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ
غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ ﵁: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ
لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا»
٢٠٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَظُنُّهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةً، قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَكَانَتْ تِلْكَ
الْغَزْوَةُ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ:
قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ
الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ، يَعْنِي الْمَعْضُوضَ، يَدَهُ مِنْ فِيِّ الْعَاضِّ
فَذَهَبَتْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.
قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيَدَعُ يَدَهُ
فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا». قَالَ عَطَاءٌ:
وَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ، فَنَسِيتُهُ
٢٠٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁
وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَذَهَبَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَقَالَ أَبُو
بَكْرٍ ﵁: «بَعُدَتْ ثَنِيَّتُهُ»
٢٠٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدًا
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا،
أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَعَمْ»
٢٠١
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعْدِ
بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
٢٠١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ
إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ
جُنَاحٌ»
٢٠١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: اطَّلَعَ
رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى
يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ
لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ
الْبَصَرِ»
٢٠١
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ،
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهِ رَأَى
رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَأَهْوَى لَهُ بِمِشْقَصٍ فِي يَدِهِ، كَأَنَّهُ لَوْ
لَمْ يَتَأَخَّرْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَطْعَنَهُ
٢٠١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا،
مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ
سَاقَهُ فَنَزَى فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ،
فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أُعْدُدْ لِي عَلَى قُدَيْدِ
عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ⦗٢٠٢⦘، فَلَمَّا قَدِمَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ
حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو
الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
٢٠١
أَخْبَرَنَا
مَرْوَانٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ قَالَ: لَجَأَ قَوْمٌ إِلَى خَثْعَمَ فَلَمَّا غَشِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ
اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ
فَقَالَ: «أَعْطُوهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ». ثُمَّ قَالَ عِنْدَ
ذَلِكَ: «إِلَّا أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ». قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَا نَارَاهُمَا»
٢٠٢
أَخْبَرَنَا
مُطَرِّفٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ أَبُو
حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا، فَرُفِعَ فِي الْآطَامِ مَعَ
النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ، فَجَاءَ مِنْ
نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُونَ فَشَقُّوهُ
بِأَسْيَافِهِمْ، وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ
شُغُلِ الْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ بِدِيَتِهِ»
٢٠٢
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي
جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ
أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ
تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا
وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
٢٠٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا
وَعِيَالًا، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»
٢٠٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي
جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ⦗٢٠٣⦘ عَلِيًّا ﵁: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ
ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ
النَّسَمَةَ، إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا
فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ
الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٍ بِكَافِرٍ»
٢٠٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ
مِنَ الْإِبِلِ
٢٠٣
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ عُلَيَّةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»
٢٠٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
«وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»
٢٠٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ
مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ
الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ» فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁
٢٠٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ
سُفْيَانَ: «أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَشْيَمُ قُتِلَ خَطَأً
٢٠٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتْ
عَائِشَةُ ﵂ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ
مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»
٢٠٣
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ:
«ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَهْلِكْهَا الزَّكَاةُ»
٢٠٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
٢٠٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ
الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَإِنَّهُ
لَيُتَّجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ»
٢٠٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ
هِبَتِهِ
٢٠٤
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، رِضْوَانُ اللَّهِ
عَلَيْهِ قَالَ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ
اللَّهُ»
٢٠٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ
جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا
لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ،
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، بِنَحْوِهِ، لَمْ يَقُلْ عَنْ عَائِشَةَ، وَذَلِكَ،
مُرْسَلٌ
٢٠٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ:
جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ،
فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ
أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ
⦗٢٠٥⦘، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ،
فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ
يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا
فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي
الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ،
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ:
«أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ،
وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
٢٠٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً، اثْنَانِ
لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ، أَيْ لِضَرَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ
لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لِأُمِّهِ
وَأَبِيهِ مَالَهُ وَوَلَاءَ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ
وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ:
قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي،
وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ، فَأَمَّا
وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ
أَرِثُهُ أَنَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ
الْمَوَالِي
٢٠٥
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ
طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ، أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ فَأَتَى
بِمِيرَاثِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «أَعْطُوهُ مُوَرَّثَةَ
طَارِقٍ، فَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَاجْعَلُوهُ فِي
مِثْلِهِمْ مِنَ النَّاسِ»
٢٠٥
وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ
٢٠٦
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ فِي
الْمُكَاتَبِ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
٢٠٦
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ
غُلَامًا لَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ
عَجَزْتُ، فَقَالَ: إِذًا أَمْحُ كِتَابَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ فَامْحُهَا
أَنْتَ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ امْحُهَا، وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ
يُعْتِقَهُ، فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَانِ أَوِ ابْنٌ، قَالَ ابْنُ
عُمَرَ: اعْتَزِلْ جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ
بَعْدَهُ»
٢٠٦
وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ
٢٠٦
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟
فَقَالَ: «قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ
الْجَرْحَى، وَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَلَكِنْ يُحْذَيْنَ مِنَ
الْغَنِيمَةِ»
٢٠٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾
فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ﴾ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ
مِنْ مِائَتَيْنِ
٢٠٧
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عُمَرَ ﵄ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ،
فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَفَتَحْنَا بَابَهَا
وَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ
الْعَكَّارُونَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ»
٢٠٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ
فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
٢٠٨
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ
النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»
٢٠٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ
عِصَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ:
«إِنْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُنَّ
أَحَدًا»
٢٠٨
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَيْسَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»؟ قَالَ أَبُو
بَكْرٍ ﵁: هَذَا مِنْ حَقِّهَا، لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ أَوْ
مَعْنَاهُ
٢٠٨
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى
بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا
بَعَثَ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
٢٠٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي
أَمْرِهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
٢٠٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى
أَهْلِ الْيَمَنِ «أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ
أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ»
٢٠٩
أَخْبَرَنِي
مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ
غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ
أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ فَقُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ:
فَإِنَّهُ يُقَالُ: وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا، فَقَالَ: لَيْسَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَنَا
٢٠٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ مَوْهَبٍ دِينَارًا كُلَّ
سَنَةٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصَارَى أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ
دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَأَنْ يُضِيفُوا مِنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ثَلَاثًا، وَلَا يَغِشُّوا مُسْلِمًا
٢٠٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا
يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ
ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ
٢٠٩
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ
الْجَارِيِّ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ
لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ
أَعْنَاقَهُمْ»
٢٠٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحَمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ
الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ
٢١٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي
زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ
الْعُشْرَ
٢١٠
وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄
٢١١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ
الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»
٢١١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ
وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ
التَّسْلِيمِ
٢١١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ
قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، أَوْ
إِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، أَوْ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»
٢١١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ،
فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ كَمَا
أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو
بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ
أَبِي بَكْرٍ ⦗٢١٢⦘ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂
بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، لَا يُخَالِفُهُ، وَأَوْضَحَ مِنْهُ، وَقَالَ: صَلَّى أَبُو
بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ قَائِمًا أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي عَائِشَةَ ﵂، ثُمَّ
ذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَانِبِهِ بِمِثْلِ مَعْنَى
حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
٢١١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَكَانَ لَا
يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَتَبْنَا حَدِيثَ
سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ قَبْلَ هَذَا
٢١٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ
الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ
٢١٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ
تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ»
٢١٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ
أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: آمِينَ،
وَمَنْ خَلْفَهُمْ يَقُولُونَ: آمِينَ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً
٢١٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ،
عَنْ أَبِي ⦗٢١٣⦘ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁
قَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ
أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا
٢١٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁
قَرَأَ: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ
بِسُورَةٍ أُخْرَى
٢١٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ
أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ
صَلَّى»
٢١٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ
٢١٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا
بِوَاحِدَةٍ
٢١٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
٢١٣
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ،
لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ
٢١٣
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ: إِذَا جَاءَكَ
الْمُنَافِقُونَ
٢١٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ
وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ
٢١٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي
يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ
بِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
٢١٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ
اللَّيْثِيَّ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى
وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِ قَافْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»
٢١٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» قَالَ
مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ
٢١٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ
لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَصَلَّى وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا
مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ:
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ
قَدْ صَلَّيْتَ»
٢١٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ
الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا»
٢١٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي
الْمَغْرِبِ»
٢١٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ
عُرْفًا فَقَالَتْ: «يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ
السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي
الْمَغْرِبِ»
٢١٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ
نَسِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ:
أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ
الثَّالِثَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ
ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الْآيَةِ ﴿رَبَّنَا
لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمرَان: ٨]
٢١٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ
يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ
الْقُرْآنِ، قَالَ: «وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ
فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ»
٢١٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ صَلَّى
الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
كِلْتَيْهِمَا
٢١٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، يَقُولُ: «صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ الصُّبْحَ
فَقَرَأَ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً بَطِيئَةً،
فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ إِذَنْ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ،
قَالَ: أَجَلْ»
٢١٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ
الْفُرَافِصَةَ ⦗٢١٦⦘ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ: «مَا أَخَذْتُ سُورَةَ
يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ إِيَّاهَا فِي
الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا»
٢١٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،
زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ
تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا،
فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ
فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ»
٢١٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
قَالَ: «نَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ
أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
٢١٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
صَلَّى عَلَى قَبْرِ مِسْكِينَةٍ تُوُفِّيَتْ مِنَ اللَّيْلِ
٢١٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، أَوْ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا،
جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلَبَ
فَيَحْلُبُ وَيَشْرَبُ وَيَسْقِيهُ إِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ مَعَهُ، فَبَلَغَ
رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ
ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي
قَدْ كَبِرَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»
٢١٦
وَذَكَرَ
مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﵄ أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي
عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ نُرْكِبَهَا عَلَى الْبَعِيرِ، وَإِنْ
رَبَطْتُهَا خِفْتُ أَنْ تَمُوتَ، أَفَأَحُجَّ ⦗٢١٧⦘ عَنْهَا؟ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»
٢١٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٢١٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ
لَهُ مِنْهُ» قَالَ مَالِكٌ ﵁ مِثْلَ ذَلِكَ
٢١٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ:
الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ
الْعَقُورُ»
٢١٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:
«اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ».
قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا
قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»
٢١٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ
سَبْعَةٍ»
٢١٧
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ
الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ:
«أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ». قَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ
أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ
٢١٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ،
وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ
الضَّحَّاكُ: «لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ، فَقَالَ
سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ
قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ»
٢١٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ:
«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ
أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ»
٢١٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ:
«لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ»
٢١٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ
أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ
أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»
٢١٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: إِنِّي وَهَبْتُ لِابْنِي نَاقَةً
حَيَاتَهُ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هِيَ لَهُ
حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»، فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا، فَقَالَ:
ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
ضَنَّتْ وَاضْطَرَبَتْ
٢١٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
طَارِقًا، قَضَى ⦗٢١٩⦘ بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٢١٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
٢١٩
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُعْمِرُوا، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أُعْمِرَ
شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ»
٢١٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، هَرَبَ مِنَ
الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ
مُشْرِكًا، وَامْرَأَتُهُ مَسْلَمَةٌ، وَاسْتَقَرَّ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ
شَهْرٍ
٢١٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ»
٢١٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَابْنُ
عُمَرَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا ابْتَاعَ الشَّيْءَ
يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ فَمَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ، سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ﵄
٢١٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ ⦗٢٢٠⦘ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
٢١٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ
الْكَاهِنِ قَالَ مَالِكٌ ﵁: وَإِنَّمَا كُرِهَ بَيْعُ الْكِلَابِ الضَّوَارِي
وَغَيْرِ الضَّوَارِي لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
٢٢٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا
صُمَاتُهَا»
٢٢٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ». ثَلَاثًا
٢٢٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،
عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
٢٢٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ
رَضَعَاتٍ، فَتَحْرُمَ بِهِنَّ
٢٢٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي
الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ
مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ
الْقُرْآنِ
٢٢٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ
فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ
ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ
أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تَكْمُلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ
٢٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا
أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ
عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ
فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
٢٢١
أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ
الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»
٢٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
٢٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
٢٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى
الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ
عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا»
٢٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بَدْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ
الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ ⦗٢٢٢⦘
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: «عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ
الْمَسَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدُمُ مِنَ الشَّامِ سَنَةً، فَإِذَا
مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا»
٢٢١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، وَجَدَ لُقَطَةً فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ
لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ
فَعَلْتُ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ
تَأْخُذْهَا»
٢٢٢
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي
غَزْوَةِ تَبُوكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى
٢٢٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ
ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ، فَسَأَلَهُ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: «إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا
طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ
أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
٢٢٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، بَالَ بِالسُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ
وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى
٢٢٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ قَالَ: «رَأَيْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءً فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى»
٢٢٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لِلْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ
اللَّهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». فَكَانَ ⦗٢٢٣⦘ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ
يَقُولُ: «إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي»
٢٢٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ،
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ
فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ
عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا
رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ،
ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا
لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ
لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ
لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فِي الثَّالِثَةِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» فَاقْتَصَصْتُ
عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
لَاهَا اللَّهِ إِذًا، لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ تَعَالَى
يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ
الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ
مَالٍ تَأَثَّلْتُ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ مَالِكٌ ﵁: الْمَخْرَفُ: النَّخْلُ
٢٢٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ
وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَ، لَا تَأْتِيَنِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ
سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا،
فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي ⦗٢٢٤⦘ إِرْسَالِ
الْوَلَائِدِ يُطَأْنَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ
٢٢٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا
أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»
٢٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ:
«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»
٢٢٤
أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ»
٢٢٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي
جِدَارِهِ» قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا
مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
٢٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ، سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ
أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ،
فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ
مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
مَسْلَمَةَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ
لَكَ نَافِعٌ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ
وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ»
٢٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَقِيقًا، لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ
مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
﵁ فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ
عُمَرُ ⦗٢٢٥⦘: «إِنِّي أُرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَاللَّهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا
يَشُقُّ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قَالَ:
أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»
٢٢٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي
سُلَيْمٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁
فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ
هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ قَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ
عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ:
أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: «اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ
وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ»
٢٢٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ
لَهُ عُمَرُ ﵁: فَمَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مَرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا
سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ،
خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ»
٢٢٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ
أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁
قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلَعِ
بِجَمَلٍ
٢٢٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَتْ: إِنَّ «رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ
بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ»، فَخَرَجَ عُمَرُ ﵁ يَجُرُّ
رِدَاءَهُ فَزِعًا فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ
فِيهِ لَرَجَمْتُ»
٢٢٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَصْدُرَنَّ ⦗٢٢٦⦘
أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ» قَالَ مَالِكٌ ﵁: «وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ
أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الْحَج: ٣٣] فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ»
٢٢٥
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ
أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَّالِ بِعَنْزٍ،
وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ
٢٢٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ بِالْعَرْجِ
فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ
أُرْجُوَانَ ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا،
قَالُوا: أَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّمَا
صِيدَ مِنْ أَجْلِي»
٢٢٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ:
«لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٢٢٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ
عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ دَبَّرَتْ جَارِيَةٌ لَهَا فَسَحَرَتْهَا
فَاعْتَرَفَتْ بِالسِّحْرِ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ﵂ أَنْ تُبَاعَ مِنَ
الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَتَهَا فَبِيعَتْ
٢٢٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ، سَلَفَ فِي سَبَائِكَ
فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا
نَرَى لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا
مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، وَلَوْ بَاعَهَا الَّذِي
اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ
٢٢٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ
الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ،
وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
٢٢٧
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ صَلَّى
بِهِمْ بِالْجَابِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا
سَجْدَتَيْنِ
٢٢٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ
سَجْدَتَيْنِ
٢٢٧
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ
ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ
٢٢٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ، أَوْ مَنْ وَجَدَ
رُعَافًا، أَوْ مَذْيًا أَوْ قَيْئًا انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ
فَبَنَى»
٢٢٧
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَيَمَّمَ
بِمَرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
٢٢٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ
مُتَغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ ابْنُ عُمَرَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ
تَكَشَّفَ الْغَيْمُ فَرَأَى عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ
٢٢٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ
الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
٢٢٧
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ ⦗٢٢٨⦘
الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ
جَوْفِ اللَّيْلِ
٢٢٧
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ
٢٢٨
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ
الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا
٢٢٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ
خَالَفْتُمُوهُ فِيهِ وَمَالِكٌ ﵀ يَقُولُ: لَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَشُكُّ فِيهِ
٢٢٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ
يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
٢٢٨
أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَمَنْ
نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»
٢٢٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَالَ فِي السُّوقِ
فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ دَخَلَ
الْمَسْجِدَ فَدُعِيَ لِجَنَازَةٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى
٢٢٨
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، وَهُوَ
بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ
٢٢٨
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ رَفَعَ
يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا
كَذَلِكَ
٢٢٨
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ
عَلَيْهِ وَجْهَهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ
يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ
٢٢٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا كَفَّيْهِ
وَرُكْبَتَيْهِ»
٢٢٨
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا
خَافَتْ عَلَى ⦗٢٢٩⦘ وَلَدِهَا، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
٢٢٨
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ
لِلْمُحْرِمِ
٢٢٩
وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ بَعِيرٌ أَوْ
بَقَرَةٌ
٢٢٩
وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ
إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ
٢٢٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ
تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ
الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا
فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ
٢٢٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو مِنْ مِنًى
إِلَى عَرَفَةَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
٢٢٩
وَبِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَجَّ فِي الْفِتْنَةِ فَأَهَلَّ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ: «مَا
أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ
الْعُمْرَةِ»
٢٢٩
وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
إِلَّا أَنْ يُنَاكِرُهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً
وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي
عِدَّتِهَا»
٢٢٩
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ،
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا
فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ:
الْقَدَرُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: «ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ؛ فَإِنَّمَا هِيَ
وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا»
٢٢٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ
مُطْلَقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ
فَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا مَا فُرِضَ لَهَا»
٢٣٠
وَبِهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا»
٢٣٠
وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
بِالرَّبَذَةِ
٢٣٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ
إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ،
فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ:
«مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لِتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ» قَالَ مَالِكٌ:
وَعَلَيْهَا هَدْيٌ
٢٣٠
وَبِهِ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ
عِتْقُ رَقَبَةٍ»
٢٣٠
وَبِهِ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ
عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
٢٣٠
وَبِهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدًا، لَهُ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَبَى سَعِيدُ
بْنُ الْعَاصِ يَقْطَعُهُ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدَهُ
٢٣٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ
أَبِي سَلَمَةَ، أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ:
فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ
مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي، أُرَاهُ
أَنَّهُ أَبِي، وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إِخْوَتِي، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَخَطَبَ إِلَيَّ أُمَّ
كُلْثُومٍ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ حَمْزَةُ
لِلْكَلْبِيَّةِ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ: وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ إِنَّمَا هِيَ
ابْنَةُ أُخْتِهِ ⦗٢٣١⦘، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا أَرَدْتِ
بِهَذَا الْمَنْعَ لِمَا قِبَلَكِ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ، أَنَا وَمَا وَلَدَتْ
أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ
أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي فَاسْأَلِي عَنْ هَذَا،
فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَوَافِرُونَ
وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا لَهَا: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ
الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ تَزَلْ
عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ
٢٣٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂
قَالَتْ: «جَاءَ عَمِّي أَفْلَحُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» قَالَ الرَّبِيعُ: زَعَمَ
الشَّافِعِيُّ مَا أَحَدٌ أَشَدَّ خِلَافًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ
مَالِكٍ
٢٣١
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الرَّضَاعَةَ،
مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
٢٣١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ
السَّاعِدِيَّ، أَنَّ رَجُلًا، خَطَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً قَائِمَةً،
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَدَاقِهَا فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا
مِنْ حَدِيدٍ»
٢٣١
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵄ قَضَيَا فِي الْمُلْطَاةِ
بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵄ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ
مَعْنَاهُ ⦗٢٣٢⦘. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ نَافِعٍ
يَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَقَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ أَنَّا لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي
الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
٢٣١
وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
٢٣٣
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾
[الشَّرْح: ٤]: لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
٢٣٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
٢٣٣
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، لِلَّهِ
وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»
٢٣٣
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى
الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا
تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ
بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ
نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي
أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي
الطَّلَبِ»
٢٣٣
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ سَمِعَ
عُبَيْدَ ⦗٢٣٤⦘ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى
أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ
نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
اتَّبَعْنَاهُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: الْأَرِيكَةُ: السَّرِيرُ
٢٣٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ
نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ
حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرَهَا؟
قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَامَ
شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ
تَطَوَّعَ». فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى
هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ
صَدَقَ»
٢٣٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وَذَكَرَتْ
إِحْرَامَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا حَاضَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا
يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّيَ حَتَّى
تَطْهُرَ
٢٣٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَيْنَمَا النَّاسُ
بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ
فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ»
٢٣٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ
الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ»
٢٣٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ ⦗٢٣٥⦘ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
٢٣٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،
زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنَّ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ
الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى
رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»
٢٣٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
٢٣٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ
لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
٢٣٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي
غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهَةً قِبَلَ
الْمَشْرِقِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لَا
أَدْرِي أَسَمَّى بَنِي أَنْمَارٍ أَوْ قَالَ: صَلَّى فِي سَفَرٍ
٢٣٥
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ
صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا
رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا»
⦗٢٣٦⦘ أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَشُكَّ
أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٣٥
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
٢٣٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ،
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ
ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
٢٣٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ
الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ
ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
٢٣٦
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ
أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ
بَعْدَ ثَلَاثٍ
٢٣٦
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ،
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ
بَعْدَ ثَلَاثٍ»
٢٣٦
أَخْبَرَنِي ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّا لَنَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ضَحَايَانَا، ثُمَّ
نَتَزَوَّدُ بَقِيَّتَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ»
٢٣٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ،
وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ
بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ:
«تَكَلَّمْ». قَالَ: إِنَّ ⦗٢٣٧⦘ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى
بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِيَ الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ
مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ
الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ،
وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ
وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا،
وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ
اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
٢٣٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ
يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا
٢٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُولُ: «قُولُوا:
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ
لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
٢٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁
يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ
الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى
انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى
غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ».
فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ لِيَ: «اقْرَأْ». فَقَرَأْتُ فَقَالَ:
«هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ،
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»
٢٣٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ
قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ
بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ»
٢٣٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ
جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ، مِنَ
الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ» وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ»
٢٣٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ عَمِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ
نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
٢٣٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَسْجِدَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ
سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ
فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ:
وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ
بِالْغُسْلِ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَسَمَّى الدَّاخِلَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ غُسْلٍ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁
٢٣٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَا
وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، ابْنَ عُمَرَ، طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسِ»
٢٣٨
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ أُنَبَّأْ، أَوْ: أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ
كَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟» قَالَ حَكِيمٌ:
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعَنَّ طَعَامًا
حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ» أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ
٢٣٩
أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَبْدِ
الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى
عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ
أَبِيهِ»
٢٣٩
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ
عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
٢٣٩
أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِيَ
يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ»
٢٣٩
أَخْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: قُلْتُ
لِأَبِي قَتَادَةَ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا
يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلْتَمِسْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا
مِنَ النَّارِ». فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْسَحُ الْأَرْضَ
بِيَدِهِ
٢٣٩
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ،
وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ»
٢٤٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا
وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ
فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ
مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ،
وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»
٢٤٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
أَنَّ رَجُلًا، قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا
شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ
سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى
زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَرَجَعَتِ
الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ
أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ: «أَلَا أَخْبَرْتِهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ»،
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا
فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ
قَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ»
٢٤٠
أَخْبَرَنَا
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ:
بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى جَمَلٍ
يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طَعَامٍ
وَشَرَابٍ، فَلَا ⦗٢٤١⦘ يَصُومَنَّ أَحَدٌ» فَاتَّبَعَ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى
جَمَلِهِ يَصْرُخُ فِيهِمْ بِذَلِكَ
٢٤٠
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ خَالٍ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يُقَالُ
لَهُ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ
يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جِدًّا، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ
الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَنَا: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ،
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى
إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
٢٤١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي
الْإِبْهَامِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الَّتِي
تَلِي الْخِنْصَرَ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ
٢٤١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿فِيمَ أَنْتَ
مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات: ٤٣] فَانْتَهَى
٢٤١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ
عُمَرَ، قَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَءًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
الْجَنِينِ شَيْئًا، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ:
«كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ»، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا
فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا
٢٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ إِنَّمَا رَجَعَ
بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَعْنِي حِينَ خَرَجَ
إِلَى الشَّامِ فَبَلَغَهُ وُقُوعُ الطَّاعُونِ بِهَا
٢٤١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ،
زَيْنَبَ ⦗٢٤٢⦘ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ،
أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ
إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ
أَعْبُدٍ لَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ
يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَعَمْ». فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي
الْمَسْجِدِ دَعَانِي، أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ».
فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي
فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ:
فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ
أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى
بِهِ
٢٤١
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى
صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: خَطَبَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالْخَضِرِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ
عَلَى أَنَّ مُوسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ
٢٤٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَعْبٍ،
أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ
الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُسٌ:
فَقُلْتُ: «مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الْأَحْزَاب: ٣٦]»
٢٤٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ فَلَا نَرَى
بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى
عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
٢٤٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي ⦗٢٤٣⦘ سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ
وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهَذَا
بَأْسًا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟
أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَا أُسَاكِنُكَ
بِأَرْضٍ
٢٤٢
أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ،
عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ
غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمَتْ
فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى
عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
أَرَوِحْ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ،
فَعَجِلْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَمَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ
قَضَيْتُهُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ فِيهِ إِلَّا الْحَقَّ،
فَبَلَغَتْنِي فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ
وَأُنَفِّذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى لِي
أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ
٢٤٣
أَخْبَرَنِي
أَبُو حَنِيفَةَ بْنُ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ الْيَمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ، وَإِنْ أَحَبَّ
فَلَهُ الْقَوَدُ» فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ:
أَتَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي وَصَاحَ عَلَيَّ
صِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَتَقُولُ: تَأْخُذُ بِهِ نَعَمْ آخُذُ بِهِ، وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى
مَنْ سَمِعَهُ. إِنَّ اللَّهَ ﷿ اخْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ
بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ، اخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ عَلَى لِسَانِهِ،
فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ، لَا مَخْرَجَ
لِمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنِّي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ
يَسْكُتَ
٢٤٣
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا
ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ " فَلَمْ نَقْبَلْ
هَذَا لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِهَذَا الْحَدِيثِ
٢٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَامَ بِالْجَابِيَةِ
خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا كَقِيَامِي فِيكُمْ
فَقَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَحْلِفُ وَلَا
يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ
يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ
سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»
٢٤٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَضَعَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ:
قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو
السَّنَابِلِ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، قَدْ حَلَلْتِ
فَتَزَوَّجِي»
٢٤٤
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ
فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ
أَجْرٌ» ⦗٢٤٥⦘ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْهَادِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
٢٤٤
وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
٢٤٦
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂: كَمْ كَانَ
صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ
عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا،
قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ»
٢٤٦
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَسْهَمَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، فَطَارَ
سَهْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ
لَهُ سَعْدٌ: تَعَالَ حَتَّى أُقَاسِمَكَ مَالِي، وَأَنْزِلَ لَكَ عَنْ أَيِّ
امْرَأَتَيَّ شِئْتَ، وَأَكْفِيَكَ الْعَمَلَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ،
فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَأَصَابَ شَيْئًا، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا يَا عَبْدَ
الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ
بِشَاةٍ»
٢٤٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ ﵁ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ
⦗٢٤٧⦘ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»
٢٤٦
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ أَنَّ
امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ
وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ
أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا».
فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».
فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا،
السُّوَرُ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»
٢٤٧
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأُمَّهَا
بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا،
فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ،
وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا»، فَأَبَتْ
أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ
لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
٢٤٧
أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ تَامًّا،
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْفَضْلِ»
٢٤٧
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ⦗٢٤٨⦘ الزَّوْجُ»
٢٤٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
الزَّوْجُ
٢٤٨
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
٢٤٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ: «أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ
يُوقِفُ الْمُولِي»
٢٤٨
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ عَلِيًّا ﵁ أَوْقَفَ الْمُولِيَ»
٢٤٨
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ،
أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَوْقَفَ الْمُولِيَ
٢٤٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ
عُثْمَانَ ﵁ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ
٢٤٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ
امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى
يُوقَفَ، وَتَقُولُ: «كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾»
٢٤٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ
مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنَّ يَفِيءَ»
٢٤٨
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ
يُوقِفُ الْمُولِيَ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَسَدَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ قَالَ: «اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ»
وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «طَلَبُ
الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ»
٢٤٩
وَمِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ
٢٥٠
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: «قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ
فَوَجَدْتُ جَزُورًا قَدْ نُحِرَتْ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءً، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا
بِعَنَاقٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءًا فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ
بِمَيِّتٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَأُخْبِرْتُ عَنْهُ
خَيْرًا»
٢٥٠
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي
نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
٢٥٠
وَمِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالْإِجَارَاتِ
٢٥١
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ
مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» وَقَدْ
أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
٢٥١
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ
الْيَهُودِيِّ
٢٥١
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ
سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. فَقَالَ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ:
أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
٢٥١
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ
عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، شَبِيهًا بِهِ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، بِمِثْلِهِ
٢٥١
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ
الْحَيَّ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَى
لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ،
فَدَعَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ
اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ، وَيَرْوِيهِ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَوْ مَعْنَاهَا
٢٥٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ،
وَعُبَيْدَ اللَّهِ، ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى
الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا بِعَامِلٍ لِعُمَرَ فَرَحَّبَ بِهِمَا
وَسَهَّلَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، وَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى
أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ
مَالِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ،
فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ
تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَا: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ،
فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ ﵁ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا
قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا فَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَاهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ
لَهُمَا: «أَكُلَّ الْجَيْشِ قَدْ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا»؟ فَقَالَا:
لَا، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا
الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ
اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ
هَلَكَ هَذَا الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ
عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ
عُمَرَ ﵁: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ
عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ
اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ
٢٥٢
وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
٢٥٣
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ
الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
٢٥٣
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ
الشِّغَارِ»
٢٥٣
أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
٢٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي
بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ
يُزَوِّجَ، طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ
إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَنْكَرَ
ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا
يَخْطُبُ» ⦗٢٥٤⦘ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ
٢٥٣
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ
مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
٢٥٤
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ
مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
٢٥٤
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ قَالَ: «أَوْهَمَ الَّذِي رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ
مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مَا نَكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ
حَلَالٌ»
٢٥٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ،
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ
فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ
٢٥٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ،
وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ»
٢٥٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵃ وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ
أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ⦗٢٥٥⦘، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
٢٥٤
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
٢٥٥
وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
٢٥٦
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ
عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ
فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ
لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا
حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ
عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ
لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ،
قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا،
فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا،
فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا،
أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا».
فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ
يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ
٢٥٦
أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،
أَخْبَرَهُ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ
فَقَالَ: يَا عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ
وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ
يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَعَابَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ،
فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: صَنَعْتُ إِنَّكَ لَمْ
تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَابَ الْمَسَائِلَ، فَقَالَ
عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ،
فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَدَعَاهُمَا فَلَاعَنَ
بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَإِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ
عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ،
عَظِيمَ الْإِلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا». فَجَاءَتْ بِهِ
عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةُ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ
٢٥٧
أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَتَقْتُلُونَهُ؟
سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَرِهَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ
فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ
عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ
الْقُرْآنُ خِلَافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ نَزَلَ
فِيكُمَا الْقُرْآنُ». فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ
عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ،
فَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوهَا،
فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُهُ
إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَعْيَنَ، ذَا
أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ
عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ. سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْقَرَ سَبِطًا ⦗٢٥٨⦘ فَهُوَ
لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ».
قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ
٢٥٧
أَخْبَرَنَا
سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي
امْرَأَتِكَ». قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ سُنَّةٌ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى
إِلَى أُمِّهِ
٢٥٨
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ:
أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ
بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكُ امْرَأَةٌ قَدْ
أَعْلَنَتْ
٢٥٨
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، أَنَّهُ
سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ، يُحَدِّثُ الْقُرَظِيَّ، قَالَ الْمَقْبُرِيُّ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَمَّا
نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي
شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ
وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى
رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»
٢٥٨
وَسَمِعْتُ
سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا
سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي، قَالَ: «لَا مَالَ
لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ
كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، أَوْ مِنْهُ»
٢٥٨
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
عُمَرَ، يَقُولُ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ،
وَقَالَ: هَكَذَا، بِأُصْبُعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوسْطَى، فَفَرَّقَهُمَا
الْوسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ، وَقَالَ: «اللَّهُ
يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»
٢٥٩
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا، لَاعَنَ امْرَأَتَهُ
فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
٢٥٩
وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ
٢٦٠
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ،
كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا، إِمَّا كِبْرًا
أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ: «لَا تُطَلِّقْنِي،
وَأَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النِّسَاء: ١٢٨] الْآيَةَ
٢٦٠
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ
لِثَمَانٍ
٢٦٠
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «لَيْسَ
بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ
عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ». قَالَتْ: ثَلِّثْ
٢٦٠
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ
عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ⦗٢٦١⦘،
أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا، لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي
أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَكَذَّبُوهَا وَقَالُوا: مَا أَكْذَبَ
الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ إِنْسَانٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ فَقَالُوا:
أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ، فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى
الْمَدِينَةِ، قَالَتْ: فَصَدَّقُونِي وَازْدَدْتُ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً،
فَلَمَّا حَلَلْتُ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: مَا
مَثَلِي نُكِحَ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ لِي وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ،
قَالَ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ،
وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ». فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَأْتِيهَا وَيَقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ؟» حَتَّى جَاءَ
عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ، وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ؟»
فَقَالَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا
عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي آتِيكُمُ
اللَّيْلَةَ». قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ
مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ، أَوْ
صَعَدْتُهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ
أَصْبَحَ: «إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ،
وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»
٢٦٠
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ،
وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ»
٢٦١
أَخْبَرَنَا
عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا
قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ
نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا»
٢٦١
أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». قَالَ: فَأَتَاهُ ⦗٢٦٢⦘
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ
عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنِ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ
نِسَاءٌ كَثِيرٌ كُلُّهُنَّ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكِينَ
أَزْوَاجَهُنَّ، وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»
٢٦١
أَخْبَرَنَا
الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ
قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النِّسَاء: ٣٥] قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ
النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ ﵁ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: «أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟
عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا
أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا» قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ
اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَّ، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ
فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقِرَّ
بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ
٢٦٢
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعَهُ يَقُولُ:
تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ:
اصْبِرْ لِي، وَأَنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا تَقُولُ لَهُ:
أَيْنَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَسَكَتَ عَنْهَا، فَدَخَلَ يَوْمًا بَرِمًا
فَقَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَقَالَ "
عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا
فَجَاءَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ ابْنَ
عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا،
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي
عَبْدِ مَنَافٍ، قَالَ: فَأَتَيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّا عَلَيْهِمَا
أَثْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا
٢٦٢
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ
سَهْلٍ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ ⦗٢٦٣⦘ الصُّبْحِ
فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مِنْ هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قُلْتُ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ،
لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
تَذْكُرَ». فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي
عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْ مِنْهَا» وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا
٢٦٢
أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ
تَشْكُو أَشْيَاءَ بِبَدَنِهَا وَهِيَ تَقُولُ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ
قَيْسٍ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا ثَابِتُ، خُذْ مِنْهَا».
فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ
٢٦٣
وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ
٢٦٤
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ: وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَجْلَانِيُّ وَهُوَ أُحَيْمِرُ سَبِطٌ
نِضْوُ الْخَلْقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ شَرِيكَ ابْنَ
السَّحْمَاءِ، يَعْنِي ابْنَ عَمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ عَظِيمُ الْأَلْيَتَيْنِ،
أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، حَادُّ الْخَلْقِ يُصِيبُ فُلَانَةَ، يَعْنِي
امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُبْلَى وَمَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ كَذَا، فَدَعَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ شَرِيكًا فَجَحَدَ، وَدَعَا الْمَرْأَةَ فَجَحَدَتْ، فَلَاعَنَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ حُبْلَى، ثُمَّ قَالَ: «تَبَصَّرُوهَا،
فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ
صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا
أُرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ». فَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: «إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلَا
مَا قَضَى اللَّهُ» يَعْنِي أَنَّهُ لِمَنْ زَنَى، لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ
مِنْ أَنْ لَا يُحْكَمَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ أَوِ اعْتِرَافٍ عَلَى
نَفْسِهِ، لَا يَحِلُّ بِدَلَالَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ إِنْ كَانَتْ
بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: «لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ لَكَانَ لِي فِيهَا قَضَاءٌ
غَيْرُهُ». وَلَمْ يَعْرِضْ لِشَرِيكٍ وَلَا لِلْمَرْأَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
وَأَنْفَذَ الْحُكْمَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ، ثُمَّ عَلِمَ
بَعْدُ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الصَّادِقُ
٢٦٤
أَخْبَرَنَا
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عِنْدَهُ كِتَابًا مِنَ الْعُقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَدَقَةٍ وَعُقَولٍ ⦗٢٦٥⦘ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ
الْوَحْيُ، وَقِيلَ: لَمْ يُبَيِّنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا
بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ، فَمِنَ الْوَحْيِ مَا يُتْلَى، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ
وَحْيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُسْتَنُّ بِهِ
٢٦٤
أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بِشَرٌ
مِثْلُكُمْ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا
أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا
يَأْخُذْ مِنْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
٢٦٥