الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الصلاة | فقه العبادات على المذهب الحنفي

كتاب الصلاة | فقه العبادات على المذهب الحنفي

 الكتاب: فقه العبادات على المذهب الحنفي
المؤلف: الحاجة نجاح الحلبي
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]
عدد الصفحات: ٢١٠
الموضوع: علم الفقه، الشريعة، الفروع

 

فهرس الموضوعات

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الأول (مقدمات) .
  3. الباب الثاني (الأذان والإقامة) .
  4. الباب الثالث (أحكام الصلاة) .
    1. الفصل الأول: شروط الصلاة
    2. الفصل الثاني: أركان الصلاة
    3. الفصل الثالث: واجبات الصلاة
    4. الفصل الرابع: سنن الصلاة
    5. الفصل الخامس: آداب الصلاة
    6. الفصل السادس: مكروهات الصلاة
    7. الفصل السابع: مفسدات الصلاة
  5. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
    1. الفصل الأول: سجود السهو
    2. الفصل الثاني: سجود التلاوة
    3. الفصل الثالث: سجود الشكر
  6. الباب الخامس: الوتر
  7. الباب السادس (صلاة النوافل) .
    1. الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
    2. الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
  8. الباب السابع (صلاة الجماعة) .
  9. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة) .
    1. الفصل الأول: صلاة الجمعة
    2. الفصل الثاني: صلاة العيدين
  10. الباب التاسع (صلاة المسافر وصلاة المريض وصلاة الخوف) .
    1. الفصل الأول: صلاة المسافر
    2. الفصل الثاني: صلاة المريض
    3. الفصل الثالث: صلاة الخوف
  11. الباب العاشر (الجنائز) .
  12. العودة إلي كتاب  فقه العبادات على المذهب الحنفي لـ نجاح الحلبي

 

كتاب الصلاة
 
الباب الأول (مقدمات) .
 
- هي لغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وصَلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (١) أي ادع لهم.
وشرعًا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
صفتها: إما فرض في الصلوات الخمس، أو واجبة في الوتر، أو سنة فيما سواهن من الصلوات.
(١) التوبة: ١٠٣.
 
٧١
 
دليل فرضية الصلوات الخمس:
ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير﴾ (١) .
ومن السنة: حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) (٢) .
وحديث طلحة بن عبيد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال للسائل عن الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علّي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تَطَّوَّع) (٣) .
وقد أجمعت الأمة على فرضية الصلوات الخمس.
(١) الحج: ٧٨.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٢/‏٨.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٢/‏٨.
 
٧١
 
حكمة تشريعها:
الصلاة مناجاة وخشوع ورياضة روحية وتفريغ من هموم الدنيا، وهي صلة بين الخالق والمخلوق تشعر بالقوة والسّند الروحي ووجهة الالتجاء، وهي معراج للروح ودرس الحياة اليومي العملي المتكرر، وهي تطهير للروح من أدران الذنوب وعصمة من السوء وإعمار للقلب، وهي شكر الله على نعم لا تعد ولا تحصى.
ولم تَخْلُ عنها شريعة مُرْسَل. ومما اختص به ﷺ مجموع الصلوات الخمس إذ لم تجتمع لأحد من الأنبياء ﵈، وخُصَّ بالأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير والتأمين وبتحريم الكلام فيها.
بدء فرضيتها:
فرضت الصلاة بمكة، وكانت ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وذلك منذ بدأت الرسالة. ثبت ذلك فيما روي أن جبريل ﵇ بدا لرسول الله ﷺ في أحسن صورة وأطيب رائحة. فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس، وادعهم إلى قول لا إله إلا الله. ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء فتوضأ منها جبريل، ثم أمره أن يتوضأ، وقام جبريل يصلي وأمره أن يصلي معه (١) .
ثم فرضت الصلوات الخمس في حادثة الإسراء والمعراج، وذلك في السابع عشر من رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل: في السابع والعشرين من رجب. وفرضت بالأصل ركعتين إلا المغرب، ثم أقرّت بالسفر وزيدت في الحضر إلا الفجر.
(١) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج ١ / ص ١٦٩.
 
٧١
 
سببها الأصلي:
خطاب الله تعالى الأزليّ، أي سبب وجوب أدائها لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده، لكن لما كان إيجابه تعالى غيبًا عنا لا نطلع عليه جعل لنا ﷾ أسبابًا مجازية ظاهرة تيسر علينا وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجديدها.
سببها الظاهري:
الوقت: فتجب في أوله وجوبًا موسَّعًا، فلا حرج حتى يضيق الوقت عن الأداء ويتوجَّه الخطاب حتمًا ويأثم بالتأخير عنه.
شروط وجوبها:
-١ - الإسلام، لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة.
-٢ - البلوغ، إذ لا خطاب لصغير ولكن يؤمر بها الصبي ليعتادها، ويضرب على تركها لعشر، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (١) .
-٣ - العقل، لانعدام التكليف دونه، لما روى علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (٢) .
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦/‏٤٩٥.
(٢) أبو داود: ج ٤ / كتاب الحدود باب ١٦/‏٤٤٠٣.
 
٧١
 
حكم تارك الصلاة:
-١ - إن جحد فرضيتها فهو كافر، له حكم المرتد فيقتل إن أصر.
-٢ - إن تركها تهاونًا فهو فاسق يسجن ويُضيَّق عليه حتى يؤديها، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم، وفي بقية المذاهب يقتل.
-٣ - أما تارك أداء الصلاة في الوقت آثم.
مواقيت الصلاة:
الوقت: هو السبب الظاهري لوجوب الصلاة، وهو شرط للأداء فلا يصح أداؤها قبل الوقت. قال تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا﴾ (١)، وهو ظرف للصلاة بمعنى أنه يجوز أن يصلي في الوقت الواحد الفرض معه غيره من النوافل أو القضاء. والمواقيت جمع ميقات، والمراد الذي عينه الله لأداء هذه العبادة.
وقد جاء تحديد مواقيت الصلاة في أحاديث منها: ما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أمَّني جبريل ﵇ عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين الفيء (٢) مثل الشَّراك (٣)، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وَجَبت الشمس (٤) وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غياب الشَّفَق (٥)، ثم صلى الفجر حين بَرَق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) (٦) .
(١) النساء: ١٠٣.
(٢) الفيء: الظل.
(٣) الشِّراك: أحد سيور النَّعل التي تكون على وجهها.
(٤) وَجَبت الشمس: غاب قرصها كلّه.
(٥) الشَّفق: البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما هو الحمرة.
(٦) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١٣/‏١٤٩.
 
٧١
 
وقت الظهر:
يبدأ وقته من زوال الشمس لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (١) أي وقوعها في منتصف السماء، وينتهي وقت الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله مضافًا إليه ظل الاستواء لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم.
والأفضل في الظهر تأخيره حتى تبرد الشمس خاصة في المناطق الحارة، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) (٢) .
ويستحب تعجيل الظهر في الشتاء والربيع لعموم الأحاديث الواردة في اسحباب الصلاة في أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) (٣)، ولأنه ﷺ كان يعجل بالظهر، فعن عائشة ﵂ قالت: (ما رأيت أحدًا كان أشد تعجيلًا للظهر من رسول الله ﷺ ولا من أبي بكر ولا من عمر) (٤) .
(١) الإسراء: ٧٨.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب مواقيت الصلاة باب ٨/‏٥١٣، والفَيْحُ: سُطُوع الحرِّ وفَوَرانه.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب مواقيت الصلاة باب ٤/‏٥٠٤.
(٤) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١٨/‏١٥٥.
 
٧١
 
وقت العصر:
يبدأ من بلوغ ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس. ويستحب تأخيره صيفًا وشتاءً، لما روى علي بن شيبان ﵁ قال: (قدمنا على رسول الله ﷺ المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية) (١) .
ويكره تحريمًا تأخير العصر حتى تصفرّ الشمس أو يتغير لونها، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) (٢)، وعن أنس بن مالك ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا) (٣) . ولا يباح تأخير العصر لمرض أو سفر إلى ما بعد الاصفرار.
ويستحب تعجيل العصر يوم الغيم، لحديث بريدة الأسلمي ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فقال: (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله) (٤) .
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٥/‏٤٠٨.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/‏١٧٣.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٥/‏٤١٣.
(٤) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٩/‏٦٩٤.
 
٧١
 
وقت المغرب:
يبدأ وقته من غروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) (١) .
ويستحب تعجيل المغرب بعد الغروب باتفاق المذاهب، لما روي عن عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) (٢) .
ويجوز تأخيرها بمقدار قليل لعذر كسفر أو مرض أو حضور مائدة.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد باب ٣١/‏١٧٣.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٦/‏٤١٨.
 
٧١
 
وقت العشاء والوتر:
يبدأ وقتهما من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول إذا ضمن قيامه، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه) (١) . ويكره تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل.
والأحوط بالنسبة للوتر أن يصليه قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) (٢) .
(١) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٢٤/‏١٦٧.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٥٩/‏١٨٨٠.
 
٧١
 
تعقيب: إن البلاد التي يتصل فيها شروق الشمس بغروبها، بحيث لا يفصل بينهما وقت لصلاة العشاء والوتر، لا تجب في حق أهل هذه البلاد صلاة العشاء والوتر لعدم وجود السبب (كما في بلاد البلغار مثلًا) على أحد القولين. والقول الثاني: إن فاقد وقتهما مكلف بهما فيقدر لهما ولا ينوي القضاء، كما في أيام الدجال تُقدر الأوقات لوجود النص في ذلك.
وقت الفجر:
يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات فقال: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول) (١) .
ويستحب تأخير الصلاة قليلًا عن وقت الأذان حتى تسفر الأرض، لما روي عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (أسْفِروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) (٢)، ليسهل على المكلف تحصيل ما ورد في حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله ﷺ: تامة، تامة، تامة) (٣) .
ويستحب تعجيل الفجر في الغَلَس (٤) للحاجّ وذلك لواجب الوقوف بعدُ في المشعر الحرام. والغلس أفضل دائمًا في حق النساء، والانتظار في غير الفجر إلى فراغ الرجال من الجماعة.
ويحرم تأخير الفجر إلى ما لا يسعه من الوقت.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/‏١٧٤.
(٢) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١٧/‏١٥٤، ومعنى أَسْفِروا بالفجر: أي صلوا الفجر بعد ما يتبين الفجر ويظهر ظهورًا لا ارتياب فيه، وكلُّ من نظر إليه عرف أنه الفجر الصادق.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٤١٢/‏٥٨٦.
(٤) الغَلَس: ظُلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.
 
٧١
 
الأوقات التي تحرم فيها صلاة الفرائض:
اتفق علماؤنا على أن ثلاثة أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها وهي:
-١ - وقت شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين.
-٢ - وقت الاستواء حتى الزوال.
-٣ - وقت الاصفرار حتى الغروب.
وقد ورد هذا النهي في حديث عقبة بن عامر الجهني ﵁ قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطْلَع الشمس بازغة حتى ترتفع) (١) .
ولا يصح في هذه الأوقات شيء من الصلاة - سواء في مكة أو غيرها - ولو قضاء والواجبات (٢) التي لزمت في الذمة قبل دخولها كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف وما أفسده من نفل وشرع فيه في غير هذه الأوقات وسجدة آية تليت في غيرها. وكل صلاة شرع فيها ثم تعرضت للشروق أو الاستواء أو الغروب فَسَدُتْ للنهي الوارد في الحديث. وعند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لو أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته، وصحت مع الكراهة التحريمية عند الإمام أبي يوسف (٣) .
ولا يصح قضاء الفوائت في هذه الأوقات لأنها وجبت كاملة فلا تؤدى ناقصة في الوقت المكروه.
لكن تصح في هذه الأوقات مع الكراهة التحريمية صلاة النفل (٤) والنذر المقيد بها وقضاء النفل الذي أفسده فيها وصلاة جنازة حَضَرت وسجدة تلاوة حصلت في هذه الأوقات. والأفضل إذا بدأ بتطوع في هذه الأوقات أن يقطعه ويصليه في غير الوقت المكروه (أي الأوقات التي تحرم فيها الفرائض والتي يكره فيها التنفل) .
كما يصح أداء عصر اليوم الذي وجب فيه عند الغروب مع الكراهة للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت. وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) (٥) .
والاشتغال بالصلاة على النبي ﷺ في هذه الأوقات أفضل من قراءة القرآن، لأن القراءة ركن أساسي في الصلاة.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة المسافرين وقصرها باب ٥١/‏٢٩٣، وتَضَيَّف: أي تميل.
(٢) الواجب قسمان: إما لعينه وهو يكون بإيجاب الله تعالى أو لغيره وهو ما يكون بإيجاب العبد. فالأول: الوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة. والثاني: سجود السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور.
(٣) قال الإمام أبو يوسف: إننا لا ننهي كسالى العوام عن الصلاة وقت الشروق وحتى لا يتركوها مطلقًا. وإن صحت الصلاة على قول مجتهد مثل الشافعي، فهي خير من الترك.
(٤) إلا نفل يوم الجمعة فلا يكره حال الاستواء على قول الإمام أبي يوسف.
(٥) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣٠/‏١٦٥.
 
٧١
 
الأوقات التي يكره فيها التنفل:
يكره التنفل في الأوقات التالية:
-١ - في الأوقات التي تحرم فيها الفرائض.
-٢ - بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إلا سنة الصبح، لما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: (ليبلّغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) (١) ليكون جميع الوقت مشغولًا بالفرض.
-٣ - يكره تحريمًا التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (٢) .
-٤ - بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، للحديث المتقدم. وينعقد في هذين الوقتين، أي ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الغروب، قضاء الفوائت والجنازة وسجود التلاوة من غير كراهة. إلا النفل والواجب لغيره، فإنه ينعقد مع الكراهة، كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده.
-٥ - قبل صلاة المغرب حتى لا يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب) (٣) .
-٦ - عند خروج الخطيب وقيامه للخطبة في الجمعة والعيدين وغيرها.
-٧ - عند إقامة الصلاة للفرائض، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (٤)، إلا إذا دخل المسجد عند الإقامة لصلاة الفجر فإنه يصلي ركعتي الفجر ثم يتابع الإمام. أما إن خشي فوت الجماعة دخل مع الإمام وترك السنة.
-٨ - يكره التنفل قبل صلاة العيد في البيت أو في المسجد سواء، لما روي عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى أو أفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها» (٥) .
-٩ - عند ضيق الوقت خوفًا من تفويت الفرض أو تأخيره.
-١٠ - بين صلاتي الجَمْع في عرفة ومزدلفة، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه (أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما) (٦) .
(١) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٦٥.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٥١/‏٢٨٨.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٧٤.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٩/‏٦٤.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب صلاة العيدين باب ٢/‏١٣.
(٦) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٥٧/‏١٩٠٦.
 
٧١
 
الجمع بين الصلاتين:
لا يصح عندنا الجمع بين صلاتين إلا في موضعين:
-١ - يصح الجمع بين الظهر والعصر في مسجد نَمِرة يوم عرفة جمع تقديم، فيصلي الحاجّ الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين ولا يفصل بينهما بنافلة، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «سار رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا» (١) . بشرط أن تكون الصلاة مع الإمام الأعظم أو نائبه، وأن تكون صلاة الظهر صحيحة؛ فلو فسدت صلاة الظهر لم يصح الجمع. أما عند الصاحبين فلا مانع من الجمع ولو صلى الحاج منفردًا في رحله.
-٢ - يصح للحاج أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة، ولا تجزئ صلاة المغرب بطريق مزدلفة، لما روي عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال: (الصلاة أمامك) (٢) . لكن إن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر صحّ.
أما في غير الحج فلا يجوز الجمع مطلقًا لا في السفر ولا في الحضر ولا لعذر، والدليل على ذلك:
أ - إن الصلاة التي قدمت عن وقتها لم تجب أصلًا قبل دخول الوقت، ولأن تأخير الوقتية عن وقتها لا يحل أصلًا.
ب - إن جميع الأدلة الواردة في الجمع تُحمل على الجمع الصوري، وهو تأخير صلاة الظهر حتى قبل دخول وقت العصر بما يسع الصلاة ثم صلاة العصر في أول وقتها. والدليل على هذا التأويل: ما روى ابن حِبَّان عن نافع قال: خرجت مع ابن عمر ﵄ في سفر، وغابت الشمس فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله. فالتفت إليّ ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا عجل به السير صنع هكذا».
جـ - لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات) (٣) .
(١) النسائي: ج ٢ / ص ١٥.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٩٤/‏١٥٨٤.
(٣) النسائي: ج ٥ / كتاب المناسك ص ٢٥٤.
 
٧١
 
قضاء الفوائت:
الأداء هو تسليم عين الواجب في وقته، ويكون كاملًا بصلاة الجماعة وقاصرًا بصلاة المنفرد.
والقضاء: هو تسليم مثل الواجب بعد خروج الوقت.
وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة لا تزول بالقضاء فقط، وإنما يسقط إثم الترك بالقضاء، أما إثم التأخير فلابدّ فيه من التوبة النصوح أو الحج.
وأما الإعادة: فهي فعل مثل الواجب في الوقت لخلل غير الفساد، فكل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية تعاد وجوبًا في الوقت وندبًا بعد خروجه.
ولا تقضى النوافل إلا سنة الفجر فتقضى تبعًا مع الفرض، أما لو أراد قضاء الفجر بعد الزوال فلا تقضى السنة. وتقضى سنة الظهر القبلية بعد الفرض إن خاف فوت الجماعة أو الوقت بشرط بقاء الوقت بعد أداء الفرض، فإذا خرج الوقت فلا قضاء للسنة القبلية في هذه الحالة.
كيفية القضاء:
الأصل في القضاء أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت وكذا الترتيب بين نفس الفوائت القليلة مستحق أي لازم. وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» (١)، وعن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) (٢) .
ويسقط الترتيب بإحدى ثلاث:
-١ - ضيق الوقت.
-٢ - النسيان، فلو تذكرها بعد الصلاة الوقتية يقضي ما فاته ولا يعيد، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٣) .
-٣ - إذا صارت الفوائت ستًا سقط الترتيب.
ولو صلى المكلف فرضًا ذاكرًا الفائتة فسد فرضه فسادًا موقوفًا حتى يصلي خمس صلوات متذكرًا للمتروكة، فإذا بقيت في ذمته حتى خروج خمس صلوات صحت جميعًا، وإن قضاها قبل مضي خمس صلوات فسدت جميعًا.
وإذا كثرت الفوائت فلا بد من التعيين كأن يقول: نويت قضاء آخر ظهر لم أصلِّه أو قضاء أو ظهر مما عليّ.
(١) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٢/‏١٧٩.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الأذان باب ١٨/‏٦٠٥.
(٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطلاق باب ١٦/‏٢٠٤٥.
 
٧١
 
حكم قضاء الفوائت:
-١ - واجب عند جمهور الفقهاء (١)، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء عدا أوقات النهي الثلاثة.
-٢ - يجب القضاء على الفور عند الإمام أبي يوسف، وعلى التراخي عند الإمام محمد وقال الإمام أبو حنيفة: يجب القضاء على الفور، إنما يجوز التأخير من أجل السعي على العيال إن كثرت الفوائت.
ودليل وجوب قضاء الفوائت، ما روي عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري) (٢) .
(١) قال الإمام أحمد: لا يجب القضاء لأن المؤمن بتركه الصلاة عامدًا بغير عذر صار مرتدًا، والمرتد لا يؤمر بقضاء ما فاته إذا تاب.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٥/‏٣١٦.
 
٧١
 
الباب الثاني (الأذان والإقامة) .
 
٧٢
 
معنى الأذان:
لغة: الإعلام، بدليل قوله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾ (١) أي إعلام.
شرعًا: ذكر مخصوص يُعلم به دخول وقت الصلاة المفروضة.
(١) التوبة: ٣.
 
٧٣
 
معنى الإقامة: هي ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضرين للصلاة.
دليل مشروعيتهما:
ثبتت مشروعية النداء للصلاة بالكتاب والسنة.
ففي الكتاب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ (١) .
وقوله جلّ شأنه: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًا﴾ (٢) .
وأما السنة فحديث مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال: (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمّكم أكبركم) (٣) .
وقد أذن جبريل ﵊ يوم الإسراء وأقام الصلاة، ولكن رسول الله ﷺ لم يعمّم ذلك، ثم شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة، وكان المسلمون يصلّون بالمناداة في الطريق: الصلاة.. الصلاة.. ثم تشاور الصحابة رضوان الله عليهم في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي ﷺ، وجاء ذلك فيما روي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ﵁ قال: (لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذّن به فإنه أندى صوتًا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله ﷺ: فلله الحمد) (٤) .
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان والمؤذّن، (وإن كانت الإمامة أفضل من الأذان) (٥) منها ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف والأول ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه لاستَهَموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتْمةِ والصبح لأتوهما ولو حبوًا) (٦)، وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من أذّن سبع سنين محتسبًا كتبت له براءة من النار) (٧) . وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (٨) .
(١) الجمعة: ٣.
(٢) المائدة: ٥٨.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الأذان باب ١٧/‏٦٠٢.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٨/‏٤٩٩.
(٥) لمواظبة رسول الله ﷺ عليها دون الأذان.
(٦) البخاري: ج ١ / كتاب الأذان باب ٩/‏٥٩٠.
(٧) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥٢/‏٢٠٦.
(٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٢/‏٥١٧، ضامن: المقصود بالضمان هنا الحِفْظ والرعاية لأنه يضمن على القوم صلاتهم. فصلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفِّل لهم صلاتهم.
 
٧٤
 
حكم الأذان والإقامة:
هما سنتان مؤكدتان في قوة الواجب، لقول الإمام محمد: لو اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلتهم، ولو تركه واحد لضربته وحبسته.
وهما سنة للجماعة والمنفرد، لأنهما من شعار الإسلام سواء كان في المسجد أو في البيت أو في فلاة، فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله، فعن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ما من رجل يكون بأرض فيء، فيؤذن بحضرة الصلاة ويقيم الصلاة فيصلي، إلا صفَّ خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه) (١) . وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة) (٢) .
وهما سنة للصلاة، لا للوقت، وللفرائض ومنها الجمعة. أما النوافل فلا يؤذن لها.
كما يسن لقضاء الفوائت مطلقًا، لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربه صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) (٣) .
ولا يسن للنساء الأذان والإقامة، بل هما مكروهان، لأن حالهن مبني على الستر ولا يكون الأذان إلا برفع الصوت.
(١) البيهقي: ج ١ / ص ٤٠٦.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٧٢/‏١٢٠٣.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٢/‏١٧٩.
 
٧٤
 
ألفاظ الأذان والإقامة:
-١ - التكبير في أول الأذان أربعًا، مع جزم راء أكبر في الأذان والإقامة.
-٢ - أن يأتي بالشهادتين كل واحدة مرتين ويفصل بينهما بسكتة ولا يرجع (١) فيهما.
-٣ - أن يزيد المؤذن بعد قوله: «حي على الفلاح» في الفجر: «الصلاة خير من النوم»، لما روي عن أبي محذورة ﵁ قال: (كنت أؤذن لرسول الله ﷺ، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) (٢) .
-٤ - والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد قوله: «حي على الفلاح»: «قد قامت الصلاة» يكررها مرتين.
(١) الترجيع أن يقول كلمتي الشهادة أولًا بصوت منخفض في الأولى، ثم يرفع صوته في الثانية.
(٢) النسائي: ج ١ / ص ١٤.
 
٧٤
 
شروط الأذان والإقامة:
-١ - دخول الوقت، لأنه إعلام بالوقت فلا يصح قبله. أما الإقامة فلابد فيها من إرادة الصلاة فعلًا.
-٢ - أن يكونا بالعربية إن كان هناك من يحسنها، ويصح للأعجمي أن يؤذن لنفسه بلغته إن لم يحسن العربية حتى يتعلمها.
-٣ - الموالاة والترتيب.
-٤ - إن يسمع نفسه إن كان منفردًا، وأن يسمع بعض الجماعة إن كان في جماعة.
-٥ - أن يكون المؤذن رجلًا مسلمًا عاقلًا، فلا يصح أذان المجنون ولا الكافر.
سنن الأذان والإقامة:
-١ - أن يكون المؤذن صالحًا، أمينًا في الدين، عالمًا بالسنة وأوقات الصلاة، لما روى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لِيؤذّن لكم خيارُكم وليؤمكم قراؤكم) (١) .
-٢ - أن يكون على طهارة، لأنه ذِكْر ومتصل بالصلاة، ولما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يؤذِّن إلا متوضئ) (٢) .
-٣ - أن يكون واقفًا، لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (يا بلال قم فناد بالصلاة) (٣) .
-٤ - أن يتوجه المؤذن نحو القبلة، فإذا بلغ الحيعلتين التفت عن يمينه فقال: «حي على الصلاة»، ثم التفت عن يساره فقال: «حي على الفلاح»، من غير أن يُحوِّل صدره عن القبلة ولا قدميه عن مكانهما، لحديث أبي جُحيفة ﵁ قال: (رأيت بلالًا يؤذّن ويدور ويُتبع فاه ههنا وههنا، وإصبعاه في أذنيه) (٤) .
-٥ - أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الأذان دون الإقامة للحديث المتقدم.
-٦ - أن يترسَّل (٥) في الأذان، ويسرع في الإقامة، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال لبلال: (يا بلال إذا أذَّنْت فترسَّل في أذانك، وإذا أقمت فاحدُر) (٦) .
-٧ - أن يكون المؤذن حسن الصوت عاليه، لأنه أبعث على الإجابة بدليل الحديث المتقدم: (فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك) .
-٨ - أن يفصل بين الأذان والإقامة، إذ يكره وصلهما، كي يتحضر المصلون.
-٩ - التثويب بعد الأذان لتأكيد الإعلام، بأن يقول: يا مصلين: الصلاة. الصلاة.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الآذان باب ٥/‏٧٢٦.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ١٤٧/‏٢٠٠.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١/‏١.
(٤) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٤٤/‏١٩٧.
(٥) أي يفصل بسكتة بين كل كلمتين منه.
(٦) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٤٣/‏١٩٥، واحدُر: أي أسرع.
 
٧٤
 
مكروهات الأذان والإقامة:
-١ - يكره التلحين والتمطيط في الأذان.
-٢ - كره أذان الجُنُب وإقامته، والكراهة هنا تحريمية.
-٣ - يكره أذان المُحْدِث لما في الأذان من الدعاء والذكر.
-٤ - يكره أذان الصبي (١)، وقال جمهور العلماء: لا يجوز أصلًا.
-٥ - يكره أذان المرأة والفاسق.
-٦ - يكره الكلام أثناء الأذان ولو بِرَدِّ السلام.
-٧ - يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضًا.
-٨ - يكره خروج المؤذن أو أحد المصلين من المسجد بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة إلا أن يخرج لحاجة، لما روي عن أبي الشعثاء قال: «كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة:»أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ " (٢) . أما لو خرج بعد الصلاة ولو منفردًا فلا كراهة.
-٩ - يكره أخذ الأجرة على الأذان، إلا أن المتأخرين من علمائنا أجازوه مطلقًا لعدم وجود متطوعين وحفظًا للشعائر، وروي عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: (إن آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٣) .
(١) المراد بالصبي: الذي لا يعقل، أما الصبي العاقل المراهق فيجوز أذانه بلا كراهة.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٥/‏٢٥٨.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥٥/‏٢٠٩.
 
٧٤
 
حكم إجابة المؤذن وما يسن فيها:
الأكثر من فقهاء الحنفية على أن إجابة المؤذن قولًا وفعلًا سنة، وقال بعضهم واجب استنادًا إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سِلُوا الله ﷿ لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلاّ لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة) (١) .
ويسن:
-١ - أن يجيب المؤذن كل من سمعه سواء كان جنبًا أو طاهرًا، واستثنى الحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل.
-٢ - أن يمسك سامع الأذان عن القراءة والذكر، وإن كان قاعدًا قام أو مستلقيًا جلس.
-٣ - أن يقول السامع في الإجابة كما يقول المؤذن إلا عند قوله: «حيّ على الفلاح»، فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»، لما روي عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حيّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة) (٢) . وأن يقول عندما يقول المؤذن في الفجر «الصلاة خير من النوم»: «صدقت وبررت وبالحق نطقت». وعند الإقامة يقول: «أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالحي أهلها»، فعن أبي أمامة ﵁ أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي ﷺ: (أقامها الله وأدامها) (٣) .
-٤ - أن يجيب المؤذن بكلمات الإجابة كلها مرتبة سواء سمع كل الأذان أو بعضه. ولو سمع من عدة مساجد أجاب الأقرب إلى منزله. ويمكن أن يتدارك الإجابة إن كان في شغل.
-٥ - أن يصلي ويسلم على النبي ﷺ بعد الإجابة ثم يقول: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة (٤)، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»، لما روى جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلَّت له شفاعتي) (٥) .
ويدعو بعدها بما شاء من حوائج الدنيا والآخرة، لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الدعاء لا يردّ بين الأذان والإقامة) (٦) .
وعن أم سلمة ﵂ قالت: (علمني رسول الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي) (٧) .
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٦/‏٥٢٣.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٧/‏١٢.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٧/‏٥٢٨.
(٤) الدرجة العالية الرفيعة.
(٥) البخاري: ج ١ / كتاب الأذان باب ٨/‏٥٨٩.
(٦) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥٨/‏٢١٢.
(٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٩/‏٥٣٠.
 
٧٤
 
الباب الثالث (أحكام الصلاة) .
 
٧٥
 
الفصل الأول: شروط الصلاة
 
٧٦
 
ما تتوقف عليه صحة الصلاة قسمان: شروط وأركان.
والشروط هي ما تتوقف عليها صحة الصلاة وغير داخلة في ماهيتها، أما الأركان فهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة أيضًا ولكنها داخلة في ماهيتها.
وشروط الصلاة هي:
أولًا: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر: وذلك بالوضوء والغسل أو التيمم، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (١)، وعن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) (٢) .
(١) المائدة: ٦.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢/‏١.
 
٧٧
 
ثانيًا: طهارة الثوب والجسد والمكان من كل نجاسة غير معفوّ عنها. قال تعالى: ﴿وثيابك فطهّر﴾ (١)، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة. فقال رسول الله ﷺ: (حُتِّيهِ، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ...) (٢) . والبدن أولى بالتطهير من الثوب، ودليل ذلك حديث عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: (إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قَدْرها فاغسلي عنك الدم وصلي) (٣)، ولحديث المعذبين في القبر.
وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه، فلحديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: (دعوه وهَرِيقوا على بوله سَجْلًا (٤) من ماء، أو ذَنوبًا (٥) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين) (٦)، وطهارة المكان أولى من طهارة الثوب.
ويشترط في طهارة المكان طهارة موضع السجود وخاصة الجبهة ثم القدمين والركبتين واليدين والأنف.
فروع:
-١ - لا يضر وقوع ثياب المصلي على أرضة نجسة جافة أثناء الصلاة ما دام يسجد على طاهر.
-٢ - إذا كانت الأرض نجسة فوضع عليها ثوبًا ثخينًا لا يشف النجاسة جاز.
-٣ - تصح الصلاة على سجادة أحد أطرافها نجس إن لم يصلِّ المصلي على الطرف النجس.
-٤ - تصح الصلاة على سجادة ذات بطانة وجهها طاهر والوجه الآخر نجس إن كانت غير مضربة؛ بحيث يمكن فصل كل وجه على حدة.
-٥ - يعتبر حامل النجاسة كلابسها، وكذا حمل الطفل أو جلوسه في حضن المصلي إذا كان معه نجاسة، يبطل الصلاة إذا كان الطفل لا يستمسك وحده.
-٦ - يصلي فاقِد ما يزيل به النجاسة بالثوب النجس ولا يعيد لأن التكليف قدر الوسع.
-٧ - لا عذر بالجهل ولا بالنسيان، فلو صلى بثوب نجس ناسيًا أو جاهلًا وجبت عليه الإعادة إن علم في الوقت أو بعده.
(١) المدثر: ٤.
(٢) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ١٠٤/‏١٣٨.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الحيض باب ٨/‏٣٠٠.
(٤) السَجْل: الدلو العظيمة فيها ماء قل أو كثر.
(٥) الذَنوب: الدلو.
(٦) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٥٧/‏٢١٧.
 
٧٧
 
ثالثًا: ستر العورة:
العورة لغة: مأخوذة من العَوَر، وهو النقص والعيب، وسميت بذلك لقبح ظهورها. وتعرف شرعًا بأنها ما يُطلب سَتْره.
وستر العورة من الواجبات الدينية في الصلاة وخارجها، لحديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده ﵁ قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال: إن استطعت أن لا تِريها أحدًا فلا ترينّها. قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحيي منه من الناس) (١) .
وحد العورة:
أ - للرجل: هي ما بين السرة والركبة، لحديث أبي أيوب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة) (٢) .
وليست السرة على أرجح القولين من العورة، أما الركبة فمن العورة لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الركبة من العورة) (٣) . وقيل: وإن كان في الحديث ضعف ولكن الأحوط هو الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) (٤)، وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٥) .
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة، وقيل إنه ليس بعورة مطلقًا وذلك لعموم البلوى.
أما ظاهر القدمين وباطنهما فليسا من العورة على المعتمد، وقيل هما عورة خارج الصلاة. وتمنع الشابة من كشف وجهها في غير الصلاة خوف الفتنة، أما في الصلاة فترفع الغطاء عن وجهها عند السجود.
ولا عورة للصغير دون أربع سنوات، ثم تكون عورته مخففة إلى عشر سنوات.
وعورة الأمة كعورة الرجل مع ظهرها وبطنها.
ويمنع من صحة الصلاة كشفُ ربعِ أيّ عضو من أعضاء الجسم قدر أداء ركن ولو بدون قصد. وإذا تعدد أماكن الكشف يجمع ما تكشف، فتبطل الصلاة إن كان مجموع ما انكشف ربع أصغر عضو انكشف.
ويشترط في الساتر للعورة أن يكون سميكًا مانعًا من وصف لون البشرة دون حجمها، فلو صلى بثوب ضيق يظهر شكل العورة صحت صلاته مع الكراهة.
كما يشترط أن لا تظهر العورة من الجوانب، أما إذا كانت عورته ترى من الأسفل أو من الجيب فلا يضر.
ويستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب من أحسن ثيابه: قميص وإزار وعمامة، ويجب أن يشمل الساتر عامة جسده، روي عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر ﵁: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليَّتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) (٦) .
ويكره تحريمًا أن يصلي الرجل في ثوب واحد كاشفًا كتفيه، كما يكره أن يصلي في ثوب حرير أو ثوب مغصوب إلا عند الضرورة.
أما المرأة فتصلي في ثلاثة أثواب، لما روي عن عمر ﵁ قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار» (٧) .
ومن عُدِم ثوبًا طاهرًا يصلي في الثوب النجس إذا كان ربعه فأكثر طاهرًا، أما إذا كان أقل من الربع طاهرًا أو كان الثوب كله نجسًا يخير بين أب يصلي فيه أو يصلي عريانًا، والأفضل أن يصلي بالثوب النجس.
ومن عدم ما يستر به عورته يصلي ولا يعيد، ويصلي العاري قاعدًا موميًا بالركوع والسجود، مادًا رجليه نحو القبلة مبالغة في الستر.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب النكاح باب ٢٨/‏١٩٢٠.
(٢) الدارقطني: ج ١ / ص ٢٣١.
(٣) الدارقطني: ج ١ / ص ٢٣١.
(٤) الترمذي: ج ٣ / كتاب الرضاع باب ١٨/‏١١٧٣، واستشرف الشيء: أَبْصَره.
(٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٣٢/‏٦٥٥.
(٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٨٢/‏٦٣٥.
(٧) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٣٥.
 
٧٧
 
رابعًا: استقبال القبلة:
القِبلة لغةً: مطلق الجهة، تقول العرب: من أين قبلتك: أي جهتك.
شرعًا: جهة يصلي نحوها مَنْ في الأرض السابعة إلى السماء السابعة، مما يحاذي الكعبة (١) أو جهتها.
كانت القبلة في أول الإسلام - إلى بيت المقدس، وقبل الهجرة كان رسول الله ﷺ في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس (أي يقف ما بين الركنين اليمانين) ثم حوله الله تعالى إلى الكعبة بعد الهجرة بستة عشر شهرًا وأيام، في يوم الاثنين لنصف رجب من السنة الثانية في صلاة الظهر عند بداية الركعة الثالثة.
وثبت وجوب استقبال القبلة في قوله تعالى: ﴿فولّ وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (٢) . وفي حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: (بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) (٣)، وعن البراء ﵁ قال: (صلينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس سِتة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا. ثم صُرِفْنا نحو الكعبة) (٤) .
ويشترط استقبال بقعة الكعبة لأبنائها، حتى لو رفعت عن مكانها فالبلة باتجاه أرضها. ومن كان مشاهدًا بمكة وجب استقبال عين الكعبة في الصلاة، إلا أن يحجبه عنها أبنية فتكفي الجهة.
أما من كان بعيدًا فيجب عليه استقبال جهة الكعبة، وذلك بأن يكون مسامتًا أي محاذيًا للكعبة أو لهوائها تحقيقًا أو تقريبًا.
ومعنى التحقيق: أنه لو فرض خط من تلقاء وجه المصلي على زاوية قائمة مع الأفق يكون مارًا على الكعبة أو هوائها.
ومعنى التقريب: أن يكون منحرفًا عنها انحرافًا لا تزول به المقابلة بالكلية.
(١) وتسمى أيضًا محرابًا، لأن من يقابلها يحارب النفس والشيطان.
(٢) البقرة: ١٤٤.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢/‏١٣.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢/‏١٢.
 
٧٧
 
معرفة القبلة: تعرف القبلة في الأمصار بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، فإن لم توجد فبسؤال أهل المصر، وفي البحار والمَفَاوز (١) تعرف القبلة بالنجوم، لما روي عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (تعلموا من النجوم ما تهتدون به إلى القبلة) .
ويجب التحري (٢) عند عدم العلم، ويصلي بما أدى إليه تحريه، فإن علم خطأ تحريه بعد الصلاة فلا يعيد، لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: (كنا مع النبي ﷺ في سفره، في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله) (٣) . وإن تبين خطأه أو تبدل اجتهاده أثناء الصلاة استدار وبنى على ما أداه بالتحري. وإذا صلى إلى غير جهة تحريه لا تصح صلاته ولو أصاب. وإن صلى بدون اجتهاد لم تصح صلاته وإذا علم بالخطأ في الصلاة أو بعدها كما لو لم يعلم إصابته أصلًا أو علم في الصلاة أنه أصاب. أما إذا علم إصابته بعد الصلاة فتصح.
أما المريض والعاجز عن استقبال القبلة فتكون قبلته جهة قدرته، ولو وجد من يوجهه إلى القبلة؛ لأن القادر بقدرة غيره ليس قادرًا. وقبلة الخائف جهة أمنه سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة.
ومن اضطر إلى الصلاة وهو راكب طائرة أو سيارة فيقال فيها: إذا كان الإنسان في الطائرة وأدركه وقت الصلاة، فإن استطاع أن يصلي قائمًا يركع ويسجد فعل، وإلا قعد وصلى بالإيماء مستقبلًا متحريًا جهة القبلة. وأما السيارة، فإن كانت له أوقفها ونزل وصلى، وإن كانت لغيره ولم يرض سائقها أن يقف له ليصلي؛ فإنه يصلي فيها بالإيماء مستقبلًا حسب الإمكان. والأحوط الإعادة فيهما (٤) .
أما الصلاة في السفينة فيشترط فيها استقبال القبلة، وتجوز قاعدًا إذا كان الغالب فيها دوران الرأس وكانت السفينة سائرة.
هذا كله بالنسبة لصلاة الفرائض والوتر. وأما على الدابة فلا تجوز صلاة الفرض والواجب إلا لعذر، أما النوافل فالأصح جوازها على الدابة خارج المِصْر، وقال الإمام أبو يوسف بجوازها في المصر، فيصلي الراكب موميًا إلى أي جهة، ويفتتح الصلاة حيث توجهت به دابته. ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة، وذلك لما روي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ كان يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله) (٥) .
ويجوز الإيماء بالصلاة على الدابة ولو كانت السنن مؤكدة حتى سنة الفجر، وقيل: إن الإمام أبا حنيفة كان ينزل عن الدابة لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.
(١) المَفَازة: البَرِّية القَفْر، والجمع المَفَاوز.
(٢) التحري: هو بذل المجهود لنيل المقصود.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب تفسير القرآن باب ٣/‏٢٩٥٧.
(٤) أو يقلد بجمع الصلاتين بشروط الجمع، وجمع التأخير أوْلى.
(٥) البخاري: ج ١ / كتاب تقصير الصلاة باب ١٢/‏١٠٥٤.
 
٧٧
 
الصلاة في الكعبة:
تصح الصلاة داخل الكعبة فرضًا أو نفلًا إلى أي جزء منها، لما روي عن ابن عمر ﵄: (أنه إذا دخل الكعبة.. يتوخى المكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله ﷺ صلى فيه، وليس على أحد أن يصلي في أي نواحي البيت شاء) (١) .
كما تصح الفريضة داخل الحِجْر (٢) بشرط استقبال الكعبة لا جدار الحِجْر.
وإذا أقيمت الصلاة جماعة داخل الكعبة فيصح للمؤتم أن يقف إلى أي جهة، إلا أنه يكره وقوفه إذا قابل وجهُه وجهَ إمامه، وإذا جعل ظهره إلى وجه إمامه لم يصح اقتداؤه لتقدمه على إمامه. ويصح أن يكون الإمام داخل الكعبة والمصلون خارجها إذا كان الباب مفتوحًا، ويصح اقتداء جميعهم، أي حولها، إلا من كان أقرب إلى الكعبة في جهة إمامه.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الحج باب ٥١/‏١٥٢٢. ومعنى ليس على أحد أن يصلي: أي ليس على أحد حرج أن يصلي.
(٢) الحِجْر: اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الشمالي.
 
٧٧
 
خامسًا: دخول الوقت:
يعتبر دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة، وشرطًا لأدائها، قال تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا﴾ (١)، وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: (.. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) (٢) . فيجب أن يدخل الوقت جزمًا في علم المصلي حتى تصح الصلاة، ولو صلّى دون علم جازم بدخول الصلاة لم تصح صلاته ولو صادف دخول الوقت.
(١) النساء: ١٠٣.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب التيمم حديث ٣٢٨.
 
٧٧
 
سادسًا: النية:
وهي لغة: العزم، شرعًا: فصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل.
وبالنية تتميز العبادة عن العادة، ويتحقق الإخلاص، والمعتبر في النية عمل القلب ويستحب أن يوافقه اللسان، والمهم أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. قال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (١)، وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢) .
ويشترط فيها:
-١ - اتصال النية بالصلاة بدون فاصل بينها وبين التحريمة بعمل لا يليق بالصلاة، ولا يعتبر المشي إلى الصلاة والوضوء فاصلًا.
-٢ - تعيين الفرض واسمه كالظهر مثلًا، ولو نوى الفرض وشرع فيه ثم نسي كونه يصلي فرضًا أو سنة أتمه نفلًا وجاز (أي سقط عنه الفرض) . ولو جمع بين نية الفرض والنفل صح للفرض. كما يشترط تعيين الواجب. أما في النفل المطلق فلا يشترط التعيين بل تكفي نية فعل الصلاة مطلقًا، وكذا في السنن الرواتب والتراويح على المعتمد؛ إذ أن وقوعها في وقتها يغني عن التعيين ولكن الأحوط تعيينها.
-٣ - يجب تعيين الصلاة ويومها (٣) في قضاء الفوائت على المعتمد، والأسهل أن ينوي أول ظُهر عليه مثلًا، أو آخر ظهر فاته. وقيل لا يشترط ذلك بل تكفيه نية الظهر لا غير، ولكن الاشتراط أحوط وبه جزم البعض.
-٤ - يشترط للمقتدي أن ينوي المتابعة، بينما لا يشترط للإمام لصحة الاقتداء به أن ينوي الإمامة بل ينوي لينال الثواب عند اقتداء أحد به.
(١) البينة: ٥.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب بدء الوحي باب ١/‏١.
(٣) هذا عند وجود المزاحم، أما عند عدمه فلا. كما لو كان في ذمته ظهرًا واحدًا فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أيّ يوم.
 
٧٧
 
سابعًا: التحريمة (١):
وهي أن يقول الداخل في الصلاة: «الله أكبر»، لما روي عن عائشة ﵂ (أن رسول الله ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (٢) .
وأجمع العلماء على أن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتحريمة؛ ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى، الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال بما سوى الله.
أما الأدلة على أن التحريمة شرط:
قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (٣)، وقيل: المراد هنا للتحريمة وقد عطفت عليها الصلاة، ومقتضى العطف المغايرة.
وحديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (٤) .
ويترتب على كون التحريمة شرط أنه لو أحرم ثم توجه نحو القبلة جاز، أو إن أحرم وهو يحمل نجاسة فتذكرها وألقاها بعد التحريم جازت صلاته.
(١) تعتبر تكبيرة الإحرام في المذاهب الأخرى ركن من أركان الصلاة داخلة فيها.
(٢) البيهقي: ج ٢ / ص ١٥.
(٣) الأعلى: ١٥.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣١/‏٦١.
 
٧٧
 
شروط التحريمة:
-١ - مقارنة التكبير للنية حقيقية أو حكمًا. والمقارنة الحقيقية: أن ينوي مقارنًا للشروع بالتكبير، فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) (١) . أما المقارنة حكمًا: فهي أن يقدم النية على الشروع، فلو نوى مثلًا عند الوضوء أنه يريد صلاة الظهر، ولم يشتغل بعد النية بعمل يدل على الإعراض كأكل أو شرب، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة. وكذا يجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها.
-٢ - أن يأتي بها قائمًا أو أقرب إلى القيام، فلو أتى بها راكعًا لم يصح الشروع.
-٣ - النطق بها بصوت أقل ما فيه أن يسمع نفسه. والسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان وهي: التحريمة، القراءة السرية، التشهد، الأذكار، الطلاق، الاستثناء، اليمين، النذر. فلو أجرى هذه الأمور على القلب من غير تلفظ يسمع لم تثبت.
-٤ - نية المتابعة مع نية أصل الصلاة للمقتدي.
-٥ - كونها باللفظ العربي للقادر عليها.
-٦ - أن لا يمد همزة فيها أو باء أكبر، وأن يأتي بالألف المحذوفة في اللام الثانية للفظ الجلالة.
-٧ - أن تكون التحريمة جملة تامة من مبتدأ وخبر.
-٨ - أن تكون بذكر خالص فيه تعظيم لله تعالى.
-٩ - أن لا يقرن التكبير بما يفسده، أي أن لا يتكلم بألفاظ تشبه كلام الناس.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٣٩/‏٧٦٠.
 
٧٧
 
الفصل الثاني: أركان الصلاة
 
٧٨
 
الركن الأول: القيام:
وهو ركن في صلاة الفريضة وواجب للقادر عليه، فلو عجز عن القيام سقط عنه. ودليل فرضية القيام: قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (١)، وحديث عمران بن الحصين ﵁ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (٢) .
حد القيام: أن يكون بحيث إذا مدَّ يديه لا تنالان ركبتيه. ويكره القيام على رجل واحدة.
أما النافلة فتصح في حال القعود مع القدرة على القيام، لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا) (٣)، وفي رواية عنها (أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأها وهو قائم ثم يركع، ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك) (٤) . لكن للمتنفل جالسًا نصف أجر القائم، إلا أن يكون معذورًا فيكون له نفس أجر القائم، لما روى عبد الله بن عمرو ﵄ قال: حُدِّثت أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) (٥) . ويكون القعود للصلاة على هيئة الافتراش وقيل على هيئة الاحتباء، وعند الإمام أبي حنيفة يقعد كيف شاء ما دام تَرْك القيام جائزًا له فتَرْك صفة القعود أولى. ويجوز لمن افتتح صلاة النفل قائمًا أن يتمها قاعدًا، وعند الصاحبين لا يجوز لأن الشروع مُلْزم.
(١) البقرة: ٢٣٨.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب تقصير الصلاة باب ١٩/‏١٠٦٦.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٧٩/‏٩٥٥.
(٤) البخاري: ج ١ / كتاب تقصير الصلاة باب ٢٠/‏١٠٦٨.
(٥) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١٦/‏١٢٠.
 
٧٩
 
الركن الثاني: القراءة:
وهي ركن لقوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ (١)، والأمر يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة فتعيَّن أن يكون الأمر بالقراءة في الصلاة. ولحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة إلا بقراءة) (٢) .
وتُعَّد القراءة ركنًا زائدًا لأنها تسقط عن المقتدي بلا ضرورة، وتسقط عن المدرك في الركوع عند الفقهاء جميعًا.
المقدار المفروض قراءته: آية واحدة ولو قصيرة عند الإمام، وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصار (٣)، أما قراءة الفاتحة في الصلاة فواجبة لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) (٤) .
مكان القراءة المفروضة: في ركعتين غير متعينتين من الفريضة، وفي كل ركعات النفل والواجب، لأن كل ركعتين في النفل صلاة على حدة، والواجب يتبع النفل. ولا تعتبر القراءة إلا بسماعها.
وتكره قراءة المؤتم تحريمًا، فلا يقرأ بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال إسراره، لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (٥) . وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (تكفيك قراءة الإمام خَافَت أو جَهَر) (٦) .
ويمنع المصلي من الدعاء في صلاة الفرض مطلقًا، أو في صلاة نفل للإمام إلا أن يكون المؤتم راضيًا بذلك، لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن الرسول ﷺ ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة.
أما في النفل فيندب الدعاء للمنفرد، لحديث حذيفة ﵁ قال: (صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة ... يقرأ مترسلًا إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ..) (٧) .
(١) المزمل: ٢٠.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١/‏٤٢.
(٣) وعليه يكون حفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين، وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم، وحفظ كل القرآن فرض كفاية.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٥/‏٨١٨.
(٥) الأعراف: ٢٠٤.
(٦) الدارقطني: ج ١ / ص ٣٣١.
(٧) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٢٧/‏٢٠٣.
 
٨٠
 
الركن الثالث: الركوع:
ومعناها في اللغة: مطلق الانحناء، وفي الشرع: الانحناء بالظهر والرأس. وكماله بتسوية الرأس بالعَجُز عند الإمام، والتعديل (الاطمئنان بقدر تسبيحة) عند الإمام أبي يوسف، وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة ﵁: لو نقص الركوع عن مقدار ثلاث تسبيحات لم تجز صلاته.
ودليل الفرضية: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (١)، وعن أبي هريرة ﵁ في حديث المسيء صلاته - أن النبي ﷺ قال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) (٢) . وقد انعقد الإجماع على فرضية الركوع والسجود.
أما الأحدب فيشير برأسه للركوع إذا بلغت حدبته حد الركوع.
ومن كان يصلي قاعدًا ينبغي أن ينحني حتى تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ليحصل له الركوع.
(١) الحج: ٧٧.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٣٩/‏٧٦٠.
 
٨١
 
الركن الرابع: السجود الأول:
ومعناه في اللغة: الخضوع، وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض.
دليل فرضيته: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ وحديث المسيء صلاته فعن أبي هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فرد النبي ﷺ ﵇، فقال: ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلِّ ثلاثًا، فقال: والذي بعثك الحق، فما أُحسِنُ غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها) (١) .
وتتحقق السجدة شرعًا بوضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض. وهذا أقل ما يطلق عليه اسم السجود فتصح به الصلاة مع الكراهة.
أما تمام السجود فيكون بوضع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين موجهًا نحو القبلة، لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر) (٢) .
شروط السجود:
-١ - لا يصح الاقتصار على الأنف بل لابد من السجود على الجبهة، لحديث أبي حميد الساعدي ﵁ في صفة صلاة رسول الله ﷺ (أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض) (٣) . ولا يشترط أن تصيب جبهته الأرض، بل يجوز مع الكراهة السجود على طرف عمامته أو ثوبه بشرط أن يكون موضع السجود طاهرًا.
-٢ - يشترط أن لا يرتفع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع لتتحقق صفة السجود وهي التنكس، إلا لزحمة كأن يسجد على ظهر مصل بشرك أن يكون الأول ساجدًا على الأرض فتصبح صلاته للضرورة إن كانا في صلاة واحدة، أما إن كان منفردًا فلا يجوز.
-٣ - وضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين على الأرض.
-٤ - أن يكون السجود على ما يجد المصلي حجمه وتستقر عليه جبهته.
-٥ - أن يقدم الركوع على السجود، والقراءة على الركوع، لحديث المسيء صلاته.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٣٩/‏٧٦٠.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٥٠/‏٧٧٩، ونكفِت: نكف.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٠١/‏٢٧٠.
 
٨٢
 
الركن الخامس: السجود الثاني:
شروطه هي شروط السجود الأول نفسه. وتكرار السجود فرض أيضًا لأن السجدة الثانية ركن كالأولى، لحديث المسيء صلاته: (.. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا..) (١) .
ويشترط لتحقق الرفع من السجود الرفع إلى قرب القعود على الأصح عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد، أو بقدر ما يطلق عليه اسم الرفع، لحديث المسيء صلاته، وقوله ﷺ: ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾ (٢) . وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) (٣) .
وقال أبو يوسف: الاعتدال في القعود والاطمئنان في السجود ركنان.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٣٩/‏٧٦٠.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الآذان باب ١٨/‏٦٠٥.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ١٠٢.
 
٨٣
 
الركن السادس: القعود الأخير: وقيل هو شرط لأنه شرع للخروج.
مقداره: الجلوس قدر التشهدّ، لحديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال له حين علَّمه التشهد: (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) (١)، فبيَّن الحديث أن تمام الصلاة به. إذًا هو فرض.
شروطه: يشترط تأخيره عن الأركان لأنه إنما شرع لختمها، ويترتب على هذا أنه إذا نسي سجدة صُلْبية (٢) فسجدها أو سجد للتلاوة عليه إعادة القعود، فإذا لم يعده فإن صلاته فاسدة.
أما سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط، فلو لم يعد القعود بعد سجود السهو صحت صلاته مع الكراهة.
ومن شروط صحة الأركان.
-١ - الترتيب: بأن يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على القعود بحسب ترتيبها الوارد في حديث المسيء صلاته المتقدم.
-٢ - أداؤها متيقظًا، فلا يعتد بركوع أو سجود أداه نائمًا. ولو نوى متيقظًا يعيد ما فاته نائمًا، والخلاف قائم فيما لو نام في القعود الأخير.
-٣ - يشترط لصحة الأركان أن يعرف صفتها، يعني فرضًا أو سنة، وكذا أن يعرف صفة ما يصليه فرضًا أو سنة. أي المهم أن لا يعتقد الفرض سنة حتى لا يتنفل بمفروض، أما لو اعتقد السنة فرضًا أو اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فرض فلا حرج.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٨٢/‏٩٧٠.
(٢) السجدة الصلبية: سجدة من صلب الصلاة.
 
٨٤
 
الفصل الثالث: واجبات الصلاة
 
٨٥
 
١ - قراءة الفاتحة:
دليل وجوبها: حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (١) وهو محمول على نفي الكمال لا نفي الوجود، لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ (٢) لذا قيل بوجوب الفاتحة.
وتجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأُولَيَيْن من الفريضة، أما في الركعتين الأُخْرَيين منها فإن المصلي على الخِيار إن شاء قرأها أو سكت.
وهي واجبة في كل ركعات الوتر والسنة.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ١٣/‏٧٢٣.
(٢) المزمل: ٢٠.
 
٨٦
 
-٢ - ضمُّ سورة إلى الفاتحة:
والمراد قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، وفي جميع ركعات الوتر والنفل، لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة والوتر كالنفل. ودليل ذلك حديث أبي سعيد ﵁ قال: (أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) (١)، والأمر للوجوب.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٦/‏٨١٨.
 
٨٦
 
-٣ - تعيين القراءة في الأوليين من الفرض:
ودليل الوجوب: مواظبة النبي ﷺ على ذلك من غير ترك، فعن أبي قتادة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين..) (١) .
وما روي عن عائشة ﵂ وابن مسعود ﵁ من تخيير المصلي في الركعتين الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٤/‏١٥٤.
 
٨٦
 
-٤ - تقديم الفاتحة على السورة:
ووجه الوجوب مواظبة النبي ﷺ على ذلك. ولو نسي فقرأ السورة أولًا، يقرأ الفاتحة ويعيد السورة ثم يسجد للسهو، كما لو كرر الفاتحة سهوًا.
-٥ - ضم الأنف إلى الجبهة في أثناء السجود:
للحديث المتقدم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده على أنفه) . ويجب أن يكون السجود على الجبة لا على الرأس.
-٦ - مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين في كل ركعة:
لحديث المسيء صلاته: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) .
ويترتب على هذا: الإتيان بالسجدة الثانية بعد الأولى قبل الانتقال لغيرها من باقي أفعال الصلاة. ولو نسي سجدة من الركعة الأولى قضاها قبل التسليم ويعيد التشهد والقعود.
-٧ - الاطمئنان:
وهو التعديل في الأركان بتسكين الجوارح (أي الأعضاء) في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لتكميل الركن (إذ ليس الاطمئنان سنة كما قال الجرجاني ولا فرضًا كما قال أبو يوسف) .
ويجب الاطمئنان في الارتفاع من الركوع حتى يستتم قائمًا، وفي القعود بين السجدتين حتى يستتم قاعدًا، والدليل على ذلك أمره ﷺ للمسيء صلاته بالإِعادة لتركه الاطمئنان، والأمر يقتضي الوجوب. وليس المراد بالحديث البطلان بدليل ما روي عن رفاعة بن رافع ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإذا انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك) (١) فقد سماها صلاة، والباطلة لا تسمى صلاة.
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٢٦/‏٣٠٢.
 
٨٦
 
-٨ - القعود الأول:
ويكون بمقدار قراءة التشهد، وهو واجب في كل الصلوات سواء كانت فريضة أو واجبة أو نفلًا، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (علمنا رسول الله ﷺ إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله) (١) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢١٥/‏٢٨٩.
 
٨٦
 
-٩ - التشهد في القعود الأول:
ودليل وجوبه الحديث المتقدم، ولسجود رسول الله ﷺ للسهو حين قام للركعة الثالثة دون أن يقعد ويتشهد، فعن أبي بُحَيْنة ﵁ أن النبي ﷺ (صلى فقام في الركعتين فسبَّحوا فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم) (١) .
(١) النسائي: ج ٢ / ص ٢٤٤.
 
٨٦
 
-١٠ - أن يقوم بعد التشهد مباشرة:
فلو أبطأ قدر ركن وجب سجود السهو لتأخير القيام. لذا من صلى على النبي ﷺ بعد التحيات ساهيًا وجب عليه سجود السهو، ومن صلى عامدًا فالصلاة مكروهة كراهة تحريمية وقيل يسجد للسهو.
-١١ - التشهد في القعود الأخير:
وصيغة التشهد كما وردت في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (علمني رسول الله ﷺ التشهد كفّي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن قال: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) (١) .
(١) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ٤١٤.
 
٨٦
 
-١٢ - التسليم من الصلاة:
بأن يقول المصلي: السلام عليكم، بقصد الخروج من الصلاة، والدليل على كونه واجبًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) (١)، وجمعًا مع الأحاديث الدالة على الفرضية فقد قيل بوجوب التسليم، فعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (٢) . ثم إن مواظبة الرسول ﷺ تدل على الوجوب.
والواجب في التسليم هو التلفظ بالسلام دون عليكم.
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣/‏٤٠٨.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣١/‏٦١.
 
٨٦
 
-١٣ - القنوت في الوتر والتكبير له.
-١٤ - تكبيرات العيدين:
وكل تكبيرة واجب على حدة يجب بتركها سجود السهو (١) . وتجب تكبيرة الركوع تبعًا للتكبيرات المتصلة بها في صلاة العيد في الركعة الثانية، أما في الصلاة العادية فالتكبير للهويِّ إلى الركوع سنة.
(١) الأَوْلى عدم سجود السهو في صلاة العيدين لئلا يشتبه على الناس لكثرتهم فيها.
 
٨٦
 
-١٥ - تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة:
ويكره تحريمًا افتتاحها بغير التكبير، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم) (١) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٣٥/‏٧٥٦.
 
٨٦
 
-١٦ - الجهر والإسرار فيما يجهر فيه أو يسر:
والجهر (أن يُسْمِع غيره) واجب الإمام في صلاة الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، وصلاة العيدين، والجمعة، والتراويح، والوتر في رمضان. أما الإسرار (أن يُسْمِع نفسه) فهو واجب على الإمام والمنفرد في صلاة الظهر، والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْن من العشاء، وصلاة الكسوف والاستسقاء، وفي نفل النهار. أما المنفرد في الفرض فهو مخير في الصلوات الجهرية دون السرية، والأفضل له الجهر فيها. وكذا المتنفل بالليل، لما روي عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي ﷺ بالليل أكان يسِرُّ بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: (كل ذلك قد كان يفعل ربما أسرَّ بالقراءة وربما جهر) . فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (١) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٣٠/‏٤٤٩.
 
٨٦
 
-١٧ - متابعة المقتدي إمامه في الأركان الفعلية:
فلو رفع المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه ينبغي له أن يعود لتزول المخالفة ولا يصير ذلك تكرارًا. فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا) (١) . ولو قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم، لأن التشهد واجب فيتم الواجب الذي هو فيه ثم يتابع الإمام.
أما في القراءة فلا يتابع المقتدي إمامه بل يستمع وينصت.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ٢٣/‏٦٥٦.
 
٨٦
 
الفصل الرابع: سنن الصلاة
 
٨٧
 
السنة: هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب على تركها بل يعاتب ويلام. ولا يُلزم تاركها بسجود السهو.
وتصح الصلاة إن تُركت، إما إن تعمد تركها ففيها كراهة.
وسنن الصلاة هي:
-١ - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل، لما روي عن وائل بن حجر ﵁ قال: (قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ فكبّر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه) (١) . وعن البراء ﵁ أن رسول الله ﷺ (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) (٢) . أما المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها فقط لأنه أستر لها.
- والأصح أن يرفع يديه أولًا ثم يكبر.
- ولا يسن الرفع (٣) إلا في تكبيرة الافتتاح، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ. فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) (٤) .
ولا ترفع اليدان عند الركوع، ولا في الرفع منه، ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى منها، لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيْلٍ شُمس (٥)؟ اسكنوا في الصلاة) (٦) .
- ويسن في رفع اليدين: نشر الأصابع، فلا يفرق بينها ولا يضمها بل يتركها على حالها منشورة.
- وأن يستقبل المصلي القبلة ببطون يديه.
- وأن يعدل عند ابتداء التحريمة وانتهائها من غير طأطأة رأس.
- وأن يكون رفع اليدين والإحرام من المقتدي مقارنًا لإحرام الإمام، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا..) (٧) على أن لا يسبق انتهاء تكبير المقتدي تكبير الإمام. وعند الصاحبين: الفاء للتعقيب ويكون إحرام المقتدي بعد إحرام الإمام.
(١) النسائي: ج ٢ / ص ٢١١.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١٩/‏٧٤٩.
(٣) ترفع الأيدي في المواضع التالية: افتتاح الصلاة، التكبير للقنوت في الوتر، تكبيرات العيدين، عند استلام الحجر، عند الصفا والمروة، بجُمع مزدلفة وعرفات للدعاء، عند المقامين، عند الجمرتين.
(٤) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٩١/‏٢٥٧.
(٥) الخَيل الشُّمْس: جمع شَمُوس: وهو النَّفُور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحِدَّته.
(٦) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٧/‏١١٩.
(٧) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٠/‏٨٩.
 
٨٨
 
-٢ - وضع اليد اليمنى فوق اليسرى، والرجل يضع يديه تحت السرّة ويجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقًا بالخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط أصابعه الثلاث على ذراعه، لما روي عن علي ﵁ قال: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (١) . وتضع المرأة الكف على الكف (من غير تحليق) على صدرها.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٢/‏٧٥٦.
 
٨٨
 
-٣ - قراءة دعاء الثناء أو الاستفتاح، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدّك، ولا إله غيرك) (١)، ولا يقول «وجلّ ثناؤك» إلا في صلاة الجنازة.
أما دعاء التوجه فهو غير وارد عندنا، ولا مانع من الجمع بين الثناء والتوجّه في النافلة.
ولا يقرأ دعاء المقتدي دعاء الثناء إذا بدأ الإمام بالفاتحة في الصلاة الجهرية، لأن إنصاته واستماعه للفاتحة واجب وقراءة الدعاء سنة. أما في الصلاة السرية فيقرأه.
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ١٧٩/‏٢٤٣.
 
٨٨
 
-٤ - التعوذ قبل التلاوة: وهو سنة للمصلي سواء كان إمامًا أو منفردًا، لقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ (١)، ولحديث أبي سعيد ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبَّر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك. ثم يقول: الله أكبر كبيرًا. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونَفْثه) (٢) . أما المقتدي فلا يتعوذ عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، لأنه للقراءة والمقتدي لا يقرأ خلف الإمام، وعند أبي يوسف يتعوذ لدفع وساوس الشيطان؛ والتعوذ عنده تبعًا للصلاة فلا يسن للمصلي إلا عند الركعة الأولى.
(١) النحل: ٩٨.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ١٧٩/‏٢٤٢.
 
٨٨
 
-٥ - البسملة سرًا سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية: وهي سنة في الصلاة أول الفاتحة وأول كل سورة في القرآن. والبسملة آية من القرآن وليست جزءًا من الفاتحة بل نزلت للفصل بين السور، فعن أنس ﵁ قال: (صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) (١) .
(١) النسائي: ج ١ / ص ١٣٥.
 
٨٨
 
-٦ - التأمين: وهو قول: آمين بعد قراءة الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب. وهو سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه) (١) .
ويكون التأمين سرًا مطلقًا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لقول ابن مسعود ﵁: «أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد».
ويُسن للإمام الجهر بالتكبير والتسميع والسلام.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٨/‏٧٢.
 
٨٨
 
-٧ - التحميد والتسميع: وهو سنة للمنفرد والمقتدي والإمام عند أبي يوسف ومحمد، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) (١) .
ويجهر الإمام بالتكبير والتسميع ويُسِرّ بالتحميد، أما المنفرد فيسرّ بهما، ويأتي المقتدي بالتحميد فقط.
أما المبلّغ فإن لم يكن له ضرورة فبدعة منكرة، وإن كان له ضرورة لكبر المسجد أو ضعف صوت الإمام فمستحب ليعلم المصلّين بانتقالات الإمام. ويجب أن يجمع الإمام والمبلغ في تكبيرة الإحرام نية افتتاح الصلاة مع نية الإعلام ولا يقتصرا على نية الإعلام، وإلا فلا صلاة لهما - إذا قصدا الإعلام فقط - ولا لمن يتبعهما من القوم لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٨/‏٧١.
 
٨٨
 
-٨ - تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع لأنه أقرب إلى الخشوع، والتراوح أفضل من نصب القدمين، وهو أن يعتمد على قدم مرة وعلى الأخرى مرة أخرى لأنه أيسر لطول القيام.
-٩ - أن تكون السورة المضمومة إلى الفاتحة من طوال المفصَّل (١) في الفجر والظهر، ومن أوساطه (٢) في العصر والعشاء، ومن قصاره (٣) في المغرب. بدليل ما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: (ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله ﷺ من فلان لرجل كان أميرًا على المدينة قال سليمان وصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل) (٤) . وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ (كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان) (٥) .
ومن هنا تُقدر القراءة بالفجر ما بين أربعين إلى مائة آية، ونحو (١٥ - ٢٠) آية في العصر والعشاء، وخمس آيات في كل ركعة من ركعات المغرب.
ويلاحظ ما يلي:
أ - مراعاة التوفيق بين هذه السنة وحال المصلين ما أمكن كي لا يشق عليهم.
ب - عدم التزام سور بعينها خشية اعتقاد الجَهلة فرضيتها.
جـ - مراعاة التخفيف في حالات السفر والضرورات. ودليل ذلك ما روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. مما يطيل بنا. فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظة قط أشدّ مما غضب يومئذ. فقال: (يا أيها الناس إن منكم مُنَفِّرين. فأيكم أمَّ الناس فليوجز. فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) (٦) .
د - يجوز تكرار السورة في الركعتين من الصلاة، لما روي عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلًا من جهينة أخبره أنه سمع النبي ﷺ (يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض. في الركعتين كلتيهما) (٧) . ولكن يكره تكرار السورة إن حفظ غيرها والكراهة تنزيهية.
(١) من سورة الحجرات إلى البروج.
(٢) أواسط المفصل: من البروج إلى البينة.
(٣) قصار المفصل: من البينة إلى آخر القرآن.
(٤) البيهقي: ج ٢ / ص ٣٨٨.
(٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٦/‏٨٢٣.
(٦) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٧/‏١٨٢.
(٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٤/‏٨١٦.
 
٨٨
 
-١٠ - تطويل الركعة الأولى عن الثانية وخاصة في صلاة الفجر، وذلك لما روي عن أبي قتادة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. وكذلك في الصبح) (١) . ويقدر بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية، وإن كثر التفاوت فلا بأس.
ويكره تطويل الثانية على الأولى، ولا عبرة للزيادة والنقصان دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٥/‏٨١٩.
 
٨٨
 
-١١ - التكبير عند الركوع وعند كل رفع وخفض، إلا الرفع من الركوع فإنه يسّمع ولا يكبر، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يكبّر في كلّ خفضٍ ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر) (١) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ١٨٨/‏٢٥٣.
 
٨٨
 
-١٢ - سنن الركوع: يسن في الركوع الأمور التالية:
أ - أخذ الركبتين باليدين والتفريج بين الأصابع ورفع اليدين عن الجنبين، أما المرأة فلا تفرج لأن حالها مبني على الستر، ثبت هذا في حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (يا أنس إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك، وفرّج بين أصابعك، وارفع مرفقيك عن جنبيك) (١) .
ب - بسط الظهر، لما روي عن البراء ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجَّه أصابعه قِبَل القبلة) (٢)، وعن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا ركع استوى فلو صُبَّ على ظهره الماء لاستقر) (٣) .
جـ - تسوية الرأس بالعجز أثناء الركوع، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبه (٤) ولكن بين ذلك) (٥) .
د - نصب الساقين لأنه متوارث. وإحناؤهما شبه القوس مكروه.
هـ - التسبيح في الركوع، بأن يقول: سبحان ربي العظيم، لما روي عن عقبة بن عامر الجهني ﵁ قال: لما نزلت: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قال لنا رسول الله ﷺ: (اجعلوها في ركوعكم) . فلما نزلت: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال لنا رسول الله ﷺ: (اجعلوها في سجودكم) (٦) .
وأدنى التسبيح ثلاث مرات، والأفضل أن يزيد موترًا، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وذلك أدناه) (٧) . ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح، أما الدعاء في التهجد.
والقيام من الركوع مطمئنًا، لما روي عن ثابت قال: «كان أنس ينعت لنا صلاة النبي ﷺ فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي» (٨) .
ز - التسميع والتحميد بعد الركوع.
(١) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢٧١.
(٢) البيهقي: ج ٢ / ص ١١٣.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٢٣.
(٤) لم يشخص رأسه ولم يصوبه: الإشخاص هو الرفع. ولم يصوّبه: أي يخفضه خفضًا بليغًا، بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب.
(٥) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٦/‏٢٤٠.
(٦) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٢٠/‏٨٨٧.
(٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥٤/‏٨٨٦.
(٨) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٤٣/‏٧٦٧.
 
٨٨
 
-١٣ - وضع الركبتين ابتداء على الأرض ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود، ويسن عكسه عند القيام من السجود، أي يرفع وجهه أولًا ثم يديه ثم ركبتيه، إذا لم يكن به عذر. بدليل ما روي عن وائل بن حجر ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) (١) .
ويسن في السجود الأمور التالية:
أ - وضع الوجه بين الكفين، لما روي عن وائل بن حجر ﵁ في صفة صلاة النبي ﷺ أنه (لما سجد، سجد بين كفيه) (٢)، وعن أبي حميد ﵁ قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ فذكر الحديث وفيه قال: (ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه) (٣) . وبه قال الشافعي ﵁، وقال بعض محققي الأحناف بالجمع بين الوضعين مرة ومرة.
ب - توجيه الأصابع نحو القبلة، وذلك بضمّ أصابع اليدين ونشرها وبسطها مستقبلًا بها القبلة، ونشر أصابع الرجلين مستقبلًا بأطرافها ورؤوسها القبلة. لما روي في حديث أبي حميد الساعدي ﵁: (إذا سجد وضع يديه غير مفترش (٤) ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) (٥) .
جـ - التخوية للرجال:
والتخوية: هي التفريق بين الركبتين ومجافاة المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين، ودليل ذلك ما روي عن ميمونة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ (إذا سجد لو شاءت بَهْمة أن تمر بين يديه لمرّت) (٦)، وعن عمرو بن الحارث ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ (إذا سجد يُجَنِّحُ (٧) في سجوده حتى يُرى وضَح إبطيه) (٨) . وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (اعتدلوا في السجود ولا يبسِط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) (٩) .
د - التطامن للنساء، وهو الانضمام. ويتحقق بلصق البطن بالفخذين وضمّ الضَّبْعَيْن (١٠)، ذلك لأنه أستر لهن وأحوط، ولما روي عن يزيد بن أبي حسيب أن رسول الله ﷺ مرّ على امرأتين تصليان فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) (١١) .
هـ - التسبيح في السجود، وقد ذُكرت أدلته في الركوع.
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ١٩٩/‏٢٦٨.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥/‏٥٤.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ١٠٢.
(٤) الافتراش: بَسْط الذراعين في السجود.
(٥) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٦١/‏٧٩٤.
(٦) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٦/‏٢٣٧، والبهمة: ولد الضأن ذكرًا كان أو أنثى.
(٧) التّجنح والاجتناح: أن يرفع المصلي ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما، ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفّيه فيصيران له مثل جَناحي الطائر.
(٨) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٦/‏٢٣٦. ووضح إبطيه إي بياضهما.
(٩) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٦/‏٢٣٣.
(١٠) الضَّبْع: بسكون الباء: ما بين الإبط إلى نصف العَضد من أعلاه.
(١١) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٢٣.
 
٨٨
 
-١٤ - الرفع من السجود، والاعتدال فيه بالاطمئنان. والرفع بمعنى الانتقال فرض، والاطمئنان في القعود واجب، وإتمام الرفع إلى القعود هو السنة.
-١٥ - افتراش الرجل رجله اليسرى ونصبه اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة، لما روي عن عمر ﵁ قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى» (١) .
أما المرأة فتتورَّك، وذلك بأن تجلس على إليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الأيمن، لأنه أستر لها.
(١) النسائي: ج ٢ / ص ٢٣٦.
 
٨٨
 
-١٦ - وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين وعند التشهد، بأن توضع اليدان مبسوطتين منشورتين والأصابع نحو القبلة. لما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) (١) .
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٨٦/‏٩٨٧.
 
٨٨
 
-١٧ - عقد أصابع اليد اليمنى عند الإشارة بالمسبحّة، للحديث المتقدم، بأن يرفع إصبعه السبابة ويحنيها قليلًا ليؤكد نفي الألوهية عن غير الله عند قوله: «لا إله إلا الله»، ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية له وحده. فعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه رأى رجلًا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع قال وكيف كان يصنع قال: (فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأُصبْعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع) (١) .
(١) النسائي: ج ٢ / ص ٢٣٧.
 
٨٨
 
-١٨ - يسن الإسرار بقراءة التشهد.
-١٩ - قراءة الفاتحة في الركعتين الأُخريين من الفريضة، لحديث أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ (كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. ويسمعنا الآية أحيانًا. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب) (١) .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٤/‏١٥٥.
 
٨٨
 
-٢٠ - الصلاة على النبي ﷺ في الجلوس الأخير، وصيغته كما وردت في حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال لمن سأله عن ذلك: (قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) (١) .
والصلاة على النبي ﷺ فرض في العمر مرة، وهي واجب كلما ذكر اسمه لوجود سبب الوجوب.
(١) حاشية الإمام السندي بذيل سنن النسائي: ج ٣ / ص ٤٥.
 
٨٨
 
-٢١ - الدعاء بالمأثور بعد الصلاة على النبي ﷺ، لما روي عن نضلة بن عبيد الله ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء) (١)، وعن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال بعد أن ذكر صفة الصلاة على النبي ﷺ: (ثم ليتخير من الدعاء بعدُ أعجبه إليه يدعو به) (٢) .
ويشترط أن يكون الدعاء بالمأثور أو من ألفاظ القرآن الكريم، لما روي عن معاوية بن حكم السُلَّمي قال: قال رسول الله ﷺ: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (٣) .
ومن الأدعية الواردة في القرآن: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ (٤)، ﴿ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾ (٥) .
ومن المأثورات من السنة: ما روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء. كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: (قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. ونعوذ بك من عذاب القبر. ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات) (٦) .
وعن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ كان يقول في صلاته: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم) (٧) .
(١) الترمذي: ج ٥ / كتاب الدعوات باب ٦٥/‏٣٤٧٧.
(٢) النسائي: ج ٣ / ص ٥٠.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٧/‏٣٣.
(٤) البقرة: ٢٠١.
(٥) آل عمران: ٨.
(٦) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢٥/‏١٣٤.
(٧) النسائي: ج ٣ / ص ٥٤.
 
٨٨
 
-٢٢ - الالتفات يمينًا ثم يسارًا بالتسليمتين، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ (كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله متى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر) (١)، ولا ينقص من صيغة السلام وإلا أساء لتركه السنة. ولا يقول: وبركاته لأنها بدعة.
(١) النسائي: ج ٣ / ص ٦٤.
 
٨٨
 
-٢٣ - النية في السلام، بأن ينوي الإمام السلام على المقتدين به ممن هم عن يمينه ويساره والملائكة والإنس والجن والحَفَظة، أما المقتدي فينوي بالتسليمتين السلام على إمامه والقوم والحفظة وصالح الجن، لحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نسلم على أئمتنا وأن يسلّم بعضنا على بعض) (١) . وأما المنفرد فينوي السلام على الملائكة فقط.
ومن سنن السلام:
أ - خفض الصوت في التسليمة الثانية والجهر بالأولى.
ب - مقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام، وعند الصاحبين يسن أن يسلم المقتدي بعد انتهاء سلام الإمام.
جـ - البداءة باليمين.
د - انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين حتى يعلم أنه لا سهو عليه ثم يقوم لقضاء ما فاته.
(١) ابن ماجه: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٣٠/‏٩٢٢.
 
٨٨
 
-٢٤ - يسن بعد الصلاة قراءة أذكار واردة عن رسول الله ﷺ، ومن هذه الأذكار: ما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (١) .
وما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء الفقراء إلى النبي ﷺ فقالوا: ذهب أهل الدُّثور من الأموال بالدرجات العُلا والنعيم والمقيم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون بها ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون. قال: (ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به، أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتَحْمدون وتكبرون خلف كل صلاته ثلاثًا وثلاثين) (٢) .
ولا ينافي أمره ﷺ المسلمين بالأذكار في دبر كل صلاة، الاشتغال بالسنة أولًا ثم بالأذكار، ولو سبح عِقب السنة لكان في دبر الصلاة.
ويكره القعود عقب كل فريضة بعدها سنة مؤكدة حتى يؤدي السنة ثم يشتغل بالأذكار، إلا أنه يستحب الفصل بينهما بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، ثم يقوم إلى السنة، وذلك لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ إذا سلم، لم يقعد. إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام) (٣) . فلا ينبغي للمصلي أن يزيد عليه أو على قدره.
ولم يثبت عنه ﷺ أنه فصل بين الفرض والسنة بالأذكار التي أمر المسلمين بها، إلا في المغرب؛ فكان لا يقوم بعد المغرب حتى يقول وهو ثانٍ رجلَه: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) . وذلك لما روي عن عبد الرحمن بن غنم: أن النبي ﷺ قال: (من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزًا من كل مكروه، وحرزًا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، فكان أفضل الناس عملًا إلا رجلًا يفضله، يقول أفضل مما قال) (٤) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٧١/‏٨٠٨.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ٧١/‏٨٠٧.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢٦/‏١٣٦.
(٤) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٢٢٧.
 
٨٨
 
الفصل الخامس: آداب الصلاة
 
٨٩
 
الأدب لغة: ملكة تعصم من قامت به مما يَشِينه، أو هو حسن الأخلاق وفعل المكارم.
شرعًا: هو ما فعله الرسول ﷺ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، كزيادة التسبيحات. وقد شرع الأدب لإكمال السنة، أي هو من المستحبات. وآداب الصلاة هي:
-١ - إخراج الرجل كفّيه من كمّيه عند التكبير للإحرام، لأنه أقرب إلى التواضع، إلا لضرورة كبرد. أما المرأة فتستر كفيها حذرًا من كشف ذراعيها.
-٢ - تحديد نظر المصلي لإتمام الخضوع، بأن ينظر إلى موضع سجوده قائمًا وإلى ظاهر قدميه راكعًا إلى أرنبة أنفه ساجدًا وإلى حِجره جالسًا وإلى منكبيه مسلمًا ملاحظًا قوله ﷺ فيما رواه عنه عمر بن الخطاب ﵁: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (١) .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الإيمان باب ١/‏١.
 
٩٠
 
-٣ - دفع السُّعال ما استطاع تحرزًا من المفسد، فإنه إذا كان بغير عذر يفسد أي إذا حصل به حروف، وكذا الجُشَاء (١) .
(١) الجُشَاء والتَّجشُّؤ: تنفُّس المعدة عند الامتلاء.
 
٩٠
 
-٤ - كظم الفم عند التثاؤب، فإن لم يقدر غطاه بكفه أو كمه، لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) (١) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٧٣/‏٣٧٠.
 
٩٠
 
-٥ - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم: «حي على الفلاح»، لأنه أمرٌ أُمِر به فيُجاب.
-٦ - شروع الإمام عند قوله: «قد قامت الصلاة» عند الإمام، وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة.
-٧ - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه (١)، وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) (٢) . والحكمة من السترة:
أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع.
ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم، وذلك لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه) (٣) .
(١) هو واجب عند الإمام أحمد.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤٠٤.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٠٣/‏٦٨٩.
 
٩٠
 
حكم المرور بين يدي المصلي:
يحرم المرور بين المصلي والسترة، كما يحرم المرور بين يدي المصلي لو لم ينصب سترة، وذلك لحديث أبي جهم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) (١) .
أما بعد السترة فيصح المرور للحديث المتقدم (ثم لا يضره ما مرّ أمامه) .
ولا يفسد صلاة من مرّ من موضع سجوده مار بل يأثم المار إن كان مكلفًا. ولو كان المصلي في الصحراء أو في مسجد كبير فالإثم هو في المرور في موضع سجوده. أما في المسجد الصغير فلا يجوز المرور إلا من بعد السترة، أو ينتظر حتى يفرغ المصلي.
ويقسم الإثم على المرور بين يدي المصلي إلى ثلاثة أحوال:
(١) - الإثم على المار فقط إن كان المصلي يصلي جماعة وكان مسبوقًا فقام يتم صلاته وهو واقف بالخلف بعيدًا عن القبلة.
(٢) - الإثم على المصلي إن وقف بدون ساتر، وكان المار مضطرًا ولم يجد إلا أن يمر من أمام المصلي.
(٣) - الإثم عليهما معًا إن وقف المصلي في مكان وسط، وكان بإمكانه أن يتقدم إلى الساتر وبإمكان المار أن يمر خلفه.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٨/‏٢٦١.
 
٩٠
 
شروط السترة وما يسن فيها:
-١ - إن كان هناك جدار فالأفضل أن يستتر به ليترك مجالًا للمارة فلا يقطع على الناس طريقهم.
-٢ - أن يكون الساتر سهمًا بطول ذراع وليس في ثخنه دليل، وقيل: يكفي ثخن الإصبع. وروي عن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ عن سترة المصلي؟ فقال: (مثل مؤخرة الرَّحل) (١)، وهي قدر عظم الذراع.
-٣ - يسن أن يقترب من السترة ما استطاع، لما روي عن سهل بن أبي حثمة ﵁ يبلغ به النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) (٢) .
-٤ - أن يجعل السترة على أحد حاجبيه فلا يَصمد (٣) إليها صمدًا بل يميل عنها.
-٥ - أن يخط خطًا إن لم يجد سترة، ولا يكفي حد السجادة الطاهرة على الأرض.
-٦ - أن يغرز السترة أمامه طولًا أو عرضًا كالهلال، أو يطرح السَّوط بين يديه طرحًا. وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه.
-٧ - يستحب للمصلي، سواء اتخذ سترة أم لم يتخذ، أن يترك دفع المار بين يديه، لأن الأصل في الصلاة السكون، ولأن المصلي إن اتخذ سترة لا يضرّه من مرّ بين يديه إنما الإثم على المار.
ورخص دفعه بالإشارة كما فعل النبي ﷺ بولد أم سلمة ﵂، إذ قام إليه ولدها عميرة وهو يصلي في بيتها فأشار إليه أن قف فوقف. أو دفعه بالتسبيح، لما روي عن سهل بن سعد رضي لله عنه ن لنبي ﷺ قل: (إذ نابكم شيء في الصلاة فليسبّح الرجال وليصفح النساء) (٤)، ولا يجمع بين الإشارة والتسبيح. أو دفعه برفع الصوت في القراءة. أما المرأة فتدفعه بالإشارة أو التصفيق للحديث المذكور.
وأما الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) (٥)، فإنه منسوخ بتحريم العمل الكثير في الصلاة.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٧/‏٢٤٣.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٠٧/‏٦٩٥.
(٣) صَمَد: قصد.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٧٣/‏٩٤١.
(٥) البخاري: ج ١ / كتاب سترة المصلي باب ١٠/‏٤٨٧
 
٩٠
 
الفصل السادس: مكروهات الصلاة
 
٩١
 
الكراهة لغة: ضد الحبّ.
وشرعًا: ما كان تركه أولى من فعله.
وكل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية تعاد وجوبًا، ومع الكراهة التنزيهية تعاد استحبابًا. ويؤوَّل قوله ﷺ: (لا يصلي بعد صلاة مثلها) أنه نهي عن الإعادة بسبب الوسوسة لا بسبب الكراهة.
ومكروهات الصلاة هي:
-١ - يكره ترك واجب أو سنة عمدًا، فمثلًا: متابعة الإمام في الصلاة واجبة، فإذا سبق المصلي الإمام تكون الكراهة تحريمية لما ورد فيها من الوعيد، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أما يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) (١) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ٢٥/‏٦٥٩.
 
٩٢
 
-٢ - يكره العبث بالثوب أو الأصابع أثناء الصلاة، لأنه مناف للخشوع الذي هو حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان، لما روي عنه ﷺ أنه قال: (إن الله تعالى كره لكم ستًا: العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، ودخول المساجد وأنتم جنب، وإدخال العيون البيوت بغير إذن) (١) . وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: (لو خشع قلبه خشعت جوارحه) (٢) .
ويندرج تحت هذا أمور:
أ - مسح الجبهة من نحو تراب أو حشيش أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس به. لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته) (٣) .
ب - قلب الحصا إلا للسجود وتركه أولى، فعن معيقيب أن رسول الله ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: (إن كنت فاعلًا فواحدة) (٤) .
جـ - فرقعة الأصابع، لحديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) (٥) .
د - تشبيك الأصابع، لحديث كعب بن عجرة ﵁ (أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله ﷺ بين أصابعه) (٦)، وعن نافع سئل عن الرجل يصلي وهو مشبك يده قال: قال ابن عمر: «تلك صلاة المغضوب عليهم» (٧) .
هـ - التخصر في الصلاة، لما روي عن زياد بن صُبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي. فلما صلى قال: هذا الصُّلب في الصلب وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه» (٨) .
ولا يكره للمصلي أن يشد وسطه على سبيل التستر.
(١) الفتح الكبير: ج ١ / ص ٣٤٢، عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا لسعيد بن منصور في سننه.
(٢) الفتح الكبير: ج ٣ / ص ٤٤.
(٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٤٢/‏٩٦٤.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٢/‏٤٩.
(٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٤٢/‏٩٦٥.
(٦) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٤٢/‏٩٦٧.
(٧) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٨٩.
(٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٦٠/‏٩٠٣، وهيأة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام.
 
٩٢
 
-٣ - يكره الالتفات بالعنق، لما روت عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) (١) . أما الالتفات بالعين فلا كراهة فيه.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ١١/‏٧١٨.
 
٩٢
 
-٤ - يكره البصاق في المسجد مطلقًا، إلا على منديل، لحديث أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) (١) .
ويجوز أن يبصق تحت قدمه اليسرى إن كان خارج المسجد، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها) (٢) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب المساجد باب ٥/‏٤٠٥.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٦/‏٤٠٦.
 
٩٢
 
-٥ - يكره ترك سنة التورك والافتراش في القعود، ويكره الإقْعاء والتربُّع، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهاني النبي ﷺ عن ثلاث: نهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك) (١) .
(١) مسند الإمام أحمد: ج ٢ / ص ٢٦٥، والإقعاء: أقعى الرّجل في جلوسه: تساند إلى ما وراءه.
 
٩٢
 
-٦ - يكره افتراش الذراعين، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ «كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» (١) .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٦/‏٢٤٠.
 
٩٢
 
-٧ - تكره الصلاة في السراويل مع القدرة على غيرها، إذ يكره تحريمًا لبس ما يحدد حجم العورة في الصلاة. كما يكره تشمير الكمين للرجل وسدل الثوب والاشتمال (١) بالثوب اشتمال اليهود، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ (نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) (٢)، وعن نافع بن عبد الله ولا يرى نافع إلا عن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله ﷿ أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) (٣) .
ويكره كشف أحد الكتفين وكشف الرأس لترك الوقار، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا) (٤) .
ولا يكره نفض الثوب حتى لا تلتصق بالجسد في الركوع تحاشيًا عن ظهور حجم العورة.
(١) السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، والاشتمال: الاندراج بالثوب بحيث لا يترك فتحة يخرج يديه.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٨٦/‏٦٤٣.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٣٦.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٤/‏٢٢٨.
 
٩٢
 
-٨ - يكره عَقص (١) الشعر للرجل لا للمرأة، لما روي عن أبي رافع قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره) (٢) .
(١) العَقْص: أن تَلْوي الخُصْلة من الشعر ثم تَعْقِدها ثم تُرْسِلها.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٦٧/‏١٠٤٢.
 
٩٢
 
-٩ - يكره التّلثُّم (١) للرجل والتنقُّب للمرأة (٢) حتى لا يتشبه بالمجوس.
(١) التّلثُّم: اللثام: ما كان على الأنف وما حوله من ثوب أو نِقاب.
(٢) التنقُّب: النِقّاب: القِناع تجعله المرأة على مارِن أنفها وتستر به وجهها.
 
٩٢
 
-١٠ - يكره رد السلام بالإشارة، ولا بأس للمصلي أن يجيب برأسه لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه) (١) . وإذا كلمه أحد وهو يصلي لا تفسد صلاته.
(١) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٦٠.
 
٩٢
 
-١١ - تكره القراءة في غير حال القيام كأن يتم القراءة حال الركوع أو يأتي بالأذكار أثناء الانتقالات.
-١٢ - يكره تطويل الركعة الثانية عن الأولى.
-١٣ - يكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض أو في ركعتين، أما في النفل فلا بأس لأن باب النوافل أوسع.
-١٤ - يكره عدم القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، لقول ابن مسعود ﵄ «من قرأ القرآن منكوسًا فهو منكوس». فلو قرأ ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ في الركعة الأولى يعيدها في الركعة الثانية أو يقرأ من سورة البقرة.
-١٥ - يكره تحويل أصابع قدمه عن القبلة في السجود.
-١٦ - يكره التثاؤب وإن غلبه فليكظم ما استطاع، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الله يحب العُطَاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان) (١) .
(١) البخاري: ج ٥ / كتاب الأدب باب ١٢٥/‏٥٨٦٩.
 
٩٢
 
-١٧ - يكره تغميض العينين، لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) (١)، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة كتجنب ضجة الآخرين.
(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٨٣.
 
٩٢
 
-١٨ - يكره النظر إلى السماء ولو في دعاء القنوت، لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: (ليَنْتَهُنَّ عن ذلك، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارهم) (١)، لأنه يُفوِّت النظر إلى المحل المندوب، ولكل عضو حظه من الصلاة.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ١٠/‏٧١٧.
 
٩٢
 
-١٩ - يكره التمطّي أو التكاسل وكل عمل قليل.
-٢٠ - يكره السجود على كور عمامته لغير ضرورة من حرّ أو برد.
-٢١ - يكره السجود على صورة إنسان أو حيوان.
ووجود الصور في الغرفة يمنع دخول ملائكة الرحمة، أما الحفظة فإنهم مع الإنسان دائمًا إلا في الخلاء، ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: (استأذن جبريل ﵇ على النبي ﷺ فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك سِتْر فيه تصاوير، فإما أن تُقطع رؤوسها أو تجعل بساطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير) (١) . فلا تكره الصلاة على بساط فيه تصاوير في غير موضع السجود.
(١) النسائي: ج ١ / ص ٢١٦.
 
٩٢
 
-٢٢ - يكره لبس ثياب فيها تصاوير ذات روح، وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه صورة حيوان. أما إذا كانت الصورة صغيرة لا تبدو إلا بتأمل كالتي على الدنانير فلا كراهة في ذلك. لذا تجوز صلاة من معه دراهم عليها صورة ملك. كذلك تجوز الصلاة إن كانت الصورة كبيرة مقطوعة الرأس أو صورة لغير ذي روح كالشجر.
-٢٣ - يكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، وهو كراهة تحريمية لترك الواجب.
-٢٤ - ما يكره لأجل المحل:
أ - تكره الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي المقبرة، لما روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ (نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله) (١) .
ب - تكره الصلاة في أرض الغير إلا أن أذن.
جـ - تكره الصلاة في الأرض المغصوبة.
ولا تكره الصلاة على لبْد (٢) أو سجاد، والأفضل أن يصلي على الأرض أو ما هو من جنسها كالحصير. وقد روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة) (٣)، وعن أبي سعيد ﵁ (أن النبي ﷺ صلى على حصير) (٤) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٥٨/‏٣٤٦.
(٢) اللِّبْد: البساط من صوف.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٤٦/‏٣٣١، والخُمرة: شبيهة بالسجادة الصغيرة.
(٤) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٤٧/‏٣٣٢.
 
٩٢
 
-٢٥ - تكره الصلاة حاقنًا أو حاقبًا أو حاذقًا (١)، لما روي عن أبي أمامة ﵁ أن رسول الله ﷺ (نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن) (٢)، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان) (٣) وعليه الإعادة إلا إذا خاف فوت الجماعة أو فوت الوقت.
(١) الحاقن: أحقن بوله: إذا حَبَسه. فالحاقن في البول، والحاقب في الغائط، والحازق في الريح.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١٤/‏٦١٧.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٦/‏٦٧.
 
٩٢
 
-٢٦ - تكره الصلاة في ثياب البِذْلة، لما روي عن نافع قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد. فقال: ألم أكسك. قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له» (١) .
(١) البيهقي: ج ٢ / ص ٢٣٦.
 
٩٢
 
-٢٧ - تكره الصلاة بحضرة طعام تتوق إليه نفسه، لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا وضع عَشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدَؤُا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه) (١) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ١٤/‏٦٤٢.
 
٩٢
 
-٢٨ - يكره عدّ الآي أو التسبيح باليد خلافًا للصاحبين. ولا مانع من غمز الأنامل بمحلها ولا الإحصاء في القلب خاصة في صلاة التسابيح. ولا يكره العد خارج الصلاة، أما عد الآيات باللسان في الصلاة فهو مفسد.
-٢٩ - يكره قيام الإمام بجملته في المحراب، أو قيامه في مكان عال قدر ذراع، أو أن يكون المصلون أعلى منه. وتنتفي الكراهة بقيام واحد معه.
-٣٠ - يكره القيام خلف صف فيه فرجة، إذ يجب سد الفرجة أولًا، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (إن الله ﷿ وملائكته ﵈ يُصلون على الذين يَصِلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة) (١) .
(١) مسند الإمام أحمد: ج ٦ / ص ٨٩.
 
٩٢
 
-٣١ - تكره الصلاة أمام نار تشتعل لما فيه من التشبه بعبادة المجوس. كما تكره صلاة المكلف وأمامه ناس قيام.
-٣٢ - يكره تعيين سورة غير الفاتحة في الفرض لأنه مخالف للسنة، أما الفاتحة فقد تعينت بوجوبها.
ويجوز التعيين فيما وردت فيه السنة كالسجدة والدهر في فريضة الفجر يوم الجمعة، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان) (١) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجمعة باب ٩/‏٨٥١.
 
٩٢
 
-٣٣ - يكره ترك اتخاذ سترة أمام المصلي.
ما يجوز قطع الصلاة لأجله:
-١ - يجوز قطع الصلاة إذا شعر المصلي أن سارقًا يهمّ بسرقة ماله ولو درهمًا، لما روي عن مخارق عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (فقاتل حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة) (١) .
(١) مسند الإمام أحمد: ج ٥ / ص ٢٩٥.
 
٩٢
 
-٢ - يجوز قطع الصلاة لإنقاذ أعمى خاف عليه أن يتردى في هاوية وهو لا يعلم، أو خاف على ولد أن يسقط أو غير ذلك.
-٣ - يجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف إذا استغاث بالمصلي وقدر على مساعدته ودرء الخطر عنه، لأنه إذا تعارض حق الله وحق العبد قدم حق العبد، لأن العبد فقير والله غني.
مثلًا: اضطرار الطبيب إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لمريض، وخوفه عليه الضرر، هذا يجيز له قطع الصلاة أو تأخيرها، وكذا حالة القابلة إن خشيت الأذى على الوليد أو أمه.
-٤ - لا يجوز قطع الابن لصلاة الفرض إن ناداه أبواه، أما في النافلة فيجيب أبويه إن كانا لا يعلمان أنه في الصلاة، وإلا فلا يجيبهما.
 
٩٢
 
الفصل السابع: مفسدات الصلاة
 
٩٣
 
الفساد لغة: ضد الصلاح.
شرعًا: وصف غير صحيح في العبادة
والمفسدات مرادفة للمبطلات في العبادات، والفساد في العبادات يفيد البطلان وهو خروج العبادة عن كونها عبادة.
أما الفساد في المعاملات فهو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه فيمكن تصحيحه.
فالفاسد غير الباطل في المعاملات، وفي العبادات لا فرق بين الفاسد والباطل بل كل تجب إعادته، فإذا فسدت الصلاة وجب إعادتها في الوقت أو قضاؤها بعد الوقت.
ومفسدات الصلاة هي:
-١ - الكلام: وهو النطق بحرفين ولو لم يُفهما، أو بحرف واحد مفهم، سواء كان النطق سهوًا أو عمدًا أو خطأ، لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (كنا نسلّم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردّ علينا. فقال: إن في الصلاة شُغلًا) (١)، وعنه أيضًا أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله ﷿ يُحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أنه لا يُتكلم في الصلاة) (٢) .
ويترتب على تحريم الكلام في الصلاة:
أ - يفسد الصلاة الدعاء بما يشبه كلام الناس مما ليس في قرآن ولا سنة ويمكن طلبه من الناس، فعن معاوية بن الحكم السلّمي قال: قال رسول الله ﷺ: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (٣) .
ب - يفسد الصلاة السلام بنية التحية ولو سهوًا، لما روي عن جابر ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ. فبعثني في حاجة. فرجعت وهو يصلي على راحلته. ووجهه على غير القبلة. فسلّمت عليه فلم يردّ عليّ. فلما انصرف قال: (إنه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنت أصلي) (٤) . أما لفظ السلام بغير نية التحية فلا يفسد الصلاة سهوًا، لأنه من جنسها، كما لو ظن أنه أتم الصلاة فسلم ثم تبين له أنه لم يتمها فلا فساد. وأما إذا سلم على رأس الركعتين من الرباعية ساهيًا ظانًا أنها الفجر أو أنه مسافر أو أن فرضه ركعتان فقد فسدت صلاته.
جـ - يفسد الصلاة التنحنح والتأفيف (٥) والأنين إلا إذا كان خوف النار.
د - يفسد الصلاة كل كلام كان ذكرًا إذا قصد به جواب سؤال كقوله: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾ .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٧/‏٣٤.
(٢) النسائي: ج ٣ / ص ١٩.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٧/‏٣٣.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٧/‏٣٨.
(٥) التنحنح: تردُّد الصوت في الصدر، والتأفيف: أن يقول أف أو تف لنفخ التراب أو التضجر. وقيل أف اسم لوسخ الأظافر أو الأذن وتف اسم لوسخ البراجم.
 
٩٤
 
-٢ - العمل الكثير المتوالي على أن لا يكون من نوع أعمال الصلاة كزيادة ركوع فإنه عمل كثير غير مفسد، ولا بقصد إصلاح الصلاة كالمشي للوضوء لسبق حدث فإنه لا يفسد. وقيد بعضهم الكثير بثلاث حركات متواليات. ولا يبطل الصلاة قتل السبع الفواسق لعموم أذاها (١) إذا كان بعمل قليل.
(١) ورد في السبعينات لأبي الليث السمرقندي: سبعة إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها: الحية والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل، ولو بعمل كثير وانحراف عن القبلة. لكن هذا لا يعني عدم الفساد.
 
٩٤
 
-٣ - تحويل الصدر عن القبلة إلا لمن سبقه حدث.
-٤ - الأكل والشرب سواء كان ناسيًا أو عامدًا. ولو ابتلع شيئًا كان بين أسنانه فلا يفسد صلاته إلا إذا زاد عن مقدار الحمصة.
-٥ - رؤية المتيمم الماء قبل التشهد توجب عليه إعادة الصلاة، وكذل سقوط الجبيرة عن برء أثناء الصلاة، وزوال عذر صاحب العذر قبل إتمام صلاته، وتمام مدة المسح على الخف أو نزعه قبل القعود الأخير قدر التشهد، ووجدان العاري ما يستر عورته، وقدرة العاجز على الركوع والسجود.
-٦ - تذكر فائتة لذي الترتيب، لأن الأصل أن يصلي الفوائت بالترتيب إن كانت دون خمس صلوات، فإذا صارت ستًا سقط الترتيب.
-٧ - طلوع الشمس أو زوالها أثناء الصلاة: فطلوع الشمس في صلاة الفجر، وزوالها في صلاة العيدين، ودخول وقت العصر في صلاة الجمعة، مفسد للصلاة.
-٨ - انكشاف العورة قدر أداء ركن، أو وقوع نجاسة مانعة من صحة الصلاة، فإن دفعها بمجرد وقوعها ولم يبق لها أثر، أو ستر عورته بمجرد انكشافها، فلا يضر.
-٩ - التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير التي هو فيها.
-١٠ - الضحك مفسد للصلاة إن كان مسموعًا للمصلي، لما روي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة) (١) . وإن قهقه فسمعه غيره فسد وضوؤه وصلاته معًا، لما روي عن أبي موسى ﵁ قال: (بينما رسول الله ﷺ يصلي إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد، وكان بصره ضرر، فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة. فأمر رسول الله ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة) (٢) .
(١) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٨٢.
(٢) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٨٢.
 
٩٤
 
-١١ - محاذاة الرجل المكلف المرأة المشتهاة (أي لا يشترط البلوغ)، ولو كانت زوجته أو من محارمه، في الصلاة بشروط:
أ - أن تكون الصلاة مشتركة بإمام واحد، وأن يكون الإمام نوى إمامة النساء، وأن تنوي المرأة الاقتداء به. ولو حاذته بعد تسليم الإمام في أداء ما سبقت به فلا تبطل.
ب - اتحاد المكان، فلو حاذته وهي في مكان مرتفع لا تبطل صلاتهما.
جـ - أن تكون مدَّة المحاذاة قدر أداء ركن فأكثر.
د - أن تكون المحاذاة بدون حائل بينهما. والحائل أقله فراغ يسع رجلًا.
هـ - أن لا يشير إليها بالابتعاد عنه، فلو أشار لها ولم تبتعد بطلت صلاتها دون صلاته.
-١٢ - القراءة من المصحف أو أي كتاب سواء كان المقروء قليلًا أو كثيرًا. أما لو نظر إلى المكتوب وفهمه دون أن يتلو منه فلا تفسد صلاته بل يسيء الأدب.
-١٣ - اللحن في قراءة القرآن، إذا غيَّر المعنى تغييرًا فاحشًا، أما إذا لم يتغير المعنى فلا تفسد عند الإمام. وتفسد عند الإمام أبي يوسف إذا لم يكن للفظ المغيّر نظير في القرآن.
وكل ذلك حكم زلة القارئ أي الذي أخطأ، أما المتعمد فأقل أمره فساد صلاته إذ يخشى عليه الكفر.
ويلحق بذلك الخطأ في الإعراب فلا تفسد به الصلاة مطلقًا، إلا إذا تغير المعنى فتفسد عند الإمام وصاحبه. ولا تفسد عند أبي يوسف وقوله هو المفتى به، مثل قوله: «وإذا ابتلى إبراهيمُ ربَه».
ومنه أيضًا تخفيف التشديد إذ لا يفسد الصلاة، والوقف والابتداء في غير موضعهما، وكذا إذا وقف عند بعض الحروف ثم غيَّر السورة بسبب النسيان فلا تفسد.
-١٤ - الفتح (١) على غير إمامه، أي أن يرد غير إمامه في قراءة القرآن ولا بأس من أن يرد إمامه لقول علي ﵁: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه»، أي إذا استفتحك فافتح عليه. ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح، لأن الإمام قد يتذكر وحده.
(١) الفتح: هو ردّ المقتدي إمامه في قراءة القرآن أثناء الصلاة.
 
٩٤
 
-١٥ - استخلاف من لا يصلح إمامًا كأميّ أو معذور.
-١٦ - مد الهمزة في قوله: «الله أكبر» أو مد باء «أكبر».
-١٧ - سبق المقتدي لإمامه بركن لم يشاركه فيه، كما لو ركع ورفع رأسه بعد الركوع قبل الإمام ثم لم يعده معه.
-١٨ - عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو سجدة تلاوة تذكرها بعد الجلوس، لأن الجلوس الأخير لا يعتد به إلا بعد تمام الأركان.
-١٩ - متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق بعد أن يتأكد انفراده، بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد، وقيد ركعته بسجدة، ثم تذكر الإمام سجود سهو عليه فتابعه المأموم فسدت صلاته، لأنه اقتدى بعد أن أصبح منفردًا.
-٢٠ - عدم إعادة ركن أداه نائمًا، لأنه يشترط أداء الأركان مستيقظًا.
-٢١ - التسليم عمدًا على رأس ركعتين في غير الصلاة النائية، أما سهوًا فلا يفسد، لأنه في العمد خروج من الصلاة قبل تمامها فيفسدها. ولو سلم على رأس ركعتين ظانًا أنه مسافر فسدت صلاته.
-٢٢ - تفسد صلاة من سبقه حدث بالأمور التالية:
أ - ظهور عورة ولو اضطر إليه.
ب - قراءته أثناء ذهابه وعودته للوضوء.
جـ - مكثه بلا سبب قدر أداء ركن بعد سبق الحدث له مستيقظًا بلا عذر، فلو مكث لزحام أو لانقطاع رعافه فإنه يبني.
د - مجاوزته ماء قريبًا بأكثر من صفين.
والأصل في ذلك: أن من سبقه الحدث يذهب فيعيد الوضوء، ثم يبني على صلاته على أن لا يقع في المحظورات السابقة. والأفضل أن يعيد الصلاة للخروج من خلاف بقية المذاهب.
-٢٣ - خروجه من المسجد بظن الحدث ولم يكن محدثًا حقًا لوجود المنافي وهو المشي بغير عذر.
-٢٤ - مجاوزته الصفوف أو سترته في غير المسجد، وإن يكن أمامه صف أو صلى منفردًا وليس بين يديه سترة اغتفر له قدر موضع سجوده من كل جانب، فإن تجاوز ذلك بظنه الحدث ولم يكن أحدث كما إذا أنزل من أنفه ماء فظنه دمًا فسدت صلاته.
-٢٥ - انصراف المصلي عن مكانه ظانًا أنه غير متوضئ، ولو تذكر أنه متوضئ ولم يخرج من المسجد ونحوه، لانصرافه بقصد ترك الصلاة.
 
٩٤
 
الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  
الفصل الأول: سجود السَّهْو
 
السَّهْو: الغَفلة. ويسمى السجود سجودَ السهو لأنه يضمن ما فات في الصلاة من غير قصد.
حكمه: واجب، لأنه ضمان فائت وهو لا يكون إلا واجبًا لأنه يرفع (يلغي) واجبًا وهو قراءة التشهد والسلام، فيعادان بعد فعله ولولا أنه واجب لما رفعهما.
كيفية سجود السهو ووقته:
هو سجدتان تجزيان عن كل زيادة أو نقصان، والأرجح أن وقته بعد قراءة التشهد والصلاة على النبي ﷺ لما روي عن عبد الله بن جعفر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم) (١) . أي يجب أن يأتي به بعد كل الواجبات فيؤخر عن السلام، أو عن تسليمة واحدة، ثم يسجد سجدتين ويعيد التشهد والسلام.
ويصح فعله قبل السلام وإن كان خلاف الأَوْلى وذلك باعتبار السلام واجبًا.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٩٩/‏١٠٣٣.
 
٩٧
 
أسباب وجوبه:
-١ - إذا ترك واجبًا سهوًا، أو أخره عن محله، أو قدّمه، أو زاده سهوًا.
-٢ - إذا قدم فرضًا عن مكانه سهوًا.
-٣ - إذا أخر فرضًا عن مكانه سهوًا.
ولا يسجد للسهو لترك السنة، لأنه الصلاة لا تنقض بتركها.
ولا يجبر ترك الفرض بسجود السهو، لأن ترك الفرض مبطل للصلاة أصلًا فلو سها عن ركن من أركان الصلاة أعاده، ولو أخره عن وقته سجد للسهو. فلو سها عن القراءة في القيام وركع يرجع فيقرأ الفاتحة ثم يعيد الركوع ويسجد للسهو.
وكذا لو سها عن القنوت قبل الركوع فركع، يعيد القنوت بعد الركوع ولا يعيد الركوع، لأن الركوع لا ينتقض بالواجب، ويسجد للسهو لتأخيره القنوت عن محله.
وإذا ترك واجبًا متعمدًا، فإنه يعاقب بإعادة الصلاة، ولا ينجبر بسجود السهو قيل إلا في أربعة مواضع:
-١ - ترك القعود الأول عمدًا.
-٢ - الصلاة على النبي ﷺ في القعود الأول عمدًا.
-٣ - تأخير إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمدًا.
-٤ - تفكره عمدًا حتى ينشغل عن مقدار ركن، فيسجد للسهو، ويسمى سجوده سجود عذر.
وفيما يلي تفصيل لبعض أسباب سجود السهو:
-١ - السهو عن القعود الأول:
إذا قام ساهيًا عن القعود الأول إلى الركعة الثالثة، سواء كان إمامًا أو منفردًا، عاد إليه وجوبًا؛ ما لم يستوِ قائمًا، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو) (١) . وإن عاد بعد استوائه قائمًا، فقد اختلف في حكم الصلاة والأرجح أنها لا تفسد ويجب سجود السهو ولو عاد وقرأ التشهد، إلا أن تكون عودته إليه وهو أقرب إلى الجلوس.
أما لو كان مقتديًا وجلس أمامه فيعود للمتابعة ولو استوى قائمًا، ولا يجب عليه سجود سهو لأن الإمام ضامن. أما المتنفل فكل ركعتين صلاة فيجب عليه أن يعود.
-٢ - إذا سها الإمام أو المنفرد عن القعود الأخير، عاد ما لم يسجد للخامسة. بذلك وردت السنة: عاد ﷺ بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو لتأخيره فرض القعود. فإن لم يعد حتى سجد للخامسة صار فرضه نفلًا برفع رأسه من السجود ويضم سادسة، كما يضم رابعة إن كان في الفجر، ولا يسجد للسهو، ولو اقتدى به أحد حال الضم لزمه إتمام ست ركعات.
أما لو قعد للتشهد، ثم قام ساهيًا، سلم واقفًا، أو يعود فيجلس ويسلم، وينتظره المقتدون جلوسًا إن كان إمامًا ولا يتابعونه في القيام. فإن سجد للخامسة دون أن يتذكر سلموا للحال وصحَّت صلاتهم ولم يبطل فرضه ويستحب أن يضم ركعة أخرى لتصير الزائدتان له نافلة ويسجد للسهو. أما لو كان منفردًا وسجد للخامسة، وكان قعد للتشهد أتمّها نفلًا، وصح فرضه، ويسجد للسهو لتأخيره السلام عن محله.
-٣ - إذا سلم على رأس الثانية في صلاة رباعية أو ثلاثية ظانًّا أنه أنهى صلاته، ثم تذكر بعد أن سلم وقبل أن يأتي بمُنافٍ للصلاة أو يخرج من المسجد، عاد وأتمها ثم سجد للسهو. لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَت الصلاة أم نَسِيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: (أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين أُخْرَيَيْن، ثم سلّم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع) (٢) أما لو سلم ظانًا أنه مسافر ثم تذكر أنه أقام يعيد، لأنه سلم قاصدًا إنهاء الصلاة.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٠١/‏١٠٣٦.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب السهو باب ٤/‏١١٧٠.
 
٩٧
 
متى يسقط سجود السهو:
-١ - إن طلعت الشمس بعد السلام في صلاة الفجر.
-٢ - بخروج وقت الجمعة والعيدين لفوات شرط الصحة. والأفضل أن لا يسجد الإمام ولا المقتدي للسهو في صلاة الجمعة والعيدين حتى لا يشتبه الأمر على المصلين.
-٣ - الحدث العمد أو العمل المنافي للصلاة.
-٤ - احمرار الشمس بعد السلام من صلاة العصر تحرزًا عن المكروه.
متابعة الإمام في سجود السهو:
يتابع المؤتمّ إمامه في سجود السهو، سواء تابعه في سهوه أو لا، لوجوب المتابعة، ولأن رسول الله ﷺ لما سها سجد وتابعه المسلمون في سجوده، فعن عبد الله بن بحينة الأسدي ﵁ أن رسول الله ﷺ (قام في صلاة العصر وعليه جلوس، فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس) (١) .
أما لو سها المقتدي دون الإمام فلا يسجد لسهو نفسه، لأن الإمام للمصلين ضامن يرفع عنهم سهوهم وقراءتهم، لما روي عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه) (٢) .
وأما المسبوق فيسجد للسهو مع الإمام ما سُبِق به. أما لو سها بعد سلام الإمام فيسجد في آخر صلاته، ولو سجد مع إمامه.
ولو سلم المسبوق مقارنًا لإمامه أو قبله ساهيًا يقوم بعد السلام ويتم ما سُبق به ولا سهو عليه، أما إن سلم بعد سلام إمامه فيلزمه أن يسجد للسهو في آخر صلاته لأنه صار منفردًا.
وأما اللاحق (وهو من دخل مع الإمام في الصلاة إلا أنه فاته شيء منها أثناءها إما لغفلة أو سهو أو غير ذلك) فلا يتابع الإمام في سجود السهو بل يسجد بعد إتمام ما فاته. ولو سجد مع الإمام أعاد سجود السهو في آخر صلاته.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٥/‏١١٧٣.
(٢) الدارقطني: ج ١ / ص ٣٧٧.
 
٩٧
 
حكم الشك في الصلاة:
-١ - إن لم يكن الشك من عادته تبطل الصلاة ويعيد، لما روي عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى قال: (ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدًا) (١) .
-٢ - إن شكّ صلّى أو لم يصلّ، فإنه لم يصل بناء على اليقين. وكذا لو تيقن ترك صلاة من يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين.
-٣ - إن شك بعد السلام أو بعد قعوده قدر التشهد فلا يعتبر شكه، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (٢) . فإن تيقَّن ترك شيء أتمه. ولو أخبره عَدْل لا يعتد به إلا أن يخبره عدلان بنقض صلاته، فيُتم.
-٤ - إن كثر الشك تحرىّ وأخذ بغلبة الظن، لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليُتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتن) (٣) . ويسجد للسهو للانشغال عن الصلاة بالتحري.
-٥ - إن زاد الشك عن الحد المعقول لا يعتدّ به دفعًا للوسوسة.
-٦ - إن شكَّ بالحدث وتيقَّن الطهارة فهو طاهر، أما إن شك بالطهارة وتيقَّن بالحدث فهو محدث.
-٧ - إن شك في تكبيرة الإحرام، أو اختلال شرط من شروط صحة الصلاة، يعيد إن كان أوّل مرة؛ وإن كثر شكه مضى. ولو شك في تكبيرة الإحرام وكان في الركعة الأولى يعيد، وإلا فإنه يتم.
(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٥٣.
(٢) محمد: ٣٣.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٩٦/‏١٠٢٠.
 
٩٧
 
الفصل الثاني: سُجُود التِّلاَوة
 
٩٨
 
حكمه:
سجود التلاوة واجب على المكلف على الفور في الصلاة، لأنه صار جزءًا منها. ويكره تحريمًا تأخيره عن وقت القراءة فلو أخره حتى طالت التلاوة بقراءة أكثر من ثلاث آيات أثم ووجب عليه أن يأتي بسجود أو ركوع خاص، ما دام في حرمة الصلاة. ويسقط بالخروج من الصلاة (١) .
أما خارج الصلاة فهو واجب على التراخي، ويكره تنزيهًا تأخيره عن وقت التلاوة على الأصح إلا إذا كان الوقت مكروهًا.
ولا يجب على الحائض والنفساء.
(١) يسقط سجود التلاوة بالخروج من الصلاة إذا تركه عمدًا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة. أما لو سهوًا وتذكره ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيًا يأت به ويسجد للسهو.
 
٩٩
 
سبب الوجوب:
التلاوة والسماع، لما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ (كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته) (١) .
وفي القرآن أربعة عشر موضعًا يجب فيها السجود، ولو قرأها كلها في ليلة وسجد لكل سجدة كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله، أُمِر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) (٢) .
ولو سمع قرآنًا مترجمة معانيه لغير العربية يجب السجود ما دام قد فهم معنى السجود. وهذا عند الإمام دون الصاحبين. وكذا يجب السجود لو سمع آية السجدة من حائض أو نفساء أو جنب أو صبي مميز أو كافر.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢٠/‏١٠٣.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٣٥/‏١٣٣.
 
٩٩
 
سبب مشروعيته:
هو تضمن الآية الأمر الصريح بالسجود، أو لاستنكاف الكفار عنه وامتثال الأنبياء ﵈، وكل منهما واجب. فعن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه قرأ والنجم فسجد فيها. وسجد من كان معه غير أن شيخًا أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته، بعد، قتل كافرًا» (١) .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢٠/‏١٠٥.
 
٩٩
 
شروطه:
الطهارة من الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة.
أركانه:
-١ - النية.
-٢ - ركوع أو سجود، أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض أو الراكب على الدابة.
كيفيته:
يؤدّى سجود التلاوة في الصلاة بركوع أو سجود غير سجود الصلاة وركوعها. وهو بالسجود أفضل. ويفضل بعد قيامه منه أن يقرأ آيتين أو أكثر حتى لا يبني الركوع على السجود. ويقوم مقام سجدة التلاوة في الصلاة ركوع الصلاة إن نوى أداءها فيه، أو سجودها وإن لم ينوها. وينبغي ذلك للإمام أن يجعلها في ركوع الصلاة إذا كان في صلاة سرية وخاف أن يشتبه على المصلين أو في سجودها إن كانت جهرية إن لم ينقطع فور التلاوة بقراءة أكثر من ثلاث آيات، فعندها وجبت في حقه وحق المصلين، فيأتي بسجود أو ركوع خاص أثناء الصلاة. فإن تركه كان آثمًا ولا تبطل صلاته، كما لا يحق له قضاؤه خارج الصلاة.
ومن كرر آية السجدة في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة، لأن رسول الله ﷺ كان يقرؤها على أصحابه ويكررها ويسجد مرة واحدة. أما لو تبدل المجلس ولو حكمًا فيعد السجود. ويعتبر تغير المجلس بالانتقال ثلاث خطوات للسامع أو التالي. ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه ولو اتحد مجلس التالي.
ومن تلا آية السجدة خارج الصلاة وسجد لها ثم دخل في الصلاة فقرأها وجب عليه السجود لقوة الصلاتية.
هيئته:
أن يكبر ويسجد ثم يكبر رافعًا من السجود، لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه» (١) . ولا ترفع اليدان في التكبير. وليس له تشهد ولا تحريم ولا تسليم. وتسبيحاته مثل الصلاة: ثلاث مرات «سبحان ربي الأعلى»، ويقال فيه: «سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته»، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل: (سجد وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته) (٢) . أو يقول: «اللهم اكتب لي بها أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود»، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدتُ، فسَجَدَت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك زخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي ﷺ سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» (٣) .
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٣٣/‏١٤١٣.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٤٠٧/‏٥٨٠.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٤٠٧/‏٥٧٩.
 
٩٩
 
مندوباته:
-١ - أن يقرأ آية السجدة سرًا إن كان المستمعون غير متأهبين للسجود.
-٢ - القيام لمن تلا آية السجدة جالسًا ثم يسجد.
-٣ - يستحب التالي والسامع إن لم يكن متأهبًا أن يقول: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» ثم يقضيها فيما بعد.
ويكره للتالي أن يقرأ سورة فيها سجدة ويتعمد ترك آية السجدة.
الحالات التي لا يسجد فيها لسماع آية السجدة:
-١ - إن كان التالي نائمًا أو مجنونًا لا تجب على الصحيح. وتلاوة السكران موجبة عليه وعلى سامعه.
-٢ - لا يجب بسماعها من الطير أي الببغاء أو القرد المعلّم.
-٣ - لا تجب بسماعها من الصدى (ومن الصدى التسجيل) أو سماعها من المذياع ولو كان في الإذاعة قارئ.
 
٩٩
 
الفصل الثالث: سُجُود الشّكر
 
١٠٠
 
حكمه:
مكروه. وهو كل ما هو دون الركعة ليس قربة إلا ما ورد من سجود التلاوة لأنه جاء به النص.
ولا يكره أن يصلي ركعتين شكرًا لله تعالى.
وقال الصاحبان: سجود الشكر قربة يثاب عليها، لما روي عن عامر بن سعد عن أبيه ﵁ قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عَزْوَرَ نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرَّ ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرَّ ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرَّ ساجدًا. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا لربي شكرًا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي) (١) .
ولما روي عن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ (أنه كان إذ جاءه أمر سرور، أو بُشِّر به خرَّ ساجدًا شاكرًا الله) (٢) .
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الجهاد باب ١٧٤/‏٢٧٧٥.
(٢) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجهاد باب ١٧٤/‏٢٧٧٤.
 
١٠١
 
هيئته: أن يكبر مستقبلًا القبلة، ثم يسجد فيحمد الله ويشكره ويسبح، ثم يرفع رأسه مكبرًا مثل سجود التلاوة.
 
١٠١
 
الباب الخامس: الوتر
 
١٠٢
 
تعريفه:
الوتر لغة: بفتح الواو وكسرها هو الفرد خلاف الشَّفع.
شرعًا: صلاة مخصوصة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب، كما فارقه بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة.
حكمه:
هو فرض عملي على أصح الأقوال، وهو أعلى أنواع الواجب، وقيل: هو واجب. لما روي عن بريدة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) (١) .
ويترتب على كونه فرضًا عمليًا:
-١ - يجب على المكلف اعتقاد وجوبه ولا يكفر جاحده.
-٢ - تفسد صلاة الصبح بتذكرة كصلاة العشاء عند الإمام لا الصاحبين.
-٣ - يجب قضاؤه إن فات.
-٤ - لا يصح قضاؤه قاعدًا ولا راكبًا اتفاقًا كالفرض.
-٥ - لا يصلّى بغير نية.
-٦ - إذا أجمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يصلوه قاتلهم.
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٣٧/‏١٤١٩.
 
١٠٣
 
دليل وجوبه:
ثبت وجوب الوتر بالسنة في أحاديث كثيرة، منها الحديث المتقدم عن بريدة ﵁، وحديث خارجة بن حذافة قال: قال أبو الوليد العدوي: خرج رسول الله ﷺ فقال: (إن الله ﷿ أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النَّعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) (١) .
وما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) (٢) . فصيغة الأمر، وكلمة «حق» في حديث بريدة ﵁ تدلان على الوجوب.
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٣٦/‏١٤١٨.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الوتر باب ٤/‏٩٥٣.
 
١٠٣
 
كيفيته:
ثلاث ركعات يشترط فعلها بتسليمة واحدة، لما روت عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» (١) .
ولا يصح الوتر بركعة واحدة ولا تنعقد، حتى إنه ذكر أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى رجلًا يوتر بركعة واحدة فقال: «ما هذه البُتَيْراء؟ لتشفعنَّها أو لأؤدبنّك».
وتجب فيه القراءة بكل ركعة، بالفاتحة وسورة معًا، وروي عن أبي بن كعب ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾) (٢) . وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان يوتر رسول الله ﷺ؟ فذكر معناه، وقال: وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد والمعوذتين) (٣) .
كما يجب فيه الجلوس على رأس الركعتين لقراءة التشهد. ثم القيام إلى الركعة الثالثة ولا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فإذا أنهى قراءة الفاتحة والسورة رفع يديه حذاء أذنيه وكبَّر ثم يقنت قائمًا قبل الركوع، لما روي عن أبي بن كعب ﵁ (أن رسول الله ﷺ قنت - يعني في الوتر - قبل الركوع) (٤) . وذلك في جميع السنة. ويقف للقنوت كما يقف لقراءة الفاتحة عند الإمام، وعند أبي يوسف يرفع يديه إلى صدره وبَطْناهما إلى السماء كما في الدعاء.
(١) المستدرك: ج ١ / ص ٣٠٤.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١١٥/‏١١٧١.
(٣) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤/‏١٤٢٤.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤٠/‏١٤٢٧.
 
١٠٣
 
دعاء القنوت:
القنوت هو الدعاء في الوتر.
لفظه: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِدُ (١)، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجِدّ (٢) بالكفار ملحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» (٣) .
(١) نسعى ونحفد: نجهد في العمل لتحصيل ما يقربنا إليك، ونحفد: نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط.
(٢) الجدّ: الحق.
(٣) هذه الصيغة الواردة عن عبد الله بن مسعود ﵁، وروى البيهقي نحوه عن عمر ﵁: ج ٢ / ص ٢١١.
 
١٠٣
 
ويقرأ الإمام والمقتدي كلاهما القنوت سرًا. ويستحب للإمام الجهر به للتعليم.
ويستحب الجمع بين هذا الدعاء ودعاء الحسن بن علي ﵄: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» (١) .
ومن لم يحسن الدعاء يقول: «اللهم اغفر لي» ويكررها ثلاثًا. ويجوز أن يدعو بأي دعاء مأثور غيرهما، أو يقول: يا رب، يا رب، يا رب.
- لا يجوز القنوت في غير الوتر إلا في النوازل فيقنت الإمام في الفجر فقط.
- وإذا اقتدى بشافعي في الفجر جازت له المتابعة على قول أبي يوسف، وهو الأفضل ويؤمن بعد دعائه بأن يقول «آمين».
- وإذا نسي المصلي القنوت في الوتر يسجد للسهو. ولو قنت بعد الركوع لا يعيد الركوع بل يسجد للسهو لتأخيره القنوت عن محلّه.
- وإذا كان في جماعة وركع الإمام وهو في القنوت يتابع الإمام. ولو سها الإمام عن القنوت يقنت هو إن أمكنه اللحاق بالإمام، وإلا يتابعه ثم يسجد معه للسهو.
- وإذا دخل المؤتم في الصلاة بالركعة الثالثة بعد أن قنت الإمام يقضي الركعتين بدون قنوط.
ويُصلى الوتر فرادى كما في السنن إلا في رمضان فالأفضل صلاته جماعة، لأن عمر ﵁ كان يؤمهم في الوتر، ولأن رسول الله ﷺ أَوْتَر بهم في رمضان ثم بيَّن عذر الترك خشية أن يكتب عليهم قيام رمضان. وقد روي عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي ﵁ «أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث» (٢) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤١/‏٤٦٤.
(٢) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٦.
 
١٠٣
 
وقته:
من بعد فريضة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق. ويستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن أيقن القيام، وإلا فصلاته قبل النوم أفضل. لما روي عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل) (١) .
وإذا صلى الوتر قبل النوم لا يعيده إن تهجد بعده، لحديث طلق بن علي عن أبيه ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا وتران في ليلة) (٢) .
أما في رمضان فيستحب الوتر أول الليل بعد صلاة التراويح جماعة.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٢١/‏١٦٢.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤٤/‏٤٧٠.
 
١٠٣
 
الباب السادس (صَلاَة النَّوافل) .
 
١٠٤
 
الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض
 
١٠٥
 
النَّفْل لغة: الزيادة.
وشرعًا: فِعْل ما ليس بفرض ولا واجب. وكلّ سنةٍ نافلة لأنها زائدة على الفرض وليس كل نفل سنة.
والسنّة لغة: مطلق الطريقة مُرْضِية أو غير مُرْضِية.
شرعًا: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراضٍ ولا وجوب.
حكمة تشريع النوافل:
-١ - لجبر نقصان الفرائض، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صَلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسَدت فقد خاب وخَسِر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الربّ ﷿: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيُكَمِّل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك) (١) .
-٢ - لقطع طمع الشيطان، إذ يقول قاضي خان: إن السنة قبل الفريضة شُرعت لقطع طمع الشيطان، حيث يقول: «من لم يُطِعني في ترك ما لم يُكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه».
-٣ - للتقربّ من الله، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد آذَنْته بالحرب، وما تقرَّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذني لأعيذنَّه، وما تردَّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مَسَاءته) (٢) .
والنوافل التابعة للصلوات المكتوبة قسمان: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة (مندوبة) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٠٥/‏٤١٣.
(٢) البخاري: ج ٥ / كتاب الرقاق باب ٣٨/‏٦١٣٧.
 
١٠٦
 
أولًا: السنن المؤكدة:
-١ - ركعتان قبل صلاة الفجر: وهي أقوى السنن لكثرة ما ورد فيها من مُرَغِبّات، فعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (١) . وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) (٢) . وقال بعض الفقهاء بوجوبها.
ويندب أن يقرأ يفها بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾، فعن أبي هريرة ﵁ (أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد) (٣) .
ويندب بصورة عامة أن تكونا خفيفتين، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ (كان يخفِّف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب) (٤) .
ويُفضل في سنة الفجر أداؤها في أول الوقت وفي البيت، وقيل يفضل الإسفار فيها. وهي لا تصح من قعود كغيرها من النوافل، وقيل تصح. وتقضى مع الفرض إن فاتت معه إلى ما قبل الزوال. أما بعد الزوال فيقضى الفجر دون سنته.
ويكره الكلام حين انشقاق الفجر حتى يصلي الفجر، لأنه وقت تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فعن أبي عبيدة قال: كان عبد الله يقول: «تتدراك الحرسان من ملائكة الله ﷿ حارس الليل وحارس النهار عند طلوع الفجر واقرؤوا إن شئتم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودًا» (٥) .
-٢ - أربع ركعات قبل الظهر: لما روي عن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) (٦) . وعن أم حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ (من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) (٧) .
-٣ - ركعتان بعد الظهر، للحديث المتقدم عن أم حبيبة ﵂. ويندب أن يضيف إليهما ركعتين فتصيران أربعًا، لما روت أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حُرِم على النار) (٨) .
-٤ - أربع ركعات قبل صلاة الجمعة، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كن النبي ﷺ يركع قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن) (٩) .
-٥ - أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا فإن عجَّل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت) (١٠) .
-٦ - ركعتان بعد المغرب: وتأتيان بالفضل بعد سنة الفجر، لأنه ﷺ لم يَدَعْهما سفرًا ولا حضرًا. ويستحب تطويلهما لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد) (١١) . وورد أيضًا عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ (كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾) (١٢) .
-٧ - ركعتان بعد صلاة العشاء.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٤/‏٩٦.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٩٢/‏١٢٥٨.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٤/‏٩٨.
(٤) البخاري: ج ١ / أبواب التطوع باب ١٤/‏١١١٨.
(٥) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٣١٨.
(٦) البخاري: ج ١ / أبواب التطوع باب ١٠/‏١١٢٧.
(٧) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٠٦/‏٤١٥.
(٨) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٩٦/‏١٢٦٩.
(٩) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٩٤/‏١١٢٩.
(١٠) مسند الإمام أحمد: ج ٢ / ص ٢٤٩.
(١١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٠٤/‏١٣٠١.
(١٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١١٢/‏١١٦٦.
 
١٠٦
 
ثانيًا: السنن غير المؤكدة (المندوبة):
-١ - أربع ركعات قبل العصر: لما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا) (١) .
-٢ - أربع ركعات قبل العشاء: لعموم قوله ﷺ فيما رواه عنه عبد الله بن مغفل المزني ﵁: (بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثًا. قال في الثالثة: لمن شاء) (٢)، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ (كان يصلي قبل العشاء أربعًا ثم يصلي بعدها أربعًا ثم يضطجع) (٣) .
-٣ - ركعتان بعد العشاء زيادة على المؤكد: لحديث البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من صلى قبل الظهر أربع ركعات كمن تهجد بهن من ليلته ومن صلاَّهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر) (٤) .
-٤ - ست ركعات بعد المغرب: لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عُدِلْن له بعبادة ثِنْتَيْ عشرة سنة) (٥) . وعن عمار بن ياسر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى بعد المغرب ست ركعات غُفِرت ذنوبه وإن كانت مثل زَبَد البحر) (٦) . وروي عنه ﷺ قوله: (من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين. وتلا قوله تعالى: ﴿فإنه كان للأوابين غفورًا﴾) (٧) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣١٨/‏٤٣٠.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٥٦/‏٣٠٤، والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة.
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص ٣٨٢.
(٤) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٢١، رواه الطبراني في الأوسط وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم.
(٥) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٢١/‏٤٣٥.
(٦) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٣٠.
(٧) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص ٣٨٢.
 
١٠٦
 
كيفية صلاة السنة الرباعية المؤكدة:
يقرأ في القعود الأول التشهد فقط، وفي الثاني التشهد والصلوات الإبراهيمية. ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثالثة كالفرائض.
كيفية صلاة الرباعية المندوبة:
تصلى اثنتين اثنتين: فيستفتح ويتعوّذ في ابتداء كل شَفْع منها. وإذا صلاها من غير قعود أول صحت ويسجد للسهو في آخر الصلاة لتركه القعود الأول ساهيًا. وتجب عليه العودة إلى القعود إن تذكره بعد القيام ما لم يسجد للركعة الثالثة.
وتكره الزيادة على أربع ركعات في نفل النهار، والزيادة على ثمانٍ ليلًا بتسليمة واحدة. والأفضل عند الإمام أن تُصلى النوافل أربعًا ليلًا أو نهارًا، لما روي عن أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ (كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم) (١)، وعن عائشة ﵂ قالت: (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا) (٢) .
والمُفتى به قول الصاحبين: إن الأفضل في صلاة الليل اثنتين اثنتين، وفي صلاة النهار أربعًا والأفضل في الصلاة طول القيام ليلًا أو نهارًا، وقال الإمام محمد: كثرة الركعات أفضل من طول القيام، لقوله ﷺ فيما رواه عنه ثوبان ﵁: (عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطّ عنك بها خطيئة) (٣) .
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٠٥/‏١١٥٧.
(٢) النسائي: ج ٣ / ص ٢٣٤.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٣/‏٢٢٥.
 
١٠٦
 
الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض
 
١٠٧
 
أولًا: ما لا يصلى جماعة:
-١ - تحية المسجد:
وهي ركعتان يصليهما في غير الوقت المكروه. إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف أو كان عليه طواف ويؤخر ركعتي الطواف إذا كان الوقت وقت كراهة، وأما إذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد. ولا يكره الطواف في أي وقت كان.
دليلها: ما روي عن أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (١) .
- أما إذا دخل المسجد في الوقت المكروه بعد الفجر أو العصر فلا يأتي بتحية المسجد بل يسبح ويهلل ويصلي على النبي ﷺ، فيكون قد أدى حق المسجد.
- وإذا دخل المسجد وقد دخل وقت المكتوبة يبدأ بها لأن أداءها ينوب عن تحية المسجد.
- ولا تفوت تحية المسجد بالجلوس بل الأفضل أن يصليها بعد أن يجلس.
- وإذا تكرر دخوله المسجد يكفيه ركعتان في اليوم.
- ويندب أن يقول عند الدخول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»، وعند الخروج: «اللهم إني أسألك من فضلك». لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: علم رسول الله ﷺ الحسن بن علي إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي ﷺ ويقول: «اللهم اغفر ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على النبي ﷺ وقال: «اللهم افتح لنا أبواب فضلك» (٢) . وروي عن أبي حُميد أو أبي أسيد الساعدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل: اللهم لفتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) (٣) .
(١) البخاري: ج ١ / أبواب التطوع باب ١/‏١١١٠.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٣٢. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سالم بن عبد الأعلى وهو متروك.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٤١.
 
١٠٨
 
-٢ - سنة الوضوء:
يندب بعد الوضوء صلاة ركعتين قبل جفاف الأعضاء، لما روى عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه إلا وَجَبَتْ له الجنة) (١) . وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفَّ نعليك بين يديّ في الجنة. قال: ما عملت عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهر طُهورًا، في ساعة من ليلٍ أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) (٢) .
ولو صلى فريضة بعد الوضوء حصلت له الفضيلة.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦/‏١٧.
(٢) البخاري: ج ١ / أبواب التهجد باب ١٧/‏١٠٩٨.
 
١٠٨
 
-٣ - سنة الضحى:
وهي أربع ركعات على المختار لتواتر الأخبار الصحيحة فيها، فعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي الضّحى أربعًا. ويزيد ما شاء الله) (١) . وقد جاء في تفسير قوله تعالى ﴿وإبراهيم الذي وفّى﴾ (٢) أنه وفّى عمل يومه بأربع ركعات من الضحى (٣) . والأفضل المواظبة عليها.
ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. وكان رسول الله ﷺ يقرأ فيها: بـ ﴿والشمس وضحاها﴾ و﴿والضحى﴾ .
وتصح من أربع إلى اثنتي عشرة ركعة وأفضلها ثمان، فقد روت أم هانئ ﵂ (أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة. فصلى ثماني ركعات. ما رأيته صلى صلاة قط أخفّ منها. غير أنه كان يتم الركوع والسجود) (٤) .
وعن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعًا كتب من العابدين، ومن صلى ستًا كُفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيًا كتبه الله من القانتين (٥)، ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتًا في الجنة. وما من يوم وليلة إلا لله مَنٌّ يمن به على عباده وصدقة، وما منّ الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره) (٦) .
وتقوم صلاة الضحى مقام الصدقات الواجبة على كل مِفْصَل من بني آدم إذا أصبح آمنًا في سِرْبِه معافى في جسده. فعن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهيٌ عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى) (٧) .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٣/‏٧٩.
(٢) النجم: ٣٧.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٣/‏٨٠.
(٥) القَانِت: القائم بالطاعة الدائم عليها.
(٦) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٣٧، رواه الطبراني في الكبير.
(٧) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٣/‏٨٤.
 
١٠٨
 
-٤ - صلاة الليل:
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن صلاة الليل فرض على النبي ﷺ مستدلين بقوله تعالى: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلًا﴾ (١) فتكون مندوبة في حق غيره.
وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثماني ركعات، ويستحب أن تكون آخره، إذ أن أفضل وقتها السدس الخامس والسادس من الليل.
وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضلها، منها حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) (٢) .
ومنها ما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر) (٣) . وعن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى الله ﷿ ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم مطردة عن الحسد) (٤) .
(١) المزمل: ١ - ٢.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٨/‏٢٢.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٢٩/‏٤٤٦. وقد أوّل العلماء هذا الحديث وأمثاله بنزول ملك أو أمر الله تعالى.
(٤) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٥١.
 
١٠٨
 
-٥ - صلاة الاستخارة:
وقد بيّنتها السنة، فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يُعلِّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: (إذا همّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تَقْدِر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقْدُرْه لي ويَسِّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصْرِفْه عني واصرفني عنه، واقْدُر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته) (١) .
وإذا استخار يمضي لما ينشرح له صدره، وينبغي أن يكررها سبعًا، وتكون الاستخارة في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره وشره كصنائع المعروف فلا استخارة فيها.
(١) البخاري: ج ١ / أبواب التطوع باب ١/‏١١٠٩.
 
١٠٨
 
-٦ - صلاة الحاجة:
وهي ركعتان أو أربع، وقيل اثنتا عشرة ركعة بسلام واحد. روي عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليصل على النبي ﷺ، ثم ليقل، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا حاجة هي لك رِضًا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين) (١) .
وعن عثمان بن حنيف ﵁ في قصة الضرير الذي جاء إلى رسول الله ﷺ ليدعو له أن يعافيه - أن رسول الله ﷺ قال له (فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبيّ الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقْضَى.. اللهم فشفّعْه فيّ) (٢) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤٨/‏٤٧٩.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٨٩/‏١٣٨٥.
 
١٠٨
 
-٧ - تندب صلاة ركعتين:
-١ - لمن حكم عليه بالقتل قبل تنفيذ الحكم.
-٢ - إذا نزل منزلًا لا يستحب له أن يقعد حتى يصلي ركعتين، لحديث فضالة بن عبيد ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزلًا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين) (١) .
-٣ - إذا أراد سفرًا أو رجع منه. فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة. فقال رسول الله ﷺ (صلِّ ركعتين) (٢) . وعن كعب بن مالك ﵁ في حديثه الطويل أن رسول الله ﷺ (كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركه فيه ركعتين) (٣) .
-٤ - إذا وقعت منه معصية، حديث أبي بكر الصديق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وليستغفر الله إلا غفر الله له) (٤) .
(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٨٣، رواه الطبراني في الكبير.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٨٣، رواه الطبراني في الكبير.
(٣) مسلم: ج ٤ / كتاب التوبة باب ٩/‏٥٣.
(٤) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٩٣/‏١٣٩٥.
 
١٠٨
 
-٨ - صلاة التسبيح:
تستحب صلاة التسبيح في كل وقت لا كراهة فيه، أو في كل يوم أو ليلة مرة. إلا ففي كل أسبوع أو شهر أو العمر مرة. لأن ثوابها لا يتناهى وقيل: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين. وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين يقول فيها ثلاثمائة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ذلك في كل ركعة خمس وسبعين مرة، فبعد الثناء خمس عشرة، ثم بعد القراءة وفي ركوعه والرفع منه وكل من السجدتين وفي الجلسة بينهما عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود. وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة ﵁. وإن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل آخر تكملة للعدد المطلوب. ولا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب وإلا يغمز الأصابع.
الليالي التي يندب للمسلمين إحياؤها:
-١ - إحياء العشر الأخير من رمضان، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجدّ وشدّ المئزر) (١) .
-٢ - إحياء ليلتي العيدين، لحديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) (٢) .
والدعاء فيهما مستجاب.
-٣ - إحياء ليالي عشر ذي الحجة، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ما من أيام أحب إلى الله سبحانه أن يُتعبَّد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة ليلة فيها بليلة القدر) (٣) وخُصّ منها ليلة عرفة. وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ﷿ من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قال: قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلًا خرج بنفسه أو ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) (٤) .
-٤ - إحياء ليلة النصف من شعبان، لأنها ليلة تكفر ذنوب السنة. فعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مُسْترزِق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر) (٥) .
ومعنى الإحياء: الاشتغال معظم الليل بطاعة الله من صلاة أو تسبيح أو قرآن أو صلاة على النبي ﷺ. وقيل: يكفي بساعة منه، وعن ابن عباس ﵄ بصلاة العشاء بجماعة والفجر بجماعة.
والأفضل أن يُحيي هذه الليالي في بيته، إذ يكره الاجتماع على الإحياء في المسجد، إلا ما ورد في ليلة النصف من شعبان فقيل: يستحب إحياؤهما جماعة في المسجد.
(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الاعتكاف باب ٣/‏٧.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٩٨، رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
(٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الصيام باب ٣٩/‏١٧٢٨.
(٤) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ٢٢٤.
(٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٩١/‏١٣٨٨.
 
١٠٨
 
ثانيًا: النوافل التي تصلى جماعة:
-١ - صلاة التراويح:
حكمها:
سنة مؤكدة. ومنكرها مبتدع مردود الشهادة لإجماع الصحابة عليها، ولما جاء في الصحيحين عن عائشة ﵂ (أن رسول الله ﷺ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم) (١) . وقد واظب النبي ﷺ على فعلها، وواظب عليها في المسجد عمر وعثمان وعلي ﵃؛ وقد روي عن العرباض بن سارية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنَّواجذ) (٢) .
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي ﷺ قال: (إن الله ﵎ فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه) (٣) .
وصلاة التراويح في المسجد سنّة كفائية.
وقتها:
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل وقتها قبل ثلث الليل الأخير. ويصح تقديم الوتر عليها أو تأخيره عنها.
مقدارها:
عشرون ركعة بعشر تسليمات، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر) (٤) .
وعن السائب بن يزيد الصحابي ﵁ قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ﵁، في شهر رمضان، بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان ﵁ من شدة القيام» (٥) .
وإذا وصلها مع الجلوس في كل ركعتين أجزأته مع الكراهة. ولو صلاها عشرين ركعة بقعود واحد حسبت له ركعتين.
ما يستحب فيها:
-١ - الجلوس بعد كل أربع ركعات يُسبِّح ويدعو، لما روي عن زيد بن وهب قال: «كان عمر بن الخطاب ﵁ يروحنا في رمضان ٢ - يعني بالترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع» (٦) .
ختم القرآن فيها مرة في الشهر. وعلى الإمام أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة.
-٣ - أن لا يترك الصلاة على النبي ﷺ في القعود، ولا يترك دعاء الثناء في كل شفع، ويدعو بعد كل ركعتين.
قضاؤها:
لا تقضى التراويح إذا فاتت. وهي سنة لليوم لا للصوم، فلو صار أهلًا للصلاة في آخر اليوم صلاها ولو لم يصم.
(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٢٥/‏١٧٧.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ١٢٧، والنواجذ: الأضراس الأخيرة. تفيد شدة التمسك بها.
(٣) النسائي: ج ٤ / ص ١٥٨.
(٤) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٦.
(٥) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٦. وأما قول عائشة ﵂: (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١٧/‏١٢٥ فهو ينصرف إلى الوتر فكان لا يزيد فيه عن إحدى عشرة ركعة. وعمل عمر وعثمان وعلي ﵃ دليل عدم معارضة الصحابة له لشدة تمسكهم بالدين.
(٦) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٧.
 
١٠٨
 
-٢ - صلاة الاستسقاء:
معنى الاستسقاء: طلب السقيا من الله تعالى بالاستغفار والحمد والثناء.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ (١) .
وعن أنس بن مالك ﵁ (أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء) (٢) . ويقال: إن أبا طالب عَمَّ الرسول ﷺ استسقى به وهو صغير.
كيفية الاستسقاء:
دعاء واستغفار وخروجٌ جامعٌ لأهل البلد.
أما الصلاة للاستسقاء فهي مشروعة لكنها ليست سنة، لأن عمر ﵁ لم يصلِّها مع ما عُرِف عنه من اتباع رسول الله ﷺ. وقد ورد عن ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ خرج مبتذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلّى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد) (٣) . أي بالجهر بالقراءة والصلاة بلا أذان ولا إقامة.
وليس في صلاة الاستسقاء خطبة عند الإمام للحديث المذكور، وعند الصاحبين يخطب: عند أبي يوسف خطبة واحدة وعند محمد خطبتان.
ويكون التأهب للاستسقاء بأن يأمر الإمام الناس بالصيام ثلاثة أيام، وما أطاقوا من الصلاة، والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، وذلك لما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر) (٤)، وعن بريدة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله ﷿ عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر) (٥) .
ويُخرَج الشيوخ والأطفال لأن نزول الرحمة أولى بهم، لما روي عن مصعب بن سعد قال: قال النبي ﷺ: (هل تُنْصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم) (٦) .
ويستحب الخروج ثلاثة أيام متتابعات إلى الصحراء لأنه أقرب للتواضع وأوسع للجمع، إلا في مكة والمدينة فيجتمعون في الحرم، وفي القدس يجتمعون في المسجد الأقصى. وتُوقَف الدواب بباب المسجد.
ويقوم الإمام مستقبلًا القبلة، رافعًا يديه حال الدعاء، لما روي عن عُمير مولى بني آبي اللحم أنه (رأى النبي ﷺ يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزَّوراء (٧) قائمًا يدعو. يستسقي. رافعًا يديه قِبَل وجهه لا يجاوز بهما رأسه) (٨)، وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ (كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه) (٩) . والناس قعود يؤمنون على دعائه. والأفضل أن يدعو بالمأثور، فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أتت النبي ﷺ بواكي، فقال: (اللهم اسقنا غيثًا مُغيثًا مريئًا مريعًا نافعًا غير ضار، عاجلًا، غير آجل) (١٠) .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: (اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت) (١١) .
وعن عائشة ﵂ قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر فذكرت الحديث وفيه: قال رسول الله ﷺ: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين) (١٢) .
ويكثر الإمام من الاستغفار لقوله تعالى: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفّارًا، يرسل السماء عليكم مِدْرَارًا﴾ (١٣) .
وإذا سُقُوا قالوا: «اللهم طيبًا نافعًا». فإذا زاد قالوا: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظِراب وبطون الأودية ومنابت الشجر». لما روي عن أنس ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت المواشي، وتقطَّعت السُّبُل. فدعا، فمُطِرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت، وتقطَّعت السُّبُل، وهلكت المواشي فادع الله أن يُمْسِكْها. فقام ﷺ فقال: (اللهم على الآكام والظِراب، والأودية ومنابت الشجر) (١٤) .
وليس في الاستسقاء قلب رداء. ولا يجوز أن يحضره إلا المسلم، لأن عمر ﵁ نهى أهل الذمة أن يحضروه أو يُمكَّنوا من فعله وحدهم.
(١) الأعراف: ٦٩.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الاستسقاء باب ١/‏٦.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٩٥/‏٥٥٨.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٤٥.
(٥) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٤٦.
(٦) البخاري: ج ٣ / كتاب الجهاد باب ٧٥/‏٢٧٣٩.
(٧) الزَّوراء: دار عالية البناء كان يؤذّن عليها بلال ﵁.
(٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٠/‏١١٦٨.
(٩) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٠/‏١١٧٠.
(١٠) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٠/‏١١٦٩.
(١١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٠/‏١١٧٦.
(١٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٠/‏١١٧٣.
(١٣) نوح: ١٠ - ١١.
(١٤) البخاري: ج ١ / كتاب الاستسقاء باب ٨/‏٩٧٠، الآكام: التراب المجتمع، والظّراب: جمع ظَرْب وهو الجبل الصغير.
 
١٠٨
 
-٣ - صلاة الكسوف والخسوف:
الكسوف للشمس والخسوف للقمر.
حكمها: سنة.
كيفيتها: ركعتان كهيئة النَّفل بركوع وسجودين، لما روي عن قبيصة الهلالي ﵁ قال: كُسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فخرج فزعًا يجرّ ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: (إنما هذه الآيات يخوّف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) (١) .
وتُصلى جماعة بإمام الجمعة أو مأمور السلطان. وليس لها أذان ولا خطبة. وينادى لها الصلاة جامعة. ويُسِرّ الإمام والمقتدون فيها.
ويسنُّ تطويلها وتطويل الركوع والسجود فيها، لما روي عن سمرة بن جندب ﵁ في حديث طويل فيه: (فوافقنا رسول الله ﷺ حين خرج إلى الناس. قال فتقدم وصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته، ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته. قال: ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك) (٢) .
ويقف الإمام بعد الصلاة مستقبلًا الناس بوجهه ويستمر بالدعاء حتى تنجلي الشمس، ويدعو المنفرد وهو جالس مُتَّجه إلى القبلة.
ومن لم يحضر الصلاة يصلي منفردًا في منزله ركعتين أو أربعًا.
أما صلاة الخسوف: فتصلى دائمًا فُرادى في المنزل لأنه ﷺ لم يجمع لها الناس.
وتصلى هذه الصلاة أيضًا عند الفزع من الزلازل والصواعق، وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلًا، والثلج والأمطار الدائمة، وعموم الأمراض السارية كالطاعون أو غيره. كما تصلى عند الخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من المفزعات والأهوال، لأنها آيات مُخوِّفة للعباد وليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله التي بها فوزهم وصلاحهم، وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٢/‏١١٨٥.
(٢) المستدرك: ج ١ / ص ٣٠.
 
١٠٨
 
الباب السابع (صَلاَة الجَمَاعة) .
 
١٠٩
 
تعريف الجماعة:
لغة: الفِرْقة.
شرعًا: ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام.
وتتحقق الجماعة بواحد مع الإمام. سواءً كان رجلًا، أو امرأة، أو صبيًا، حرًا أو عبدًا. في المسجد أو غيره. أما جماعة الجمعة فتتحقق باثنين أو ثلاثة مع الإمام.
حكم صلاة الجماعة:
-١ - هي سنة عينية مؤكدة في قوة الواجب على الرجال الأحرار غير المعذورين في أداء المكتوبة على أصح الأقوال. وقال بعض المشايخ الحنفية إنها واجبة مطلقًا، وقال الكرخي والطحاوي إنها فرض كفاية. وذلك لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك﴾ (١)، ولما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ فقد ناسًا في بعض الصلوات فقال: (لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فليحرقوا عليهم الحطب في بيوتهم. ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا لشهدها) (٢) .
-٢ - هي سنة كفاية لصلاة التراويح.
-٣ - مستحبة في وتر رمضان وصلاة الكسوف.
-٤ - مكروهة في غير وتر رمضان، وفي سائر صلوات التطوع (٣)، وفي صلاة الخسوف، ولجماعة النساء بواحدة منهن.
-٥ - هي شرط من شروط صحة الصلاة في الجمعة والعيدين.
حكم ترك صلاة الجماعة في أداء المكتوبة:
أ - بالنسبة للفرد: إن تركها بغير عذر واعتاد تركها يأثم.
ب - بالنسبة للجماعة: إن تركها أهل بلد بلا عذر، أمروا بها، فإن أصروا على تركها قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام من خصائص هذا الدين.
(١) النساء: ١٠٢.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٢/‏٢٥١.
(٣) إذا كانت على سبيل التداعي بأن اقتدى بالإمام أكثر من ثلاثة.
 
١١٠
 
فضيلة صلاة الجماعة:
ثبتت فضيلتها بعدة أحاديث نذكر منها: ما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) (١) .
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صلاة الرجل في الجماعة تُضَعَّفُ على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسة وعشرين ضِعفًا، وذلك أنه: إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يُخرجه إلاّ الصلاة، لم يَخطُ خطوة، إلا رُفعت له بها درجة، وحُطّ عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مُصَلاه: اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة) (٢) .
وعن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة) (٣) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ٢/‏٦١٩.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ٢/‏٦٢٠.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٨/‏٥٥٥.
 
١١٠
 
الحكمة من صلاة الجماعة:
قيام نظام الإلفة بين المصلين والتعلم من العالم.
إدراك فضيلة الجماعة:
يدرك المأموم الجماعة ويحصل على فضلها إذا أدرك الإمام بجزء من الصلاة ولو آخر القعود الأخير قبل السلام.
اختيار الجماعة:
اختُلف في اختيار الجماعة هل الأفضل أن يختار المأموم مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع؟
-١ - إن استوى المسجدان فأقدمهما هو الأفضل.
-٢ - وإن استويا في القدم فأقربهما.
-٣ - وإن استويا في القرب خُيّر العامي، والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثروا، والتلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه.
شروط صحة الجماعة:
-١ - شروط يجب توفرها في الإمام.
-٢ - شروط صحة الإقتداء.
أولًا: الشروط التي يجب توفرها في الإمام:
-١ - الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر ولا إمامة صاحب بدعة مكفرة.
-٢ - البلوغ: فلا تصح إمامة الصبي المميز (١)، لأن صلاة الصبي نفل ولا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل.
-٣ - العقل.
-٤ - الذكورة المحققة: فخرج بذلك الخنثى لأن ذكورتها غير محققة، والمرأة. فلا تصح إمامة النساء للرجال مطلقًا لا في فرض ولا في نفل، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (لا تؤمَنَّ امرأة رجلًا) (٢) . أما إمامة المرأة للنساء فتصح مع الكراهة، ولا تصح إمامة الخنثى.
-٥ - أن يحسن القراءة بما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئًا، وأقلها آية وقيل: ثلاث آيات. ويشترط أن يكون صحيح اللسان فلا تصح القراءة ممن عنده فأفأة أو تأتأة أو لثغ. ولا يصح اقتداء القارئ بأمي ولا بأخرس ولا أميّ بأخرس.
-٦ - السلامة من الأعذار: كالرعاف الدائم وفقد أحد الطهورين، لأن صلاة المعذور ضرورية.
-٧ - السلامة من فقد شرط من شروط صحة الصلاة: كالطهارة وستر العورة، إذ لا تصح إمامة من به نجس لطاهر، كما لا يقتدي مستور بكاشف عورة.
(١) خلافًا للسادة الشافعية.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٧٨/‏١٠٨١.
 
١١٠
 
ثانيًا: شروط صحة الاقتداء:
الاقتداء: لغة: الملازمة، وشرعًا: ربط صلاة شخص بصلاة الإمام.
ويشترط لصحة الاقتداء ما يلي:
-١ - أن ينوي المقتدي متابعًا الإمام مقارنًا لتحريمته حقيقة وحكمًا (أي لا يفصل بين النية والتكبيرة فاصل أجنبي) أما في صلاة الجمعة والعيدين فلا تشترط نية المتابعة لاختصاصهما بالجماعة.
-٢ - أن لا يتقدم على الإمام بعقبه في جميع الصلاة، فإن تقدم بطلت صلاته، وإن حاذاه صح الإقتداء.
-٣ - أن لا يقتدي مفترض بمتنفل.
-٤ - أن تتحد نية الإمام والمأموم في الفرض نفسه والوقت ذاته، فلا يصح اقتداء من يصلي فريضة الوقت بمن يصلي فائتة ولو كانت الصلاة ذاتها. ويصح اقتداء متنفل بمفترض.
-٥ - أن لا يقتدي مسافر بمقيم بعد خروج الوقت في قضاء الرباعية، لما يترتب عليه كون القعود الأول واجب في حق الإمام وفرض في حق المقتدي (المقتدي يصلي ركعتين فقط) . أما في الصلاة الحاضرة فيقتدي المسافر بالمقيم ويتابع إمامه فيصليها أربعًا، فعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: «المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم - يعني المقيمين - أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم. قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم» (١) .
-٦ - أن لا يقتدي بالمسبوق لشبهة اقتدائه.
-٧ - أن لا يفصل بين الإمام والمقتدي صف من النساء.
-٨ - أن لا يفصل بين الإمام والمأموم نهر أو طريق يسع فيه صفين أو أكثر في غير المسجد. أما في المسجد فلا مانع من اتساع الفاصل لأن المسجد كله بقعة واحدة.
-٩ - أن لا يفصل بين الإمام والمأموم حائط كبير يؤدي إلى اشتباه حال الإمام على المأموم. أما إذا لم يشتبه حال الإمام على المأموم لسماعه أو رؤيته فلا يمنع الجدار من صحة الاقتداء. وبناء على ذلك أفتى بعض علماء الحنفية بجواز صحة اقتداء المأموم ولو من بيته إذا اتصلت الصفوف وكان بحيث يسمع الصلاة ويعرف حال إمامه، وقد كان رسول الله ﷺ يصلي في غرفة السيدة عائشة ﵂ والناس في المسجد يصلون بصلاته، فعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي ﷺ فقام أناس يصلون بصلاته) (٢) .
-١١ - أن لا يكون الإمام راكبًا والمقتدي واقفًا، أو العكس، أو راكبين على دابتين أو زورقين غير مقترنين. أما لو كانا راكبين على دابة أو زورق واحد صح الاقتداء، لما روي عن أنس بن سيرين قال: «خرجت مع أنس بن مالك في أرض بلبق سرين حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمنا قاعدًا على بساط في السفينة وإن السفينة لتجر بنا جرًا» (٣) .
-١٢ - أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه المخالف لمذهبه مفسدًا على مذهب المقتدي كخروج دم سائل أو قيء يملأ الفم.
- ويجوز عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقتدي متوضئ بمتيمم، أما عند الإمام محمد فلا يصح. كما يصح اقتداء غاسل بماسح على الجبيرة أو ضماد أو على جرح لا ينزف.
- ويصح اقتداء قائم بقاعد مطلقًا، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (أمر رسول الله ﷺ أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله ﷺ خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله ﷺ، أي كما أنت، فجلس رسول الله ﷺ حذاء أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر) (٤) .
- ويصح الاقتداء بالأحدب إن لم يبلغ حدبه حد الركوع، فإذا بلغ حد الركوع وهو ينخفض للركوع قليلًا يجوز عندها ولا يجوز عند الإمام محمد.
- وإذا ظهر بطلان صلاة الإمام وجبت الإعادة على المأموم، ويجب أن يُعِلم الإمام المقتدين ببطلان صلاته حتى يعيدوا صلاتهم، لأن عليًا ﵁ صلى بالناس ثم تبين أنه محدث فأعاد وأمرهم أن يعيدوا. وقيل لا يجب عليه إعلام القوم.
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ١٥٧.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٥١/‏٦٩٦.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٦٣، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(٤) ابن ماجه: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٤٢/‏١٢٣٣.
 
١١٠
 
أعذار ترك الجماعة:
-١ - مطر وبرد شديدان أو وحل، لما روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: (ألا صلوا في الرِّحال) (١) .
-٢ - خوف ظالم أو ظلمة شديدة، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى) (٢) .
-٣ - حبس.
-٤ - مرض.
-٥ - حضور درس فقه لا غير بجماعة يفوت الدرس لو صلى بجماعة وكان مواظبًا على الدرس.
-٦ - حضور طعام تتوق إليه نفسه، لحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام) (٣) .
-٧ - إرادة سفر يتهيأ له.
وإذا انقطع عن الجماعة لعذر وكانت نيته حضوره حصل الثواب لحديث أبي بردة قال: سمعت أبا موسى ﵁ مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) (٤) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ١٢/‏٦٣٥.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٤٧/‏٥٥١.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد باب ١٦/‏٦٧.
(٤) البخاري: ج ٣ / كتاب الجهاد باب ١٣٢/‏٢٨٣٤.
 
١١٠
 
أحق الناس بالإمامة:
أ - في المسجد:
-١ - السلطان: لحديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) (١) .
-٢ - القاضي.
-٣ - إمام الحي، لما روي عن نافع قال: «أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ... وإمام ذلك المسجد مولى لابن عمر ... فلما سمعه عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصلّ. فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني. فصلى المولى» (٢) .
ب - في البيت: ساكنه، ويستحب له أن يقدم الأعلم.
جـ - في غير المسجد والبيت:
-١ - الأعلم بأحكام الصلاة.
-٢ - الأقرأ لكتاب الله.
-٣ - الأورع (٣) .
-٤ - الأسنّ لحديث مالك بن الحويرث ﵄ قال: أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي. فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: (إذا حضرت الصلاة فأذّنا. ثم أقيما وليؤمكما أكبركما) (٤) .
-٥ - الأحسن خُلقًا، ثم الأحسن خُلْقًَا، ثم الأشرف نسبًا لاحترامه وتعظيمه، ثم الأحسن صوتًا، ثم الأنظف ثوبًا، ثم الأحسن زوجة، ثم الأكثر مالًا. وذلك لعموم حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) (٥) .
وإذا قدموا غير الأَوْلى أساؤوا ولا إثم عليهم.
ويكره أن يؤم الرجل قومًا وهم له كارهون، والكراهة تحريمية، وذلك لما روي عن عبد الله ابن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يقول: (ثلاثة لا يقل الله منهم الصلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِبارًا، ورجل اعتبد محّرره) (٦) . أما إذا كان أحق من غيره أصلًا فلا كراهة في تقدمه.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد باب ٥٣/‏٢٩٠.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ١٢٦.
(٣) الورع: اجتناب الشبهات، وهو أعلى من التقوى، لأن التقوى هي اجتناب المحرمات.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد باب ٥٣/‏٢٩٣.
(٥) البيهقي: ج ٣ / ص ٩٠.
(٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٦٣/‏٥٩٣.
 
١١٠
 
أحكام المقتدي:
المقتدي ثلاثة أقسام: مدرك ولاحق ومسبوق.
-١ - المدرك: هو من صلى الركعات كلها مع الإمام، بأن ابتدأ معه وانتهى معه.
-٢ - اللاحق: هو من دخل مع الإمام ثم فاته بعض الصلاة أو كلها، بأن عرض له نوم أو غفلة أو سبق حدث.
حكمه: إن أمكنه أن يقضي ما فاته ثم يتابع الإمام دون أن تفوته صلاة الجماعة، قضى ما فاته ثم يتابع الإمام. وإن خاف أن تفوته الصلاة مع الجماعة، تابع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد أن يفرغ الإمام.
-٣ - المسبوق: وهو من سبقه الإمام ببعض الصلاة، فيتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه به الإمام. لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (... فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (١) .
حكمه: يعتبر ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، والذي يتمه هو أول صلاته وذلك في حق القراءة. أما بالنسبة للقعود فالذي يقضيه هو آخر صلاته.
والمسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربعة أمور:
-١ - لا يجوز أن يقتدي بغير إمامه.
-٢ - لا يجوز أن يقتدي به أحد.
-٣ - أن يأتي بتكبيرات التشريق إجماعًا.
-٤ - إذا قام لقضاء ما سبق قبل أن يسلّم الإمام ثم سجد الإمام للسهو يتابعه ما لم يقيد الركعة بسجدة، فإن قيدها يتابع صلاته ثم يسجد للسهو قبل التسليم في آخر صلاته. ولو تابع الإمام بعد أن قيد ركعته بسجدة فسجد للسهو مع الإمام فسدت صلاته.
والأصل في صلاة الجماعة أن المقتدي يتابع إمامه في صلاته لأن الإمام جعل ليؤتم به، لما روي عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به) (٢) .
ومن أدرك الإمام راكعًا فإن أتى بالتحريمة قائمًا وقبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ثم أدرك معه الركوع فقد أدرك الركعة، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه) (٣) .
أما لو سبق الإمام المقتدي أثناء الصلاة فينظر على اعتبار أن متابعة الإمام واجب: إن سبقه بسنّة يتركها ويتابع الإمام، وإن سبقه بركن لا يتابعه حتى يتم ركنه وهكذا.
- إذا سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فيتم المقتدي تشهده ثم يسلم، لأن قراءة التشهد في القعود الأخير واجب ومتابعة الإمام واجب وإدراك الواجبين مع تأخير أحدهما أفضل من ترك أحدهما. فإن أحدث الإمام قبل أن يسلّم المقتدي بطلت صلاة المقتدي قبل إتمام التشهد، أما بعد التشهد قبل السلام فلا تبطل.
- وإذا سلم الإمام والمقتدي ما زال بالصلوات الإبراهيمية يتابع المقتدي الإمام بالتسليم، لأن الصلاة على النبي ﷺ في آخر الصلاة سنة.
- إذا سلّم المقتدي قبل سلام الإمام بعد تشهد كلّ منهما كان ذك مكروهًا لتركه المتابعة، وتصح صلاة كليهما.
- إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن ينتهي المقتدي من التشهد الأول أتمّه ثم يتابع الإمام لإمكان المتابعة.
- إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل إتمام المقتدي ثلاث تسبيحات يتابعه ولا يتم التسبيح لأن المعتمد أنه سنة.
- وإذا زاد الإمام سجدة أو ركوعًا سهوًا لا يتابعه المقتدي بل ينتظره ويسجد الإمام للسهو ويتابعه المقتدي.
- لو قام الإمام بعد القعود الأخير ساهيًا لا يتابعه المؤتم بل ينتظره جالسًا ويسبّح، فإن تذكر الإمام وعاد إلى القعود قبل أن يسجد، يسلم المقتدي مع الإمام ويسجد الإمام للسهو، وإن لم يتذكر الإمام حتى يسجد للركعة الزائدة سلَّم المقتدي وحده.
- إذا قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيًا لا يتابعه المقتدي بل يقعد للتشهد ويسبح ثلاثًا. فإن تذكر الإمام وعاد تابعه وإن ظل ناسيًا وسجد تفسد صلاة الإمام لتركه القعود الأخير والتشهد وتفسد صلاة المقتدي لأنه متى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي أيضًا.
- إذا أحدث الإمام عمدًا بعد القعود قدر التشهد أو قهقهة بعده لا تصح صلاة المسبوق، وإنما تصح صلاة المدرك مع الكراهة لخروجه من الصلاة بغير السلام، أما المسبوق فقد لاقى الفساد جزء من صلاته لأنها لم تتم.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٥٥/‏٥٧٢.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٠/‏٨٩.
(٣) الدارقطني: ج ١ / ص ٣٤٦.
 
١١٠
 
ما يترتب على المكلف لإدراك الفريضة مع الإمام:
إذا شرع المصلي في أداء فرضه أو قضائه (١) منفردًا وحضرت جنازة أو أقيمت جماعة:
-١ - إذا كان لم يقيد ركعته بسجدة سلم واقفًا ثم اقتدى بالإمام.
-٢ - إن كان سجد للركعة الأولى في غير الرباعية في الفجر والمغرب يقطع صلاته بعد السجود بتسليمة ويتابع الإمام (٢) .
-٣ - إن كان سجد للركعة الأولى في رباعية: ضم إليها ركعة ثانية صيانة للمؤدَّى عن البطلان وتشهدّ وسلم لتصير الركعتان له نافلة، ثم اقتدى مفترضًا لإحراز فضل الجماعة.
-٤ - إن صلى ثلاثًا من رباعية ثم أقيمت الجماعة: أتمها أربعًا منفردًا، وقال الإمام محمد: يتم الرابعة جالسًا لتنقلب صلاته نفلًا ثم يقتدي للفرض مع الإمام. وعلى القول الأول يقتدي متنفلًا إن شاء، لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (... إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) (٣) .
-٥ - إن كان قائمًا لثالثة في صلاة رباعية ثم أقيمت الجماعة قبل سجوده للثالثة سلّم قائمًا بتسليمة واحدة.
-٦ - إن شرع في سنة الجمعة فخرج الخطيب، أو سنة الظهر فأقيمت الجماعة، سلّم على رأس ركعتين ثم يقضي السنة بعد أداء الفرض.
-٧ - إذا دخل المسجد وأقيمت المكتوبة بدأ فيها ولا يبدأ بسنة ولا تحية المسجد، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا فصلاة إلا المكتوبة) (٤) . إلا سنة الفجر إن أَمِن فَوْت الجماعة باشتغاله بها. صلاها أولًا، وإن لم يأمن فوتها ترك السنة واقتدى لأن ثواب الجماعة أفضل من سنة الفجر.
(١) أما النفل فلا يجوز قطعه إلا لأجل الجنازة، لأن الجنازة لا خلف لها. أما إذا شرع في النفل كالسنة وأقيمت الجماعة فإنه لا يقطعه بل يتمه شفعًا لأن القطع فيه إبطال.
(٢) إذ لو أتمَّ الركعتين في الفجر لم يكن له أن يصلي مع الجماعة لعدم جواز التنفل بعدها مطلقًا. وفي المغرب لا يتنفل مع الإمام.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٦٣/‏٢١٩.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٩٤/‏١٢٦٦.
 
١١٠
 
متى تُدرك الركعة مع الإمام:
-١ - من أدرك إمامه في جزء من القيام أو في الركوع معه يُعتبر مدركًا هذه الركعة، ولا يشترط له تكبيرة ثانية بل تكفي تكبيرة الإحرام بشرط أن يأتي بها قائمًا.
ولو أدرك الإمام في السجود فاتته الركعة، وإذا ركع وحده ثم تابع الإمام في السجود، فعليه أن يأتي بالركعة في آخر صلاته. لما روي عن أي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) (١)، وعن عبد العزيز بن رفيع عن رجل أن النبي ﷺ قال: (إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع) (٢) . أما لو أتى بركعة وحده، ثم تابع الإمام في الثانية بطلت صلاته لزيادة ركعة.
-٢ - إن ركع المقتدي قبل الإمام:
أ - إن كان ركوعه بعد قراءة الإمام ما تصح به الصلاة وهو آية وبقي راكعًا حتى أدركه إمامه في ركوعه صح ركوعه لوجود المشاركة وكره لوجود المسابقة.
ب - إن لم يدركه الإمام في الركوع، أو ركع المقتدي قبل قراءة الإمام آية واحدة (القراءة الواجبة)، لا يصح ركوعه لكونه قبل أوانه، فيلزمه أن يعيده مع الإمام وإلا بطلت صلاته. وكذا لو سبق المقتدي إمامه في السجود.
-٣ - إن أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه ثم سجد:
أ - إن نوى متابعة الإمام وقعت عن السجدة الأولى.
ب - وإن نوى الثانية فقط دون المتابعة، صحت إن أدركه الإمام فيها.
(١) البيهقي: ج ٢ / ص ٨٩.
(٢) البيهقي: ج ٢ / ص ٨٩.
 
١١٠
 
ترتيب الصفوف:
يسن ترتيب الصفوف في صلاة الجماعة كما يلي:
-١ - إن كان مع الإمام رجل واحد، وقف عن يمينه مساويًا له متأخرًا عنه بعقبه، لما روي عن ابن عباس ﵄ أنه صلى مع النبي ﷺ وقال: (فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه) (١) .
-٢ - إن كان مع الإمام مقتديات اثنان أو أكثر، صفّوا خلف الإمام، لما روي عن أنس بن مالك ﵁ أن جدته مُلَيكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: (قوموا فلأصلّ لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ﷺ (٢) .
-٣ - إذا كثروا، صفّوا صفوفًا وراء الإمام. ويكره قيام الإمام وسطهم تحريمًا. ويصفّ الرجال أولًا ثم الصبيان ثم النساء، لحديث أبي مسعود ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: (استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لِيَلِني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (٣) .
ويسن أن يتراصوا في الصفوف، ويسدوا الخلل، ويسوّوا مناكبهم وصدورهم، فعن أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: (أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري) . وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه (٤) . ولو وجد فرجة في الصف الأول سدّها، وإن وجد الصفّ منتظمًا ينتظر مجيء آخر فيصلي معه، وإن خاف فوت الركعة جذب رجلًا من الصف الذي قبله وصلى معه على أن يكون عالمًا بالحكم وإلا قام في الصف التالي وحده. روي عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر) (٥) .
وأفضل الصفوف الأول ثم الأقرب فالأقرب، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) (٦) .
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٧٠/‏٦١١.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٧١/‏٦١٢.
(٣) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٨/‏١٢٢.
(٤) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ٤٧/‏٦٩٢.
(٥) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٩٤/‏٦٧١.
(٦) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٦٤/‏٥٩٤.
 
١١٠
 
ما يكره في صلاة الجماعة:
-١ - تكره إمامة الجاهل إذا وجد من هو أعلم منه، وإمامة الأعرابي والعبد. كما تكره إمامة الفاسق ولو عالمًا، وإمامة المبتدع غير الكافر ببدعته؛ إذ روي عن الإمام أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز، والأصح في المذهب أنها تصح مع الكراهة إن لم يكفر ببدعته لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر) (١) .
-٢ - يكره للإمام تطويل الصلاة، لما روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (يا أيها الناس إن منكم منفّرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) (٢) .
-٣ - تكره جماعة العراة تحريمًا لما يترتب عليها من زيادة الكشف، بل يصلون قعودًا بالإيماء متباعدين.
-٤ - تكره جماعة النساء تحريمًا للزوم أحد المحظورين:
-١ - إن تقدمت عليهن فهذا مكروه في حق النساء.
-٢ - إن حاذَتْهن فهو مكروه في حق صلاة الجماعة.
وإن فعلن تقف المرأة وسطهن وتتقدمهن بعقبها.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٦٤/‏٥٩٤.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٧/‏١٨٢.
 
١١٠
 
الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة) .
 
١١١
 
الفصل الأول: صَلاَة الجُمُعَة
 
١١٢
 
حكمها: فرض عين، وثبتت فرضيتها بالكتاب والسنّة والإجماع. ويكفر جاحدها. فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (١) .
ومن السنة: ما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ قال: (واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، وألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا بِرّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه) (٢) .
وعن أبي الجعد الضَّمري، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله ﷺ: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها طَبع الله على قلبه) (٣) .
(١) الجمعة: ٩.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٧٨/‏١٠٨١.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٥٩/‏٥٠٠.
 
١١٣
 
شروط فرضيتها:
-١ - الذكورة: فلا تجب في حق النساء.
-٢ - الحرية: لما روي عن طارق بن شهاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) (١) .
-٣ - الإقامة، لما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (ليس على المسافر جمعة) (٢) .
-٤ - الصحة، فلا تجب على المريض. ويلحق بالمريض الشيخ الكبير.
-٥ - الأمن من ظالم.
-٦ - سلامة النظر، فلا تجب على الأعمى ولو وجد من يوصله، خلافًا للصاحبين.
-٧ - القدرة على المشي، فلا تجب على المقعد.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢١٥/‏١٠٦٧.
(٢) الدارقطني: ج ١ / ص ٤.
 
١١٣
 
شروط صحة صلاة الجمعة:
-١ - أن تقام في المِصْر، كل موضع له مُفْتٍ وأمير وقاض وبلغت أبنيته أبنية منى، وتجوز في فناء المصر سواءً مصلّى العيد أو غيره.
الأصل أن تقام جمعة واحدة في المِصر، ويجوز التعدد على قول الإمام أبي حنيفة ومحمد على الأصح، إن كان أكبر مساجد البلد لا يتسع لأهلها والحرج مدفوع بالنص.
وإذا جاز التعدد سقط اعتبار السَّبْق. أما على القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: يصلي أربعًا بعدها بنية آخر ظهر عليه، فإن قبلت الجمعة وإلا فإنه أدى الظهر.
-٢ - أن يكون إمام الجمعة السلطان أو نائبه.
-٣ - أن تقع في وقت الظهر، فلا تصح قبل الزوال لما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة إذا مالت الشمس) (١) . وتبطل الجمعة بخروج وقت الظهر.
-٤ - أن تكون عامة لجميع الناس، فلا يمنع من الدخول إليها أحد، لأنها من شعائر الإسلام.
-٥ - الجماعة: فلا تصح من المنفرد. وأقل الجماعة ثلاث وإن لم يحضروا الخطبة. وقيل: تصح الجمعة باثنين مع الإمام. ويشترط عند الإمام أبي حنيفة بقاؤهم أي المقتدين مُحْرِمين مع الإمام حتى يسجد السجدة الأولى، فإن أفسدوا صلاتهم بعد سجوده أتمها وحده جمعة باتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زُفَر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمام الصلاة. وإن نفروا قبل سجوده بطلت عند الإمام أبي حنيفة لأنه يقول الجماعة شرط انعقاد الأداء وعند الصاحبين يتمها وحده لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة.
-٦ - الخطبة: وتصح بغير العربية، وتكون قبل الصلاة، وتنعقد الجمعة لو حضر الخطبة عاقل بالغ واحد.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٢٤/‏١٠٨٤.
 
١١٣
 
أركان الخطبة:
للخطبة ركن واحد: وهو مطلق الذكر فيصح الاقتصار على تحميدة أو تسبيح، أو تهليلة عند الإمام مع الكراهة التنزيهية. والدليل على صحة الاقتصار على الذكر رغم الكراهة خطبة عثمان ﵁ لما قال: الحمد لله، فأُرْتِجَ (١) عليه، ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا منهم. أما عند الصاحبين فيشترط ذكر طويل أقله قدر التشهد (حمدٌ لله، وصلاة على النبي ﷺ، ودعاء للمسلمين) . قال تعالى: ﴿فاسْعَوا إلى ذكر الله﴾ (٢) وذكر الله المقصود في الآية هو الخطبة.
(١) أُرتج عليه: استُغلِق عليه الكلام.
(٢) الجمعة: ٩.
 
١١٣
 
سنن الخطبة:
-١ - أن يجلس الخطيب قبل الشروع، ثم يؤذن المؤذن فيقوم الخطيب للخطبة. لا روي عن ابن عمر ﵄ قال: (كان النبي ﷺ يخطب خطبتين. كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ؟؟؟ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب) (١) .
-٢ - أن يخطب واقفًا للحديث المتقدم ولحديث جابر بن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ (كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا) (٢) .
-٣ - الطهارة، وهي سنة لأن الخطبة ليست صلاة ولا شطرها (لكنها في الثواب كشطر الصلاة) .
-٤ - ستر العورة للتوارث.
-٥ - أن يستقبل القوم بوجهه، لما روي عن عبد بن مسعود ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا) (٣) .
-٦ - أن يبدأ بحمد الله بعد التعوذ سرًا، ثم الثناء على الله تعالى، والشهادتين، والصلاة على النبي ﷺ. ثم العظة والتحذير والتذكير، وقراءة ولو آية من القرآن. وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهُدى هُدى محمد. وشر الأمور مُحدثَاتها. وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالًا فلأهله. ومن ترك دَيْنًا أو ضَياعًا فإليّ وعليّ) (٤) .
وعن ابن عباس ﵄ في حديث قدوم ضماد وإسلامه قال رسول الله ﷺ: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد) (٥) .
وعن صفوان ن يَعلى بن أمية عن أبيه قال: (سمعت النبي ﷺ يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك) (٦) . ويستحب أن يقرأ قوله تعالى: ﴿واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله﴾ (٧) .
-٧ - تسن خطبتان للتوارث.
-٨ - الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة مقدار ثلاث آيات، لما روي عن جابر بن سمرة ﵁ قال: (كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس) (٨) .
-٩ - أن يَتَّكِئَ على سيف بيسراه في كل بلدة فتحت عنوة (٩)، ويخطب بدونه في كل بلدة فتحت صلحًا.
-١٠ - إعادة الحمد والثناء في ابتداء الخطبة الثانية. ويستحسن ذكر الخلفاء الراشدين والعمَّين حمزة والعباس ﵃.
-١١ - الدعاء في الخطبة الثانية للمؤمنين والمؤمنات، بدلًا من الوعظ، بالمغفرة ودفع النِقّم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض.
-١٢ - أن يُسمع القوم الخطبة، ويجهر في الثانية دون الأولى. وإن لم يُسمع أجزأ.
-١٣ - يسن تخفيفهما، لما روي عن عمار ﵁ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مَئِنّةً من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرًا) (١٠) .
وتسن الإقامة بعد الخطبة.
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٠٥.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٠/‏٣٥.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٦٦/‏٥٠٩.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٣/‏٤٥.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٣/‏٤٦.
(٦) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٦٥/‏٥٠٨.
(٧) البقرة: ٢٨١.
(٨) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٠/‏٣٤.
(٩) ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعوا عن الإسلام فذاك باق بأيدي المسلمين.
(١٠) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٣/‏٤.
 
١١٣
 
مكروهات الخطبة:
-١ - التطويل، لما روي عن جابر بن سمرة السُّوائي ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هنّ كلمات يسيرات) (١) .
-٢ - ترك شيء من السنن المذكورة.
-٣ - يكره للخطيب التفاته يمينًا ويسارًا حال الخطبة. كما تكره صلاته في المحراب قبل الخطبة.
(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٣١/‏١١٠٧.
 
١١٣
 
ما يكره لسامع الخطبة:
-١ - الأكل والشرب. وقيل: يحرم.
-٢ - يكره لمستمع الخطبة ما يكره للصلاة من عبث وكلام، ولو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى) (١) . كما يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي ﷺ.
-٣ - ويكره لمن تجب عليه الجمعة أن يسافر يوم الجمعة بعد النداء أي الأذان الأول حتى تنتهي الصلاة.
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٦٨/‏٥١٢.
 
١١٣
 
إدراك صلاة الجمعة:
أ - عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف: إذا أدرك الإمام بالتشهد أو بسجود السهو أو تشهده أتم جمعة. فعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (١) أي اقضوا ما فاتكم من صلاة الإمام في الجمعة. وهو القول المرجح.
ب - قول الإمام محمد: إذا أدرك الإمام قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة، وإلا أتمها ظهرًا لأنه أدرك أقل من ركعة. لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) (٢) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجمعة باب ١٧/‏٨٦٦.
(٢) البيهقي: ج ٢ / ص ٨٩.
 
١١٣
 
ما يجب يوم الجمعة:
-١ - السعي لحضورها، لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (١) . ويسن السعي إليها ماشيًا بسكينة ذهابًا وإيابًا، لما روي عن أوس بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من اغتسل يوم الجمعة وغسّل، وبكّر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) (٢) .
-٢ - يجب ترك البيع بالأذان الأول، وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إلى الجمعة أو يخل به.
-٣ - يجب الاستماع وترك الصلاة إذا خرج الإمام من غرفته إلى المنبر. وإذا أمر الإمام بالصلاة على النبي ﷺ يصلي سرًا، ويحمد في نفسه إذا عطس، ولا يردّ سلامًا ولا يُشمِّت عاطسًا لاشتغاله بسماع واجب. لما روي عنه ﷺ أنه قال: (خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام) (٣) .
(١) الجمعة: ٩.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٥٦/‏٤٩٦.
(٣) البيهقي: ج ١ / ص ١٩٣.
 
١١٣
 
فضل يوم الجمعة وما يسن فيه:
ورد أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُدْخِل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة) (١) .
ويسن يوم الجمعة الغسل والتطيب، لما روي عن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (٢) .
وعن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طُهرٍ، ويِدَّهن من دُهْنه أو يمسّ من طِيب بيته، ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) (٣) .
(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٥٣/‏٤٨٨.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٥٧/‏٤٩٧.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الجمعة باب ٥/‏٨٤٣.
 
١١٣
 
ما يستحب يوم الجمعة:
-١ - الإكثار من الصدقة والصلاة على النبي ﷺ، لما روي عن أوس بن أوس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم ﵇، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي يقولون قد بليت. قال: إن الله ﷿ قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ﵈ (١) .
-٢ - الإكثار من الدعاء، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه) (٢) . وأشار بيده يقللها.
-٣ - قراءة سورة الكهف، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) (٣) .
-٤ - تقيم الأظافر، وقد قيل أن من طول أظافره ضاق رزقه. ويكره قصُّها للجنب حتى يغتسل، وكذا قصُّ الشعر.
-٥ - نتف الإبط.
(١) النسائي: ج ٣ / ص ٩١.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الجمعة باب ٣٥/‏٨٩٣.
(٣) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٤٩.
 
١١٣
 
الفصل الثاني: صَلاة العيدين
 
١١٤
 
سمي العيد بذلك لأنه يعود ويتكرر بالفرح والسرور كل عام، ولأن الله يعود فيه بالإحسان على عباده.
حكم صلاة العيدين:
واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة، ثبت وجوبها بمواظبة النبي ﷺ عليها من غير ترك.
دليلها: قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (١) قيل المراد بالصلاة هي صلاة العيد الأضحى. وقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ (٢) أي صلاة عيد الفطر.
(١) الكوثر: ٢.
(٢) الأعلى: ١٤ - ١٥.
 
١١٥
 
شروط وجوبها:
هي الشروط ذاتها في وجوب الجمعة.
شروط صحتها:
هي شروط صحة الجمعة إلا الخطبة فهي سنّة لأنها بعد الصلاة بخلاف الجمعة.
ما يسن لمصلي العيد:
-١ - أن يأكل ثلاث تمرات أو قطع حلوى قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، لحديث أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) (١) وفي رواية أخرى: (ويأكلهن وترًا) . وأن لا يأكل شيئًا قبل صلاة عيد الأضحى حتى يعود، فيذبح ويأكل من أضحيته، لحديث بريدة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) (٢) .
-٢ - أن يغتسل، ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد، لأنه يوم الزينة والغسل لليوم فقط، لحديث الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة (أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم النحر، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام) (٣) .
-٣ - أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه، لما روي عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ (كان يلبس بُرْدَه الأحمر في العيدين والجمعة) (٤) وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ (كان يلبس بُرْدًا حَبَرَة في كل عيد) (٥) .
-٤ - الاستياك، لحديث ابن السباق أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمسّ منه، وعليكم بالسواك) (٦) .
-٥ - أن يُظهِر الفرح والبشاشة لمن لقيه، لما روي عن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثني أبي قال: «لقيت واثلة يوم عيد فقلت تقبّل الله منا ومنك. فقال: تقبل الله منا ومنك» (٧) .
-٦ - أن يكثر من الصدقة في ذلك اليوم، وأن يؤدي صدقة الفطر قبل الصلاة لمن وجبت عليه.
-٧ - أن يبكر ويسارع إلى الصلاة نشيطًا ماشيًا بسكون ووقار، وأن يكبر سرًا عند الإمام وعندهما يكبر جهرًا. لحديث علي ﵁ قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا» (٨) .
-٨ - أن يذهب من طريق ويرجع من آخر لتشهد عليه الملائكة، لحديث جابر ﵁ قال: "كان النبي ﷺ، إذا كان يوم عيد، خالف الطريق) (٩) .
-٩ - أن لا يتنفَّل قبلها مطلقًا ولا بعدها في المسجد، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ (خرج يوم أضحى أو فطر. فصلى ركعتين. لم يصل قبلها ولا بعدها) (١٠) أي في المسجد، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا رجع من المصلى صلى ركعتين) (١١) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب العيدين باب ٤/‏٩١٠.
(٢) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٩٠/‏٥٤٢.
(٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٦٩/‏١٣١٦.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٨٠.
(٥) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٨٠، والحَبَرَة والحَبِرَة: الموشى والمخطط. وهو برد يماني.
(٦) الموطأ: ص ٥٣.
(٧) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٠٦.
(٨) الترمذي: ج ٢ / كتاب العيدين باب ٣٨٢/‏٥٣٠.
(٩) البخاري: ج ١ / كتاب العيدين باب ٢٤/‏٩٤٣.
(١٠) مسلم: ج ٢ / كتاب العيدين باب ٢/‏١٣.
(١١) المستدرك: ج ١ / ص ٢٩٧.
 
١١٥
 
وقت صلاة العيد:
من ارتفاع الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين إلى ما قبل الزوال. ولو صلاها قبل وقتها كانت نفلًا محرمًا. ويستحب تعجيل الصلاة في عيد الأضحى وتأخيرها قليلًا في عيد الفطر، لما روي عن أبي الحويرث ﵁ أن رسول الله ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: (عَجِلّ الأضحى وأخِّر الفطر) (١) .
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٨٢.
 
١١٥
 
كيفية صلاة العيد:
-١ - أن ينوي الإمام صلاة العيد بقلبه ويقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى. وينوي المؤتم صلاة العيد مع المتابعة أيضًا وإن كانت نية الشروع مع الإمام تكفيه. ثم يكبرا للتحريم.
-٢ - أن يقرأ الإمام والمؤتم دعاء الثناء.
-٣ - أن يكبّر الإمام والمؤتم ثلاث تكبيرات بينهما سكتة قصيرة بمقدار قولهما: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». ويرفعا أيديهما عند كل تكبيرة. فعن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب ﵁ «كان يرفع يديه مع كل تكبير في الجنازة والعيدين» (١) .
-٤ - أن يتعوّذ الإمام ويسمي سرًا ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويندب أن تكون سورة ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ لما روي عن النعمان بن بشير ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾) (٢) .
-٥ - ثم يركع الإمام ويتبعه القوم.
-٦ - أن يقوم للركعة الثانية فيبدأ بالبسلة ويقرأ الفاتحة وسورة، ويندب أن تكون سورة: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ للحديث المذكور.
-٧ - أن يكبر الإمام والقوم ثلاث تكبيرات قبل الركوع، ولو زاد الإمام تابعه المقتدي ما لم يتجاوز أكثر ما ورد أي ست عشرة تكبيرة.
-٨ - يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يُعلِّم المسلمين في الأولى أحكام صدقة الفطر أو الأضحية وتكبيرات التشريق، ويبدأ خطبته بتسع تكبيرات. وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم) (٣) .
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب» (٤) .
-٩ - أن يجلس الإمام جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يكبر في الخطبة الثانية سبعًا ويكبر المصلون سرًا.
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فلا يقضيها منفردًا، بل يصلي أربع ركعات سنة الضحى وينصرف، لما روي عن عبد بن مسعود ﵁ قال: «من فاتته العيد فليصل أربعًا» (٥) .
ولا تؤخر صلاة العيد عن وقتها إلا لعذر، فتؤخّر لليوم الثاني فقط، فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ«أن ركبًا جاؤوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» (٦) وتؤخر صلاة الأضحى إلى ثلاثة أيام.
ويكره الخروج بقصد التَّشبُّه بالواقفين بعرفة لأنه بدعة واختراع في الدين.
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٩٣.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٦/‏٦٢.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب العيدين باب ٦/‏٩١٣.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٩٩.
(٥) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٠٥، رواه الطبراني في الكبير.
(٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٥٥/‏١١٥٧.
 
١١٥
 
تكبيرات التشريق:
حكم التشريق:
واجب على المسلم البالغ لقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ (١) .
(١) البقرة: ٢٠٣.
 
١١٥
 
وقته:
من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند الصاحبين وبقولهما يعمل وعليه الفتوى، لما روي عن جابر ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) (١) . أما عند الإمام أبي حنيفة فوقته من بعد صلاة فجر عرفة إلى عقب عصر اليوم الأول من أيام العيد.
(١) الدارقطني: ج ٢ / ص ٥٠.
 
١١٥
 
مقداره:
مرة واحدة على الأقل بعد كل فرض. فلا يجب بعد النَّفل والوتر وصلاة الجنازة.
على من يجب:
أ - عند الإمام أبي حنيفة: يجب التكبير على الإمام المقيم بمِصْر، فور كل فرض أدي بجماعة مستحبة، وعلى كل من اقتدى به، ولو كان المقتدي مسافرًا، أو رقيقًا، أو امرأة وتخفض المرأة صوتها دون الرجال. روى البيهقي بسنده عن ابن عمر وأنس بن مالك ﵃ «في تكبيرهم يوم عرفة عند الغدو من منى إلى عرفة وكانوا مسافرين» (١)، وروى أيضًا بسنده عن أم عطية ﵂ «في الحيّض يخرجن يوم العيد فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وكانت ميمونة ﵂ تكبر يوم النحر. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد» (٢) . ويجب على المسبوق التكبير لأنه مقتدٍ حكمًا. والمحرم يكبر ثم يلبي.
ولا يفتقر التكبير إلى طهارة أو إلى تكبير الإمام عند الإمام أبي حنيفة ﵀.
ب - عند الصاحبين: يجب التكبير فور كل صلاة فرض سواء صلى منفردًا أو جماعة، مسافرًا أو مقيمًا، لأنه تَبَعٌ للفريضة، وبقولهما يُعمل وعليه الفتوى، وللأمر بذكر الله تعالى في الأيام المعلومات (عشر ذي الحجة) والمعدودات (أيام التشريق) . ولا بأس في التكبير عَقِب صلاة العيدين.
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٣١٦.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣١٦.
 
١١٥
 
كيفيته:
أن يكبّر جماعة.
صيغته: «الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد». لما روي عن جابر ﵁ في الحديث المتقدم قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: (على مكانكم ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد) (١) .
ويزيد عليها إن شاء: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بُكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلِّم تسليمًا كثيرا».
ويندب التكبير في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، لما روي عن أبي هريرة وابن عمر ﵃ «أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما» (٢) .
(١) الدارقطني: ج ٢ / ص ٥٠.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب العيدين باب ١١.
 
١١٥
 
الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلاَة المَريض وصَلاة الخوف) .
 
١١٦
 
الفصل الأول: صَلاَة المُسَافر
 
١١٧
 
أقسام السفر:
-١ - سفر طاعة كالحج والجهاد.
-٢ - سفر مباح كالتجارة.
-٣ - سفر معصية وإثارة للفتن.
والقسمان الأول والثاني سببان للرخصة باتفاق الأئمة، والقسم الأخير عندنا سبب للرخصة أيضًا (١) .
(١) خلافًا للأئمة الثلاثة فإنهم قالوا سفر المعصية لا يفيد الرخصة.
 
١١٨
 
أحكام المسافر:
-١ - إباحة الفطر في رمضان.
-٢ - امتداد مدّة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام.
-٣ - سقوط وجوب صلاة الجمعة والعيدين، والأضحية.
-٤ - لزوم قَصْر الصلاة الرباعية، ويجوز للمسافر تأخير الصلاة إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطرق.
قصر الصلاة:
القصر هو أن تُصلى الصلاة الرباعية ركعتين، ولا قَصْرَ للفجر والمغرب، لما روت عائشة ﵂ قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر) (١)، وزيد في رواية البيهقي: (إلاّ المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها) .
أما السنن فيصليها كما يشاء.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١/‏١.
 
١١٨
 
حكمه:
القصر واجب في السفر، وذلك لحديث عائشة ﵂ المتقدم. أما الإتمام فمكروه تحريمًا فإذا أتم وقعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله، أما إذا لم يقعد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته.
شروط القَصْر:
-١ - أن تكون مسيرة السفر ثلاثة أيام بلياليهن سيرًا معتادًا، وقدّره الإمام بثلاث مراحل (١) . وذلك لما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلاّ مع ذي محرم) (٢) . وقد قيد السفر هنا بثلاثة أيام.
-٢ - أن يبدأ السفر، ويكون بمجاوزة مكان إقامته ولو كان أخبية (٣)، وأن يجاوز ما اتصل بمكان إقامته وهو المعدّ لمصالح البلد كمكان ركض الدواب ودفن الموتى.
ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة ولو كانت متصلة ببنائها.
-٣ - أن ينوي السفر. ويشترط لصحة النية:
أ - الاستقلال بالحكم فلو كان تابعًا، كالمرأة مع زوجها والجندي مع أميره، فليس له نية.
ب - البلوغ.
جـ - عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.
-٤ - أن يقتدي المسافر بمسافر. أما لو اقتدى مسافر بمقيم أتم معه، وصح اقتداؤه في الوقت ولا يصح بعد خروجه؛ إذ لو فاتت الصلاة على المسافر ثبتت في الذمة قصرًا ولا يحق له الإتمام عد خروج الوقت. روي عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن «المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين. أتجزيه الركعتان؟ أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم» (٤) .
أما إن اقتدى مقيم بمسافر صح مطلقًا، لما روي عن عبد الله ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: «يا أهل مكة أتِمُوا صلاتكم فإنا قوم سَفر» (٥) . ويتم المقيمون بعد سلام الإمام منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو، ولا يصح الإقتداء بهم.
وتقضى فائتة السفر ركعتين ولو صلاها مقيمًا، كما تقضى فائتة الحضر أربعًا ولو صلاها في السفر، لأن القضاء حسب الأداء. والعبرة في القصر لأخر الوقت. إن كان مقيمًا في آخر الوقت صلاها أربعًا وإن كان مسافرًا صلاها ركعتين.
(١) أي ما يعادل ١٢٠ كم تقريبًا.
(٢) البخاري: ج ٢ / أبواب تقصير الصلاة باب ٤/‏١٠٣٦.
(٣) الخِباء: ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر والجمع أخبية.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ١٥٧.
(٥) الموطأ: ص ١٠٥.
 
١١٨
 
مدة القَصْر:
لا يزال المسافر يقصر الصلاة:
-١ - حتى يرجع إلى وطنه.
-٢ - ما دام مقيمًا لمدة أقل من خمسة عشر يومًا، فإن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر صار له حكم المقيم فلا يقصر. أما إذا لم ينوِ الإقامة في بلد فيجب أن يقصر مهما طال سفره، لأنّ علقمة بن قيس مكث بخوارزم سنتين يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك ﵁ بنيسابور سنة وسنتين يقصر الصلاة أيضًا.
ولا تصح نية الإقامة ببلدين لم يعيّن المبيت في إحداهما وكل واحدة أصل في ذاتها. أما إن عيّن المبيت في واحدة اعتبرت مكان إقامته وصحت نيته.
-٣ - إن رجع إلى وطنه قبل مضي مسيرة ثلاثة أيام يتم بمجرد نية الرجوع وإن لم يصل وطنه لنَقْضِه السفر.
-٤ - إذا مرّ بوطنه الأصلي (١) يتم الصلاة بمجرد الدخول وإن لم ينو الإقامة. أمّا إذا مرّ بوطن الإقامة فلا يتم حتى ينوي الإقامة خمسة عشر يومًا فأكثر.
(١) الوطن الأصلي: هو وطن ولادته أو تأهله.
 
١١٨
 
الفصل الثاني: صَلاِة المريض
 
١١٩
 
أولًا - حالة المريض الذي تعذر عليه القيام أو تعسر:
-١ - إذا تعذر عليه كل القيام أي لم يستطع القيام قطعًا، أو استطاع القيام بصعوبة، لوجود ألم شديد، أو خاف زيادة المرض، أو بطء البرء، بغلبة الظن أو بإخبار طبيب مسلم حاذق صلى قاعدًا بركوع وسجود. لما روى عمران بن الحصين ﵁ قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (١) .
-٢ - إذا قدر على القيام قام بقدر إمكانه بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية.
-٣ - ومن عجز عن القيام بخروجه للجماعة وقدر عليه في بيته، صلى في بيته منفردًا وبه يفتى.
-٤ - أما المعذور الذي يستمسك عذره بالقعود ويسيل بالقيام، أو يستمسك بالإيماء ويسيل بالسجود، يترك القيام والسجود ويصلي قاعدًا وموميًا.
-٥ - وإذا افتتح المكلف صلاته صحيحًا وعرض له مرض أثنائها يتمها بما قدر عليه، ولو أتمها بالإيماء على المشهور.
(١) البخاري: ج ٢ / كتاب تقصير الصلاة باب ١٩/‏١٠٦٦.
 
١٢٠
 
ثانيًا - حالة من تعذر عليه الركوع والسجود:
إذا تعذر عليه الركوع والسجود، سواء تعذر عليه القيام أو كان قادرًا عليه، وقدر على القعود ولو مستندًا، صلى قاعدًا بالإيماء للركوع والسجود برأسه - وهو أفضل من إيمائه قائمًا لو قدر عليه - وجعل إيمائه للسجود أخفض من الركوع. لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: عاد رسول الله ﷺ رجلًا من أصحابه، وذكر الحديث وفيه: قال النبي ﷺ: (إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك) (١) . ولا يجزئه الإيماء مضطجعًا.
ولو صلى موميًا ثم استطاع أن يتم الركوع أو السجود ولو قاعدًا، لا يبني بل يستأنف لما فيه من بناء القوي على الضعيف.
(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٤٨، رواه الطبراني في الكبير. والإيماء طأطأة الرأس.
 
١٢٠
 
ثالثًا - حالة من عجز عن السجود:
إذا عجز عن السجود وكان قادرًا على الركوع، أو قادرًا على القيام والركوع، أومأ بالاثنين قاعدًا، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ (أن رسول الله ﷺ عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فرمى بها، فأخذ عودًا يصلي عليه فرمى به، وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومي إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع) (١) . فإن لم يخفض أكثر من الركوع بحيث جعل الركوع والسجود سواء لم تصح صلاته لفقد السجود حقيقة وحكمًا مع القدرة.
ولا يرفع وجهه إلى خشبة أو غيرها للسجود عليها، لما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يومئ إيماءً) (٢) .
ومن كان في أنفه وجبهته عذر يصلي بالإيماء، ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض إلى أقصى ما يمكنه.
(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٤٨، رواه أبو يعلى والبزار.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٤٩، رواه الطبراني في الأوسط.
 
١٢٠
 
رابعًا - حالة من عجز عن القعود أو تعسر عليه:
إذا عجز عن القعود ولو متكئًا أو مستندًا، أو تعسّر عليه القعود لوجود ألم، أومأ مستلقيًا على قفاه أو على جنبه الأيمن وإلا فعلى الأيسر. والأفضل الاستلقاء على قفاه، لأن التوجه إلى القبلة فيه أكثر، ويجعل تحت رأسه وسادة ليتمكن من الإيماء. لما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة) (١) .
وينبغي للمريض نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القبلة. ولا تجوز صلاته مضطجعًا إن كان قادرًا على القعود مستندًا.
(١) الدارقطني: ج ٢ / ص ٤٢.
 
١٢٠
 
خامسًا - حالة من تعذر عليه الإيماء مستلقيًا:
إذا تعذر عليه الإيماء مستلقيًا: أخرت عنه الصلاة القليلة، وهي خمس صلوات اتفاقًا، فإذا زادت عن ذلك فعلى قولين: الأول: يقضيها إن كان يفهم مضمون الخطاب وإلا تسقط عنه. والثاني: تسقط عنه مطلقًا (وهو قول صاحب الهداية) لأن العاجز عن الإيماء برأسه لا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، لأن السجود يتعلق بالرأس لقوله النبي ﷺ: (يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه) . وقد اختلفوا فيما يقصد بقبول العذر منه، فمنهم من فسره بقبول عذر التأخير فقال بلزوم القضاء، ومنهم من فسره بقبول عذر الإسقاط فقال بعدم القضاء وهم الأكثرون.
ويلحق الإغماء الجنون بالمرض، فمن جُنّ أو أغمي عليه مقدار خمس صلوات لا يقضي ما فاته إن خرج وقت السادسة. أما النوم فلا يسقط به شيء، فمن نام عن صلوات يقضيها اتفاقًا.
إسقاط الصلاة والصوم:
-١ - إذا مات المريض العاجز عن الإيماء قبل أن يتمكن من قضاء ما فاته سقطت عنه وليس عليه أو يوصي بفدية عنها. وكذا لو مات من أفطر لسفر أو مرض قبل أن يقيم أو يشفى لعدم إدراكهما عدة من أيام أُخَر.
-٢ - إذا مات من فاتته صلوات بلا عذر أو تركها بعذر وكانت أقل من يوم وليلة ومرَّ من الزمن ما يستطيع القضاء فيه ولم يقض، وكذا من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم أقام أو شفي ومرَّ من الزمن ما يمكنه القضاء فيه ولم يفعل، فعليه أن يوصي بفدية عن كل فرض حتى الوتر (لأنه فرض عملي) وكذا عن صوم كل يوم أيضًا. وقد ورد النص في الصوم. والصلاة كالصيامِ باستحسان المشايخ لكونها أهم.
أما ماهية الفدية فهي إطعام مسكين نصف صاع من بُرٍّ أو دقيق، أو صاعٍ من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل. ويجوز إعطاء فدية الصلاة والصيام لواحد من الفقراء جملة، بخلاف كفارة اليمين حيث لا يجوز أن يُدْفَع للواحد أكثر من نصف صاع في اليوم للنص على العدد فيها.
ويخرج الوارث ما أوصى به الميت من ثلث ماله، ولا يُكلَّف بدفع ما زاد عن الثلث، ولو مات ولم يوصِ فتبرع وارثه أو أجنبي جاز، وتسقط عنه الفريضة بفضل الله وعفوه على قول الإمام.
ولا يصح أن يصوم الولي ولا غيره عن الميت كما لا يصح أن يصلي أحد عنه لقول ابن عباس ﵄: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من الحنطة» (١) .
أما لو صلى وصام ووهب ثواب صلاته وصيامه لأبيه أو غيره فيصح ولكن لا تسقط الفريضة عن المتوفى.
(١) الجوهر النقي ذيل السنن الكبرى للبيهقي: ج ٤ / ص ٢٥٧.
 
١٢٠
 
الفصل الثالث: صَلاَة الخوف
 
١٢١
 
حكمها:
جائزة بكيفية معينة في حالة حضور عدوٍّ، أو خوف غرقٍ من سيل، أو حَرْقٍ من نار.
دليلها:
قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ...﴾ (١) . وقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ (٢) .
(١) النساء: ١٠٢.
(٢) البقرة: ٢٣٩.
 
١٢٢
 
كيفيتها:
ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة، وصلاها النبي ﷺ أربع مرات بصور مختلفة حسب وضع المسلمين وظروفهم، وأولاها وأقربها من ظاهر القرآن الكيفية التالية عندما يكون العدو في اتجاه القبلة: يجل الإمام القوم طائفتين، ويقيم واحدة حاملة سلاحها مرتقبة للعدو، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة من الصلاة الثنائية والمقصورة بالسفر، أو ركعتين من الرباعية أو المغرب، وتمضي هذه الطائفة إلى جهة العدو مشاة، فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت، وذلك إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية في الصلاة الثنائية وإذا قام من التشهد الأول في الرباعية، ثم تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فيحرمون مع الإمام، ويصلي بهم ما بقي من الصلاة، ويسلم الإمام وحده لتمام صلاته، ويتمون صلاتهم في مكانهم بعد فراغ الإمام ويقضون بقراءة لأنهم مسبوقون، أو يذهبون للحراسة. وتأتي الطائفة الأولى إن أرادوا أو يتمون صلاتهم في مكانهم بلا قراءة لأنهم لاحقون فهم خلف الإمام حكمًا ويسلمون ويمضون إلى العدو. ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكبًا، أو قائمًا تومئ إيماءًا) (١) .
والأفضل أن تصلي كل طائفة خلف إمام، فتذهب الأولى بعد تمام صلاتها مع إمامها للحراسة ثم تأتي الأخرى فتصلي بإمام آخر مثل حالة الأمن للتوقي عن المشي ونحوه.
وإن اشتد الخوف فلم يتمكنوا بالهجوم صلوا ركبانًا بالإيماء أو واقفين، إلى أي جهة قدروا بشرط أن يكونوا مطلوبين لا طالبين لعدمها في حقهم، ولا يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفًا لإمامه.
وإن لم يقدروا على الإيماء جاز لهم تأخير الصلاة للعذر.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٥٧/‏٣٠٦.
 
١٢٢
 
الباب العاشر (الجَنَائِز) .
 
١٢٣
 
تعريفها: الجنائز: جمع جنازة، مِن جَنَزَه، إذا ستره وجَمَعه. والجنازة بفتح الجيم وكسرها اسم للميت في النعش.
ما يسنّ فعله للمُحْتَضَر:
-١ - أن يضجع على شقه الأيمن، ويجوز على ظهره، ويُرفع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة. لما روي عن أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله ﷺ: (أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده..) (١) .
-٢ - أن يُلَقَّن الشهادة لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) (٢)، ولا يؤمر بها ولا يُلَحُّ عليها فيها.
أما إن كان كافرًا فيؤمر بالشهادتين، لما روي عن أنس ﵁ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ. فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار) (٣) .
ويجزئ عن التلقين أن يقال عنده صيغة استغفار كنحو قوله: «أستغفر الله الذي لا إله هو» حتى لا يشعر بالاحتضار.
-٣ - يستحب دخول أهله وجيرانه عليه للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء لأن العطش يغلب على المحتضر. وليذكروه برحمة الله وكرمه، ويحسنوا ظنه بالله تعالى أنه يرحمه ويعفو عنه.
-٤ - أن يُتلى عند رأسه سورة «يس»، لما روى الهيثمي عن المشيخة «أنهم حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ يس. قال فقرأها صالح بن شريح السلوي فلما بلغ أربعين منها قبض. قال فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الموت خفف عنه بها» (٤) . كما يستحسن قراءة سورة الرعد لأنها تهون خروج الروح.
-٥ - يفضل إخراج الحائض والجنب من عنده لحضور الملائكة.
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٤.
(٢) الترمذي: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٧/‏٩٧٦.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٧٨/‏١٢٩٠.
(٤) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٣٢١ وفيه من لن يُسم.
 
١٢٤
 
ما يسن فعله بعد الوفاة:
-١ - أن يقال عنده: «سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لمثل هذا فليعمل العاملون، وَعْدٌ غير مكذوب».
-٢ - أن يُشدّ لِحيَاه (١) بعصابة عريضة تعمّهما تُربط فوق الرأس.
-٣ - أن تُغمض عيناه ويقال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله. اللهم يسّر عليه أمره، وسهِّل عليه ما بعده، وأَسعِده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج عنه». لما روي عن بكر بن عبد الله بن عبد الله قال: «إذا غمضت الميت فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ. وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله» (٢)، وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا حضرتم موتاكم فأَغْمِضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. وقولوا خيرًا، فإن الملائكة تؤمِّن على ما قال أهل البيت) (٣) .
وعن أم سلمة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شقّ بصره. فأغمضه.. ثم قال: (اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. واغفر لنا له يا رب العالمين. وافسح له في قبره. ونوّر له فيه) (٤) .
-٤ - أن يسجّى بثوب، لما روت عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: (سجّي رسول الله ﷺ حين مات بثوب حبرة) (٥) . ويحضر عنده طبيب.
-٥ - وضع ثِقَل أو حديدة على بطنه لئلا ينتفخ، روى البيهقي قال: «مت مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس، فقال أنس ﵁: ضعوا على بطنه حديدة» (٦) .
-٦ - وضع يديه بجنبيه (٧) ولا يجوز وضعهما على صدره (٨) .
-٧ - تليين مفاصله وأصابعه ليسهل غسله وإدراجه في الكفن.
-٨ - لا بأس بإعلام الناس بموته لتكثير المصلين عليه. لما روي عن أنس ﵁ (أن النبي ﷺ نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم) (٩) . وليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه، لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح.
ويجب التعجيل (١٠) بتجهيزه إكرامًا له، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) (١١) .
أما تلاوة القرآن بقرب الميت قبل غسله فاختلف فيها حسب الخلاف في نجاسة الميت. فمن قال: إن نجاسته نجاسة خبث كره قراءة القرآن بقربه تنزيهًا للقرآن عن النجاسة، ومن قال بأنها نجاسة حدث قال: لا مانع من قراءة القرآن عنده. وهذا هو المعتمد. فعن عائشة ﵂ قالت: (رأيت رسول ﷺ يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل) (١٢) . وروى البخاري تعليقًا (١٣) عن ابن عباس ﵄: «المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا» (١٤)، وروي عنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا) (١٥) .
(١) اللِّحْيان: تثنية لحَى: منبت اللحية، من الأسنان وغيره أو العظم الذي عليه الأسنان.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٥.
(٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٦/‏١٤٥٥.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٤/‏٧.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٤/‏٤٨.
(٦) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٥.
(٧) إشارة لتسليمه لربه ﷿.
(٨) لأنه صنيع أهل الكتاب.
(٩) البخاري: ج ٤ / كتاب المغازي باب ٤٢/‏٤٠١٤.
(١٠) ومن الأمور التي لا تؤخر: تزويج كفء، وتعجيل جنازة، وقضاء دين، والتوبة.
(١١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٣٨/‏٣١٥٩.
(١٢) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٤٠/‏٣١٦٣.
(١٣) الحديث المعلق: هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته.
(١٤) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٨.
(١٥) الدارقطني: ج ٢ / ص ٧٠.
 
١٢٤
 
حق الميت على المكلفين:
-١ - مسلم غير شهيد:
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
-٢ - مسلم شهيد:
تعريف الشهيد شرعًا: هو من قتله أهل الحرب مباشرة أو تسببًا بأي سبب كان، أو من قتله أهل البغي أو قطاع الطرق أو اللصوص في منزله، أو وُجِد في المعركة مع الكفار وبه أثر جُرح أو كسر أو حرق أو خروج دم من أُذُن أو عين، لا من الفم والأنف (لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب)، أو قتله مسلم ظلمًا عمدًا لا خطأ بمحدَّد (١) لا بمثقل (٢)، وشمل من قتله أبوه أو سيده. وسمي شهيدًا لأنه مشهود له بالجنة.
(١) المحدَّد: ما كان حادًا كالسيف أو السكين أو ما يشبههما.
(٢) المُثَقَّل: ما كان ذا وزن ثقيل كالحديدة أو الحجر.
 
١٢٤
 
أحكام الشهيد:
-١ - يكفّن بدمه لما روي عن كعب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال يوم أحد: (.. أنا شهيد على هؤلاء، لُفّوهُم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا وجاء جرحه يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك) (١) .
-٢ - لا يغسل إلا إن علم كونه جنبًا فقال الإمام بوجوب غسله استدلالًا بتغسيل الملائكة لحنظلة ﵁ حين استشهد يوم أحد، فعن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله ﷺ قال: (إن صاحبكم تغسله الملائكة - يعني حنظلة - فاسألوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله ﷺ لذلك غسلته الملائكة) (٢) .
وعند الصاحبين لا يغسل الشهيد ولو علم كونه جنبًا. وعلى هذا الخلاف غسل الحائض أو النفساء إن ماتت شهيدة.
ويغسل الشهيد إن كان صبيًا أو مجنونًا، كما يغسل إن كان رثيثًا وعاش مقدار وقت صلاة في خيمة أو مستشفى، أو أكل أو شرب قبل أن يموت، أو أوصى بشيء من أمور الدنيا. أما لو أوصى بشيء من أمور الآخرة فلا يغسل كما فعل سعد بن الربيع ﵁ حين أوصى الأنصار فقال: «لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شعر يطرف» (٣) . وفاضت نفسه ﵀، وذلك في غزوة أحد ولم يُغْسَّل.
-٣ - يصلى على الشهيد مطلقًا، لما روي عن ابن مسعود ﵁ في حديث طويل ذكر فيه: (فوضع رسول الله ﷺ حمزة فصلى عليه. وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة) (٤) .
وعن جابر بن عبد الله ﵄ في حديث له (عن غزوة أحد) قال: (ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم يجاء بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلى عليهم، ثم ترفع ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم) (٥) .
-٤ - يُنْزَع عن الشهيد ما ليس صالحًا للكفن كالفَرو والحشو والسلاح والدِّرع، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٦) . ويزاد إن نقص ما عليه عن كفن السُنَّة.
أما شهداء الآخرة فيغسَّلون ويكفَّنون ويُصلى عليهم.
وهم كما عدَّهم السيوطي -: من مات مبطونًا (٧)، أو بالغرق، أو بالهدم، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ﷿ (٨) . أو مات بذات الجنب لما روي عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (الميت بذات الجنب شهيد) (٩) . أو الحمل لما روي عن حسناء بنت معاوية قالت: حدثنا عمي قال: قال النبي ﷺ: (النبي في الجنّة، والشهيد في الجنّة، والمولودة والوليدة) (١٠) . أو بالسل، أو الصرع. وكذا من مات دون أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة فهو شهيد، لما روي عن سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) (١١) . وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: (من قتل دون مظلمة فهو شهيد) (١٢) . أو مات شَرَقًا، أو بافتراس السبع، أو حَبَسَه سلطان ظلمًا، أو لدغته هامة، أو مات على طلب العلم الشرعي، أو مؤذنًا محتسبًا، أو تاجرًا صدوقًا. لما روي عن أبي مالك الأشعري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (... أو وقصته فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد، وإن له الجنة) (١٣) .
ومن مات بالعشق مع العفاف والكتمان فهو شهيد.
ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه، يقيم فيهم أمر الله تعالى، ويطعمهم من حلال كان حقًا على الله تعالى أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم يوم القيامة.
والمتمسك بسنة النبي ﷺ عند فساد أمته له أجر شهيد، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد) (١٤) .
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١١.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ١٥.
(٣) المستدرك: ج ٣ / ص ٢٠١.
(٤) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ٤٦٣.
(٥) المستدرك: ج ٢ / ص ١١٩.
(٦) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤
(٧) استسقاء أو إسهال.
(٨) مسلم: ج ٣ / كتاب الإمارة باب ٥١/‏١٦٤.
(٩) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ١٥٧.
(١٠) مسند الإمام أحمد: ج ٥ / ص ٤٠٩.
(١١) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ١٩٠.
(١٢) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ٣٠٥.
(١٣) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجهاد باب ١٥/‏٢٤٩٩.
(١٤) الفتح الكبير: ج ٣ / ص ٢٥٣.
 
١٢٤
 
-٣ - حق المولود المسلم على المسلمين إن مات:
أ - يُسمَّى، ويُغسَّل، يُكفَّن، ويُصلَّى عليه ويُدفن ويرث ويورث، إن ولد حيًا ثم مات، وكانت ظهرت عليه علامة الحياة بحركة، أو صوت، أو خرج رأسه وصدره، أو خرجت رجلاه وسرته وعليها علامة حياة. ويقبل في ذلك خبر الواحد ولو امرأة كالقابلة. لما روي عن البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أحق ما صليتم عليه أطفالكم) (١) . وعنه أيضًا قال: (صلى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم. ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا) (٢) .
وإن ماتت الأم واضطرب الولد في بطنها يُشقّ ويُخرج الولد.
ب - يُسمَّى، ويدرج في خِرقة ويُدفن، ويُصلى عليه، إن وُلِد ميتًا.
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ٩.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ٩.
 
١٢٤
 
-٤ - حق الصبي إن سُبِي من دار الحرب ثم مات:
أ - إن سبي مع أحد أبويه يُدرج في خِرقة ويُدفن، فإن علم إسلام أحد أبويه ألحق به فيحكم بإسلامه، وإن أسلم هو قبل أن يموت صحّ منه فيغسل ويصلَّى عليه.
ب - إن سبي وحده فهو مسلم تبعًا للدار أو للسابي، فإنه يغسل ويصلى عليه.
-٥ - حق الكافر على القريب المسلم:
إن لم يكن له وليّ كافر حاضر يُغسله المسلم بدون مراعاة السنن، ويكفن في خرقة، ثم يُلقى في حفرة من غير وضع كالجيفة، لحقّ القرابة، أو يدفعه لأهل ملّته. ويتبع جنازته من بعيد. ولا يمكّن الكافر من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكفر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصًا في هذه الساعة.
-٦ - المرتد:
لا يمكَّن أحد من تغسيله لأنه لا ملة له، فيُلقى في حفرة كالجيفة.
-٧ - البغاة وقطّاع الطرق:
يغسلون، ولا يُصلّى عليهم وإن كانوا مسلمين، لأن الصلاة شفاعة لا يستحقونها. أما إذا قُتِلوا بعد ثبوت يد الحاكم عليهم، فإنهم يغسلون ويُصلّى عليهم.
-٨ - القاتل غيلة:
لا يصلى عليه، ولا على مُكابر في المِصْر، ولا على المقتول عصبية إهانة لهم وزجرًا لغيرهم. كما لا يصلى على قاتل أحد أبويه عمدًا إهانة له.
-٩ - المنتحر:
يُغسل ويصلَّى عليه على المعتمد، ولو لم يكن قَتْلُه لنفسه ناجمًا عن شدة وجع، وذلك لأنه مؤمن مذنب. وهو أعظم وزرًا من قاتل غيره، وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: «لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة. والذي قتل نفسه يصلى عليه» (١) . وصح الحسن أنه قال: «يصلى على من قال لا إله إلا الله، وصلى على القبلة، إنما هي شفاعة» (٢) .
(١) المحلى لابن حزم: ج ٥ / ص ٢٥٢.
(٢) المحلى لابن حزم: ج ٥ / ص ٢٥٢.
 
١٢٤
 
نفقة تجهيز الميت:
يجب أن تكون نفقة التغسيل والتكفين والدفن من مال الميت، فإن لم يكن له مال فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته من أقاربه؛ وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فنفقة تجهيزه على قدر ميراثهم. فإن لم يوجد من تجب عليه نفقته، أي من يرثه، فتجب على بيت مال المسلمين. وتجب نفقة المرأة على زوجها إن كانت معسرة لا مال لها.
وورد في فضل تجهيز الميت أحاديث، منها ما روي عن أبي رافع عن النبي ﷺ أنه قال: (من غسل مسلمًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه (١) أجري عليه كأجر مسكين أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة) (٢) .
(١) أجنه: ستره.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٩٥.
 
١٢٤
 
أولًا - تغسيل الميت:
-١ - يوضع الميت بعد التأكد من موته على سرير مبخَّر لإخفاء رائحته الكريهة، ووجهه ورجلاه إلى القبلة كالمريض، وقيل يوضع كما يوضع في القبر.
-٢ - تستر عورته ثم يجرد من ثيابه، لما روي عن علي ﵁: قال: قال لي رسول الله ﷺ: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (١) . وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل «أن عليًا ﵁ غسل النبي ﷺ وعلى النبي ﷺ قميص وبيد علي ﵁ خِرقة يتبع بها تحت القميص» (٢) .
-٣ - تغسل عورته بخرقة ملفوفة على يد الغاسل وتدخل من تحت الساتر. وينوي الغاسل إسقاط الفرض عن المسلمين.
-٤ - يُوضّأ وضوءًا عاديًا بدون مضمضة واستنشاق بل يمسح فمه وأنفه بخرقة، إلا أن يكون جُنُبًا أو حائضًا فيُكلف غسل فمه وأنفه.
-٥ - يُصبّ عليه ماء ساخن ممزوج بسِدر، لما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال في الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر) (٣) .
-٦ - يُغْسَل شعره ويُدَّهَن بالطيب.
-٧ - يُضجع على يساره فيُغْسَل شِقُّه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة، ثم يضطجع على يمينه فيغسل شقه الأيسر حتى يصل الماء إلى سائر جسده. لما روي عن أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال لهن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) (٤) .
-٨ - يُجلس الميت مستندًا إلى الغاسل ويُمسح بطنه مسحًا رفيقًا لتخرج فضلاته، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (من غسل ميتًا فليبدأ بعصره) (٥) . وما يخرج منه يغسل فقط للنظافة ولا يعاد غسله ولا وضوءه لأنه ليس بناقض في حقه.
ومن تعذر غسله يُصبّ عليه الماء صبًا. ثم ينشّف ويُلبَس القميص. ولا تُقصّ الأظافر.
ويندب للغاسل الغسل من تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من غسّل ميتًا فليغتسل) (٦) .
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٨.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٨.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٤/‏٩٣.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٢/‏٤٣.
(٥) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٨.
(٦) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٨/‏١٤٦٣.
 
١٢٤
 
أولى الناس بغسل الميت:
يُغسِّل الميت أقرب أهله، وإلا فأهل الأمانة والورع لما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليغسل موتاكم المأمونون) (١) . ويكره أن يكون الغاسل جنبًا أو حائضًا.
ويغسل المرأة امرأة، فلو ماتت مع محارمها يمّموها، ولا يغسلها زوجها لأنها حَرُمت عليه بعد الموت. أما الرجل فتغسله زوجته إن اضطرت لكونها في العِدّة ولو كانت رجعية، أما إذا بانت منه قبل الوفاة فلا يجوز. ولو مات رجل بين نساء يمَّمنه بخرقة.
أما الصغار إلى ما قبل الاشتهاء فيجوز للمرأة والرجل تغسيلهم لأنه ليس لأعضائهم حكم العورة.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٨/‏١٤٦١.
 
١٢٤
 
ثانيًا - تغسيل الميت:
حكم التكفين: فرض كفاية بالنظر لعامة المسلمين.
ما يكفن به الميت:
الكفن على ثلاثة أنواع:
-١ - الكفن الكامل المسنون: قميص من العنق إلى القدمين، وإزار من القرن (١) إلى القدم، ولفافة يكون طولها من الرأس إلى القدم مع زيادة للربط من جنس الكفن؛ ويكون مما يلبسه الرجل يوم الجمعة والعيدين. وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه) (٢) .
ولا يُغالي في تحسين الكفن، لما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تَغَالوا في الكفن، فإنه يُسلب سريعًا) (٣) . ولو أوصى بالغالي يُكفن بالوسط.
وقد كُفن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية، فعن عائشة ﵂ قالت: (كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية من كُرْسُفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة) (٤) .
أما المرأة فزاد لها خمار يغطي وجهها ورأسها، وخرقة عرضها ما بين الثدي إلى السرة لربط ثدييها. فيكون كفن المرأة: درعًا وإزارًا وخمارًا وخرقة ولفافة. فعن ليلى بيت قائف الثقفية ﵂ قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحِقاء، ثم الدِرع، ثم الخِمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب. قالت: ورسول الله ﷺ جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا) (٥) .
-٢ - كفن الكفاية: عند قلة المال وكثرة الورثة. وهو إزار ولفافة للرجل، ويزاد خمار للمرأة.
وتكره العمامة على الأصح، لأنها لم تكن في كفن النبي ﷺ كما في حديث عائشة ﵂ المتقدم.
واستحسنها بعضهم، لما روي أن ابن عمر ﵄ كان يعمم الميت ويجعل العَذَبَة (٦) على وجهه.
ويفضل في الكفن القطن والبياض، لما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (البَسُوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِنّوا فيها موتاكم) (٧) .
والجديد والمغسول سواء في الكفن.
-٣ - كفن الضرورة للرجل والمرأة: يُكتفى فيه بكل ما يوجد. لما روي أن حمزة ﵁ كفن في ثوب واحد، ومصعب بن عمير ﵁ لم يوجد ما يكفن فيه إلا نَمِرة، فعن خباب بن الأرت ﵁ في حديثه عن مصعب ﵁ قال: (فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله ﷺ: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر) (٨) . وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي (٩) .
وأما الصغير فيكفن بثوب واحد، والصغيرة بثوبين. والسَّقْط يُلفّ ولا يكفن ولا يكفن كالعضو من الميت.
(١) القَرن: الذؤابة، وخَصّ بعضهم به ذؤابة المرأة وضفيرتها والجمع قرون. وقَرن الرجل: حدّ رأسه.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٥/‏٤٩.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٠٣. ومعنى لا تغالوا في الكفن: أي تتغالوا فيه بأن تكون قيمته رفيعة، أو بالإكثار من أنواع الثياب، أو بكثرة اللفائف، فإنه يسرع إليها البِلَى والفساد فيكون إضاعة مالٍ وهي حرام.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٣/‏٤٥، وسحولية: منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب.
(٥) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٣٦/‏٣١٥٧.
(٦) العَذَبَة: عذبة كل شيء: طرفه.
(٧) أبو داود: ج ٤ / كتاب الطب باب ١٤/‏٣٨٧٨.
(٨) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٣/‏٤٤.
(٩) خلافًا للشافعي ﵁.
 
١٢٤
 
كيفية التكفين:
أ - للرجل: تبسط اللفافة ويذر عليها الحَنُوط (١) والكافور (٢)، ثم الإزار كذلك، ثم يوضع الميت مقمصًا، ثم يُعطف عليه الإزار من جهة اليسار ثم من جهة اليمين ليكون أعلى، ثم يفعل كذلك في اللفافة. ويعقد الكفن إن خيف انتشاره صيانة للميت عن الكشف. ولا بأس أن تحشى مخارق الجسم بالقطن.
ب - للمرأة: يجعل شعرها ضفيرتين توضعان على صدرها، ثم يوضع الخمار على رأسها ووجهها فوق القميص، ثم تربط الخرقة فوق اللفافة لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين.
ويسن تبخير الكفن قبل إدراج الميت فيه سواء للرجل أو للمرأة.
ويُغطى رأس المُحرِم ووجهَ المحرمة عند التكفين كغير المُحْرِمين.
(١) الحنوط: عطر مركب من أشياء طيبة ويدخل فيه المسك.
(٢) الكافور: نبت طيب الريح.
 
١٢٤
 
ثالثًا - صلاة الجنازة:
حكمها:
فرض كفاية على المسلمين، إذا فعلها البعض سقطت عن الآخرين، وذلك لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (صلوا على صاحبكم) (١) . ولو كانت فرض عين ما ترك ﷺ الصلاة عليه. فإن لم يحضرها سوى شخص واحد صارت فرض عين عليه. ويكفر جاحدها (٢) .
(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب الصدقات باب ١٣/‏٢٤١٥.
(٢) قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث. وروي: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم) .
 
١٢٤
 
دليلها:
ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماع.
من القرآن: قوله تعالى: ﴿وصلِّ عليهم﴾ (١) .
ومن السنة: ما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر، وصلوا على كل بَرِّ وفاجر) (٢) .
وروى أبي بن كعب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الملائكة غسلت آدم، وكبّرت عليه أربعًا، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم) (٣) .
وقد روي في فضل الصلاة على الميت عدة أحاديث، منها: ما روي عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دَفْنها فله قيراطان. القيراط مثل أحد) (٤) .
وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعُوا فيه) (٥) .
(١) التوبة: ١٠٤.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ١٩.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٣٥، رواه الطبراني في الأوسط.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٧/‏٥٧.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٨/‏٥٨.
 
١٢٤
 
أركانها:
-١ - القيام للقادر عليه، فلا تصح قاعدًا أو راكبًا من غير عذر.
-٢ - أربع تكبيرات: تقوم كل واحد مقام ركعة، لما روي عن أبي هريرة ﵁ (أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات) (١) . وتقوم التكبيرة الأولى مقام ركعة الافتتاح لذا فإن فيها معنى الشرط. ويرفع يديه بالتكبيرة الأولى فقط لأن فيها معنى الافتتاح. ولو كبر الإمام خامسة لا يتابعه المصلون بل ينتظرونه للتسليم.
(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٢٢/‏٦٢.
 
١٢٤
 
شروطها:
-١ - أن يكون الميت مسلمًا، لأن الصلاة عليه شفاعة وليس للكافر شفاعة. لقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره﴾ (١) .
-٢ - أن يغسل ويكفن قبل الصلاة، فإن صلوا عليه قبل التغسيل أعيدت بعده؛ إذ تشترط الطهارة من النجاسة في البدن والمكان.
أما إن دفن ولم يغسل وأهيل عليه التراب فيصلى على القبر ولا يُنبش، لما روي عن الشعبي (أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعًا) (٢) . وإن لم يُهَل عليه التراب ويغسل ويصلى عليه ما لم يتفسخ.
-٣ - يشترط للمصلين كل ما يشترط في الصلاة، من طهارة، وستر عورة، واستقبال القبلة.
-٤ - أن يكون الميت متقدمًا أمام القوم.
-٥ - أن يكون الموجود من الميت كله أو أكثره ويكفي النصف مع الرأس. ولا يصلى على الغائب وصلاته ﷺ على النجاشي من خصوصياته، وكانت بمشاهدة منه كرامة ومعجزة له ﷺ.
-٦ - أن يكون الميت موضوعًا على الأرض لكونه الإمام من وجه، فإن كان محمولًا على أيدي الناس أو على دابة فلا تجوز الصلاة عليه.
-٧ - النية: بأن يحدد نية الصلاة على الجنازة الحاضرة.
(١) التوبة: ٨٥.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٢٣/‏٦٨.
 
١٢٤
 
واجباتها:
التسليم بعد التكبيرة الرابعة ولا يفصل بينهما شيء، لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) (١) . وينوي بالتسليمتين السلام على الميت مع القوم.
ولا يرفع صوته بالتسليم بل يُخافِت في كل الصلاة إلا التكبير فيجهر به. واستحسن بعض المشايخ أن يقول بد التكبيرة الرابعة: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ .
(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٤٣.
 
١٢٤
 
سننها:
-١ - قيام الإمام أمام صدر الميت ذكرًا كان أم أنثى لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان.
-٢ - قراءة دعاء الثناء بعد التكبيرة الأولى، كما يسن قراءة الفاتحة (١)، لما روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة» (٢)، وللخروج من خلاف الأئمة. ولا تقرأ الفاتحة على سبيل التلاوة بل على سبيل الثناء، حيث تكره قراءة القرآن في صلاة الجنازة.
-٣ - أن يصلي على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، وصيغتها كالصلوات الإبراهيمية. لما روي عن أبي هريرة ﵁ «أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي ﷺ» (٣) .
-٤ - الدعاء للميت وللمسلمين ولنفسه بعد التكبيرة الثالثة، بأن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم للميت، والأفضل أن يدعو بالمأثور. ومن المأثور ما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال: (اللهم اغفر لحيِّنا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) (٤) .
وروي عن عوف بن مالك ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ على جنازة. فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافِهِ واعفُ عنه. وأكرم نُزُلَه. ووسِّع مدخَلَه واغسله بالماء والثلج والبَرَد. ونقِّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدّنس. وأبدِله دارًا من خيرًا من داره. وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخِله الجنة وأعِذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار - قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت) (٥) .
ويزيد في الصلاة على الصبي والمجنون قوله: «اللهم اجعله فَرَطًا (٦)، واجعله لنا أجرًا وذُخرًا، واجعله لنا شافعًا مُشَفَّعًا».
-٥ - أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، لحديث ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود) (٧) .
(١) هي فرض عند الإمام الشافعي.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٦٤/‏١٢٧٠.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ٤٠.
(٤) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٦٠/‏٣٢٠١.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٢٦/‏٨٥.
(٦) الفَرَط: الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجرًا متقدمًا.
(٧) الدارقطني: ج ٢ / ص ٧٥.
 
١٢٤
 
المسبوق:
لا يقتدي المسبوق بالإمام وهو بين تكبيرتين بل ينتظره حتى يكبِّر فيدخل معه ثم يقضي ما فاته من التكبيرات بسرعة مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة، وإلا كبَّر متتابعًا من غير أن يقول شيئًا قبل رفع الجنازة عن الأرض.
فواتها:
تفوت صلاة الجنازة إذا حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام.
مكروهاتها:
-١ - تكره الصلاة على الجنازة في مسجد الجماعة كراهة تنزيهية، وإن خشي التلويث فهي كراهة تحريمية. لما روي عنه ﷺ أنه قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) .
-٢ - تكره صلاة الجنازة في الشارع وفي أراضي الغير.
أولى الناس بالصلاة على الميت:
السلطان، ثم نائبه أو إمام الحي، ثم الوليّ. وإذا صلى من هو دون الولي بدون إذنه يجوز للولي إعادة الصلاة. والأصل أنه لو صلى الوليّ لا تعاد صلاة الجنازة، لأنه لا يصح فيها التنفل.
وإذا كثرت الجنائز فإفراد كل واحدة بصلاة أولى. وإن صليت على الجميع مرة واحدة جاز، لما روي عن الشعبي قال: «صلى علي يوم صفين على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فكان عمار أقربهما إلى علي وكان هاشم أقربهما إلى القبلة» (١) . وتجعل جميعها صفًا واحدًا مما يلي القبلة، ويقف الإمام محاذيًا لصدرهم جميعًا، لما روي عن ابن عمر ﵄ «أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًا واحدًا» (٢) .
(١) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٣٦.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ٣٣.
 
١٢٤
 
رابعًا - حمل الجنازة ودفنها:
أولًا - حمل الجنازة:
ما يسن في حملها:
-١ - أن يحملها أربعة رجال من أركانها الأربعة تكريمًا وتخفيفًا وتحاشيًا من تشبيهها بالأمتعة. وأن يحمل كل رجل أربعين خطوة ليؤديها حقها وتُكَفَّر ذنوبه، لما روي عن وائلة قال: «من حمل بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون كبيرة» (١) . يبدأ الحامل بمقدمها الأيمن وهو يسار السرير فيضعه على عاتقه الأيمن، ثم يضع مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم يضع مقدمها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم يختم بالجانب الأيسر بحملها على عاتقه الأيسر، فيكون من كل جانب عشر خطوات.
-٢ - الإسراع في الحمل دون الخَبَب (٢)، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم) (٣) .
-٣ - المشي خلفها لا أمامها، لما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر أمامها، فقال علي: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم ولكنهما يسهلان على الناس» (٤) . وورد أيضًا عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الجنازة متبوعة ولا تتبع. ليس منا من تقدمها) (٥) . وقد روي أن رسول الله ﷺ مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيًا) (٦) . أي تواضعًا.
ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد متقدم واحد.
ويجوز للراكب أن يسير خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبًا منها، لما روي عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها) (٧) .
ويستحب لمن مرت به جنازة أن يقول: «سبحان الحي الذي لا يموت» ويدعو للميت بالخير والتثبيت.
(١) الجامع الصغير: ج ٢ / ص ١٧٠، وهو حديث ضعيف.
(٢) الخَبَب: نوع من السير. أي يمشون به دون الخبب بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٥٠/‏١٢٥٢.
(٤) المحلى لابن حزم: ج ٥ / ص ٢٤٣.
(٥) مسند الإمام أحمد: ج ١ / ص ٣٩٤.
(٦) البيهقي: ج ٣ / ص ٤٠٨.
(٧) النسائي: ج ٤ / ص ٥٦.
 
١٢٤
 
ما يكره في حمل الجنازة:
-١ - رفع الصوت بالذكر أو بالقرآن، وعليهم الصمت.
-٢ - اتباع النساء الجنائز، لما روي عن أم عطية ﵂ قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) (١) والكراهة تحريمية.
-٣ - يكره الجلوس قبل وضعها، لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) (٢) .
-٤ - يكره النَّدب وشقّ الثوب، لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس منا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (٣) . ويحرم النوح ولا بأس بالبكاء، لما روي عن أم عطية ﵂ قالت: (أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة ألا ننوح) (٤)، وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم) (٥) .
(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١١/‏٣٥.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٢٤/‏٧٦.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٣٧/‏١٢٣٥.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٠/‏٣١.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٦/‏١٢.
 
١٢٤
 
ثانيًا - دفن الميت:
حكمه: هو فرض كفاية.
كيفيته:
-١ - يحفر بمقدار طول قامة إنسان وبعرض نصف قامته، لأن ذلك أبلغ في الحفظ.
-٢ - أن يلحد في القبر، أي تُجعل حُفَيْرة فيجانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت، ويُنْصَب عليه الَّلبِن (١) . وذلك لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (اللحد لنا والشقّ لغيرنا) (٢) أي لغير المسلمين. ثم يهال عليه التراب.
والشق هو ما يحفر في وسط القبر ثم توضع بلاطة فوقه. ولا بأس فيه إن كانت الأرض رخوة.
-٣ - يسن أن يغطى القبر برداء إن كان الميت امرأة سترًا لها إلى أن يسوى عليها التراب.
-٤ - يستحب للحاضرين أن يحثي كل منهم ثلاث حثيات من التراب، لما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: (رأيت النبي ﷺ حين دفن عثمان بن مظعون ﵁ ... حثا بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم على القبر) (٣) . يقول في الأولى: ﴿منها خلقناكم﴾، وفي الثانية: ﴿وفيها نعيدكم﴾، وفي الثالثة: ﴿ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ لما روي عن أبي أمامة ﵁ قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ في القبر قال رسول الله ﷺ: (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله) (٤) .
-٥ - يُسنم (٥) القبر بمقدار أربع أصابع أو شبر، لما روي عن سفيان التمار «أنه رأى قبر النبي ﷺ سَنَّمًا» (٦) .
-٦ - يُدخل الميت من جهة القبلة، ويقول واضعه: «بسم الله وعلى ملة رسول الله»، لما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله) (٧) . ويوجّهه إلى القبلة لما روي عن عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا) (٨) . ويَدخُل القبر ثلاثة أو أربعة لوضع الميت، لما روي عن ابن عباس ﵄ فيمن نزل قبر النبي ﷺ: «ونزل في حفرته علي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقثم أخوه، وشقران مولى رسول الله ﷺ» (٩) . ويشترط أن يكونوا أُمَنَاء أقوياء صُلَحاء.
أما المرأة فذو الرحم أولى بوضعها في قبرها من غيرهم، لما روي عن عبد الرحمن بن أبزى «أن عمر بن الخطاب ﵁ كبّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها» (١٠) .
-٧ - يسن أن يقف جماعة بعد دفن الميت يدعون ويستغفرون له، ويقرؤون عنده شيئًا من القرآن، أو ختمة إن أمكن، ويسألون الله له التثبيت، لما روي عن عثمان بن عفان ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت قال: (استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسْأَل) (١١) .
أما التلقين فمشروع في القبر أيضًا، لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله) (١٢) . وكيفيته كما رواه سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت أبا أمامة ﵁ وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا لي كما أمر رسول الله ﷺ، فقال: (إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، والقرآن إمامًا) (١٣) .
-٨ - يسن وضع الجَريد (١٤) والإِذْخر على القبر لأنه يستغفر للميت ما دام رطبًا، لما روي عن ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في قبر كل واحدة. فقالوا يا رسول الله لِمَ صنعت هذا؟ فقال: لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا) (١٥) .
-٩ - يستحب أن يدفن الميت في مقبرة المحلّ الذي مات فيه أو قتل، لما روي عن منصور بن صفية أمه قالت: مات أخ عائشة ﵂ بوادي الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها فقلت: «ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه» (١٦) . وعن جابر بن عبد الله ﵄ في قتلى أحد - (إن رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم) (١٧) . فإذا مات شخص بعيدًا عن بلده لا ينقل إليها بل يدفن حيث مات.
(١) اللَّبِن: ما يعمل من الطين مُرَبَّعًا ويُبنى به.
(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٤٠٨.
(٣) البيهقي: ج ٣ / ص ٤١٠.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٤٠٩.
(٥) يُسنم: أي يرفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر مثل سنام البعير.
(٦) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٩٤/‏١٣٢٥.
(٧) البيهقي: ج ٤ / ص ٥٥.
(٨) البيهقي: ج ٣ / ص ٤٠٨.
(٩) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٦٥/‏١٦٢٨.
(١٠) البيهقي: ج ٤ / ص ٥٣.
(١١) البيهقي: ج ٤ / ص ٥٦.
(١٢) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٢٠/‏٣١١٧.
(١٣) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٤٥.
(١٤) الجَريد: جمع جَرِيدة وهي سَعْفَة طويلة رطبة. وقيل: الجريدة للنخلة كالقضيب للشجرة.
(١٥) النسائي: ج ٤ / ص ١٠٦.
(١٦) البيهقي: ج ٤ / ص ٥٧.
(١٧) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٤٢/‏٣١٦٥.
 
١٢٥
 
ما يكره في الدفن:
-١ - يكره للنساء النزول إلى القبر.
-٢ - يكره بناء القبر بالجص والآجر والخشب، وأن يكتب عليه، لما روي عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يُبنى على القبر ويجصص أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه) (١) .
-٣ - أن يدفن اثنان في قبر واحد، إلا لضرورة ويجعل بينهما تراب، لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ (أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) (٢) .
-٤ - الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء، ومن مات في سفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى في البحر، لما روي في البحر، لما عن الحسن البصري أنه قال فيه: «يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطرح في البحر» (٣) .
-٥ - نقل الميت من بلد إلى بلد لمسافة أكثر من ميلين، أما بعد الدفن فلا يجوز نقله.
-٦ - ويحرم نبش القبر إلا أن يكون دفن في أرض مغصوبة فيخرج لحقّ صاحبها إن طلبه، وإن شاء سوّاه بالأرض وانتفع بها زراعة. أو أخذت الأرض بالشُفّعة (٤) والشفيع يُخَيَّر.
وإن دفن بقبر يملكه غيره (٥) من الأحياء بأرض ليست ملكًا لأحد ضمنت قيمة القبر من تَرِكته أو من بيت مال المسلمين.
(١) المستدرك: ج ١ / ص ٣٧٠.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٧٢/‏١٢٨٠.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ٧.
(٤) الشُّفْعَة: هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشَّفيع بسبب الشِركة أو الجِوار.
(٥) من بسط مصلى في المسجد أو المجلس، فإن كان واسعًا لا يصلي عليه ولا يجلس عليه غير صاحبه، وإن كان ضيقًا جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان أو يجلس.
 
١٢٥
 
التعزية:
أ - ما يستحب في التعزية:
-١ - تستحب التعزية للرجال والنساء، لما روي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: (ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حُلَل الكرامة يوم القيامة) (١) . وعن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من عزَّى مصابًا فله مثل أجره) (٢) .
-٢ - يُستحب أن يعمَّ جميع الأقارب، وأن تكون صيغة التعزية بما روي عن أسامة بن زيد ﵄، أن النبي ﷺ قال معزيًا ابنته لما مات ولدها: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى) (٣)، أو بما روي عن أنس ﵁ في تعزية الخِضْر ﵇ لأهل بيت النبي ﷺ. «إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخَلَفًا من كل هالك وعوضًا من كل فات، فإلى الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، فإنما المصاب من لم يجبره الثواب» (٤) .
-٣ - يستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت يُشبِعَهم يومهم وليلتهم، لما روي عن عبد الله بن جعفر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (اصنعوا لأهل جعفر طعامًا، فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم) (٥) . ويُلحّ عليهم بالأكل، لأن الحزن يمنعهم الطعام فيضعفهم، والله ملهم الصبر ومعوِّض الأجر.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٥٦/‏١٦٠١.
(٢) الترمذي: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٧١/‏١٠٧٣.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٦/‏١١.
(٤) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٣.
(٥) الترمذي: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٢١/‏٩٩٨.
 
١٢٥
 
ب - ما يكره في التعزية:
-١ - يكره الاجتماع عند أهل الميت حتى يأتي إليهم من يعزيهم، بل ينبغي إذا رجعوا من الدفن أن يتفرقوا ليشتغلوا بأمرهم.
-٢ - الجلوس على باب الدار للمصيبة.
-٣ - التعزية في المسجد.
-٤ - تكرار التعزية.
-٥ - الضيافة من أهل الميت، لما روي عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل البيت وصنعة الطعام من النياحة» (١) .
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٦٠/‏١٦١٢.
 
١٢٥
 
زيارة القبور:
حكمها:
هي مندوبة للرجال والنساء، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (فزوروا القبور فإنها تُذكر بالموت) (١)، وعن ثوبان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارًا لهم) (٢) .
وقيل تكره للنساء، والأصح أن الرخصة للرجال والنساء، فعن علي بن الحسين عن أبيه «أن بنت النبي ﷺ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده» (٣) .
وعن عبد الله بن أبي مليكة «أن عائشة ﵂ أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت. قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها» (٤) .
(١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٨١/‏٣٢٣٤.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٥٩. وهو ضعيف.
(٣) البيهقي: ج ٣ / ص ٧٨.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٧٨.
 
١٢٥
 
كيفية الزيارة:
أن يقف قائمًا - دون أن يطأ القبور - مستدبر القبلة، مستقبلًا وجه الميت ثم يلقي السلام فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لي ولكم العافية». ولا يمسح القبر ولا يقبّله ولا يمسّه. وذلك لما روي عن بريدة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. فكان قائلهم يقول: السلام عليكم، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله، للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية) (١) .
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ما من أحد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد ﵇ (٢) .
ويستحب للزائر أن يقرأ سورة «يس»، لما روي عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفَّف اللهم عنهم يومئذ العذاب، وكان له بعدد ما فيها من حسنات) (٣) .
ويستحب أيضًا أن يقرأ سورة «الإخلاص» إحدى عشرة مرة، إذ لا مانع من الجلوس على القبر لقراءة القرآن.
(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٣٥/‏١٠٤.
(٢) الجامع الصغير: ج ٢ / ص ١٥١.
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص ٦١٠.
 
١٢٥
 
مكروهات زيارة القبور:
-١ - يكره الجلوس على القبر لغير القراءة، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر) (١) . كما يكره النوم والصلاة عنده.
-٢ - يكره تحريمًا قضاء الحاجة على القبور، لما روي عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إليّ من أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق) (٢) .
-٣ - يكره قطع الحشيش الرطب وكذا الشجرة من المقبرة، لأنه يسبح الله تعالى ما دام رطبًا فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة.
(١) النسائي: ج ٤ / ص ٩٥.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٤٥/‏١٥٦٧.
 
١٢٥
 
هل يثاب الأموات بما يقدمه الأحياء:
روي عن عائشة ﵂ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: (إن أمي افتُلِتَت نفسها، وأَظنها لو تكلمت تصدقّتْ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) (١) .
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٢) .
وعن أنس بن مالك ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل ﵇ على طبق من نور، ثم يقف على شفير القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها، فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء) (٣) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٩٣/‏١٣٢٢.
(٢) مسلم: ج ٣ / كتاب الوصية باب ٣/‏١٤.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ١٣٩.
 
١٢٥

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية