الكتاب: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
المؤلف: مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
الموضوع: الفقه، أحاديث الأحكام
الناشر: دار ابن كثير دمشق - بيروت
الطبعة: الرابعة، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
عدد الصفحات: ٢٨٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
صفحة المؤلف: [مصطفى ديب البغا]
كتاب الفرائض والوصايا
الوارثون من الرجال عشرة:
١ - الابن
٢ - وابن
الابن وإن سفل
٣ - والأب
٤ - والجد وإن علا
٥ -
والأخ
٦ - وابن الأخ وإن تراخى [١]
٧ - والعم
٨
- وابن العم وإن تباعد
٩ - والزوج
١٠ - والمولى المعتق
الوارثات
من النساء سبع:
١ - البنت
٢ - وبنت الابن
٣ -
والأم
٤ - والجدة
٥ - والأخت
٦ - والزوجة
٧
- والمولاة المعتقة
ومن لا يسقط بحال خمسة:
١ - ٢ -
الزوجان
٣ - ٤ - والأبوان
٥ - وولد الصلب [٢].
ومن
لا يرث بحال سبعة:
١ - العبد
٢ - والمدبر [٣]
٣
- وأم الولد [٤]
٤ - والمكاتب [٥]
٥ - والقاتل [٦]
٦
- والمرتد
٧ - وأهل
(١) بَعدَ، كابن ابن الأخ.
(٢)
أي الولد المباشر وهو الابن والبنت.
(٣) هو المعلق عتقه على موت
سيده.
(٤) هي الأمة التي وطئها سيدها وحملت منه بولد.
(٥)
هو الذي تعاقد مع سيده على أن يُؤتيَهُ مقداراً من المال، فإذا أداه أصبح حراً.
ولا يرث هذا ومن قبله لأنهم لا يملكون أصلا.
(٦) لقوله صلى الله عليه
وسلم: (القَاتِلُ، لا يرثُ) رواه الترمذي (٢١١٠) .
ملتين [١].
وأقرب
العصبات [٢]: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم
ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت
العصبات فالمولى المعتق.
"فصل" والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى
ستة [٣]:
١ - النصف
٢ - والربع
٣ - والثمن
٤
- والثلثان
٥ - والثلث
٦ - والسدس
فالنصف فرض
خمسة:
١ - البنت [٤]
٢ - وبنت الابن [٥]
٣ -
والأخت من الأب والأم
٤ - والأخت من الأب [٦]
٥ - والزوج
إذا لم
(١) أي مسلم وكافر، لما رواه البخاري (٦٣٨٣) ومسلم (١٦١٤) عن
أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَرِثُ
المُسلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ) والمرتد كافر.
(٢)
جمع عصبَة، وهو: الذي يرث ما فضل من المال، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض المقدرة
سهامهم. روى البخاري (٦٣٥١) ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال
عليه الصلاة والسلام: (ألْحقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فهو لأوْلى
رَجُل ذَكَر) .
[الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها] .
(٣)
وهي مذكورة في الآيات/ ١٠، ١١، ١٧٦/ من سورة النساء.
وستأتي مجزأة في
مواضعها.
(٤) لقوله تعالى: "وإنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النّصْف"
.
(٥) قياسا على البنت بالإجماع.
(٦) لقوله تعالى: "إن
امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"
والمَراد الأخت من الأب والأم، أو من الأب فقط. هلك: مات.
يكن معه ولد
[١].
والربع فرض اثنين:
١ - الزوج مع الولد
٢ -
أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن [٢]
والثمن
فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن [٣] والثلثان فرض أربعة
١
- البنتين
٢ - وبنتي الابن [٤]
٣ - والأختين من الأب
والأم
٤ - والأختين من الأب [٥] والثلث فرض اثنين
١ - الأم
إذا لم تحجب [٦] وهو
(١) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ
أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ" .
(٢) لقوله تعالى: "فَإنْ
كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها
أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم."
إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ
وَلَدٌ "."
(٣) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن
الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ" .
(٤) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ
اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ
اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ" .
[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي
اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.
(٥) لقوله تعالى في
الأخوات: "فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ" .
(٦)
أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: "فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ
أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ" .
للاثنين فصاعدا من الإخوة
٢ -
والأخوات من ولد الأم [١].
والسدس فرض سبعة:
١ - الأم مع
الولد
٢ - أو ولد الابن
٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة
والأخوات [٢]
٤ - وهو للجدة عند عدم الأم [٣]
٥ - ولبنت
الابن مع بنت الصلب [٤] وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب
٦ - والأم
[٥] وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن [٦] وفرض الجد عند عدم الأب [٧]
٧
- وهو فرض الواحد من ولد الأم [٨].
(١) لقوله تعالى فيهم: "فَإن
كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ" .
(٢) قال
تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ
وَلد" . وقال سبحانه: "فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ" .
(٣)
لخبر أبي داود (٢٨٩٥) عن بريدة رضي الله عنه: أن. النبي صلى الله عليه وسلم:
جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.
(٤) لقضائه صلى
الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري (٦٣٥٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(٥)
قياساً على بنت الابن مع البنت.
(٦) انظر حاشية ٢.
(٧)
قياساً على الأب بالإجماع.
(٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ"
.
[كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو
فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة] .
وتسقط
الجدات بالأم والأجداد بالأب [١] ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب
والجد [٢]
ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب
ويسقط
ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم [٣]
وأربعة يعصبون
أخوتهم
١ - الابن
٢ - وابن الابن
٣ - والأخ من
الأب
٤ - والأم والأخ من الأب [٤]
وأربعة يرثون دون
أخواتهم وهم:
١ - الأعمام
٢ - وبنو الأعمام
٣ -
وبنو الأخ
٤ - وعصبات المولى المعتق [٥].
"فصل" وتجوز
الوصية [٦]
(١) لأن من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بوجودها.
(٢)
لأن إرثه كلالة، وهي اسم لمن لا أصل له ولا فرع كما علمت، فلا يرث حيث يوجد أصل
أو فرع.
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَمَا بقيَ فهو لأوْلى رجل
ذَكر) أي لأقرب. وانظر حاشية: ١.
(٤) لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللهُ
في أوْلاَدكُمْ لِلذكَرِ مِثلُ حَظ الأنْثَيَينِ" . والأولاد تشمل الأبناء وأبناء
الأبناء.
وقوله تعالى: "وَإنْ كَانُو إخوَة رِجَالاً وَنسَاءً
فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنْثَيَيْن" والإخوة تشمل الأشقاء والإخوة لأب.
(٥)
لقوله صلى الله عليه وسلم: (لأولى رجل ذكر) . ولأن ميراث العصبة بالتناصر،
والمرأة ليست من أهل النصرة.
(٦) والأصل في جوازها: قوله تعالى: "مِنْ
بعْد وَصية يُوصي بهَا أو دين" / النساء: ١١/.
وأحاديث، منها:
بالمعلوم
والمجهول [١] والموجود والمعدوم [٢].
وهي من الثلث [٣] فإن زاد وقف
على إجازة الورثة [٤] ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة [٥].
=
ما رواه البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (ما حَق امْرِىء مسلِم لَهُ شيَء يَوصي فِيهِ، يَبِيت
ليْلَتيْنِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكتُوبَة عِنْدَه) أي مما يليق بالمسلم، والاحتياط
له والحزم، أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا حال صحته.
(١)
كما لو أصى بثوب غير معين.
(٢) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة.
(٣)
لما رواه البخاري (٢٥٩١) ومسلم (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:
عادني النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟
قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير) .
(٤) أي
موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة.
(٥) روى أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي
(٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ
لِوَارِثٍ) .
وروى الدارقطني (٤/ ١٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ
يَشَاءَ الوَرَثَةُ) .
وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي
سبيل الله تعالى
وتصح الوصية [١] إلى من اجتمعت فيه خمس خصال
١
- الإسلام
٢ - والبلوغ
٣ - والعقل
٤ -
والحرية
٥ - والأمانة.
(١) أي الإيصاء بالتصرف بالمال،
والإشراف على الأطفال ونحو ذلك.